259- شرح زاد المسـتقنـع/ الـزكــاة / بقية شروط وجوب الزكاة / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
سمع ابو رحمن وفجر الزكاة في عين المال ولها تعمق بالزنة ولا يعتبر في مجوبها إن كان الأداء ولا بقاء المال والزكاة فدئين في السلكة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا أن الزكاة أحد أركان الإسلام ودليل ذلك أنها أحد أركان الإسلام نعم وذكر منها نعم حسن وسبق لنا أن لها
شروطا أي لوجوبها شروطا منها نعم حمسة شروط طيب ما هي الحكمة في أن الشرع جعل لبعض العبادات بل لجميع العبادات شروطا وأوصافا إذا لم تتحقق لم تجد أو لم تشرق الرحمن أتكون ما قيل لك أن
تطالب عنه نعم الحرج لبهذا واحد تفعل الحرج حتى لا يتجب العبادة لكل أحد نعم سليم هذا تفعل الحرج كيف ذلك لا أنا غير هذا نقص الشروط للعبادات الآن الصلاة لها شروط والزكاة لها شروط فما
هو الحكمة زين تمييز والانتباط لأنه ما يمكن تكون الأشياء هكذا بدون معاني وبدون أوصاف تقيد بها فإن هذا جعل الشارع لها شروطا حتى تنضبط الواجبات نعم أيها الانتباط ثلاث تعبيد يعني لأنه
ورد وضع هذه الشروط لين طيب هي آلة كلها لها أكثر من هذه الفوائد وتظهر للمتأمن لأنه لو قال تجب عليكم الصلاة بنون شروط كان هذا يصلي أربعا وهذا يصلي خمسا وهذا يصلي برقوع وهذا يصلي بدون
رقوع ولا تنضبط الأشياء ثم لكان الناس فوضى يأمروا بالصلاة وإن لم تتمي الشروط فيصل لذلك الحرج والضيق على الناس فلهذا جعل الشارع لكل عبادة نشروطا طيب لماذا شتريطت الحرية لوجوب الزكاة
نعم لأن العبد لا يملك والله عز وجل يقول خذ من أمواله والعبد لا مال له ما هو الدليل على أن العبد لا يملك نعم منصور من قراء كلام ايه الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم نعم
قال فماله للذي باعه لكن هنا قد يقول في الحديث يعني ما يظهر منه التناقض فقوله له مال ثم قال فماله للذي باعه كيف له مال ثم يقول للذي باعه نعم لا مهذا الإشكال نعم ناصر لا نقول إن معنى
اللامين مختلف وإذا اختلفت المعنى فلا تعارب عبدا له مال الأول للاختصاص كما تقول بعير لها رحل والثانية فماله للذي باعه اللام هذه لإيش للملك فلما اختلف المعنى لم يحصل تعارب فلا تعارب
عبدا له مال الأول للاختصاص كما تقول بعير لها رحل والثانية فماله للذي باعه اللام هذه لإيش للملك فلما اختلف المعنى للم يحصل تعارب اشتراط الإسلام لوجوب الزفاة ما دليله حالي لكن ما فيه
الدليل هذا تعليم فالصلاة صحيح التمان هذا هذا دليل دليل آخر نعم نعم أن أمال الكافر هبأ كما دين تتبير رحل في منعص في آية صريحة وتقريبا في الموضوع لا سلام غير هذا وما منعهم أن تقبل
مهن فقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وفي رسوله نعم طيب اشتراط ملك النصاب يعني أن يملك النصاب أن يسأل نصابا زكويا ما دليل نعم نصف دينار طيب ربع لوش وليس فيما دون ليس فيما دون خمسة أوسط
صدق وليس فيما دون خمس دود صدق وقال في الغنم إذا بلغت أربعين شاكل شاكل شاكل ديها وهكذا إذن لا بد من ملك النصاب فيه أي دليل فيه تعليل لهذا لا غير لأن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة
فإذا أخذنا من عنده مثلا ريال واحد لو قلنا لا نصاب قلنا يجب في الريال الواحد زكاة إذا أخذنا من ريال الواحد ربع ريال نقصه كثير فإذا قلنا فإذا قالوا ما دون النصاب لا يحتمل المواساة
إذن فيها دليل وفيها تعليل طيب استقرار الملك استقرار الملك شرط هل يمكن أن يكون فيه دليل أو تعليل أول لابد أن نعرف مثال ذلك من أجل أن اتضح إذا ضربت إذا ضربت شخصا أعطيته دراهم على أن
يتاجر بها وله نصف الربح فربح ربح المال ربح أكثر من نصاب أعطيته مئة فبلغت ألفا وحال عليها الحول فعندنا الآن تسعمائة كلها ربح حصة المضارب بالفتح وهو العامر من هذا الربح أربعمائة
وخمسين لا تجب فيها الزكاة وحصة المضارب رب المال أربعمائة وخمسين تجب فيها الزكاة مضافة إلى رأس المال وهو مئة يعني عليه الزكاة خمسمائة وخمسين أما المضارب العامر ليس عليه الزكاة لماذا
لأن ملكه غير مستقر إذ من الجائز النبي مرة بعد أخرى ثم يخسر يخسر فهو غير ثابت فإذا خسر معناه أنه لن يستقر ملكه على ذلك فإذا الآن عرفتم لماذا لا تجب الزكاة في مال غير مستقر الملك
لأنه عرض للتلف لأنه عرضة للتلف ولكن قد قلقائل نعم هو عرض للتلف لكن إذا تم عليه الحول ولم يتلف لماذا لا تجبون عليه كل ما تم حول وهو باقي تجبون الزكاة قلنا لأنه ليس له أصل يرجع يرجع
إليه بخلاف حصة رب المال فلها أصل يرجع إليه وهو رأس المال هكذا فرقوا بينهما ما هو الذي لا يشترط فيه تمام الحول النتاج السائمة هو المعشر نعم المعشر وهو الخارج من الأرض طيب نعم أربعة
المعشر وهو الخارج من الأرض نتاج السائمة لبح التجارة ثالث يعني ما واجب الزكاة هو على الفور مثل بكاس إذا قلنا الخمسة اللي واجبه زكاة وكذلك العسر على قلب وجوبه استمار هو المعشر طيب
رجل اشترى أرضا بعشرة ألاف ريال وبعد مضي تسعة شهور بلغت عشرين ألفا فهل الزكاة واجب عليه في العشرة ألاف ريال أو في العشرين شيبة بس العشرة الربح ما تم لها إلا ستة أشهر يعني الربح يكون
تبعا تبعا للأصل المال تمام فإذا تم الحول أوجبنا عليه زكاة عشرة ألاف ريال لأن الحول لأن الربح يتبع الأصل طيب رجل عنده خمسة ألاف ريال وبعد مضي ستة أشهر مات له ميت مورث فورث منه خمسة
ألاف ريال وتم حول الخمسة الأولى فهل تجب عليه الزكاة في الخمسة الثانية أو لا ليش يعني ليست تابعة لأصل نعم ليست تابعة لأصل هذا الرحمن نفس الشيء هذه ليست لها أصل تبعا ميراث جديد كما
لو وهب له هبا في أثناء الحول فإنه لا يضمها إلى ما سبق في الحول نعم طيب المؤلف رحمه الله يقول في نتاج السائمة حوله وحول أصله إن بلغ نصاب وإن لا فمن كماله مش معنى تابعة نعم كان الأصل
حتى نصابا نعم يكون حوله حول أصل مثال يكون حوله حول أصل وإلا وإلا يبدأ من كان النصاب نصاب الأصل طيب مثل للأول إذا كان الأصل دون النصاب نعم مثل لو كم رجل عندك خمسة وثناثون شهر كم
خمسة وثناثون شهر نعم ثم لا رعا حوله فليزك تمام وعندما أنتجت وضلقت الله فيبدأ منذ بلغ نصاب بلغ نصاب يعني مثل بقت الغنم خمسة وثلاثين إلى ستة شهر ثم أنتجت كل واحدة جاءت من واحدة كم
صار عنده صار عنده وسببه هل يبنى على حول خمسة وثلاثين الذي مضى عليه ستة شهر أو من ثين ما ولدته ليش لأن الأصل كان دون النصاب فلا يبنى عليه طيب لو كان عنده أربعون إلى ستة أشهر ثم ولدت
كل واحدة واحدة يكون حول هذا من الأصل كم يجب عليه إذا تم الحول خطأ كم يجبك يا جماعة عنده أربعون شاتا ومضى عليه ستة أشهر فولدت كل واحدة واحدة فصار عنده تم الحول شاتا واحدة لماذا؟
لأن الوقس الوقس لا يحسب الوقس ما بين الفرضين من أربعين شاتا إلى مئة واحد عشرين إلى مئة وعشرين ما فيها إلا شاتين لا شاتا شاتا نعم ما فيها إلا شاتا واحدة يعني لو ولدت أربعين شاتا لو
ولدت كل واحدة اثنين شاتا واحدة لأن الجميع يكون مئة وعشرين طيب لو ولدت واحدة ثلاثة ثلاثة وأن باقي على شاتين فإذا تم حول المهات وجب عليه شاتا صح ولا طيب المهم أن النتاج السائمة حوله
وحول أصلهم كان نصابا أما إذا لم يكن نصابا فإنه من تمام النصاب طيب ثم قال المؤلف درس جديد ومن كان له دين أو حق من صداقنا أولا ما قرأناها طيب إذن ناخذ بأسئلة رجل له دين على معسر تم
له عشر سنوات ثم قبضه مبيد الله دين على معسر مضى عليه عشر سنوات ثم قبضه لا يزكي من مضى على كلام المؤلفة يزكي لما مضى واشتغلوه صحيح؟
يزكي لما مضى يعني له عشر سنوات كله متأكد إنه هذا قول المؤلف متأكد أن هذا قول المؤلف أسألك لأن هل أني متأكد أن هذا قول المؤلف متأكد ماذا قال على مليء أو غيره صحي طيب المؤلف المؤلف
يرى أيضا أن الزكاة إذا نقصت النصاب سقط الزكاة يرى أنه دي فإذا قدرنا مثلا رجوع في ذمة له مئة هدرهم في ذمة شخص معسر وبقت عشر سنوات كم يزكيها قبضها بعد عشر سنين قبضها لا عشر سنين بقت
لا مقدار الزكاة إنسان له عند شخص معسر مئة هدرها نصاب أولا غير نصاب نصاب بقت عند الفقير عشر سنوات والرجل الذي له الدراهم ما عنده ما ليس عنده ما المسواة فقبضها كم يزكيها شاهد خمانة
أقول خمانة بيقول كم مقدار الزكاة كم يزكيها عشر سنوات ولا سنة ولا سنتين عشر سنوات خطأ خطأ سنة واحد لأنه ينقص النصاب والمعالف يقول إن الدين الذي ينقص النصاب معنى ما تجيب الزكاة مئة
هدرهم تجيب في أول سنة كم درهمين ونص صح ولا لا درهمين ونص مئة هدرهم صحيح خمسة درهم يجب في أول سنة خمسة درهم كم بقله مئة وخمسة تسعين دون النصاب فلا تجيب فيها الزكاة لأن ما دون النصاب
لا زكاة دين الطبالك من المسألة لأن ربما يأتي إنسان ويقول مثل هذا السؤال نعم لو فرضنا إن الرجل هذا عنده مال آخر الذي له الطلب عنده مال آخر لا ينقص النصاب إذا وجب الزكاته فهنا يجب
عليه نذكي عشر سنوات أو فرضنا الرجل هذا عنده آلاف الدراه قلنا إذن المئتين اللي في ذمة الفقير لم تنقص فعليك زكاة ولكل سنة تمام فيه في المسألة قول آخر أن الزكاة على المعصر كالمعدومة
أن المال في ذمة المعصر كالمعدوم وعلى هذا فإذا قبله ابتدأ حولا جديدا هذا القول القول الثالث أنه أنه كالمعدوم لأنه معدوم من شرع في الواقع إذا لا يحل لصاحب الطلب أن يطالب المعصر لقوله
تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرتهم إلى ميسر لكن يزكيه إذا قبض لسنة واحدة لسنة واحدة جعل لهذا القبض كالثمار إذا حصلت والثمار لا يشترط فيها الزكاة آتما من حول أو يقولون إنه تحسب السنة
التي أعطى الفقيرة فيها الدين فيؤدي لسنة وهذا القول ومدهى مالكه ومدهى الله وهو عندي أحوط أحوط من القول بأنه يبتدع بها حولا جديدا أما وجوب الزكاة وهي على معصر فهو ضعيف لأنه قد حيل
بينه وبين ماله شرعا أو قدرا شرعا ما يكرر لأنه إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر فيكون القول الصحيح أنها لا تجب الزكاة إلا لسنة واحدة طيب ثم قال ولا زكاة في مال من عليه ذلك ينقص النصاف
هذا قرأنا ها قرأنا طيب قول المؤلف ولو كان المال ظاهرا ما هو المال الظاهرا ها هنا ما تعرف ها من تنمعي يا الله دب لكم بار سلامة المواشي والحبور ها والثمار طيب لماذا لماذا سمع ظاهرا
ولا تحفظ بالصناديق كذا طيب قول المؤلف ولو كان المال ظاهرا صالح إشارة إلى إيش لا زكي لكن قول ولو كان المال ظاهرا ليش جابه لماذا أعتابها ودفعها نعم إشارة إلى خلاف المسألة فإن من علم
من يقول تجب الزكاة في مال من عليه دين إذا كان المال ظاهرا كالمواشي والثمار وعلّل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث السعات لأخ زكاة المواشي والنخيل ولا يسألهم هل عليكم
دين أو لا مع أن الغالب عليهم في النخيل الغالب عليهم الديون كما قال ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين يسلفون في الثمار وش ما
يسلفونها يعني يأخذون دراهم من الأغنية بثمر عند وجوده فتجد الفلاح يأخذ الدراهم من الغني على أن يعطيه بدله تمرا عند حلول أجل الدي فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث
السعاد لأخذ الزكاة من الثمار دون أن يسأل المزارع هل أنت مدين أو لا هذه واحدة ثانيا أن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطمع الفقراء فالسبب للزكاة ظاهر والدين باطن ولا ظاهر باطن ولا يمكن
أن يسقط الباطن الظاهر المدين مو يروح للناس يقول يا جماعة ترا في ذمة دين أعفوني من الزكاة الدين باطن والثمار والمواشي ظاهرة فلا يمكن أن يسقط الباطن الظاهر لأن حق الفقراء متعلق بما
يشاهدون أعرفتم جماعة هناك قول ثالث أن الزكاة تجب في مال المدين مطلقة فإذا كان عنده ألف وفي إمته ألف وجب أن يزكي على ألف الذي بيده واستدل هؤلاء بعموم الأدلة الأدلة القاضية ووجوب
الزكاة في الأموال بدون تفسير والقول بأن الزكاة مواساة والمدين لا ليس من أهل المواساة هذا قد ينظر فيه لأن الزكاة حقيقة هي عبادة أهم ما فيها العبادة أن يبذل الإنسان ما يحب لما يحبه
الله هذا أهم شيء ما هو أن يحسن إلى الفقير أو يواصل فقير لا الإحسان إلى الفقير والمواساة الفقير تحصل حتى من الكافر لكن أهم شيء فيها إيش التعبد لله تعالى ببذل المحبوب والمال محبوب
للنفوس وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير ذا شديد فأنت عندما تبذل زكاتك لا تنوي أنك تدفع الزكاة لمجرد الإحسان لمن يستحقها بل أهم من ذلك إيش أن تنوي الله أن تنوي بها التعبد لله
تعالى ببذل محبوبك لما يحبه الله عز وجل حتى يتحقق أنك تقدم ما يحبه الله على ما إيش على ما تحب واضح إذن نقول الزكاة واجبة في المال الذي بين يديك والدين الذي في ذمتك يعينك الله عليه
أنت أد زكاة مالك ونحن نعطيك ما توفي به دينك لو فرضنا عنده ألف ريال على عشر تلاف ريال نقول له أد زكاة مالك ونعينك في قضاء كم تسعة تلاف ريال لنعنده ألف أد الزكاة وقضي الدين ألف ريال
ونحن نعطيك تسعة تلاف فخذ وأعطي هذا القول اختار شيخنا عبد العزيز من برس والأول أن الدين إذا كان أن المال إذا كان ظاهرا وجبت الزكاة فيه ولو على المدين وإذا كان باطن فلا زكاة على
المدين في ماله الذي بين يديه اختاروا شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله فلانا شيخان في هذه المسألة ويكوننا فيها قولا نعم وأيهما أحوط الثاني والأول يعني الوجوه مطلقة أحوط وأبرل الذن
وربما يبارك الله للإنسان بماله الذي بيده فيعينه على السدى لدينا كما جاء بالعليل الصحيح ما نقصت صدقة من مال نعم طيب فالأقوال إذن في قول المؤلف ولا زكاة في مال من عليه دين ونقص
النصاب الأقوال ثلاثة ولكن هنا مسألة يجب أن تفضلنا له وهو أنه إذا حل الدين قبل وجوب الزكاة كان الواجب على المر إيش أن يؤديه يؤدي الدين إذا أدى الدين لم تجب الزكاة عليه إلا فيما فيما
بقى إلا فيما بقى قال المؤلف رحمه الله وكفارة كدي هذا من في الدرس الليلة أخذنا بعض عشر الله ومن ملك وإن ملك نصابا صغارا إن عقد حوله حين ملك إن ملك نصابا صغارا ما الذي يتصور في هذه
الصورة في الحبوب في الثمار في المواشر إن ملك نصابا صغارا إن عقد حوله من حين ملك مثاله اشترى رجل أربعين طفلة صغيرة من الغنم فيناقض الحول من متى من ثين ملك لكن لو فرضنا أن هذه
الأطفال تتغذى باللبن تو مولوده تتغذى باللبن فلا زكاة فيها ليش؟
لأنها غير سائمة الآن ومن شروط وجوب الزكاة في الماشية أن تكون سائمة وهذه الأطفال لا ترى تسقى اللبن فهي غير سائمة فقول الموالف نعقد حوله حين ملكه يجب أن يلاحظ به الشرط وهو أن تكون
سائمة فإذا كانت تتغذى باللبن ولا ترى فإنه لا زكاة فيها نعم طيب ذا قيل ما الدليل على أنه ينعقد الحول على الماشية الصغار قلنا عموم الأجلة في كل أربعين شاتا شاتون وهذه من الشياة
بالأشب فالدليل هو العموم لم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الصغير والكبير إلا في مسألة واحد أو هي السوم وهي السوم طيب ثم قال المؤلف وإن نقص النصاب في بعض الحول سقطت الزكاة عنده
أربعون درهم عنده مئتا درهم وفي أثناء الحول سرق منها خمسة فهل عليه الزكاة في الباقي لماذا لأنه نقص النصاب قبل ثمان الحول فإن سرقت بعد الحول في يوم فعليه الزكاة عليه الزكاة وما باقي
وإن سرقت كلها فسأتنا إن شاء الله في باب إخراج الزكاة حكم هذا طيب يقول إن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو باعه انقطع الحول إلا في عروض التجارة فإذا باع النصاب في أثناء الحول
انقطعت الزكاة مثاله رجل عنده أربعون شاة سائمة فيها شاة لكن قبل تمام الحول باعها بدراهم وهو رجل ليس متجرا لكن رأى أنها أتعبت الأكل والسرب والمراعاة فباعها فهل يبني في الدراهم التيها
ثمنها على حولها أو نقول انقطع الحول انقطع الحول فيبتد للدراهم حولا جديدا حتى لو باعها قبل تمام الحول بيوم أو يومين فإنه ينقطع الحول يقول مؤلف أو أبدله بغير جنسه والحقيقة أن الإبدال
بيع لكن ما دام المؤلف رحمه الله قال باعه أو أبدله يجب أن نجعل البيع بالنقط والإبدال بالعين الإبدال بالعين فنقول إذا باع أربعين شاة بدراهم فهذا بيع إذا أبدل أربعين شاة ببقر بثلاثين
بقرة فهذا بدل وإلا فالبيع بدل كما قالوا في تعريف البيع هو مبادلة مال ولو في الذن بمثله وقول أبدله بغير جنسه لو أبدله بجنسه فإنه لا ينقطع الحول مثل مثل أن تبيع المرأة ذهبها الحلي
بذهب فإن الحول لا ينقطع لماذا؟
لأنه أبدل بجنسه أو يبيع صاحب أربعين شاة غنمه بأربعين شاة من آخر فإن الحول لا ينقطع لماذا؟
ماذا؟
لأنه أبدله بجنسه طيب إذا أبدل ذهبا بفضة يعني كان عنده مثلا عشرون دينار وفي أثناء الحول باعها بمئتي درهم فهل ينقطع الحول نقول ظاهر وكلام المؤلف أن الحول ينقطع لأن الذهب غير الفضة
لنص الحديث قال النبي عليه الصلاة الذهب بالذهب والفضة بالفضة فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم فإذا اختلفت هذه الأصناب فبيعوا كيف شئتم إذا كان يتم بيئ وعلى هذا فيكون كلام
المؤلف عاما حتى في إبدال الذهب بالفضة والمذهب أن إبدال الذهب بالفضة لا يقطع الحول لأنهما في حكم الجنس الواحد بدليل أن أحدهما يكمل بالآخر في النصاب ولكن الصحيح أن أحدهما لا يكمل
بالآخر في النصاب وأن الحول ينقطع لأنهما من جنسين إيه سم لكن المال الآخر له أصل وهو تمام الملك أما هذا ما تم ملكه عليه يا الفرع لا أنفه الحيل باطلة الشرع الحيل باطلة المشارعة بجين
إن شاء الله مين هذا وجه المهان الأصل أنها له ولو كان عنده خلال ذلك لا دافع نعم سلقت نعم ملك يبتدي حول جديد خلاص انقطع لا مهارت على الأصل لأنه نقص قبل تمام الحول فإذا رزق مثلا لو
رزق بعد تمام الحول بيوم أو يومين خمسة دراهم ما يتم لكن كنت أظن أنك تبتسأل تبي تقول لو أنها وجد من السرق هذا كنت أظن فما تقول في هذه المسألة يعني يعني مثلا سرقت خمسة دراهم من مئتي
درهم قبل تمام الحول بيوم وبعد تمام الحول بيوم ردت هذه السرقة فهل نقول إن هذا المسطوق في الحكم الموجود أو نقول أن الأصل نستطيع أنه براد فيكون في حكم عدو على كل هال محل نغض سوف نتأمل
نعم سليم الغني المماطل الذي لا تمكم مطالبته كالفقين والذي تمكم مطالبته لقلانة الذي فردت الذي لا تمكم مطالبته منذ لو كان عند الحكومة منذ؟
أو عند لي السلطان أو عند أبيك من الذي يعلمنا بالخمسة؟
ماذا؟
ماذا؟
ولو كان ماله ظاهر ايه؟
نعم هذا أورثناه في مسب قد يكون تاجر عندهم عارض عروف إنه غني لكنهم يقولون رضو التجارة تجب الزكاة في قيمتها في النقدي والنقدان على كل حال باطل موما الواحد يكدس فلوسه عند الناس لا
ظاهر ظاهر أنها عروض عروض لأهل التجارة لا يكون في مكان التجارة من العروض موام الواحد يصف الدراع على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف نعم قال
المؤلف وكفارة كذيل ما معنى هذه العبارة خليل مثاله لكن ما باع كل موجود الآن نعم عليك كفارة نعم أو أقل كيف حتى لو كان أقل فإنه ليس عليه ليس عليه زكاة كذلك لو كان عنده ألف وعليه عتق
رقبة بألف فلا زكت عليه في هذا الألف بناء على أن الدين يمنع وجوب الزكاة طيب يقول مؤلف إذا ملك نصابا صغار إن عقد حوله حين ملك ما معنى العبارة إن ملك نصابا صغار ملك نعم صغار نعم صغار
من المواش وغير ذلك الحبوب ما هو صغار كبار إشياء يعني صغار منه صغار منه صغار منه طيب صغار كبار حوله أول مع ملك يعني لو لو اشترى مثلا بهمة أربعين بهمة إن عقد حوله من حين من حين ملكه
طيب لكن اشترط أن تكون سائمة يعني لا تتغذى باللبن فإن كانت تتغذى باللبن فإنه لا ينعقد الحول لأنه لا زكاة بائر السائمة واضح جماعة طيب رجل يملك مئة درها أي نصابا الخالق وفي أثناء
الحول سرق منه خمسة درها ثم بعد ذلك كسب خمسة درها هل يبنى على الحول الأول أو يستأنف الحول من جديد رجل عنده مئة درها أي نصاب سرق منه خمسة درها ثم بعد ذلك رزقه الله خمسة فدل التي سرطت
فهل يبنى على الحول الأول أو يستأنف الحول من جديد لماذا في حكم ما دون سرق نعم يعني لما نقص النصاب انقطع الحول فإذا عاد النصاب استأنف حولا جديد طيب وفي أثناء الحول قلنا في أثناء
الحول يعني طيب لتمام الحول ما هو هذاك في عروض التجارة إذا أبدله بجنس بقى ننتقل وهمك إلى إذا ما أبدله إذا أبدله طيب إذا نقص النصاب في أثناء الحول انقطع النصار ينقطع الحول فلو عاد
ابتدأ حولا طيب رجل عنده غنم فلما مضى نصق الحول باعها ببقى تقول له لنا لماذا من ذي أجاب لا السؤال للأخ عنده غنم نصاب من الغنم وفي أثناء الحول باعه بنصاب من البقى هل ينقطع الحول أو
يبنع الأول ينقطع الحول لأنه أبدله بغير جنس إذا نستأنف الحول طيب صحيح يا جماعة زي عنده نصاب من الغنم فأبدله في أثناء الحول بنصاب من الغنم يا عبد الله لا ينقطع الحول لماذا لأنه أبدله
بجنس فلا ينقطع الحول طيب عنده نصاب من الغنم سائمة يا عبد الحمار بن دول عنده نصاب من الغنم سائمة فأبدله بنصاب من الغنم عروضا هل ينقطع الحول أو لا ها كيف عنده أربعون شاثا سائمة
فأبدلها بأربعين شاثا عروضا يريد بالتكسب هل ينقطع الحول أو يبني على ممر مغنم بغنم عروض تجارة والزكاة في قيمتها فيكون كأنه أبدلهم بغير الجنس طيب إذن لو سئلت هكذا مطلق رجل أبدل أربعين
شاثا بأربعين شاثا في أثناء الحول فهل ينقطع الحول يقال في التفصيل كذا إن كانت كلها عروضا فإن الحول لا ينقطع وإن كانت كلها سائمة فإن الحول لا ينقطع وإن أبدل سائمة بعروض أو عروضا
بسائمة انقطع الحول تمام طيب إذا أبدل ذهبا بفضة نعم نعم هل أنقطع الحول أو لا عنده نصاب من الذهب أبدله في نصاب من الفضة في أثناء الحول ينقطع الحول لماذا ها لأنه أبدله بغير بغير جنسه
نعم هذا القول والصحيح والمذهب يرون أن الذهب والفضة جنس واحد وأنه يكمل أحدهما بالآخر في النصاب ويبنى أحدهما على الآخر في الحول والصحيح أنهما جنسان مختلفان لا يكمل أحدهما بالآخر في
النصاب ولا يبنى أحدهما على الآخر في الحول هذا هو الصحيح طيب رجل عنده يا عبد الرحمن نصاب من الغلم فلما قارب الحول خاف أن تلزمه شاته فذهب فأبدلها بنصاب من الغلم عروضا هل تسقط الزكاة
أو لا فهمت السؤال أنت فهمت السؤال عنده أربعون شاته من الغلم سائمة وعند قرب انقضاء الحول أبدلها بأربعين من الغلم عروضا لألا تلزمه الشاته يعني لا ينقطع الحول لماذا؟
لأنه فعل ذلك فرارا من الزكاة والتحيل على إسقاط الواجب لا يستطل كما أن التحيل على المحرم لا يبيع وهذه قاعدة بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال عليه الصلاة والسلام لا ترتكب
مرتكبة اللهود فتستحل محارم الله في أدنى الحير طيب الرجل عنده نصاب من الفضة يا علي عنده نصاب من الفضة وفي أثناء الحول اشترى به عروضا للتجارة هل ينقطع الحول أو لا عنده دراه فضة نصاب
في أثناء الحول اشترى به عروضا يعني تجارة ما تجارة هل ينقطع الحول أو لا ينقطع لماذا؟
لا وإلا فالحكم مبني على غير أساس كيف؟
أبد نريد المعنى عبد بما شكت لأنه أبداله بغير جنسي ها؟
هكذا تقول طيب ماذا تقولون في حكمه وتعليمه؟
عبدالله قطع ايش الصواب؟
نعم عندنا قول عن الحول قول أنه ينقطع الحول لأنه باعه بغير جنسه قولا ثاني لا ينقطع الحول لأن الزكاة تجب في قيمة العروض لا في عينه فكأنه أبدل دراه بدراه والصحيح الثاني صحيح الثاني
فعندنا الذهب والفضة والعروض تعتبر كشيء واحد خصوصا العروض أما الذهب والفضة فقد عرفتم أن الصواب أنهما جنسان مختلفان لكن إذا قصد بهم التجارة صار كالجنس الواحد والخلاصة أن عروض التجارة
انتبهوا لها تجب الزكاة في قيمتها فلا ينقطع الحول إذا أبدل دراهم بعروض تجارة أو لنريد بعروض تجارة طيب