261- شرح زاد المسـتقنـع/ الـزكــاة / زكاة الأبل - والبقر / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

رحمن الرحيم قال رحض الله تعالى باب زكاة جهيمة الأرعاب تجب في إبن وبطر وغنب إذا كانت سائمة الحول أو أكثر سائمة لكانت سائمة الحول أو أكثر تجب في إبن وبطر وغنب إذا كانت سائمة الحول أو أكثر فيجب في خمس وعشرين من الجبل بنت مخار وفي مجونها في كل خمس شاك وفي ست وثماثين بنت لبون وفي ست واربعين حقا وفي إحدى وستين لبون حق للكسر حق لا معروف لكسر نعم وفي ست واربعين حقا وفي إحدى وستين جدعة وفي ست وسبعين بنت لبون وفي إحدى وكسعين حقا ثالث فإذا زادت على مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون فثلاث فإذا زادت على مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون بنت ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقا بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة بهيمة الإنعام بهيمة الإنعام هي الإبل والبقر والغنع قال الله تعالى وحلت لكم بهيمة الإنعام وسمت بهيمة لأنها لا تتكلم وهي معخوذة من الإبهام وهو الإخفة وعدم الإضاحة ولما كانت لا تتكلم سمت بهيمة لكنها تتكلم فيما بينها كلاما معروفا يعرف ولهذا تحن الإبل إلى أولادها فتأت الأولاد وتنهرها فتنتهد وكذلك بقية الحيوان قال موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله فرعون من ربكم يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أعطاه خلقه اللائق به ثم هداه لمصالح ولهذا تجنون كل ما خلقه الله عز وجل يهتدي لمصالح ويأكل ما يليق به ويشرب ما يليق به كل شيء بحسبه فهيمة لنا عام ثلاثة أصناف الإبل والبقر والغنم والإبل سواء كانت عرابا أو بخات وهي التي لها سنمان وهي معروفة في القارة الأفريقية وأما البقر فهي أيضا تشمل البقر المعتادة والجواميس فإنها من البقر والغنم تشمل المعز والضعم ولا يدخل فيها الضلباء الضلباء ليست من الغنم فلا تدخل فيه زكاة الساعة وعلمنا هذه النبهيمة العام تتخذ على أوجه الوجه الأول أن تكون عروض تجارة فهذه تزكى زكاة العروف قد تجب الزكاة في شاة واحدة أو في بعير واحدة أو في بقرة واحدة لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة فإذا كان هذا هو المعتبر فما بلغ نصابا بالقيمة ففيه الزكاة سواء كان سائمة أو معلوفة مأجورة كانت أو مركوبة للانتفاع هذا قسم القسم الثاني أن تكون متخدة للدر والنسل لكنها تعلّف تعلّف بمعنى أن صاحبها يشتري لها العلف أو يحسده لها أو يحشه لها فهذه ليس فيها زكاة إطلاق ولو بلغت ما بلغت لأنها ليست من عروض التجارة وليست من السوائم والسوائم الرواعي كما سيتنشى بقريبا القسم الثالث السوائم التي تسوم أي ترعى كما قال الله تعالى ومنه شجر فيه تسيمون السائمة هي المعدة نعم هي المعدة للدر والنسل يعني اتخذها صاحبها لدرها لحليبها وسمنها والنسل ولا يمنع من كونها معدة لذلك أن يبيع منها ما زاد على حاجته من أولادها لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل كما يوجد عند كثير من البادية يكون يتخذ سائمة معينة العدد وما زاد يبيع منه هذا الآية أمنع أن تكون سائمة في قسم الرابع وهي العوامل العوامل هذه أيضا ليس فيها زكاة يعني الإبل التي عند الشخص يؤجرها للحمل وهذه موجودة فيما سبق قبل أن تنتشر السيارات تجد الرجل عنده مئة بعير مئة بعير يؤجرها ينقل فيها البضائر من بلد إلى بلد هذه أيضا لا تكت فيها وإنما زكاة فيما يحسن من أجرتها إذا تم عليها العوامل فصارت الأقسام كم؟ أربعة كل قسم منها بيّنه الشرور للحمد بيّن واضح شافي وأعم هذه الأقسام أو الأنواع أعمها عروض التجارة لأنها تجب فيها على كل حال طيب يقول المؤلف تجب في إبل وبقر وغنم تجب الفاعل الزكاة يحتيب الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة إبل والثاني بقر والثالث غنم يقول إذا كانت سائمة الحول أو أكثر سائمة قلنا السائمة الرائعة التي ترعى المباح المباح معناه هو الذي نبت بفعل الله عز وجل ليس بفعل نحن أما ما نزرعه نحن وتأكله هي ترعاه فهذا لا يجعلها سائمة كما لو كان عند الإنسان مثلا أمكنا واسعة يزرعها ثم يجعل سائمة وترعى هذه هذه الأمكنا الواسعة فإنها لا تعد سائمة السائمة هي التي ترعى إيش المباح والمباح هنا ليس ضد المحرم المباح هو ما نبت بفعل الله من غير فعل الآدم طيب ويقول مؤلف الحول أو أكثر الحول أما كونها سائمة الحول فظاهر وأما كونها سائمة أكثر الحول فلأن الأقل يدخل في الأكثر والاعتبار بالأكثر فإذا كان عند الإنسان إبل ترعى خمسة أشهر ويعلفها ستة أشهر فهل فيها زكاة سائمة لا إذا كانت ترعى ستة أشهر ويعلفها ستة أشهر ليس فيها إذا كانت ترعى ستة أشهر ويعلفها خمسة ففيها الزكاة وإذا كانت ترعى كل الحول ففيها الزكاة فإذا قال ما هو الدليل على اشتراط السوم قلنا الدليل السنة الدليل السنة ففي الحديث حديث أنس بن مالك في الكتاب الذي كتبه أبو بكر في الصدقات قال وفي الغنم في سائمتها في كل أربعين شاة شاة في الغنم مثل ما قال في سائمتها وفي هذه عطف بيان وعطف البيان يعتبر كالصفة في تقييد الموصوف فكأنه قال وفي سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة واضح كذلك في الإبل في حديث بهز بن الحكيم عن نبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وفي كل إبل سائمة لكل إبل سائمة وحتى لو نمرت هذا الحديث أو وإن كان العلماء يختلفون في مثل هذا السند فإن الإبل تقاس على الغنم ولا إشكاله والبقر كذلك تقاس عليها الشرط يشترط الآن أن تكون سائمة طيب ثم بيّن مقدار الزكاة فقال فيجب في خمسة وعشرين من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل خمس شاة يجب في كل خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض يعني أنثى لها سنة بكرة صغيرة لا سنة وسميت بنت مخاض لأن الغالب أن أمها قد حملت فهي ماخض والماخض هي الحامل وفيما دونها أي فيما دونها خمس وعشرين في كل خمس شاة ففي الخمس الأولى شاة وفي العشر شاة وفي الخمس عشر ثلاث شياة وفي العشرين أربع شياة وفي الخمس وعشرين لنت مخاض طيب لو أخرج خمسا في خمس وعشرين ما أدس ولو أخرج بنت مخاض في عشرين نعم فيها خلاف فيها خلاف فمنهم من أقول لا يجزئ لا يجزئ فيما دون الخمس وعشرين بعيد ولو كبير لحديث أبي بكر الذي كتبه قال وفيما دونها الغنم فيما دونها الغنم فعين في كل خمس شاة فيما دونها أي فيما دون خمس وعشرين الغنم في كل خمس شاة ولكن بعض العلماء قال إذا كانت تجزئ بنت المخاض في خمس وعشرين فإجزاؤها فيما دون ذلك من باب أولى والشريعة لا تفرق من المتماثلين لكن الشارع أسقط الغناء الإبل فيما دون الخمس وعشرين رفقا بالمالك رفقا به وليس ذلك للتعيين وهذا القول هو الصحيح إحنا كل أحد نعلم أن الشريعة الكاملة المبنية على الدلالة العقلية والنقلية لا يمكن أن تقول من عنده خمس وعشرون من الإبل وأخرج بنت مخاض أجزأه ومن عنده عشرون وأخرج بنت مخاض لا يجزئه فالصواب في هذه المسألة أن ما دون الخمس وعشرين يزدو فيها البقر يزدو فيها الإبل بنت مخاض أو بنت لبون أو أكبر من ذلك طيب يقول المؤلف في كل خمس وفي ما دونها في كل خمس شات وفي ست وثلاثين بنت لبون كم الوقص ما بين الفرضين يسمى الوقص كم الوقص ما بين الفرضين هو الوقص خمس وعشرين بنت مخاض ست وثلاثين بنت لبون ما الذي بينهما عشر دعا بينهما عشر عشر هذه ما فيها شي عشر ليس فيها شي ست وعشرين فيها سبع عشرين ثمان وعشرين تسو عشرين ثلاثين واحد وثلاثين ثنين وثلاثين ثلاثة وثلاثين أربعة وثلاثين خمسة وثلاثين عشر كلها ليس في عشر وقص وذلك رفقا بالمالك الذهب والفضة لو يزيد قراق زادت الزكاة الحبوب والثمار لو تزيد مدل زادت الزكاة لكن المواشي لأنها تتاج إلى مؤونة كثيرة من رعي وحلب وسقي وغير ذلك جعل الشارع هذه الأبقاص بها إذن الوقت ما بين خمسة وثلاثين وستة وثلاثين عشر ليس في شيء وفي ست واربعين حبقة لا قبل ست وثلاثين من تلابو ماتا ما لا سنتان وفي ست واربعين حبقة وهي الأنثى من الإبل التي تم لها ثلاث سنوات وسميت حقه لأنها تتحمل الجمل تتحمل الجمل ولهذا جاء في عديد أبي بكر حق طروقة الجمل يعني ما تتحمل أن يطرقها الجمل فتحمل لها ثلاث سنوات كمل وقت تسر سبحان الله ما بين ست وثلاثين إلى خمسة وعشرين عشر ما بين ست وثلاثين إلى خمسة واربعين تسر ست واربعين نعم نشوف سبع واربعين ثم واربعين تسر واربعين خمسون واحد وخمسون ثلاث وخمسون ثلاث وخمسون نعم لا غلطنا في ست وثلاثين بنت لبون في ست واربعين حق نقوس سبع وثلاثون ثمان وثلاثون تسع وثلاثون أربعون واحد واربعون ثلاث واربعون ثلاث واربعون أربع واربعون خمس واربعون تسع في ست واربعين وفي ست واربعين حق وفي إحدى وستين جذعة الجذعة ما تم لها أربع سنوات ست وسبعين ما بين ست واربعين إلى واحد وستين لا لا ابدأوا من سبع واربعين ما ابدأوا من سبع واربعين إلى ستين أربعة عشر صح؟ لأن هذه واحد وستين نعد سبع واربعين سبع واربعين سبع واربعين خمسون واحد وخمسون سبع واربعين وخمسون ثلاث وخمسون ثلاث وخمسون أربع وخمسون خمسون وخمسون ستين وخمسون سبع وخمسون سبع وخمسون ثمان وخمسون سبع وخمسون سبع وخمسون ستون كم أربعة عشر الأول أكثر من اللي بعده والثالث أكثر منهما جميع طيب وفي ستين وسبعين بنت لبون رجعنا الآن إلى بنت اللبون معناه أن أعلى سن يجب في الزكاة الجذع وكل هذا السن لا يجزء في الأوحية كل السن الواجه في الزكاة لا يجزء في الأوحية لأنه لا يجزء في الأوحية إلا الثني الثني وهو ما تم لها خمسون وار فالجذع فما دونها لا تجزء في الأوحية لكن بالزكاة تجزء وفي ستين وسبعين بنت لبون كم الوقص خمتعش خمسة عشر نأشف ست نعم طريق إحدى وستين جذع إذا نبدأ من مثل ستين يكون أربعة عشر صح وفي ست وسبعين بنت لبون كم لهما بكرتان لكل واحدة سنتان طيب لو أخرج بنت لبون وابن لبون لم يجزء لأن الأنثى أغلى من الذكر وأنفع للناس من الذكر وفي إحدى وتسعين حقة كم ابدأ من من سبع وسبعين ها أربعة عشر فإذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون إذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون إذن من واحدة وعشرين إلى مائة وعشرين شب في إحدى وتسعين حقة فإذا زادت عن مائة وعشرين من إحدى من من واحدة وعشرين إلى عشرين أي الوقت نشو فعرك الله فيكم فارك بين تسعين وعشرين طيب واحد تسعين تماما مئة كم تسع تماما مئة تسع كذا بل لا وعندك عشرين تسع عشرين فإذا زادت عن مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون فيها ثلاث بنات لبون ثم بعد ذلك تستقض الفريضة ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة من مائة وعشرين فما زاد في كل عشر تتغير الفريضة إذا وصلت مئة وعشرين كم فيها في فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون يعني مائة وعشرين ثلاث بنات لبون بعدها تستقر الفريضة كلما بلغت عشرا تغيرت الفريضة مائة وثلاثين كم فيها طيب مائة وثلاثين لا ما تلغضهم في مائة وثلاثين حقه بنت لبون كم في الخمسين طيب وفي الأربعين وفي الأربعين الأخرى كم هذه مائة وثلاثين في مائة وثلاثين بنت لبون وحقة طيب في مائة واربعين لا كم في الحقتين مائة وأربعين بنت لبون بنت لبون نعم طيب وفي مائة وخمسين هذه واحدة ثلاث حقاق في كل خمسين حقاق في مائة وستين أربع بنات لبون في مائة وسبعين حقاق ثلاث بنات لبون مائة وعشرين وحقاق خمسون طيب في مائة وثمانين حقتان وبنت لبون حقتان في مائة المائة فيها حقتان وثمانون فيها بنت لبون في مائة وثلاث حقاق مائة وخمسين وبنت لبون أربعون في مائتين تمام تسفو الفريضتان إن شئت فخمس بنات لبون وإن شئت فأربع حقاق لأن الحق الخمسين فيها حقاق والمائتان أربع خمسين أو خمس بنات لبون لأن كل أربعين فيها بنت لبون والمائتان فيها خمسة أربعين تمام إذن إذا وصلت إذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فكل ما زاد عشر إيش تغير الثلاثين والأربعين والخمسين والستين والسبعين والثمانين فوق المائة والتسعين والمائتين مائتين وعشرة أربع بنات لبون وحقا لأن مائة وخمسين مائة واربعين بسة مائة وستين أربع بنات لبون مائة واتسعين ثلاث حقا مائة وخمسين وبنت لبون أربعون في مائتين تمام تسفع الفريضتان إن شئت فخمس بنات لبون وإن شئت فأربع حقا لأن الحق الخمسين فيها حقا والمائتان أربع أربع خمسين أو خمس بنات لبون لأن كل أربعين فيها بنت لبون والمائتان فيها خمسة أربعين تمام إذن إذا وصلت إلى مائة إذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فكل ما زاد عشر إيش تغير الفر الثلاثين والأربعين والخمسين والستين والسبعين والثمانين فوق المائة والتسعين والمائتين مائتان وعشرة أربع بنات لبون وحقا لأن مائة وخمسين مائة واربعين قصة مائة وستين أربع بنات لبون وخمسين حقا وعلى هذا فقص كل ما زادت عشر يترى يرفر طيب عندنا في الشرح يقول ومن واجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمه فله أن يعد إلى بنت مخاب ويدفع جبرانا أو إلى حقه ويأخذه نعم أو كانت معيبة المائبة الماجز من واجبت عليه بنت لبون في كم بنت لبون في أربعين بنت لبون لكن منهم موجودة عنده وعنده بنت مخاب أنزل منها أو لا أعلى أنزل فإنه يدفع بنت مخاب ويدفع معها جبرانا وإذا كان ليس عنده بنت لبون وعنده حقه فإنه يدفع الحقه ويأخذ الجبران من أين يأخذه؟ من المصدح الذي يأخذ الذي يبعثه الولي الأمر لقبض الزكوات يأخذ يسمى جبران فما هو الجبران؟ شاتان شاتان أو عشرون درهم عشرون درهم يعني كل شات بعشرة دراهم هذا في أهد الرسول عليه الصلاة والسلام شاتان أو عشرون درهم فهل العشرون تقويم أو تعين الظاهر والله أعلم أنه تقويم وبناء على ذلك فلو كانت قيمة الشاتين مئتين وأراد أن يعدل عنه فهل يقول أنا أعطيك عشرين درهم فقط؟ نعم إن كان تعينا أجزأ وإن كان تقويما لم يجزء والظاهر أنه تقوي نعم واضح؟ الآن عندنا بنت مخار وبنت لبون وحقة وجدع إذا واجبت عليه ببنت لبون بنت لبون ولسا عنده بنت لبون نقول أنت الآن بالخيار إما أن تدفع بنت مخاط ومعها شات أو عشرون درهم شاتان أو عشرون درهم وإما أن تدفع حقة وهي فوق بنت لبون ونعطيك شاتين أو عشرين درهم ووح وليس في غير الإبل جبران غير الإبل ما فيه جبران الجبران في الإبل خاصة خاصة لأن الثنة وردت به قال فصل في زكاة البقر نقول في زكاة البقر كما قلنا في زكاة الإبل يعني أن الأقسام اللي ذكرناها الأربعة تشمل البقر والإبل والغاية البقر سميت بذلك لأنها تبطر الأرض بالخراثة أي تشقه يجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة تبيع ذكر أو تبيعة ونثى لكل واحدة منه مسألة وفيما دون الثلاثين لا شيء لا شيء سبحان الله الفرق بين الإبل والبقر في باب الزكاة فرق عظيم الإبل من الخمس يبدأ نصابه وهذه من من الثلاثين مع أنها في باب الأضاحي نعم سواء لكن الشرع فوق العقول والواجب اتباعه ما جاء به الشرع وفي كل أربعين مسنة المسنة لها سنتان أنثى أو لذكر أنثى لها سنتان طيب ما بين الثلاثين والأربعين وقص يعني عشر التسع وقص ليس فيه شيء في خمسين خمسين يا وش نعطي مسنة في ستين تبيعان أو تبيعتان لأن كل ثلاثين فيه تبيع أو تبيعة في كل أربعين مسنة إذن من أربعين إلى خمسين إلى إلى ستين من أربعين إلى سبعين وقص صح أو لا ستين من أربعين إلى ستين لأن الستين فيها تبيعان طيب في السبعين تبيعة ومسنة في الثمانين مسنتان في التسعين ثلاث تبيعات في المئة تبيعان ومسنة صحيح تبيعان فيها ستين في الستين ومسنة في الأربعين طيب في مئة وعشرين وشتسوين في مئة وعشرين أربع تبيعات أو ثلاث مسنة مثل الناد كالمئتين في الإبل طيب لا تساوى الفرضاء فلمن الخيار هل هو للمعطي أو للآخر نعم الخيار للمعطي لأنه هو الغالب قال ويجزء الذكر هنا يعني في زكاة البقر يجزء الذكر وفي زكاة الإبل لا في ابن اللبون الذكر لكن ما ذكره المؤلم ابن اللبون الذكر يكون بدل بنت المخاب إذا لم توجد لكن المؤلم ما ذكره نعم ذكره هنا لا ذكره قال ويجزء الذكر هنا أي في ثلاثين من البقر التبيع وابن اللبون مكان بنت مخاب وإذا كان النصاب كله ذكورا في ثلاثة مواضع الذكر يجزء في ثلاثة مواضع الموضع الأول التبيع في ثلاثين من البقر والموضع الثاني ابن اللبون ما كان بنت مخاب إذا لم يكن عنده ابنت مخاب مخاب وبنت المخاب تجيب في إيش في خمس عشرين فإذا كان عنده خمس وعشرين من البقر من الإبل قلنا عليك بنت مخاب بكره بحسنة قال ما عندي بكره بحسنة قلنا عليك بك جمل له إبل لبون له سنتين الموضع الثاني إذا كان النصاب كله ذكورا الثالث نعم الثالث إذا كان النصاب كله ذكورا فإنه يجزء أن يخرج منها ذكرا كما لو كان عنده خمسة وعشرون من الإبل كلها ذكور فعليه ابن مخاب عليه ابن مخاب لأن الإنسان لا يكلف شيئا ليس في ماله ولأن الزكاة وجبت مواساته فالذكر له ذكر والأنثى لها أنثى وخالف جهاد بعض آخر العلم وقال إن النصاب إذا كان ذكورا فإنه يجب ما عينه الشارع فلو كان عنده خمسة وعشرون من الإبل كلها ذكور وجب عليه ابن مخاب فإن لم يجد فابن لبون انذكر وإذا كان عنده ستة وثلاثون ستة وثلاثون جمال ففيها ابن لبون ولا يجزء ما تم له ثلاث سنوات وهذا القول أقرب إلى ظاهر السنة والقول الذي مشى عليه المؤلف أقرب إلى المعنى والقياس لأن الإنسان إنما يلزم بمثل ماله فإذا كان ماله كله ذكور فكيف نوزم بعيات بئنا والقول الأول يقول لي أن الشرع عين قال ابن بنت لبون بنت مخاب حطة جدع فكيف نعزل إلى ما جاء به الشرع لمجرد القياس وعليه فيقول الأحوط القول الثاني والأقيس ما مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه إذا كان النصاب كله ذكورا فإنه يجد ذكاة طي ثم قال خصم في زكاة الغنب إذا كان إيش؟ نعم ما فيها زكاة المعادل اللبن هو اللهي ما يضط ما في زكاة الزكاة نفس الفقر ما فيها زكاة واللبن إذا اجتمع عنده النصاب وحال عليه الحول واجب عليه الزكاة عنده اللبن في قيمة أؤمن لا بأس نعم قال العلماء يُعفى عن نسلهم نسلهم يعفى نعم النسل الجبران يلحب بني جميع مثلا إذا وجب عليه فضمه وليس عنده إلا شاتا حبا هل يستوي فيه الشاتان أو هو عشقون برهم أو يجاد علينا لا لا أزاد يستوي نعم نعم محمد إذا وجب له جبران أو عليك إذا وجب وجب له جبران أو عليك نعم فقال همن فقال همن الشاتعين مرتفع تقضر أي بعض السنوات يكون همن الشياء الذي يصل إلى همن الحق هذا مرتبر القيمة على كل حال هو إذا ارتفع حتى زاد على الحقة فالإنسان مهم رح يدفع فلوس أكثر من الحقة بيجيب الحقة يعني مثلا إذا لم يكن عنده بنت لبون وعنده حق وعنده بنت مخاض يجب عليه جبران الآن أليس كذلك؟ الغنب مرتفع قيامه وشي بيختار يختار حقه يشتريم حقه ويدفعه أو بنت لبون الواجب عليه نعم باقي باقي سبعة أشهر أقول باقي سبعة أشهر سبعة هذه معلوفة أو سائمة المهم إنه إذا كان أكثر من نصف معلوفة فليس فيها شيء إذا كانت أكثر من نصف سائمة ففيها الزكاة نعم لأنها سلامة لنعم المعمول به الآن أن التي يشترى لها العراف ما فيها زكاة لين؟ لا لا ما أجب ما أجب لأن الأحديث صريحة إذا كانت سائمة نعم الجوميس يقول أنها مثل البقرة العادية لأنها بقر أليفة أما بقر وحش فإنها نوع من الصيد لا ذكاة فيها نعم كيف؟ نعم أي تقسيم هذا أحديث كل أحديث صحيح البخار نعم إذا الحول الأكثر والأقل كل الحول ما فيها زكاة كيف؟ فيها المعلومة هنا أعرف أشف الأكثر يعتبر الأكثر نعم كيف؟ لا شك أنثى أنثى أنثى ولهذا قال يجزع الذكر هذا الأخير قاعدة تعتبر لا يجزع الذكر في الزكاة إلا في هذا الموضع الثلاثة نعم إلا إيش؟ جذر نعم ما له ما يتكرر إلا نعم نعم ولا يدور نعم لا لأن السنة ما هي صريحة في الدلاء هذا السبب أي أرجع عندي لكن لو هي صريحة في الدلاء ما معلوم إنه هو قياس إذا تراهر السنة نعم إيه إيه هو والله عندنا أنها تقويم الأرجع عندي أنها تقويم هنا أرجعنا تقويم نعم صحيح؟ عبد الله هو العيش؟ إيه نعم إيه نعم لا جبران واحد ما يتكرر الله ما خالب نعم بعضهم يقول الخلاف لفظ وبعضهم يقول لا يختلف من أنه إذا قلنا عدمه مانع فإنه إذا شكثنا في السوم أو عدمه وقلنا إن السوم شرق لم تجيب الزكاة وإذا قلنا إن عدمه مانع فإنه تجيب الزكاة إذا شكثنا لأننا لم نتحقق المانع إيه ما سألنا في الشكل قلنا وبعض الفقهة ظهر المعنى واحد لكن كونهم يتكرون أخلاق يدل علان بينهم فرق إذا قلنا الشرق سوى لابد من تحققه إذا قلنا عدمه مانع فعند الشك نلحقه بالوجوب لأن المانع لم يتحقق نعم كيف سائل أين أكثر أين أكثر ما ترعاه أو ما يتابعه لها ها هي لكن هل الأكثر إضعامه إياها أو الأكثر ما ترعاه كل هذا الذي قلت يصير يعني في النهار يخلها في في الشعبان وتأكل لكنها إذا كان إن الشعبان ما فيها شيء ما فيها إلا قليل وأن أكثر ما تأكل على صاحبه هل يستطيع سائل نعم بنت نعم تخرج ويأخذ دعوة عنده أربع من الإبر لا عليه الشات عليه الشات لأن ما دون الصمس والعشرين ما فيه إلا غنب يجب عليه بنت مخال يعني إشاء أباعة بنت اللغون لأنها أعلى سنا واشترى بنت مخال والزائد له أيها نعم لا ما فيها شيء ليس فيها شيء مثلا الخير لو كان عنده لساء سائمة خير فلس فيها زكاة ماذا مثلا ليس التجارة الحمام ضغط الناس يربون الحمام التجارة إلا التجارة لا بأس لكنه بها تنمينا عنده حمام كثيرة وكل ما تولدت يعني ما فرخت وهو إذا بحوه أكره ما فيها زكاة نعم إيش نعم قبل ثمام الحول نعم ما هو وجبت الزكاة عليه لما تم الحول وجبت عليه الزكاة من تمخال في ذمة لابد أن يحصل بالمخال نعم لا لا ما هو لازم المهم أنه وجبت عليه الآن من تمخال لما تم الحول وجبت الزكاة فإذا مات واحدة بعد الحول وجبت من تمخال نعم أمانة إي لكنه وجبت قبل أن تثرف فكانت دينة في ذمة إي معلوم إي بس هذه وجبت الزكاة في ذمة الآن فهي دينة عليه أرأيت لو تلف كل الحلال تسقط الزكاة لا تسقط لأنه وجبت كان عليها أن يبادل وتأخيره هذا تفريط نعم لو أخر بلا تفريط قصر لو أنه لم يتمكن من دفع الزكاة في أول أمر فأخر بلا تفريط فقد يقال إنهم لا لازم شيء هل هذا صحيح؟ طيب أولا زكاة بهيمة النعام إذا عرقنا الشروط حان علينا دقي يشترق نعم أنه عيه هذا بعد كذا بهيمة النعام لا بد أن تكون سائمة أولا لا بد أن تكون من بهيمة النعام وهي الإبل والبقر والغنم وما عداه من أحيوانات ليس فيه زكاة إلا إذا أعد التجارة فيقون على التجارة عرفتم؟ طيب راجل عنده من الحمير مئة حمار ها لا زكاة عليه ما لم تكن للتجارة كذا عنده مئة ضبي ما في زكاة ما لم يكن للتجارة عنده مئة فرص ما في زكاة ما لم يكن للتجارة لا بد أن يكون من بهيمة النعام هذا الشرط الشرط الثاني أن تكون سائمة يعني رائعة ترعى المباح دون المزرور ودون المحشوش ودون المشترق ترعى مما أنبت والله عز وجل السنة كلها أو أكثر الشرط الشرط الثالث أن تكون معدة للدر والنسل يعني أنه اتخذها لنسلها لا للتجارة كما يوجد عند البادية يتخذونها للدر والنسل وما زاد عن حاجتهم باعوه هذا لا يضب لا يقال هذه التجارة هي تنمية لكن ما زاد عن الحاج يباع إذا عرفنا هذه الشروط الثلاثة فهذه زكاة فهذه السائمة التي تجي فيها الزكاة أما تقديرها فهذا يحتاج إلى غير حفظ حفظ يعني 25 36 46 61 61 61 هذه ترجع إلى حفظ ما فيها شيء ضابط أما الضابط الأخير إذا زادت على 121 ففيها ثلاث بنات ثم تستقر الفريضة الآن يأتي الضابط إذا زادت على 121 واحدة حين إذن يأتي الضابط وش الضابط في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقا وبناء على هذا الضابط لابد أن يتغير الفرض كلما زادت 10 طيب نحن كل في 121 وإحدة وعشرين ثلاث بنات لبون طيب في 130 هذا ما نذكر ما ذكر طيب إذا زادت على 21 ثلاث بنات لبون ثم تستقر الفريضة كلما زادت 10 كلما زادت