266- شرح زاد المسـتقنـع/ الـزكــاة / زكاة النقدين / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب زكاة النقدين النقدين تهية نقد بمعنى منقوط لأن النقد هو الإعطاء والذهب والفضلة ليس إعطاءا ولكنه معطاء فالنقد بمعنى المنقود والمراد به الذهب والفضلة وعلى هذا فالفلوس ليست نقد الفلوس ليست نقدا في استلاح فقهاء لأنها ليست ذهبا ولا فضلة ومن ثم اختلف العلماء هل فيها ربا أو ليس فيها ربا وهل فيها الزكاة مطلقا أو هي عروض إن واضح التجارة ففيها الزكاة وإلا فلا فها هنا مسألتان عظيمتان مهمتان الأولى هل فيها الزكاة مطلقا وأنها في حكم النقل أو لا ما لم يعدها للتجارة لأنها عروض هذه مسألة الثانية هل يجري فيها الربا أو لا يجري في هذه وكلاهم مسألتان عظيمتان يحتاجان إلى تحرير عميق ومن المعلوم أن الأوراق النقدية تعتبر من الفلوس أو من النقدين من الفلوس لأنها عوض عن النقدين تصرف بها النقدان فمن قال إن الفلوس عروض قال لا تجب الزكاة فيها ما لم تعد للتجارة وعلى هذا فلو كان عند الإلسان مليون قرش أو مليون المليون من القروش فليس عليه زكاة ولو أنه أبدل عشرة بعشرين من هذه الفلوس فهو جائد سواء طبضها في مجلس الأقل أو تأخر قبله كما لو أبدل ثوبا بثوبين فإنه جائد ولو تأخر قبل لكن هذا القول لو قلنا به لكان مشكلة لكان أكثر التجار اليوم نعم الذين عندهم سئول الدراهم لا زكاة عليه ولكانت البنوك ليست ربوية لأنها غالب ما تتعامل به هو بهذه الأوراق النقد العملة الموجود وقد قرأت رسالة عنوانها إقناع النفوس بإلحاق عملة الأنواط بعملة الفلوس الأنواط هي الورق لكن هذا القول لا أظن أن قدم عالم يستقر عليه لما يلزم فيه من هذا اللازم يفاطر أن لا رباء بين الناس اليوم لأن غالب تعاملهم بالأوراق النقدي وأن لا زكاة على من يملك مليون الملايين من هذه الأوراق ما لم يعدها التجارة القول الثاني أن هذه الفلوس بمنزلة النقد في وجوب الزكاة وأنه لا بد من الزكاة لدخولها في عموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة والأموال المعتمدة الآن هي هذه الأموال وقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعادم الجبل أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم فهي مال والناس جعلوها بمنزلة النقد ولا تختلف عن النقد في شيء فالذكاة فيها واجبة لا إشكال فيها بقى عندنا مسألة الربا الربا من قال أنها عروب ما لا يقول لا يجي فيها لا ربا الفضل ولا ربا النسية كما أن العروب تبدير الثوب بالثوبين أو بالثلاثة أو بالعشرة والبعيد بالبعيدين ليس فيه بأس سواء تعجل القبض أو تأجل فكذلك هذه الدراهم العملات بعضها ببعض ليس فيها ربك يجوز أن أخذ منك مئة دولار بربع مئة ريال إلى سنة أو ألف ريال بألف مئتين إلى سنة لأنه لا يجري فيها ربك وهذا القول أيضا فيه نظر لأن الناس الآن يرون أن هذه العملات بمنزلة النقد لا يفدقون فيها إلا تطريقا طعيلا ومنهم من يرى أنه يجري فيها ربا نسيئة دون ربا الفضل فيقول إن أبدلت بعضها ببعض مع تأخذ القبض هذا حرم سواء أبدلتها بالتماثل أو بالتفاضل وإن أبدلت بعضها ببعض نقدا تقفضها من سلعق فهذا جائز مع التفاضل ومع التساؤل وهذا هو أقرب الأقوار في هذه المسألة لا سيما مع خلاف الجنس كصر في البيلات من المعدن في البيلات من الورق فإن نفسي طيبة لجواز ذلك ولس عندي في ذلك أشكال بأنه جائز وقد ثلف ذي علماؤنا المعاصرون هل يجوز أو لا فذهب بعضهم إلى التحريم وقال إن الريال المعدن هو ريال الورق لا فرق بين هذا و هذا وقال آخرون بل بينهما فرق لأن الجنس مختلف حقيقة و قيمة وتسويتهما في القيمة باعتبار تقويم الدولة قال والدليل على ذلك لو جئت بمئة كيلو من هذه المعدن ومئة كيلو من الورق هل تختلف القيمة فيهما أو لا تختلف الحديد يشترى لذاته والورق ليس له قيمة لو لا تقدير الدولة لن يكون له قيمة اطلاقا قالوا فلما اختلف الجنس واختلفت الحقيقة واختلفت القيمة فإنه لا بأسنه فقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت هذه الجنس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدن بيت وبعض علمائنا يقول بالتحرين لأن المقصود فيه مواحد والأعمال بالمياك وإنما لكل من الإمانوة والدولة جعلت قيمتهم اعتبارية متساوية وكان الشيخ عبدالعزيز بن باس وفقه الله ورحمنا وإياه مع اللجنة الدائمة قد أصطروا فتوى بالتحريم ثم إن الشيخ حدثنا في جلسة هيئة كبار علماء الطائف هذه الأيام قال كنت أقول بالتحريم ولكني توقفت فيه توقف هل يحرم أو لا يحرم أما أنا فإن نفسي طيبة بجوازه وليس عندي فيه شك وكان الشيخون عبد الرحمة بن سعيد رحمه الله يجوز ذلك بل يجوز أكثر من هذا يرى أنه يجوز التفاضل مع تأخر القضى بشرط أن لا يشترط أجلا معينا يعني مثل لو أعطيتك عشرة مئة مدهم أو أكثر فإن ذلك لا بأس به بشرط أن لا يشترط الأجل فيقول أعطيتك مثل مئة بمئة وعشرة إلى سنة فإن هذا ممنوع عند شيخنا عبد الرحمن لكن الذي يظهر لي أنا أن تأخير القبض ممنوع سواء بتأجيل أو بعيد التأجيل وأما التفاضل فلا بأس بنا إذن نعود إلى مسألة الزكاة القول الراجع في هذه العملات أن الزكاة واجبة فيها مطلقا سواء قسلت به التجارة أو لا وعلى هذا لو كان الإنسان عنده مال يجمعه ليتزوج به فهل عليه الزكاة فيه من هذه النقول نعم أو عنده مال من النقول يشتري به بيك نعم تجب عليه الزكاة أو يقضي به دينا تجب عليه الزكاة إلا على قول من يقول إن دينا نعجب الزكاة بقدري لو كان يجمع دراهم من أجل أن يحج بها عليه الزكاة نعم عليه الزكاة لو كان يجمع دراهم من أجل أن يزكيها نعم من باب أو لا الرجل هذا قصد الزكاعة الله خير وهنا نسأل هل يجب على الإنسان أن يجمع الدراهم ليزكي أنا أسأل عابضها بجملة من تدر هل يجب أن يجمع الأموال ليزكيها طيب هل يجب عليه إذا تم الحول على إنصاب من الدراهم أن يزكي ما الفرد يقول الفرد أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فتحصيل المال ليزكي هذا تحصيل لتجب الزكاة ومثل أيضا الحد هل نقول يجب على الإنسان أن يجمع لحد أو نقول إذا كان عنده مال فليحد الثاني ثم الأول ما يجب نعم للركاس طيب بلا لكن ما اوجع في الارض فليس تبعا لها. ما ما اوجع في الارض فليس تبعا لها. لا لا لا منهي لان الموجع في الارض منفصل عنها. لا يتبعوها. الله لكم. ما تولوا الزكاة البطول في ايش؟ البطول. ايه. هل نملك البطول؟ انا عملكم؟ لا ما نملكم. اه. من يملكم؟ الحكومة تقولها هذا ليس لي. هذا المصالح العامة. انتهي. الذين للمصالح العامة ما في زكاة. يا خالب المعادنة هذه اللي تكون في ملف الخاص. كيف تصور عن مياجر كيف بطول؟ كيف تصور؟ كيف. لا تصور أنا أخشى أن يأتي يوم من الأيام يقول لا تضني هذا البيت حتى تراجع وزاثه بثور يمكن يصير أما الآن الآن الأملاك الكبيرة هذه المزالة الآن صدر قرار أخيرا يعني ما يمكن أحد يعطى ورقة إحياء إلا بعد المراجعة في وزاثه بثور خاطون نافتة وغيرها نعم أنت الآن أنت الآن إذا يصلح من كانت؟ نعم. نعم. نعم. تقول إذا قال أنا أرى أنه لا سبيل الله تقول بارك الله لك في بيت. قلت الله لا. نعم. نعم. وكان صاحبه قد أسلم. صاحبه أسلم. يعني معلوم صاحبه. نعم. لا أعلم إذا علوم صاحبه هو لا. إلا كان صاحبه حرب. حربية. نعم. اما اذا اسلم فهو لا. اذا كان كافة حربية فلا سلام. اذا كان له عهد فهو لا. نعم. لكن امريكا الان هل تعتبر دولة حربية لنا ولا لا. لا. ابدي. ما هي دولة حربية. لا ما في اخير متفق عناريس. لا لا ما نعتبرها حربية. حقيقة. احنا نعتبرها عدو ولا شك. ولكن ما نعتبرها عدو. انه حربي. الله المستعد. ما هو الرسول اهد القريش وهم اعدى اللغة. مخرجين من البلد. و اهدهم اصاروا معاهدين. حصير ما اعلن اه حصير الحربيين لا شك. اللي حارب جزء من المسلمين حارب المسلمين كلهم. نعم? ما هذا القيمة الشرائية لكن يصل له قيمة غير قيمة أوراق الآن طن الحديد مثلاً ما هو مثل طن الوردي لو جيب نتاف ورد نتاف ورد طن ما هي الصور؟ قلب كثير ما هو بشي لكن لو جيب طن الحديدي ولو نتاف من الدولة يصور يجب نعم أين؟ الآن هذا محمول مبهر الآن الآن مثلاً عندنا الرياضة السعودي أظنوه بالفئ سبع مئة سبع مئة من أولادنا كي؟ ساقروا بيئة سبع بيئة يابان ساقروا وشف اللي قالوا بنيه هو بنيه هو بنيه؟ فيه واحد الأفقاني المهم على كل حال هذا اللي اللي واحته ببنية او بسبعين يزيد ايام قصران يجوز جوز ماذا؟ نعم عيد اه ثبته هذا اي انت على كل حمالة في اللي من كتبه ابل انثبت هذا فهو الصور اي نعم امصحي كلام صاحب الفروع في هذا المكان جيء لا لا فيه وقت اخته فقط ثم بعد ذلك ينضرعات هل هو مال زكاوي كالذهب والفضلة فتكرر زكاة كل سنة زكالذهب والفضلة هل هو مال غير زكاوي كالحديد مثلا فلسف الشيء مه؟ الدفقات من شان المراجعة إيش؟ نعم نعم نعم نعم آه هذا جيد لكن هذا جعل بدل الذهب والفضلة العروض للتجارة ما جعل بدل الذهب والفضلة ما كسرتك ما كسرتك هاي الشيخ لا يشوف فيها ذريل عليها ميش؟ العسل هم ضيبة لكسب لا لا هو ما يكون الكسب الكسب المراد بها التجارة هون هي محل الاكتساب ده ما نسمى بتهبها بوقتها ما نسمى اكتساب ريارات ورط شربة شيخ بين الناس ميش؟ ريارات حديد يعطيه عشر ريارات حديد عشر ريارات ورط ويعطيه تسع ريارات حديد ميش؟ ويري الشيخ هلان ما يكمل الله بسرد براعة وانا يسدها للغاية انت لا يتخلون للمتجربة لان الناس ما يكمل ان هذا المشألة يعني الترجيح وكذا يكمل ان هذا يعني الشيخ هذا التجوز للعظم العبيد هذا يفهمه الناس انت العظم يقول هذا ليه والله طيب هذا يعني اذا منع هذا ومنع قبل البنوك فهذا طيب اما اليمنع هذا وتقضى البنوك فهذا شيء يقضى منه العجل نعم كيف؟ إيش؟ أي لأنه نشبه الخارج من الأرض بكونه يخرج من جو في الأرض هذا أنسر ما كان لهم إيش نعم يعني لو كان المالك المالك هو الذي زرع واجب عليه الخراج بإعتباره مالكا للأرض ووجب عليه العشر أو نصبه بإعتباره مالكا نزر نعم هم لا يفرقون بين هذا وحده الذين أوجبون فيما أعلم أنهم لم يفرقوا بينما كان في المؤون هو بغيره انتهى الوقت متى جول العشر في الحبوب والثمار إذا سقي إذا سقي بغير المؤونة إذا كان بغير المؤونة يعني إذا سقي بغير المؤونة بغير المؤونة طيب ما تقول فيما استخد المكان في المؤونة كم فيه وما تقول فيما السقطية في المركز ركس التوازي فيه يعني ينبع حفرنا بئرا فظهر الماء فبدأنا نسطي في الأرض في نصف العشرة انت فهم السؤالين حفرنا بئرا التوازية فصار الماء يخفض منه نبعا ونسطي في الأرض ثالثة ربع لماذا؟ اتخل في مؤونة وغير مؤونة حين السقي هل في مؤونة؟ كالخينة السقل الآن المزارع يفجر الماء التفجير فقط طيب حفره بمعونة طيب شق النهر أو الجدول من النهر معونة هو لغا المعونة شق الجدول من النهر هيك يحتاج العمال مساحي تنقذ ممر موجد أليم موجد إيه والماء في باطن الأرض إذا كان موجود غاية ما هو الآلك حفرنا عليه وطلب من قال بهذا التفليل بين الذي يرى والذي لا يرى ما حفره طيب شونا زيب يستراج إلى معونة لأن العبرة في السقي لا باستراج الماء ولهذا لو حفر جدول من النهر على أرض له وصار يوزع الماء فهو بلا معونة وكذلك الذي يضرب مواصيف الأرض ويخرج الماء نبعا فإن السقي بلا معونة ولهذا قال المال فيما سقي بلا معونة ولم يقل فيما لا يحتاج إخراج الماء به إلى معونة هنا الآن المؤونة مقدوعة حفرنا وانتهى كل شيء فحفظوا البئر في منزلك فتح الطريق للماء من النهر إلى الأرض بخلاف المكاين المكان تشتغل ما يذهب قطرة من الماء إلا بالمؤونة طيب إذا كان يسطع نصف العام بمؤونة ونصف العام بلا مؤونة الأخ نصف العام بمؤونة ستة أشهر بمؤونة وستة أشهر بلا مؤونة فما الواجب؟ ستة أشهر بالضبط ستة وستة العشر نشان ثلاثة أربعة العشر طيب إذا تفاوت ثمانية أشر واربعة أشهر في أكلم عيش نفعل يعني أنا أريد غيرك إذا جهلنا العشر لماذا؟ بدر لأنه أحوض وسلوك الاحتياط مطلوب فصال الآن ما نعلم أنه سق بلا مؤونه وما سق بلا مؤونه وغيرها متساويا وما سقي بمؤونة وغيرها متفاوتا هذه أربعة الشيئة لا الجهن في هذا قصر الأخير فما علمنا أنه بلا مؤونة فالعسر أو بمؤونة فنصف أو متفاوتا فبالأكثر نصف أو متفاوتا ولا نعلم أيهما أكثر ما كان فالعسر طيب أو متساويا فثلاثة أربعة العسر طيب يلا حكمة الله ما معنى قول المؤلف ويجب العشو على ما استأجر الارض دون مالك صورة المسألة نعم استاجر الارضا فزرعها فالعشو عليه لا على المالك لأنه هو مالك الزرق طيب هل في الاسل زكاة اتراف نعم المذهب وجه الزكاة في إذا بلغ 160 رط عراقي هذا هو النصاب عندهم وفي خلاف النصاب والقول الراجح بنداء الصحيح أنه لا ذكت وأن عمر إنما أخذه على سبيل الاحتياط أو على سبيل حماية محلات النحل المعاصل وليس الواجب لأن هذا لو كان واجباً لاستهر وتبين السنة بياناً ظاهراً طيب أخذنا أظن النقدين نعم مقدمة مقدمة من وراد بالنقدين عبدالله خان ذهب الحضرة لماذا سنة النقدين من قداني في البيع والشراء طيب هل ينحق بهما النقود المعدنية أو لا ذكرنا أنها تقوم أن الزكاة تجد النقود المعدنية لأنها تقوم مقام الذهب والفضة فثبت لها خطر أما من جاهة الربا فقل ذكرنا أنه لا يشئ فيها ربا الفضل باختلاف الجنس بينها وبين الذهب والفضة فأجوز أن أجيها ريال فضة بألف ريال من المعادن أو بأقل أو بأقل لأنه لا رب فيها لا يجري فيها رب الفرق وأن هذا هو القول الوسط الذي يقول لا يجري فيها رب مطلقا والذي يقول لا يجري فيها مطلقا نعم نعم ما هذا وقت سؤال نبحثنا في الماضية بحثا وافيا ولابد أن ترجع للأسر يقول رحمه الله باب زلكات النقدي يجب في الذهب إذا بلر عشرين متقالا وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهم رب العشر منهما فاعل يجب هو قوله رب يعني يجب رب العشر وهو واحد من أربعين وفائدة معرفتنا برب العشر أنه واحد من أربعين من أجل أن نسهل استخراج الزكاة من النقدين لأنك إذا أردت أن تستخرجها من النقدين فاقسم ما عندك على أربعين فما خرج بالقسمة فهو الزكاة فعندك مثلا أربعون مليونا كم زكأتها مليون يعني تحصل بقسمة أربعين على أربعين يخلط فيها واحد فالطريق إلى الشفات الزكاة هو هذا ولكن أقول إذا في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا لحديث علي النبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عندك ذهب أو قال لنمير فبلغ عشرين دينارا ففيها نسق دينار والدينار الإسلامي زنته مثقال زنته مثقال وكل عشر الدراهم إسلامية سبعة نتاق وقد حرناه فبلغ خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا أرد تجب الزكاة فيه وإن كان فيه شيء يسير من غير الذهب لأن الذهب لا بد أن يجعل معه شيء من المعادل من أجل أن يقويه ويصلبه وإلا لكان لن يعرق لكن من أجل أن يصلبه يضيفون إليه شيئا من المعادل لكن هذه الإضافة يقول علماء إنها يسيرة في التابعة فهي كالملح في الخبز أو في الطعام لا تضب وفي الفضلة إذا بلغت مئتي جرها مئتي درهم ربع العسل منهما المعلم رحمه الله اعتبر الذهب بالوزن واعتبر الفضة بالعدل فهل هذا مقصود او ليس بمقصود جمهور العلماء على ان هذا ليس بمقصود ولكنه تنوع بار وان المقصود بمئتي درهم خمس اوار من الفضة يعني ان الاعتبار بالوزن وان الانسان دملك مئة واربعين متقالا من الفضة وتبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين غراما فإن فيها الزكاة سواء مبلغت مئتي جرهم أم لم تبلغ وهذا الذي عليه أكثر أهل الرئيس مستجلين بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أواق صدقة فاعتبر الفضرة بماذا؟ بالوزن وقال الشيخ الإسلام العبرة بالعدد العبرة بالعدد في حديث أبي بحث المستدير أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتب من الصدقات وفرقة إذا بلغت مئتي درهم ربع عشر فإن لم يكن إلا تسعون ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربه ووجه الاستدال من هذا الحديث عند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرها العدد وفي عهد الرسول ليست الدراهم متفقة في الوزن فالبعض الدراهم أزجد من البعض الآخر وقد حددها النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد مع خلافها بالوزن فدل ذلك على أنه المعتبر لأن الدراهم لم توحد إلا في زمن عبد الملك بمروان وحدها على هذا المقدار أن كل عشر دراهم سبعة مثاقين وبناء على قول الشيخ رحمه الله لو كانت مئة الدرهم أي المئتين لو كانت مئة مفقار فقط ففيها الزكاة وعلى قول من يعتبر الوزن ليس فيها زكاة 130 متقالا ولكنها 200 من الدراهم عددا ففيها الزكاة عند الشيخ وليس فيها زكاة عند الجمهور وعلى هذا فنقول هل الأحوط أن نعتبر العدد أو الأحوط أن نعتبر الوزن لا ولا العدد لأن إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن أحوط وإن كانت خفيفة فاعتبار إذا كان زينتها ثقيلة فاعتبار الوزن أحوط لأن خمس درهما تبلغ خمس أوار مثلا إذا كانت ثقيلة وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوط لأنه إذا كان الدرهم مثلا لا يبلغ إلا نصف نفقال فلا شك أن العدد أحوى ولكن الأحريف كما ترون متعادلة ليس فيما دون خمسة أوصق صدقة لا أواقق أواقق ليس فيما دون خمسة أوصق صدقة ظاهروه سواء بلغت في العدد مئتي الدرهم أم لم تبه وحديث به أيضا أبي بكر الذي كتبه الصدقات في الذقة إذا بلغت مئتي درهم وهو منطوق والمنطوق مقدم على المفهوم ما هو معروف لأصول الثقه ولو ذهب داع إلى أن المعتبر الأحوط فإن كان اعتبار العدد أحوط فوجبت الزكاة ومتى يكون اعتبار العدد أحوط إذا كانت خفيف وإذا كان الوزن أحوط وجبت الزكاة وذلك ديما إذا كانت ثقيلة لو ذهب ذاهب إلى ذلك لم يكن بعيدا من الصور والآن ومن الزمن بعيد العدد لا حظ فيه للفقراء لأن زنة النصار 56 ريالا سعودية من الفضة 56 لو اعتبرنا العدد كان يزيد عن ربع قليلا عن ربع النصار لو اعتبرنا العدد لقلنا لا تجيب الزكاة إلا فيه 100 جره وكذلك نقول في الذهب لو اعتبرنا العدد 20 دينارا لقلنا لا زكاة إلا في 20 جنيه وإذا اعتبرنا الوزن قلنا الزكاة في 10 دراهم وكم 58 غرام 10 10 جنهات 5 جنهات تبلغ 10 جهات من نصف تقريب فإذا اعتبرنا العدد قلنا لا تجب إلا في 20 جنيه وإذا اعتبرنا الوزن قلنا متى بلغت 20 مثقالا وجبت فيها الزكاة سواء كانت 20 دينارا أو أقل أو أكثر فعف عليه نقول الذي يريد الاحتياط يأخذ في الأحوال يقضوا بالعشد منهما ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب لكن هل يضم بالأجزة أو بالقيمة يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزة أو بالقيمة الآن نبحث في ثلاثة أشهر أولا هل يضم الدهب إلى الفضة أو لا والثاني إذا ضم هل يضم بالأجنى أو يضم بالقيم فهذه الثلاثة أولا الأول هل يضم الدهب إلى الفضة في تكميل الإنسان في هذا قولان لأهل العلم القول الأول الضم والقول الثاني عدم الضم القول الأول ليس له دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من الأجمال أنه يضم ولا من القياس الصحيح والقول الثاني أنه يضم يقولون لأن مقصود النقدين واحد الدنانيج يقصد بها الشراء والفضة يقصد بها الشراء فهي قيم الأشياء فمقصودها واحد وعلى هذا يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصر ولكن القول الصحيح هو الأول بدلالة السنة على ذلك ودلالة القياس الصحيح على ذلك أيضا والإجماع لس في إجماع لا هذا ولا هذا جليل للصنة أن رسول عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون خمس أواق صدق وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل خمس الأواق وما لا يكمل وكذلك قال في الدمالي إذا كان عندك عشرون دينار وهذا يشمل ما إذا كان عنده دون عشرين وما إذا كان عنده عشرون يعني معناه إذا كان عنده جنع عشرين فلا زكت عيس سواء كان عنده من الفضة ما يكمل به أم لا وأما القياس فنقول إن الشعير لا يضم إلى البر في تكمل النصاب فلو كان عند الإنسان من الشعير نصف نصاب ومن البر نصف نصاب لم يضم أحدهما إلى الآخر مع أن المقصود منهما ولا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واحد وهو أنهما قوت ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر حتى على من رأى ضم الذهب إلى الفطرة فالقياس صحيح إذن أنه لا يضم الذهب إلى الفطرة فإذا كان عنده عشر تنمير ومئة درهم فلا زكاة عليه فليس عليه زكاة لأن الذهب وحده وفضله وحده أما على القول بالضم فهل يضم بالأجزاء أو بالقينة المذهب أنه يضم بالأجزاء لا بالقينة ويظهر الخلاف بالمثال فإذا كان عند الإنسان ثلث نصاب من الذهب ونصق نصاب من الفضة وقيمة ثلث النصاب من الذهب تساوي نصف نصاب من الفضة فهل يضم الذهب إلى الفضة على قول من يقول إنه يضم بالأجزاء تسول يا إفوان عنده ثلث نصاب من الذهب يساوي نصف نصاب من الفضة يعني قيمته مئة درهم وعنده مئة درهم يعني نصاب من الفضة وقلنا إنه يضم الدهب إلى الفضة بالأجزاء فهل يضم أو لا لا يضم لماذا لأن عنده ثلث نصاب من الدهب ونصاب من الفضة المتمون نصاب إلا سدسة لم يبدو نصاب وعلى هذا فلا زكاة عليه على المدهب وعما من قال المعتبر القيمة فإنه يضم الذهب إلى الفضة الآن ويكمل النساء لأن قيمة ثلث النساء من الذهب تساوي مئة درهم فيكون عنده الآن مئة درهم فيزكيهما والصواب الصواب الأول أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكمل النساء ثم الصواب من القول أنه يضم أن يضم بالأجزاء لا بالقيمة إلا لاحظة لستة من المسألة هذه أموال الصيارف أموال الصيارف فإنه يضم فيها الذهب إلى الفضة لا ضم جنس إلى الجنس ولكن لأن المراد بهما التجارة فهما عروض تجارة فيضم الذهب إلى الفضة في أموال الصيارف لأن الصيارف يريدون بالذهب والفضة إيش؟ التجارة قال المؤلف أخلصنا منها هل يضم بالأز أو بالقيد؟ يقول رحمه الله وتضم قيمة العروض إلى كل منهما تضم قيمة العروض إلى كل منهما ولكن بأي قيمة نعتبر العروض هل بالذهب أو بالفضة فمثل إذا كان عنده ثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من الفضة وعروض إن اعتبرته بالفضة بلغ ثلث نصاب وإن اعتبرته بالذهب لم يبلغ ثلث نصاب ثلث نصاب من الذهب فهل نعتبر قيمته بالذهب أو قيمته بالفضة قال أهل العلم إن عروض التجارة تعتبر بالأحظ للفقراء فإذا كانت تبلغ نصاباً من الفضة لا نصاباً من الذهب قومت بالفضة وإذا كانت تبلغ نصاباً من الذهب لا نصاباً من الفضة قومت بالذهب فتضم قيمة العروض إما من الذهب إن كان أحظ للفقراء أو من الفضة إن كانت أحد الفقراء إلى كل منهما ولكن الصحيف في هذا المسألة مبني على الصحيف ما سفر وهو أنه تضم قيمة العروض إلى أحد النقدين الأحد للفقراء ولا يضم أحد النقدين إلى الآخر ما لم يكن ما لصير فيه لأنه تجار الخلاصة الآن قيمة العروض تضم أو لا تضم على طول الصحيف والمذهب أيضا لكن هل تضم للذهب أو للفضة الأحض للفقراء تضم إلى الأحض للفقراء من الذهب أو الفضة إذا قلنا بضم نصاب الذهب إلى الفضة وقيمة العروض إلى الفضة فهل نخرج من كل جنس زكاته من أو من أحدهما المذهب لا بد أن نخرج زكاة كل جنس منه فنخرج من الذهب ذهبا ومن الفضة فضة واضح لأن الحديث ربع العشر في الذقة ربع العشر عشر أيش؟ عشر رقة عشرها يعني وكذلك الحديث الذهب فيه نصف دناء أي من الذهب فتخرج الزكاة من كل جنس منه كما قالوا في الحبوب الثمار تخرج من كل نوع منه والصحيح الصحيح أنه لا بأس أن تخرج من أحد النوعين يعني بالقيمة على هو الصحيح نعم. ألم أهلا