275- شرح زاد المسـتقنـع/ الـزكــاة / مقدار زكاة الفطر / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم بيّن المعرفة رحمه الله في التالي وممتد درس الليلة مقدار هذه الفطرة فقال ويجب صاع يجب يعني إخراج صاع يجب صاع أي إخراج صاع والصاع مكان معروف وهو صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأصواع تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والناس ولهذا اتفق العلماء فيما أعلم أن المراد بالصاع في الفطرة وبالصاع في الغسل والمد في الوضوء ونصف الصاع في فدة الأذى أن المراد بلالك الصاع النبوي على أن الشيخ السلام رحمه الله كان يرى أن الدرهم والدينار عرفي وأن ما سمي درهما أو دينارا في العرف فهو درهم ودينار قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر وسبق لكن في مسأة الصاع وافق الجماعة يعني وافق المدهب وقال إن المراد صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصاع مكيال يقدر به الحجم والمثقال معيار يقدر به الوزن ولكن العلماء رحمهم الله نقلوا المكيال الذي يقدر به الحجم إلى المثقال الذي يقدر به الوزن نظرا لأن العزمان اختلفت والمكيير اختلفت قال العلماء فنقلت إلى الوزن من أجل أن تحفظ لأن الوزن يحفظ واعتبر العلماء رحمهم الله البر الرزيم اعتبروا البر الرزيم وحرروا ذلك تحريرا كاملا وقد حررت وأنا فبلغ 2000 غرام يعني كيلوين واربعين غرام كيلوين واربعين غراما بالبر الرزيم ومن المعلوم أن الأشياء تختلف خفة وثقلا فإذا كان الشيء ثقيلا فإننا نحتاط ونزيد الوزن أليس كذلك وإذا كان خفيفا فإننا نقلل ولا بعث أن نأخذ بالوزن لأن الخفيف يكون جرمه كبير والثقيل يكون جرمه صغيرا وعلى هذا نقول إذا أردت أن تعرف الصاع النبوي فزن 2000 واربعين غرام من البر الرزين يعني الدجل الجيد زنه ثم بعد ذلك ضعه في إناء ضع هذا الذي وزنت في إناء فما بلغ في الإناء فهو الصاع النبوي وعليه فيمكن الآن أن يتخذ العنسان صاعا نبويا يعرف أنه مقدار الصاع النبوي الذي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقد عثرنا على مد نبوي مد نبوي عندنا وجد في خربة هنا واشتريناه بثمن غالب وهو من النحاس ومكتوب عليه هذا المد قدر على المد الفلاني الفلاني الفلاني الفلاني إلى أن وصل إلى زيد بن ثابت إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم وقسناه بالبر ووجدناه مقاربا لذلك لما قال العلماء رحمه الله بأن المد النبوي زنة كذا وكذا يعني نصف قيل وعشرة غرامات المد النبوي لأن المد النبوي ربع الصاع بينما المد عندنا في القصيم ثلث الصاع يختلف طيب وقد اتخذنا مقياسنا على ذلك اتخذنا مدا وصاعا من الحديد ذهبنا إلى الحددين ووقسناه تماما وعندنا الآن مد وصاع وإذا يصل الله عز وجل الناتبه في الدرس القادم أتينا به نعم نعم الغدن ما فيه درس ما فيه بلوغ درس القادم نأتي الثلاثة إن شاء الله وإذا شئتم أن نجعل الرز على واحد منكم أو البر بشرطا إذا جاء به أن يطفخه ويضع عليه شيئا من الدجاج أو اللحم نعم الله أعلم طيب المهم أنه يجب صاع من البر صاع يجب صاع وهذه زينته وقلنا إنه يحتاط في ثقيل فيزيد الوزن لأن الثقيل جرمه صغير فيحتاط في الوزن يزيد حتى يغلب على ظنه أنه أدى الواجب قال صاع من بر البر معروف حد معروف وهو من أفضل أنواع الحبوب ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شائعا بل كان قليلا لكن له وجود والدليل أن له وجودا حديث عبادة من الصامس الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالله فهذا يدل على أن له وجودا وأن الناس يتبايعون فيه لكنه ليس منتشرا وليس كثيرا ولهذا لم يذكر في الفطرة في حديث بسعيل الخدري في البخاري قال وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيل والأقطر ولم يذكر للبر لأنه ليس شائعا كثيرا لكنه لا شك في إجزال قال منبر أو شعير وهو حب معروف ومفيد لكن فائدته أقل من فائدة البر ولكن فيه فائدة ولا سيما إذا كانت فيه قشور فأني سمعت من بعض الأطباء أنه مفيد فائدة كبيرة أو دقيقهما أو دقيقهما الدقيق يعني دقيق البر أو الشعير يعني أنه لو دفع صاعا من دقيق فإنه يجز ولكن هل يعتبر الدقيق بالكيل أو بالوزن بالوزن لماذا؟ لأن الحب إذا طحنت إذا طحن انتشر في الجزاء فالصاع من الدقيق يكون صاع إلا سدسا تقريبا من الحب لأن الحب بخلقة الله عز وجل منطقت تماما وإن كان يوجد في الحب يعني فروجات فيما بين الحب والأخرى لكن المؤكد أن أن الدقيق أن الصاع من البر يكون صاع وزيادة من الدقيق فلا بد أن يعتبر الدقيق بالوزن أو سويقهما سويق من سويق ما البر والشعير والسويق هو الحب المحموس اللي يحمس على النار ويستعمل الناس ذلك فيحمسونه على النار ويلتونه بالماء بعد الطحن ويكون لذيذا جدا نستعمل عند نوقع في بلاد أخرى ومن الجاهلية اللات قيل إنه رجل كان يلت السويق للحاج أو دقيقهما أو سوطهما نعم أو تمر أو زبيب أو أقد قال تمر يعني لا رطب فالرطب لا يصح أن يدفع في الفطرة بل لا بد أن يكون تمرا أي جافا والتمر يكال أو يوزن التمر يكال فهو من المكيل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن عندنا الآن يوزن ويجب عند اعتباره بالوزن أن يلاحظ الإنسان الخفة والثقل أو زبيب وهو يابس العنب ولكن الزبيب العنب ليس كله يصلح للزبيب بل هو نوع معين من العنب يكون زبيبا المهم أن الزبيب هو اليابس من العنب وهو غذاء وقوت كالتمر أو أقد وهو الذي يعمل من اللبن المخيض وهو معروف يعمله تعمله البادية في الغالب وربما يعمله الحاضرة إذا كثرت الألبان فهذه خمسة أنواع خمسة أنواع البر والشعير التمر الزبيب الأقط وعموم كلام المؤلب رحمه الله يشمل ما إذا كانت هذه الأنواع قوتا لأهل البلد أم لم تكن يشمل ما إذا كان قوتا إذا كانت قوتا أم لم تكن فالأقلط عندنا في عهدنا ليس قوتا الزبيب أيضا ليس بقوت التمر قوت لا شكل البر قوت الشعير ليس بقوت وكلام المؤلف يدل على أنه مجزء مطلقا ولو كان الناس لا يعقلونه لأنه جاء في الحديث منصوصا عليه فإذا جاء منصوصا عليه فإنه يؤخذ به سواء كان قوتا وطعاما للناس أم لم يكن والفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة سلكوا مسلك الظاهرية حيث أخذوا بظاهر النص دون معناه دون مع النص وقول المؤلف صاع من كذا من هذه المنوان ظاهره أنه لا فرق بين البر وما سواه وأنه يجب إخراج صاع من البر وهذا هو الصحيح أنه يجب إخراج صاع من البر واخترش في السلام رحمه الله أنه يخرج من البر نصف صاع وقال إن هذا هو الذي جرى عليه الناس في عهد معاوية رضي الله عنه فإن معاوية لما قدم المدينة قال أرى أن مد من هذه يعني الحنطة يعني من الشعير فعدل الناس عن الصاع من البر إلى نصف الصاع وقال شيخ الإسلام وهو أيضا قياس بقية الكفارات لأن الكفارات عند الفقهاء يقولون إن الواجب صاع من كذا أو نصف صاع من البر نصف صاع من كذا أو مد من البر فيجعلون البر على النصف ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الواجب صاع من بر أو غير لكن يبقى النظر إذا لم تكن هذه الأنواع أو بعضها قوة فهل تجزئ الصحيح أنها لا تجزئ إذا لم تكن قوة للأدميين فإنها لا تجزئ وإنما نص عليها في الحديث لأنها كانت طعاما فالعلة أنها طعام فيكون ذكرها على سبيل التمثيل للتعيين لما ثبت في صحر البخاري قال كنا نخرجها في عد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام وكان طعاما يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقل فقوله من طعام فيه إشارة إلى العلة وهي أنها تطعم وتأكل ويرشعه هذا ويقويه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم وإن كان هذا الحديث ضعيفا لكنه يقوي أيضا حديث من عباس فرضها أي زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فعلى هذا إذا لم تكن هذه الأشياء من قوت كما كانت عليه في عد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنها لا ترسل ثم قال المؤلف رحمه الله فإن عدم الخمسة أجزاء كل حب وثمر نقطات فإن عدم الخمسة يعني في مكانه مه بالدنيا كلها فلا يلزمه أن يسافر إلى بلد ليأتي به بها إذا عدمها في مكان أو فيما قرض منه عرفا مما لا شق عليه تحمل اللي تاني به اللي تاني بهذه الخمسة أجزاء كل حب قوله إن عدم أجزاء يعلم منه أنه لو أخرج من غير هذه الخمسة مع وجودها فإنه لا يجزئ ولو كان ذلك قوة ولو كان ذلك أفضل عند الناس من هذه الأنواع الخمسة هذا ما ذهب للمؤلف وقال كل حب وثمر نقطات الحب مثل الرز لها البرو الشعير موجود الدخل الذرة الرز وغيره مما يقطات والثمر مثل التين التين يقطات كالتمر وهو فيما سبق مما كان كثيرا في البلاد عندنا كانوا يجعلونه مع التمر تماما يعني يكنز مع التمر تنكة من التمر يكون فيها تنكة من التمر وبعضها بعضها من التمر وبعضها من التين الجصة ولا أدريها تعرفونها أمنا الجصة بيت صغير من الحجر يكنز به التمر يكب فيه التمر ويوضع عليه حصر أحجار كبيرة من أجل أن تضمده تضمد التمر فإذا جاء الشتاء فبدأ الناس يأكلون نعم ويأكلونه كألد لما يكون من التمر لأنه يكون مرصوصا وفيه دبس جيد لكن الناس عدلوا عنه الآن إلى أشياء أخرى طيب على كل حال الأقول إنه إذا عدمت هذه الأصناف الخمسة على كلام المؤلف أجزاء كل حب بدل الشعير والبر وثمر بدل تمر والزبيب يقتات طيب إذا كان قوت الناس ليس حبا ولا ثمرا بل لحما فهل يجزئ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجزئ ولكن الصحيح بلا شك أنه يجزئ يوجد حسب ما سمعنا في نواحل القطب الشمالي وناس لا يتغذون إلا على اللحم ولا يعرفون غيرها وعلى هذا فنقول إنه يجزئ من اللحم صاعوا من اللحم كيف يكال اللحم إذا تعذر الكيل رجعنا إلى إلى الوزن مع أن اللحم إذا يبس إذا يبس يمكن أن يكال أجزاء كل حب وثمر يقتات لا معيب قوله لا معيب معطوف على كل يعني لا يجزئ معيب حتى من البر حتى من التمر فالمعيب الذي تغير طعمه أو صار فيه دود لا يجزئ أو صار فيه سوس والسوس هو دود في الحقيقة لكن أحيانا لا يكون فيه دود لكن يكون داخل التمر هاسد ولا يجزئ المعيب ولا خبز الخبز أيضا لا يجزئ لماذا؟ لأنه لا يكال ولا يقتات طيب ظاهر كلا مؤلف ولو يبس الخبز مع أن الخبز إذا يبس يمكن أن يكال ويمكن أن يقتات لكن يقال إن النار أثرت عليه وهنا نسأل هل تجزئ المكارونة؟ لا هي طعام ما فيه أشكال طعام وأي طعام فيها أنواع من المكارونة أحسن من طعام البر وش أصلها المكارونة؟ أصلها بر ولا لا؟ أصلها بر إذا كان أصلها بر فهل هي خبز أو بمنزلة الخبز بمعنى هل هي موقدة في النار؟ نعم؟ الظاهر لنا ما توقع بالنار؟ الظاهر لنا تعجم أين أن تصنع؟ صناعة؟ نعم؟ خلّ الآن الآن يوقع عليها لكن عندها صنعها؟ نعم؟ عرى كل حال إن كان كذلك فها تشبه الخبز فمن قال إن الخبز يجزئ قال بإجزاء هذه بلا شك ومن قال لا يجزئ فينظر أيضا الحاقل بالخبز من كل وجه به نظر ولهذا نرى أنه يجوز أن يخرج من المكارونة ما دام تقوثل للناس لكن هل تعتبر بالكيل أو بالوزن؟ إن قلتم بالوزن يقولنا لا إن قلتم بالكيل يقولنا لا هي تختلف بعضها يكون كالرز تمام كالرز وبيباد صغار هذا يجزي بالكيل وبعضها يكون كالأمآ كالمصران كالمصران المنفوخة هذه إيش يجزي؟ لا بد من الوزن لأنك لو كنت يبدأ فراغ واجد ما يستوعب المكار طيب ولا خبز ثم قال الصحيف الخبز إنه إذا كان قوتا بأن يبس وانتفع الناس به فلا بأس طيب نقول الصحيح أن كل ما كان قوتا من حب وثمر ولحم وغيرها فهو مدس لحديثة بسعيد كنا نخرجها صاعا من طعام طيب يقول أن يجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه قصة الأخبات طيب أن لي هذا بقم سيارة الله خير يقول يجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه يجوز أن يعطى الجماعة هكذا نقول ويجوز أن يعطي الجماعة الجماعة ممن ممن يستحقون زكاة الفطر وزكاة الفطر هل مصرفها مصرف بقية الزكوات أو مصرفها للفقراء فقط أي لمن يأخذ لحاجة في هذا قولان لأهل العلم والصحيح أنها تدفع لمن يأخذ لحاجته فقط يعني بالفقراء فعلى كل المؤلف يكون المراد بالجماعة من من كان من أهل الزكاة حتى المؤلف قلوبه وحتى الغارمين وعلى القول الثاني وهو الصحيح أنه لا يعطى منها إلا من كان في حاجة يكون مراد بالجماعة ممن من الفقراء ما يلزم الواحد وعكسه يعني ويجوز عكسه يعني يعطى الواحد ما يلزم الجماعة فمثلاً إذا كان عند الإنسان عشر فطر يجوز أن يعطيها فقيراً واحداً وإذا كان عنده فطرة واحدة ويعرف عشر مساكين مثلاً يجوز أن يوزع الفطرة الصاع على عشر مساكين ولكن فيما إذا أعطى دون الصاع ينبغي أن ينبه المعطى على ذلك فيقول إن الذي أعطيتك دون الصاع لماذا؟ لأنه يخشى أن يدفعها المعطى عن نفسه بناء على أنها صاع وهي أقل فينبه حتى لا يغتر وعلى هذا التقرير الذي ذكرنا الآن أنه في زكاة الفطر يجوز أن تجمع أن يعطي الجماعة ما يلزمهم لفقيره واحد أو يعطي الإنسان ما يلزمه لعدة فقراء يتبين أن ما يجب فذله في مثل هذه الأمور ينقسم إلى أقسان القسم الأول ما قدر فيه المدفوع بقطع النظر عن الدافع وعن المدفوع إليه مثل زكاة الفطر مقدر صاع سواء أعطيتها واحدا أو أعطيتها جماعة وسواء أعطاها جماعة لواحد أو واحد لواحد لأن المقدر فيها هو ما يجب دفعه والثاني ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه وذلك فدية الأذى فدية الأذى يعني فدية حلق الرأس الإحرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكاب المعجرة أطعم ستة مساكين لكل مسكين النبي صلى الله عليه وسلم قال لكاب المعجرة أعطيتها جماعة وذلك فدية حلق الرأس الإحرام أعطيتها جماعة والثاني ما قدر فيه المعطى دون المدفوع مثل فدية كفارة اليمين وكفارة الظهار كفارة الجماعة في نهار رمضان هذه قدر فيها من المعطى دون المدفوع فمن لم يجد نعم فكفارته يطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحيير الرقبة وبناء على هذا نقول في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار والجماعة في نهار رمضان أطعم مسكينا ما شئ حتى ولو كان دون مد من البر أطعمه ولهذا يجوز في هذا القسم أن يغدي المساكين أو يعشيهم وذلك لأن الله ذكر الإطعام ولم يذكر مقداره فمتى حصل الإطعام بأي صفة كانت أجزاء هذه ثلاث أقسام الأول ما قدر فيه المدفوع دون الدافع والآخر والثاني ما قدر فيه المدفوع والآخر والثالث ما قدر فيه الآخذ دون المدفوع هذه أقسام ثلاثة ثم قال باب وإخلاء الزكاة إذا أخرج الله فيه الآخذ ساعة واحدة إلى جماعة جماعة من ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ووصل لهم أحضر هذا ما جمع سؤاله وهو يقول إذا دفع صاعب واحدا إلى جماعة كهذا الجمع معناه سيأتي كل واحد حبة حبة فكيف يجزئ على كل حال هذا السؤال يعني وارد ولهذا قال العلماء يسن أن لا ينقص المعطى عن مد يسن أن لا ينقص عن مد احترازا مما شرت إلي نعم نعم نعم يعني ما يكن الورق المال يعني يأكل من معشرهم خمسة عمين يقول أنا ما أريد عمي أنا مستغل عندي ريز وعندي تامور وعندي كرشيج لابد أعطيهم ما للعقل أم لا أقل وله ربما إذا وجد كما قلت إننا نخرج القيمة للضرورة إذا قال ما نقبل ما نقبل طعام أطلاقا ما يتحشم من أخاته فهذه ربما نقول للضرورة أما الجواز مطلقا كما هو مذهب بحنيفة جواز إخراج القيمة فلس بضاحة أم لا أعطيك شيخ لزي ولا صرط الحادث لأضحمه إلا زحش هذه مشكلة يا أخوان دهر الزكاة لجمعيات البرد هل تقبضه الجمعيات على أنها وكيلة عن الفقراء أو على أنها وكيلة عن الدافع طيب يتلتب على ذلك أنها لو تلفت لو تلفت في صندوق الجمعية لزم الدافع ضمانها بدلة أما إذا قلنا إنها نائبة عن الفقراء فإن الشيء إذا وصلهم كأنما وصل إلى الفقراء وينبني على ذلك أيضا إذا قلنا إنهم نوابا عن الفقراء وأعطيتهم زكاتك في وقتهم في رمضان مثلا ولم نصفوها إلا في آخر السنة فإنك تكون آثمة أنت لأنك أخرت إخراجها عن وقتك وإذا قلنا إنهم نائبون عن الفقراء وأديت إليهم في رمضان الذي هو وقته إخاذ زكاتك فقد أبرأ ذمتك وسلمتك فالذي يظهر لي أن من كان عنده إذن من الحكومة من هذه الجمعيات فهو نائب عن الحكومة والحكومة نائبة عن الفقراء وعلى هذا فإذا وصلتهم إلى الفطرة في وقتها أجزعت وإن تأخرت لم تزي وإن تقدمت أيضا بأكثر من يومين لم تزي لأنهم موكلة عن من؟ عن الفقراء وكذلك إذا أعطيتهم الزكاة وتلفت فلا ضمان عليك وإذا أعطيتهم إياه في وقت حلولها فلا إثم عليك هذا هو المتفادي هذا هو اللي يظهر نعم إذا قلنا إنهم موكلة عن فقراء فهم لن يرشئوها إلا لمصرحة الفقراء قد يكون تتزاحم عندهم الزكوات والصدقات فيرون من المصبحة أن تؤخر إلى وقت الحاجة نعم نعم هذا إذن سؤال وجيب يقول صاعنا الآن أكبر من الصاع النبوي والناس جرت عادتهم أنهم يخزون صاعا فما الحكم هل نقول إن هذا بدعة لكونه زائدا عن المشروع أو نقول إن الواجب مقدار الصاع النبوي هو الواجب والباقي صدقه الصحيح الثاني لكن الإمام مالك رحمه الله كره هذا كره ما زاد على الصاع النبوي وقال إنه لا ينبغي لأن هذه عبادة مقدرة من الشارع لكن الصحيح أنها عبادة مغلب فيها جانب التمول والإطعام فإذا زاد فلا بأس كما لو وجب عليه من الزكاة مثل أربعون درهما وأخرج ستين درهما نعم نعم لا يجب لا بد أن يملكهم الصاع نعم ما تقول في هذا السؤال يقول فقيل من أعطي صباح العيد عشر فطر فصار عنده ما يزيد على قوتي يومه فهل تزمه الفطرة لا لأن وقت الوجوب متى غروب الشمس من ليلة العيد لو كان عند لو أعطي عشر في آخر نهار رمضان ونزمت نعم عن إيش ما وجد طعام يخرج لضرورة هذا ضرورة يسأل يسأل كم يساوي الصاعب في هذا الوقت في هذا البلد ويخرج لا في هذا المكان ما يخاف هو صاعب من هذا أو هذا نعم سليم شون وبالنسبة للمكرونيا المكرونيا لا يعني مكرونة ترى أوكرانيا هذي يضم فيه في التعايد السوفيتي سابق نعم نعم نعم نعم لا أنا ما أقول أنه هي أولى شيء أنا أقول هات من زي أنا أقول لا أنا في ظني اللي هو أن أحسن شيء للناس أرز نعم نعم اي شون من من من طيب هذا ما أبناء ماذا أبناء ايش ايش ايه يختلف ان كان نغز أذكر نالبر فلابد أن يزيد ان كان بالعكس اذا كنت أخاك بما يكره فإذا تحدثت عن شخص أمام متموعة ولا متذكر اسمها هل يدخل في الحديث الجواب إن كان يعلم فهو يدخل في الحديث وإن كان لا يعلم فإنه لا يدخل في الحديث لو قلت مثل بعض الناس يفعل كذا وهو حرام هذا لا يدخل في الغيبة أما إذا كان يعرف إذا قلت بعض الناس يعني تكون قصة مشفورة معروفة فهذا يدخل في الغيبة نعم يقول هذا ماذا أفتيتم بأن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاه فإنه خالد في النار فهذا صحيح الجواب نعم صحيح قال الله تعالى وَمَنْ يَقْطِلْ مُؤْمِنًا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيم ها هذه الآية ما هذه يقول ما رأيكم فيما نشره هي جريت الشر الأوسط الشر الأوسط لا لا مكتب عنديها الشر الأوسط هم الناس ليه آدماء الشر ما خبت فيها وسط وأعلى وأدماء كل الشر أشر عن دعاية حلق اللحية بقولها حلق اللحية ما ظهر حضاري نعم ها عوذي لله لكن هذا لو أن الأخ هذا ذكر الجريدة يعني في أي يوم أدد ها 14 عمسة 400 يعني ها الشهر الثاني شهر من اللي قبل هالي ايه هالي لا هالي لا يقول حلاقة الذقن سلوك حضاري لا يتطلب خبرة سابقة معلوم جموس وحلقه ما هذي ما يدخل فراء ما شاء الله على عم والله هذا أنه أقول لا شك إما جهل وإلا استكبار عناك كيف أكون ها كيف براء يعني شخص وشي بتلفزون تحلق اللي في التلفزون ها ها هاي الله لا حسبنا الله ونعمل وكي الله نعم والله يا خي لاتكم لاتكم أنكم تجمعوا من الأشياء هذه لجل أنت تعرض على جهات المسؤولة حتى تحت من شغل نعم هاي أريد أن نطل على شيء صحيح إذا كنت الله أعلم حسبنا الله ونعم الوحيد ولكن نبشر يا أخوان إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فما هل الكافرين أمهل أمهلهم رويدا الباطل له صورة لكنه سرعان ما يزور بحول الله والواجب أن الإنسان يصبر ويحتسد لا لا يمكن هذا يؤذي الإنسان يؤذي الإنسان ويغمه يغمه لكن عليها أن يصبر ويحتسد وينتدى الفرج الأمور لا تدوم على هالحال لا يبدو من تغيير بحول الله تغيير إلى أحسن لأن هجمة النصارى وهجمة الملحدين على الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر هي مقدمات للنصر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكر وأن مع العصر يسر لكن لا بد للولادة من تعصر خروج الولد نسأل الله أن يعيننا على أعدائنا بل على أعدائنا يا أيها الذين أملا اتخذوا عدوي وعدوكم فبدأ بعدوته قبل عدوته حتى يكون بعدنا عنهم لكونهم أعداء لله نصبر نصبر حتى نقدر أما شيء لا نقدر عليه ماذا نصبر الصلاة عليه الصلاة والسلام في مكة ماذا يصنعون به يقومون أمام ضد دعوتي ويمتهنون لكنه صبر وظفر نعم تسمير يعم بإحسان إلى يوم الدين ما معنى قول المعلق وتجب بغروب الشمس ليلة الفترة ما معنى قول ما معناه 12 فترة يعني أن وقت وجوبها يبتدئ وينتهي تقول يبتدئ وكل شيء يبتدئ فله منتهى ما هو كل هذا وقت الوجوب نعم هذا هو كلام عبدالله لكن علم السلم سليم نعم ايه وبعده وبعده ايه نعم لو قلنا كما قال عبدالله ما نتجب عليه المهم وقت الوجوب يعني سبب الوجوب سبب الوجوب غروب الشمس كما قلنا زوال الشمس سبب الوجوب صلاة الظهر واضح هذا ما نقول وقت الوجوب ولسه مراد وقت وجوب دفئها لا وقت وجوب يعني متى تكون واجبة على الشخص طيب ما هو التعليم والدليل على أن هذا وقت الوجوب نعم وفيها لا يتنفضل من رمضان زين عند غروب الشمس كذا صحيح يا جماعة طيب نعم لأن وقت الافطار من رمضان نهائيا هو غروب الشمس لا يتنفضل ما هو ما اقسام اخراج الزكاة اوقات اخراج الزكاة على رأي المؤلف نعم جواز وافطارية كراها وتحرين الجواز قبل يومين نعم قبل يومين من العيد وقت الافطارية قبل يوم العيد طب الصلاة وقت الجواز مع الكراها بقية يوم العيد وتحرين بعد جزاء بعد العيد بعد غروب الشمس يا راح إذن عندنا وقتها جواز وعفو فقط ولا في مقروح يعني ما في مقروح حرام في كل حرام بعد صلاة بعد صلاة الدليل على هذا الخالد تمام وحدث من المؤلف ما في مقروح تؤدى حفظ أخو الجناس إلى الصلاة من ولا إلى إلى وأن قلت طيب إلى الصلاة صح يجب صاع من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أخ كم هذه خمسة طيب ما هو الدليل على وجوبها من هذه الخمسة من قولة رسوسة وقولة الحديثة المعنى؟ لا فرض لا تقول لا أصبر هذا بنعم فرض صدقة الفطر أدكر لك المعنى لا أدكر الحديث أنت ممن يجوزون رواية الحديث المعنى طي قل شعير لا شعير لقالتنا هذا باب الرجل لا استجنع سجان مناقشة لا استجنع فيها عيوب نعم يالله يمشي نعم علي طي ماهن حال حكمة الله ساعة من طعام وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب ولقر طي وحديث ابن عمر أيضا فرضها ساعة من تمر أو ساعة من شعير طي الذي في حديث ابن عمر تنان الفر لم يذكر أي محمد نعم لأنه قد فعد رسوله صلى الله عليه وسلم فليس طعاما لكل أحد الطعام الشاء جاهد الأربعة طي هل يجوز إخارج الرز مع وجود هذه الأشياء عام حسنة طي مع وجود هذه الأشياء مطلقا عبد الله ولو مع وجود الخمسة وعلى رأي المؤلف أنه لا يجوز مع وجود الخمسة والصحيح أنه جائز لحديث أبي سعيد صاعة من طعام رجل عنده صاعة من فطرة هل يجوز نوزعه بين اثنين الأخ مين لا مهل قول المؤلف لا يجوز نستدل بقول المؤلف لأن قول المؤلف يستدل له ولا يستدل به إلا لو سألتك ماذا قال المؤلف فهمت الآن طيب يجوز الدليل أحسنت صحيح طيب ذكرنا في هذه المناسبة أن ما قدره الشرع من الكفرات ونحوها ينقسم منها ثلاث تقسام نعم أي نعم طيب مثل هاروح ثاني مثل السلامة فجد الآن يعني فجد حلق الرأس في الإحرام ثالث دون المؤطة بين الأخير وش قصلك بالمؤطة هذا هو الآخذ ولا المؤطة المدفوع ما قدر في المدفوع دون الآخذ انتهم انتهم منها ذكرت الرطل يعني دون المدفوع مثل كفارة النمين العام عشرة مساكين ولا متقبل أي حسن ناخد درسة دي الآن نعم ما تقومين في هذا السؤال رجل يقول صام رمضان وغابت عليه الشمس وهو فقير وفي صباح يوم العيد أغناه الله قبل الصلاة لماذا؟ لأنه وقت الوجوب ليس أهلا للوجوب لكن انت طوع فهو حسن