143 - 208 Continuation of the Exegesis of the Verse (O Prophet, indeed We have made lawful to you...

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

قال في أزواجهم وما ملكت أيمانهم من الإماء يعني وعلمنا ما فرضنا عليهم فيما ملكت أيمانهم من الإماء خصل المؤلف ماء العامة بالإماء لأن ما ملكت ما اسم موصول قل لا ما اسم موصول تفيد العموم والإنسان يملك الإماء ويملك المواشر ويملك الدراهن ويملك البناء ويملك الأراضي أليس كذلك فهل ما هنا للعموم يعني وفيما ملكت أيمانهم من كل شيء أو من الإماء كما قال المؤلف نقول إن اللفظ العام لا يمكن أن نخصصه نحن إلا بدليل وإلا في الواجب إبقاء العموم على عمومه إبقاء العام على عمومه هنا خصصناه بالإماء بدليل ما هو الدليل قارنه بالأزواج والكلام الآن فيما يتعلق بالحقوق الزوجية فقال قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم من الإماء فتكون دلالة على التخصيص من قوله أزواجهم وعلى هذا فنقول كل موضع ذكر فيه الأزواج وما ملكت اليمين فالمراد بما ملكت اليمين الإماء يقول بشراء وغيره يعني علمنا ما فرضنا عليهم من الإماء بالشراء وبغير الشراء هل يمكن أن يملك الإنسان الأمى بغير الشراء؟ يمكن بماذا؟ بالسبي بالهبة بالإرث وأسباب التملو كثيرة المهم أن ملك اليمين أسبابه متعددة بأن تكون الأمة ممن تحل لمالكها كالكتابية بخلاف المجوسية والوتنية فهذا المؤلف رحمه الله بأنه لا يحل للإنسان الأمة غير الكتابية لا يحل من الإماء إلا الأمة الكتابية وهي اليهودية والنصرانية فأما الأمة المجوسية فلا تحل يعني لو سبى الإنسان أمة لو سبين إماء من المجوس فإنه لا يحل لنا وطفهم وكذلك الوثنية وش الوثنية التي تعبد الأوثان فإنها لا تحل لنا بملك اليمين المجوسية الفرق نعم ما الفرق بين المجوسية والوثنية الفرق بينهما أن المجوسية تعبد الناق والوثنية تعبد الأصناء من الأشجار والأحجار وما أشبع ذلك وكذلك من يعبد كبوه وكذلك من لا تصد لكن من لا تصلي مرتدة يجب أن تقتل إذا لم تتو وقول مؤلف بخلاف المجوسية والوثنية هذا أحد القولين في المسألة والصحيح أن المجوسية والوثنية حلال بملك اليمين لعموم قوله تعالى وما ملكت أيمانه إلا على أزواجه أو ما ملكت أيمانه كلمة ما ملكت أيمانه عام يشمل ما ملكته من الكتابيات وما ملكته من المجوسيات والوثنيات والسيوعيات وغير ذلك يشمل ولا دليل على التفقير بالكتابية نعم النكاح هو الذي لا يحل إلا من من الكتابية كما قال تعالى ومحصنات من الذين أعود الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ما قال إذا ملكتموهن؟ قال إذا آتيتموهن أجورهن فدل هذا على أن المراد بذلك إيش؟ إيش؟ النكاح لأنه هو التي تأجره أما المملوكة فتشترى فالصواب أنه يحل لنا أو أنها تحل لنا المملوكة إذا كانت مجوسية أو كتابية لعموم الكتاب قالوا أن تستبرأ قبل الوطن هذا أيضا مما فرض الله علينا أن نستبرأ الأمة التي ملكناها قبل أن نضعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أو طاصة نهى أن توطأ حامل حتى تضع وأن لا توطأ حيض حتى تحيض فلابد من الاستبراء إن كانت حاملا فبوضع الحامل وإن كانت تحيض فبحيض وهل الاستبراء واجب بكل حال أو لا تستبرأ البكر نعم ذهب بعض العلماء إلى أن الاستبراء واجب حتى في الأبكار وقال بعض أهل العلم ومنه شيخ الإسلام المتهمية إن البكر لا تستبرأ لماذا؟ لأن الغرض من الاستبراء العلم ببراءة الرحم والبكر براعة رحمها معلومة واحتمال أن تتحمل بعلاج غير الوطي وارد لكنه بعيد يعني يحتمل أن تكون بكرا ولكنها تتحمل بمني رجل من الناس وتحمل لكن هذا بعيد