270- شرح زاد المسـتقنـع/ الـزكــاة / زكاة الحلي / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
سبق لنا أن الرجال والنساء يستركون في تحريم الذهب والفضلة في شرافه في الأكل والشرب فلا جد لا لدجال ولا لنساء الأكل أو الشرب في آنف الذهب أو الفضلة طيب استعمالها في غير الأكل والشرب
سبق لنا أن الصحيح جوازه ذلك لأنه إنما هو عن أكل والشرب وأن أم سلمة كان عندها جلجل من فضلة حافظت فيه شعارات من شعارات النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنها هي التراوة الحديث الذي
فيه النحن وفي باب اللباس ذكرنا أن الرجل بالنسبة للفضل عبد الله يجوز له ذكرنا في ذلك قولي ما هو لا نعم ناصر نعم تمام هذا هو الصحيح هذا الثاني هو الصحيح لأنه ما فيها أجلها لها
بالنسبة للذهب يا خالد يحرم على الرجل اللباس للذهب الخالص يعباح للمرأة طيب ما هو الحكمة في التفريق بينهما قل لي يا أخي هنا في التفريق بين الرجل ومرأة في جواز اللباس الذهب للمرأة دون
رجال ما هي الحكمة ما هو القليل أعطيتني الحكمة الحكمة هذا الحكم ما هو الحكمة نعم ها طيب والمرأة هنا ما الحكمة من التفريق بين الجال والنساء والمرأة من التخند ابن داود نعم نعم صح فلع
طيب إذن إباحة الذهب للمرأة رحمة بها أو بزوجها بد الله حزم وبزوجها أيضا لأن ذلك أسره فساطة الحكمة الراجعة للطرفين طيب الفضلة بندر ما تقول في لباس المنطقة للفضلة يعني يجوز يجوز إذن
لباس الفضلة للرجال والنساء جائز لباس الذهب حراما على الرجال جائز للنساء هذا الخالص طيب التابع الأخ عنام أيه أنت يجوز للرجال مثل خالد قول واحد اللي في خلاف نعم قول لا يجوز للضرورة
قول آخر يجوز إذا كان يسيرا تابع طيب الذين قالوا بالجواز زهيد في اليسير التابع ما دليل أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبس حلة زرارها من ذهب قياس لا الحرير أربعة صابح فيما
دون بالجواز لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قارن تحريم الذهب والحريم في هديث واحد يحل الذهب والحريم لإناث أمة وحرم على ذكورها طيب خاتم الذهب للرجل جائز لأنه يسير جمهلا أنه مباحب من
هي الفضلة الذهب خاتم الذهب للرجل أسألك هل هو جائز ولا لا جائز خاتم الذهب لماذا أقولك الذهب يا أخي من زمان دعنا من الفضل الله هديك حرام طيب ما هو الدليل طيب لكن إذا قال قائل هذا
يسير تابع خاتم يسير تابع للإصبر إيش نقول غير تابع مستقل طيب بخلاف الإصار لأنه تابع للثوب طيب هل يجوز للرجل أن يلبس ساعة من الذهب هنا نعم وهو من باب اللباس طيب لو وضعها في مخباته
ايه لا بأس له هجب لا بأس له ما دمت مهم البوسة لا بأس له طيب يا الله هداية الله يقول معلث ما يجوز لنذهب قبيعة في السيف ما هي قبيعة في السيف رأسه اذا نقبض السيف لأن رأسه اخره طيب هذا
تعليق تعليق الثاني الذي يعني يجود فذة استعمال الفذة الأصل في حيفة كيف؟
ما هي فذة؟
ذهب في الظهب؟
ايه ذهب قبيعة السيف من ذهب يعني أنه محانا وتبارك وتعال يغيظ القرور يغيظه قبل الراحة هذه تعليق العلة يغدر الكفاء لكن ما هو الدليل عن المسألة هذا نعم وكذلك فكرة الإمام أحمد أن قبيع
عفع سيف الرسول كان من ذهب النوازن وثمانهما ثقي طيب ثم قال المؤلف في درس الليلة ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر يباح يقول يباح للمرأة أو للنساء من الذهب
والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر يباح يعني يحل الإباح بمعنى الحل والمبيح والشارع وقوله ما جرت عادتهم ما هذه اسم وصول في محل رفع النائب فارغ يعني الذي جرت عادتهم بلبسه على أي وجه
كان سواء كثر أو قل فإنه مباح بشرط أن لا يخرج عن العادة وإنما قيدنا ذلك أي أن لا يخرج عن العادة لأن ما خرج عن العادة إصراف والإصراف حرام لقوله تعالى وَلَا تُسْلِفُوا إِنَّهُ لَا
يُحِبُّ الْمُسْلِفِينَ فالإصراف حتى في المباح يكون حرام وقول ما جرت حادتهن العادة تختلف باختلاف البلدان رحمك الله باختلاف البلدان واختلاف الأزمان واختلاف الأحوال ثلاثة باختلاف
البلدان قد يقوم في هذا البلد جرت العادة أن يلبس النساء هذا النوع من الذهب بخلاف البلد الأخر اختلاف الأزمان كذلك يكون الناس في زمان رخاء تكثر الأموال عندهم فيلبس النساء من الذهب
شيئا كثيرا أو بالعكس فيكون الجائز في الزمن الأول غير جائز في الزمن الثاني الأحوال هذه امرأة فقيرة وهذه امرأة غنية وهذه امرأة ملك وهذه امرأة وزير وهذه امرأة رئيس الأحوال تختلف هل
نقول إن امرأة الفقير التي لا تملك إلا دراهم قليلة كم رأت الملك الجواب حتى العادة لو أنها اتخذت من الذهب أو من حلية الذهب ما يكون مثل حلية امرأة الملك إذن ما أجرت به العادة فصارت
العادة تختلف باختلاف البلدان والأزمان والأحوال طيب وقول مؤلف ولو كثر هذه إشارة الخلاف لأن بعض العلماء يقول اشترط أن لا يزيد على ألف مثقال أو ما أشبه ذلك المهم بعض العلماء حدد ذلك
والصواب أنه لا تحديد الصواب أنه لا تحديد ما أجرت به العادة فهو مباعح ودليله عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم أحل الذهب والحرير لإناث أمته وحرم على ذكورها ثم قال المؤلف ولا زكاة في
حليهما المعد للاستعمال أو العارية فيه جملة في الشرح يقول ويباح لهما أي الذكر والأنثى تحل بجوهر ونحوه مثل الماس وكرها تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص أما الأول الباحة فواضح دليلها
عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع واللام في قول خلق لكم اللام للتعليل وإذا كان مخلوقا من أجلنا فلابد أن يكون مباحا لنا أفهمتم الآن أن اللام للتعليل أو للإباحة
للتعليل لأن التعليل يستفاد منه الإباحة ويستفاد منه زيادة وهي رحمة الله بالخلق وأنه خلق لنا من أجلنا ما في الأرض من المناسب فالتعليل في الآية أولى بلا شكل من القول بأنه للباحة لكن
قوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم هذه اللام للباحة لا شكل يعني فيضاه لكم رؤوس أموالكم في الربا أما قوله أولئة ختمهما بحديد فهذا موضع حلاف بين أهل
العلم فمنهم من قال إنه حلال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمس ولو خاتم من الحديد والحديث الصحيحي ومنه من قال إنه مقروه لأن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه خاتم
من شبه فقال أما إني أجد من كريح الأصناء فطرح ثم جاءه وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلة أهل النار فطرح قال الخطاب أي زية الكفار وهم أهل النار هذه المثلة خلاف بعضهم قال إن
هذا الحديث ضعيف وشاب لأنه مخالف لما هو أوثق منه ما هو الأوثق ما في الصحيحي التمس ولو خاتم من الحديث وهذا في سنده نظر وفي متنه نظر ومن المعلومة أن الحديث لا يكون حجة إلا إذا سلم من
السدود والعلة ثم إننا ينبغي أن نقول إذا صححنا الحديث وجعلناه حجة فإنه يحرم لباس الحديث لأن التحلي بحلة أهل النار لا يجوز لكن لهم أن يجيبوا عن هذا فيقول إننا لا نجزم بالتحريم لعدم
جزمنا بثبوث الحديث لكن قلنا بالكراهة من باب الاحتياط وقد ذهب إلى هذا بعض الفقهاء والمحدثين وقالوا إن الحديث إذا لم يكن مردودا فإنه يولد شبهة وإذا ولد شبهة كان في منزلة بين منزلتين
إن كان أمرا فهو في منزلة بين منزلتين بين الإجاب وبين أبراءة الذنب فيكون الأمر للسحباب وإن كان نهيا فهو في منزلة بين منزلتين هما التحريم وحش والإباحة فيكون مكروها على كل حال هذه
قاعدة قد تأخذ من باب قوله نعم قد تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك طيب ثم قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العريب لا زكاة في حليهما حليما الذكر
والأنثى ولكن لا بد من قيد وهو المباح لأن المؤلف قال في آخر الكلام أو كان محرما ففيه زكاة لا بد أن نكون في حليهما المباح المعد للإستعمال أو العارية يعني شرطي تسقط الزكاة الحلي بشرطي
الشرط الأول أن يكون مباح والشرط الثاني أن يكون معدا للاستعمال أو العارية سواء نستعمل وأعير أم لم نستعمل ولم نعرض المهم أنه معد للاستعمال أو العارية أما القيد الأول وهو مباح فلأننا
سقوض الزكاة عن الحلي من باب الرفصة ومستعمل المحرم ليس أهلاً لها أي للرفصة مثاله لو اتخذ الرجل خاتماً من ذهب لو وجبت عليه الزكاة في هذا الخاتم إذا بلغ النصاب أو كان عنده ما يكمل به
النصاب لماذا؟
لأنه محرم أو اتخذت امرأة حليا على شكل فراشح أو ما أشبه ذلك فإن عليها فيه الزكاة ليش؟
لأنه محرم إذ يحرم على الإنسان ما فيه صورة أو ما صنع على صورة حيوان ما فيه صورة حيوان أو صنع على صورة حيوان الشرط الثاني يقول المعد للاستعمال أو العارية لاستمال الشخصي أو العرية من
باب الإحسان إلى الغيث لأن العرية يبذل العين لمن ينتفع بها ويردها وهو إحسان محمد وقولنا أن العرية بذل العين لمن ينتفع بها ويردها يخرج به الإجارة والرهن وما أشبالها ولهذا نقول أن
المستعير لا يملك أن نعير غيره والمستعجر يملك أن نؤجر غيره بشرط معروفة عند العلماء لماذا؟
لأن المستعير مالك للانتفاع والمستعجر مالك للمنفعة فمالك المنفعة يتصرف فيها ومالك الانتفاع لا يتصرف ينتبع ولا يتصرف طيب المعدل الاستعمال أو العارية ليس فيها زكاة وفي هذا ثلاثة أدلة
على سقوط الزكاة في الحلم المعدل الاستعمال أو العارية دليل من السنة ودليل من الآثار عن الصحابة ودليل من التعليل العلة والحكمة فاجتمع فيه ثلاثة أوجه من الأدلة السنة وآثار الصحابة
والنظر ما هي السنة السنة أنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس في الحلي زكاة هذا جليل نفي ثانيا أما الأثار فيقول عندي وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء هذا
كم خمسة من الصحابة مؤيد قولهم بهذا المروي مرفوع أما النظر فلأن هذا الحلي معد للحاجة الخاصة حاجة النزام الخاصة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه
وهذا مثل عبد والفرس متخذ الحاجة الخاصة فلا زكاة فيه وكذلك الثياب لا زكاة فيه فيكون القياس أن لا تجب الزكاة في الحل المعد للإستعمال أو العالية وهذا المذهب ذهب إليه الإمام أحمد رحمه
الله ومالك والشافر على خلاف بينهم في بعض المسائل لكن في الجملة تفق على عدم وجود الزكاة في الحلي معدل السمال أو العالم وعن نمام أحمد روايه أخر أن الزكاة واجبة في الحلي وهو مذهب
وبحديث واستدال لهؤلاء بحديث بل في أعدة حديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها ما رواه أبو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها
حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح صفائح من نار وأحمي عليها في نار الجهنم فيركوا بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد
ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وهذا عام ما من صاحب ذهب ولا تذب والمرأة التي عندها الحلي سواء حلي فضة أو ذهب صاحب الذهب أو ذهب فهذا العموم يشمل الحلي وغير الحلي ومن قال
إن الحلي خارج فعليه الدليل وقد ذكرت الأدلة ولكن سيجيب عنها أهل هذا القوم واستدل أيضا لما رواه أهل السنن عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة آتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم فقالت ومع ابنة الله وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتعدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وآله
وسلم وهذا الحديث له شاهد في الصحيح وهو ما شرنا مما ذكرناه أولا وله شاهد أيضا في آية صحيح من حديث عائشة وأم سلم رضي الله عنه ولا شك أن هذه الأدلة أقوى من أدلة من قال بعدم الوجود فإن
قال القائل بماذا نجيب عن أدلة القائلين بعدم الوجود قلنا نجيب أما الحديث ليس في الحلي زكاة فإنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة فضلا عن أن يعارض به عموم الحديث الصحيح ثم إن المستدلين به لا
يقولون بموجبه إذ لو أخذنا بموجبه لكان الحلي لا زكاة فيه مطلقا وهم لا يقولون بذلك يقولون إن الحلي المعد للإجارة أو للنفقة فيه الزكاة وهذا معناه أننا أخذنا الحديث من وجه وتركناه من
وجه آخر هذا لو صح الحديث وأما مارو عن الصحابة الخمسة فهو لا يقاوم أمومات الأحديث ولا سيما أن هناك دليلا خاصا في الموضوع وهو حديث المرأة التي معها ابناء هذا نص في الموضوع ولا عبرة
بقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما القياس فهو قياس مع الفارق وقياس متناقل أما كونه قياس مع الفارق فلأن الأصل في الذهب والفضة إيش؟
الوجوب وجوب الزكاة ولا أصل في الفرس والعبد والثياب في وجوب الزكاة وكيف نقيس هذا على هذا؟
والأصل في الخير عدم الزكاة والأصل في العبيد عدم الزكاة إذا لن نكون للتجارة والأصل في الثياب عدم الزكاة فكيف نقيس ما أصله الزكاة على شيء الأصل في عدم الزكاة ثم هو متناقض لو كان له
عبد قد أعده للأجرة فهل فيه الزكاة يقول لا لو كان له خير أعدها للأجرة هل فيها زكاة يقول لا طيب لو كان عنده أعده للأجرة فيه الزكاة إذن تناقض فلم نصح الضياس فلما تبين أن الحديث
المرفوع فيه نظر وأن الآثار المنقوفة معارضة في النصوص المفوعة وأن القياس غير صحيح ومتناقض تبين الهدام أدلة القائلين بعدم الوجوب تقيع علينا إشكالات في أدلة القائلين بالوجوب أولا
قالوا يرد على قولكم ما من صاحب ذهب ورفضة هنا للعموم يرد على هذا أن رسول عليه الصلاة والسلام قال في الرقة ربع العشر والرقة هي الفضة المضروبة لقوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه
المدينة فالرقة هي الدراهم فيحمل قول ما نصاحب ذهب ولا فضة على الفضة المضروبة والذهب المضروب فالجواب عن ذلك من وجهي الوجه الأول أننا لا نسلم أن المراد بالرقة السكة المضروبة لأن ابن
حازم رحمه الله يقول الرقة تسمل للفضة مطلقة سواء ضربت أم لم تضرب فإن قلنا إن ابن حازم حجة في اللغة ألا مرضى وإن قلنا أنه ليس بحجة قلنا إن الرسول قال في الرقة في مئة ديرهم ربع عشر
وقال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة أو قال من الفضة فهذا دين على أن المعتبر مجرد الفضة ثم نقول تحب أن المراد في الورق الفضة فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعتبر
تخصيصا أرأيت لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم محمد وهو منهم فهذا العام يكون مخصصا لا يكرم الجميع ويقول لمحمد مزيئة خاصة في الإكرام أورد على هذا أن حديث المرأة وابنتها لا يستقيم لا
يستقيم من وجهي الوجه الأول أننا لا نعلم هل بلغ النصاب أم لا الوجه الثاني كيف يقول أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار وهي لا تعلم جاهلة والجاهل لا يهدد عرفتم الآن فالجواب أجاب
عن هذا العلم اللقائلين بالوجوب قالوا أما أن الأول هو أنه لم يبلغ النصاب فقال سفيان الثوري تضمه إلى ما عنده ومعلوم أن الذهب القليل إلى ضم لكثير بلغ النصاب هذا قول قول ثاني يعني جواب
ثاني قالوا نحن نوجب الزكاة في الحلي سواء بلغ النصاب أم لم يبلغ في ظاهر هذا الحديث الجواب الثالث قالوا إن في بعض ألفاظ الحديث مسكتان غليظتان والمسكتان الغليظتان تبلغ النصاب تبلغ
النصاب فتحمل الروايات الأخرى على هذه الرواية من أجل أن توافق اشتراط النصاب الإشكال الثاني قال كيف يتوعدها بالناء وهي جاهلة فأجاب عن ذلك بأن المقصود تثبيت الحكم لقطع النظر عن المعين
وهذا الجواب عميق جدا جدا يجب أن تنتبهون المقصود إيش إثبات الحكم بقطع النظر عن الحكم على هذا المعين وهو أن منع زكاة الحلي فإنهم يسوروا بهما يوم الضيامة بسوارين الوجه الثاني قالوا أن
يسرك أن يسورك إلا هو بما سواري النار إن لم تؤدي زكاة فيكون الحديث على تقدير شرط معلوم من الشريعة وهو أن الوعيد إنما هو على من على من لم يؤدي زكاة أما من أدى فلا وعيد عليه لكن الوجه
الأول لا أقول لكم أنه عميق مهم جدا وهو أن مرادة فات الحكم في قطع النظر أو بغض النظر عن هذا المعين ومنه يعني من أمثلة هذا القاعدة المفيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة على رجلين
في البقيع أحدهما يحجم الآخر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفطر الحاجم والمحجون يقول ابن القيم رحمه الله إنه أورث على شيخي شيخ سامة هنية قال كيف نقول إن الجاهل لا يفطر والرسول
عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمهجوم فأجابه الشيخ رحمه الله قال هذا المراد به إثبات الحكم بقطع النظر عن هذين الشخصي المعينين فإذا تبعت الحكم نظرنا على الشخص المعين وطبقنا
عليه الشروط لزوم مقتضى هذا الحكم وهذه في الحقيقة قاعدة مفيدة لطالب العلم لأن الشرع ليس شرعا لزيد وعمر فقط بل للأمة جميعا وهذه المسألة نرجع إلى مسألة الحلي وزكاته هذه المسألة اختلف
فيها الناس الكثيرا وظهر الخلاف في الآونة الأخيرة حيث كان الناس في نجد وأضل حتى في الحجاز لا يعرفون إلا المشكور من مذهب الإمام أحمد وهو عدم وجوب الزكاة والناس سائرون علىها ثم لما
ظهر القول بوجوب الزكاة بالحلي على يد شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ووفقه وأعانى صار طلبة العلم يبحثون في هذا النسألة وينظرون فيها في الجد وكثل القائلون بها كثل القائلون بها
وشاعتها والتزم ولله الحمد الناس بهذا القول إلا من كان عنده شيء من التقليد أو من قرأ بعض الرسائل التي ألفت أخيرا في تعييد القول بعدم الوجوب ولكن من تدبر هذه الرسائل وجد أنه ليس فيها
ما يدل على نفي الوجوب وسنقرأ إن شاء الله في ذلك القادم الرسالة الصغيرة التي ألفناها في وجوب زكاة الحد من أجل مناقشتها والإنسان إن شاء الله مراده الحق وربما نقول إننا نحب نخفف عن
الناس يعني لو خيرنا بين قولين قول يدقل على الناس وقول يخف عليهم لاخترنا ما يخف عليهم إلا إذا خالف الدم نعم لا لا المماثلة ما يجوز للرجل أن يتحلى بما يماثل تحلى المرأة ما أخوذ من
كلاما آخر أنه لا يجوز للرجل أن تشبه المرأة ولا المرأة أن تشبه الرجل الراجح أدم الكراق نعم الجوان نعم نعم صاحب المرأة يقول إسناده قوي وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده من أعلى روايته
بالانقطافة يعني لأئمك البخاري وأحمد بن حنبل ويحب المعين وغيرهم كل ما يحتاجون لهم حتى أن بعض المحددين قال إذا صح استندوا إلى عمر فإن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده كمالك عن نافي عن ابن
عمر يعني إنه سلسة ذهب لكن هذه مبالغة نعم نعم نعم.
هذه محتملة الضمائن.
لكن لو سواء هذا أو هذا فيه متصل السنة.
قال للمرأة ما يردون على المدينة تصدقنا ولو مدينة.
ما في.
ما في دينة.
كان في زكاة ما خاصة.
لا.
لأن الحري هذا المفروض أنه مذكة.
وأن الباقي بأيديهم قد يديه الزكاة.
هذا هو المتوقع من الصحابة.
ثم إنه لو قلت مثلا تصدق ولو مما أعددته لنفقتك من الدراحيم.
من الدراحيم.
والدراحيم تبلغ النصال.
هل معنى ذلك ان الدراحيم لا فيها زكاة لأنه قلت ولو من دراحيم.
اجل.
فيها زكاة.
هذي.
الحلي في زكاة.
وهذا لا يدل على سقوط الزكاة.
المعنى حتى من حاجاتكم الخاصة تصدق.
ليش ماذا؟
إلا هذك واجبة اسناده قوي وعمر بن شعيف عن أبيه عن جده من أعلى روايته بالانتطابة يعني لأمك البخاري وأحمد محمد ويحدنين وغيرهم كلهم يحتاجون به حتى أن بعض المحددين قال إذا صح السند إلى
عمر فإن عمر بن شعيف عن أبيه عن جده كمالك العنافين عن ابن عمر يعني إنه سلسة ذهر لكن هذه مبالغة نعم هذه محتملة الضمائن لو سعوا هذا أو هذا فيه متصل ما في دين لا لأن حلي هذا المفروض
أنه مذكر وأن الباقي بأيديهم قد يجيها الزكاة هذا هو المتوقع من الصحابة ثم إنه لو قلت مثلا تصدق ولو مما أعددته لنفقتك من الدراهم والدراهم تبلغ المصال هل معنى ذلك أن الدراهم لا فيها
زكاة لأنه قلت ولو من دراهم أجل فيها زكاة هذه الحري فيها زكاة وهذا لا دل على سقوط الزكاة المعنى حتى من حاجاتكم الخاصة فصل الدراهم ماذا فعلت زكاة لماذا فعلت زكاة هذا واجب وهذا تطوع
والزكاة ذو واجب منتهم منها الآن لو كان عندك مسالفك لو كان عندك دراهم تعدها للنفق ما تبي يروح منها قرش فقل تصدق ولو من نفقتك هل معنى ذلك سقوط الزكاة فيها هذا من نفق هذا ما يدل على
السقوط عن إيش نعم إن شاء الله فعلا إن شاء الله