264- شرح زاد المسـتقنـع/ الـزكــاة / وقت زكاة الحب .. إذا اشتد الحب / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإعسامه إلى يوم الدين ترسم اليوم وإذا اشتد الحب وبدأ صلاة الثمر وجبة الزكاة سبق لنا أنه يعتبر أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة فما هو وقت وجوب الزكاة يقول معلف إذا اشتد الحب يعني قوي قوي الحب وصار شديدا لا ينضغط بضغطهم وبدى صلاح ثمر وذلك في ثمر النخل أن يحمر أو يصفق وفي العنب أن يتموه حلوا يعني أن يكون بدل أن يكون قاسيا يكون لينة متموها ويكون بدل أن يكون حامضا يكون حلوا فالآن بدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر وفي العنب أن يتموه تلوى وفي الثماء في الحبوب أن تشتد قال إذا اشتد الحب وبعد صلاح الثمر وجبت الزكاة وقبل ذلك لا تتب ويتفرع على هذا أنه لو مات المالك قبل وجوب الزكاة أي قبل اشتد الحب أو بلوى صلاح الثمر فإن الزكاة لا تتب عليه تجب على من؟ على الوارث وكذلك لو باع النخيل وعليها ثمار لم يبدو صلاقها أو باع الأرض وفيها زرع لم يستد حبه فإن الزكاة على المشتري لأنه أخرجها من ملك قبل وجوب الزكاة ويتبرع على هذا أيضا لو أنها تلكت ولو بفعله بأن قطع الثمر أو حصد الزرع قبل اشتجاده أو قطعت ثمر قبل وجود صلاحه فإنه لا زكاة عليه لماذا؟ لأن ذلك قبل وجوب الزكاة نعم يقول فإن تلفت ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر فإن تلفت قبله بغير تعدل ولا تفريط سقطت نعم لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر البيدر مجتمع الثمر والزرع وذلك أنهم كامل إذا جدوا الثمر جعلوا له مكانا فسيحا يضعونه فيه وكذلك إذا حصد الزرع جعلوا له مكانا فسيحا يدلثونه فيه فلا يستقض الرجوب إلا إذا جعلها في البيدر فإن تلفت بعد بدور الصلاة واشتدال الحق وقبل جعلها في البيدر فإنها تصل ما لم يكن ذلك بتعد منه أو تفريط فإنها لا تصل طيب وإذا جعلها في البيدر إذا جعلها في البيدر فإنها تجب عليه ولو تلف ولو بغير كعب ولا تفريط لأنه استقر الوتوب في ذنته فصار دايماً عليه سواء تلف بتفريط أو بغير تفريط وعلى هذا فيكون للثمر والزرع ثلاث أحوال الأولى الحال أولا أن يتلف قبل وجوب الزكاة يعني قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر فهذا لا شيء على المالك المبلغ سواء تلف بتعدم أو تفريط أو بغير ذلك لا شيء عليه والعلّة أنه قبل الوجوب الحال الثاني أن يتلف بعد الوجوب وقبل جعله في البيض ففي ذلك تقصيد إن كان بتعدم منه أو تفريط ضمن الزكاة وإن كان بلا تعدم ولا تطريق لم يضل الحال الثالثة أن يكون بعد جعله في البيدر أي بعد جدله ووضعه في البيدر أو بعد حصاده ووضعه في البيدر فعليه الزكاة مطلقا لأنها استقرت في ذنبه فصارت دينا عليه والإنسان إذا وجب عليه دين وتلف ماله وعليه دين هل يسقط الدين بتلف المال؟ لا إذن لا تسقط الزكاة عنه في هذه الحال أعرقتم طيب ما هو التعدي والتفريط الذي في الحال الثانية والذي فصلنا فيها قلنا إذا تلف بلا تعد ولا تفريط فلا غمان على فما هو التعدي التعدي عموما قاعد فيه فعل ما لا يجوث والتفريط ترك ما يجب فمثلا لو أن الرجل أهمل بعد أن بدأ الصلاح في الثمر في ثمر النقل وقبل أن يزاله في البيدر أهمل حتى جاءت السيول فأمطرت وأبسدت التمر فيقال هذا مفرد ولا متعددين مفرد هذا مفرد ولو أنه أشعل نارا تحت الثمار فهذا متعدد لأنه فعل ما لا يجوز طيب ولو أن الله أتى بعواصف أو قواصف بعد بضو الصلاح وبعد استاب الحف من غير أن يفرق ويهمل فأثرفت السمر أو الزرع نعم فلا شيء آلي لأنه لم يتعدى ولم يفرق طيب لو سرقت السمار أو الزروع بعد أن بدأ الصلاح واشتد الحب فهل يضمن؟ نقول إذا كان بإهمال منه أو تفريط غم وإلا فلا هذا القائد والقول الصحيح في الحالة الثالثة وهي بعد أن ضعه البيدر القول الصحيح أنها لا تجب عليه الزكاة ما لم يتعدى أو يفرق وذلك لأن المال عنده بعد وضعه في الجريم أمانة أمانة إن تعدى أو فرض لأن أخر أخر صلف الزكاة حتى سرقها للمال أو ما أسمى ذلك فهو ضعوه وإن لم يتعدى ولم يفرط وكان مجتهدا في أن يبادل بتخليصه ولكنه تلف مثل أن يجعل التمر في البيدار لأجل أي بس ولكن لم يمضي وقت يمكن يبسه فيه حتى سرق التمر مع كمال التحفل والحراسة فهل نقول يضمن لا يضمن اللهم إلا إذا أمكانه أن يطالب السارق ولم يفعل فهذا يكون مفرطا طيب إذن القول الراجح أن الحالة الثالثة تلحق من الحالة الثانية وذلك لأن المال الذي وجبت فيه الزكاة والسقرب وجوبها فيه كان عنده أمانة فكيف يضمن وأما قوله إن الرجل لو كان مدينا وتلف ماله لن نسقط الدين بتلف ماله فهذا قياسه مع الفارق لأن دينه متعلق بذمة والزكاة متعلقة بهذا المال بهذا المال فهذا المال الذي في الزكاة هو عنده أمان فالصواب أنه أن الحال الثالثة كالحال الثاني كالحال الثاني نعم يقول ويستقل وجوب ولا يستقل وجوب إلا بجعلها في البيض فإن تقفت قبله بغير تعد منه يعني ولا تفريض سقطت فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت قال ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها ما العسر الواجب؟ يعني زكاة الثمر وزكاة الحبوب تجب على المستأجر للمالك ولو قال المؤلف وتجب زكاة الثمر والحبوب على المستأجر دون المالك لكان أعمى من قوله ويجب العسر لأن العسر قد يكون واجب وقد يكون واجب نصف العسر وهذا مراد يعني على من تجب زكاة الحبوب أعلى مالك الأرض أو على المستأجر هذا جواب على المستأجر لأن المستأجر هو مالك الحبوب ومالك الأرض ليس له إلا الأجرة وكذلك المستأجر هو مالك الثمار وليس لصاحب الأرض إلا الأجرة ولكن قد يقول قائل كيف يستأجر الثمار أو كيف يستأجر النخل كيف ذلك هل يمكن يستأجر النخل جزما لا ما هو جزما المذهب وهو قول أكثر العلماء أن النخل لا يستعجع يعني لا يمكن أن آتي إلى صاحب بستان كله نخل وأقول أجرني هذا النخل لمدة عشر سنوات مثلا هذا لا يجوز لماذا؟ لأن الثمر معدوم الثمر الآن معدوم ولا يعلم هل يخرج من الثمر مقدار الأجرة أو أقل أو أكثر وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى أبدو صلاحها فهذا من ذلك أولى لأن هذا قبل أن تخرج فيكون فيه جهادة ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله أبى إلا أن يصحح هذا الأرض وقال إن استئجار البساتين أشتارها كاستئجار أراضيها فكما أنك تستأجر هذه الأرض من صاحبها وتزعها وقد يكون زرعك أكثر من الأجرب الكثير وقد يكون أقل وكذلك النخل ويجعل النخل أصلا كما تجعل الأرض أصلا في المزارع وقال إن هذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه حين ضمن حديقة أسيد بن حضير الذي لزمه ديون فضمن بستانه من يستاجره لمدة كذا وكذا سنوات ويقدم الأجرة من أجل قضاء الدين وقال إن عمر فعل ذلك والصحابة متوافرون وإنه لا فرق بين استعجار النخيل واستعجار الأرض وأن هذا أقطع للنزاع بين من؟ بين المستأجر وصاحب الأرض وذلك لأنه يجوز أن يساقي صاحب النخل هذا الرجل العامل لجزء من الثمر وهذا ربما يحصل فيه نزاع أما إذا كانت قجرة محطوعة فإن صاحب النخل قد عرف نصيبه وأخذه وصاحبا والمستعجل قد عرف أنه ثمر كله له لا ينازع فيه أحد يتصرف فيه كاملا وهذا الذي صار عليه العمل الآن عند الناس صار عليه العمل عند الناس أنه يصح استئجار النخيل بأجرة معلومة لمدة خمس سنوات عشر سنوات حسب ما تفضل واضح إذن إذا قلنا إنه لا صح استئجار النخيل فإنه يحمل قول المؤلف يجب العصر على مستأجر الأرض فيما إذا كان ذلك للزرع أما في الثمار فلا يتصور لأنه على المذهب لا يصح أن تستأجر النخيل لثمارها نعم الراجع ما ذهب ليش في الإسلام رحمه الله والناس في الحقيقة هنا عندنا في القصيم لما ظهرت هذه الفتوى السراح صاروا يؤجرون البساتين يقول مثلا سأجرت منك البسان بمائة ألف يعطي مائة ألف وذاك يستقل بالتمر ابن عقيب رحمه الله فصل قال إذا كان أكثر الأرض بياضا لا نخيلا يجوز اعتبارا بالأكثر فمين؟ طيب لأن تأجير الأرض جائز فيلحق الأقل بالأكثر أما الطريق على المذهب فهو أن تساقي على النخل وتعجر الأرض كيف ساق على النخل يعني تقول ساقيتك على هذا النخل بثلث ثمري وأجرتك هذا الأرض بس ثلاثة يأخذ الأرض ويزعها والزرع له والنخل يقوم عليه بثلث ثمر نعم من الثمر يعني إذا كان كذلك صار مساقاته صار مساقاته ما يكون إجابة أيها حلفة نعم أخلاف رفضي إلا على رأي من يرى أن الإجارة عقل لازم والمساقات عقل جائز إذا فرز من بيضاع في البيضر نعم في ذمته هو أيضا خصاني يضمن للفقر حقه يعني رجل جعل بيضره في طريق الوادي شعيب شعيب إذا جاي درب السيارات نعم هل هذا مفرط ولا غير مفرط مفرط لا سيما إذا كان في موسم الأمطاء نعم قد يكون متعدد إذا قد لا يكون لكنه مفرد بلا شك نعم لقوله تعالى وآتوا حقهم يوم حصاجه وهو إذا حسلت ألا طرف البيض عادة عادة الناس ما يضعونه متقدر إلا يضعونه متقدر ثم يؤونه للبيض هذا العادة لكن الآن لما جاءت المكاين حصداته صاروا يجعلونه متقدر ولكنوا بالأول يجعلونه كومة كبيرة ثم يأتون بالبقر ويبطن بعضها إلى بعض ثم تدور عليه تدوسه نعم إذا عده الناس هذا ملكا أو سلطة تامة فلا فرق نعم إذا أتلف المستأجر الأرض هكذا إذا أتلف المستأجر الأرض ما تصور أن نسانية الأرض ما تتلف الأرض إلا إذا قدلت الأرض وغير الأرض ها وشن تتصور ها اذا اتلفها بعد يوجب الزكاة ولا قبيل. معلوم. اذا كان اذا كان اتلف لتعدي او تفريط بعد يضمه. نعم. عليهم ان ان ان يجدوا منها ما يجد في الزكاة ويعطوه البقرة. قلنا ان لو معك او لا يجدوا صلاح وتجد على الورد. نعم. اذ لو بدأ الصلاح طبعا يمكن ينزل كل وارث نصيفة. نعم. كان معلوم ان الصلاح قدرت فيه من او يومين. نعم. وحصل ورده كثيرا قد يشترك بسوءا نعم كيف يكون عزبا لمحمد متى يملكوا ورد هالمال لا ساعة موتى ساعة موتى يملكونك ها ايه زين نعم الظاهد انه مجرد ورد السيارة قبل ان يصدق ايه نعم لعنه يستقر نعم نعم. نعم. ان شاء الله اذا جاء السنبل تجيب انت. هو قبل ان اشتد لي. اذا فغصت هكذا. ايه بص القسر. اذا كانت لي لما تشتد فغصت انفرصت. ايه تنفرص ويطرع ما. اذا اشتد ما ما تنفرصت. اه? يعرفه هو. هذه لغة عرفية. لغة عربية وغراء. نعم. نعم. نعم. هما قلنا. لما قلنا لو باعه قبل بودو الصلاح قلنا لو باعه بأصله يعني إنسان إذا باع المخي الجميع بأصلها جاهز ولو لم يبتل صلاح لاه يستأجرها قبل يقضع الثمر أيضا نعم ما يجز بها إذا استأجرها صارت تبع ما صحى البيت هو المستأجر للباية المستأجر يستأجرها قبل بودو الصلاح ووجبت الثمر بعد عقل الجارة فأي عليه كيف? كمان قلنا امت الان تقول بيع ولا اجارة? الا السجارة جائز. الا الباية محرمة ما ينتقل الملك عن الباية. تبقى على على على ملك الباية. نعم. كيف? كيف يا سيحن سيحن سيحن مسؤول? نعم. كيف تروح للمرة فيه? لا مالك تبي اخذ دراهم. مين? انا اخذ الدراهم وبقت عنده سنة. ادى زكاة. ادى زكاة الدراهم. يعني اخذ زين? اخذ الزكاة العجرة بعد الثمر. ما في الثمر. الزكاة اللي على المسائج زكاة ثمر. والزكاة اللي على المالك زكاة نقول. ها. رد عليهم بانه يثبت تبعا ما لا يثبت الثقلال. اول ما اتى عمر. اتى العمر ما اقول لك. لا لا هذا بيع ثمرا. يعني ثمرا ظاهرة قبل ان يبقوا صلاحة. هذا حتى يقول هذا حرام. لكن الاستئجار يثبت تبع مانات باستقلاله. ولهذا هم جوزوا. اذا بعت عليك النخلة. ولو لم يكن صلاحة. لتجنيه وجمالك. صح. لان اتبع غير. اريت لو بعت عليك شاد الحامل. بجوز. ولوبة الحامل. اي اي اي اي اجه ويش? طيس. نعم. غار كل حالي إذا كان ممكن تخسمونها فنبعس لأخذ الزكاة تخسمونها إذا تلبت العام هو براح يدخل على الصام ما عنده شيء يدخل يعني عشان التأخير يعني يعني اللهم من باب الاحتياط تلزم يعني سيما على الملحب من باب الاحتياط تلزم لأن تأخيره إياها لمصلحة هو مولى المسلطة بقى انتهى الوقت أما بذر قطونك الله أخذ أكبر حجم يعني يقول بذرة رفعة سودة غروية تستعمل بدل بذرة كتان أو مكمدات وضمادات ومطبوخات ومشروبات ملطف في الاضطرابات النعوية والاضطرابات البول والمادة الغروية تستعمل في صنق القهوة وفي المركبات الدهانات الجلدية لنعومة البشرة ويستمر في العطارة المصرية وذور القطون لعلاج الإنساء وجرعة مرعقة على الريق وهذا النباث يوجد بكثة في منطقة البرلس البرلس البرلس وذكر داود في التذكرة أنه مطول للشعر يمنع يمنع تشققه وهو يضعف العصب ويصلحه العسل وشربته إلى عشرة لا ظهر أنه نعرض عنه كنحس منها الدنيا وفيها آفات وبلغ الحب الخضاع الطويلة البطن شجر من نوع الكستق على كل حال هالي لو يعلق على كتابه لو يعلق لو بعض الشيء منها يكون طيب وانا شرح بيأخذ علقة على كتابي وأعطيك بيها مرسل المرسل من المرسل الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على دين محمد وعلى الله وأصحابه ومن تبعهم بيستان إلى يوم الدين ذكر المالي برحمه الله تعالى فيما إلى ثالثة استمار التي تجي فيها الزكاة أن لها ثلاث حالات قبل الوجود نعم هذه واحدة طيب وما هو الوجود متى نعم لا وجود الصلاح بعد وجود الصلاح في ثمر نخل واشتدى الحب في الزرور طيب هذه حالة الحالة الثانية نعم أن يكون بعد الوجود وقبلها نعم فما حكمه في هذا الحال نعم إذا كان بتعد منه أو تفريق فعليه ضمان الزكاة فلا شيء آخر طيب نعم حال الثالثة نعم نعم تمام الحال الثالثة أن تفلف بعد حصولها في البيضر وهو مجمع المجمع الذي تشمس به وتيبس فعلى المذهب يضمن الزكاة مطلقا لأنه استقضى عليه الوجوه ولقول الثاني أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرر وعلى هذا فيكون حكم هذه الحال كحكم الحال الثانية طيب اجتمع مالك الأرض ومستأجرها الذي زرعها خالد بن خلق على من تجيب الزكاة؟ على المستأجر لماذا؟ أحسنت علم لأنه هو مالك الحبوب الثمار والزكاة إنما تجيب الحبوب والثمار طيب لو كانت الأرض خراجية فعلى من يكون خراجها نحن الآن فهمنا أن الزكاة على المستأجر دون مالك الأرض فإذا كانت خراجية فعلى من يكون خراجها والخراجية هي التي وضع عليها أجرة دائمة وسيأتينا إن شاء الله في باب الجهاد أن عمر رضي الله عنه لما فتح العراق رعى أن قسم الأراضي بين الغانمين يضر بمستقبل الأمم الإسلامية فيما بعد لأن ملكها يكون ملكاً خاصة فرعى رضي الله عنه أن تعطى الأراضي بأجرة على كل فدان كذا وكذا يسلمها من ينتبع بالأرض وتكون هذه الأجرة في بيت المال هذه الأرض الخراجية التي ضرب عليها الإمام خراجا مستقرا مستمرا يؤخذ من من هي في يدي يشبه الخراج من بعض الوجوه ما يسمى عندنا الصبرى أو بالحكر في الخجاز يكون على الأرض هذه صبرى يعطيها المالك شخصا يستغلها وينتبع بها إما مقدر بمئة سنة مئتين سنة أو على الدوام ولمالكها أجرى مستقرة وكذلك يوجد الحجاث ويسمونه الحكر لأنه محتكر فهنا نقول إذا كانت الأرض خراجية فالخراج على المالك والزكاث على المستعجل ووجه ذلك أن الخراج على عين الأرض ورقبة الأرض فيكونوا على ملكك. والذكاة على الثمار فتكونوا على ملكك. انا على ملكة الثمار. على ملكها اي ملكة الثمار. كلامي واضح. طيب. زي. والشي. نعم. فليسي عليه ضماني. نعم.