258- شرح زاد المسـتقنـع/ الـزكــاة / تابع .. زكاة من عليه دين وكفارة / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال المؤلف ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى سرحنا طيب إذن أسألكم قوله من كان له دين أو حق ما الفرق بين الدين والحق الأخ نعم ما ثبت في
الذن من منقر أو ثمن مبيع أو أجراء نعم يعني عين عين مقصوبة استولى عليها ظالم فأخذه طيب من صداق أو غيره ما هو الصداق لزوجته بسبب عبد النكاح طيب أو غيره غير الصداق عادل نعم نعم عوض
القل قيمة متلف أرش جناية المهم كل ما ثبت عند الغير يقول يؤدي زكاته على مليء أو غيره من هو المليء الغني طيب أو غيره الفقير ولا فرق بين المليء الباذب والمليء المماطع كما أنه لا فرق
بين الغني والفقير يقول معلف أدى زكاته إذا قبضه يعني ولا يلزمه أن يؤدي زكاته قبل قبضه فهو مرخص له أن يؤخر الزكات حتى أقلها فإن قال قائل أليست الزكاته على الفوع فلماذا لا تلزمه
الزكاته إذا تم الحوق ولو كان في ذمة الغيره فالجواب أن يقال إنه وإن كان في ذمة الغيره لكنه فيه احتمال أن يتلف أن يعصر الذي عليه نعم أن يجحد نسيانا أو ظلما لما كان هذا الاحتمال قائما
رخصنا له أن يؤخر إخراج الزكات حتى يقبضه فإذا كان عند شخص ألف درهم ومضى عليه عشر سنوات واجب عليها أن يؤخر زكات الألف كل عام هذا الأصل لكن يرخص له أن يؤخر الزكات حتى يقبضه فإذا قبضه
وكان عليه في كل سنة خمسة وعشرون درهمة كم يلزمه في عشر سنة عشر سنة مائتين وخمسين ريال يأخذ الزكات مائتين وخمسين ريال نعم هذا ينبني على الدين هل يسقل من الزكاة أو لا طيب إذن يؤد
زكاته لكل سنة ولكن يرخص له أن يؤخر إخراج الزكات حتى أقبضه للاحتمال الذي ذكرته ما هو الاحتمال التلف الجحود نسيانا أو ظلما آفات تقضي على ما الثاني الموت المهم احتمال أن لا يحصل عليه
فلأجل هذا رخصنا له أن يؤخر الزكاة فإن أدى الزكاة قبل قبضه قال أنا أريد أن أخرج الزكاة هذا الدين مع مالي لأستريحه فله ذلك نعم له ذلك بل قال أهل العلم إن ذلك أفضل لأن تأخيره إلى أن
يقبضه من باب الرخصة والتسهيل فإذا أحب أن يخرج زكاة أدى والزكاة إذا كان الدين على مليء على مليء بادل فوجوب الزكاة واضح لأن المليء البادل كالذي في صندوقك تماما متى شئت قلت أعطني
فأعطيها لكن إذا كان الدين على فقير أو على مماطل لا يمكن أخذ الحق منه أو كان المال ضائعا أو كان مسروقا ثم عثرت عليه بعد سنين فالمذهب يجب إخراج زكاة لأن الله مكنك منه لكن القول
الثاني في المسألة أن ما كان على فقير أو مليء لا تمكن مطالبته أو نحو ذلك فإنه لا زكاة فيه إلا إذا قبضه وإذا قبضه فهل يبتدئ به حولا أو لا يبتدئ به حولا في هذا خلافه فمن العلماء من
قال استأنف الحول ابتدئ حولا من جديد حتى لو فرض أنك أعطيت هذا المدين أعطيته الدين في آخر شهر من السنة يعني لم يبقى على زكاتك إلا شهر واحد ثم أعطيت هذا الفقير بعت عليه شيئا وبقي دين
في دمته يقول لا زكاة عليه استأنف الحول مع أنه مضى من سنتك كم؟
أحد عشر شهرا مثال ذلك رجل تأجي يبيع يشتريه وكان يزكي ماله في رمضان فجاءه فقين في شعبان هباع عليه استلعه في ألف ترهم وبقت الألف في دمة الفقير لمدة عشر سنوات القول الصحيح أنه لا زكاة
فيها هذه المدة لكن إذا قبضها فهل يستأنف حولا جديدا ونقول لا زكاة عليك في هذا الألف حتى يتمعلك سنة أو يزكيه سنة القبض في هذا خلاف مع أنه لا يبقى عليه إلا من سنته التي دين فيها
الكتير إلا سنة يقول يستأنف حولا شهر نام إلا شهر يقول إنه يستأنف حولا ولكن الصحيح القول الثاني في المسألة أنه يزكيه لما مضى سنة واحدة وذكره في حاشة عنقري عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب
رحمه الله وأحفاله أنه يزكي أسأله وهذا مذهب مالك وهو أحوط لأنه أشبه ما يكون بالثمرة ثمرة إذا حصلتها تذكيها حين حصولها وكذلك أشبه ما يكون بالأجرة التي اختار الشيخ السلام لحمه الله أن
الزكاة واجبة فيها من حين القبض ولو لم يتم عليه حول لأنها من جنس الثمار تجب الزكاة فيها حين حصولها ولأن من شرق وجوب الزكاة القدرة على الأداء فما تقدر على الأداء زك وهذا الذي نرى أنه
أقرب إلى الصواب أن يزكيها حين قبضها لسنة واحدة فقط لو فقط عاش سنوات لا زكاة عليه فيها ووجه ما ذكرنا أن هذا أشبه ما يكون بالثمرة والأجرة فهذا أقوال العلم في الدين من العلماء من فصل
قال الدين الذي يؤمل وجوده والحصول عليه فيه الزكاة بكل ما مرى إذا حصلت مثل الدين على الفقير يؤمل حصول ردعتنا وأما الضائر الضائع والظال والمجفون المنسي وما أشبهه فلا زكاة فيه لأنه لا
يؤمل حصوله تسيما إذا طال زمن غيائره ولكن الصيحة المدارة على ما قلنا على أن ما كان على غني باذل فهو في حكم موجود في صندوقك فعليك إيش زكاة لكنك بالخيار إن شئت أديت زكاةه مع مالك وإن
شئت أخرت زكاةه حتى تكبره والثاني رخصة والأول فضيلة وأسرى في إبراء الذنب وأما ما كان على مماطل أو مليء لا يمكن الحصول على ما عنده فلا زكاة فيه لأنك عاجز وفي رفع الزكاة عنه فائدة وهي
إنظار المعصر إذ أن النفس لا تقبل أن يقال إن عليك زكاة هذا المال عند المعصر ويجب عليك إنظار قلنا ليش أنظر ما عنده زكاة وأزكي كل سنة مالا ليس في حوزتي ولا في قبضتي ولا في إمكاني أن
أطالب به لوجوب إنظار المعصر فإذا أسقطنا عنه الزكاة كان في ذلك تسير عليه وكان فيه أيضا تسير على من المعصر المدين ففيه مصلحة لكن الأحوض والأولى أن نلزمه بإخراج الزكاة سنة قبضي أول
لأنه قد يكون مضى عليه قبل الدين مضى عليه أشهر من السنة وثانيا أن هذا يشبه الثمار التي يجب إخراج زكاتها عند الحصول عليها ومثل ذلك المال المدفون المنسي لو أن شخصا دفن ماله خوفا من
الصباح والظال والمدفون المنسي وما أشبهه فلا زكاة فيه لأنه لا يؤمن حصوله تسير من إذا طال زمن غيائه ولكن الصيحة المدار على ما قلنا على أن ما كان على غني باذل فهو في حكم موجود في
صندوقك فعليك زكاة لكنك بالخيار إن شئت أديت زكاته مع مالك وإن شئت أخرت زكاته حتى تقضيضه والثاني رخصة والأول فضيلة وأصر في إبراء الدين وأما ما كان على مماطل أو مليء لا يمكن الحصول
على ما عنده فلا زكاتك لأنك عاجز عاجز عنه وفي رفع الزكاة عنه فائدة وهي إنظار معصر إذ أن النفس لا تقبل أن يقال إن عليك زكاة هذا المال عند المعصر ويجب عليك إنظار قد يقول لنا ليش أنظر
قد يجب عليك زكاة أزكي كل سنة مالا ليس في حوزتي ولا في قبضتي ولا في إمكاني أن أطالب به لوجوب إنظار المعصر فإذا أسقطنا عنه الزكاة كان في ذلك تسير عليه وكان فيه أيضا تسير على من؟
إنظار المصرح المدين ففيه مصلحتان لكن الأحوط والأولى أن ننزمه بإخراج الزكاة سنة قبضه أولا لأنه قد يكون مضى عليه قبل الدين مضى عليه أشهر من السنة وثانيا أن هذا يشبه الثمار التي يجب
إخراج زكاتها عند الحصول عليها ومثل ذلك المال المدهون المنسي لو أن شخصا دفن ماله خوف من السباق ولم يجعل علامه ثم نسي وكان قد ضرب عليه البلاط في البيت ونسي ماذا نقول له؟
سباق ولم يجعل علامه ثم نسي وكان قد ضرب عليه البلاط في البيت ونسي ماذا نقول له؟
إذا كنت يريد أن تعدى إحفر البلاط كله فقال لا يمكن لها نقول إذا عثرت عليه فأدل الزكاة على قول الراجح سنة وجودك أو عذورك عليه فقط بعض الناس يتحيل على إخفاء المال بالدفن وبعض الناس
يتحيل على إخفاء المال بالبناء عليه في الجدار يجعله في كرتون أو شبه ويجعله موضع لبناء وستمعت أن بعض الناس يتحيل نخبركم بهذا يتحيل على إخفاء المال بأن يضعه في خزانات المال يمكن ولا
لا يمكن إذا كان في صندوق مغلق تماما المال لا يؤثر عليه نعم على كل حال للناس ترق في إخفاء المال فإذا أخفاه ونسي هذا حكم أنه مدة نسيان لا زكاة عليه فيه لأنه مال معجوز عن التصرف فيه
بقي مسألة مهمة كثر السبال عنها حين كسدت الأراضي تعركون الأراضي السلح مرة زادت جدا قيمتها فاشتراها إنسان في وقت الغلاء ثم كسدت ولا وجد أحد اشتريها لا بقليل ولا بكثير فهل عليه زكاة
في مدة الكساد أو لا نعم يرى بعض العلماء أنه لا سعى عليه في هذا الحال لأن هذا يشبه الدين على المعسد في عدم التصرف فيه لأن صاحب الأرض يقول لناس خلوا أحد اشتريها بقليل أو كثير ما
وجدها كل الناس هاربين عن العقارات وإن كان يرجع في المستقبل أن تتحرك الأشياء كما هو الواقع لكن حين كسادها يقول لا زكاة فيها حتى يتمكن من بيعها فإذا باعها إنئذ قلنا لهم زك لما مضى أو
لسنة البيع لسنة البيع وهذا في حقيقة فيه تيسين على الأمة وفيه موافقة للقواعي لأن الرجل يقول لا أنتظر الزيادة لا أنتظر أحد يرفع لسانه للا هاته يقول بيع علي ما وجد أحد فماذا أصدر
والأرض نفسه ليست مالا زكويا في ذاته حتى نقول تجب عليك الزكاة في عينك أما الدراهم المبقات في البنك أو في الصندوق من أجل أن يشتري بها دار السكنة أو يجعلها صداقا لزوجته مثلا فيها ما
تزيد لا شك لكن هل فيها زكاة أو لا فيها الزكاة لماذا ما الفرق بينه وبين الأرض الكاسبة لأن الزكاة في الدراهم واجبة في عينك وأما الزكاة في العروض فهي في قيمتها وقيمتها حين الكساب غير
مقدم عليها فهي من منزلة إيش الدين ألم أسأل إذا كان الأصل ما يمكن البحث عنه فالأصل عدم وجود المانع الأصل عدم وجود المانع وأن الزكاة واجبة لا المال حاصل ما هو الأصباء الزماء الأصباء
الزماء لو كما عندنا المال أما ونحن مالكون للنصاب فالأصل وجوب الزكاة ما أقدر ما أقدر إذا ما صار مستور طيب يمكن عليها دين سابق ولا أثناء الزماء فيها خير وبركة أكبر حمول ما تكلمت
عليها بالشهر نعم الشخص المعنى نعم نعم فيها زكاة إذا قبرها لأنه بعد قبضها تبين السقار وثبتت فهي كالثمر لكن المشهور من الماته بخلاف ذلك المشهور لابد من تمام السنة نعم ايش اي نعم انا
دينت انساء بيعت ليس مثلا بيت بيمة ثلاثة فعل احسسني نينش اذا قلنا بعد الموجوب ما حاجة من نسقط عنها لكن اذا قلنا بوجوب الزكاة في الدين على المعسر واسقطنا عن هذا المعسر مقدار الزكاة
فالمذهب لا يجوز لان يبرع المعسر من الزكاة لا يجوز واخترش فلسان رحمه الله اننا اذا قلنا بوجوبها على المعسر في الدين على المعسر واسقط عن هذا المعسر مقدار الزكاة الدين الذي يبين المتن
فلا بأس به لان هذا موسعت وهذا قولت تحييه من؟
اذا ايش؟
نعم ها؟
اي نعم تكون كبدي على فقيته ما تشراها قريب ولا بكثير طبعا ان ما هو براح يبيع اربية بمثالف وبيع عشر ثلاثة ما هو براح يبيع ارضي ما تسوى ولا عشر ثلاثة ما نزم لان حد راح يبيع بمثالف
بعشر ثلاثة لكن بعضهم يقول ماانا لو يعطون عشر ثلاثة حبّلين دوه بمثال يبيع ونتكسب الاشراء هو يزدقنا الله لكن ما يلقونها خلاص مضخمت يا هجار اعوذ بالله بس بس بس الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمل وعلى أنه وأصحابه من تبعهم يحسن إلى يوم الدين ما هو القول الذي مشى عليه المؤلف في زكاة الدين خالب نعم أنه يجب زكاة لكل ما مضى من السيء هل يفرق عند
المؤلف بين الغني والفقير سواء كان على غني أو على فقير طيب القول الثاني عبد الله عامر التفريق بينهم إذا كان على مليء باذل ففيه الزكاة على مماطق لا يمكن أخذه منه هل قيت بهذا القيت
أما الذي يمكن أخذه منه نشكوه واجبر ضيب وهذا القول هو الصحيح التفريق إذا قبره من الفقير هل يستقبل به حولا أو يؤدي زكاته فورا يزكيه فورا يزكيه فورا لحول واحد طيب والقول الثاني يستقبل
به حولا يعني يبدأ حوله من جديد ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة ثانية وهي قوله ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب لا زكاة أي لا زكاة واجب في مال من عليه دين ينقص النصاب
يعني إذا كان عن جنسان نصاب من الذهب أو من الفضة أو من الحبوب أو من الثمار أو من المواشر ولكن عليه دين ولكن عليه دينا ينقص النصاب فلا زكاة في ما عنده مثال ذلك رجل في يده مائة ألف
وعليه تسعة وتسعون ألفا وتسمع تسعة وتسعون ألفا وتسع مائة فالذي عنده الآن زائد مائة المائة دون النصاب ليس عليها زكاة لماذا لأن الزكاة إنما تجب مواساة ليواسع الغني الفقير ومن عليه دين
فهو فقير من عليه دين فهو فقير ولأنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يخطب فيقول إن هذا شهر زكاة أموالكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم اللي زك وعثمان أحد القلفاء الراشدين الذين أمنوا
باتباعه فالمسألة إذن فيها أثر وفيها نظر وفيها نظر يعني دليل الأثري ودليل النظري الدليل الأثري أثر عثمان رضي الله عنه والدليل النظري أن الزكاة إنما تجب مواساة للفقير والمدين كالفقير
هو يحتاج إلى أحد يعطيه ليه في دينه ولا فرق بين الدين المؤجل والدين الحال كله سواء يعني إذا كان عليه دين ولو لم يحل إلا بعد عشر سنوات وبيده ما ألوم ينقصه الدين عن النصاب فلا زكاة
عليهم مثال رجل عليه عشرة ألاف درهم تحل بعد عشر سنوات وبيده الآن عشرة ألاف درهم نقول لا زكاة لا زكاة عليه لا زكاة عليهم وهذا هو المشهور من المذهب وأعرفتم ما تمسكوا به من الأدلة
الدليل الأول على أنه لا زكاة في من عليه دين من ننقص النصاب لا زكاة في مال ما هو هو المدين كالفقير طيب والثان الأثري عمر الله عثمان نعم أنه كان يقول إن هذا شهر زكاة أموالكم فمن كان
عليه دين فليؤديه ثم اللي يزكي وهذا أحد الأقوال في المستع القول الثاني أنه لا أثر للدين في منع الزكاة وأن من كان عنده نصاب اللي يزكي ولو كان عليه دين ينقص النصاب أو يستغلق النصاب أو
يزيد على النصاب واستدلل هؤلاء بالعمات الدالة الدالة على وجوب الزكاة في كل ما بلغ نصابه نزل حديث أموالك في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو وكر وفي الرقة في كل مئتي درهم ربع عشر الرقة هي
الفضة في كل مئتي درهم ربع عشر وكذلك في ذكر في سائمة بأهمة عام في كل خمس من الإبلشات وفي كل أربعين شات وفي كل أربعين شاتا شات وهكا واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
كان يبعث العماء الذين يقبضون الزكاة من أهل المواشي ومن أهل الثمار ولا يأمرهم بالاستفصال هل عليهم دين أم لا مع أن الغالب أن أهل الثمار عليهم ديون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام
لأن من عادتهم أنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فيكونوا على صاحب البسان دين سلم ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرص عليهم ثمارهم ويزكونهم واستدلوا بدليل ثالث أن الزكاة
تجب في المال خذ من أموالهم صدقه وبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معادا إلى اليمن وقال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتردوا على فقرائهم والدين يجب في
الذنة ما هو في المال ولذلك لو ترف المال ذي بيدك كله لم يسقط عنه شيء من الدين لو استقرض مالا واشترى به سلعا للبيع والشراط والتجار ثم هلك المال هلك هل يسقط الدين لماذا؟
لأنه يتعلق بالذنة والذكاة تجب في عين المال جهة منفكة جهة منفكة وحينئذ لا يحصل تصادم أو تعارب وأما أثر عثمار رضي الله عنه فإننا نسلم أنه إذا كان على الإنسان دين الحال وقام بالواجب
وهو أداؤه فلسا عليه زكاة لأنه سيؤدي من ماله وسبق الدين يقتضي أن نقدم في الوفاء وقدم في الوفاء سبق الدين على الزكاة لأن الزكاة ما تتجب ها؟
إذا تم الحوم والذكاء والدين سابق فكان لسبطه أحق بالتقديم من الزكاة ونحن نقول لمن اتق الله وأوفى ما عليه لا زكاة عليك إلا فيما بقى أما شخص لا يوفي ما عليه ويماطل وينتبع بالمال ثم
نقول هذا الدين اللي عليك لا لا يسقط الزكاة فهذا لا يتطابق مع الأثر وأما الدليل النظري أن الزكاة وجبت مواساة فنحن أولا نمانع في هذا الشيء أهم شيء في الزكاة ما ذكره الله عز وجل خذ من
أموالهم صدقة إيش تطهرهم وتزكيهم بها أنها عبادة عبادة يطهر بها الأنسان من الذنوب فإن الصدقة تطهر الخطيئة كما تلواء النار وتزكو بها النفوس ويشعر الإنسان فيها إذا بذلها من شراح الصدر
واطمئنها من قلب فليس المقصول من الزكاة هو المادة فقط ثم على فرض أن من أهدافها المواساة فإن هذا لا يقتضي تخصيص العمومات لأن تخصيص العمومات معناه إبطال جانب منها وهو الذي أخرجناه
بالتخصيص وإبطال جانب من مدلون النص ليس بالأمر الهيئ الذي يقوى عليه علة مستنبطة قد تكون عليلة وقد تكون سليمة وقد تكون حية وقد تكون ميتة نعم لو نص الشارع على هذا لأن الإنسان مجال أن
يقول إن المدين ليس أهلاً للمواساة هو يحتاج من وصيه وأما حاجة المدين فحاجة المدين على العين والرأس وعلى الرحب والسعه هو أحد الأصناف الذين تدفع ولهم الزكاة لقضاء حاجة في أي صنف في
الغارمين ونقول نحن نقضي دينك من الزكاة أن تتعبد الله بأداء الزكاة ونحن نقضي دينك منها فإن قال قائل كيف يمكن هذا أن يكون الإنسان مزك مزكا عليه هذا ليس فيه غرابة لو كان عند الإنسان
نصاب أو نصابان لا يكفيانه للمؤونة لكنه ما يبطيان عنده إلى الحول فهنا نقول نعطيه للمؤونة ونأمرهم بالزكاة ولا تناؤل لا تناؤل هذان القوران متقابلان القول الأول لا زكاة في مال من عليه
دين ينقص النصاب ولو كان لا يحل إلا بدعيش إنسان وبناء على ذلك يمكن أن نقول كل من عنده من عليه دين للصندوق التنمية العقاري لا زكاة عليه ولو كان عنده خمسين ألف مدام عليه مئة ألف ما
عليه زكاة وهذه مشكلة القول الثاني عكس هذا أن الزكاة واجبة ولو كان عليه دين لنستغرق وذكرنا الأدلة على ذلك وأجبنا عن أدلة القائلين لسقوط الزكاة القول الثالث قول وسط وسط يقول الأموال
الظاهرة الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين ينقص النصاب والأموال الباطنة لا تجب فيها الزكاة إذا كان عليه دين ينقص النصاب الأموال الظاهرة ماهن الحبوب والثمار والمواشئ
هذه أموال الظاهرة والأموال الباطنة الذهب والفضة والعروض هؤلاء قالوا إن لدينا دليل وهو أولا العموات في كل أربعين شاتا شاتوا ثانيا أن رسول الله عليه وآله وسلم يبعث العمال لقبض الزكاة
للأموال الظاهرة دون أن يأمرهم بالاستفصال مع أن الغالب على أهل الثمار الغالب عليهم أن تكون عليهم ثالثا أن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء لأنهم يشاهدون فإذا لم يؤدي زكاة في
حجة أن عليه دينا والدين من الأموال الباطنة لأن المدين ليس يكتب على سجارته وعلى ظاهر بيته من المدين فهو من الأموال الباطنة فإذا رأى الناس أنه لم يؤدي الزكاة عن هذه الأموال الظاهرة
فإن ذلك فيه سأتظن به وفيه إيغال من الصدور صدور من؟
الفقراء فلهذا نقول الأموال الباطنة لا زكاة في من عليه دين من أنقص المصاب فيها والأموال الظاهرة عليها الزكايات ولكن هذا القول وإن كان يبيو في بادية الرأي أنه قوي لكنه عند التأمر
ضعيف لأنه استدلالهم بالعمومات يشمل الأموال الباطنة لا شك ولأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث العمال ولا يستفسلون يدل على أن الزكاة تتعلق بالمال تتعلق بالمال ولا علاقة للدمة
فيها وهذا لا فرق فيه بين المال الظاهر والمال الباطنة ولأن الدين أمر باطنة يستوي فيه الأموال الظاهرة والأموال الباطنة وإذا قلنا أنه موسات فلا فرق بين هذا وهذا ولأن ما زعموا أنه
أموال باطنة فيه نظر فالتاجر عند الناس تاجر ومعروف قد يكون عنده مثلا معارض سيارة ومخازن أدوات نعم وأنواع عظيمة من الأقنشة ودكاكين كثيرة من المجوهرات أي ما أظهر هذا أو غنيمات في نقرة
بين رمال عند بدوي لا يعرف بالسوق ولا مرة قلوا ها الأول الأول فالبطون والظهور أمر نسبي قد يكون الظاهر باطنا وقد يكون الباطن ظاهرا والذي أنا مرجحه أن الزكاة واجبة مطلقا ولو كان عليه
دين يطسنصاب إلا دينا وجب قبل حول الزكاة فيجب أداوه ثم يزكي ما باقي بعده وبذلك تبرع الذمة ونحث إذا قلنا بهذا القول فإننا نحث أهل المجنين أعيش على الوفا إذا قلنا يا أخي نتل عندك الآن
مئة ألف عليك مئة ألف وعندك مئة وخمسين ألف والدين حال أدّي الدين أدّي الدين ولا وجبنا عليك الزكاة في مئة ألف فهنا أن يقول أدّي الدين لأن الدين لن أدّيه مرتين فأدّي الدين وهذا الذي
اخترناه هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باسة والأول الذي يفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة اختياره شيخنا عبد الرحمن بن سعد فلنا شيخان في هذه المسألة شيخ يقول بالتفريق بين الأموال
الظاهرة والأموال الباطنة وشيخ يقول لا فضل كلها لا يمنعها الدين لا يمنعها الزكاة وجوب الدين ولو كان ينقص النصاب وهذا القول الأخير والذي أن أرجحه وأرى أنه أحوط وأبرأ للدين والحمد لله
والحمد لله ما نقص صدقة من ماله من يقوله المعصوم عليه الصلاة والسلام أصل الله عليه الصلاة والسلام ما نقص صدقة من ماله وكم من إنسان يوقي ماله ما أوجب الله عليه نعم ثم يبتله الله بشيء
ينفد ماله كذا كم من إنسان يمع الزكاة ثم تتيه آفات في ماله احترام ضياء أمراض تعتريها أو تعتري أهله تستنفد أموال كثيرة وكم من إنسان يبتل وابق المال عنده مع قصوره في الواجب ولكنه يكون
من باب البلوة باب البلوة إذا فالأقوال في الدين الذي على الإنسان إذا كان يمنع الزكاة ثلاثة الأول من يعرف خالد أنه يمنع الزكاة في المال الظاهر والباطل طيب الثاني خالد أنه لا يمنع
الزكاة لا في الظاهر ولا في الظاهر أنه لا يمنعها في الأموال الظاهرة ويمنعها في الأموال الباطل وعرفتم دليل كل قول وتعليله وعرفتم الراجح في هذه المسألة يقول رحمه الله ولا زكاة في مال
من عليه دين ينقص النصاب وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون الدين من جنس ما عنده أو من غير جنس فإذا كان عليه دين من الذهب وعنده فضة فلا زكاة فيه دين من الفضة وعنده مواشق فلا زكاة
فيه كل هذا على كلام المؤلف ثم قال ولو كان المال ظاهرا لو هذه إشارة خلاف وانتبهوا لعادة المصنفين رحمهم الله إذا جاءوا بلوم فالغالب أن الخلاف قوي وإذا جاءوا بحتى فالغالب أن الخلاف
ضعيف لكن فيه الخلاف إذا جاءوا بالنفر فقالوا مثلا ولا يشترطوا كذا وكذا فهذا إشارة إلى أن فيه خلافا قد يكونوا ضعيفا وقد يكونوا قويا لكنهم لا يمكن أن يأتوا بمثل هذه العبارة لا يسترط
إلا وفيه خلاف بالاشتراط لأنه لو لم يكن خلاف لا حاجة إلى نفيه لأن عدم ذكره يعني نفيه ما قاله يشترط في الزكاة خمس الشروط ولا يشترطوا كذا معنا بعض العلماء ذكر أن هذا من الشروط وإلا
فلا حاجة لنفيه لأن عدم ذكره بالشروط نفيه لكونه شرطا فأنت إذا رأيت فكرة من العلماء بعدما يقولوا الشروط أو الواجبات ثم يقول ولا يشترط كذا أو ولا يجب كذا فأعلم أن في المسألة خلاف نعم
وَلَوْ كَفَّارَةٌ كَدَيْنَ كَفَّارَ كَدَيْنَ يعني لو واجب على الإنسان كفارا تنقص الإنصار فلا زكاة عليه في ما عنده لأن الزكاة كالدين بل هي دين لكن الدائن فيها هو الله عز وجل دائن
فيها هو الله مثال ذلك رجل عنده مئتان وسبعة وتسعون صاعا ثلاثمائة صاعا رجل عنده ثلاثمائة صاع ثلاثمائة صاع كم؟
نصاب ولا لا؟
أنا أقول لكم الآن ثلاثمائة صاع نصاب من الحبوب ثلاثمائة صاع من الحبوب نصاب فراجل عنده ثلاثمائة صاع من الحبوب عليه زكاة لكن عليه أطعام ستين مسكين ستين مسكين ستين مسكين يلزم ثلاثم صاع
إذا قلنا كل صاع على اثنين معناه نقص النصاب ولا لا؟
ليس عليه زكاة فليس عليه زكاة في ثلاثمائة صاع ليش؟
لأنه لأن عليه كفارة تنقص الإنصاب فإن قال قال ما الدليل على أن الكفار هو يحق لله كذين الآدمين الدليل قلنا الدليل أن أمرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمها نذرت أن تحج حتى
ماتت فقال لها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟
قلت نعم قال قل الله فالله أحق بالوفاء فجعل حق الله تحق الآدم جعله ديناً يقضى الله فالنقرز إيش؟
نعم نعم ومعرف الأهدين عن الزكاة في مالك فالسؤال سدد الآخر طيش؟
حال يمنع؟
إذا سدد الآخر ينزلون عنه ها؟
ما يحارب سد الآخر لا بأس لو لم يبقى عنده ورمية سؤالك؟
نعم نعم نعم عموم قادته يقول إن هذا نقص قبل وجوب الزكاة ولا تستقبل إلا بجعلها في البيضاء ما تستقبل الزكاة إلا بجعلها في البيضاء يعني بعد ما تحصد بعد ما تجذب نعم أي لأنه يقول هذا عمر
معلوم لمصلحة هذا النصار نعم كذيش؟
نعم صباح هذا مو صحيح لأن الذي عليه الدائم قد لا يكون في يده نفس المال الذي أخذه من الدائم هو لازم يكون نفس المال؟
ممكن يستدين دراهم وعنده ما هو شيء أو بالعكس وهذا كذير نعم ثم على فرض أنه هي الدراهمة يفرض أنه أخذ دراهم وشربها بعض التجارة الجهة مفكة لأن المال اللي عندي لأخذته منك مالي أتصرف فيه
كما أشاء موقتا وذين أكل إليك أنت في ذنبه هذا دخل في هذا المال وبهذا عجابه عنه قال بعض العلماء ذهب إلى ما أشرت إليه وقال إنه يجب على أحدهما فإن أوجبناه على الدائم لم نجبه على المدين
وإن أوجبناه على المدين لم نجبه على الدائم سواء كانت؟
طيب مخلين لأنفق من الأول آه والله ما هو بحسن أنا رأيي في هذه المسألة أنه إذا تم الحاول أخرج ذكات ما عندها لأن الدراهم لي معلومة بأعيانها حتى يقول الله اللي بأعيانها أخرجتها من قول
لو كمثلا يجيها عشر سليالات في الشهر الأول يكتب عليها الأرقام خاصة ثم نفدها أو يعرف أنه ما ينتهي الشهر إلا وقد بقي عنده أقل من النصار فالذي أرى مثل هذه أبرأ للذمة أسهل أنه إذا حل
الحاول حد الزكاة الزكاة ما عنده ولو لم تم عليه الحاول ويستمر على الحاول نعم فد هذه تأتي في أهل الزكاة لكن نظرا لأنك سألت نجيب عنها إن شاء الله يرى بعض العلم أنه لا بد أن تكون في
فقراء البلد إلا إذا لم يوجد فقراء فيفرق في أقرب البلاد وعلى بناء على أن فقرائهم تعين شخص وبعضهم يقول لا يجب وأن هذا الفقراء إضافة جنس لا شخص أي في فقرائهم أي المسلمين أرفت وقال
الدنيا على ذلك أن معاذ كان يأتي بالزكاة من أهل يمن إلى مدينة والمسألة فيها خلاف العلماء ولا شك إنه إذا وجدت في البلد الذي أنت فيه فقراء أنه ليس من حسن الجوار أن تخرج الزكاة عنهم
إلى بلد آخر اللهم إلا أن يتميز البلد الآخر بشدة حاجة أو كبيرة