271- شرح زاد المسـتقنـع/ الـزكــاة / رسالة للشيخ في حكم زكاة الحلي / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصفية أجمعين ما تقول في امرأة عندها حلي كل ما احتاجت أنفقت من هل عليها في زكاة أو لا حلي وضعته في الصندوق وكل ما احتاجت باعت ليش ما تلبس أو تلبسه ولكن عدة محتاج وكل ما احتاجت باعت طي نعم المذهب إذا وعد للبس فين أعد للنافقة نعم ما في زكاة نعم هل ماذا بيه زكاة طي إذا أعد للكرة نعم جيد تأجير نعم هل تعلم ماذا طي امرأة عندها سوار كالثعبان عقيل عندها امرأة امرأة عندها حليون كالثعبان هل بيه زكاة ها لا تسامل كل يوم ما في زكاة نعم ها ليش لأنه محرام محرم في الزكاة نقرأ لنا الرسالة هذه نقرأها خالد مات مات نسخة ولا لا كيف سج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه رسالة في زكاة الفري لشيخنا حفظه الله قرر قراءتها في درس الفقه بمناسبة زكاة الحلي فقال بسم الله الرحمن الرحيم بمناسبة مرورنا على ما قرره المؤلف في زكاة الحلي بمناسبة مرورنا في باب الزكاة في كتاب زاد المستقنع فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله هذا هو ما درج عليه الظلماء والذين رأيناهم يبدأون كتبهم في هذه الحضرة لكني ما رأيتها الحديث الحديث لا أرى ونتوب به نستعين ونستغفر ونعوذ بالله إن زادها الإنسان فعلى بأس وإن حذفها فهو أحسن ليطابق الحديث أما ما يزيده بعض الناس اليوم نستهديه ومن يضر فلم تجد الأبوة لي مرشدا وما أشبه ذلك هذا يظهر لي والله أعلم أنهم لا يريدون بهذا أن ينقلوا الخطر بالنص ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضر فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذه رسالة في بيان حكم زكاة الحري المباح ذكرت فيها ما بلغه علمي من الخلاف والراجح من الأطوال وعدلة الترجيح فأقول وبالله التوفيق والثقة وعليه التكلان وهو المستعان لقد اختلف أهل العلم رحمه الله في وجوب الزكاة في الحلي المباح على خمسة أقوال أحدها لا زكاة فيه وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلا إذا أعد للنفق وإن أعد للأجرة ففيه الزكاة عند أصحاب أحمد ولا زكاة فيه عند أصحاب مالك والشافعي وقد ذكرنا أدلة هذا القول إيرادا على القائلين بالوجوب وأجبنا عنها الثاني فيه الزكاة سنة واحدة وهو مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه الثالث زكاة هو عاليته وهو مروي عن أسماء وأنس بن مالك أيضا الرابع أنه يجب فيه إما الزكاة وإما العارية ورجحه ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية القول الخامس وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا كل عام وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد وأحد القولين في مذهب الشافعي وهذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنة والآثار عليه فمن أدلة الكتاب قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون والمراد بكنز الذهب والفضة عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الفقوق قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أراضين فليس بكنز وكل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض قال ابن كثير رحمه الله وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة مرفوعا وموقوفا والآية عامة في جميع الذهب والفضة لم تخصص شيئا دون شيء فمن ادعى خروج الكلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل وأما السنة فمن أدلتها أولا ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائق من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره الحديث والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة ولا دديل على إخراجه من العموم وحق الذهب والفضة من أعظمه وأوجبه الزكاة قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه الزكاة حق المال ثانيا ما رواه الترمذي والنسائي وأبو داود واللفظ له قال حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة المعنى أن خالد بن الحارف حدثهم أنا عندي مسحي شيخ قال حدثنا حسين عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعقين زكاة هذا قالت لا قالا يسرك أن يصورك الله بهما سوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتكما لله ورسوله قال في بلوغ المرام وإسناده قوي وقد رواه الترمذي من طريق ابن لهيعة والشيخ عزيزي بنباذ قال أنه صحيح كان له رسالة قال أنه صحيح قد رواه الترمذي من طريق ابن لهيعة والمثنف للصباح ثم قال إنهما يضاعفان في الحديث لا يصح في هذا الباب شيء لكن قد رد قول الترمذي هذا برواية أبي داود لهذا الحديث من طريق حسين المعلم وهو ثقة احتج به صاحب الصحيح البخاري ومسلم وقد وافقهم الحجاج بن أرطاه الصحيح وقد وثق الصحيح وقد وافقهم الحجاج بن أرطاه وقد وثقه بعضهم وروي نحوه وروى نحوه أحمد عن أسماء بن كيزيد بإسناد حسن ثالثا يقول الحديث صحيح يقول أنه صحيح الحديث يقول أنه صحيح الحافظ قال أنه قوي بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله فقال أتؤدين زكاتهن قلت لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من النار مين لسفيان كيف تزكيه قال تضمه إلى غيره وهذا الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي والدار قطني وقال في التلخيص إسناده على شرط الصحيح وصححه الحاكم وقال إنه على شرط الشيخي يعني البخارية ومسلمة وقال ابن دقيق إنه على شرط مسلم رابعا هذا الحيث كما رأيت تصريح العلماء له لكنه فيه إشكال لأن الفتخات ما تأتي نصابه بفضل نصابها 595 جرام والفتخة ما تأتي هكذا أجاب عن هذا الإشكال سفيان الثوري رحمه الله قال تضمه إلى غير وهذا أحد الأجوبة عن هذا الحديث وقال بعض العلماء بل هذا يدل على أنه لا يشترف النصاب في الحل وأن الحل قل أو كثر فيه الزكاة ولكن الجواب الذي قاله سفيان أولى لأن إجابة الزكاة على ما دون النصاب في القلب من شيء والأصل ضرعة الدماء طابعا ما رواه أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز وأخرجه أيضا البيهفي والدار قطني والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وصححه أيضا الذهبي وقال البيهقي تفرد به ابن عجلان قال في التنقيح فهذا لا يضر فإن ثابت ابن عجلان روى له البخاري وثقه ابن معين والنسائي وقول عبد الحق فيه لا يحتج بحديثه قول لم يقله غيره قال ابن دقيق وقول العطيلي في ثابت بن عجلان لا يتابع على حديثه تحاول منه فإن قيل لعل هذا حين كان التحلي ممنوعا كما قاله مسجد الزكاة في الفلي فالجواب أن هذا لا يستقيم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من التحلي به بل أطره مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان التحلي ممنوعا لأمر بخلعه وتوعد على لبسه هذا أحد الأجهب التي أجاب بها من قال أنه لا زكاة قال هذه الأحاديث محمولة على ما قبل التحريم يعني حين كان التحلي حرام وهذا يحتاج إلى أمرين كما تعلمون يحتاج إلى إثبات أنه وقع التحريم أولا ثم إلى إثبات النص فإذا ثبت هذا فيمكن أن يجال به ثم إن هذا الحديث لا يدل على التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ايش اقرى اقرى اللبس وانما اوجب الزكاة وتوعد على من لم من لم يزنك فلا يستقيم هذا الجواب نعم ثم ان النسخ يحتاج الى معرفة التاريخ ولا يفت ذلك بالاختمال ثم ذلك ذلك انشار ليه النسخ لا يفت بالاختمال يقدر يحتمل انه منصور طالما يكفي هذا لابد ان نعلم تأخر الناس لأن للنسخ شرطين لا بد منهم الأول تعذر الجمل فإن أمكن الجمل بأي وجه من وجوه الجمل في التخصيص مثلا أو التقييد أو ما أشبه ذلك فإنه لا يصار إلى النسخ لأن نسخ أمره عظيم إذ أنه إثبات رد أحد النصي لا أحد ما هي النسخ معناه أنك ألغيت أحد النصي أحدرته فرددته وهذا يحتاج إلى ثبوت هذا الأمر فلابد أن نعلم لا بد من شرط آخر وهو معرفة أن هذا بعدها يعني أن ما الدعي أنه ناسخ يكون قبل ما كان منسوخا ما الدعي أنه ناسخ يكون بعد ما كان منسوخا لا بد أن يكون بعد ما كان منسوخا فإن لم نعلم فإنه لا نصف لكن ماذا يكون موقفنا إذا لم يثبت النصف وتعذر الجنب لا نرجع إلى طريق آخر قبل التوقف الترجيح ننظر أيهما أرجح وطرق الترجيح معروفة عند الأصوليين وعند المحدثين فإن لم يتبين الترجيح فحينئذ يجب التوقف يجب التوقف فنقول الله أعلم ولكن هذا عمليا قد يكون مشكلة لأن العامل ما يرضيها أن تقول أنا متوقف قول افتنا فماذا نعمل في هذا الحال الظاهر والله أعلم أننا نلجأ إلى الاجتهاد مناخذ بالاحتياط أو بما يطابق الشريعة فالذي يطابق الشريعة هو الأسهل والاحتياط هو الأثقل فهنا لابد على أن الوصول إلى درجة التوقف لا تمكن باعتبار النص لكنها تمكن باعتبار الإنسان باعتبار المستدل أما باعتبار الدنيل لا يمكن لكن باعتبار المستدل بحيث تعال عنده النصوص هذا ممكن ويكون ذلك إما بسبب قصوره أو تقصيره أو سوء قصده أو رداءة فهمه تحلي به بل أقره مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان التحلي ممنوعا لامر بخلعه وتواعد على لبسه ثم إن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ ولا يثبت ذلك بالاحتمال ثم لو فرضنا أنه كان حين التحريم فإن الأحانيث المذكورة تدل على الجواز بشرط إخراج الزكاة ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحته إباحة مطلقة أي بدون الزكاة أي بدون زكاة فإن قيم سام ميهب عندي أنا أي بدون الزكاة عندي أنا مطبوعه لا أتعليه مطبوعه على كل حالي أنا أعلم يمكنه المهمنا ميهب عندي هنا أجبنا عن ذلك على قول من قال إن الوعيد هنا ما كان التحلي ممنوعا أجبنا بأن هذا لا يستقيم وللك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنع من التحلي به فالأقرة مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان حراما لتوعد على نفسه ومنعه وحينئذ لا يستقيم هذا الجوار وأيضا النص لأنه كان هنا كان ممنوعا ثم نسخ إلى الإباحة لأنهم يحتاجون إلى دليل في حيث نعلم المتأخر ويتعذر الجمع لأن للنسخ شرطين لا بد منهما الأول تعذر الجمع والثاني العلم بالمتأخر ثم لو فرضنا أنه كان حين التحريم فإن لا حديث المذكورة حديث المغعة مع ابنتها تدل على الجواز بشرط إخراج الزكاة وحينئذ نقول لنفرض أن هذا كان حين التحريم فإن الأدلة الدالة على الجواز تقيده بإخراج الزكاة ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحة تحلي إباحة مطلقة وبهذا سقط هذا التقدير أي أنه على أي أن ذلك كان حين التحريم فإن قيلنا الجواب عما احتج به من لا يرى الزكاة في الحلي وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في التحقيق عن عافية ابن أيوب عن الليث ابن سعد المال المصر العالمية والعجم نعم عن عافية ابن أيوب عن الليث ابن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار قيل الجواب على هذا من ثلاثة أوجه الأول أن البيهقية قال فيه إنه باطل لا أصل له وإنما يروى عن جابر من قوله وعافية ابن أيوب مجهول فمن احتج به كان مغررا بدينه انتهى الثاني أننا إذا فرضنا توفير مغرب راني الله ها قدم به والله أنا عندي ما ايه احتمال في ديني طيب ويراجع في معرفة السنة والعتار موجود اكسب موجود اشب نعم طيب اجل راجع راجع انشاره وعلمنا وشه الصوت نعم الثاني اننا اذا فرضنا توفيق عاقية كما نقله ابن حاتم عن ابي زرع فانه لا يعارض احاديث الوجوب ولا يقابل بها لصحتها ونهاية ضعفه الثالث اننا اذا فرضنا انه مساوي لها ويمكن معارضتها به فإن الأخذ بها أحوط وما كان أحوط فهو أولى بالاتباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وأما الآثار فمنها أولا إذن الجواب من ثلاثة تعود أولا أنه قد طعن في الحديث وفي راوين والثاني أنه لو فلط رفع الطعن في الراوي فإنه لا يعارض الأحاريث أحاريث الوجوب والمعارضة لابد أن يكون المعارض مقاوما للأحاريث التي آلضها حتى يمكن أن يعارض به والثالث أنه لو فرع التعارض والتساوي والتقابل فالأخذ بالوجوب أحوق وأبرأ للذن ولهذا ذهب بعض العلماء كالشيخ الشنفيدة رحمه الله في أضواء البيان إلى أن القول بالوجوب أحضر فيكون من باب الاحتياط نعم وأما الآثار فمنها أولا عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من خليهن قال ابن حجر في التلخيص إنه أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق شعيب بن يسار وهو مرسل قاله البخاري قال وقد أنكر ذلك الحسن فيما رواه ابن أبي شيبة عنه قال لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحدي زكاة انتهى لكن ذكره مرويا عن عمر صاحب المغني والمحلى والخطاة ثانيا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن امرأة سألته عن حري لها فقال إذا بلغ مئتي درهم ففيه الزكاة رواه الطبراني والبيهقي ورواه الدار قطني من حديثه مرقوعا وقال هذا وهم والصواب موقوف ثالثا عن ابن عباس رضي الله فرق بين المرقوع و الموقوف أن مرقوع ما كان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والموقوف ما كان عن السحاب والمقتوع عن التابع ثمان بعد والمنقطع ما سقط من سنده واحد ثالثا عن ابن عباس رضي الله عنهما حكاه عنه المنذري والبيهقي قال الشافعي لا أدري يثكت عنه أم لا رابعا عن عبد الله بن عمر بن العاص أنه كان يأمر بالزكاة في فلي بناته ونسائه ذكره عنه في المحلى من طريق جرير بن حازم عن عمر بن شعيب عن أبيه خامسا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته طواه الدار كثني من حديث عمر بن شعيب عن عروة عن عائشة لكن روى مالكم في الموطة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامع في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة قال ابن حجر في التلخيص ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا عما للأيتام انتهى لكن يرد على جمعه هذا ما رواه مالك في الموطة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة سبيلي أنا وخالي يكيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة قال بعضهم ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن أموال يتامى واجبا وتخرج تارة ولا تخرج أخرى كذا قال وأحسن منه أن يجاب بوجه آخر وهو أن عدم إخراجها فعل والفعل لا عموم له فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة فلا يعارض القول والله أعلم هذا لا تقع يعني ينبغي أن يتخل منه قواعد في باب المناظرة أن عائشة رضي الله عنها قالت لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته فجل هذا على أنه لابد من إعطاء الزكاة ولكن روى مالكم في الموضع بإسناد أصح من ذلك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تلي بناتها تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة ولو كانت ترى الوجوب لأخرجت لأن الولي يجب عليه إخراج الزكاة عن المولى عليه ولهذا قال العلماء والمجنون والصبي يخرج عنهما وليهما قال ابن حجر في التلخيص الحبيب في تخريج الحديث الرافع الكبير وهو كتاب حسن جيد يساوي أو يقارب كتاب الزيلعي نصف الراية في تخريج أحاديث الهداية وكلهما جيد في الموضوع قال من الحجر في الكرطينس ويمكن جمع بينهما أنها كانت ترى بأنها كانت ترى الزكاة فيها أي في الحلية ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا من مال الأيتام بناء على أنه مشترى في وجوب الزكاة البلوغ والعقل كما هو مذهب الحنيف والأيتام لم يبلغ فعلى هذا تكون لا تخرج الأيتام زكاة الأيتام التي في حجرها لأنها لا ترى وجوب الزكاة على الصريح وهذا الجواب لا شك أنه سديد إلا أنه يلد عليه ما رواه مالكم في الموقع عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة تليني أنا وخالي يتيميني في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة وهذا يدل على أنها ترى وجوب الزكاة في مال العتام وأنه لا يجتبط لوجوبها البلوغ والعقل وعجاب بعضهم فقال يمكن أن يجاب عن ذلك لأنها لا ترى إخراج الزكاة عن ماليتامة واجبا تخرج تارة ولا تخرج أخرى كذا قال وهذا الجواب فيه نظر لأنها لو كانت لا ترى إخراج الزكاة واجبا في ماليتام ما جاز لها أن تخرج منها لأنها إذا كانت تطوعا فالتطوع لا يجوز إخراجه من مال الأيتام واضح؟ لأنه تبرع وليس للولي حق التبرع في مال من ولي عليه ولهذا مرة ما سبق أننا قلنا هناك فرق بين جواز التبرع وجواز التصرف أيهما أضيق؟ تبرع جواز التبرع لأن كل من جاز تبرعه وكل من جاز تبرعه جاز تصرفه والعكس فالولي وجود أن يتصرف في مال المولى عليه ولا وجود أن يتبرع منه على كل حال هذا الجواب فيه نظر لأنها لو كانت لا تراه واجبا وإنما تراه تطوعا لم تخرج من أموال ذاته نعم وأحسن منه أن نجاب بوجه آخر وهو أن عدم إخراجها فعل والفعل لا عموم له وهذا ما يعبرونها أحيانا بقولهم إنها قضية عين فإذا كان فعلا فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة ربما يكون عليها دين مثلا والدين عند بعض العلماء يمنع وجوب الزكاة وربما أنها تخرج ذلك خفية ولم يطلع عليه أحد المهم أن الفعل ليس له أموم فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة فلا تخرج الزكاة نعم طيب فكني يقول لا ترى إخراج الزكاة من أموال الاعتامة واجبا جوابت ثانية نعم فكانت تخرج الزكاة من أموالنا فكانت روي عنها أمرا الأمر أنها قال الأمر هو قال في الحلي زكاة وهذا قول وعدم إخراج الزكاة الحلي لا يعارض القول لأنه فعل والفعل قد يكون له كما قلنا في الأخير قد يكون له أسباب تمام من المجوم نعم كيف؟ في؟ لماذا عيش؟ سأتينا شراء الأجوة عن كيسر سأتينا نعم الأحسن أن يجاب بوجه آخر وهو أن عدم إخراجها الزكاة في حلية اليتامة فلا يعرض القول يعني هي تقول بوجوب الزكاة فإن قيل ما الجواب عما استدل به مسجد الزكاة فيما نقله الأثر قال سمعت أحمد بن حمل رحمه الله يقول خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة أنسه مالك وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء فالجواب أن بعض هؤلاء روي عنهم الوجوب وإذا فرضنا أن لجميعهم قولا واحدا أو أن المتأخر عنهم هو القول بعدم الوجوب فقد خالفهم من خالفهم من الصحابة وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة وقد جاء فيهما ما يدل على الوجوب كما سبك فإن قيل قد ثبتت الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة في الحلي إذ لو كانت واجبة في الحلي لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم مضربا لصدقة التطوع فالجواب على هذا أن الأمر بالصدقة من الحلي ليس فيه إثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفيه عنه وإنما فيه الأمر بالصدقة حتى من حاجيات الإنسان ونظير هذا أن يقال تصدق ولو من دراهي نفقتك ونفقت ميالك فإن هذا لا يدل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه الدراهي إذن هذا نحن ذكرنا فيما سبق في أول رسالة أننا سنجيب عدلة القائلين بعدم الوجوب اعتراضاً ثم نرد عليه فهنا استدلب القائلون بعدم الوجوب بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال تصدقنا ولا محيينكم فجعل الصدقة المؤور بها وهو تطوع في الحلم جعلها مضربة والجواب كما سمعت أن يقال إن الأمر بالصدقة من الحلي لا يدل على إثبات وجوب الزكاة في الحلي ولا نفل كما لو قلت تصدق ولو من ثيافك التي تربسها تصدق ولو من دراهم نفقتك هذا من باب المبالغة أنك تصدق حتى من الحاجيات فلو قلت تصدق ولو من دراهم نفقتك فهل يعني ذلك أن الدراهم لا تجيب فيها الزكاة لا لأن وجوب الزكاة فيها من وجه آخر كذلك هذا الحلق وجوب الزكاة فيه من وجه آخر غير هذا الدليل فهذا الدليل لا يدل على النفل ولا على الإثبات إنما يدل على الأمر بالصدقة والحث عليها حتى فيما يحتاجه للإنسان نعم لأنه تعرف العلماء إذا اختلفوا كل واحد يجيب ما عنده من الأدلة فلابد أن يجيب عن الأدلة نعم إذا اختلفوا لا شك إذا اختلفوا الصحابة قلوا له اشتهاد والصنة تحكم بين الجميع لكن لا بد أن نحن كنا مرارا وتكرارا إن الإنسان إذا رجح قولا على قوله فلا بد من أمرين الأول إثباث الدليل للترجيح والثاني الإجابة عن قول الآخر ما تبقى أدلة القول الآخر المعلقة لا بد من إجابة عليها نعم نضيب أن المثل لنقل ولو من حني يقول يعني حتى الأشياء التي تدخل تحت الحاجة تصدقنا منها عينها مثل القلة أو المبالغة لماذا؟ لا فيها زكاة عينها ولو من دراهم من دراهم نفقة إنسان عنده مثلا دراهم معدها للنفقة عنده مثلا ألف ريال ألف ريال يأخذناها النفقات من دراهم النفقة يعني من الدراهم التي أدها للنفقة نعم فإن قيل إن في لطل الحديث وفي الرقة في مئة درها من ببر العشر وفي حديث علي وليس عليك شيء حتى يكون ذلك عشرون دينارا لك حتى يكون لك عندك ذلك نعم لك حتى يكون لك عشرون دينارا والرقة هي الغلة المضروبة سكة وكذلك الدينار هو السكة وهذا سكة السكة نعم وكذلك الدينار وهو السكة وهذا دليل على اختصاص ودوب الزكاة بما كان كذلك والحلي ليس منه فالجواب من وجهي أحدهما أن الذين لا يوجهون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللغ لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة بل يوجهونها في التبر ونحوه قال في الحاشية والتبر ما كان من الذهب والفضة غير مصور وإن لم يكن مضروبا وهذا تناقض منهم وتحكم حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم وأخرجوا منه نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليهم ما هو أدخلوا وأخرجوا منه ما هو نظير ما أدخلوا ما هو يقولون أن يتكلم كما موب عنده الحاشي يمكن طيب طيب كل موب عندكم أقرأ أقرأ فالجواب فالجواب في وجهين أحدهما أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللغم لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة بل يوجبونها في التبر ونحوه وإن لم يكن مضروبا وَهَذَا تَنَاكُلٌ مِّنْهُمْ وَتَحْبُمْ اكتبر ما روح لكم قطع من الذهب القطع من الذهب ومن الفضة ليست مصرورة ولا مطعوبة النقد وإنما هي أكوام من الذهب والفضة نعم هي ذا المصرورة وَهَذَا تَنَاكُلٌ وَبَعْد فَإِنَّ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ مَا اصْتَطَاع ويعمل جهده في تحري معرفة الحق من الكتاب والسنة فإذا ظهر له الحق منهما وجب عليه العمل به وأن لا يقدم عليهما قول أحد من الناس كائنا من كان ولا قياسا من الأقيسة أي قياس كان وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة فإنهما الصراط المستقيم والميزان العد القويم قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلمه والرد إلى سنته وهديه حيا وميتا وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فأقسم الله تعالى بربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم التي هي أخص ربوبية قسما مؤكدا على أن لا إيمان إلا بأن نحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل نزاء بيننا وأن لا يكون في نفوسنا حرد وضيق مما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نسلم لذلك تسليما تاما بالانقياد الكامل والتنفيذ وتأمل كيف أكد التسليم بالمصدر فإنه يدل على أنه لا بد من تسليم تام لن حراف فيه ولا توان وتأمل أيضا المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه فالمقسم به ربوبية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والمقسم عليه هو عدم الإيمان إلا بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم تحكيما تاما يستلزم الانشراح والانقياد والقبول فإن ربوبية الله لرسوله تقتضي أن يكون ما حكم به مطابقا لما أذن به ربه ورضيه فإن مقتضى الربوبية أن لا يقره على خطأ لا يرضاه له مقتضى الربوبية الخاصة بالرسالة الخاصة بالرسالة أن لا يقره فإن مقتضى الربوبية الخاصة بالرسالة أن لا يقره على خطأ لا يرضاه له وإذا لم يظهر له الحق من الكتاب والسنة وجب عليه أن يأخذ بقول من يغلب على ظنه أنه أقرب إلى الحق بما معه من العلم والدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجد وأحق الناس بهذا الوصف الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين فإنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في العلم والعمل والسياسة والمنهج جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء ونسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يجعلنا من مراء الحق حقا فاتبعه ورأى الباطل باطلا فاجتنبه والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نسليما كثيرا حرضه كاتبه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين وذلك في الثاني عشر من شهر الله صفر من عام اثنين نعم وذلك في الثاني عشر من شهر صفر أنا ما عمل وذلك في الثاني عشر من شهر صفر سنة اثنين وثمانين وثلاثمائة وألف والحمد لله الذي بنعمته تتمو الصالحات المحرم والذي قال فيه رسول الله المحرم في فتوى يا شيخ في فتوى عندي بررسالة عنيش في فتوى عندي بررسالة من الافتة بخصوص زكاة الفلي الشيخ عبدالعزيز بنباز وعبدالرزاق عكيفي الشيخ عبدالرزيان من دينا ان شاء الله قليل فتوى برقم الف وخمسمائة وواحد وعشرين وتاريخ التاسع عشر من شهر ثلاثة من عام 97 و300 وألف السؤال الأول هل تجب الزكاة في الذهب الذي تستعمله المرأة أو تعيره وإذا وجبت فكيف يزكى الجواب تجب الزكاة في حلي المرأة الذي تتزين به أو تعيره ذهبا كان عن فضة لدخول ذلك في عموم أجلة الكتاب والسنة التي دلت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مثل قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم قيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبهته وظهره كلما جبهته عندك نعم جبهته نعم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فواه مسلم ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين سكاة هذا قالت لا قال أسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعاله وصحبه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان هذا الفائدة عند أحمد هذا الشيخ مشت أقضي الشيخ هذه الفائدة وفي الرقة هل هي المضروب أو عامة يكتبت لكم أن ابن حسن قال لنا عامة وإني ما رأيت حسن قاله لكن أخي أحمد بخبوط يقول فيه من قاله من أمة اللغة فهو الآن يقرأ علينا بحث وبعد شوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد هذا بحث بحثته في كلام نقله الشيخ محمد ابن صالح العثيمين حفظه الله ونفع الله به وبطلابه وحشره وطلابه مع من أحب وذلك أن الشيخ حفظه الله ذكر عن ابن حزم رحمه الله أنه قال الورق اسم للفضة مضروبة أو غير مضروبة وقال هذا وجه قوي في الرد إن وجد له موافق من اللغة وقد قمت بجمع كلام بعض العلماء والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفع به أولا أبو عبيدة رحمه الله نقله الأزهري في تهديب اللغة في تهديب اللغات طيب نقله الأزهري في تهديب اللغات في المجلد التاسع صفحة مائة عين وتسعة وثمانين وقال قال أبو عبيدة الورق الفضة كانت مضروبة دراهم أولاء والأزهري متوفى سنة ثلاثمائة وسبعين من الهجرة ثانيا الطاضي عياض رحمه الله في صفحة مائتين وثلاثة وثمانين ومائتين واربع وثمانين نقل في مشارك الأنوار على صحاح الآثار له رحمه الله قال قال قال الهروي والرقة والورق الدراهم خاصة والورق بالفتح المال كله وقال غيره الورق المسكوك خاصة والرقة الفضة مسكوكة أو غير مسكوكة وقيل كلاهما ينطلق على المسكوك وغير المسكوك والرقة هي الورق نفسها لكنها منقوصة أصلها ورقة انتهى المطلوب الثالث وقال البغوي المفسر ورقة ورقة مثل وعدة ورقة أصلها ورقة انتهى المطلوب الثالث وقال البغوي المفسر رحمه الله في تفسيره معالم التنزيل في المجلد الخامس صفحة 260 عند قوله فابعثوا أحدكم بولدكم هذه قال قرأ أبو عمر وحمزة وأبو بكر بورقكم ساكنة الراء والباقون بكسرها ومعناهما واحد وهي الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة انتهى المطلوب رابعا قال 160 رابعا قال محمد بن حسين القمي صاحب تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان وهو حاشية على تفسير الطبري في المجلد السابع صفحة 117 والورق الفضة مضروبة أو غير مضروبة خامسا قال ابن حجر في فتح البال في المجلد الثالث صفحة 376 قوله هو في الرقة بكسف الراء وتخفيف القاف الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة قيل أصلها الورق فعذبت الواو وعوضت الها وقيل يطلق على الذهب والفضة سادسا وقال ابن حجر في الفتح بالمجلد الضابع صفحة 442 قوله الذهبوا بالورق ربا إلا ها وها الورق الفضة وهو بفتح الواو وكسف الرا وبإسكانها على المشهور ويجوز فتحها وقيل بكسر الواوي المضروبة وبفتحها المال والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة أو غير مضروبة انتهى المطلوب سابعا وكذلك الشوكاني في نيل الأوطار في المجلد الرابع صفحة 146 قال قوله في الرقة هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة انتهى المطلوب هذا ما تصدنا جمعه من كلام بعض أهل اللغة وشراح الحديث والله أعلم أبو هند أحمد بن يحيى بن بخور تارك الله بأبي هند لا من كلامه للغة والمحدثين ومفسرين بغو مفسر نعم أيه هو عبد الرمان أين هو المحدثون يقولون إذا صح استهد إلى عم هو صحيح أين شهد عزيز يرى من حجر البلوح قادسنا لهم قرب ايه بعد الصلاة باب زكاة العروف كملنا اقول لنا في ظني ان خلصنا باب زكاة النقدين خلصناه وليش نلي إلا العبادة طيب مهم مشكلة هذين نقولها طيب هل انتم الان مستعدين للمراجعة ولا نقلل إن شاء الله الدرس القادم إيه فاهم فاهم الدرس القادم اسمه الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة إن أعد يعني الحلي إن أعد الحلي للكراء أي للأجرة يعني يكون عند المرأة حلي تعده للتأجير تستأجره النساء في المناسبات فإن فيه الزكاة لأنه خرج عن الاستعمال الذي أسقط الزكاة وصار معدل للنماء كذلك إذا عد للنفقة بأن يكون عند امرأة حلي أعدته للنفقة كلما احتاجت إلى طعام أو شراب أو وسط بيت أو غير ذلك سحبت منه وباعت وأنفقت ففيه الزكاة لأنه الآن يشده النقود حيث يعد للبيع والشراء وما أشبه ذلك أو كان محرما كما لو كان على صورة حيوان فراشة أو ثعبان أو غير ذلك ففيه الزكاة أو كان ذهبا على رجل ففيه الزكاة لأنها إنما سقطة إنما أصلت في الحلي المعدل لاستعمال تسهيلا على المكلف وتيسيرا عليه وما كان كذلك فإنه لا يمكن أن يستباح بالمعصر وعلى هذه القائدة مشى أكثر وهي العلم فقالوا مثلا إن السفر المحرم لا يبيح الرخص وقالوا إن الخف أو الجورب المحرم لا يباح مسعب وما أشبه ذلك بناء على أن هذه الرخص والرخص لا تنال بالمعاصر