256- شرح زاد المسـتقنـع/ الـزكــاة / كتاب الزكاة- شروط وجوب الزكاة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ونبدأ الآن بكتاب الزكاة نعم والعلماء رحمهم الله يترجمون بكتاب في الأجناس وبالباب في الأنواع وبالفصول في المسائل ومعلوم أن الزكاة جنس غير الصلاة في الصلاة يقول باب السسقة باب الكسوف باب التطوع وهكذا هذه الأنواع في الفصول يذكر مثلا باب الصلاة التطوع يذكر الوتر وينتهى منه قال فصل وتسمي الرواتب وهكذا فالفصول للمسائل والأبواب للأنواع والكتب للأجناس حاله والأصل وقد يختلف الحال نعم ثم قال المؤلف كتاب الزكاة كتاب الزكاة عبر عن أو ترجم له بكتاب لأنه جنس مستقل والزكاة كما لا أخفى علينا جميعا أهم أركان الإسلام باب الصلاة والله سبحانه وتعالى يقرنها كثيرا بالصلاة في كتاب وقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الرواية عن أن تاركها بخلا يكفر كتارك الصلاة ولكن الصحيح أن تاركها لا يكفر والذين كفروا منعها بخلا قالوا إن الله تعالى قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فرتب ثبوت الأخوة على هذه الأوصاف الثلاثة إن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ولا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا إذا خرج الإنسان من الدين أما إذا فعل الكبائر فهو أخو الأنت وإن فعل الكبير فها هو القاتل عمدا قال الله فيه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفيا له من أخيه شيء فاتباغوا بما رو من أخيه من أخوه فمن أفرأه من أخيه أخوه المقتول والضمير يعود على القاتل فجعل الله المقتول أخا أخا للقاتل وقال الله تعالى في المقتدين من المؤمنين إنما المؤمنون أخوه فأصلحوا بين أخوي مع أن قتل المؤمن وقتاله من كبائر الذنوب فلا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا بكفر فقال هؤلاء العلماء إن الله تعالى رتب الأخوة في الدين على هذه الأوصاف الثلاثة انتابوا يعني من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في أخوانكم في الدين ولا شك أن هذا القول له وجه جيد في الإستلال بهذه الآية لكن هذه الآية دل حديث أبي هرير الثابت في صحيح مسلم على أن الزكاة ليس حكمها حكم الصلاة حيث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مانع زكاة الثهب والفضلة وذكر عقوبته ثم قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فقال يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة فإن قال قائم إذا قلتم هكذا وأدخلتم التخصيص على الآية آية التوبة فلماذا لا تقولن ذلك في تارك الصلاة لأن الحكم واحد انتابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فيقانوا قبلته فالجواب عن ذلك أن تارك الصلاة وردت في نصوص تدل على كفره فمن أجل ذلك حكمنا بكفر لأن هذه النصوص الواردة في كفر تارك الصلاة نصوص قائمة وليس لها معارض مقاوش كل ما يقيل في المعارضات فإنها لا تقاومها لا صحة ولا دلالة يعني لا تبوتا ولا دلالة وغاية ما يعارضون به النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة إما إجمال أو عموم أو شيء مقيد بحالة مخصوصة أما أن يوجد دليل يقول من ترك الصلاة فهو مؤمن أو من ترك الصلاة فلو جنة أو من لم يصلف فهو مؤمن أو من لم يصلف فهو بجنة فهذا لا يوجد أبدا فإذا كان كذلك فلماذا نحمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على الكفر الأصغر مع أنه لا دليل على هذا الحم أما لو جاءت الأدلة تقول من لم يصلف هو مؤمن أو من لم يصلف هو الجنة لقلنا يجب أن نحمل النصوص المطلقة للكفر على تارك الصلاة على إيش على الكفر الأصغر لكن ما في دليل أبدا الأدلة قسمناها إلى خمسة أقسام إما أنه لا دليل فيها أصلا مثل استدال بعضهم بقوله تعالى إن الله لا يغفر ويشتف به ويغفر ما دون ذلك لم يشك لأننا نقول إن ترك الصلاة شرك كما في عديد جابر في مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وإما أنها عامة عامة ومعلوم أن العام يخصص بالخاص هذه طريقة هالعين مثل من قال لا إله إلا الله تخذ الجنة هذا عام يخصص بتارك الصلاة ويخصص أيضا بجاحد بعض الأشياء جاحد لو جحد آية من القرآن جحد أكفر وهو يقول لا إله إلا الله أو أنها مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة مثل حديث عجبان من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وإن شاء الله إن الله حرم يقول إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وهل من المعقول أن رجل يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن نحافظ على ترك الصلاة عبدا لو كان صادقا بإبتغي بذلك وجه الله لو كان صادقا في ابتغي وجه الله ما حافظ على ترك الصلاة يقول لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله أو يكون مقيدا بحال يُعذروا فيها كحديث هذيفة في قوم إن درس الإسلام فيهم ولم يعرفوا عن الإسلام شيئا إلا قول لا إله إلا الله فهؤلاء لا شك أنهم ما داموا ينتمون للإسلام ولكن لم يعرفوا من الإسلام إلا هذه الكلمة العظيمة فهم معذورون ومستحقوا لدخول الجنة لأن هذا غاية ما يمكنهم وقد قال الله تعالى لا يكلفوا له نفسا إلا وسع وعما حديث الشفاعة في أن الله تعالى يفرج من النار من لم يعمل خيرا قط فإن من العجب أن يستدل به هؤلاء على أن تارك الصلاة لا يكفر وهم لا يستدلون به على أن تارك كلمة التوهيد لا أعظم الخير وآخر الخير قول لا إله إلا الله وهم لا يقولون بأن من ترك لا إله إلا الله يخرج من النار فنقول إذا أخذتم بعمم هذا الحديث فخذوا به في حق أنفسكم وفي حق غيركم قول لم يعمل خيرا قط ومن الخير قول لا أهل الله أخرج من لم يقل إلا الله من النار على كلامه فإذا كان عندنا دليل يدل على كفر تارك الصلاة فنقول هذا كافر أصلا والكافر لا تنفعهم شفاعة الشافعين سواء عمل خيرا أم لم يعمل خيرا والمسألة واضح جدا ولكن كما قلت وأكرر وأصل الله يعينني أيضا على تنفيذ ما أقول أن الإنسان يستدل قبل أن يعتبر يعني بعض العلم تعاظم أن نقول لرجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن الله رب العالمين وهو الواحد ولا أشترك بيه شيئا وبيده ما يكون السماء والأرض ولكن لا غصل تعاظم أن نقول لهذا أنه كافر وما لنا لا نقول كافر وقد كفره الرسول عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق رسول الله وقال بين الرجل وبين الشرك والكفر تركوا الصلاة وقال العهد الذي بيننا وبيننا الصلاة فمن تركها فقد كفر ثم كلام رب العالمين انتابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فيإخوانكم بالدين نحن لا نحكم على أحد لا بإيمان ولا بكفر ولا بهجور ولا ببرع ولا على عمل أنه حلال أو حرام أو واجب إلا بكتاب الله وصلنا الرسول ليس الحكم إلينا الحكم إلي الله ورسوله فإذا حكم الله على شخص الكفر فإننا لا نتهجب أن نقول هو كافر لا نتهجب فالمسألة عند التأمل واضح لكن الإنسان يستكبرها ويستعظمها ثم يحاول أن يعول النصوص أو يستدل بنصوص لا ذلالة فيها بقي عندنا القسم الخامس من الأدلة التي عارضوا بها الأدلة القائمة الحديث ضعيفة ومعلوم أن الضعيف لا يقاوم الصحيح هذا عمل متفق عليه فإذا كلدينا حديث ضعيفة وحديث صحيحة فالواجب علينا أن نقود بلا حديث الصحيحة الآية على العمومة أي؟ ترك الصلاة بخلا؟ كما لا ندعم الآية؟ نعم على من تركها بخلا؟ نعم نعم نعم ونحمل أما الحديث مسلم يقول لم يؤدي زكاة ما يقول لماذا لنحمل الآية على من تركها بخلا؟ حديث مسلم على من تركها تهاونة يعني لأن التارك بخلا ليس عنده نية أن يزك والتارك تهاونا عنده نية لكن يقول غدا أو بكرا أو بعد غد أو ما أشبه ذلك فالحديث يقول ما ما من صاحب الذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ولم يقيد نعم المرأة إذا مات عنها زوجها ويحامل نعم ووضعت قبل أن يغسلوه انقضت عدتها انقضت عدتها خلاص لها أن تتزوج قبل أن يصلى على زوجها نعم نعم نعم نعم وقال لا يعز ترفش الناس لا يعزون في أنت إلا أن تكون أم إيه والله هذا قول ضعيف إذا صح عنه هو ضعيف النصوص عامة في المصاب لا خيح أظن أنت تسأل عن عجب الله من المؤمن لا راح نعم لا من اللي تعدل تكاريها نعم تقول ظاهر الآن ظاهر الآن نعم تدل على أنه نعم يشهد لهذا ما جاء علم من طريق آخر عند مسلم نعم من ليح عليه فإنه يعدل ثمانيح عليه يوم القيام نعم وقال قائل إن هذا العذاب حقيق وليس مكتور فيها الألم وحالة كلها هذا الظاهر الذي قلت يعارض قول الله تعالى ولا فزه وزه وزه أخرى فإما أن يحمل على ما قال العلم من أوصابه أو من رد به أو ما أشبه ذلك أو على أنه العذاب الألم عذاب الألم الله ما أتي عن صحة الأفضة لازم تحققها لنا ما يخالف جيبها لنا إن شاء الله ونشوف لا الصابر كما قلت لكم الفرق إن الصابر متألم لكن لا يفعله ما يسخط الرب هنا نعم هذا الواجب هذا الواجب هذا ليش على زوج ولا على الغنزة هنا مورق فيه لا يحل الامرأة أن تحد فوق ثلاثة تؤمن بالله ولم الآخر أن تحد فوق ثلاثة إلا على زوج أربعة ثلاثة وعشر ها أغير زوج فوق ثلاثة حرام فوق ثلاثة ومن الثلاثة في أقبل جاهز بسم الله إن الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة تجيب بشروط خمسة هرية وإسلام كونه نصاب واستقراه ومضي الحول في غير المعشى معشى المعشى إلا لفاج السائمة ورف التجارة ولو لم يبلغ نصابه فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابه وإلا فمن كماله السلام الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وصلى الله أبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبههم بالإحسان إلى يوم الدين ما هي الزكاة في اللغة اللي وراء اللي وراء بعد طيب هات أنت ها النماء والزيادة طيب وفي الشر سبحان الله وش قيل وش قيل نعم صحيح ما شرحنا في اللغة طيب إذن نقول الزكاة في اللغة النماء يقال زكاة الزرع إذا نمى وزاد أما في الشرع فهي مال أو نصيب مقدر في مال معين نصيب مقدر شرع في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة وحكمها الوجوب ومنزلتها من الدين أنها أحد أركان الإسلام وأهم أركان الإسلام بعد الصلاة ومن جهد ومن جهد وجوبها ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين سواء أخرجها أم لم يخرجها ومن أقر بوجوبها وتهاول في إخراجها وبخل بها فأصح قولي العلماء أنه فاسل ولكنه ليس بكافر لحديث أبي هورفين رضي الله عنه في مانع الزكاة ذكر تعذيبه يوم القيامة حتى يقابل العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وهذا يدل على أنه ليس بكافر فذ لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة ولكنها لا تجب في كل مال الأخ لا تجب في المال النامي حقيقة أو تقديرا يعني في المال الذي ينمو ويزيد حقيقة أو تقديرا فالنمو حقيقة كما شئت باهمة الأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة والنامي تقديرا كالذهب والفضة إذا لم يشتغل فيهما بالتجارة فإنهما وإن كانا راكدين لكنهما في تقديل النامي لأنه متى شاء التجر فيهما والأموال الزكوية خمسة أصناف الذهب والفضة وعروض التجارة وبهمة الأنعام والخارج من الأرض خارج من الأرض بجميع أصناف هذه هي الأموال الزكوية يعيدها علينا حكمة الله نعم وعروض التجارة هذه خمسة هناك أشياء مختلفة فيها كالعسل مثلا هل فيه الزكاة؟ أو ليس فيه الزكاة؟ وكالركاز هل الواجب فيه الزكاة؟ أو غير الزكاة؟ وسيأت إن شاء الله فيها البحث ولكنها لا تجب إلا بشروط ومن حكمة الله عز وجل وإتقانه في فرضه وشرائره أنه جعل لها شروطا يعني أوصافا معينة لا تجب إلا بوجودها لتكون الشرائر منضبطة لا فوضى إذ لو لم يكن هناك شروط لكان كل واحد يقدر أن هذا واجب وهذا غير واجب فإذا أتقنت الفرائض بالشروط وحددت لم يبقى هناك فوضى صار الناس على علم وبصير متى وجدت الشروط في شيء ثبت ومتى انتفت تنتفع ثم إن هناك موانع أيضا تمنع وجوب الزكاة مع الشروط مع وجود الشروط لأن جميع الأشياء لا تتم إلا بشروطها وانتفاء موانعها وسيأتي إن شاء الله بيان الموانع وما اختلف فيه وما اكتفق عليه يقول تجب بشروط خمسة حرية وإسلام وملك نصاب واستقرار ومضي الحب هذه شروط خمسة الأول الحرية وضدها الرق فلا تجب الزكاة على رقيق أي على عبد وذلك لأنه لا يملك فالمال الذي بيده لسيده ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باع عدًا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشغلهم بتاعه قال ماله الذي بيده للذي باعه لا لها فيكون بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال والفقير لا تجب عليه بالاتفاق الثاني الثاني إسلام وضده الكفر فلا تجب على كافر سواء كان مرتدا أم أصليا لأن الزكاة طهرة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم والكافر نجس لو طهر بماء البحر وبملء الأرض ذهبا لم يطهر حتى يتوب من كفره وإذا قلنا إن الكافر لا تجب عليه الزكاة فلا يعني ذلك أنه لا يحاسب عليها بل يحاسب يوم القيامة لكنها لا تجب عليه بمعنى أننا لا ننزمه بها حتى يسلم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين بات مواذا إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة بعد أن ذكر التوحيد والصلاة قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردوا في فقرائهم ومن القرآن وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا أعطون الصلاة إلا وهم كساد ولا رفحون إلا وهم كارث فإذا كانت لا تقبل فلا فائدة في إنزامهم بها ولكنهم يحاسبون عليها يوم القيامة ويعدبون عليها ودليل ذلك قوله تعالى عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين هذا ترك الصلاة ولم نكن نطعم المسكين هذا ترك الزكاة وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين فلولا أنهم عوقبوا على ترك الصلاة وترك الطعم المسكين ما ذلك سببا في دخولهم النار الثالث ملك نصاب ملك نصاب ما النصاب النصاب القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه وهو يختلف فلابد أن يملك نصابا فلو لم يملك شيئا كالفقيد فلا شيء عليه ولو ملك دون النصاب فلا شيء عليه فإذا قدر أن شخصا ما لا يتوفر عنده عند تمام الحول إلا نصب نصاب فليس عليه زكاة وذلك لأنه إيش لم يملك النصاب الثالث الرابع استقراره استقرار الملك يعني بأن يكون المالك للشيء يملكه ملكا مستقرا ومعنى كونه مستقرا أنه ليس بعرضة للتلف فإن كان بعرضة للتلف وعدم التمكن فلا زكاة فيه ومثلوا لذلك بالأجرة أجرة البيت قبل تمام المدة فإنها ليس المستقرة لأنه من الجائز أن ينهدم البيت ويش وتنفسق الأجرة إذا انهدم البيت ينفسق الأجرة ومثلوا لذلك أيضا بدين الكتابة يعني السيد إذا باع على عبده نفسه في دراهم وبقت عند العبد سنعه فإنه لا زكاة فيها لماذا؟ لأن العبد يملك تعجيز نفسه فيقول لا أستطيع أن أوفي وإذا كان لا أستطيع أن أوفي فإنه يسقط عن المال الذي اشترى نفسه به فيكون الدين حينئذ إيش؟ غير مستقر لا بد أن يكون مستقرا لحيث يأمن يأمن صاحبه تلفه نعم الخامس مضي الحول مضي الحول يعني تمامه يعني تمام الحول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول أخرجه من ماجهة ولأننا إن لم نقدر زمنا فهل نقول كل يوم تذكي أو كل شهر أو كل أسبوع أو كل أشرة عوام فلا بد من تقدير والحول قدر يكون به الربح المضطرد غالبا وتكون فيه الثمار ويكون فيه النماء في المواشن في الغالب فلهذا قدر بالحول قال المؤلف يستثنى من الحول ثلاثة أشياء أو أكثر قال في غير المعشر يريد بذلك الخارج من الأرض وسمى معشرة لوجوب العشري أو نصفه فيه فالحبوب الثمار لا يشترض لها تمام الحول ولذلك يزرع الإنسان ويكتمل بالزرع في أربعة شهور أو ستة شهور وتجبه الزكاة مع أنه لم يتم له سنة وكذلك يقول نتاج السائمة نتاج السائمة أيضا لا زكاة نتاج السائمة لا يشترض فيه تمام الحول مثال ذلك رجل عنده أربعون شاة فيها الزكاة أليس كذلك طيب هذه الأربعون ولدت في نصف الحول على ولدين وثلاثة تكون على ثلاثة أولاد أو أكثر على ثلاثة وأربعة في نصف الحول كم يجب فيها؟ إذا ولدت على ثلاثة وهي أربعون صارت منها وعشرين خلّ واحدة منها ولدت أربعة منها وعشرين كم فيما وعشرين؟ شاتان فيجب فيها شاتان ما عنا أنما لم يحل عليه الحول لكنه تبع الثالث وربح التجارة أيضا لا يشترض فيه تمام الحول بل يكون تبعا لرأس المال فإذا قدرنا شخصا اشترى أرضا بمئة ألف بمئة ألف وقبل تمام السنة صارت تساوي مئتين كم يزقي؟ مئتين مع أن المئة الثانية لم يتم عليه الحول لكنها ربح للمئة الأولى فيتبع الأصل كم هذه؟ ثلاثة أشياء المعشرات والثاني نتاج السائمة والثالث ربح التجارة الرابع الركاز الركاز وهو ما يوجد من دفن الجاهلية فهذا فيه الزكاة فيه الخمس بمجرد وجوده مجرد ما تجده فيه الخمس وهو زكاة على المشهور من المذهب وقيل إنه في وسيتنشرة على ذكره الخامس المعدل المعدل لو أن إنسان عثر على معدل ذهب أو فضة واستخرج منه الإصابا فإنه يجب أداء زكاته فورا قبل أن يتم عليه الحول هذه خمسة أشياء لا يشترط فيها تمام الحول الأول المعشرات ثاني نتاج السائمة ثالث ربح التجارة الرابع الركاز الخامس المعدل هذه لا يشترط فيها الحول ولا يشترط فيها والأدل الله أضح أما الأول المعشر فلقوا لله تعالى وآتوا حقه يوم حصاد آتوا حقه يوم حصاد سواء تمته سنة أم لم يتم وأما نتاج السائمة فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث السرعة كأخذ زكاة السائمة فيها الصغار والكبار ولا يستفصل أهلها فيقول متى ولدت هذه بل يحسبونها على عدد رؤوسها ثم يخرجون زكاتها وأما عروض التجارة ربح التجارة فكذلك لأن المسلمين يؤدون الزكاة إذا جاء وقت أدائها دون أن يحدفوا منها الربح ولأن الربح فرع والفرع يتبع الأصل وأما الركاز فلقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه وآله وسلم وفي الركاز بخمص ولم يقل بعد الحوم ولأن وجوده يشبو الحصول على الثمار والثمار تجبو الزكاة فيها من حين حصول عليها الحصار فهو يشبوها وأما الناد فهو أشبغ في الثمار من غيرها فيتؤدى زكاة من حين أن يجده كذلك الآسل أضيفه إلى ذلك إذا قلنا بأنه تجبه الزكاة نعم طيب الخامس مضي الحول في غير المؤشر إلا نتأسانا وربع التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصبهما إن كان نصابا وإلا فمن كمانه فإذا كان فإذا كان عندهم خمس وثلاثون شاة ليس فيها زكاة لأن النصاب أربع أقل وفي أثناء الحول نتجه كل واحدة منها بسخلة متى نحسب الحول من تمام النصاب الذي كان كم خمس وثلاثون شاة فإذا ولدت منها خمس على سخل السخلة من حين ما تلت الخمس السخلات يتم نصاب فيبدأ الحول ولهذا قال وإلا فمن كماله طيب لو أن رجلا اتجر بمئة ألف ريال وفي أثناء الحول ربحت خمسين ريال خمسين ألفا خمسين ألفا فهل نذكر خمسين إذا تم حول المئة أو إذا تم حولها من الربح الأول طيب ثاني آخر رجل عنده مئة ألف وفي أثناء الحول ورث من قريب له خمسين ألفا فهل نزكي خمسين الألف مع المئة أو إذا تم حولها فإذا قال قائل ما الفرق قلنا الفرق لأن الربح نعم فرع عن رأس المال فتبعه في الحول وأما الإرث فهو ابتداء ملك فأعتبر حوله بنفسه طيب إذا كان شخص عنده من الدراهم أقل من النصار وفي أثناء الحول مات له قريب فوارث منه خمسين ألف فهل يبتدئ الحول من ملك الخمسين ألفا في الخمسين وفي الدراهم السابقة أو يبتدئ الحول في الدراهم السابقة من حين ملكها وفي الخمسين من حين ملكها الأول الأول لأن الدراهم الدراهم الأولى أقل من النصار فلسا فيها زكاة لكن لما تم من النصار بإرث الخمسين ضمن الأولى إلى الثانية وصار الحول واحدا انتبعوا جماعة يعني هذا قد تشكل على بعض الناس يظنوا أنه إذا أتممنا النصار بنينا على حول النصار الأول على حول ما دون النصار وليس كذلك وإنما يبتدئ الحول من من كمال النصار يبتدئ الحول من كمال النصار طيب الشروط الآن خمسة الحرية الإسلام ملك النصار استغار الملك مضي الحول إلا في خمسة أشياء المعشرات وربحة تجارة نتاج السائمة الركاز المعجل والعسر على قوضة وجب الزكاة فيه طيب هذه الشروط وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط البلوغ ولا العقل أنه لا يشترط وجوب الزكاة البلوغ ولا العقل وعلى هذا فتجه الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ووجهه ووجه الخلاف أن من جعلها من العبادات المحظة قال إن الصغير والمجنون ليس من أهل العبادة كالصلاة فإذا كانت الصلاة لا تبجيب على المجنون والصغير فالزكاة من باب أولى ومن جعل الزكاة من حق المال يعني أنها واجب في المال لأهل الزكاة قال إنه لا يشترط البلوغ والعقل لأن هذا حكم رتب على وجود شرطه وهو بلوغ النصاب فإذا وجد وجبة الزكاة ولا يشترط في ذلك التكليف فتجل في مال الصبي وفي مال المجنون وهذا القول أصح أن الزكاة من حقوق المال ودليل ذلك قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة خذ من أموالهم فالمدار على المال لا على المتمول وقال النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معالهم لمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم في أموالهم فجعل محل الزكاة المال وبناء على ذلك لا يشترط التكليف أي أن يكون بالغا عقل فتجب في مال الصبي والمجنون ولنا أن نعليل أيضا لأن الزكاة حق لآدمي فاستوى في وجوب أدائه المكلف وغير مكلف كما لو أترف الصريب مال الإنسان فإننا نلزمه بضمانه مع أنه غير مكلف والقول هذا هو مثب أمام أحمد رحمه الله وخالف أبو حنيفة في هذا وقال إن الصغير والمجنون لا زكاة في مالهما نعم فإذا قال قائل إذا أوجبنا الزكاة في مال الصبي والمجنون فهذا يؤدي إلى نقصه وقد قال الله تعالى وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّهِ أَحْسَنَ فالجواب أنه قال إن هذا نقص هو بالحقيقة كمال كمال وزيادة لأن الزكاة تطهر وتنمي المال فهي وإن كان نقصا حسا لكنها كمال وزيادة في معنى ثم إنه منقوض بوجوب النفقة عليهم لو كان مال الصبي والمجنون تجب فيه النفقة لزوجة المجنون مثلا أليس ينقص نعم ينقص ولو كان المجنون أبن لو كان المجنون أبن له أولاد واجب أن ننفق على أولاده من ماله ولو كان الصغير أبن وله أولاد واجب أن ننفق عليه من ماله على أولاده من ماله كيف نعم إذا جاء أولاد فهو كبير مكلف لا يمكن أن يجاء أولاد إلا بعد التكريف الخلاصة الآن أن القول بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون هو الصغير ولكن من يتو وأما مسألة النقص فغير ووارد الجواب عن الله لا تقربوا من يتيم إلا باليتي أحسن نقول الزكاة من الأحسن لا شك الزكاة من الأحسن فإن قاهل قائل إذا قلتم إن الزكاة من الأحسن فستقائل من الأحسن فهل تجهزون أن تتصدقوا بمال اليتيم والمجنون الجواب لا إذا كيف تقوموا هذا أحسن وفي الصدقة لسه أحسن نقول لأن الصدقة محضو تبرع لا تنشغل الذمة بتركها والزكاة فريضة تنشغل الذمة بتركها فهذا هو الفرق ولهذا لو كان لو لو غلت مواد الإنفاق وصارت غالية الثوب هذا الكتان بمئة ريال والثوب من الخيش بعشرة ريالات نشتري لليتيم فيها بخيش ولتها بكتان الثاني كتان يعني هذا هو المعتاد فإذا كان كذلك فنقول الزكاة من ما بأولى أن نخرج أمام اليتيم لأنها أبلغ من أن نخرج أمام اليتيم