257- شرح زاد المسـتقنـع/ الـزكــاة / زكاة من عليه دين وكفارة / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبره لما مضى هذه مسألة خلاف من كان له حق دين أو حق الدين ما ثبت بالذنة من قرض وتمن مبيع وأجرف وغير ذلك كل ما ثبت
في ذنة الغير لك فهو دين أو حق من الحقوق كعارية عنده وكوديعة وغير ذلك من الحقوق من صداق أو غيره صداق لمن الصداق للزوجة وغيره غير الصداق كعوض الخرع الثابت للزوجة على مليء أو غيره
المليء الغني أو غيره الفقير ونزيد وعلى باذل أو مماطد على باذل أو مماطد فإنه يجب عليه أن نزكيه فإذا قبره لما مضى فلو كان مثلا له مئة درهم على أربعة أشخاص على كل واحد خمسون درهم
وبقيت عندهم سنوات ولما قبطها وإذا زكاتها أكثر منها ماذا نقول نقول أد زكاتها ولا كانت أكثر منها إذا كان عندك مال يكمل النصاب أما إذا لم كل كمال سواها فيه في أول سنة تنقص على النصاب
ولا تجي في هذا طيب انتبهوا نأخذ أمثلة على هذا رجل باع أرضا على شخص بمائة ألف والشخص فقير وبقت مائة ألف عنده عشر سنوات ثم قبضها كم يعديها عشر سنوات يقول زكاته لما مضى أدى زكاته إذا
قبض نعم أقول قبضت مثال مقبض رجل باع أرضا بمائة ألف على شخص وبقي ثمنها عنده عشر سنوات ثم قبضها فإنه يؤدي زكاته لما مضى واستفدنا من قوله أدى أن هذه الزكاته أداء مريست أداء مئة ألف كم
فيها من الزكاة ألفين وخمسمائة أهل عشر سنوات خمس وعشرين ألف لا عنده مال عنده مال لو كما عنده غير حذف لأن الزكاة تكون دين عليه ونحن ودين نسقط الزكاة لكن عنده مال يؤدي أنها خمسة
وعشرين ألف صار الزكاة الآن الربع كاملة وزكاة الدراهم ربع عشر وذلك لأنه يؤديها لكل ما مضى مثال آخر رجل أجر بيته على شخص بألف درهم وانتهت المدة السنة وجعل المستأجي الماضي حتى بقت ألف
عنده عشر سنوات كم زكاة الألف كل سنة؟
خمس وعشرين وهي بقت عنده كم؟
عشر سنوات يكون زكاة ألفين وخمسمية فصارت مئتين وخمسين آية نعم مئتين وخمسين مئتين وخمسين وهي ألف يعني الربع كل هذا بناء على ما مشعله المؤلف امرأة تزوجها رجل على صداق قدره عشرون ألف
لكنه لم يسلم الصداق وبقت الزوج عنده عشر سنوات ثم أعطاه المهر كم زكاة في عشر سنوات؟
وهو عشرون ألف خمسة ألف الربع وهو مجعله وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله على أن الدين تجب الزكاة فيه كل السنوات سواء كان على ملي على ملي باثل أو على فقير أو على ملي مماطل أو على
غني باثل يقول ما تأشرت قفتك إياه وسواء كان مؤجلا أو أم حالا كل الديوم بها الزكاة كل سنوات ولكن لا يجب عليه أداؤها إلا إذا قفض الدين وهذا أحد الأقوال في المسألة والقول الثاني إن كان
الدين على معصر فلا زكاة فيه لو بقي عشرين سنوات وإن كان على معصر باذل ففيه الزكاة كل سنوات كالمذهب والقول الثالث لا زكاة في الدين مطلقة سواء كان على غني أو على غير غني لأن الدين في
ذمة الغير ليس في يدك حتى أكون في جملة مالك فلا زكاة في الدين حتى أقفض طيب وإذا قبره هل يؤدي الزكاة سنة القبض حالا أو ينتظر حتى يتم الحول فإن هلك المال وقبل تمام الحول فلا زكاة فيه
نقول إذا كان على غني فالصحيح أنه تجب الزكاة فيه كل سنة ولكن يؤديها إذا قبض الدين أما إذا كان على معصر فلا زكاة عليه ولو بقع عشر سنوات ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة لسنة القبض ثم
كلما دارت عليه السنة يزكيه والقول الثاني في هذه المسألة يقول لا يزكيه هو ما يقبضه ولكن إذا تم عليه الحول زكاه وعلى هذا فيستأنف الحول من من قبضه طيب أي الراجح الراجح نعم الراجح أنه
تجب الزكاة في سنة القبض لأن أقل ما نقول فيه أنه يشبه الثمار التي حصل عليها ويزكيه سنة القبض ثم كلما دارت عليه الحول زكاه نعم نعم نعم نعم نعم صحيح صحيح نعم هذا إيراد مهم هذا لكن
العموات الأخرى يعلمهم أن الله ترضعهم صدقاً في أموالهم العموات الأخرى تدل على الوجوم مطلقة ويكون كلمة تطهرهم بناء على الأغلب أن الأغلب من الأموال في قوم المكلفين يحتاجون إلى تطهير
على أن الصبي الصبي ولا سيم المميز له بعض العداب المخلة والأمال السيئة يحتاجوا إلى تطهير ولهذا أمرنا أن نمره بالصلاة نعم عبدالله تجب إذا تم الحول من المال الثاني لا المال الذي لم
يكن في الزكاة إخراج الزكاة نعم سيأتينا الشغل في باب أخرى الزكاة أنه ما يجوا سأغيره أقل الشيء أن صار مئة تدرح إذا صار مئة وتسعين فلا زكاة نصار مئة وتسعين أو مئة وتسع وتسعين فلا زكاة
حتى يت نعم ما نحور شيء لا الكافر إذا أسلم لا يذكى عن ما مضى لأنه ليس من أهل وجوب أصلا الخاطب يعاقب عليه في الآخر ما في الدنيا ما هو خاطب إذا أسلم يبتدع الحول من جديد نعم نعم نعم
إيه أنت إيش إيه هنا نعم نعم يؤديه حتى ينقص عن النصار لا بد من هذا عبد الله إيش نعم نعم هو إذا كان عنده مال فهو يذكى كل سنة تام أما إذا لم يكن عنده سواها في كل سنة ستنقص فيحسب النقص
يخسب النقص مثلا أول سنة كم زكاة طيب كان سنة يكون سبعة سبعة تسعين وخمسة أين لمصر إذا كان ما عنده غيرها أما إذا كان عنده غيرها فإنه يبقى المال لا ينقص يبقى غير نقص حتى لو لم يكن عنده
غيرها ينبني هذا على الخلاف في مستة الدين هل إذا كان عند الإنسان دين ينقص النصار أو ينقص المال هل يحسب عليه ويلغى ما يقابله من أمنا الزكاة أو لا سأتينا شرطا عليه نعم ديان إيه لا فرق
لا فرق من الصغير ومجمون والبالغ لا كيف لا لا لا ما أفعل لكن الصحيح مثل ما قلت أنه إذا كان الدين على غير مليء باذل فلازم فتر كيف لأن الواجب عليهم الإسلام لكن لا نخاطب لا نخاطبهم به
في الدنيا لا عدم وجود الأصل والواجب عليهم الإسلام وفروع الإسلام ما بل إنهم بل إنهم بل إذا أكلوا أو شربوا عذبوا على أكل الصغير نعم ما لا تخليل يختلف ثلثة قوة على أبو شجته نعم الركاز
ما هو الركاز؟
الركاز المرء يعني المدفون هذا الركاز وهو الذي يوجد من دفن الجاهلية أي من دفن الكفار سابقا وأما ما يوجد من دفن المسلمين فإنه لقط لكن ما يوجد من دفن الكفار سابقا هو الركاز يملكه آخر
يملكه واجد يملكه واجده وإذا ملك وجب عليه الخمس في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي الركاز الخمس الركاز الخمس هذا الخمس هل مصرفه زكاة مصرف الزكاة أو مصرفه مصرف الفي في هذا خلاف
بين العلماء منهم من قال إن مصرفه مصرف الفي يجعل في بيت المال للمصالح العامة ومنهم من قال إن مصرفه مصرف الزكاة يقسم في من؟
في أهل الزكاة وأصل اختلافهم اختلافهم في أل هل هي لبيان المقدار أو هي للعهد الذهني إن كانت العهد الذهني في المواقب الخمس الفي يعني الخمس اللي تعرفون مصرفه وإن كانت أل لبيان المقدار
فهي فهي زكاة فهي زكاة والمعروف عندنا في الماذب الحنب لأنها زكاة فيكون داخل خمسة المعدل المعادل معادل الذهب والفضة أو معادل غيرهما إذا قصد به التجارة يعني المعادل غير الذهب والفضة
لازم أن نشتغل إذا قصد التجارة لأنها لا تكون لا تجبها زكاة إلا إذا كانت عروضاً ولا تكون عروضاً إلا بالنية رجل عثر على معدن ذهب هو معدن الذهب غالي أو رخيص غالي الذهب يذهب العقل نعم
يقول نقول عثر على معدن ذهب واستخرجه وأخرج منه عشر كيلو وات فيها زكاة متى؟
إذا تم الحول لا من حين أن يجدها أصبع سليم من حين أن يجدها لأنها نضير الخارج من الأرض من حين حصاد فهذا حصاد المعدن ولا كحصاد الثمار فتجب الزكاة من ثين كم زكاة للذهب؟
ربع العشر يخرج من خمس كيلو كيلو كم؟
ربع العشر كم؟
طيب أخرج أربعين كيلو ناخر ما هذه المسألة الفرضية أخرج أربعين كيلو كم يلزل؟
ربع العشر كيلو طيب فيخرج ربع عشر فوراً فيه شيء آخر في غير هذه خمسة العصر على القول بوجوبه من حين أن يجنيه يجب عليه إخرال زكاة طيب سليم ها هيا الله لكما عدنا يبجين إن شاء الله في
كلام المعدن فاصبر نعم هيا على أنه من دفن الإسلام لقض يعرفه وسنه وإذا لم يجي حدفه له ولا يخرج الخمس خالد ايه لا حتى رمضع لي حول أنا قلت لك لو ربح من أول يوم يا لا لو ملكها من أول
يوم ودي على هاني أعطاه عندنا لكنه مضى حول ولم يرى فلانا فهو ملك الأول فيه زكاة كيف ملك لو مات هذا اللي لنوع أن يعدي المال فلان هل يورث المال لا أنا أنا أنا أحصيت مال ألف ريال أريده
لفقير أريده لفقير ولكن الفقير ما حضر ما رأيته هل يخرج عن ملكه ألا لا ما ما يخص إذن فيه زكاة علينا نعم يا خالد نعم لا فيه مجال فيه مجال هنا المجال إن الإنسان تمام إنما لا يكون له في
حول وحاجز بقراء أيضا تكون في حول وكما قلنا لو أوجد من الزكاة في مدن حول أجحفنا بالغني ولو أخرناها أجحفنا بالفقير على كل حال هو عبر الصحاب مستفال لا شك نعم زكي مش تقوم ولذا قلنا إن
مانع الزكاة بخلا لا يكفر كيف نخرج لقول الله تعالى وويل المشركين الذين يأتون الزكاة ها نعم والمراد بالزكاة هنا عند أكثر العلماء زكاة النفس لكن بعض العلماء قال هي زكاة النفس والأكثر
على أنها زكاة النفس لقوله تعالى قد أفلح من من زكاة نعم فات خمسة يا حجاج ها يعني أرتعي أشخاص يعني نفس الشبس وليس لنبا نعم وحديثي هو بعد معظم اليمن كان أمر مكلف من ناس معيلي يعني من
عرض الزكاة تحسل الماء كأنك تريد أن ترجح أن الزكاة لا تجيب من الصبي والمجنون إلا هذا موصح لأن قوله خذ من أموالهم صدقا تطهروهم وتزكين بها ألا يمكن أن يطهر الصبي يمكن يمكن أن يطهر
أخلاق ويجعل الله ذلك سبب في حسن أخلاق واللي نعم هو من جهة الذنوب لسعلي ذنوب وكذلك المجنون ربما يكون هذا سبب لرد عقلي عليه نعم لا يزكى على منا يستعني في الحول نعم نعم نعم ثيابك
سيارتك بيتك ساعتك قلمك كتبك أين إلا حدي الذهب والفضل أنت أنت لا نسعك أليم يا رجال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهل وأصحابه أجمعين على هيئة من الله يا
أبيك طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يستثنى مما يشترط له الحول قال إلا نتاج السائمة وربحة تجارة فإن حولهما حول أصلهما إن كان لصابا وإلا فمن كماله نتاج السائمة يعني أولادها
وربحة تجارة معروف فإن حولهما حول أصلهما إن كان لصابا وإلا فمن كماله فإذا قدر أنه عند شخص ما نصف نصاب نشرح الآن إذا قدر أنه عنده نصف نصاب ومضى عليه ستة أشهر ثم كمل نصابا وبعد مضي
ثلاثة أشهر رابح رابح مثله نصابا فمتى يبتدئ الحول هل هو من ما ملك أولا أو بعد مضي ستة أشهر مما تم به النصاب الثاني يعني يبتدئ الحول من الوقت الذي تم فيه النصاب إلى أن يدور عليه اثنى
عشر شهرا فيزكيه أما الربح فإنه يتبع الأصل يتبعه من حين كمل نصابا وأما المستفاد بغير الربح كالرجل يرث مالا أو يوهب له أو المرأة تملك الصداق أو ما أشبه ذلك فهذا لا يضم إلى ما عنده من
المال في الحول لأنه مستقل وليس فرعا له فلو فرد أن عند شخص مالا ملكه في واحد محرم يبلغ النصاب وفي ربيع الثاني توكله ميت وورث منه فهل يضم إلى الأول في الحول أو لا يضم لا يضم لأنه ليس
فرعا له هذا مال مبتدأ جديد طيب إذا كان المراث دون النصاب المراث الذي ورثه بعد شهر ربيع دون النصاب فهل يضم إلى الأول في تكمل النصاب ويبتدأ به حول من حين ملكه أو لا يقول علماء أنه
يضم في تكمل النصاب ولا يضمه في الحول كلام معلوم لغير معلوم ما فيه معلومة بها نعم طيب ما يخاله ملك نصابا في شهر محرم محرم الذي بين ذر حجة وصفر معلوم لغير معلوم معلوم ملك نصابا في
شهر محرم وفي شهر جمادة الثانية أي بعد مضي ستة أشهر ورث مالا جديدا ورث ميراثا فهل يبنى على الأول في الحول أو لا يبنى لا يبنى ليش لأنه مستقل يحتاج أن تدور عليه السنة طيب هل يبنى على
الأول في النصاب بمعنى لو كان الميراث الذي ورثه دون نصاب دون نصاب فهل يضم إلى الأول وتجب فيه الزكاة لكن لا تجب إلا بعد تمام حوله الجواب نعم إذن المال المستفاد لا يضم إلى ما عنده في
إيش في الحول ويضم إلى ما عنده في النصاب تمام معلومة عنه لغا معلومة طيب إذا قدرنا عن النصاب مئة درهم مئة درهم وكان عنده مال ملكه في شهر محرم وفي شهر جمادة الثانية ملك بالمراس مئة
درهم مئة درهم دون النصاب أليس كذلك فهل فيها زكاة أو لا فيها زكاة وإن كانت دون النصاب لماذا لأنه كان عنده مال مال يبلغ النصاب فتضم إلى المال وتجب فيها الزكاة لكن متى يزكي المئة درهم
هل يزكيها عند تمام سنة الأول أي في محرم أو عند تمام سنتها في جمادها الثاني يزكيها في جمادها فالقاعدة إذن المال المستفاد المال المستفاد غير الربح يضم إلى ما عندهم في النصاب ولا يضم
إلى ما عندهم في الحول