262- شرح زاد المسـتقنـع/ الـزكــاة / زكاة الغنم- أحكام الخلطة / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال فصل ويجب في أربعين من الغنم شاتم شاتم فاعل يجب في أربعين من الغنم شاتم فإذا أخرجها ودار عليها الحور ولم تزد بل فقط تسعة تسعة وثلاثين شاتم فلس فيها شيء لأنها نقصت عن النصاب إذن
أقل نصاب الغنم أربعون شاتم والواجب فيها شاتم واحد وفي مائة وإحدى وعشرين شاتم الوقص كم ثمانون ثمانون شاعة ما في أشعة في أربعين شاعة شاعة واحدة وفي مائة وعشرين شاعة شاعة واحدة محمد
الله ثمانين شاعة ما في أشعة وهذا من تسير الشر إذا يسر الله لنا فالحمد الله وفي مائتين وواحدة ثلاث شاعة كم الوقص مية واحد عشرين ما بين مية واحد عشرين إلى مائة واحدة ثمنوا إذن الواقص
كالواقص في الأول الواقص في الفرض الثاني كالواقص في الفرض الأول ثمنوا طيب وثم في كل مائة شات يعني إذا زادت على مائتين وواحدة في كل مائة شات استقلت الفريض كم فيه ثلاثمئة ثلاثشية فيه
ثلاثمئة وتسعين ثلاثشية صح لأن ما تمت المائة بار وإذا لم يلحق الفرض الثاني يلحق بالفرض الأول كم الوقص من مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعة لا مائتين وواحدة كم فيها ثلاث شياء في
ثلاثمائة وتسعة وتسعة وتسعة ثلاث شياء إذن الوقص من مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعة كم 189 188 لا إلا 188 صح 198 لأنه ما بين 200 و 1 إلى 400 298 طيب هذا يعني أكثر وقص أكثر وقص
يوجد في الغنم ما بين فرض 200 و 1 إلى 400 وضع جماعة ولا فيش كان طيب اللهم افتحوا كم في مائة واحدة ثلاث شيئا ثم في كل مائة شات إذا زادت عن مائة واحدة في كل مائة شات كم في ثلاث مائة
في أربع مائة أربع شيئا هذا واضح ولا لا في ثلاث مائة وتسعة وتسعين ثلاث شيئا ليش؟
لأن نقول إذا لم نصل إلى الفرض فإن نثبأ الفرض الذي قبله كما قلنا في تسعة عشر من الإبل كم فيها ثلاث شيئا وخمسة عشر عشرين أربع المهمة أنا قصت عن الفرض الثاني فأنتبع الفرض الأول في
مائتين واحدة ثلاشية في ثلاثمائة وثلاثمائة وثلاثمائين ثلاشية طيب خمسمائة وال ما في إشكال نعم نعم في ثلاثمائة همزة واحدة همزة مائة هل في كل مائة يعني بعد ما تتعدى مئتين وواحدة هي كل
مئة تشات تصير أربع شيئا لا ما عندك ذات مئة فقط ما هو في كل مئة من بعد مئة وثنين وواحدة لا في كل ذات مئة هي في كل مئة نستقل واضح يا جماعة طيب إذن إن شاء الله ما في إشكال زكاة بين
المكان وأحسب منها ما في إشكال إشكالها أنك ما تغيب أن مقتال الفرور إذا غيبت مقتال الفرور سهلا عليك أقصرهم ما هم لا البقر البقر ما يفعل فرضين ثلاثين واربعين بس فهي أقصر نعم يقول ثم
في كل ما تشاهد والخلطة يضم الخاء يعني الاختلاط تصير المالين كالواحد الخلطة ظاهر كلام المؤلف الخلطة تصير المالين كالواحد العموم وليس كذلك وإنما مراده الخلطة في باهيمة الأنعام تجعل
المالين كالمال الواحد وليس الخلطة في غيرها الخلطة يعني اختلاط المالين أنا عندي مثل غنم وأنت عندك غنم والثالث عنده غنم والرابع عنده غنم خلطناها جميعا تجعل المالين كالواحد فإذا كان
عندي عشرين شائة وعندك عشرون شائة فعلينا زكاة لكن لو كان العشرين عندي وحدها وأنت عندك عشرين وحدها ما اختلطت فلا زكاة فلا زكاة لماذا؟
لأن الخلطة تجعل المالين كالمال الواحد قد تفيد وجوب زكاة فيما لم يجب وقد تسقط الزكاة فيما وجه نعم؟
طيب بعدين نذكر هذا إذن الخلطة هي الاختلاط أن يختلط المالان قال العلماء والخلطة تنقسم إلى قسمين خلطة أعيان وخلطة أوصار خلطة الأعيان أن يكون المال مشتركا بيننا في الملك أن يكون
مشتركا بيننا في الملك مثل أن نبث من أبينا غنما رجل مات عن ابنين وخلف ثمانين شهد الثمانونة الآن مشترك بين الابنين اشتراك أوصار كل يشترك أعيان عين وغنم هذه أنا لنصفها وانت نصفها نعم
لأحد يرنين نصفها وللثاني نصفها هذه شركة عيام تقوم بالإرث تقوم بالشراع وبما نشتري غنما نشترك فيها أدفع نصف الثمن وتدفع نصف الثمن هذا الشراع هذه اشتراك أعيام اشتراك الأوصار أن يتميز
مال كل واحد على الآخر اشتراك الأوصار خلدة الأوصار واشتراك الأوصار يكون كل واحد مننا له ماله الخاص أنا لعشرين من الغنم وأنت لك عشرون من الغنم ثم نخلطها إذا مات العشرين لو ماتت
العشرون التي لي هل عليك ضمان لها؟
لا أنا نصيبي وفي خلطة الأعيان لو مات نصف الغنم فهو على الجميع لأنه مشترك خلطة الأصلاف أن تشترك في الفحل ما معنى الفحل؟
يعني يكون الفحل لهذا الغنم واحدا ليس لي فحل وأنت لك فحل مختصة تعرفون الفحل؟
بالنسبة للغنم الماعز يسمى تيس يسمى تيسا وفي الضأن خروفا وفي الإبل لا جملا يسمى جملا وفي البقر ثورا يسمى ثورا لا بد يشترك في الفحل يكون ينزي عليها جميعا ما يكون مثلا نصيب له فحل
وحده ونصيبه له فحل وحده الثاني أن يرتفق في المسرح يعني يسرح الجميع ويرجع الجميع ما واحد مثلا يسرح قانون في يوم الأحد والثاني في يوم الثاني تبقى في المسرح الثالث المرأة يكون مرآها
الجميع ليس غنم هذا في شعبة الوادي الشرقية والثاني في شعبة الغربية لا يكون المرآة جميعا الرابع الاشتراك في المحلم يعني أن مكان الحل يكون واحدا ما تحلب غنم هناك وغنمه هناك الخامس
المراح يعني مراح المحلم فيه جميع ما يكون غنم لها مراح وحدها وغنم مراح وحدها هذه خمسة أشياء تشترك فيها إذا اشتركت في هذه الأشياء الخمسة فهي خلطة أوصار خلطة أوصار ومع ذلك هذه الخلطة
إذا تمت شروطها الخمسة تجعل المالين كالمال الواحد كالمال الواحد إذا قال قائل أما النوع الأول من الخلطة فلا إشكال فيها لأنه مال مشترك بين شخصين ولا إشكال فيها نعم لكن الثاني كيف يجعل
المالين أو المالان كالمال الواحد مع أن مال يخصني وما لك يخصك استدلوا بحديث أبي بكر رضي الله عنه ولا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة وما كان من خلطين فإنهما
يتراجعني بينهما بالسود قد هذا يجل على أن الخلطة أعيانا كانت أم أوصافا تجعل المالين كالمال الواحد وخلطة الأصافر اضبطوها في هذه الأشياء الخمسة تجعل المالين كالمال واحد فهل الخلطة
تؤثر في إيجاب الزكاة وفي سقوطها الجواب نعم تؤثر ولهذا قال لا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المتفر خشف الصدقة ولنظم مثلا لا يفرق بين المجتمع خشف الصدقة كيف ذلك عندي أربعون شاتر
والعامل سيأتي غدا فجعلت عشرين منها في مكان وعشتين في مكان آخر الآن فرقته إذا جاء العامل وجد أن هذا الغنم أن هذه الغنم عشرون وأن الغنم الأخرى هناك عشرون هل يأخذوا منها زكاة أو لا؟
لماذا؟
لأنها لا تبلغ النصار فأنا فرقتها لأن لا يجب علي شيء طيب المالك واحد المالك واحد لكن العامل ما يدري العامل لا يدري طيب الثاني لا يفرق بين نعم لا يجمع بينهم متفرق خشف الصدق كيف يجمع
بينهم متفرق يعني مثلا أنا أملك أربعين وأنت تملك أربعين والثالث يملك أربعين كما الجميل؟
120.
لو اعتبرنا ملك كل واحد وحده لوجب ثلاث شايات.
أنا لي أربعون شاتر فيها شاتر وأنت كذلك وثالث كذلك.
لكن قلنا سنجمع الغنم جميعا.
حتى تكون كم؟
تكون 120.
وفي 120 شاتر واحدة.
شاتر واحدة.
لكن نحن كنا 120 فيها شات واحد إذن جمعنا بينما تفرق لألا يجب على هذا المجموع ثلاث شهر فصار اللي يجب الآن شات واحد الخلطة إذن تؤثر إجابا وإسقاطا يعني أحيانا تسقط ما يجب وأحيانا توجب
ما لم يجب فالمؤلف أقول الخلطة تصير المالين كالواحد والدليل ما سمعت من حديث أبي بكر رضي الله عنه ولكن لاحظة أنه لا يوجد أو لا تؤثر الخلطة في غير بهيمة الأنعام لا تؤثر في غير بهيمة
الأنعام فلو كان بيننا مزرعة ونحن عشر لكل واحد منا عشفها وهي خمسة أنصبة فقط فهل فيها زكاة؟
لا زكاة لأن كل واحد مننا ليس له إلا نصب نصاب فلا تجيب الزكاة واضح لأن الخلطة لا تؤثر إلا في فهيمة الأنعام طيب رجلان اشترك في تجارة وكان مالهما نصابا مالهما نصابا هل عليهم زكاة لا
زكاة عليهم لماذا؟
لأن نصيب كل واحد منهما لا يبلغ المصاب فلا زكاة عليه مع أنهما يتجران في الدكان التجارة واحدة واختلاط تام لكن أقول لا خلطة إلا في بهيمة الأنعم غير بهيمة الأنعم لا تأترقوها نعم نعم
الأصابة الخمسة أخذها الحنابلة رحمه الله والعلم مختلفون فيها كثيرا لكن أخذوها من عادة العرب عادة العرب لأنه إذا اخترطت في هذه الأشياء الخمسة صادت كأنها لرجل واحد الماشية هي باهمة لا
لا نعم اي نعم من جسد السود قد يقاب ذلك لكن ما رأي فاح نقال به نعم ربما يقاب الخلطة ما عده ما سوى الآخر نعم شروط الخمسة لو اختلمها شرطة قد يسمى الخلطة اي نعم لا أقول إنها خمسة كما
قال لك يعني الحول أو أفر نعم السلام عليكم متى يجوز إخراج الأقيمة من بالمذكرة السواب عن النفوض والخمارة وظائمة الأنهام قويت السواب أن تقول هل تجوز هل يجوز وإخراج القيمة أنا عرفت عن
وسط لأنك يقول متى يجوز معناه أنك مسلم لإخراج القيمة أكثر العلماء يرون أنه لا يجوز إخراج القيمة إلا في منصة عليه الشر في مسألة الجبران عندما ينقض عليه في الإبل ولا جبران إلا في
الإبل شات شاتانا وعشرون جرح وما سوى ذلك لا يجوز إخراج القيمة ولكن الصحيح أنه يجوز إخراج القيمة إذا كان لمصلحة الراجحة أو حاجة سواء في المواشي أو في حبوبة الثمار والنقدام معروف
وعروض تجاه معروف صحيح هذا هو العصر ولهذا قلنا لا يجوز إخراج القيمة إلا لحاجة أو مصلحة نعم لا مو شرق يعني مثل الغلم ترعى جميع وتسلخ جميع وتمرح جميع كل واحدة منها له رائفة فهي خلطة
هذا السؤال جيد من عبيد الله يقول لماذا لا نجعل خلطة حتى في الكبوب الثماري يعني لماذا نخصها في أهلمة الأمعان والجواب أن هذا السؤال جيد وقد قال به بعض أهل العلم قال إن خلطة في الأمور
الظاهرة كلها واستدلوا لذلك بأن رسول صلى الله عليه وسلم يبعث السعاف لاخذ الزكاة من اهل الخمار ولا يسأل مع ان الاشتراح وارك فيها ربما يكون هذا البستان موروثا لعدة خاصة اخر حوشا واحدا
للغنم لعزل الله وهذا الناس بعضهم غنموا بعلقا ولبعض الناس غنموا بالتجاه وبعضهم ساكل وهذا يسمى لكلها والآخر واشتظون هذا الجيد يقول إذا اختلطوا لكن بعضهم للتجارة فالظاهر أنه إذا اختلف
بأن كان بعضهم تجارة بعضهم سائلة يعني دروا نسل إنما تكون خلطة واحدة لأن الذي غنموا للتجارة زكاتهم زكاة تجارة في القيمة نعم المعلف مهوك أنه لازم تتكلم بالمسلح والمرأة والمرأح إذا كان
كذلك ما تختلف تكون كلها معلفة أولا كلها سائلة سائلة جاء في الحديث فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا كان مال هذا الرجل يساوي ضيف مال الرجل الآخر صارت الشارطة ثلاثة على صاحب المال
الزائد ثلثاها وعلى الثاني ثلثا ولهذا قال يتراجعان بينهما بالسوية الآن انتهى الوقت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى الله وأصحابه
جميع يشترط لوجوب الزكاة في الماشية نعم أن تكون سائمة حول أو أكثره طيب إذا كانت سائمة ستة أشهر ومعلوفة خمسة تجي فيها الزكاة لأنها كانت سائمة أكثر الحول وبالعكس إذا كانت سائمة خمسة
أشهر ومعلوفة ستة أشهر فلسا فيها الزكاة نعم لأنها أكثر الحول كانت معلوفة طيب فيه شرط آخر خالد أن تتخذ للدر والنصر طيب إذا كان عند الإنسان خمسة وعشرون خمسة وعشرون من الإبل خالد يعدها
للعمل نعم لا زكاة فيها ولو كان يأخذ منها أجرة أقول ولو كان فيها أجرة طيب هل لها نظير من الأقارات العاملة الأقارات التي تؤجع كالعمارات والبيوت هذه لسا فيها زكاة وإنما زكاة في
العترار المتخذ للتجارة المتخذ للتجارة لسه فيها زكاة لكن فيها زكاة ولا لا المهم فيها زكاة لكنها تعتبر بالقيمة طيب إذا كانت معلوفة وهي للتجارة أنت لأني زي قدامك ألا أخني أنت ألي وراك
يا الله مش كلا أنا أعرف الأسماء وراك ألي وراك بالضبط أقول إذا كانت للتجارة وهي معلوفة تعلق هل فيها زكاة او لا فيها زكاة نعم السؤال هل فيها زكاة او لا لماذا ترضى لدي المعارضة طيب ما
هو نظير هذه المسألة المعلوفة اذا كانت التجارة فيها زكاة ما نظيرها من العروض كثير صاحب الدكان يستأجر الدكان وينظف القماش ويتعب ومع ذلك فيها زكاة هذه المعلومة أيضاً في الزكاة لأنها
عروض تجارة طيب كم في 400 من الغنب الغنب ما فيها حقاق ولا فيها بنت مخاض أربع شيئة متأكد وكم في 300 وكم في 200 واحدة ثلاث شيئة طيب إذن الوقت بين 200 واحدة و 400 كم الصالة هنا 200 200
و 28 كيف مائتين واحدة إلى أربعمائة مائتين ثمانت سنين تأكد مائة هو كم؟
مائة وثمانت سنين صحيح؟
طيب إله يا عندك تسعة وتسعين إلى ثلاثمائة وعندك تسعة وتسعين إلى أربعمائة أينها؟
مائة وثمانت سنين نعم أربعمائة؟
إي؟
ها؟
لا لا أربعمائة طيب كم في مائتين من الإبل؟
فضل مائتين من الإبل ترى هذه لا بد من حفظها أن صباء الماشا لا بد يحفظ الطالب لأن ما لقاعده من طردة طيب الأخ أربح حطاق أو خمس بنات لون لماذا؟
أحسن الخيرة لمن يا زبجر الخيرة لمن هل هو للمصدق الذي يقدر الصدقات من الناس أو للمعضين المال ما له نعم ولأنه غالب أحسن طيب كم في تسفل ثلاثين من الغنم احمد تسع ثلاثين ما لغها لماذا؟
لأنها لم تبلغ النصاد ولا نقص النصاد لم تبلغ النصاد خمسة عشر من البقر وخمس منها وأربع من الإبن خمسة عشر من البقر ما يضم واحد؟
ما هي البقرة حن سبع والبدن حن سبع؟
توافقونها لهذا؟
خمسة عشر من البقر يقول ما فيها زكاة وأربع من العبل ما فيها زكاة ولو طيب لو كانت عروض تجارة فيها زكاة لكن أربع من العبل ماتل من نصار يقول المجيب أن فيها الزكاة أربع من العبل وخمسة
عشر من خمسة عشر من البقر يقول فيها الزكاة إذا كانت للتجارة توافقون على هذا؟
طيب أخطأت أي لا بد أن نقول لهم بلاء نصار لأن ربما تكون الشات في ريال البقرة في ريال والبعير بريئة يمكن نعم من قال لنفسي عندي صحيح العقل ولا عادق نعم لا واضح أنا أذكر قد بيعت الشاتر
كرشي بثنين هي نعم زمان المضى صح زمان المضى أصاب الناس دهر وبدو البادية تأتي بناشتها وتبيعها بكل رخص طيب الرجل عنده ثلاثون من الخير فيها زكاة ليس فيها زكاة في بهمة الآن والخير لو
قال قائل ما دليلك على أنه لسه فيها زكاة في أي آلة في أي حديث وذكر الغنم والبقر في حديث آخر طيب أحسنت والأصل براءة الذمة إلا بدليل طيب نعم لا هذا حتى في بعيره التي يعدها ربكو الخلطة
أيها أعام الخلطة أو الشهي الخلطة أعام لماذا نعم طيب يقول العلماء إن الخلطة تنقسم إلى نعم طيب ما هي خلطة الأعيان ما هي من يجيب الآن ما اسمعه بصورة ارفع يدك الذي يجيب ارفع يدك حتى
نعرف من أنت طيب سبحان الله ما أردت لكن نعم يعني شركة الأعيان أن يشترك في الماشية على سبيل الشيوح يعني له نصفه وإذا نصفه وإذا ربع وإذا التربع أحسنت صورة المسألة كمالا ورثا رجلان
أربعين شاتر فهما شركان شركة الخلطة النوع الثاني ما هي خلط الأصار أن يكون كل واحد متميزا للآخر في مال منفردا ولكن يشتركان نحن ذكرنا يشتركان في أم وخمسة أن يتافيق في المسرح في الفحل
في المرأة وفي المراح والمحل أحسنت خمسة أشياء أنشدنا فيها بيتا أرجو أن يكون محفوظا لا لا لا إلا سبحانه الله كيف خمسين الشرح الأول طيب من يحفظ نعم نعم إن اتفاق فحل مسرح ومرأة هذا
الشرط الأول ومحل المراح خلط قطع نعم هذه مرة الثانية إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحل بالمراحل المراحل خلط قطعة وثالثة إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحل بالمراحل خلط قطعة ينشدنا إياه نعم
ومحل بالمراحل أي المراحل بالكسب طيب هذا وشرحناها فيما سبق الفحل أن لا يقتص أحدهما يكون الفحل المشترك بين المالين المسرح أن يكون وقت دهابين إلى المرعى واحد المحلب مكان الحلب وزمانه
واحد ومرعى أن يكون مكان رعي وزمانه واحدا المراح المبيت يكون واحد في جميل الحب طيب لو اشترك لو اشترك كافر ومسلم محمد اشترك شركة أوصاف هل في آله من الزكاة إن براء نصاف لأن مخالطة من
ليس من أهل الزكاة كان معلوم هل هناك دليل يدل على خلطة الأوصاف نعم ناصر إذا كان لشخص نصاب من الغنم نصبه في القصيم ونصبه في الرياض هل تجي في الزكاة شخص واحد أنتبه من السؤال راجل له
أربعون أشعة نسبها في الرياض ونسبها في القصيد هل فيها زكاة أو لا نعم هيا أنت فيها زكاة لكن واحد في الرياض وعشرين هنا لا يضر طيب أصابق أولى الجمهور الأئمة الثلاثة وروا عن أحد لأن
المالك واحد طيب المذهب أنه يقول ليس فيها زكاة لأن هذا هو معنى قوله لا يفرق بين مجتمع خشف الصدقة فدل ذلك على أنه لو تفرق ماله للحيلة فإنه لا زكاة عليه لكن اللي يظهر وهو أحوط رأي
جمهور أنه تجب عليه الزكاة لأنه مالك واحد وكن لا يفرق بين مجتمع أو لا يتمع بينه متفرق بما إذا كانوا خلطة أوصافة أظن أني نأخذ ما أنجيه نعم إيش ألهم الأخير إمهلهم إذا صار عنده مثلا
أربعون في رياض وعيشون في القصيم ما فيها الزكاة في رياض لأنها بلغتني صاد هل أمس ثلاثة هوريا و أهن أحد مالك والشافعي و أبو حنيف يكون فيها الزكاة لأن المالك هو أحد وقال الثاني هو
المثل هو المشهور من المثل بالحنابي إنه ما فيها الزكاة لأنه ما سمعت حديثة ببقر لا يفرق بين مجتمع خشية صدقة نعم هذا إيش إينا عم قالوا لأن إذا لم تشترك في هذه الأمور فإنه لا يقال إنها
جمع بين مفترق أو فرق بين مجتمع لو سقض ما يرونه في خلطة والمسألة هذه فيها خلاف بعضهم عنه ما يشترك أكثر من ذلك لكن طريقتنا أنه بذا لم يكن جليل واضح في المسألة فإن الإسان يحتاط إيه ست
داشف إينا لا بد أن تتم الحول فهذا ستة وخمس لها حقيقة في أحد عشر ما تمت الحول فلا بد من تمام الحول يعني سبعة وخمسة أو ستة ونصف وخمس ونصف ايه ايه نعم الحولة أو أكثر الحول ستشمل مع
خمسة هذا اللي أقول لك الآن لا بد من أن يضاق إليها يعني يتم الحول فإذا تم الحول الآن باقي شهر انتبع السائنة فالزكاة واحد يكون سبع وخمسة وانتبع الثانية تساوات فلا تكون فلا لسا فيها
زكاة اي نعم نعم لا ما تساوات