272- شرح زاد المسـتقنـع/ الـزكــاة / زكاة عروض التجارة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المؤلف باب زكاة العروض يعني العروض جمع عرض أو عرض بإسكان الراء وهو المال المعد للتجارة وسمي بذلك لأنه لا يستقر يعرض ثم يزوح فإن المتجر لا يريد هذه الصلعة بعينها وإنما يريد ربحها ولهذا أوجبنا زكاةها في قيمتها لا في عينها فالعروض إذن كل ما أعد للتجارة من أي نوع وأي صنف كان وهو أعم أموال الزكاة وأشملها إذ أنه يدخل في العقارات وفي الأقمشة وفي الأواني وفي الحيواني وفي كل شيء كل ما أعد للتجارة فهو عرر التجارة والزكاة فيه واجبة الزكاة في عرض التجارة واجبة لدخوله في عموم قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحبوب وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاد بن جبل إن بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أمواله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فقال في أموالهم وإن قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرصه صدقة قلنا نعم قال ذلك ولكنه لم يقل ليس في العروض التي لا تراد بعينها وإنما تراد بقيمتها لم يقل إنه ليس فيها زكاة وعبده في عبده وفرصه كلمة مضافة إلى الإنسان للاختصاص يعني الذي جعله خاصا به يستعمله وينتبع به العبد والفرص والثوب والبيت الذي يسكنه والسيارة التي يستعملها ولولي الإجرة كل هذه ليس فيها زكاة لأن الإنسان اتخذها لنفسه لم يتخذها ليتجر بها يشتريها اليوم يبيعها غدا ولكن اتخذها لنفسه فليس فيها زكاة ليس على المسلم في عبده ولا فرص يصدق وعلى هذا فمن استدل بهذا الحديث على عدم وجود زكاة العروض فقد أبعد ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام تبت عنه أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نور ولو سألنا التاجر ماذا يريد بهذه الأموال لقال أريد الذهب والفضل أريد النقدي إذا اشتريت السلاح اليوم وربحتني غدا أو قبل غد بعتوا ليس لي قصد في ذاتها إطلاقها فعلى هذا نقول الزكاة العروض واجبة بالنص والقياس وإن لم يكن نصا خاصا بها لكن العمو في أموالهم حق للسائل والمحل أخبرهم أن الله اترض عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم سترد على فقرائهم نعم ولكن لوجود الزكاة في عروض التجارة الشروط أشار المعنف ليها بقوله إذا ملكها بفعله هذه واحد إذا كان ملكه لها بفعله كالشراء والاتهاب وقبل الهدية وما أشبه والمعنى دخلت في ملكه باختيار الشرط الثاني بنية التجارة يعني لم يشترها أو لم يملكها بفعله بنية الاقتناء أو بنية أخرى غير التجارة لا بد أن يملكها بفعله بنية التجارة الشرط الثالث وبلغت قيمتها نصابا بلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها مهعينها قيمتها فالشروط إذن ثلاثة بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في باب الزكاة لأن هذه شروط خاصة وما تقدم في أول الكتاب الزكاة شروط عاما وأفادنا المؤلف بقوله إذا ملكها أفادنا أنهما بأي وسيلة ملكها سواء بشراء أو بعوض بجارة أو بالتهاب أو بعوض القلع أو بصداق أو بغير ذلك من نواة التملكات عام كل تملك مثال اشترى رجل سيارة ليتكسب به فهذه عروض تجارة إذا بلغت قيمتها نصابا ونواها حين الشراء فإن اشترى سيارة للاستنال ثم بدى له أن يبيعها لم تكن للتجارة لأنه حين ملكه إياها لم يقصد التجارة فلابد أن يكون ناوين التجارة من حين ملكها ولو اشترى شيئا للتجارة لكن لا يبلغ النصاب وليس عنده ما يضم إليه فليس عليه زكاة لأنه من شرط وجوب الزكاة نعم بلغ النصاب فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصد لها إن ملكها أي عروض بإرث بأن مات مورثون وخلف عقارات أو خلف بضائع من أقمشة أو أواني أو سيارات أو غيرها ونواها هذا الوارث نواها للتجارة أبقاها للكسب فإنها لا تكون للتجارة لماذا؟ لأنه ملكها بغير فعله إذ أن الملك بالإرث قهري يدخل ملك الإنسان قهرا عليه ولهذا لو قال أحد الورثة أنا غني لا أريد إرثي من فلان قلنا له إرث كتابت شئت عم أبيت ولا يمكن أن تنفك عنه لكن إن أردت أن تتنازل عنه لأحد الورثة أو لغيرهم فهذا إليك بعد أن نقول دخل ملكك فأنت إن شئت تنازل عنه وإن شئت فأبد إنما لو أراد أن يقول أنا لا أريد الإرث قلنا لا تريده غصباً عنك لأنه يدخل في ملكه قهراً بتمليك الله إياه ولكم نصف ما ترك أزواجه ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد طيب إذن إذا ملك الإنسان عروض تجارة بإرث ونواها من ثين ملكها للتجارة فإنها إيش لا تكون للتجارة طيب وهبه شخص سيارة وقبلها ونوا بها التجارة فهو تقول للتجارة؟ نعم لأنه ملكها بفعل اختياره أو بفعله بغيذ نية التجارة ثم نواها لم تصل لها أي لم تصل للتجارة طيب لو باعها بعد أن ورثها باعها ثم اشترى سواها بنية التجارة صار الثاني صار الثاني التجارة لأنه ملكه بفعله بنية التجارة طيب فإن كان عند الإنسان أقارات لا يريد التجارة به لكن في نية أنه لو أعطي بها ثمنا كثيرا لباعها فإن هذا ليس للتجارة لأنه ما نواها للتجارة لكن كل إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده فالغالب أنه سيبيع حتى ربما يبيع بيته أو سيارته أو ما أشبه هذا وقول المؤلف رحمه الله ملكها بنية التجارة هذا الذي مشى عليه وأنه لو نوى التجارة بعد ملكها فإنها لا تكون للتجارة هو المثال والقول الثاني في المسألة أنها تكون للتجارة بالنية ولو ملكها بغير فعله ولو ملكها بغير نية التجارة فإنه إذا نواها للتجارة صارت لها لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى فقوله إنما الأعمال بالنيات يقول هذا ربما نوى التجارة حتى وإن كان ملكها بغير فعله أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها مثل لو نوى لو اشترأت السيارة على أنه يستعملها في الركوب ثم بدى له أن يجعلها رأس مال يتجر به فهذا تلزمه الزكاة الزكاة إذا تم الحول من نيته طيب فإن كان عنده السيارة يستعملها ثم طابت نفسه منها وأراد بيعها وعرضها فهل تقول للتجارة؟ لا لأن بيعه إياها هنا ليس للتجارة لكن لرغبته عنه ومثله لو كان عنده أرض كان اشتراها للبناء يريد البناء عليه ثم بدى له أن يبيعها ويشتري سواها وعرضها للبي فإنها لا تكون للتجارة وذلك لأن نية البيع هنا ليست التكسب ولكن لرغبته عنها فهناك فرق بين شخص يجعلها رأس مال يبتدع بها تجارة وبين شخص عدل عن هذا الشيء ورغب عنه وأراد أن يبيعه الأول فيه الزكاة على القول الراجح والثاني لا زكاة فيه أما على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله فإنه لا زكاة عليه في المسألتين لأنه يشترط عند المؤلف إيش؟ أن تكون نية التجارة مقارنة للتملك يتملكها بنية التجارة نعم قال المؤلف في كيفية زكاة العروض وتقوم عند الحول بالأحض للفقراء من عين أو ورق تقوم الضمير يعود على عروض التجارة ولم يذكر المؤلف من يقومها فيقومها صاحبها إن كان ذا خبرة بالأثمان فإن لم يكن ذا خبرة فإنه يطلب من يعرف القيمة من ذا الخبرة ويقوله فإن قال قائل كيف نأمنه إذا كان ذا خبرة كلنا لأن هذا عبادة والإنسان مؤتمن على عبادة كما لو قال المريض أنا لا أستطيع أن أستعمل الماء وأريد أن أتيمم هل نقول لابد أن نأتي بطبيب يفحص هذا الرجل هل يقدر أو لا يقدر لا هو أعلم الزكاة أيضا مثله فإذا قال راتل أنا أعرف قيم الأشياء وأنا ذا خبرة كنا قومها أنت أما إذا قال أنا لا أعرف كنا لهم قد عميني يقومها لك وقول عند الحور أي عند تمام الحور لأنه هو الوقت الذي تجب فيه الزكاة فلا تقوم قبله قبل تمام الحور ولا يؤخر تقومها بعده بزمن يتغير به السعر لأن في ذلك هضمن الحق إن نزل السعر أو زيادة عليه إن ساد السعر فتقوم عند تمام الحور بما تساوي ثم التقويم هل يكونوا باعتبار الجملة أو باعتبار التفريد لأن الثمن يختلف باعتبار الجملة أو باعتبار التفريد الجواب أن نقول إن كان ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملة وإن كان يبيع بالتفريد فباعتبار التفريد بأن يسأل الناس ماذا يساوي هذا الشيء قالوا يساوي الواحدة منه بكذا وكذا قلنا إذن ما دمت تبيعه بالواحدة فلتقدر القيمة بالواحدة أما إذا كنت تبيعه بالجملة فقدر القيمة بالجملة وقوله بالأحظ للفقراء المراد بالأحظ لأهل الزكاة لأن أهل الزكاة فقراء مساكين آمل عليها مؤلف قلوبهم المهم لو أن المؤلف رحمه الله عبر بقوله بالأحظ لأهل الزكاة فكان أعن لكن ذكر الفقراء لأن هذا الغال وإلا فإن المراد لأهل الزكاة من عين أو ورق العين الدنانير والورق الدراح فإذا قومناها وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب الدنانير وتبلغ النصاب باعتبار الفضة ماذا نقول نأخذ باعتبار الفضة لمعنى هذه السلعة تساوي مئتي دينار وخمسة عشر دينارا إن اعتبرنا الدينار لم تجي فيها الزكاة وإن اعتبرنا الفضة الدراهم واجبت فيها الزكاة أيهما أحظ للفقراء الثاني المقوّمها بالفضة والعكس بالعكس لو كانت هذه السلعة تساوي عشرين دينارا ومئة وخمسين درهم ماذا نعمل نعتبرها الذهب في الدنانير لأن ذلك أحظ لأهل الزكاة طيب فإن قال قائل كيف تعتبرون الأحظ لأهل الزكاة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ إياك وكرائن أموالهم واتق دعوة المظهور فالجواب أن الفرق بينهما أن حديث معاذ فيما إذا واجبت الزكاة فلا تأخذ من أعلى المال أما هذا فقد واجبت الزكاة باعتبار أحد النقدين ولم تجب في الآخر فاعتبرنا الأحوض وما هو الأحوض ما بلغت فيه النصار إن كان ذهبا فذهب وإن كان فضله ففضله أي يقول ولا يعتبر ما اشتريت به نعم يعني لا يعتبر عند تقويم لا يعتبر في تقويمها عند تمام الحول ما اشتريت به وذلك لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا ربما يشتري هذه العروب يشتريها وقتا وهي وقت الشراء تبلغ النصار وعند تمام الحول لا تبلغ النصار فما لا نعمل نقول لا زكاة فيها وربما يشتريها تبلغ النصار وعند تمام الحول تبلغ النصابين فالمعتبر عند تمام الحول أي يزكي نصابين فإن قال قائل ربحها هذا لم يتم عليه الحول ربحها لم يتم عليه الحول لأنها لم ترتف في قيمتها إلا في آخر شهر من السنة فما الجواب قلنا ها نعم كيف قلنا إن هذا تابع لأصله تابع لأصله كنتاج السائمة كما أن نتاج السائمة لا يشترط له تمام الحول بل يتبع أصله كذلك أيضا ربح التجارة يتبع أصله ولا يشترط له تمام الحول وقد سبق هذا في أول كتاب الزكاة ولا يعتبر مستوريته طيب لو صارت حين الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحول تبلغ النصاب ما المعتبر ها يستوي لكن مع ذلك لا نقول يعتبر مستوريته حتى في هذه الحال نقول يعتبر ما كان قيمة لها عند تمام الحول وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله طيب هي مسألة ما ذكرها هنا لكن نسأل عنها لو كان عنده مئة درهم وعروض مساوي مئة درهم فهل عليه زكاة ها أي نعم تضم قيمة العروض إلى قيمة الذهب والفضة لماذا لأن المقصود بها القيمة طيب عنده ثلث نصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من العروض يا أخوان الصحيح لا زكاة فيه صحيح لا زكاة فيه لأن الصحيح أنها لا تضم لا يضم الذهب إلى الفضة في تكمل النصاب يبقى عندنا إشكال كيف نضم قيمة العروض إلى الفضة ولا نضم الذهب إلى الفضة لأن المقصود بالعروض قيمتها الفضة بخلاف الذهب ولهذا نقول لو كان الذهب عروضا كذهب الصيارف ضم إلى الفضة في تكمل النصاب هل يسكالك يعني رجل صير فيه عنده نصف نصاب من الذهب وعنده نصف نصاب من الفضة ماذا نقول نقول تلزمك الزكاة تلزمك الزكاة لأن المقصود هنا القيمة نعم طيب يقول إن اشترى عرضا بنصاب من أثمان ننتهينا منها وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله وإن اشتراه أي العرض بسائمة لم يبن أشترى عرضا بنصاب من أثمان الأثمان هي الذهب والفضة وأثمان جمعوا ثمن وسميت بذلك لأنها ثمن الأشياء اشترى عرضا بنصاب من أثمان يعني رجل مثاله رجل عنده مئة درهم مئة درهم رجل عنده مئة درهم في أثناء الحول اشترى بها عرضا فهل يستأنف الحول أو يبنى على الأول فالمثال نوضح مرة أخرى رجل عنده مئة درهم ملكها في رمضان ثم اشترى في محرم عرضا للتجارة فهل يزكي هذا العرض إذا جاء رمضان أو إذا جاء محرم إذا جاء رمضان لأن العروض يبنى الحول فيها على الأول يبنى على الأول طيب عنده ألف ريال ملكها في رمضان وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عرضا فجاء رمضان فهل يزكي العرض يزكي العرض أنه ألف ريال ألف ريال نصار طيب إذا العروض تنبني على زكاة الأثمان في الحول كذلك أيضا اشترى عرضا بنصاب من عروض يعني عرض بدل عرض فراجل عنده سيارة للتجارة وفي أثناء الحول أبدلها بسيارات أخرى للتجارة هل يبنى على حول الأولى؟ نعم نعم لأن المقصود القيمة وتبادل واختلاف العينين ليس مقصودا وما اشترى السيارة الثانية لأنه نريد أن يستعملها لكن نريد للتجارة فصار هنا يبني في حول العروض على حول الأثمان وفي حول الأثمان على حول العروض لأن المقصود جئي واحد وإن اشتراه بسائمة لم يبني اشتراه أي العرض بسائمة سائمة من أين؟ من الإبل أو البقر أو الغنم فإنه لا يبني على حول السائمة لاختلافهما في المقاصد وفي الأنصباء وفي الواجب مثال ذلك رجل عنده أربعون شاة سائمة ملكها في رمضان وفي محرم اشترى بها عروضا اشترى سيارة اشترى أرضا بالتجارة فهل يبني على حول السائمة وننزمه بالزكاة إذا جاء رمضان من السنة الثانية أو يبتدع الحول من محرم لماذا؟ لاختلافهما قصدا واختلافهما نصابا واختلافهما واجبا فلا ينبني بعضهما على بعض من أجل هذا الاختلاف طيب بالعكس لو كان عنده عروض ملكها في رمضان ثم اشترى بها سائمة في محرم فهل يبني على حول العروض ونقول إذا جاء رمضان فذكي هذه السائمة لا لماذا ذكرنا في التعليل للمسألة الأولى طيب عنده دراهم ملكها في رمضان وفي محرم اشترى بها عروضا اشترى سيارة اشترى أرضا للتجارة فهل يبني على حول السائمة وننزمه بالزكاة إذا جاء رمضان من السنة الثانية أو يبتدع الحول من محرم لماذا؟ لاختلافهما قصدا واختلافهما نصابا واختلافهما واجما فلا ينبني بعضهما على بعض من أجل هذا الاختلاف طيب بالعكس لو كان عنده عروض ملكها في رمضان ثم اشترى بها سائمة في محرم فهل يبني على حول العروض ونقول إذا جاء رمضان فذكي هذه السائمة لا لماذا ذكرنا في التعليل للمسألة الأولى طيب عنده دراهم ملكها في رمضان وفي محرم اشترى بها سائمة فهل يبني على حول الدراهم لا نقول لا تبني فإذا جاء المحرم من السنة الثانية واجبت عليك الزكاة وذلك للاختلاف كما قال المالله كايش نعم نعم نعم السؤال يقول إذا قلنا إذا ملكها بفعله أو بغير فعله ملكها بإذ حفوض التجارة ثم نواها للتجارة يقول للمالله يرى أنه لا تجب الزكاة فيها يقول لأن الزكاة لا بد أن تكون نيتها أي نية ما فيه الزكاة مقرونة بالتمل فإذا ملكها بغير نية التجارة فهي داخلة في قوله ليس على المسلم في عبده ولا فرصه صدق ومجرب النية لا يؤثر هذا كلام المؤلف الصحيح أنه يؤثر نعم لا يؤثر على المسلم فيه الزكاة لأنه بغير الاختيار نعم كيف لا لأنه ما تتم السناء إلا بنسل أخذ الفجة هذا إذا ملكها في أول يوم من محرم قد نملكها في نصف لا هذه من جهزة كراءة من الأموال السؤال يقول إذا كان يبيع جملة وتفريد هل نعتبر التفريد أو الجملة لأن التفريد أحضر الفقراء نقول هذا مثل أخذ الكراء لكن ينبغي أن يعتمد في ذلك على الأكثر إذا كان الأكثر التفريد فتفريد إذا فأكثر الجملة فجملة نعم الأكثر بيعي نعم نعم فلا زكاة فيه ما في زكاة خلّه بعد الأذى بعد الأذى آتي محمد الوسيلة والبعث مقام نعم تسرقاد بفقه مرادة الببي والله عين نعم من ناصر إذا نقصت القيمة في أثناء الحول انقطع البناء يعني لو كان اشتراها بمئتين رحم وفي أثناء الحول نزلت إلى مئة وتسعين ثم ارتفعت إلى مئتين نبدأ من الارتفاع الثاني نعم أمير من التجارة إلا بعد شهر هل كتب الحول من النية أو من حين الهدن؟ هذا القول الصحيح من حين الهدن؟ نعم عبد الله ها؟ نعم نزلت أو أخذ الارتف وقال إن أعوه إلى الورثة مرعوا في ميرة نعم نعم وإذا قالت نزلت غير إذا قال أنا لا أريد الميرة نعم لأنه قد يتنازل لأحد الورثة قد يتنازل لبعض الورثة دون بعض إذا قال أنا أنا متنازل عن حقي كذا متنازل عن حق للورثة وزيب حسب الأرض وأما إذا قال له فلان فلا عمر لكن لماذا نقلها؟ أحسنت معناه أن ستزيل قيماتك في البلد المنقل إليه عادي إذا اختلف السعر فيما بين نقلها إلى وصولها ما يمكن لا هو لا يمكن أن ينقلها لأتجابه متجر أبدا إلا وهو يعلم أنه إذا ذهب إلى الثاني ساربح ما يخالب العملة ضعيفة بدل ما يأخذ بالعملة القوية ألف إذا يأخذ عشر ثلاثة الثانية نعم ما أدفه الإجمع أو بعض كيف يتعلم إذا يزكع لشان قيمة الذهب حتى حتى المحرم له قيمة نعم ما فيها زكاة لأجل نقلها أين نعم ما فيها زكاة كما لو اشترى الدكتان ليبيع فيه العروب تمام نعم إيه هم يقولون لابد أن تكون النية مصحوبة للتمدلك إيه بس ما هو بعض يعني كلامهم ما هو بعض نقول للمدام نوى ولو فئة للحول فإنما العمال بالنيات المدام هو هذا يقول لابد أن تكون النية مقترنة بالتمدلك على هذا الأساس هل نقولي إذا كان نمال بالنيات فمتى نوى التجارة حصلت نعم انتهى الوقت يجب عليش إيه مالوم يجب عليها أن يمتغل لا يغير كلام الله سم أنت تسمعوا حين متى تجب الزكاة في الذهب دل العامر إذا بلغى 20 متقال طيب إذا كان عنده عشر متقين فلا زكت عليه ومتى تجب في الفضل ما مائة درهم مائة درهم كم مائة درهم من المثقال إذا قلنا كل عشر دراهم سبعة متقين إذا قلنا كل عشرة دراهم سبعة متقين فكم تكون مائة درهم زكي مائة وأربعون مثقالا تمام رجل معه عشرة متقين من الذهب ومائة مثقال من الفضلة فهل السلامة يوجب عليه الزكاة أو لا مهم موجود طيب هذا الذي أخاف بالرأس يلا قلنا هنا أقول عنده مائة مثقال من الفضلة وعنده عشرة متقين من الذهب فهل عليه الزكاة أو لا ها أريد أن يتكلم مرهي من يتكلم الآن ليس عليه الزكاة لماذا على أي قول هذا المذهب والقول الثاني طيب آدم هي زكاة لأنه مائة مت مائة متقال من الفضلة وأشهر متقين من الذهب أكثر أكثر من النصار طيب القول الثاني في المسألة نعم وهو الصحيح الدليل ما هو الدليل على أنه لا يضم واحدهما للأخ لا نريد لا نريد رد قول الثاني نريد إثبات قوله إذا برات مائة درهم ربع عشر وفي الذهب أقول وفي الذهب قال دينارة المهم هذا يدل على أن الذهب ذا لم يبلغ 20 دينارة والفضلة مائة درهم فلا زكاة وعلى هذا فلا يضم واحدهما إلى الآخر هل هناك القياس يؤيد هذا البرو الشعيف لا يضم واحدهما إلى آخر معاني المقصود فيهما واحد وهو القوت فانتقض ما ذكر الفقهاء في أن الذهب والفضلة المقصود فيهما واحد طيب امرأة عندها حلي على شكل فراشة تستعمله دي رحمان نعم اين عمنت امرأة عندها حلي من الذهب على شكل فراشة هل فيه زكاة تستعمله وتعيره لماذا؟ لأنه محرم لأنه لبسه محرم طيب صحيح ألا؟ هنا طيب هل يجوز للرجل أن يتخذ أنفا من فضلة ونبل الضرور؟ كيف؟ لكن ما صورة أن ساني يتخذ أنفا من فضلة ولا تنبل الضرور إليه يعني عنده أنف ويبي لبس الفضلة ولبسه يجوز طيب والذهب طيب إذا كان كذلك فهل فيه الزكاة؟ يتخذه أنفا هل يزكيه أو لا؟ عنده دنالير أخر عنده دنالير يكمل بها النصار هل يزكيه؟ وألم يذهب لا يزكيه وصلها أن يزكيه طيب يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة يشترط لها شروط أبدالله أن يملكها بفعله هذا شرط وأن يكون حين تملكها ناويا بها التجارة طيب من الذي خرج بالقيض الأول؟ أبدالله كالإرض لو ملكها بإرض ونوابها التجارة لم تصل للتجارة حتى لو كانت عند الميت للتجارة فإنها لا تقول لهذا التجارة يعني لما ورث بقالة فلا زكاة فيها لأنه ملكها بغير فعليه طيب لو ملكها بهبها يا خليل ملكها بهبة وهبت له هذه البقالة فملكها لماذا؟ بغير اختارها الهبة هل أحد يجبره على قبول الهبة؟ بغير فعله وهل القبول فعل ولا غير فعل؟ قال وهبتك هذه البقالة قال قبلت هل هذا فعل ولا غير فعل؟ نعم ما عن شأن فعل؟ طيب لو اشتراها بالنية التجارة ما الفضل؟ لأن البائعة أطلق عليه الهجاب وهو قبل وهذا الواهد أطلق عليه الهبة فقبل قصد إيش؟ وإذا فعل الاتهاب ما تقول لعمر؟ تجن؟ خلافا لمن؟ خلافا لمن؟ خلافا لخليل طيب ليش تجن؟ مهي بتبرع؟ ما تقولون في القولين؟ الثاني صحيح الثاني صحيح لأن الهبة من هي قهر في اختيارك لكن الفرق بينها وبين البيع أن الهبة عقل تبرع والبيع عقل معاضرة وهذا لا يؤثر من؟ هنا والبيع مهم عرضها الصاحب وهل البيع؟ نعم هنا وهذا عرضها الهبة فقال قبلت طيب هل هناك قول آخر يلغي أحد الشروط أو أحد الشرطين؟ نعم القول الثاني أنه لا يشترض نية التجارة عند التملك وأنه يجوز أن ينوي ملحقا لقول رسول صلى الله عليه وسلم إنما العمال بالنيات طيب رجل عنده عروض تجارة يبلغ نصاب الذهب ولا يبلغ نصاب الفضة فهل عليه الزكاة؟ الدلخان فيه الزكاة؟ لا يبلغ نصاب الفضة لا يبلغ نصاب الذهب ما تقولون؟ صحيح؟ إن أن نعتبر الأحض لأهل الزكاة كيف الفقراء؟ نعم وبهذا أن يناقشك على كلام المؤلف قال بالأحض للفقراء هل في هذا الكلام قصور أو لا؟ في قصور لأن الفقراء صنفوا من أصنف أهل الزكاة والصوابا يقال بالأحض لأهل الزكاة طيب اشترى عرضا بدء اشترى عرضا بمئة ايدره وعند تمام الحول صار يساوي مئة وثمانين فهل فيه الزكاة؟ اشتراه بمئة ايدره وعند تمام الحول صار يساوي مئة وثمانين مئة وثمانين مئة وثمانين اشتراه بمئة ما تقولون؟ صحيح؟ لس فيه الزكاة لأنه عند تمام الحول لا يبلغ نصاب طيب رجل اشترى عرضا بعشرة الاف ريال وصار عند تمام الحول يساوي عشرين الف ريال فهل يزكي العشرة؟ او العشرين؟ العشرين؟ ما تقولون؟ لو لم تزيد عشرة الا في اخر الشهر بارك الله فيه صح لما تزيد الا قبل الحول بيوم زكي العشرين لأن ربح التجارة لا يشترض له تمام الحول رجل عنده عروض تجارة ولما مضى ثلاثة واربع السنة باعه بنقل ما تقول له خالد؟ الخلق هل يبني على الحول الاول او يستعنف حولا؟ لماذا؟ نعم مضى ثلاثة واربع السنة وهو عروض تجارة ثم باعه بنقل وتمت السنة وهو نقل يعني نلغي تسعة تشهر نلغيه طيب مستقل يبني على الحول الاول عندنا قولات ايهم اصح الثاني اصح خالف ليش؟ لأن الزكاة لأن زكاة العروض في قيمته طيب راجل عنده نصاب من الفضة ومضى عليه ثلاثة واربع السنة ثم اشترى به عروضا لا اخ اينا اينا لم هو انت شوفي دي رفية اينا ماذا تقول عنده زكاة عنده نقل ولما مضى ثلاثة واربع السنة اشترى به عروضا هل يبتدع الحول من الجريد او يبني على الاول مش تقول صحيح؟ لأن زكاة العروض في قيمته هل قارك الله فيه طيب رجل عنده سائمة نوصل تعرف السائمة؟ يعني اربعين شاتن سائمة ولما مضى نصف الحول باعها في نقل دراهم هل يبني على حولها او يستعني في الحول لماذا؟ ما هذا لك؟ نعم لا يبني على حول السائمة لاختلافهما في النصاب والقدر نعم والمقصد والواجد نعم اذا لا يبني كما سرق ثم قال المؤلف ناخد الدرس الليلة نعم لا لا يبني على حول السائمة لأنه مثل الحوليب اينا لا يبني على حول السائمة الظاهر انك ما حضر السائمة ايه الشرحة ايه ايه لا احنا ذكرنا انه انه فرق بين هذا وهذا لان الفرس لا تجيبه به الزكاة الاصلة والذهب والفضة سجب فيهم الزكاة انه ما لها اثر الذهب والفضة يجب فيه الزكاة على كل حال لانها تجيب الزكاة في عينها فهذا ما بني على وجوب الزكاة الحوليب احنا فوق هو نفسه نهدو ما على الشي ما رح لك انه لكرنا اصلاح لون وجوب وقرعنا رسالة نعم