268- شرح زاد المسـتقنـع/ الـزكــاة / حلي الرجل - حلي المرأة / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال المؤلف وهو ابتداء الدرس الجديد ويباح للذكر من الفضة الخاتم الخاتم هو نائب الفاعل يباح الخاتم والمباح هو ما كان فعله وتركه على السواء يعني ما لا يترتب على فعله عقاب ولا ثواء
إن فعله الإنسان لم يعاقب ولم يثب وإن تركه لم يعاقب ولم يثب ولكن استطرادا نقول المباح أصبه على الإباحة إن تفعل وإن شيء لا تفعل لكن قد يكون وسيلة إلى شيء فيعطى حكم ذلك الشيء وأضرب
مثلا بالبيع البيع حلال وأحل الله البيع هذا الأصل لكن لو بعت بعد أذاني جمعة الثاني وأنت ممن تجب عليك الجمعة صار البيع حراما لأنه وسيل إلى ترك الصلاة لو بعت سلاحا في زمن فتنة وقتال
بين المسلمين صار حراما لأنه يعانى على الإثن لو بعت عنبا لمن يتخذ ويصنعه خمرا لكان هذا حراما طيب لو احتجت إلى ماء للوضوء صار الشراء واجبا إذن فالمباح في الحقيقة هو في أصله مباح ولكن
إذا كان وسيلة إلى شيء أعطي حكم ذلك الشيء إن كان وسيلة إلى مأمور به أمر به وإن كان وسيلة إلى منهي عنه نهي عنه وقول من قال من الأصوليين إنه لا وجود للمباح أولا لأنه ليس في التكليف
وثانيا إنه لابد أن يكون له أثر أقل ما فيه إذا كان مباح أنه يضيع الوقت وتضيع الوقت مكروء إذا اشتغل بالإنسان ولكن الصحيف بالأشك أن فيه المباح الله يقول وأحل الله البيت وقال وأحل لكم
ما وراء ذلك الصواب بالأشك أن الإباحة قسم من أقسام الأحكام الشرعية يقول يباح للرجل من الفضة الخاتم الخاتم هل أل هنا للجنس فيشمل الخاتم والخاتمين والثلاثة والأربعة والخمسة أو النأل
للوحدة هذا هو الظاهر أن الإنسان يباع له واحد من الخاتف هذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله والثاني مما يباع قبيعة السيف قبيعة السيف يعني ما يجعل على رأس السيف من الفضة والحكمة من ذلك
أن فيه إغاغة للعدو إغاغة للعدو ولهذا جاز للمقاتل أن يلبس ثوبة الحرير وجاز للمقاتل أن يمشي مشية الخيلاء يختار في مشية بين الصفين والكفار والمسلمين لأن في ذلك إغاضة فمفسدة الكبر
ومفسدة ترف الحرير يقابلها مصلحة إغاضة الأعداء فإغاضة الأعداء أكبر مصلحة من انتهاك الحرير أو الكبرية ويأتي ان شاء الله بقية الكلمة على هذا نعم ايش ايش نعم سيأتينا الشرف سيأتينا نعم
ايش استطرادا وإنه في باب اللباس لكن استطرادا لأنه يتفرع عليها الزكاة في حلي هل تجيب أو لا تجيب ويبني يجيين الزكاة الخير وصولوا ما بعد زينا مسألة فيها قولا ثاني أوسع مما تتصدر نعم
لا ولهذا قلنا أن نصابين داول فضة إذا قصد بهم التجارة كأموال الصيارف يضم بعض الوضع نعم يعني محمد يقول هل الوضعية لتقديل الحجم أو لتقديل الثقل الثقل خمس أواء خمس أواء خمسمية وخمس
وتسعين غرام نعم ريال السعودي يقول سبت وخمسين ريال من الفضة ما هو من الداء للراك من الوراك تختلف مدام معدام اعتبرنا الفضة وجعلنا هي الاصل يمكن تزيد الفضة مثل وقت الحاضر الان الفضة
اكثر من قيمة الريال ريال الفضة اكثر من الوراك يعني مثلا اذا قلنا اذا قدرنا ان قيمة الريال الفضة عشر وارك كنت صيح خمسة من ستين مين وش عم في الخلاك لأن المقصود فيها النقدة المقصود
فيها هو القيمة لا لا مهم نقصد فيه القيمة ولهذا لو كان المقصود فيهما القيمة كأموال السيارة كالنبي الضمق الرجل عنده يحب أن يقتني ذهب ويقتني فضة ما قصد التجاه فيها ولا شيء يبي نفس
الذهب ونفس الذهب وهذه تريد موعة لشناء يمكن ادراها مدرنية قد يكون الإنسان يبيعه يشرفين لكن يجينا مسألة الحرد إذا كان عند المرأة 80 غرام وعنده مثل من الفضة ألف ريال فالزفاة لا تجيب
على الله نعم الدنار الإسلامي مثقال انتهى حم كلها جرت جرت ما جرت ما جرت محرم ففي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم
بأسان إلى يوم الدين ما تقول في رجل عنده نصاب من الذهب ونصاب من الفضة هل عليه الزكاة الراجحة لا زكاة عليه وكلامك هذا يدل على أن هناك قولا مرجوحا أن عليه الزكاة على أي شيء بني
القولان بني القولان على أنه هل يضم الذهب للفضة في تكمل النصاب أو لا يضم طيب فإن قلنا يضم لا لا فإن قلنا يضم هل تجب الزكاة أو لا في تكمل النصاب وإذا قلنا لا يضم لا تجب الزكاة صح طيب
الضم هل هو بالأجزاء أو بالقيمة خليل لا ليس في كلاهما في الأجزاء والقول الثاني في القئمة ما الفرق بينهما يعني يصور لصورة يتبين الفرق بين القولين يعني يساوي ثلاثين نصاب من الفضة نعم
لا تجير صحيح كلامه صحيح طيب والصحيح أنه لا تدر ما هو الدريع المرجح لهذا القول الصحيح ليس فيما جونا خمس عواق صدقة طيب استمر هذا واحد هذا دليل نعم دينار هذا في الذهب.
والفضة هرخنا.
قالها الله.
وكذلك ذليل القياس.
حقا الله قياسا صحيح.
هو الذي لا يضم البر إلى الشعير.
وكذلك زر الشعر إلى البقر.
نعم.
معهم هم من كلاهما.
في الواحد.
نعم.
إن استدلاب المقصود الواحد نحن نقوله من هذا.
مقصود الواحد ما ذلك لا يضمع.
احسنت.
بارك اذن الدليل نص وقياس.
تمام.
ما هو دليل قائد بالضمع.
نعم.
اجب.
ما حضرت الدرس.
حضرت راجع ازاق الله فيه.
نعم.
ايه.
والمقصود فيها واحد.
طيب.
وقد رددنا على هذا القوم.
قيمة العروض هل تضمع اليهما زهيد.
طيب لماذا؟
لماذا تضم؟
صح؟
لأن العروض لو راضي بها أعيانها بدليل أنها تباها وتشتري يشتريها في الصباح ويبيعها في آخر نهار فتضم قيمة العروض إلى كل منه طيب رجل خالد رجل عنده ثلث النصاب من الدهر وثلث النصاب من
الفضة وثلث النصاب من العروض هل يسا كاف؟
على قول الزاجر توافقونه؟
ثلث النصاب من الدهر ثلث النصاب من الفضة وثلث نصاب من العروض يقول عليه الزكاة على القول الراجح ما هي عروض يهب وفضة مقتني هذا تبقى عندي ما عليك ما عليك ليست عروض فلا نظر مياه هذا لا
تنظر منظور ثلث نصاب ذهب ثلث نصاب فضة وثلث نصاب عروض ما هي عروض لا لا لا أبدا إنسان يحب جمع الذهب والفضة ومجمع اللو فيها زكاة فيها زكاة على القول على القول الراجع أما على القول
المرجوح فلا زكاة فيها بالإجماع تمام الله ينفاجع عظم لا من يجعل القول الراجع وعلى القول الثاني اللي يقول الضم فيها الزكاة أيها القولين أصح الثاني هنا الثاني والآن نطالبك بنقل
الإجماع نعم وإلا فلا عبرة بإجماع خالد الشرار طيب أظن قرأنا ويبوح لدك المنفضل الخاتم هذا من تجال بسم الله الرحمن الرحيم قال المولك في درس الليلة ويباح للذكر من الفضة الخاتم الخاتم
نائب الفاعل يعني يباح أي أن الله أباح ذلك والي يعلم أنه إذا أضيث أو إذا خذف الفاعل في باب التشريع أو في باب الخلق فإنما يحدث للعلم به لأن الخالق هو الله والمشرع هو الله فهنا يباح
من الذي يبيح ويحرم الله عز وجل إذن أباح الله لها للذكر من الفضة الخاتم الخاتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ورق أي من فضة ومعلوم أن لنا في رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم أسوة حسن ولا يقول قائل إن هذا خاص به لأن الأصل عدم الخصوصية فمن ادعى الخصوصية في شيء فعله رسول صلى الله عليه وآله وسلم فعليه الدليل طيب إذن يباعه له الخاتم وظاهر كلام
المؤلف سواء اتخذ الخاتم لحاجة أو لتقليد أو لزينة لإطلاقه أما الذي يتخذه لحاجة فكمن له شأن في الأمة كالحاكم والأمير والوزير والمدير وما أشبه ذلك الذي يحتاج الناس إلى ختمه فهذا اتخذه
لحاجة لأن بقاعه في أصبعه أحفظ من جعله في جيبه لأن جعله في جيبه ربما يسقط أو يسرط لخلاف ما إذا كان في الأصبع وأما الذي اتخذوا تقليدا فكما يفعل كثير من الناس الآن يتخذ صاحبه خاتما
فيوافقه في ذلك تقليدا ولا يريد الزينة ولكن جرت عادة أهل بلده باتخاذ الخاتم فاتخذه وأما الذي يتخذه الزينة فمعروف يريد أن يتزين به ولهذا يختار أحسن الفضة لوناً ولمعاناً وشكلاً فهذا
للزين فظاهر كلام المؤلف أنه جائز على كل الصور الثلاث الحاجة والعادة والزين وقال بعض العلماء إنه للزينة لا يحل لأن الله جعل التحلي بالزينة للنساء فقال أو من ينشأ في الحلية وهو في
الخصام غير مبين وما كان من خصائص النساء فإنه لا يجوذي الرجال ولكن القول الراجح العموم أنه جائز للحاجة والعادة والزينة هذا الصحيح بل إنه لا يوجد نص صحيح في تحريم لباس الفضلة على
الرجال لا خاتم ولا غيره ما في حديث لا يوجد نص يدل على تحريم الفضة للعجال فالجاء في السنن وأما الفضة فلعبوا بها لعبا يعني اصنعوا ما شيء ولهذا قال الشيخ السلام تمية وجماء من العلماء
الأصل في لباس الفضة هو الحل هذا الأصل ليس الأصل التحريم ثم يباح ما استثني كالخاتم ولكن الأصل الحل حتى يقوم الدنيا على التحريم وهذا القول أصح يقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في
الأرض جميعا فإذا جاء الإنسان لو أن شخصا اتخذ غير الخاتم مما يتزين به كأن يتخذ ما يسمونه بال لا لا سوار لا كبك نعم اتخذهم من فضة لا نقول هذا حرام على قول الراجع لأن الأصل الحل ما
فيه نص عام يدل على تعليم من الفضة على الرجال طيب أما السوار والقلاد في العنق ومع شب ذلك فهذه قد نحرمها من وجه آخر وهو التشبه بالنساء والتخنص وربما يساء الظن بهذا الرجل فهذا يحرم
لغيره لا لذاته وقول المؤلف يباح للرجل الخاتم أفادنا رحمه الله أن اكتخاذ الخاتم من الفضة من بسم المباح يعني ليس حرام فهل هو مشروع أي هل يسمى أن يتخذ الإنسان خاتما الصحيح لا أن لبس
الخاتم ليس بسلم إلا لمن يحتاجه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتخذه حتى قيل له إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوما فاتخذ الخاتم فهو ليس بسلم لكن إذا جرت العادة عاد ذؤى للبلد
بلباسه فلبس ولا حرج عليه إذا لم تجري فلا تلبس لأنه يكون لباس شهرة يتحدث الناس به دائما يتحدثون يقول ما شاء الله قلان وش صار وش اللي صار قال عليه خاتم فص كبرى التمر ويتخذونه صفيا
فأنت اتبع ما جرت في العادة وهذه مسألة ينبغي أن تردنا وهي أن موافقة العادات في غير المحرم هو صند لأن مخالف العادات يجعل ذلك شهرة والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نبس شهرة فيكون
نهيان وبناء على ذلك نقول هل من السنة أن يتعمم الإنسان ويلبس نزار ورداء نقول إن كنا في بلد يفعلون ذلك فهو من السنة إذا كنا في بلد لا يعرفون ذلك ولا يعرفون فليس من السنة طيب فالصحيح
في هذه المسألة فيما ستتخذ الخاتم أنه ليس بسنة إلا عند الحاجة لكنه مباحث طيب يقول أين يوضع الخاتم أين يوضع هل هو بالخنصر أو البنصر أو السبابة أو الوسطى أو الإبهام أنت لخمسة بصاب في
الخنص الأفضل نعم وما هو الخنصر الخنصر الصغير المتضرب ويعنيه البنصر الوسطى السبابة الإبهام الفقه يقول رحمه الله إن الخنصر أفضل أيضا نسأل هل يسن في اليسار أو في اليمين قال الإمام
أحمد اليسار أفضل لأنه أكثر ولكن يجوز اليمين والصحيح أنه سنة في هذا وهذا يعني أن تلبس في اليمين وفي اليسار كل هذا سور لكن بعض العلم يقول إذا كان قد ختم عليه اسم الله فلا ينبغي أن
يكون في اليسر تكريما لإسم الله ولأنه يحتاج إلى اليسرى في الاستنجاء والاستجمار وحينئذ إما أن يتكلف بإخراج الخاتم وإما أن يستنجي والخاتم عليه وهذا فيه نوع من العهاد طيب ويؤخذ من هذه
المسألة أن وضع الساعة في اليد اليسرى في اليد نومنا ليس أفضل من وضعها في اليد اليسرى نعم لأن الساعة أشبه ما تكون بالخاطر فإذا كانت السنة وردت بهذا وهذا فإنه لا فرق بين أن تضع الساعة
باليمين أو الساعة باليسار لكن أيهما أيصر للإنسان اليسار أو اليمين الصواب اليسار الصواب اللي صار.
نعم.
نشوف الآن.
ايصار بلا شك.
خصوصا اللي اللي تملى بال بايش? بالزنبه لكن هي قليلة.
لكن اذا اللي تملى ما هي صحة اللي باليصار.
لان كده حطيتها بالامين جهتها بركة اكست.
وإلا اكستياتك.
لكن في اليصار ايصار.
لكن يقول يا رخد الرحمن الان ما فيه زنبه.
الان اكتروني.
نقول هي ايضا أسهل بالنظر ثم هي أسلم في الغالب لأن الغالب أن اليمنى أكثر حركة فهي أسلم على كل حال هذه تعليلات تمشي حالها لكن أهم شيء أن لا نقول إن من السنة أن تلبسها في اليمين يقول
الأمر فيها هذا واسع والسنة جاءت في اليمين واليسار في الخاتم وهي أشبه وشيء به لا ما في مخالف على أكثر المسلمين أنا على أنهم يلبسونها في اليسار أكثر المسلمين نعم طيب يباح له أيضا نعم
الخنصر والبنصر الخنصر والبنصر هذا الأفضل والخنصر أفضل أما السباب والإبهام فقالوا إنه ذكرى أنه وضع في السباب والإبهام في الوسطى والسباب أما الإبهام فألحقه بعضهم في السباب والوسطى
وبعضهم قال إنه مباح فصالت الأصابع ثلاث تقساء قسم وضعها فيها مستح الخنصر والبنصر وقسم مكروه السبابة والوسطى وقسم مباح وهو الإبهام وبعضهم الحقة السبابة والوسطى طيب قول مؤلف يباع
الخاتم هل المراد خاتم واحد أو جنس الخاتم قال بعضهم لا بأس باللباس خاتمين ما لم يكن إسرافا وقال آخرون لا يكره أن يلبس أكثر من واحد ويكفي واحد والزائد مكروه والله أعلم ويباح قبيعة
السيف وحلية المنطقة السيف أظن أنهم تتصورون له مقبر يقوض به القبيعة تكون في طرف مقبر فيجوز أن تحل هذه القبيعة بالفضة كذلك طيب لماذا لآثار وردت في ذلك بعضها مرفوع بعضها موفوف ولأن
السيف من آلة الحرب وفي تحليته إغاغة للعدو ولهذا جازت الفيالاء الحرب وجاز لباس الحرير في الحرب وكل شيء يغيظ الكفار فإن الإنسان له فيه أجر قال الله تعالى وَلَا يَقَعُونَ مَوْطِئًا
يَغِيظُوا الْكُفَارًا وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُونَ نَيْلًا إِلَّا كُتِبْ لَهُمْ بِهِ عَامَلُونَ صَالِحًا وقال تعالى أشداء الكفار رحما بينهم تراهم مكعا سجدا يبتغون فضلا من الله
ولدوانا سيماه في وجوه من أذى السيوع ذلك مثلهم في التراث ومثلهم في الإنجيل كزرعا أخرج شرطه في آزر فاستغضر فسوى على سوقه يعجب السراء الأوصاف هديما لمحمد رسول الله والذين معه ليغيظ
فيهم الكفار فدل ذلك على أن إغادة الكفار مرادة لله عز وجل وأن فيها أجرا إذن فأنا أغيظ الكفار لأمرين لموافقة مراد الله والثاني للأجر عمل الصادر ولكن هذا لا يعني أن لا ندعوهم إلى
الإسلام نحن نفعل ما يغيظهم وندعوهم إلى الإسلام يقول وحلية المنطقة لأن الصحابة فعلوا ذلك المنطقة ما يمشد به الوسط العمال في الحرط والاحتطاب وشبه يتخذون مناطق لتشدهم وتقويهم من وجه
ولترفع اتيابهم من وجه آخر فهذه المنطقة يجوز أن تحلى بالفضلة لورود ذلك عن الصحابة وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه شيخ حسام رحمه الله من أن التحلية بالفضلة الأصل فيه الجواز وقوله ونحوه
يعني نحو ما ذكر مثل عندي بالشرح يقول كحلة الجوشا والخوضة والخف والران وحمائل السيف الران بالرأ وحمائل السيف قالوا لأن هذا يشبه المنطقة وإذا جازع ذلك في المنطقة عن الصحابة فهذه
مثلها طيب انتهى الكلام على على الفضة بقي هل نقول يجوز للرجل أن يشرب بإنال الفضة ما هو فينا الأصل في الحلم نقول فيها الحل لكن هنا ورد النص لتحريم الأكل والشرف في آنية الفضة فلا يجوز
الإنسان أن يتخذ ملعقة من غضة يشرب بها أو يأكل بها طيب هل يجوز أن يتخذ قلما فيه فضة نقول لا بأس بشرط أن لا يستعمله لباسا إن قلنا بتحريم اللباس مع المستثناء أما إذا قلنا أصلح الحل لا
بأس أن يتخذ الإنسان قلماً أعطاؤه من فضة أو جرابه كله من فضة لأن الأصل فيه الحل ويباح من الذهب يعني يباح لمن؟
يتذكر من الذهب قبيعة السيف قبيعة السيف ما هي؟
رأس مقبض رأس مقبض السيف يباح أن يكون فيه ذهب روي ذلك عن عمر بن خطاب رضي الله عنه أنه اتخذ ذهباً على مقبض السيف ونقول أيضا في العلة أنه من آلات الحرب ففي اتخاذ ذلك يغاضح للكفار طيب
قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحن يعني ويباعه له ما دعت إليه ضرورة كالأنف الأنف كيف يتخذن يعني نفس ذات لا لكن لو قطع لو قطع واحتاج الإنسان إلى أن يزيل التشوه بهذا الأنف فلا
بأس فإن قال قائل لماذا لا يتخذ من فضة قلنا لأن الفضة تنتد فإن عرفجة ابن أسعى رضي الله عنه قطع أنفهم فاتخذ أنفا من فضة فأنتن ثم اتخذ أنفا من ذهب طيب وهل يشترق أن نضطر إلى الذهب
بمعنى أنه لو أمكن أن يركب غير الذهب حرم عليه الذهب قول المؤلف ما دعت إليه ضرورة يقتضي أنه لا بد أن نضطر إلى عين الذهب لا إلى وضع الأمف إلى عين الذهب وبناء على ذلك فإنه في وقتنا
الحاضر يمكن أن يقوم مقامه شيء آخر الآن يفعلون عمليات ينقلون من بعض أجزاء الجسم شيء أن يضعونه على الأنف يكون كلام طبيعي من اللحن وهذا أحسن من كونه من ذهب فإذا أمكن أن يجعل من مادة
أخرى غير الذهب فإنه لا يجوز من الذهب لأنه ضرورة لأن جواز الذهب للضرورة وقول معلف ونحوه مثل السن رجل انكسر سنه واحتاج إلى رباط من الذهب أو إلى سن من الذهب فإنه لا بأس به ولا حرج
عليه في ذلك ولكن يرد علينا السؤال اللي أوردنا قبل إذا كان يمكن أن نجعل له سنا من غير الذهب كالأسنان المعروفة الآن فالظاهر أنه لا يجوز من الذهب لأنه الآن ليس بضرورة ثم إن غير الذهب
وهي المادة المصنع الآن أقرب إلى السن الطبيعي من سن الذهب طيب وما تحدث له ضرورة كأنه هو نعم هل يجوز للرجل أن يلبس ساعة محلاتا بالفضة؟
لا على القول الراجح يجوز أن يلبس ساعة محلاتا بالفضة لأن الأصل في الفضة الحل هل يجوز أن يلبس ساعة محلاتا بالذهب؟
لا يجوز لأن الذهب حرام على الرجال ولكن إذا كانت الساعة مطلية بالذهب والذهب فيها مجرد لون فقط فهي جائزة ولكن لا ينبغي للإنسان أن يلبسها لوجهي الوجه الأول أنه يساء به الظن أنه لبس
ساعة من ذهب لأن النساء لا يدرون والثاني أنه ربما يقتداب ربما يقتداب كما هو معروف الآن الناس يقتذيب بعضهم الضغط فنقول للإنسان إذا أتاه ساعة من ذهب هدية أو نحو ذلك نقول الأفضل أن لا
تلبسها وإن لبستها فلا حرج لكن الأفضل أن لا تلبس ولكن العلماء اشترطوا في المطلية بالذهب أن يكون له للذهب جسم بحيث يخرج منه شيء لو عرض على النار يعني قشرة كله قشرة فأما مجرد اللون
فلا بأس أما إذا كان في قشرة فلا طيفين قال قال إذا كانت الساعة ليست ذهبا ولا مموهة به لكن في آلاتها شيء من الذهب فهل تجوز نقول نعم لا بأس لا بأس بذلك لأنه إن كان في الآلات الداخلية
فإنه لا يرى ولا يعلم به وإن كان من الآلات الخارجية كالأقرب مثلا فإنه يسير تابع فلا يضع ولكن يبقى النظر هل يجوز للإنسان أن يشتري ساعة فيها قطع من الذهب إن قلتم لا قلنا لا وإن قلتم
نعم قلنا لا ما هو التفصيل إذا كان لبس مثله لها يعتبر إصرافا دخلت في حد الإصراف وقلنا لا جوزا هذا ليس لباس مثلك وإذا كان لا يعد إصرافا فالأصل الجواز هذا ماذا مرخص فيه الأصل الجواز
ولهذا بعض الناس الآن يكون يشيئ بعض الساعات يشيئ بل في ريال كيف لا أبدا ما نعفقه هل أحد جيش تريفاتنا في ريال؟
تزعل عجيب ما تقول له فهد؟
أعود أعود ثمان سيارة يا شيء الله على كل حال هذا أنا أظنه إصرافا أظنه إصرافا حتى لو هو غني ست و سعين علم يعني هذه لو تطيح من الإنسان راحت كله عليه إصرافا ما هو صحيحا المهم على كل
حال الآن خلونا مع الوسط ووسط الناس إذا كان يعدوا إصرافا قلنا لا تلبسها ليش؟
لأنها إسراف وقد قال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرقوا وإذا كان ممن جرت العادة بلبسها في يده فهو جائز طيب في أيضا مشكلة يقولون من هذا المشلحي هذا القصر يقولون إنه ذهب والرجل يحرم
عليه لباس الذهب إلا ما دعت ليه الضرورة كالأنف ونحن فما رأيكم في هذه المسألة نعم المذهب إذا ثبت أن هذا ذهب أنه حرام لأنه محلم بالذهب وفيه بعض المشالح أيضا فيه فيه خياط على هذا بعضهم
سبعين بعضهم ثلاثة وبعضهم أربعة فالمذهب أن هذا حرام ولا جوز لبس وذكروا لي أن الشيخ الشنقية محمد رحمه الله أمين هو المقدم المملكة كان عليه لباس فيها الزريعة قالوا هذا يا شيخ هذا حرام
ذهب فخلعه في الحال واشتراه شيئا مزرا بالحرير قصبه حريب والحرير جائز لكن المسألة هذه يعتورها أمرا الأمر الأول أننا لا نسلم أنها ذهب وقد حدثنا شيخنا عبد العزيز بنباز عن شيخ محمد بن
براهيم رحمه الله أنهم اختبروا هذا فوجدوا أنه لسك ذهب وعلى هذا فالمسألة غير واردة من الأصل غير والدة من الأصل هنا البسرة نحن دفعاً في الشتاء وتجملاً في الصيف ولا يكون في نفسنا شيء
فيه رأي آخر لو فرضنا أنها ذهب فإن حبر زمان وإمام أهل وقته ومن بعد وقته الشيخ الإسلام بن تيمية يقول يجوز من الذهب التابع ما يجوز من الحرير التابع لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل
حكمهما واحداً فقال أحل الذهب والحرير لإناة أمة وحفظ ما على ذكورها فجعل الشيئين حكمهما واحدا وعلى هذا فالذي يوجد في المشالح هذه لا يصل إلى درجة التحرير لأن محرم الحرير على الرجال
الخالص وما أكثره حرير وما كان زائدا على أربعة أصابع ما كان زائدا على أربعة أصابع أما إذا كان علما دون أربعة أصابع فإنه لا بأس من الحريض وعلى رأيك الشيخ ولا من الذهب ولكن لاحظ ما
أشرنا إليه أولا أننا إذا قلنا بجواز شيء فهو جائز لذاته فإذا كان محرما من وجه آخر صار حراما مثل لو قدرنا أن رجلا لو يلبس الذهب خالص يجعله مرصع فيه بشته لقالوا هذا مصرف أو مجنون
فحينه إذن نقول يحرم من أجل من أجل الإسراء وهذه القاعدة في كل حلال كل مباحة إذا اجتمل على محرم صار حراما نعم لخ يحيا نعم أي نعم شلسا مقاسة قاسة هو عليه ما هم مقابل نص أي هو يقول مثل
يرى أنه مقاسة عليه نعم نعم زاد ذهب أيضا يسير تابع ما يظر نعم بطي اللبسة تفسين ما يضر ولهذا يجوز أن أشرب بإنان من الماس لأنه الحلاء بس باب الإصراف لكن لسه حرام لذاته من باب الإصراف
يحرم والشي أنه جفاه برولي ترجيات والله أنا أرى أنه فيها إصراف فيها أيضاً في تعطي زيادة نور الآن لو ما فيها أمامنا الآن لو ما فيها هذه الزجاجات كان أقوى نورا من هذا.
نعم.
دراهم لكاترة استطيق على الواحد.
يدور شيء يمشي بس.
نعم.
الدرمنان يبجين ان شاء الله.
موقفين عليه.
نعم.
اي هذه بعض العلماء جعلها في اللباس.
بعضهم جعلها هنا لمناسبة الزكاة.
علشان الزكاة هل فيها زكاة او ما فيها زكاة.
سليم.
دينا.
نعم.
طيب.
هذي من اوجه الجواس.
زهير.
خلصت.
طيب نعم مهما براج بن شاط أن لا تكون عصار وعنما محمد رحيمه ورحاية تقيده باليسير لكن إذا كان طبيعة صيف النبع عليه الصلاة والسلام انتماد المثاقين كثيرا نعم سؤال يقول إذا استعمل أمفا
من ذهب أو سنا من ذهب مع وجود البديل هل ننزمه بخلعه؟
إذا لم يكن عليه ضرر يخلعه أما إذا كان عليه ضرر فلا فعل الرسول عليه الصلاة مجرد الفعل يدلع على الصينية ولا دعا على الرسول فراش الحرير للرجال لا يجوز وللنساء فيه قولا للعلماء فمنهم
من قال إنه يجوز لعموم كل الذهب والحرير ليناديهم وجه ومنهم من قال لا يجوز والذي يظهر لي أنه لا يجوز أن تبترش المرض مجرد الفعل يدل على السنية هو لا يدل على الحر في رأس الحريض للذجان
لا يجوز وللنساء فيه قولا للعلماء فمنهم من قال إنه يجوز لعموم كل الذهب والحرين لينادي أمته ومنهم من قال لا يجوز والذي يظهر لي أنه لا يجوز أن تفترش المرأة في الحريض يعني هذا لا تعلق
باللباسة التي أبيحها فيها الحريض من أجل التجمل للزوج كيف الألف تاش هل هي عمومة وحلة وحلمة على ذكورها عم حتى إيش هي نعم يحرم حتى السماد الذهب على الجار هي نعم لكن شيخ الثاني يقول ما
دام أبيح من الحريق مقدار أصابع أربعة أصابع في ممدون وما كان يسيراً تابعاً فهذا مثلا هو يستعمل الآن يستعمل الآن الشرب حرام على الجار والنسان الذهب والفضل واللباس يجوز للمرأة الدهب
والحرير ولا يجوز للرجل وشيء مثل ايش يحرم على الهجال وعلم نساء ايضا الظهر فيه نهل عن هذا يعني ما امدان السطر العديل لا لك مظهر فيه نهل نعم نعم سمعتم يقول الخمر ما حرم كثير فقليل
وحرم المسك الحار فقال له الحار هكذا تقول هذا الذي تريد أني إلا ما السثني هو يقول الشيخ بلسام يقول لأن الباب واحد قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكور كذا موظهر العمور
وبيح من الحرير ما كان تابعا كأربعة صابع من وجون وكزار من الحرير وشفر قال هذا مثله خياسا أي ما هو هذا ما هو بحقيقة هذا ما أسكر كثير فقلل الحرام في الشرام وكل ما كسر قلوب الفقرة
فوحرام أسألك أجبنا هذه عللة عليلة باطلة والله لو يجي الواحد يكدل لك وسير مكدلك وغص المشيد يكسر قلوب الفقرة أشد منكم يلبس أخاتهم ذهب بيك هذه الحكمة إن الذهب إذا لبسه الذكار صار
يميله إلى التخنف جميلة التخنف يعني طبيعة الذهب تؤدي إلى هذا الإنسان ينزل بنفسه وكي شيء يؤدي إلى هذا ما في الشكل مفسده خلص الوقت خلص