265- شرح زاد المسـتقنـع/ الـزكــاة / زكاة العسل -- الركاز / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ثم قال المعلك هو بتجاه درس اليوم وإذا أخذ من ملكه أو مواطن من العسل مئة مئة هذه مفهول أخذ إذا أخذ مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عسره فهذا المعلك رحمه الله وجوب الزكاة بالعسل ونحن
نتكلم على هذه المسألة العسل معروف أنه ليس مما يخرج من الأرض وإنما يخرج من بطون النحل كما قال الله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه إشباء المسألة فليس خارجه من الأرض لكنه
يشبه الخارج من الأرض بكونه يجتنى في وقت معين كما تجتنى الثمر وقد ضرب عمر عليه ما يشبه الزكاة وهو العسل فاختلف أهل العلم رحمه الله حل في العسل الزكاة أو أن ما ضربه عليه عمر ليس زكاة
ولكنه استهاد لحال مخصوصة لأنه لا أسوق عليه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض فالمسألة فيها خلاف وميل صاحب الفرور ابن مفلح رحمه
الله أحد تلمين الشيخ الإسلام بن تيمية وهو من أعلم الناس بالفقه عند الشيخ الإسلام بن تيمية حتى كان من القيم يرجع إليه أي إلي بن مفلح يسأله عن ما يقول الشيخ في المسألة الفقية يميل
رحمه الله لأنه لا زكاة في العسل لأنه ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على ذلك والأصل قراءة الذن حتى يقوم دليل على الوجوب وعلى هذا القول لا حاجة أن نعرف نصاب العسل ما هو أما على
القول بالوجوب وهو المشهور من المذهب فيقولون إن نصابه مئة ستين رطلا عراقي وهو يقارب أثنين وستين كيلو في معايير أوزاننا الآن فإذا أخذ هذا المقدار وجب عليه عشره لأنه يشبه الثمر الذي
سقيا بلا مؤونة لأنه ما يكلافه إلا أخذه وجنه كما أن الثمر الذي يسقى بلا مؤونة ليس فيه إلا من المؤونة إلا أخذه فعلى هذا يجب فيه العشر ويصرف مصرف الزكاة وقيل إن النصاب ستمائة رطلا
ستمائة رطلا عراق قال في المغني ويحتمل أن يكون النصابه ألف رطلا عراق من مئة وست رطلا إلى ألف رطلا وذلك لأنه ليس فيه سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاختلف العلماء في
تقدير النصاب الذي سجد فيه الزكاة أقول لها أن من أخرج فعلى خير إن كان واجبا فقد أدى ما وجب وأبرأ للمتة وإن لم يكن واجبا فهو صدق ومن لم يخرج فإننا لا نستطيع أن نؤثمه ونقول إنك تركت
رقنا من أركان الإسلام في هذا النوع من المال لأن هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس نعم يقول ففيه عصر وقوله من ملكه أو مواد الفرق بين ما كان من ملكه وما كان من مواد من ملكه يعني في
أرضه في أرضه بنى النحل على شجره الذي في أرضه معسله وأخذ العسل منه أو مواد في أرضه ليست مملوكة لأحد مثل أن يأخذه من رؤوس الجبال وبطون الشعاب وما أشبه ذلك نعم ثم قال والركاز ما وجد
من دفن الجاهلية ففيه الخمس الركاز فعال بمعنى مفعود يعني المركوز أي المدفون ولكنه ليس كل مدفون إن يكون ركازا بل ما كان من دفن الجاهلية أي من مدفون الجاهلين ومعنى الجاهلية ما قبل
الإسلام وذلك بأن نجد في الأرض كنزا مدفونا فإذا سخرجناه فوجدنا علامات الجاهلية فيه مثل أن تكون هذه النقود مثل أن يكون نقودا قد علم أنها قبل الإسلام أو يكون عليها تاريخ قبل الإسلام
أو ما أشبه ذلك هذا ما نقول عنه من الدفن الجاهلية حكمه يقول فيه الخمس في قليلة وكثيرة فلا يشترطوا فيه النصاف لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي الركاز الخمس ثم اختلف
العلماء في الخمس هل هو زكاة أو في فقال بعض العلماء إنه زكاة وعلى هذا فتكون الزكاة البكاز أعلى ما يجب في الأموال الزكوية لذلك كذلك لأن فيها العشر نصف العشر ربع العشر شات من أربعين
شات من خمس من الإبل ومعش بذال لكن هذا خمس فهو أكثر أموال الزكاة سهما ثم هو أيضا لا يشترط فيه النصاف تجب في قليله وكثير من جهة أخرى من جهة ثالثة أنه لا يشترط أن يكون من مال معين
فسواء كان من الذهر أو الفضة أو المعادن الأخرى من أي شيء بخلاف الزكاة وهذا مما يجل على أن القول بأنه فيء أقرب إلى الصواب من القول بأنه زكاة المذهب عند أصحابنا رحمه الله أنه فيء
فتكون في الخمس للعهد الذهني وليست عبيان المقدار كما تقول الثلث والربع والخمس والعشر لا على هذا القول تكون للعهد الذهني أي الخمس المعهود في الإسلام وهو خمس الغنيمة للخمس الخمس
الغنيمة الذي يصرف مصرف الفي فيقوم في مصارح المسلمين العام طيب فإن فإن وجد الإنسان لكاذب ليس عليه علامة كفر ولا أنه من الجاهل فيها فما حكمه حكمه أنه إن علم صاحبه وجب رده إليه أو
إعلامه به كيف ردها أو إعلامه يعني إما أن تحمله أنت لنفسك إلى صاحبه أو تعلمه أيهما أسهل ما الإعلام لأنه قد يكون ثقيلا يتعبني يحتاج لحموله فإذا علمته أبرأت للمت وإن كان صاحبه غير
معلوم بحيث لم نجد عليه اسما ولم نتوقع أنه من خلال فإن حكمه حكم اللقطة لقطة يعرف لمدة سنة كاملة فإن جاء صاحبه وإلا فهو لواجده طيب لو استأجرت رجلا ليحفر لك بئرا في بيتك أو خلوه والذي
ثم القبو عند بعض الناس فحصل على هذا الركاث فهل هو لصاحب البيت أو للعامل نعم من قال لصاحب البيت فقد أخطأ ومن قال للعامل فقد أخطأ نعم ما هو الترصيل نعم صحيح هذا الترصيل إن كان صاحب
الأرض استأجره ليحفر عليه فهو لصاحب الأرض وإن كان استأجره ليحفر بئرا ثم وجده هذا العامل فهو للعامل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوع ثم قال المؤلف رحمه الله كيف الراجح إنه
يصرف مصرف الفي وحن ذكرنا ثلاثة أعوذة تدل على أن راجح قول من يقول إنه يصرف مصرف الفي باب زكاة النقدين النقدين تفية نقد بمعنى منقود لأن النقد هو الإعطاء والذهب والفضلة ليس إعطاءا
ولكنه معطاء فالنقد بمعنى المنقود والمراد به الذهب والفضلة وعلى هذا فالفلوس ليست نقد الفلوس ليست نقدا في استلاح الفقهاء لأنها ليست ذهبا ولا فضلة ومن ثم اختلف العلماء هل فيها ذبا أو
ليس فيها ذبا وهل فيها الزكاة مطلقا أو هي عروف إن وابها التجارة فهي فيها الزكاة وإلا فلا فها هنا مسألتان عظيمتان مهمتان الأولى هل فيها الزكاة مطلقا وأنها في حكم النقد أو لا ما لم
يعدها للتجارة لأنها عروف هل مسأل مسأل ثاني هل يجري فيها الذبا أو لا يجري فيها ذبا وكلاهم مسأل ثاني عظيمتان يحتاجان إلى تحرير عميق ومن المعلوم أن الأوراق النقدية تعتبر من الفلوس أو
من النقدين من الفلوس هذا الترسل إن كان صاحب الأرض استعجره ليحفر عليه فهو لصاحب الأرض وإن كان استعجره ليحفر بئرا ثم وجده هذا العامل فهو للآمل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما
نوع ثم قال المؤلف رحمه الله راجح أنه يصرف مصرف الفجر وحن هذا كان ثلاثة أوجه تدل على أن راجح حول من يقول إنه