269- شرح زاد المسـتقنـع/ الـزكــاة / زكاة النقدين - شرح آخر / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أنه وأصحابه أجمعين باب زكاة النقدين النقدين هما الأثمان من الذهب والفضة وسمية بذلك لأنها تنقد عند
البيع والشراء قال الشاعر تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريخ يمده ما قتل يقول تنفي يداها الحصى في كل هاجرة الهاجرة شدة الحر نفي الدراهيم تنقاد الصياريخ يعني
يقدهم إياها بسرعة فالنقدان هما هما الأثمان من الذهب والفضة تسمى من الذهب دنانير وتسمى من الفضة دراهيم يقول يجب في الذهب والفضة إذا بلغ عشرين مثقالا يجب في الذهب إذا بلغ عشرين
مثقالا وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهم ربع العشر ربع هذه يقول فاعل يجب وربع العشر واحد من أربعين وعلى هذا فإذا أردت أن تعرف زكاة الذهب والفضة فاقسم ما عندك على أربعين فما خرج في
القسمة فهو زكاة وقوله إذا بلغت مئتي درهم بين المؤلف أن الذهب عشرون مثقالا فما هي نسبة الفضة في المثقيل نقول كل درهم كل عشر دراهم كل عشرة دراهم سبعة مثقيل وعلى هذا فتكون مئة الدرهم
تكون مئة وأربعين مثقالا أليس كذلك مئة وأربعين مثقالا اضربها في أربع تغرامات وربع تبلغ خمسمائة وخمسة وثئين غراما طيب يقول نقرأ الشرح فاعل يجب وقوله يعني يجب ربع العشر وهو واحد من
أربعين وفائدة معرفتنا بربع عشر أنه واحد من أربعين من أجل أن نسحل استخدار الزكاة من النقدين لأنك إذا أردت أن تستخرجها من النقدين فاقسم ما عندك على أربعين فما خرجت القسمة فهو الزكاة
فعندك مثلا أربعون مليون أربعون مليونا قد غرق في النصف عندك مثلا أربعون مليون أربعون مليون كم زكاة جواب مليون واحد مليون واحد لشأن لا يختلف تحصل بقسمة أربعين على واحد أربعين فيها
واحد ما على داعة مليون واحد فقط فالطريق إلى استخراج الزكاة هو هذا ولكني أقول الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا لحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان عندك ذهب
أو دنانين فبلغ عشرين دينارا ففيها نسب دينار والدنار الإسلامي زينته مثقال وكل عشر دراهم إسلامية سبعة مهقي وقد حرناه فبلغ خمسة وثمينة جراما من الذهب الخالص فإن كان فيه خلق خلق يسير
فتبع لا يضب تجب الزكاة فيه وإن كان فيه شيء يسير من غير الذهب لأن الذهب لا بد أن يجعل معه شيء شيء من المعادل لأجل أن يقويه ويصلبه وإن لا لكان لي لكن من أجل أن يصلبه ويضيفون إليه
شيئا شيئا من المعادل ولكن هذه الإضاقة يقول العلماء إنها يسيرة ثابتة فهي أو تابعة يسيرة ثابتة وإن شئتم لو حذف نستطيع هذا لكل ما لدى ثلاثة تكرار وهذه آفة آفة النقل المحض من الأشرة
الأشرة يعني الدرس الدرس كر لو كان ينقل عنده بصيرة الشيء المكرر يحذف لكن هذا الطيب يعني لكن من أجل أن يصلبه هي ما ذكرناه فوق لكن من أجل أن يصلبه يضيفون أي شيئا من المعادل لكن هذه
الإضافة يقول العلماء إنها يسيرة ثابتة تابعة تابعة فهي كالمنحة في الطعام لا تضرب طيب هذه الفوق يكفي عنه طيب وفي الفضة إذا بلغت مئة يترهم ربع عشد منهما المؤلف رحمه الله اعتبر الذهب
بالوزن واعتبر الفضة بالعدد فهل هذا مقصود أو ليس بمقصود جمهور العلماء على أن هذا ليس بمقصود ولكنه تنوع عبارة ها كيف المؤلف المؤلف حال المؤلف المؤلف المثل يقول يجب في الذهب إذا بلغ
عشرين مثقالا وفي الفضة إذا بلغت مئة يترهم رفض المؤلف قال يجب في الذهب إذا بلغ طيب وفي الفضة اعتبر الذهب والفضة هذا من فهل هذا مقصود بمعنى أننا نعتبر وزن بالذهب والفضة بالعدد الجواب
جمهور العلماء على أن هذا ليس بمقصود ولكنه تنوع عبارة وأن المقصود بمئتي درهم خمسة أواقم أواقم خمسة جو ولا يبخمسة جو خمسة أواقم خمسة أواقم من الفضة يعني الاعتبار وزن وأن الإنسان إذا
ملك مئة وأربعين نتقالا من الفضة وتبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين جراما فإن فيها الزكاة سواء بلغت مئتي درهم أم لم تبلغ وهذا اللي لا عليها الترع لهم مستدلين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم
وآله وسلم ليس بما دون خمسة أواقم صدقة أوراق وعكاة ابن عبد الله فاعتبر فضة بماذا الجواب بالوزن وقال شيخ سامة تيمية رحمه الله العبرة بالعدد لحديث إذا كان صديق رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم كتب فيما كذب الصدقة وفي الرقة إذا برعت مئتي درهم رب العشر فإن لم يكن إلا تسعون ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربه ووجد استدال من هذا الحديث عنده أن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم قدرها بالعدد وفي عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس اضطراهم مبتدقة بالوزن فالبعض اضطراهم أزدد من البعض الآخر وقد حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعدد
مع اختلافها في الوزن فدل ذلك على أنه هو المعتبر أنه إيش العادع وهو عدلناها عدلناها عدلناها من طب فدل ذلك على أنه المعتبر لأن الدراهم لم توجد لم توح إلا في زمن عبد الملك بمروان
وحدها على هذا المقدار أي أن كل عشر الدراهم سبعة ميثاقين وبناء على قول الشيخ رحمه الله لو كانت مئة الدرحم أي المئتين لو كانت مئة الدرحم نعم طيب اشتب على لو كانت على الأخ أي ثنتين أي
المئتين لو كانت لو كانت مئة الدرحم مئة مثقال فقط ففيها الزكاة وعلى قول من يعتبر الوزن ليس فيها زكاة مئة وثلاثون مثقالا ولكنها مئتان ولكنها مئتان من الدراهم ولكن مئتان من الدراهم
عددا ففيها زكاة عند الشيخ وليس فيها زكاة عند الجمهور وعلى هذا فنقول هل الأحوى أن نعتبر العدد أول أحوى أن نعتبر الوزن الجواب لا الوزن ولا العدد لأنه إن كانت الدراهم ثقيلة ثقيلة
الوزن فاعتبار الوزن أحوى إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن لا فاعتبار العدد هل نعتبر الوزن؟
لأنه إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن؟
نعم فاعتبار العدد أحوى أن نعتبر الوزن؟
إذا كانت ثقيلة فلا بد أن تكون مئة وربعين متقال دون المئة إنسا كذلك إذا كانت ثقيلة يمكن خمس الدراهم تكون مئة وربعين متقال لا اعتبار العدد أحوى لا نحن الوزن الوزن الوزن أحوى الوزن؟
احوى ديمان يمكن الاختلاف أحوى ديمان أحوى ديمان صحيح اعتبار الوزن أحوى ديمان لكن بالنسبة لإيجاب الزكاة على هذا الرجل بدون دليل صدر لا خذوا الناقص المسألة إيجاب الزكاة على هذا الرجل
بدون أن تأكد أنه بلغ النصاب نعم لأن الحقيقة هي الأحوى هل هو الأشد أو الأتبع للسنة؟
طيب أنا أوافقكم على أنه إذا كنتم تريدون أنها أحوى للفقراء نعم فالصواب ما في الأصل اعتبار الوزن أحوى لأنه قد يكون يبلغ خمسة أواق خمسة أواق يمكن كل درهم مثل أوقي صح؟
وأنا رأي الشيخ باقي علينا ميوه وخمسة سنة نخليها جا تبقى على ما هي عليه وأنا أتنازل عن فائل أن الأحوى عدم الإيجاب كده؟
طيب فاعتبار فاعتبار لأنها إن كانت درهم ثقيلة ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن أحوى أحوى للفقراء أصبع وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوى كيف؟
إذا كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوى لمن؟
لفقراء؟
ليش؟
لأن العدد يمكن مئة درهم ما يبلغ خمس أوار ما دامت خفيفة يمكن يبلغ أربع أوار فاعتبار العدد أحوى أحوى يعني على الأكس من ذلك هذا ما شك لأن خمسين درهم من تبلغ خمس أوار إذا كانت ثقيلة
وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوى لأنه إذا كانت درهم لا أبلغ إلا نصف إلا حظه إلا إلا نصف مثقال فلا شك أن العدد أحوى ولكن الأحاديث كما ترون متعاررة ليس فيما يدون خمس أواقب خمس حق
الخمسة عمك الله أواقب حق أواقب اللي أواقب صدقة ظاهرون سواء بلغت في العدد مئة درهم أم نمتب وحديث أب الوقت الذي كتابه في الصداقات في اللقة مئة درهم في اللقة إذا بلغت إذا بلغت مئة
درهم وهو منطوق والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو معروف لأصول الفقه ولو ذهب ذلك ولو ذهب ذاهب أحسن ذاهب إلى أن المعتبر الأحوط فإن كان اعتبار العدد أحوط وجبة الزكاة ومتى تج وإن كان
الوزن ومتى تج ما لا ذاهب ولا جواب وجبة الزكاة وإن كان الوزن أحوط وجبة الزكاة كيف؟
وجبة الزكاة بس إن كان اعتبار العدد أحوط يعني ألا ما سابق فالفقي وجبة الزكاة وإن كان العدد أحوط الوزن أحوط وجبة الزكاة ولو ذهب ذاهب فلو ذهب ذاهب من ذلك لم يكن بعيدا من الصواة لمشي
واضح نحن وللاغل واضح عن إيش ولهذا أنا أرجو السلام أو أنتفاهي للبطي لا توزعونه لنا صح نعم لا تصحيحه على كل حاله ما يتم عليها وجبة الزكاة يعني ما يتم عليها الحول إلا هو جاي إن شاء
الله نعم كيف؟
دعوة دعوة تحتاج إلى بين على كل حال أنا بدلا من هذا إن شاء الله دعوة أنا أفرغ نفسني بزوم إن شاء الله إذا أعطيتون إياه ما أجل الدس إلا من خلصنا بإذن الله خلاص ماذا من المسألة تصل
إليها الحد نعم آبد عطنياه عطنياه إن شاء الله ونصحه خلاص إذا هذا يحتاج إلى تصحيح هو باقي علينا أحدكم يقول يعني ضع علينا وقت نعم أن كتبنا هذا هو الصحيح تأمله هو الصحيح طيب ممكن نعيده
على عجلة يعني نعيد شرح الكتاب على عجل وإن شاء الله تعالى سبتكم مع دائما نعيد باختصار باختصار ولا يكون واقع يقول مالف رحمه الله يجب تذهب إذا برعت إذا برعت إذا برعت مئتي درهم ربع
العشري منهما إذا برع عشرين من ثقالا والمثقال قلنا إنه أربع غرامات ربع يجب به ربع العشر في الفضة إذا برعت مئتي درهم وقلنا إن مئتي درهم مئة واربعون نثقالا مثقالا تضرب المثل تضرب مئة
واربعين باربع وربع يبلغ خمسينة وخمس تسين غرام إذا برعت هذا المبلغ ووجب ربع العشر منهما لأن هذا هو النصاب أقل النصاب الذهب والفضة هو هذا وليعلم أن الذهب والفضة ليست كالماشية بل ما
زاد بحساب الماشية سبق لنا أن فيها وقصة فما بين الفرضين ليس فيه شيء أما هذه لو زاد حبة واحدة فإن الزكاة تجيب فيها إلى بلان نصاب ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب فإذا كان عنده
نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة واجب عليه الزكاة فيخرج من الذهب ربع عشر ومن الفضة ربع عشر وإذا كان عنده ثلثاء نصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضة فكذلك تجب عليه الزكاة وهذا ما
ذهب إليه المؤلف رحمه الله وعلله ذلك بأن مقصود النقدين واحد وهو أن يكون قيم الأشياء فقيمة الأشياء إما ذهب وإما الفضة فلما كان المقصود منهما واحدا واجب أن يضم أحدهما إلى الآخر ولكن
الصحيح أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر بوجه ذلك أن السنة جلت على أن زكاة الذهب غير واجبة حتى يبلغ عشرين مثقال وأن زكاة الفضة غير واجبة حتى تبلغ خمس أواقل ليس فيما دون خمس أواقل صدقة
صريح في الذهب قال إذا بلغ عشرين دينار صريح أيضا وتعليلهم بأن المقصود منهما واحد منقوض هو أول قياسه مقابل في النصفة هو فاسد الاعتبار والثاني أنه قياس منقوض بماذا؟
بالبر مع الشعير فإن البر مع الشعير مقصودهما واحد وهو القوت ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب كذلك أيضا منقوض بالمواشر لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الضئن الضئن ونصف
نصاب من البقر فهل يكملوا أحدهما إلى الآخر؟
لا مع أن المقصود واحد هذا رجل عنده بقر وعنده ضئن ينميهما ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب وبهذا عرفنا ضعف هذا القول الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو ضم الذهب إلى
الفضة في تكميل النصاب أولا لأنه مخالف من السنة وما خالف السنة فهو قياس فاسد والثاني أنه منقوض منقوض بماذا؟
بأنهم لم يقولوا بضم الشعير إلى الحنطة ولا بضم الضعن إلى البقر مثلا فالجنس لا يضم إلى جنس النوع صحيح يضم إلى نوعه كأنواع الثمار وأنواع النخيل يضم بعضها إلى بعض طيب على القول بالضم
هل يضم بالعجزة أو يضم بالطيبة هذه مسألة نقولها لكم من أجل العلم وإلا فلا تفريع عليها لماذا؟
لأنها ضائفة ملغات لكن من أجل العلم هل يضم بالقيمة أو يضم بالأجزاء؟
فيه خلاف بين القائلين والضم فالمذهب يضم بالأجزاء فإذا كان عنده عشرة دنانير وعنده مئة درهم فإنه يضم بعضها إلى بعض وإذا كان عنده ثمانية دنانير تساوي مئة درهم وعنده مئة درهم فهل يضم
أو لا؟
ليش؟
لأنه لا يبلغ النصار ثمانية دنانير أقل من نصف نصار مئة درهم نصف نصار فيكون عنده الآن أقل من النصار فلا ضم طيب ثم قال وتضم قيمة العروض إلى كل منهما تضم قيمة العروض يعني إذا كان عند
الإنسان عروض تجارة وعروض التجارة ليست مخصوصة بمال معين كل ما أعد للتجارة فهو عروض تجارة ولا تخص بمال معين لو كان عند الإنسان ثياب يبيعها وجبت فيها الزكاة إذا كان يريدها للتجارة لو
كان عنده عقارات يريدها للتجارة يتجر بها يبيع ويشتري فيها فهذه العروض التجارة هذه تضم في تكميل النصار إلى الذهب أو إلى الفضل فإذا كان عنده مئة درهم من الفضل وعنده عروض تساوي مئة
درهم وجبت عليه الزكاة فيما عنده من العروض وفيما عنده من الفضل فإذا قال قائل من الناس ليس عنده من الفضلة نصار وليس عنده من العروض نصار قلنا لكن المراد بالعروض القيمة وإنما الأعمال
بالنيات صاحب العروض لا يريد هذه العروض لأنه يبيعها اليوم ويشتريها غدا يشتري غيرها غدا إنما يريد يشتري يريد القيمة فلذلك تضم قيمة العروض إلى ما عنده من النقدين في تكميل النصار واضح
هذا واضح هذا ولا لا ضيد رجل عنده ثمانون درهم وعنده ثياب للبيع للتجارة تساوي مئة وعشرين درهم تجب عليه الزكاة أو لا تجب لأنه يضم تضم قيمة العروض إلى الزكاة