260- شرح زاد المسـتقنـع/ الـزكــاة / وتجب الزكاة في عين المال / بن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:00:15
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
قال المالية رحمه الله وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة اختلف العلماء رحمه الله هل الزكاة واجبة في الذمة او الزكاة واجبة في عين المال فقال بعض العلماء انها واجبة في الذمة
ولا علاقة لها في المال اطلاقا لتليل ان المال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على المرء ان يؤدي الزكاة ولو تلف وقال بعض العلماء بل تجب الزكاة في عين المال لقول الله تبارك وتعالى خذ من
أموالهم صدقة تضحرهم وتزكيهم بها ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاد حين بعثه إلى اليمن قال أعلمهم أن الله تراد عليهم صدقة في أموالهم في أموالهم فالزكاة واجبة في عين المال وكل
القولين يلد عليه إشكال لأننا إذا قلنا إنها تجب في عين المال صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة فلا جوز لصاحب المال إذا وجبت فيه الزكاة أن يتصرف فيه وهذا لا شك أنه
خلاف الواقع وأن المزكي له أن يتصرف في ماله ولو بعد وجوب الزكاة فيه لكن يضمن الزكاة وإذا قلنا أنها بالذمة وأنها واجبة حتى ولو تلف المال بعد وجوب الزكاة من غير تعدل والتفليط ففيها
أيضا نظر فالقول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنين وهو أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة فالإنسان في ذمة مطالب بها وهي واجبة في المال ولولا المال لم تجب الزكاة ولولا
المال ما وجبت الزكاة فهي واجبة في عين المال إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة واحدة وهي العروض فإن الزكاة لا تجب في عينها ولكن تجب في قيمتها ولهذا لو أخرج زكاة العروض منها لم تجزئ فليجب
أن نخرجها من الطيب فصاحب الدكان مثلا إذا تم الحول وقال أن عندي سكر وعندي شاهي وعندي ثياب سأخرج زكاة السكر من السكر والشاه من الشاه والثياب من الثياب فإننا نقول لا يجب أن تخرج من
الطيب قدر قيمة هذه الأموال التي عندك وأخرج ربع عشر قيمتها لأن ذلك أنفع للفقراء ولأن ما لك لم يثبت من أول السنة إلى آخرها على هذا ربما تغير بدل سكتات برز ببور بغير ذلك بخلاف السائمة
فإن السائمة تبقى من أول الحول إلى آخر وتخرج من عينها وهذا القول أي أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة هو الصحيح وعلى هذا فيستثنى من قوله تجب في عين المال يستثنى من ذلك غروض
التجارة فإن الزكاة تجب في قيمته لا في عينه ولها تعلق بالذمة طيب إذن يجوز لمن وجب عليه الزكاة أن يبيع المال ولكن يضمن الزكاة ويجوز أن يهبه ولكن يضمن الزكاة لأن هذا التعلق بالمال ليس
تعلقا تاما من كل وجه حتى نقول إن المال الواجب الزكاة فيه كالمرهوم بل لها تعلق بالذمة ولا يشترط في وجوبها إمكان الأداء نعم ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء يعني لا يشترط لوجوب
الزكاة أن يتمكن من أدائه ولهذا تجب في الدين مع أنه لا يمكن أن يؤدي منه في ذمة المدينة وتجب في المال الضائع إذا وجده وتجب في المال المجهود إذا أقر به المنكر وهكذا فلا يعتبر في
وجوبها إمكان الأداء بل تجب وإن كان لا يتمكن من أدائها ولكن لا يجب الإخراج حتى يتمكن من الأداء ولا بقاء المال يعني ولا يعتبر في وجوبها بقاء المال يعني إذا وجبت وتم الحول فإنه لا
يعتبر في وجوبها بقاء المال فلو تلف المال بعد تمام الحول ووجوب الزكاة فيه فعليه أن نؤدي الزكاة سواء فرط أم لم يفرط لأنه وجبته وصارت دينا في ذمته فيلجمه الإخراج فعليه لو أن صاحب
الدكان عنده عروض تجارة تم الحول عليه وقدره وإذا زكاته تبلغ عشر ألاف ريال ثم قدر على هذا الدكان واحترق ولم يبقى منه ما يساوي درهما واحد فهل يضمن الزكاة وهي مئة ألف ريال وهي كم عشرة
ألف ريال أو لا يضمن على كلام المؤلف يضمن يضمن لأنه لا يعتبر في وجوبها بقاء المال والصحيح في هذه المسألة أنه إن تعدى أو فرط ضمن وإن لم يتعدى أو يفرط فلا ضمن لأن الزكاة بعد وجوبها
أمانة عنده والأمين إذا لم يتعد أو يفرط فلا ضمن عليه أرأيتم لو أن فقيرا وضع عند هذا الشخص دراهم له داخل في ملك ثم تلفت عند المودة بلا تعد ولا تفريط فهل يلزمه أن يضمن للفقير؟
لا فالزكاة من باب أولى مع أن الفقير لا يملك الزكاة إلا من جهة المزكة فكيف نضمنه؟
وهو لم يتعدى أو لم يفرط فإن تعدى أو فرط إن تعدى بأن وضع المال في مكان يقدر فيه هلاء فهذا فجل يضمن إذا تلف المال بعد وجوب الزكاة يضمن الزكاة وكذلك لو فرط فأخر إخراجها إلى مسوغ شرعي
وتلف المال فإنه يضمن الزكاة أما إذا لم يتعدى ولم يفرط وكان الرجل مستعدا للإخراج في وقت الإخراج لكن جاءه أمر أهلك ماله يدون أن يتعدى أو يفرط فكيف نضمنه فالصواب أنه يشترط لأجوبها
بقاء المال إلا أن إيش إلا أن يتعدى أو يفرط فإن تعدى أو يفرط فعليه الضمان ثم قال المؤلف والزكاة كالدين في التركة يعني إذا مات الرجل وعليه زكاة فإن الزكاة كالدين لا يستحق الوارث شيئا
إلا بعد أداء الزكاة فإذا قدرنا أن رجلا لزمه عشرة آلاف زكاة ثم تلف مالك إلا عشرة آلاف ومات وخلف عشرة آلاف فقط فإلى أين تصف هذه العشرة تصف الزكاة ولا شيء للورث ودليل ذلك قوله صلى
الله عليه وآله وسلم أقضوا الله فالله أحق بالوفاء على هذا تكون الزكاة مقدمة على الوصية وعلى الإرث وهذا فيما إذا كان الرجل لم يتعمد تأخير الزكاة فإننا نخرجها من زكاة من تلكته وتجزئ
عنه وتبرأ ذمته كرجل يزكي كل سنة وتم الحول في هذه السنة التي هي آخر سنواته في الدنيا ثم مات فورا تمام الحول فهنا نخرج الزكاة من ماله وتبرأ بها ذمته أما إذا كان الرجل قد تعمد ترك
إخراج الزكاة وقال الزكاة متى سهل الله أخرجتها ومعش بذاك المهم منعها بخلا ثم مات فهل تخرج من تركته وتبرأ بها ذمته يقول شيء ابن القيم رحمه الله إنها لا تبرأ منها ذمته ولو أخرجوها من
تلكته لأن الرجل مصر على عدم الإخراج فكيف ينفعه عمل غيره وقال إن نصوص الكتاب والسنة أو قواعد الشرع تدل على هذا وما قاله رحمه الله صحيح في أنه لا يجزئ ذلك عن ذمته ولا تبرع بها لمة ما
دام الرجل مصرا حال حياته على عدم الإخراج ولكن كوننا نسقطها عن المال هذا محل نظر فإن غلبنا جانب العبادة قلنا لا نخرجها من المال لأنها عبادة لا تنفع صاحبها وإن غلبنا جانب الحق أي حق
أهل الزكاة قلنا نخرجها نؤدي حقهم وإن كانت عند الله لا تنفع صاحبها وهذا أحوض أننا نخرجها من تركته لتعلق حق أهل الزكاة بها ولكنها لا تفع عند الله لأن الرجل مسر على عدم إخراجه واضح
الآن طيب إذن إذا مات الإنسان وعليه زكاة فالزكاة حكمها حكم الدين في أنها تقدم على الوصية وعلى الورثة ثانيا هل هذا في حق من تركها بخلا حتى مات أو من كان يقول كل يوم أخرجها ولكن عاجله
الأجل المذهب العموم والصحيح الثاني وأن من كان منعها بخلا فإنها لا تبرغ ذمته ولو أخرجها الوراثة من بعده لأن الرجل مصمم على عدم إخراج الزكاة فكيف ينفعه عمل غيره لكن بالنسبة لحق أهل
الزكاة ينبغي أن تخرج لسبق حقهم على حق الورثة ولأن حقهم حق آدمي فلا ينبغي أن نسقطه بظن من عليه الحق يعني المزكي الذي منع الزكاة هو الظالم فكيف نسقطها عنه والورثة نقول لهم أن حقكم لا
يرد إلا بعد إخراج الواجب السابق والزكاة سابقة على حقه ثم قال مؤلف رحمه الله طيب قوله الزكاة في الدين في التركة لو اجتمع دين وزكاة أيهما يقدم طيب الآن اختلفتم على قولين أحدهما أن
يقدم الدين والثاني يقدم تقدم الزكاة مثاله رجل خلف مئة ريال وعليه زكاة مئة ريال وعليه دين لآدم مئة ريال فهل نقدم حق الآدم أو الذي له الدين أو نقدم الزكاة نعم قولة هي قول ثالث نعم
على كل هذا الآدم رجعت عن قولك طيب يقول بعض العلماء يقدم دين الآدم لأنه مبين على المشاهة ولأن الآدم محتاج لدفع حقه إليه في الدنيا أما حق الله فالله غني عنه وهو مبين على حقه سبحانه
وتعالى مبين على المسامحة وقال بعض العلماء يقدم حق الله لأن رسول عليه الصلاة والسلام قال أقض الله فالله أحق بالوفاء وقال بعض العلماء وهو المذهب إنهما يتحصى فإذا كان عليه دين مئة
وزكاة مئة ولم يخلف إلا مئة فللزكاة خمسون وللدين خمسون وهذا أصح أنهما يتحصى ويجاب عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول عليه الصلاة والسلام لم يحكم بدينين أحدهما للآدم والثاني لله
فقال دين الله أحق وإنما أراد القياس لأنه سأل أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتها قال نعم قال نعم قال أقضى الله فالله أحق بالوفا فكأنه قال إذا كان يقضى دين الآدم فدين الله من باب
أوله وهذا القول بالتحاصف والراجح ثم قال باب زكاة بهيمة الأنعام بدأ بها اقتداء بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه أبو بكر وبيع فيه الصدقات فقد قدم فهيمة العام على
الخارج من الأرض وعلى الذهب وعلى الفضة وأظن أن وقت الأسلاح حضر الآن نخلي الترس قادم شاء الله نعم السؤال يقول لو سرق من شخص مائة وألف ريال وبقت حول عشر سنوات ثم استردها فهل يزكي لكل
ما مضى او يزكي سنة واحدة او يستأنف حولك ما تقولون هذا قول نعم يستأنف حول جديد هذا قول ثاني ايضا يزكي كل العشر وهو المذهب يزكي عشر سنوات كلها طيب لو قلنا هل هو قادر قبل تمام عشر
سنوات على استخلاصها واسترجاعها او لا ان كان قادرا فعليه الزكاة من حين قدرته وإن كان عاجزا فالصحيح أنه يزكيها مرة واحدة فقط لكل عشق كالدين نعم هل لم يأخذ الزكاة لما يأخذ الزكاة لو
أخرجوها من مال لو كان عنده مال وأخرجه من مال لم تفاح عند الله يعني يعتبر مانع للزكاة وعاقب عقوبة المانع من الزكاة يعني يحمى عليها في نات جهنم من مطيامه وإكوابه جبين وجنب وضخل نعم
ما له إرهاب لا لأن الزكاة تشاركه كما لو كان الدين بين رجلين نعم إيش لم يشعر يقول لذا كان علمي الزكاة فهل يشترف أن يوصي بها أقول له يشترف متى علمنا أن عليه الزكاة فإنه لا يشتغطون
يسويهم نعم هما ماذا بها هذه مثلنا بها اينا نفس الشيء لأنها لما سرقت سرقت سرقت كنا عدموا اينا هذا قد وجبت الزكاة في حال الموت قد وجبت الزكاة والدين واجب أيضا لكن في حال الحياة لم
تجب الزكاة على المذهب أصلا أصلا لم تجب الزكاة على المذهب لأن الدين الذي ينقص النصاب يمنع الوجب الزكاة على القول الراجح أنه لا يمنع نقول له أدى الزكاة ونعطيه لأنه في حال الحياة
نعطيه لقضاء الدين من الغارمين لكن بعد الموت ما نعطيه نعم يا أحمد نعم نعم لأنه مثل ما قلنا في المسألة أولاً عروض التجارة قد لا تكون ملائمة للفقير والشيء الثاني عروض التجارة في
الغالب تتبدل بمعنى أن هذا العين لم تأتي عليها السنة الكاملة يمكن في أول السنة قد ملكت عيناً أنفل الفقار من هذه العين والشيء الثالث أن الزكاة في عروض التجارة تجي في القيمة ما هي تجي
في عين فإذا كانت القيمة هي محل الوجوه فلتكون هي محل الإعطاء لأصل عروض التجارة ما فيها دليل يعني مثل الدليل على الذهب والفضة ولهذا كانت فيها خلاف فالظاهرية لا يرون وجوب الزكاة في
عروض التجارة وغيرهم أيضا من بعض العلم تنبط فقهة فقهة الحنافلة يمينون إلها للشيء لكنه قول ضعيف لا شك فيه الله إذا قلنا لا تجفعوا التجارة ما نقول تجارنا ما علم شيء إلا من عنده دراحة
نعم سليم نعم الفرق أن الزكاة عبادة إنما وجد في أمر الله والدين إنما وجد للآدمي فهو حق آدمي محب لكنني أنا أميل إلى أن الذي عليه دين لا يجوز أن يتصدق ولا أن ينظر الصدق بالمال حتى
يوهي دينه لا الشريك يكون حوله من هين ملكا لله إما يضرب والشريك هذا مثله نصف أعطاني نصف مثلا يكون النصف هو إذا حال عليه الحول إلا إذا كان هذا المشارك من أصل عنده أولو اتجارة ويعمل
قال لهم لكن هذا حق لله وقال فالو تعالى خذ من أمواله وهذا مال وإذا كان أصحاب المواشئ الذين كدوا عليه هليه ونهارا يعني يرعونها لهم هذا يجب عليهم فهذا ما فهم احنا ما ظلمناه شيء وجب
الله عليهم ما هي الزكاة في الشرع هي مال مخصوص يخرج في وقت مخصوص ما في تعريف أدق من هذا طيب هل مرتبة الزكاة في الإسلام يحيى هي الرقم الثالث من طيب هل أحد مخالف في وجوبها نعم ودوبها
بإجماء المسلمين لكن خالفه في بعض الأشياء هل تجب أو لا تجب للزكاة شروط أي لوجوب الزكاة شروط كم؟
5 كيف؟
الحرية هو الإسلام ومضي الحول واستقراره يعني استقرار الحول ومضي الحول ما ضد الإسلام يا ابن دول نعم الكافر لا تجب عليها الزكاة فإن أسلم قضى ما مضى كيف تقول لله يسلم؟
هل تجب السؤال هل تجب الزكاة على الكافر لا تجب هل يعاقب عليها ما الدليل إذن ما الفائدة من قولنا إنها لا تجب عليه خالد زيني ولا نمره بقضائها إذا أسلم ما هو الدليل على أنه لا يطارب
بها إذا أسلم دليل الدليل الدليل غير التالية ما هو الدليل على أنه لا يطالب بهداسة خليل لا لا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قسره طيب الله زكي حرية ما ضد الحرية تجب الزكاة في
الشروط الخمسة منها الحرية فما ضد الحرية ها الرق لماذا لا تجب على الرقيق لأنها تجب على المالك والرقيق لا يملك طيب كيف لا يملك وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باء عبدا له
مال الدليل له مال الحديث له مال نعم فماله نعم إذن فالإضافة هنا إضافة اختصاص لا ملك كما تقول زمام الناقة نعم رحل البعيد وما أشبه طيب ملك نصار عبد الله رده أو يملك بعض النصار طيب ما
هو الدليل على اشتراط ملك النصار؟
نعم إذا قلنا لأن فهو تعليل نعم المطلوبة أخواننا الدليل على اشتراط ملك النصار ونا بدنا نكون عند النساء النصار ما هو إشف التلال؟
لا هذا هذا الدليل فيه نعم ما هو عيسن في زكاة حتى يبلغ النصابة فهذا من كيسن لا منه بار حتى يكون رفع شمال جينار طيب على كل حال هو أشار ليس فيما دون خمسة أوصق صدق ولا فيما دون خمس
أواق صدق ولا فيما دون خمس ذود صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في عديد الواح مما يدعى أنه لا ضد من ملك النصاب وعلّلوا ذلك أيضاً علّلوا بعلا قالوا لأن ما دون ذلك لا يحتمل
مواساة الذي عنده دون النصاب لا يحتمل ماله المواساة طيب قال المؤلف واستقراره استقراره الملك أحمد نعم ما لا يريد باستقراره نعم ما ضده أحسن يعرف الأشياء ضده ما ضده مثل ويكون الملك
لسيد طيب وغير لا إذا تمت المدة فهو مستقل مال المضارب يعني حصة المضارب من الربح تمام حصة المضارب من الربح ليس فيها زكاة لأنها وقاة لرأس المال تصورون هذه المسألة ولا لا أعطيت شخصا
مئة ألف على أن يتجر بها فربحت مئة ألف ربحت عشر تلاف لنصبها وللمضارب العامل نصبها خمسة ألاف للمضارب ليس فيها زكاة لماذا؟
لأنها وقاة لرأس المال لو يخسر المال لم يكن له شيء وحصة رب المال من الربح فيها الزكاة لأنها تابعة لأصل المستقر طيب ما الذي يستثنى من اشتراط تمام الحور نعم هذا واحد لا تعلن هذا واحد
الثاني والثالث ربح التجارة تمام هذه الثلاثة الركات إذا قلنا أن الخمسة واجبين زكاة نعم العصر نعم المعد الإجارة على رأي شيخ السامة المية لأنه يرى مجرد ما تقبض الإجارة تخذ الزكاة
لأنها كالثمر مثال ربح التجارة نعم مثال ربح التجارة الذي نمحه عليه الحول وأوجبنا في الزكاة نعم جري إذا اكتمع السنة الأول ولا الثاني السنة الأول يزكي خمسة عشر ألفا مع أن الخمسة لم
يتم لها إلا نصف سلح لكن هذا نعم لأنه رب تجاره يتبعه الأصل وهو ما بنعه على قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله.
طيب.
نتاجه السائبة.
نتاله.
نعم.
نتلج الماشية.
يمثل.
لا لأنها لم تنصف طيب عنده أربعون شاتك وقبل تمام الحول بشهر طيب ولدت كل واحد اثن واحد صار عنده ثمان طيب هل تزيد الزكاة بهذا طيب لا بس معذور نعم قبل الحول بشهر ولدت كل واحدة نعم يكون
عنده مئة وستون يؤدي زكاة سنت صحيح لا فيها لغة فيها لغة بالألف خليك على المثال طيب فهمنا الآن ولا لا هذا النتاج السائم طيب وإنما لم يشتغط فيه لأنه كربح التجار ولأن الذين العمال
الذين يبعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو يسألوا الناس يقول متى ولدت البهائم التي عندك يأخذون على سبيل العمال طيب رجل عنده له عند شخص عشرة ألاف وبقيت عند هذا الشخص عشر سنوات فهل
يزكيها للسنوات أو لا نعم على ما تنكتب نعم وكل العشرة سواء كان المدين ماليا على كل إحوال أحسن طيب أشار الأخ محمد إلى الخلاف في المسألة ما هو الخلاف نعم بندر يعني على من لا يستطيع
إذا كان الدين على من لا يستطيع استفاءه منه نعم شرعا أو عادة وعرفا فإنه لا زكاة عليه فيما مر طيب نحن ذكرنا إلا إذا كان الدين على شخص لا يمكن استفاءه منه شرعا أو عادة وعرفا أحتاج إلى
متى في الشرع علي نعم شرعا بأن يكون معسر هذا لا يمكن استفاءه لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فنظرة في الأميسرة أو عادة معرفة موسى عليه لا الغني المماطل وراه عصر الشرطة لا الفقير لا
يسأل منه شرعا لا يمكن السفاء شرعا نعم نعم سلاما كدين على أبيه أو على وزير أو على أمير نعم أو ما أشكد ذلك المهم الذي لا يمكن السفاء فهذا لا زكاة به فيما مضى على القول الراجح لكن إذا
قبضه خالد فقيل يزكيه لسنة واحدة وقيل يستأنه به حولا والراجح الأول قال المؤلف لا زكاة في مال من عليه دين ولو كان المال ظاهرا كيف؟
لا زكاة في مال عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا ما معنى هذه العبارة؟
الأخوان لي نعم أخذت ضم ما أخذت عند ضي لا لا الأخ أنت أشارت انت بتجيب طيب ما معنى العبارة اولا ثم نطلب المثال ثاني ينقص النصاب ولو كان ماله ظاهر طيب ان الانسان اذا كان عنده مال
وعليه دين ينقص النصاب فلا زكاة عليه في هذا المال ولو كان كثير طيب مثال رجل عنده اربعون شاة وعليه دين يساوي قيمة الشاة قيمة الشات أو أكثر أو نصب الشات فيسعي الزكاة في هذه الماشية
لأن المال يقول ولو كان المال ظاهر ما الفرق بين المال الظاهر والمال الباطل أخوان خلق نعم نعم ملخ لا هذا أنت أنا وراك يا محمد أي أنت عينها لنا عينها لنا طيب هذا واحد السائل المساكن
لا ما مهم المال الظاهر المعشر يعني الحبوب والثمار طيب لا هي ثلاثة الحبوب والثمار والمواشر طيب المؤلف لماذا قال ولو كان المال ظاهرا عند لكن لماذا قال ولو كان المال ظاهرا إشارها لإيش
نعم إلى خلافا قوي في المسأل وهو أنه إذا كان المال ظاهرا ففيه ازدكات ولو كان عليه دي طيب عرفتم جماعة إذن من عنده مواشي أربعون شات وعليه دين أربعون ألفا فعليه الزكاة على القول بأنه
إذا كان المال ظاهرا لم يمنع وجوب الزكاة فيه الدين طيب تحصلنا الآن على قوله قول المؤلف بأنه لا زكاة في مال من عليه دين سواء كان المال ظاهرا أم باطلا القول الثاني لا زكاة في مال من
عليه دين إن كان المال باطنا فإن كان ظاهرا ففيه الزكاة فيه قول ثالث نعم يعني لا يمنع عجوب الزكاة لا في المال الظاهر ولا في المال الباطن بس فلما بعد الثالثة المدين إذن الأقوال
الثلاثة الأقوال الثلاثة أن الدين مانعوا مطلقا أنه لا يمنع مطلقا أنه يمنع في الأموال الباطنة دون الظاهر الذين قالوا بأنه يمنع ما حجتهم على هذا نعم الزكاة وجبت المواساة والمدين ليس
أهل الله والذين قالوا أن الأموال الظاهرة تجب بها الزكاة ولو كان عليه دين بماذا استدلوا الخالد طيب هذا تعليم هؤلاء استدلوا بأثر ونظر الأثر قالوا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
يبعث السعاد لأهل الأموال ويأخذون الزكاة من الثمار ومن المواصل ولا يستفسنون مع أن الغالب أن أصحاب الثمار في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم مدينون لأن الناس كانوا يستفون في
الثمار سنة والسنتين هذا أثر والنظر قالوا لأن المال الظاهر تتعلق فيه أطماع فقراء فإذا لم تؤدي الزكاة منه فإنهم سوف يجدون في نفوسهم حاجة على الأغنى طيب والذين قالوا في الوجوه مطلقا
ما حجته طيب هذا تعليم في دليل أثر عموم عموم نصوص الموجبة للزكاة بدون تفسير ونحن لدينا قاعدة مهمة أن أي أحد نضع مانعا من دلالة النصوص فإنه يحتاج إلى دليل والعمومات تبقى على عمومها
إلا بدليل والمطلقات تبقى على أطلاقها إلا بدليل وهذه قاعدة تفيدك لأنك أنت مخاطر بمرقيام عند الله لما ظهر من النص طيب أما الأظهر عندنا الوجوم مطلقة لظواهر الأدلة وهي في المال الظاهر
قوية جدا والتعليل بأن الزكاة مواساة تعليل فيه نظر والصواب أن الزكاة عبادة من أجل العبادات وأنه ينبغي لمؤد الزكاة أن لا يلحظ مجرد منفعة الفقير بل أن يلحظ التعبن الله عز وجل في إخراج
ما يحب فيما يحب الله عز وجل أما أثر عثمان رضي الله عنه فإنه رضي الله عنه أمر بإخراج الديون قبل أن يأتيها شهر الزكاة من أجل أن يبقى الإنسان فارغ الدن وليس المعنى أنه يريد أنه إذا
جاءت وقت الزكاة وعليكم الدون فلا زكاة عليكم فيها هذا ليس في الأثر ما يدل عليه وعلى كل حال نحن نقول للذي عليه الدين الحال أدد الدين اتق الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل
الغني ظلم ما معنى قول المؤلف وإن ملك نصابا صغارا إن عقد حوله حين ملك نعم منصور يعني لو اشترى مواشية صغيرة للتلمية فإنه يناقض من خين أن يملكه طيب هل يضاف لك لأنه مؤلف طيد نعم إذا
كان السائمة وقد يقال هذا معلوم كما سيأتي الشرع في زكاة الباب رجل عنده مئة درها وهي نصاب الفضة وفي أثناء الحول في الشهر العاشر نقصت عشرة دراح عشرة دراح فإذا تم الحول فهل يزكي المئة
والتسعين أو لا لا لا تلفت تلفت الأمور لا تجب لماذا لا بالنصاب عاشرة شبو المئتان موجودتان لم يمضي عليه الحول لأنه نقص النصاب قبل تمام قبل تمام الحول طيب قبل تمام الحول بشهر نقصت
عشرة وقبل تمام الحول بعشرة أيام أتاه عشرة من جهة أخرى تعاش تراهم نعم فماذا تقول هل يزكي إذا تم الحول أو لا يعني سنحونا شديدين طيب نحن ذكرنا مسألة أشكل علينا في الموضوع فمن يستحفر
سرق منه خمسة دراهم قبل تمام الحول ثم ردت قبل تمام الحول نعم ردت قبل تمام يعني تم الحول على نصا سرقت قبل تمام الحول بشهر ثم ردت قبل تمام الحول بنص شهر هل نقول إنه يبني لأن دراهمه
ردت لأيه او نقول انه يستأنف ظاهر كلام المؤلف ايش انه يستأنف ظاهر كلامه انه يستأنف لانه لما صدقت فالاصل عدم رجوعه طيب رجل عنده اربعون شاتا للتنمية للدر والنسب وفي اثناء الحول باعها
اربعين شاتا للتجارة فهل ينقطع الحول او لا محمد شات اربعون شاتا للتنمية باعها بأربعين شاة للعروف كلها لها ثغاء ولها آذان ولها أليات مهم من جنس هذه الجنس واحد غنم غنم جغنم إذا كان
النوم واحد فالجسم أولى لأن الجسم عام كل ما اتفق في النوم فهم متفقان في الجنس ما يتعونك الناس كل من يقول هذه غنم وهذه غنم وإن شيء تقولنا لك إنها في اللون واحد وفي السن واحد طيب أنت
جازم أن ينقطع الحول جازم نعم كيف مش تقولون صحيح لأن محل وجوب الزكاة في مكان للتجارة ليس عين المال ولكن قيمة المال فكأنه أبدل هذه الغنم التي للدر والنسل أبدلها بدارها واضح طيب قال
المؤلف إن الزكاة كالدين في التركة فما مانا هذه العبارة زكاة وكالدين في التركة يعني سابق على فروز وقضاء الداين سابق على إيش؟
على الوحد كالدين كالدين سابق على الوحد يعني أنه يقدم على الوصية وعلى المراث ماذا تقولون؟
صحيح طيب إذا اجتمع دين وزكاة فأيهما نقدم؟
لأنه زكاة ممكن مؤسس ممكن هذا رجل مؤسس لا لا ما أحصل عليه زكاة ممكن مؤسس ولا غير مؤسس المهم رجل رجل الرجل توفي وعليه مئة درهم زكاة وعليه مئة درهم دين ولم نجد في تلكته إلا مئة ماذا
نقدمه وحين كان تعشيل الزكاة لأجل البخر لا بس هذا ما أتواجد عندهم وبعضه في اختلاف للعلماء ثلاثة أخوات وبعضهم يقولون حبده المقدم لأنه هو حق الآدم وبعضهم يقولون هذا حق الله وحق الله
المقدم وبعضهم والقول الثالث يقولون على القسم يعني بين الزكاة وبين الزكاة احسن تمام اذا كان الزكاة في الوقت تمام صدقت الآن فيها ثلاث تقوى القوى الأول تقدم الزكاة والثاني يقدم الضكاة
والثالث تحصى طيب نحتاج الآن إلى يا عمر ما حجة من قال يقدم الضكاة على الزكاة لأن حق الآدم يجب مبني على المشاحة قالوا وما كان مبيع المشاحة فهو أولى والله عز وجل يسمح وحجه من قال تقدم
الزكاة نعم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقضي الله فالله أحق بالوفاء وأحق اسم تفضيه طيب ومن قال يتحصان داود قال واجه الله فأيتحصان بزوجه قال كلاه مواجب في ذمة الميت فيتحصان
الذين قالوا بأنه يقضى دين الله دليلهم نص والذين قالوا يقدم دين الآدم دليلهم نظر تعليل والذين قالوا بالتسوية أيضا تعليل ولكن إذا نحتاج إلى دفع السلال من استدنوا بقوله صلى الله عليه
وآله وسلم فالله أحق بالوفاء سألت الحق الله عزيزي فطارق الله الله حقه وليست الحديث يعني ليس مقصود رسول المقارنة ولكن بيان أنه إذا كان يقضى دين الآدم