273- شرح زاد المسـتقنـع/ الـزكــاة / زكاة الفطر / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المالك بابه زكاة الفطر أخر المالك زكاة الفطر عن زكاة الأموال لأن زكاة الفطر لا تجب في المال إذ ليس هناك مال تجب في الزكاة إنما تجب في الذمة فتعلقها ذي الذمة أقوى من تعلق زكاة الأموال وأضافها إلى الفطر كما جاء في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صادقة الفطر أضافها إليه لأنه سببها أي سبب وجودها فسبب وجوبها الفطر الفطر من رمضان والحكمة في ذلك أي في وجوب الزكاة الفطر من رمضان ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام تهرة للصائم من اللغو والرفض وشكرا لله عز وجل على اتمام الشهر وفائدة أخرى أنها طعمة للمساكين في ذلك اليوم الذي هو يوم عيد وفرح وصرور فكان من الحكمة أن نعطوا هذه الزكاة من اجل ان يشاركوا الاغنياء في الفرح والسروف وقول زكاة الفطر سيأتينا ان شاء الله فيما بعد انها تجب بغروب الشمس اخر يوم من رمضان لانه هو الذي يتحقق به الفطر من رمضان قال تجب على كل مسلم تجب الفاعل يعود على زكاة الفطر وقول على كل مسلم خرج به من ليس مسلما كاللهودي والنصراني والوثني وغيره فلا تجب عليه الزكاة بحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعم من تمر أو صاعم من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين ولأن الزكاة طهرة والكافر ليس أهلا للطهرة إلا بالإسلام لا يطهره إلى الإسلام وظهر كلام مؤلف حتى ولو كان عبدا لشخص وهو كافر لا تجب زكاة الفطر في حق وهو كذلك فضل له يوم العيد وليلته صاعم فضل له أي عنده يوم العيد وليلته أي ليلة العيد وهما منصوبان على الضرفية وقول الصاعم هذا فاعل فضل وإنما خص الصاعم الواجب خص الصاعم لأنه الواجب إذ لا يجب على الإنسان أكثر أكثر من صاع ولا نعم ولا يسقط عنه ما دون الصاع بل يخرج ما قدر عنه عن قوته وقوت عياله قوته يعني مأكله ومشربه قوت عياله كذلك وحوائج الأصلية هي ما تدعو الحاجة إلى وجوده في البيت لأن هناك ضرورة وحاجة وفضل الضرورة معروفة الحاجة هي ما احتاج البيت إلى وجوده والكمال ما لا يحتاج إلى وجوده فإذا فضل عن حوائج الأصلية ومن باب أولى عن ضرورته هذا الصاء وجبعت عليه زكاة الفطر لأنه هو المقدر شرعا قال ولا يمنعها الدين إلا بطلبه نعم استفدنا أيضا من قول معلف رحمه الله على كل مساء فضل الله إلى آخره أنه ذكر الشرط الأول الإسلام والشرط الثاني الغناء على الوجه الذي ذكره لأن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية وظاهر كلام المؤلف أنه إذا تم الشرطان وجبت وإن لم يصم رمضان وإن لم يحق كما لو كان كبيرا لا يطيق الصوم فإنه يزكي زكاة الفضل ودليل ذلك حدث من عمر الصغير والكبير والصغير يشمل حتى الذي في المهد وهو لا يصوم فيشمل هنا كل مسلم من صام ومن لم يصوم المرة النفسة إذا نفست من أول يوم من رمضان وبقيت إلى عشر من شوال سيمضي عليها الشهر كله لم تصم فهل عليها زكاة الفطر لأنها مسلمة وعندها ما يزيد على قوتها وقوت عيالها وحوائج الاصرية قال ولا يمنعها الدين إلا بطلبه لا يمنعها أي لا يمنع وجوبها الدين إلا بطلبه خلافا لزكاة المال فقد سبق أن الدين يمنع الوجوب على المشهور من المذهب وعلى هذا فيكون ما ذكره المؤلف من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال أن الدين لا يمنعها إلا بطلبه وإنما لم يمنعها الدين لأن الدين يتعلق بالمال وزكاة الفطر تتعلق بالذنب وإنما منعها بطلبه من أجل إيفاء الدين المطالب به لقول النبي عليه الصلاة والسلام مطلو الغني ظلم فلهذا نقول إذا كان مطالبا بيقال أعطني ديني وليس عنده إلا صاع فإنه يُعطى الدائم يُعطى هذا الصاع وهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة القول الأول أنه لا يمنعها مطلقا سواء طلب بيها أم لا يطالب والقول الثاني أنه يمنعها مطلقا سواء أن طلب به أم لم يطالب والقول الثالث التفصيل الذي ذهب إليه المؤلف وهذا الذي يؤلف قريب ولكن أقرب منه أنه لا يمنعها الدين مطلقة سواء أن طلب به أم لم يطالب كما قلنا في وجوب زكاة الأموال إلا إذا كان حالا قبل وجوبها فهنا يعتى الدين وتسقط عنه زكاة القطرة قال فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه يخرج عن نفسه وجوبا لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفطر على الصغير والكبير والحذي والعبد والذكر والأنت من المسلمين يخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه يعني عن مسلم ينفق عليه مثل الزوجة والأم والأب والاب والبن والبنت وما أشبه هذا ممن ينفق عليهم فيجب عنه الإخراج عنه لحديث أدوا الفطرة أدوا الفطرة عن من تمونون يعني عن من تقومون بمؤونته ولكن هذا الحديث ضعيف ضعيف سندا وهو منقطع مرسل فلا يصح الاحتجاج به ولهذا كان الصحيح أن زكاة الفطر واجبة على كل إنسان بنفسه فتجب على الزوجة بنفسها وعلى الأب بنفسه وعلى الابن بنفسه وعلى البنت بنفسه وهكذا لأن حديث ابن عمر يدل على أنها فرض على كل مسلم فرضها على الدرثر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين والأصل أن الفرض يجب على كل واحد في عين ولا تزل وازية وزر أخرى وهنا لو قلنا بأنها تجب على تجب على الشخص لمن يمونه للزمن من ذلك أن تزر وازرة وزر أخرى فالصحيح من أقول أهل العلم أن الزكاة لا تجب الشخص لمن يمونه من زوجة أو أقارب لكن لو أخرجها عنهم وهم برضاهم يشاهدون ذلك فلا بأس لا حرج كما لو قضى الإنسان دينا على غيره وهو ساكد وراض بذلك فلا حرج أما أن ننزم الرجل نقول عليك أن تؤدي الزكاة عن زوجة ابنتك وعن ابنك فرأ وينبني على هذا إذا كان هؤلاء القوم لا يجدون زكاة أي زكاة فطر فهل يأثم منمونهم أو لا إن قلنا بأنها واجبة عليه أثم وينقلنا بقول الثاني لم يأثم وهم لا يأثمون لعدم وجودها عندهم وقوله ولو شهر رمضان كيف ولو شهر رمضان يعني لو كان يمون هذا الرجل شهر رمضان فقط وجبت عليه زكاة زكاة الفطر فلو نزل ضيف بك من اول يوم من رمضان حتى اخر يوم وجب عليك له زكاة الفطر تخرجها لانك تمون في هذا الشهر وهذا القول مبني على ما سبق على أن زكاة الفطر تجب على الشخص الذي يمون شخصا آخر والضيف نحوه من باب أولى ألا تجب فهذه المسألة الأخيرة مبنية على المسألة الأولى والصواب عدم مهود نعم هذا انتداد المناقش نعم إلا أنه سهل هذا سهل أجيب كونه ما تجب الصغير الكبير نعم يعني يقول أسأل السؤال لا افتح هذا السلام لا تجب تجب نعم نعم ماذا كانوا يخرجوا ايش ما هو يخرجون فرضها على الصغير والكبير فالذين يخرجون انما ان صحانهم انهم مخرجين عن من عندهم فهذا على سبيل التبرر نعم تبرر عنه تبرر عنه نعم هي نعم بناء المذهب يا ونه وجوب بناء المذهب ماذا يصرفه عند من في أعاب الصغير وكبير فالضعيف؟ نعم يصرفه الحديث الذي يستدلو به أدوا الزكاة ومونه هم يستدلوا بهذا الحديث وهذا الحديث ضعيف إن يقوله واجب على الصغير والكبير إذا كان لا أحد يمونه واجب عليه إذا كان أحد يمونه فعلى من يمونه للحديث أدوا الزكاة عمن تمونه ولكن الحديث لسه بالصحيح الصحيح أنه واجب عن الإنسان في نفسه ولكن لو أن رب العائلة أخرج عنهم كما هو المحتالى الآن وأقروا دائر كلا برس نعم نعم نعم العبد ذا ملك فإذا لم يكن عندهم شيء يملكه فلا شيء عليه فغيرها من الواجبات نعم ما هو صريح هذا نظم ما يستدل فيها على العبد وهذا لسه بالصريح نقول إن العبد إذا لم يكن له مال فإنها تسقط عنه ولكن يؤدي عنه سيده وجوباً أنت أوقف فيها حتى نراجعها نعم إيش؟ أدل أينها؟ ميبسة تصوم؟ أي؟ لا تصوم هي مطالبة به ثم هذا بناءً على الأغلب ولا معلوم أن الصغير هو بيصوم الصغير اللي في المهد لا يصوم لكن بناءً على الأغلب لا ما ينتهل لأن طعمة المساكين ما تنتهل طعمة للمساكين ما تنتهل كالزكاة كالزكاة المهد يخرجها عنه يخرجها من ماله من مال الصبيب وجوباً أينها؟ لما نفعل أفلش يعني فتعوا الصفوف أما السوار الخفيف هالدقيقة فلا تضر في أيضا أنا بسأل عند القيامة الشهد الأول متى يرفع الإنسان يديه هل هو إذا قام أو إذا هم بالقيام إذا قام إنعم ورأيت بعض الناس يرفع يديه وهو جالس قبل أن ينهر ولا شك أن هذا خطأ في الفهم لأن لفظ الحديث حين يقوم وبعضها إذا قام أما قب أما وهو جالس لو كان لفظ الحديث حين ينهض حين ينهض كان فيه احتمال أنه يرفع يديه وهو جالس أما إذا قام أو حين يقوم فهي واضحة أنه لا يكون الرف إلا من القيام بعد استتمامه قائما ولذلك أنا أحثت إخواننا طلبة العلم ولسيما الذين يعني يحبون أن يتأملوا الحديث قبل أن يحكموا به لأن أكثر ما يخطئ الناس مثل ما قل ما محمد إما في الفهم الفاسد أو في القياس البعض هذا أكثر ما يكون فهم فاسد وإلا قياس البعض فلابد من أن نطالب العلم إما أن يقلد من يثق به من أهل العلم الذين سبقوا في العلم وإما أن يتحقق المسألة مهم بمجرد ما ينقضح في ذهن الشيك يعمل به إذا ما شالفائد من التدريس ما شالفائد من الجنوس من عند العلماء استقل في نفسك وخابط ولابط فيه وزين اللي تبي هذا ما هو صحيح لابد الإنسان يكون عنده فهم وإذا رأى الناس على خلاه ما فهم فلا يتهم الناس برأيه بل يتهم رأيه بالناس ويسأل أنا فهمت من الحديث كذا والناس يعملون كذا من أجل أن يبين له الصواب فهذا ما أرجوه لإخواني طلبة العلم أن يلاحظها المسألة يلاحظها هذه المسألة وليعلم أن الأسلام مهما كبر علمه أو اتسعى علمه في الحديث فلا يعني أن ما يقوله في فقه الحديث يكون صوابه كثير من علماء الحديث اللي عندهم يعني علم بالرزو به على غيرهم يكون لهم خطأ كبير في الفقهيات فهناك شيء فعلم الحريط الشيء وعلم الفقه شيء آخر لذلك وجب التنبيه نعم وهو من خالف لو صح عند القيامة الشهدالو صح في البخاري من حديث النعمة عند القيامة الشهد لكن هل وإذا نهض أو إذا قام هذا المحل أو لمسأة ثبوت الراح لا شك فيه فالراح فيه أربعة مواقع عند تفيرت الأحرام عند الركور عند الرفع منه عند الضيامة تشاهد الأول أنا فهمت من الحديث كذا والناس يعملون كذا ليش من أجل أن يبين له الصواب فهذه ما أردوه الإخواني طلبة العلم أن يلاحظوا هذه المسألة وليعلموا أن الإنسان مهما كبر علمه أو اتسع علمه الحديث فلا يعني أن ما يقوله في فقه الحديث يقوم صوابه كثير من علماء الحديث اللي عندهم يعني علم بالز بالرزو بها على غيرهم يكون لهم خطأ كبير في الفقهيات فهناك شيء فعلم الحديث الشيء وعلم الفقه شيء آخر لذلك وجب التنبيه نعم وهو ميخالف لو صح عند القيامة تشاهده صح في البخاري من هذه النعمة عند القيامة تشاهده لكن هل وإذا نهض أو إذا قام هذا المحل ولا مسألة أن ثبوت الرف لا شيء كثير فالرف فيه أربعة مواضع عند تفيرث الأحرام عند الركور عند الرف منه عند الضيامة تشاهد الأول هذا ما فيه إشكال كذلك أيضا مسألة الثانية بسأل عنه وأرجو من الطلبة الذين عندهم حرص على العلم الحديث والحقيقة أو تخريج على الأصح زيادة وبركاته في السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الصلاة هل هي ثابتة ابن حاجة لقول فبنوغ بأسناد صحيح لكن قال لي بعض الأخوة من شباب الحديث قال إنها لست صحيحة وقال إنه كتب في ذلك بحثا قاله لي قبل العام ولكنه سبحان الله عظيم على أنه بيجيبه لي لكن ما جاء بني سافرنا كنا في الطائف الدورة التي قبلها القريبة وقال لي إن هذه حقفتها فرأيتها غير صحيحة فطلبت أنه يحضر لي لكن سافرنا قبل أن يأتي به فنرجو من الأخوة الذين يحبون تخليج الحديث أن يحرروا لنا هذه مسئلة نعم لكن ما يكفي هذا ما يكفي لأن الشيخ الألباني وفقه الله دائما يصحح أحاديث ضعيف ويضعف أحاديث صحيح وقد ألف الشيخ عبدالله الدويش رحمه الله كتابا في هذا الموضوع فيما صححه الألباني وهو ضعيف أو فيما ضعفه وهو صحيح والإنسان بشر كل من يوأخذ من قوله ويطرق فنرجو من الأخوة الذين يحر فيه يحرموا على الحديث أن يحرم لنا هذه المسألة لأنه كثرة فيها السؤال الآن أننا سمعنا أن بعض العمة يقول وهو يصلي بالجماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي الثانية يقول ما يقول وبركاته والعوام تعرفون يعلقون دائما وإن شاء الله جابوا وبركاته حتى بالإنسان ولا حتى بالمكان الثاني ويعني نحب أن نكون مسألة محررة حتى نبينها للناس أيضا إما بالقول أو بالفعل لا نحب أنهم يعتلدون على إقوان طلبة العلم الذي يحلص على تطبيق الحديث ولا نود أيضا أن الإنسان يعني يتسرع في مخالفة ما كان علماء البلاد عليه إلا بشيء مؤكد يقتنع به الناس لأن مخالفة المشايخ الموجودين والمتفين بدون شيء ثابت أمر لا ينبغل فنسى الله العفو عن من غفل عنه بما سبق. نعم. قد الله. ايه. صورة المسألة. يخرى للنسان اذا قام من التشهده الاول ان يرفع يديه. بعض الناس اذا اراد يقوم جالس. رفع يديه وهو جالس. ثم قام بالاراف. ايه هذا. نعم. ايش? في الكعبة? في القعدة. هذا شاد هذا. هذا شاد ولا يعمل به. لان احجر بالصحيحين وغيرها خلاف ذلك. انه كان يكبر حين يقول. نعم. من هو؟ نعم. لكن يا شيخ السؤال الآن الأعلماء اللي يفتوم بهذه المسائل ويذكرون فقط هذا الحديث بهذه السورة علماء أجل أكبالي. وفي المقابل أجل أحبار أيضا ينقول هذا الكلام. فمن الذي ينبغي على طالب العلم تباع من من أولئك العلماء. هذه مسألة عظيمة مشكلة. نعم. الواجب عليه إن كان يستطيع أن يعرف الحق في نفسه فليبحث حتى يصل إلى الصواب وإذا كلا يستطيع ويرى أن نباعه قصير بالنسبة لهؤلاء وهؤلاء فليقلد من يرى أنه أقرب للصواب فهمت يقلد من هو أقرب للصواب فإذا مثلا من المرجحات أن تكون الروايات التي في صحيحين البخاري ومسلم وغيرها من كتب العلم المعتمدة تنفيها أو تثفتها هؤلاء المرجحات لا شك كثيراً كلم في مسألة أن هؤلاء العلماء المتأخرين لهم اشتغال بعلم الحديث أو من يتقدمهم بقريب الحافة متحاجر وغيره يعني يقول بعض الناس من يتصدق التدريس أن هؤلاء لا يعون على كلامهم من المتأخرين إنما المعون عليه كلام متقدم فبهذا حصل شيء تزهيل في هؤلاء العلماء ومعرفين بالدفاع للسنة والقبع عنها ومواجهة حربها لنبدأ عن شيء فهل هذا الفعل صوابير؟ حصن قصد لا يدل على كمال العلم وكمال العلم لا يستلزم حصن القصد فهؤلاء الذين ذكرت أنهم يدافعون عن السنة ويمكن البدعة ومعشب ذلك لا يستلزم أن يكونوا أعلم من سبقهم ولكن كوننا نطرح كلامهم ونقول لا عبرة به هذا خطأ فلنحن نقلده إلا فيما تبين لنا خلاف كلامنا ولا نحن نقلد الألباني ونقلد من حجر ونقلد من سواهم من الحفاء لكننا إذا تبيرنا الخطأ ما نقلد إنما لو تعارض تصحيح إمام سابق على هؤلاء مع تطرف هؤلاء الحديث فنرجح من سبق لأنهم أصفى ذهنا وأوسع علما وقد يصححون الحديث لأسباب لا يعلمه هؤلاء مثل تلقي الأمة له بالقبول وقد يضعفون الحديث لأسباب لا يعلمه هؤلاء مثل شذوذه ونكارته وما عشق ذلك لكن بدون تعارض لا يجوز أن نطلح قول هؤلاء أبدا هؤلاء أم حفاظ معتبرون ونحن نقلدهم لكن ليس معنا أننا إذا قلدناهم رأيناهم أنهم أعلموا منا أن نقبل منهم كل خطأ وصوأ أو أن نعتقد أنهم عصومون من الخطأ هذا لا ليس بصحي نكتفي بالبح ولا نأخذ لأن علي أبو الحسن كان عنده أيضا سؤال خلاصت من العلماء الجمع بين هذا طيف أعرض لها النزاع النزاع على القول ذا على القائد إنما نرى فيما نرى أن المتقدمين أقرب إلى الصواب من المتأخرين وأنه لو تعارب تصرف الأولين تطرف الآخرين أو بالعكس أخذنا بقول الأولين ما لم نصل إلى درجة العلم الذي يعمل في هذا أو هذا أما إذا وصلنا إلى درس العلم فلسلنا عذر عند الله لابد أن نأخذ بما بلغه علمنا وهذا سليم عنده ختام صحيح هذا ما فيه شك البيانة على المدى صحيح صحيح ما فيه شك ما يعترفون الآن تشهير بالحجار ويقول أن التقريب هذا علي ما علي فالتصحيح هو مصحح ومتقدمون بحسب المتأخرون كذل حجر وغيري هذا لاعب ركب التصحيح ما ما أضعون أقول هؤلاء لا أضعون الله يا أخي يحيى على كل حالة توجيه يحصل في المناسبات لكن أنا أقول للجميع في طلبة علم حصلوا من العلم نتقل فظنوا أنهم حصلوا العلم كله وظنوا أنهم العلماء وأن ما سواهم تلميذ لهم هؤلاء مشكل أمرهم مشكلة حقيقة وأهم يعني العلم قد يكون عند كديم من الأخوان لكن أهم عند أهم إن هذا أيضا الفهم الفهم الفهم حتى عمر قال يا بيموسى الفهم الفهم فيما أدل إليه الفهم هو كل شيء علم ثم فهم ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أو عمسان وربما وربما حامل فقه هذا صحيح قيل له لماذا لا تدرس الصحيحين لماذا لا تشرح الصحيحين قال لو شرحت لضعفته بعض الأحاديث التي لم يسبق لي إليها هذا مش هلا لا ندرس الصحيحين ولا نتحدث عن رجاء الصحيحين يجب أن يقال لهذا الرجل هذا حرام عليك أن تعلم أن في الصحيحين أحاديث ظريثة ولا تبين والناس يعتمدون لا أصدو أصدو يا أشغالي يا أخالي ما هو من بتعالباب لأن الباب أمام هؤلاء المغلق مسألة الطعام في الصحيحين أو أحدهما هذا الحمد لله العلماء أجاب عنه جوابا مجملا وجوابا مفصلا الجواب المجمل قالوا إذا تعارض قولك في قول البخاري فالبخاري إمام متفق على إمامته فتعارض قولان وهو أولى منك في الترجيح وكذلك نقول في مصر أما التفصيل فالعلماء كتبوا فيها بن حجر والعراقي وغيره كتبوا في الرد على هذا حديثا حديثا وكثير من الناس وهي مسألة مهمة مهمة جدا لطالب الحديث الذي يريد الفقر يعتمد على ظاهر السند وثقة رجاله مع العلم بأن العلماء رحمهم الله الذين حددوا الصحيح شرطه شرطين لا بد منهم السلام من الشذول ومن الهاتف القادح ومع ذلك كثير من المتأخير من أخواننا الشباب الذين يشتغلون بهم الحديث يعتمدون على ظاهر السند فقط ولا ينظرون إلى الحديث وهل هم موافق لقواعد الشراء أو غير موافق ما يهتمون بهذا الشيء في قضية النواهر التي جاءت إلى حديث ولم يأتي من يصيبها فيأخذونها على ظاهر يأخذونها على الجحيم ومثل ذلك الأواهر إذا رأى أورا فإنه يحذروا على المتوف لحفظة ما بلغه صالح هذه عرض من المسائل الخطيرة هذه من المسائل الخطيرة لا في الإجابة ولا في التحريم ولم أصل إلى الآن على ضابط معين تنضبط به جميع الأوامر وجميع النواحي لأنك إن قلت الأصل الوجوب ألزمت الناس بأشياء كثيرة من الأوامر إن قلت أن الأصل التحريم في الناهي كذلك منعتهم الأشياء كثيرة والأصليون كما تعرفون مختلفون في هذا من هم من يقول ان الامر الاصل فيه انه للندم لان الامر به تحقق انه عبادة مطلوبة والاصل براءة الدم وعدم الاثم وكذلك يقال في النهر ومن هم منفصل بين الامور التعبدية والامور الارشادية التوجيهية الاخلاقية فقال اول الاصل وجوبة الثاني الاصل على السحبان على كل حال حتى الى ساعة هذه ما وجدت ضابطا تنضبط به جميع الأوامر أو جميع النواة لأنه يخرج عن الأوامر أشياء كثيرة غير واجبة بالاتفاق وأشياء كثيرة في النواة غير محرمة بالاتفاق فلذلك إنسان في هذا المسألة لا أستطيع أنه يعني يبني قاعدة يمشي عليها أبدا أما ما خالف الجماع لا شك يعني مثل لو جاء أمر وأجمع العلم على أنه لا يستفعب هذا واضح يكون يقيده للجماع وكذلك في النهي لكن هذا مسألة خلافية أو لا يعلم طائل مخالف ما شاء الله كيف تحصل الفهم أنت قلت أنفهم فهم كيف وعد يحصل فهم الله المستعام الله يا مشكلة هل فهم أولا هل فهم قسماء غريزي وكسبي الغريزي ما جعله الله من أسعب والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيم مثل علي بنبي طالب رضي الله عنه من أفهم الناس حتى أنه يذكر عن عمر ويذكره النحويون ما دعا لا وسناد ولا لا يقولون قضية ولا أبا حسن لها للا أنها في الجنس وهم عروف بالذكرة رضي الله عنه كذلك أيضا الشافع غيرهم يعني هذا ذكا غريز من الله الثاني مكتسب بأن يمرن الإنسان نفسه على تدبر القرآن وتدبر الحديث وربط الأدلة بعض وبعض آيات يربط بعض وبعض الحديث كذلك فيرزق الله فهما كبير اما انا قصي بهذا فهم النص على المراد به اما المسائل التي يغوص عليه الانسان ويحرمها غيره فهذه يعد حدة ولا حارة ربما يستنبط بعض الناس من حديث واحد مئة مسألة واحد من الناس لا يستنبط الا عشر مسائل او ما اشبه ذلك نعم استعم بالله عز وجل واسأل الله سبحانه وتعالى الفهم العلم والفهم الله عز وجل قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم ففرق بين العلم والفهم نقرأ كيف تجب على كل مسلم يخرج ويخرج عن نفسه ومسلم ومسلم يمون فإن عاجز عن الضعف بدأ بنفسه فامرأته والعبد العبد بين الشركاء عليهم صح بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول المؤلف زكاق الفطر فما مراده بالفطر هنا فطر رمضان ولماذا وضيفت إليه لماذا وضيفت إليه إلى الفطر في رمضان نعم صالح بابي ضافت الشيء إلى سببي إلى سببها الفطر ولهذا لو مات الإنسان قبل غروب الشمس أخر يوم رمضان بلحظة فلا زكاق عليه طيب ما حكمها عبدالله واجبة فرد الدليل هي فرد لقوله عمر فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطري ساعة من تمرن أو ساعة من شعيد على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنتهى من المسلمين طيب هل تجب على الكافر علم أحطاني هل تجب على الكافر إذا رأى من المصلحة إيجا المصلحة له للفقراء له أو للفقراء المصلحة لمن ما صح ما بالشكل الفقراء إذا جاهم طعام لا تجيب لا تجيب على الكافر ولو كانت زوجة ولو كان عبدا محمد لا تجيب على الكافر على الكافر ولو كان زوجة يعني مثل رجل تزوجة كتابية طيب لو كان عبدا يعني رجل عنده رقيق كافر لا تلزمه قدرته صحيح وجهان عندكم في العبارة تجب على كل مسلم واضح وحديث بن عمر من المسلمين طيب هل توجوبها على كل شخص بعينه او على تجب على الشخص ومن يمونه صحيح نعم الدليل حديث بن عمر على والحدي والعقل والذكر والانثى من المسلمين والاصل في توجيه الخطاب نعم لكل واحد بعين طيب يبقى عندنا الرقيق هل تجب عليه زكاة الفطر او على سيدي الدليل على نفس العبد لا يسأل له مال طيب فماله الذي باعه ما في دليل الدليل نفس الحديث نفس الحديث عمر الواقع ان قررنا البارحة انه لسه عليه شيء لانه لا املك لكن في صحيح المسلم ليس على المسلم صدقة في فرصه ولا عبده صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق وعلى هذا يكون مستثنم مستثنم بالنص يعني أن السيد تلزمه زكاة عبده ووجه ذلك وجه ذلك ظاهر لأن العبد مملوك للسيد مملوك للسيد فواجب عليه تطهيره لأنه لا يمكن أن يملك وقال بعض العلماء بل تجب على العبد نفسه ويلزم السيد بتفريغ العبد في آخر رمضان ليكتسب ما يؤدي به زكاة الفطر أعرفتم ولكن هذا القول ضعيف أولا لأنه صح الحديث في استثناء الرقيق ولا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والشيء الثاني أن من القواعد المقررة عند العلماء أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس جواجب ما لا يتم وجوبه اللعبة فلس بواجب فلا نقول للإنسان اتجر لتجب عليك الزكاة ما نقول هكذا ولا نقول لسيد فرغ العب في آخر رمضان من أجل تحصيل زكاة الفطر فالصواب إنها أن زكاة الفطر بالنسبة للرقيق تكون على سيدي لثبوت الحديث بذلك طيب المؤلف يقول حوائجه الأصلية فهل هناك أصل وتقليد الأخ يقول فاضل ما احضرت يقول ويعتبر كون ذلك بعد حوائجه الاصلية الاصلي الاصلي احسنت احنا ذكرنا ان الحوائج ثلاثة ضرورة واصلية وكمال الضرورة معروف انها ما يقدم عليها شيء الكمالية الاصليات ايضا اللي يحتاج الانسان في بيته كقدر الطبخ وابريط الشاهي تلة القهوة فنجال بساطة الدس عليه ثلاجة كل هذه من الحوائج من الحوائج الأصلية لا يقال للإنسان بيع ثلاجات كل الجلد تزكي زكاة البطر واكتفي عن الثلاجة بشنة من الجنود هتعرفون شنة من الجنود؟ قربة نقول برد لما تبرد البرادة بيعها خمس تلاف هم هي؟ لا كم تسوى؟ السبب من أثرياء خلمنا واشتري قربة بماثرية نعم او زير اينها طيب اذا من الحواجه الصية ما يحتاجه الانسان في البيت لا الكماليات هل يجب ان يخرج عن المسلم الذي يمونه على ما مش عليه المؤلف يجب ما دليله ما دليل المؤلف ادوا الفطرة عمن تمونون طيب في ايضا اثر ذكرناه لكم وهو اثر ابن عمر انه كان يخرج عن نفسي واهل بيتي حتى ما وليه حتى أنه يخرج عن نافر وعن أبناء نافر يخرج الفطر عنه لكن هذا الأثر لا يدل على الوجوب فلا استدال فيه رجل استضافه شخص كل شهر رمضان من أول إلى آخر لكن المؤلف يخرج عنه لأنه استضافه الشهر الذي فيه الصيام وفطره سبب لوجوب الكفارة وعلى القول الراجح لا تجب عليه ثم قال المؤلف وهو ابتداء الدرس الجديد وإن عجز عن البعض بدأ بنفسه إن عجز عن البعض بدأ بنفسه أي البعض؟ أي عن بعض من يمون بناء على وجوب الزكاة عليه في من يمونه أما على قول الراجح فلا ترد علينا هذه المسألة ترد علينا من جهة أخرى إذا عجز عن الصاحب وسيتأتي قال إن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته بدأ بنفسه لأنه مخاطب بذلك عينا ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابدأ بنفسه فامرأته فامرأته أي زوجته قبل أمه وأبيه وذلك لأن الإنفاق عليها إنفاق معاوضة كالبيل ثمن ومسلد وأما الإنفاق على الوالدين فإنفاق تبرر فكانت المرأة أولى بالإنفاق أولى بالفطرة من الأبوي الأم والأبد وعلى ما صححنا لا تلد هذه المسألة فرقيقه يعني إذا كان عندها الآن ثلاثة آسل واحد لنفسه والثاني لمرأته والثالث لرقيقه مقدما على أمه وأبيه لماذا؟ لأن نفقة الرقيق واجبة في الإعصاب والإيصاب ونفقت الوالدين لا تجب إلا في الإيسار فكان الرقيق أولى من الوالدين وعلى ما رجحنا نقول الرقيق مقدم على الجميع لأن فضرته واجبة على سيده لكن إذا لم يكن عنده إلا صاع واحد فهل يجعله لنفسه أو لرقيقه لنفسه طيب طالف أمه الصاع الرابع لمن؟ للأم قبل الأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل من أحق الناس لحسن صحابتي قال أمك وفي الرابعة قال الأب وعلى هذا فتقدم الأم لوجوب تقديمها في البر فأبيه الصعر الخامس يكون للأب عنده أولاد يقدم الأب عليهم نعم ولهذا قال فولده ولده يعني الذكور والإناث إذا كان عنده أربعة أولاد وليس عنده إلا خمسة عاصر صاعوا لنفسه وصاعوا لزوجته وصاعوا لرقيطه وصاعوا لأمه وصاعوا لأبيه لا ستة آسف صاع وعنده أربعة أولاده من يقدم نعم لا يقدم أحد يعني يطغيرهم أو يقرأ طيب لا إذا تساووا فإنه بالقراء فإنه بالقراء وهم الآن كلهم كلهم ليس عندهم مال فإذا تساووا فبقراء أما على القول الراجح فإنه لازمه شيء مثل التبرع إن أدى عنهم أثيب وإن لم يؤدي فلا شيء عليه ثم قال والعبد بينك نعم ثم الأقرب فالأقرب في ميراث الأقرب فالأقرب في الميراث فإن تساووا كأخوين شقيطين فبأيهما يبدأ قرعة لأن سبب الاستحقاق متساوى فيكن قرعة طيب وإذا اختلفوا في الميراث كأخ شقيق وأخ من أم وليس عنده إلا صعب نعم أما إن كنا إنه على حسب النفقة إذا قلنا على حسب النفقة قلنا للأخ للأم السلس وللأخ الشقيق الباقي لأنه لو مات لو ماتها لو ورثه كذلك ولو ماتها أخو الشقيق ومعه الأخ من الأم كذلك يريث للأم السلس والباقي للشقيق ولكن المشكلة أننا إذا أعطينا الأخل أم السلس نقصت عن الزكاة الواجبة وإن أعطينا ذلك خمسة أستاس كذلك نقصت فالأولى في مثل هذا أن يقرأ أن يقرأ بينهم فمن خرج إستهل القرعة أعطاه إياه وهذا أيضا بناء على إيش على القول المرجوح أما على القول الراجح فلا ترد هذه المسألة قال والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب رؤوسهم أو بحسب ملكهم العبد بين شركاء عليهم صار بحسب الملك أو بحسب الرؤوس طيب يظهر الفرص لو كان عبد لثلاثة لأحدهم نصف والآخر ثلث وللثالث سدس إذا قلنا أنه على الرؤوس لازم كل واحد ثلث صار لأنهم ثلاثة وإذا قلنا على حسب الملك لازم الأول صاحب النصف نصف صار والثاني ثلث صار والثالث سدس صار إذن العبد بين الشركاء يكون عليهم صاع بحسب ملكهم ويأخذ هذا من قول مؤلف بين شركاء فما دامت المسألة من بيئة على الشراكة فهم بحسب ملكهم في هذا المشترك طيب هذا الكلام الذي قاله المؤلف صحيح أو صحيح حتى على قول الراجح نعم حتى على قول الراجح لأن العبد فطرته على سيلي فالعبد بين شركاء عليهم صاع ولهب بعض العلماء إلى أن على كل واحد منهم صار كل واحد منهم عليه صار قالوا لأن الفطرة واجب لا تبعها كل إنسان مالك ولكن هذا القول ضعيف لأن الصحيح أن الفطرة بالنسبة للغير فرع بمعنى أنها أصلة واجبة على الشخص بعين ومن تحملها عنه فهو فرع وإذا كان عندنا فروع لنا ثلاثة كالمثال الذي ذكرنا ثلاثة تستيات وعندنا أصل واحد فكيف نجعل الأصل ثلاثة لا يمكن فنعتبر الأصل وهو واحد ونقول عليهم صاع بحسب ملكه كما لو كان عم بلاكس لو كان ثلاثة أرقة عند شخص واحد ماذا يجب عليه ثلاثة أصل نعم نعم جاء ما نجوه طيب على قول المعلق في أن تنجد الصدق على من يمونه المسلم هذا سؤال مهم حتى لبعض الناس يقول إذا قلنا إن ابتجب على من يمونه شرمضان فهل تجب على من عنده عمال أن يؤدي فطرتهم على كلامه مؤلف أو نقول إن وجرتهم كافية ثاني طيب دقيقة لكن إذا كان من ضمن الأجرة النفقة الطعام فعلى رأي المؤلف تجيب عليه تجيب عليه لأنه قائم بنافقتين ولكن الصحيح على كل حال القول الراجل في هذه المسألة أنه ليس عليه شيء نعم سليم ما تقوم بهذا الإشكال يقول كيف نقرع بين من له خمسة ستاس ومن له ستس واحد يعني كأنه كأنه يميل إلى أن نقرع خمس مرات كذا كلنا ننمي للصواف إن شاء الله نقول لأن الزكاة عبادة مقتارها شرعا صعب فإن جعلنا لهذا خمسة ستاس لم تتم وإن جعلنا لهذا السلس لم يتم فالاشتراك تزاهم وعلى هذا فنقرع بينهم بخلاف العبد الذي بين الشركاء فالعبد بين الشركاء نقول لازم كل واحد مقدار ملك كيف؟ هنا معونة الشخص في رمضان يعني إنسان عندك نزل ضيفا نزل ضيفا عندك من أول يوم يعني من آخر ساعة في شعبان إلى آخر ساعة في رمضان مين لا الشهر رمضان كله نعم تجب على نعم كبيرهم وصيرهم إذا كان لا يمونهم ما هذا الشيء من تجب عليه نفقته نعم والله في النفس منه شيء في واقع لكن تعليق له جيد أن الزوجة ستطالب والرقيب كذلك والأم لا تكن أحق من الأب فالترتيب جيد اي نعم تكون بهذا الطريقة لكن بالنسبة للرقيق ماك التبرر نعم ما عليهم شيء تسقط عنهم على كلام العلق والراجع اي نعم كما أنه لا يلزمهم زكاد المال لو لم يكن عندهم مال ما تفتحون دولي جمال اللي ما فتحه حر نعم من غيريش اي نعم التليل أنها واجب على الغنب والحواجئة الصلية من ضرورات الضغمة تعليل يعني تعليل إيش؟ نعم تصبح أن تكون دليل أي أسهم شركات أسهم الشركات بارك الله فيك أما من كان يتجر فيها يعني يبيع ويشتري فهذا حكم عروض تجارة إذا تم الحور يسأل كم يسوى السهم الآن وطلع الزكاة أما الإنسان الذي ساهم في هذا للتنمية ولا يريد انهي بأسهامه فهذا عليه الزكاة في النقود في النقود دراه وأما المعدات وما يتعلق بها فليس بها زكاة وظاهرني أن المسجل عند الحكومة تأخذ زكاة الحكومة نعم زكاة الفضل ليست واجب على من يعود الشخص عليها لمن يعود هل تكون لنستحباب تبرع هذا طيب تبرع طيب هل لابد من إذن المتضرع عنه نعم المثلا عندك الأبحية قال الصحابة كان الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته واضح أن الأبحية يقوم بها صاحب البيت عن الجميع لكن الزكاة فرضها على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير والمسلمين على نفس الإنسان إذنها أو إقرارها العرفي يكفي على المدى إذا باع لو بقيتنا متى لازم البقدار يشري على طوح كل ما حصل دراهم شر دراهم كيف يشري من أول ما ينقل عنده ويشري بدله يعني باع البقار جميع الآن خلاص يبتدي الدراهم الحصرة الآن يبتدي باع حوله من الآن؟ لا من الآن؟ نعم؟ بالمعنى؟ نعم بس أنه من شرط من شرط الأعمال الصالح أن تكون من مسلم وما منعهم أن تقضل منهم نفقاتهم إلا أنهم كبروا بالله وفي حديث معاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم إنهم أجابوك لذلك بعد الشهادتين وبعد الصلاة فأعلمهم أن الله افترض عليهم له الوصف المزكي لا بد لا بد من أن يكون مسلم وهي لا يتعلق من الذنب يعني لو أن الإنسان مثلا بعد أن تم الحول على ماله أتلفه ما نقول أن المال تلف ما في شيء وعليك الزكاة نعم ما نقول من باب أولى دع النفقة غير الزكاة الزكاة عبادة عبادة والزوجة لها النفقة أكتبع أعطيها ما تأكل وتشرب وتسكم وما أشكل ها كيف إيش إنهم تخرج من نفسهم هي معلوم يصلان بهمال تأثم الآن ما شرب بعض الزوجات تغلل من الأزواج بعضهم متوظفات خمس تلاف سبتلاف نعم لأن نفقت الزوجة واجب على السيد للعدل ويحتمنا نماء لا تجب عليه لأنه لا يملكها بخلافها