263- شرح زاد المسـتقنـع/ الـزكــاة / باب زكاة الحبوب - إلى قولى ومع الجهل العشر / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال المالف رحمه الله تعالى باب زكاة الحبوب والثمار قال المالف تجبوا في الحبوب كلها ولولن تكن قوتا الأصل في وجوبها قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن
ما أخرجنا لكم من الأرض ومن هنا للتبعيض التبعيض باعتبار الجنس وباعتبار الفرد يعني لا كل المخرج ولا كل ما يخرج وقوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع
مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العصر وفيما سطر النظر نصف العصر وقوله صلى الله
عليه وسلم ليس في مالون خمسة أوسق صادقة كل هذه النصوص تدل على وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض لكن لا في كل شيء ولا في كل نوع بل هو مخصوص نوعا ومقدر كما يعني منه مقدر معين ونوع معين
من ما يخرج من الأرض فما هو الضابط في هذا اختلف العلماء في ذلك اختلافا غير قليل فالمشهور ما يذهب لنا من أحمد ما ذكر المعلّف في قوله تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمر
يكال ويدخل الحبوب ما يخرج من الزرور والبقول وما أشبه لها مثل البر الشعير الرز الدرى الدخل وغيرها وقوله ولو لم تكن قوتا هذه إشارة خلافة مثل حب الرشاد والكسفر والحب السوداء وما أشبه
هذه هي غير قوت لكن الحب يخرج من الزرور وفي كل ثمر يكال ويدخل الثمر ما يخرج من الأشجار فكل ثمر يكال ويدخل تجب فيه ازدكات والثمر الذي لا يكال ولا يدخل لا تجب فيه ازدكات ولو كان يكال
إذا كان لا يدخل مثل الفواكه والفضروات بجميع أنواعها ليس فيها زكاة لأنها لا تكال ولا تدخل مثال الذي يكال والدخل قالت ثمر وزبيل ثمر يكال والزبيل يكال ويدخل ولا عبرة باختلاف الكيل
والوزن فإن الثمر عندنا في عرفنا يوزن وكذلك الزبيل لكن لا عبرة بذلك العبرة بما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وعلي وسلم وهذا الثمر والزبيل مما يكال ويدخل عندي السرح زيادة لوز وفستق
وبندق وما أسبح ذلك المهم المؤلف ذكر رابطا في الحبوب كل الحبوب وإن لم تكن قوة في السمار كل ثمر يكال ويدخل فخرج ما لا يكال وما لا يدخل طيب وإذا كان يدخل ولا يكال فلا زكاة فيه لأنه
كان يدخل ولا يكال فلا زكاة فيه وإذا كان يكال ولا يدخل فلا زكاة فيه لأن المؤلف سرع الشرطي أن يكال وأن يدخل والمراد بالإدخار أن يكون عامة الناس الدخلون لأن من الناس من لا يدخل التمر
قد يأكلوا رطبا وكذلك العنف قد يؤكل رطبا لكن أضرى بما عليه عامة الناس بهذا النوم وعن أحمد الرواية أنه لا تجل إلا في أربعة أشياء في الحنطة والشعير والتمر والزديل فقط لحديث ورد في ذلك
لكن لو صح هذا الحديث لكان فاصلا بالنزاء إلا أنه ضعيف وقال بعض العلماء تجل في الزيتون لأن الله قال وهو الذي أنشأ جنات معروشات مغير معروشات والنخل والزرعة مختلفا أكله والزيتون
والرمان متشابحا وغير متشابه كله من ثمره داء أثمر وآتوا حقه لهم حصار ولكن يلزم على هذا القول أن تجب الزكاة في الرمان وهي لا تجب فيها على قوله يعني هم سلموا أنه تجب للزيتون ولم
يسلموا أنه تجب في الرمان وقال بعض العلماء تجب في كل ما يخرج من الأرض إلا ما ينبته الله فكل شيء نخف مما يزعه الآدم من فواقع وغير فواقع تجب لكن أقرب ما يكون من القوال هو ما ذهب إليه
المؤلم والدليل على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة فدل هذا على اعتبار التوسيق والتوسيق لأن التحميل لأن الوسق هو الحمل وهو معروف عندهم أن الوسق ستون
صاع لصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتكون خمسة الوساق ثلاثمائة صاع لصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي بأصواعنا حسب ما ذكر لنا مشاي أخونا مائتين وثلاثين صاع وزيادة صاع نبو
وعلى حسب ما اعتبرناه بالوزن إذا جعلنا الصاع كيلوين وأربعين ثلاثمائة صاع نعم ستمائة واثنى عشر تكون ستمائة كيلو واثنى عشر بالبر الرزي الجيد فيتخذ إناء يسع مثل هذا الوزن ثم يقاس عليه
الخلاصة الآن الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة بشرط أن تكون مكيلة مدخرة فإن لم تكن كذلك فلا زكاة فيها هذا هو أقرب الأقوال وعلى المعتمد إن شاء الله قال كتمر وزبيب التمر ثمر النخ
والزبيب ثمر العنب واختلف العلم رحمهم الله في العنب الذي لا يزبيب لأن بعض العنب لا يكون زبيبا مهما يبسته لا يكون زبيبا فقال بعضهم إنه لا زكاة فيه لأنه ملحق بالفواكه يؤكر فاكه لا
يدخل وقال بعضهم بل تجب فيه الزكاة وإلا أن يزبه كما لو كان بعض التمري لا يؤكل إلا رضبا وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم أنهم يأخذون الزكاة من العنب وإن لم يزبه يقول ما ألف رحمه
الله ويعتبر بلوغ نصاب يعتبر أن يشترط لوجوب الزكاة بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي لكن بأي شيء يعتبر هذا الوزن هناك شيء خفيف وهناك شيء ثقيق اعتبره العلماء بالبر بالبر الرزيل
يعني جيد الدجن فتتخذ إناءا يسر هذا الوزن من البر وعليه المعتمد إن شاء الله قال كتمر وزبيب التمر ثمر النخ والزبيب ثمر العنب واختلف العلماء رحمهم الله في العنب الذي لا يزبه لأن بعض
العنب لا يكون زبيبا مهما يبسته لا يكون زبيبا فقال بعضهم إنه لا زكاة فيه لأنه ملحق بالفواكه يؤكل فاكه لا يدخل وقال بعضهم بل تجب فيه الزكاة وإلا أن يزبه كما لو كان بعض التمر لا يؤكل
إلا رطبا وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم أنهم يأخذون الزكاة من العنب وإن لم نزدق سيقول مالي فرحمه الله ويعتبر قلوغ نصاب يعتبر أن يشترض لوجوب الزكاة قلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل
عراقي لكن بأي شيء يعتبر هذا الوزن هناك شيء خفيف وهناك شيء ثقيق اعتبره العلماء بالبر بالبر الرزيل يعني الجيد الدجن فتتخذ إناءا يسع هذا الوزن من البر ثم تعتبره به فإذا قال قال لماذا
اعتبر العلماء رحمهم الله الكيل بالوزن والسنة جاء في الكيل فالجاوب على ذلك أن الوزن أثبت لأن الأصواع والعمدات تختلف من زمن لآخر ومن مكان لآخر فنقلت إلى الوزن لأن الوزن ثابت بالمثقال
يعتبر بالمثاقين والمثاقين ثابتة من أول صد الإسلام إلى اليوم قال لا أجزة تخفر ويكون اعتبارها سهلة ذكر علماؤنا مسايحنا رحمهم الله أن صاع المبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمدات بل هو
هكذا جاء في سن أربعة أمدات بينما الصاع عندنا ثلاثة أمدات مع أنه أكبر من صاع المبي صلى الله عليه وسلم فدمنا ذلك على أنه لو أننا اعتبرنا الكيل لحصل في هذا السلط كثير فنقل الكيل إلى
الوزن وكيفية ذلك أن تأتي بوزن كيلوين وأربعين أغرام من البهن تزن كيلوين وأربعين أغرام ثم تأتي بإناء وتضع فيها الذي وزنت إذا ملأه مثلا على مسحه فهذا هو الصاع النبو هذا هو الصاع النبو
وعندنا مد وجدناه في خريبات في عنيزة مكتوبا عليه هذا المد مد فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن وصل إلى زيقل الثابة رضي الله عليه مكتوب محفور عليه من الخارج وهو نحاس اعتبر طالب
الوزن فإذا هو مقارب يعني أتيت ببرطزين وملأت هذا الإناء ووزنت فإذا هو مقارب لما ذكر هو ألف وقع رحمه الله يقول وهو ألف وستنة رقل العراض وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل
النصار لا جنس إلى آخر نعم تضم ثمرة الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصار فلو كان عند الإنسان بستان بعضه يجنى مبكرا يعني يأتي في أول وقت والبعض الآخر يتأخر فإننا نضم بعضه إلى بعض في
تكميل النصار فإذا كان الأول نصف النصار والثاني نصف النصار وجبت الزكاة لا يقاب إما هذا قد جد وانتهى قبل جداد الثاني أو حصد إذا كان زرعا وانتهى قبل حصاد الثاني لأنه قول ثمرة ثمرة عام
واحد وأما ثمرة عامين فلا تضم فلو زرع الإنسان أرضا في عام 12 ثم زرعها مرة ثانية في عام 13 فهل يضم ثمرة العام تضم إلى ثمرة أحد العام لا لأن كل واحد مستقلة عن الأخر وأفادنا المواضح
رحمه الله أنه إذا كان عند الإنسان بساتين في مواضع متعدلة بعيد بقى عن بعض فإنه يضم بعضها إلى بعض فلو كان عنده في مكة مزرعة تبلغ نصف النصار وفي المدينة مزرعة تبلغ نصف النصار وجبالي
وجبالي الزكاة لكن لا طيب وهل تضم الأنواع بعضها إلى بعض نعم نعم تضم الأنواع بعضها إلى بعض فالسكر مثلا يضم إلى البرح ويضم جميعها إلى الشكر وهكذا وكذلك في الحنطة تسمى عندنا المعية
والجيمي والحنطة والجريبة ولها أنواع يضم بعضها إلى بعض لكن لا جنس إلى آخر مثل الشعير لا يرم إلى البر فلو كان عندهم مزرعة نصفها شعير ونصفها بر وكل واحد منهما أقل من المصار فإنه لا
يضم بعضه إلى بعض باختلاف الجنس كما لا تضم البقر إلى الإذن أو الغنم لأن الجنس مختلف واحتفظ بهذا المسألة لأننا سنحتاج إلينا في زكاة النقلين هل يضم الذهب إلى الفضة أو لا سيأتي إن شاء
الله قال لا جنس إلى آخر محمدك الله الله من نسخة جاءً تهدف محمدك الله وتضم ثمات العامة واحدة بعضها إلى بعض لا جنس إلى آخر ويعتبر أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة هذا الشرط
الثاني أن يكون النصاب يعني الحبوب أو الثمار مملوكاً له وقت وجوب الزكاة فما هو وقت وجوب الزكاة؟
في ثمر النخل بدو الصلاح إذا مر أو صفر وفي الحبوب أن تشتد أن تشتد الحب الحبة بحيث إذا غمزتها لم تنغمز تكون مشتدة هذا وقت النجوب يشترط أن يكون مملوكاً له في هذا الوقت فإن ملكه بعد
ذلك فإنه لا زكاة عليه ولهذا قال المؤلف رحمه الله فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده لا تجب فيما يكتسبه اللقاط اللقاط هو الذي يتسبع المزارع ويلقط منها التمر المتساقط من
النخل أو يلقط منها السنبل المتساقط من الزر فإذا كسب هذا اللقاط إذا كسب نصاباً من التمر أو نصاباً من الزر فإنه لا زكاة عليه فيه لماذا؟
لأنه حين وجوب الزكاة لم يكن في ملكه وكذلك لو مات المالك بعد قدو الصلاح فلا زكاة على الوارث لأنه ملكه بعد وجوب الزكاة لكن زكاة في هذه الحالة على المالك الأول الميت فتخرج من تلك كذلك
أيضاً لا زكاة فيما يأخذه بحصاده كيف يأخذه بحصاده؟
يعني يقول لرجل احصد هذا الزر بثلثه فحصده بثلثه فلا زكاة عليه في هذا الثلث لماذا؟
لأنه لم يملكه حين وجوب الزكاة إنما ملكه بعد ذلك فصار عندنا شرطة فصار عندنا شرطان الشرط الأول ما هو؟
بلوغ النصاب والشرط الثاني أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة قال كذلك ولا تجيبه أيضاً فيما يجسنيه من المباح الذي يجسنيه من المباح ولو كانت تجيبه الزكاة فيه فلا زكاة فيه مثل
البعط البطن والزعب وبزرقطونه من يعرف البطن؟
نعم لا الشعير أنا لا أعرف كذلك أيضاً يقول الزعب ها؟
شكور أو شجور شكور ضمتين محباً خضراء أو تجوغا كمرة مسخاً مذر نافع نسرح نسرح مسخاً مسخاً مذر نافع للشعاب وقار أيضاً من يقول على كل حال إن شاء الله دورنا تأتيه بالدرس المقبل إن شاء
تأخذ للبر تبحث عنه المهم القائد ما يجتميه من المباه يعني بيخرج بيخرج في الفلات مما يخرج بفير الله عز وجل لو جنى الإنسان منه شيئاً كثيراً فإنه لا زكاة على ذلك لماذا؟
لأنه وقت الوجوب ليس ملك الله إذ أن المباه وهو ما يجنى من حشيش وغير لا يكون لسان الله إذا أخذ طيب يقول وبزرقطونه يقول الزعبا بوزن جعفر شعير الجبل شعير الجبل لا نعلم طيب بزرقطونه
يقول لنا مسائحنا إن بزرقطون هو سنبلة الحشيش معروفة هذا هذا بس يمكن تعرف حشيش سمى عندنا الربلة نعم معروفة لها سنبلة يقول هذا هو بزرقطون الله أعلم أن هذا هو غير نحن يهمنا القاعدة أنه
لابد أن يكون مملوكاً لهم ليش؟
وقت الوجود فإن ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه قال ولو نبت في أرضه لو هذه كانها يشاء الخلافة فإن بعض العلم يقول إذا نبت في أرضه فإنه ملكه وإذا كان ملكاً له فقد ملكه حين وجود الزكاة لكن
المذهب أن ما ينبت في أرضه من فعل الله ليس ملكاً له هو أحق به من غيره وليس يملكه عرفتم فبناء على اختلاف القولين نقول إن قلنا بأن ما نبت في أرضه من المباح فهو ملك وجب عليه وجب عليه
الزكاة إذا أخذه بعد استكماله وإن قلنا لا ينبكه وهو الصحيح فإنه لا زكاة عليه بما يجريه منه لأنه حين الوجوب ليس ملكاً له وإنما صححنا هذا أي صححنا أنه ليس ملكاً له لقول النبي صلى الله
عليه وآله وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار وهذا من الكلأ خلاصة الباب هذا أن الزكاة تجد في كل مكين مدخر من الحبوب والثمار سواء كان قوتاً أم لم يكن والثاني أنه اشترى
الشرطة الشرط الأول قلوه النصاب والشرط الثاني أن يكون مملوكاً له وقت وجود الزكاة طيب هل يشترط أن يكون قوتاً يعني ما تجد فيه الزكاة المذهب لا يشترط ما دام مكيلاً مدخراً ففيه الزكاة
والقول الثاني يشترط أن يكون قوتاً لكن ظاهر العموم عموم قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يشمل أن ما كان خمسة أوسق ففيه الزكاة سواء كان مكولاً قوتاً أم غير قوتاً طيب ثم قال فصل ويجب
عصر فيما سقيا بلا مؤونة ونصف معها وثلاثة أرباع بهما فإن اختلفا فبأكثرهما فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعاً هذا الفصل بيّن به المؤلف مختار ما يجب إذا بلع النصاب فما الذي يجب الواجب العشر
أو نسقه أو ثلاثة أرباع حسب المؤونة فإن كان يسقى بلا مؤونة فالواجب العشر لأن نفقته أقل مثال الذي يسقى بلا مؤونة كالذي ينبت على المهار والذي ينبت على الأمطار والذي يشرب بعروقه فهو
ثلاثة أشياء ما يشرب بعروقه يعني لا يحتاج إلى ماء والثاني ما يقوم من الأنهار والعيون والثالث ما يقوم من من الأمطار وكل هذا واقع فإن قال قائم إذا كان من الأنهار وشققت الساقية أو
الخليط ليسقى هذا الأرض هل هو بمؤونة أو بغير مؤونة الجواب بغير مؤونة ونظير ذلك إذا حفرت بئراً وخرج الماء نبعاً فإنه يكون بلا مؤونة لأن إيصال الماء إلى المكان ليس مؤونة المؤونة أن
تكون في نفس السق يعني يحتاج إلى إخراجه عند السقي في المكائن في سواني هذا هو الذي يكون مؤونة أما مجرد إيصال إلى المكان وليس فيه إلا مؤونة الحفر أو مؤونة شق الخليج من النهر أو ما
أسبح ذلك فهذا يعتبر بلا مؤونة طيب ونسقه معها مع المؤونة ودلل ذلك القول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء أو كان عثرياً والعثري هو الذي يشرب بعروقه العسر هو فيما سق بالنظر
نصف العسر أخرجه البخار والحكمة من ذلك واضحة ما هي؟
نعم كثرة الإنفاق في الذي يسقى بمؤونة وقلة الإنفاق في الذي يسقى بلا مؤونة فراعى الشارع هذه المؤونة وهذه النفقة وخفف على ما يسقى بمؤونة وثلاثة أرباعه بهما يعني ما يسقى بمؤونة وبغير
مؤونة نصفعي يجب ثلاثة وأرباعه مثال ذلك هذا النفق يسقى نصف العام بمؤونة ونصف العام بلا مؤونة يعني في أيام الصيف يسقى بمؤونة في أيام الشتاء لا يحتاج إلى شرب أو يحسب من الأمطار نقول
إذا كان يسقى بهذا وهذا النصفين فثلاثة أرباعه فإن تفاوت بمعنى أنه لم نتمكن من الضبط هل هو النصف أو أقل أو أكثر قال فبأكثرهما نفعا يعني الذي يكثر من تفاع النخل أو الشجر أو الزرع به
فهو المعتبر فإذا كان نموه إذا شرب بما يسقى بمؤونة أكثر من نموه إذا شرب بما يسقى بمؤونة فأيهما المعتبر المعتبر نصف العسر لأن ما يسقيه بالمؤونة أكثر نفعا فأعتبر به فصار الآن الأحوال
أربع ما يسقى بمؤونة خالصة وبلا مؤونة خالصة وبمؤونة وغيرها على النصف وبمؤونة وغيرها مع الاختلاف فإن كان يسقى بمؤونة خالصة فنصف العسر وبلا مؤونة خالصة العسر وبهما نصفين ذات الرعب عشر
ومع التفاوت يعتبر الأكثر نافع عنه ومع الجهر العسر يعني إذا تفاوت وجهلنا أيهما أكثر نافعا فالمعتبر العسر لأنه أحوط وأبرأ للذن وما كان أحوط فهو أولى فإذا قال قائد إذا كيف نقول إنه
أحوط وفيه إلزام الناس بما لا نتيقن تريل إلزام قلنا لأن الأصل الأصل وجوب الزكاة ووجوب العسر حتى نعلم أنه سقلي بمؤونة فنسطد نسطد وهنا لم نعلم جهن الحال أيهما أكثر نافعا فكان الاحتياط
إيجاب العسر نعم نعم واشتغلوا يقول إذا كانت الأرض خارجية فهل يعتبر الخارج من الزكاة أو لا ستأتها من المتال وأن الخارج بمنزلة الأجرة ما له تعلق نعم نعم نعم لأن الذي يوسق غالبا يبدخل
الحمل هذا ما يحمل إلا شيء يتحمل التحميل هذا هو الغالب والله يعني كافي لأن حتى لو قلنا بأنه ليس بكافي وأوجبنا الزكاة في كل مكين فمشكلة يعني في بعض الأشياء المكينها ما يجنى رطبا
ويؤكم في الحال ما يبقى والمسألة كلها تحتاج إلى يعني نظر لو شيئنا لقولنا لا تجي بالله في الأربعة في الأصناع فقط الحنطة والشعير والكمر والزبيب وما سوى ذلك لا يجي ما في دليل في
التفصيل لذلك وما في التفصيل لذلك نختار المذهب لا أحوط نعم كيف يكون بمعونة إذا كان يأتيه الماء بأجرة طليلة فهو بمعونة نعم نأخذين تين دا ما نعطب السبي السبي من العنب يسمى راح تسمعه
فيه كان يسمى لكن فيه معنا التين يدخر التين يدخر لكن لا زكاة فيه على المذهب وإن كانوا يدخر لأن يدخروا هذا عاد وإلا فقد حدثنا الناس أنهم يدخرون حتى أنهم يجعلونه مع التمر يكنس كنس مع
التمر نعم نعم نعم نعم نعم إذا اعتبرنا ضم المصرحة تمر بعضا إلى بعضا صارت خلطا أن يكون مملوك له في وقت الزكاة الثالي النصف الثالي ما المملوك له في وقت الزكاة دا مملوك له من قبل قبل
وجوب الزكاة يعني لو ملكه قبل وجوب الزكاة وانسحب المرك لما بعد الوجوب ما في شيء يعني مثلا أنه نخذ بعضهم مثلا في أول وقت بعضهم في أخذ كله مملوك له في وجوب الزكاة نعم يتخلف عادة في
بعض التمر الآن يكون بينه وبين التمر الثاني يمكن أربعة أشهر كما يوجد في الأحسن لو صيبها في ساعتين إذا تلف قبل جعله بالبيدر إلا تعد ولا تفيض فإنه يصد نعم ما يمكن فيه كيف قبل الثاني
يعني نعم قبل وجوب الصلاح في الثاني هنا أن تضم يعني لا يسرط لأنه إذا وجبت الزكاة فأخرجها فأخرجها ثمرة عن ملكي بعد وجوب الزكاة لم تصد هنا نعم نعم نعم سيعتبر فيه بلو خمس أوسط وما لا
فالزكاة واجبة في قليله وكثيره لكن هذا لا يتموت على الله لأنه عنده تليب الزكاة في كل ما أفض من الأرض مطلقا نعم كل شيء يخرج من الأرض نعم لا لا لا مهم هو يفرق يقول ما يوسط يعتبر فيه
بلو خمس أوسط لقول لي صلى الله عليه وسلم ليس لم يلو خمس أوسط وصدقه وما لا يوسط تبيه الزكاة في قليل وقتين نعم نعم صحيح نعم نعم لا في بعض النخر يحمل في السنة مرتين والله هذه فيها نظر
لأن الظاهر أنه ما يحمل في السنة مرتين يعتبر كل الحرم لأنفراد لأن هذا من شجرة واحدة نعم نعم والله أنا ما تقرر عندي شيء في هذا الموضوع والغالب أنه ما تقرر عندي أنا أمسع عن المذهب
أمسك المذهب أحبط أحبط نعم باله لأنه يقول يخرج تجب الزكاة فيه ويخرج من الزبي والصحيح أنه تجب الزكاة فيه ويخرج منه الزبيب ما يكون تمر كيف يسير بعض النخل ما يتبقونه حتى يتبق يأكلونه
الرطب قال المذهب يقول يخرج منه تمر بمعنه يقدر تمر ويخرج منه أو تجعل مخلات حتى تتمر وتخرج لكن الصحيح أنه له أنه يخرج منه إذا كان الناس في هذا البادي إنما اعتادوا أن يأكلوا هذا
الرطبا يخرجه الرطبا ولا شيء يا الله خلد المزين ما تقول في التفاح هل تجيب في الزكاة او لا لا تجيب لماذا يا هداية الله رجل يمشي على مزارة ويلقب من الحبوب حتى الجمعة عنده ثلاثة عاصمة
هل عليه زكاة لماذا لماذا ليس لانا ليس مالكا له في وقت وجوب وجوب الزكاة طيب ما تقول يا خالق في رجل ينا من الارض كم اه هتعرفوا الكم اه الفقع هتعرف الفقع طيب من من يعرف حد الله لماذا
يجسنيه من المباح طيب الناس فيه شراكة وليس ايضا مما يقال ويدخر طيب هل تجيب الزكاة المشافة العنب لكن على ما مشاعر المؤلف لانه قال كتمر وزدي طيب رجل عنده نصف نصاب من البر ونصف نصاب من
الشعير لاخ تجيب لي الزكاة او لا لانه ليس من جنسي طيب رجل عنده بستانا احدهما فيه نصف نصاب والثاني فيه نصف نصاب لماذا لانه من جنسي طيب طيب يقول مؤلف ولا فيما يكتسبه اللقاط من هو
اللقاط يا حجر؟
هذا يعني ينفط الله محصول بعد بعد مو يرقع المزارة محصول نعم يتتبع البستان في القدمين ما هو المباح في قول المؤلف ولا فيما يستنيه من المباح خلق مثل والزعب والزعب والفكح طيب هذا جديد
طيب قال المؤلف ولو نبت في ارضه لو هذه لماذا جاء به؟
ان شاء الله الى انه يوجد خلاف وهو انه ان نبت في ارضه فعليك فعليه الزكاة والصحيح انه لا زكاد عليه لانه لا ينلكه الا بجميع الواجب في الزكاة يا علي ربع العشر متى توافقونا؟
يقول ربع العشر فيما سطي بمؤون ها؟
ابعد ابعد من هذا ربع العشر فيما سطي بلا مؤون يقول هكذا ربع العشر ايه فيما وربعه طيب نعم اشتغني صحيح؟
طيب هل عندك دليل عالي على هذا؟
نعم او كان عثريا العشر وفيما سطي بالنوح نسط العشر افرجه البخاري طيب ما هو نصاب؟
ما هو قدر النصاب الحبوب والثمار؟
الاخ؟
اينا اينا على ما قدره المؤلف مئة واربعين؟
اه مئة وثلاثين طيب المنان؟
ها؟
فرق بين مئة وستين ومئة وثلاثين؟
تأكد؟
ما تقولون؟
صحيح طيب كم قدمناه بالكيلو يا عبدالله؟
ستمية واثنى عشر كيلو بالبر؟
بالبر الرزيم طيب ما رأيكم؟
اذا كان الشيء خفيفا؟
هل ينقص وزنه؟
او يزيد وزنه؟
هو المعتبر البر الرزيم يعني البر الجيد الدجب لكن اذا كان الشيء خفيفا؟
هل نقص الوزن؟
او نزيد الوزن؟
لا فرق بين البر الرزيم وغيره نعم؟
يلا سريع الخفيف يزاد في وزنه؟
خذلك ما اختلفه المهم اذا كان خفيفا هل نقلل الوزن؟
ولا نزيد الوزن؟
زهير؟
ها؟
ينقص الوزن؟
نعم يعني من التخدير الى ما وصلنا إلى الكيل لكن اذا اردنا ان نعتبره بالوزن؟
ها؟
لا هذا خطر شوفوا اجماع اذا كان الشيء خفيفا ينقص الوزن واذا كان ثقيلا لا بد ان يزيد الوزن ليش؟
لان الثقيل حجم الصديق والخفيف هو اصله يعتبر الوزن يعتبر الكيل هو في الاصل يعتبر الكيل يعني ماذا اذا اخذنا بالبر الرزيم 1603 عراق؟
فانه في الشيء الثقيل اللي اذكر من البر لابد ان نزيده خليه الى الفين لان المعتبر في الكيل الحجم الحجم اتي بشيء خفيف كالشعير مثلا وكل منه صاعا ثم اتي بالبر الرزيم وكل منه صاعا ايهما
اثقل؟
البر الرزيم اثقل او لا؟
هنا اذا كل ما خف لازم لازم نزيد الوزن لشان تساوي نعم كل ما ثقل لازم نزيد الوزن لشان يكون صاعا ولهذا قال الفقه رحمه الله عبارة قال ويحتاط في الوزن في ثقيل لان الثقيل زينته ترجح به
ولهذا قال الفقه رحمه الله عبارة قال ويحتاط في الوزن في ثقيل لان الثقيل زينته ترجح به ولكن الاعتبار هو انه كما قلنا لكم امس اه يفيد السابق ان نتخذ اه النزل بالبر الرزيم كم كم كيلو
الساعة لا في نبلو اه ما في ست كيلو وارضعين اضربها في ثمائة ستمائة واثنائة ناخذ ستمائة واثنائة الكيلو في البر الرزيم ونضعها في انام او في اواني ثم نعتبر ما ما ما ما سوى البر بهذه
الاواني لان المعتبر هو الكيل نعم ها خفى او ثقلين اعتبرت الكيل هو الحديد خفى او ثقل طيب اه لو كان عندنا نخل يحمل في السنة مرتين هل تضم ثمرته بعضها الى بعض نعم ها ملك الملك الملك انت
ما شرط التلقض قاطع طريقا من قطاع الطريق نعم انت اين طيب والسنتين العبرت بالحول طيب التمر انواع هل يضم بعض الانواع الى بعض يا موسى لا لا قصي بتكميل النصار لو كان سنة عنده ثلاثة
انواع كل نوع منها ثلثة انصار هل يضم بعضها الى بعض لا يضم لدينا قولان الجماعة ايهما اصح يضم او لا يضم لان هناك فرق بين النوع وبين الجنس الجنس لا يضم فلا نضم التمر الى الزبيل ولا
الشعيع لكن تمر انواع اصفر واحمر يضم بعضه الى بعض اذا الانواع يضم بعضها الى بعض ولا الناس لا يضم بعضها الى بعض تمام يقول مؤلف اضم مبتدى درسة اليوم ها عن الوزن الوزن التمر طيب لا بد
تجيبها لان نقول لان طيب الان نبدأ درس الجديد اي حسنت لكافة هذا الشيخ سماء جعله بشيء يقول واضم خالد عنده بعد يقول بزر قطونة حبة يستشفى بها نسميها اهل العراق بزر قطونة قال الازهري
وسألت عنها البحرانيين فقال نحن نسميها الذرقة حبة الذرقة وهي الاسفيوس