253- شرح زاد المسـتقنـع/ الجـنائــز / تجصيص القبر ورفعه - الى آخر الفصل / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المؤلف ويكره تجسيصه والبناء عليه والكتابة والجلوس والوضع عليه انتبهوا لهذه الأحكام التي ذكرها المؤلف يكره المكروه في استلاح الفقهاء هو الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله هذا عند الفقر وهو كراهة التنزيل لا كراهة التحريم يكره تجسيصه أي أن يوضع فوقه الجس لأن هذا داخل في تشريفه وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا أبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على مبعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها كذلك يكره البناء عليه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك والاقتصار على الكراهة في هاتين المسألتين فيها نظر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك أي عن تصيصها وعن البناء عليها والأصل في النهي التحريم ولأن هذا وسيلة إلى الشرك فإنه إذا بني عليها عظمت وفي النهاية ربما تعبد من دون الله لأن الشيطان يستجني بني آدم من الصغير إلى الكبير ومن الكبير إلى الكفر فالصحيح أن تجسيصها حرام وأن البناء عليها حرام وقد حاول بعض المتأخرين أن يقول إن الفقهاء أرادوا بالكراهة هنا كراهة التنزيه ولكن هذا غير مسلم لأن هذا خلاف استلاحي نعم كذلك أيضا تكره الكتابة الكتابة على القبر تكره سواء كتب على الحصى المنصوب عليه أو كتب على نفس القبر لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمه وتعظيم القبور يخشى أن يوصل صاحبه إلى الشرك وظهر كلام المؤلف رحمه الله أن الكتابة مكوهة حتى ولو كانت بقدر الحاجة أي حاجة بيان صاحب القبر درعا للمفسد وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله المراد بالكتابة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابات المدح والثناء لأن هذه هي التي يكون فيها المحبور أما التي بقدر الإعلام فإنها لا تكره يكره الجلوس والوضع عليه أي على القبر الجلوس على القبر مكروه على كلام المؤلف كراها التنزيل والصواب أنه محرم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الجلوس عن القبر وقال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر وهذا يدل على التحريم والتحذير من ذلك كذلك الوطو عليه قال المؤلف أنه مكروه والصحيح أنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك ولأنه انتهان لأخيه المسلم نعم هذا قوله لولا خوفي من أن تغضب صفية لتركته تأكله الصبع هذا إن صح فالمراض بذلك التنديد بالمشركين وأنهم فعلوا بالمسلمين ما فعلوا لأن حمزة رضي الله عنه مثل في المشركون حتى أخرجوا كبده رضي الله عنه فهذا هو المقصود لا أنه يعني يهتك حرمته على أنه نطالبك إن شاء الله بتصريح النطل نعم يحيى أيها نطالب الأخماز بتصريحه هذا أيضا هذا ما ذكره المؤلف يمكنني ذكره في زيارة القبور نعم ما ذكره المؤلف أقول المسألة فيها خلاف والصحيح أنه يسن الجلوس لها قص يسن القيام لها هذا هو الصحيح مطلقا إذا مرت به وجالس فإنه يقوم كيف يقوم إذا مرت به مرت به إنسان وهو جالس يقوم لا يجلسون السنة الجلوس هذه قضايا أعيان وإلا فالماعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس خصوصا إذا كان يحتاج إلى تأخر كما في عادة البر عبد الرحمن بن سمرة أنه لما انتهى إلى قبر ولما يلحد جلسوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه مصر ينكتبه الأرض نعم الشق نعم هو ظاهر يعني أنه من ملعته نعم يحتمل هذا أنه تعبد فيكون الشق مكروها على أقل تقديم ويحتمل أنه بيان لما كانوا يفعلونه فقط هذه من عاداته يعني الواجد اللي يبسلهم نعم نعم هذا من السن يسن لمن حضر أن يحتوى ثلاث حسيات لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم لا يدن على أنه الأولى فقط ولكن عدد العلم ما يختلف في تعليل لذلك والله أعلم الله أعلم ما هي كيفية التربيع حمد ما حكم الحمل بين العمودين الأخ سنة ولا مباح ما الذي فهمت من كلام المعلم أنه مباح كيف يوضع الميت في اللحن صالح يضعه على شقه العيم والقبلة عن يمينها أو شي ماذا على أكثر أن تكون القبلة عن يمينها كيف تصور أن تكون القبلة عن يمينها وميت إيه لكن تقول الأفضل أن تكون القبلة على يمين ما صحيح إيه له جائتين يمنوي الصحيح يعني من يجلس الميت ويكون عليه من هو يصدر طيب يعني ما أن الله يكون في قبل القبر هذا اللي تريد طيب على أي الجنبين على جنب العين طيب هل هناك دليل على هذا يعني فيكون هذا قياسنا على النائم طيب أين يتجه تجه للقبل طيب ما الدليل؟ لا معنه ما ذكرنا من مقصن نعم الكعبة أحياء وأموات صح لكن هذا الدليل فيه ضعف إلا أن له شاهدا من حديث البرائب المعرور وسبق الكلام عليه ثم هناك دليل آخر أقوى منه نعم عمل الصحابة من عهد الرسول عملهم الصمي من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا اليوم ثم إذا لم يستقبل قبله فهل يستجبرها هذا لا أغير لا أو يجعل رجليه نحوها أو رأسه نحوها فالحوال أرض إما أن يستدبره أو يكون رأسه نحوه القبلة ورجليه على خلف القبلة أو بالعكس أو يستقبلها ولا شك أن الأخير هو أفضلها هل الأفضل تسطيف القبر أو تسنيمه يا سليم ما الفرق بين التسنيم والتسطيع أن يكون علىه متساوي كالسطح والتسليم ويكون الوسط كسلام البعيد صحيح حكم البناء على القبر مكروه إلا حرام إلا أنه مكروه والراجح أنه محرم ما هو دليل التحريم نعم دليل التحريم على تحريم البناء نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر ولأنه وسيرة للشيخ الحسن الوضع على القبر حكم يحيى وهذا كلم المعلث مكروه والصحيح تحريم لا الكراهة له نهى عن الوضع نهى عن وضع مقياس نهى عن وضع الاصل في النهي التحريم ولأنه فيه امتهانا لصاحب القبر ونمشي في الدرس الجديد الآن قال والاتكاء والاتكاء إليه يعني أن يتكأ على القبر فيجعله كالوسادة له لأن في هذا امتهاناً للقبر وانظر كيف نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يوطى حيث جمع في هذا النهي بينما يكون سبباً للغلو فيه وسبباً لامتهان الغلو في أي شيء في البناء والتجسيس والكتابة والامتهان في الوطن من أجل أن يعامل الناس القبور معاملة وسط لا غلو ولا تفريد قال المؤلف ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة يحرم فيه في القبر دفن اثنين فأكثر سواء كان رجلين أم امرأتين أم رجلا وامرأة فإنه يحرم والدليل عامل المصلمين من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم نهام أن الإنسان يدفن وحده في قبره ولا فرق بين أن يكون الدفن في آن واحد بأن يؤتى بجنازتين وتدفن في القبر أو أن يدفن أحد أو أن تدفن إحدى الجنازتين اليوم والثانية غدا كل هذا حرام هذا كلام مؤلف إلا للضرورة ضرورة وذلك بأن يكثر الموت ويقل من يدفنه ففي هذا الحال لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد ودليل ذلك ما صنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهدائهم حيث جعلوا يدفنون الرجلين والثلاثة في قبر واحد ويقول انظروا أيهم أكثر قرآنا فيقدموا في اللحظة وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة الدفن كراهة التنزيح أي كراهة دفن اثنين فأكثر دون التحريم وقالوا إن مجرد الفعل لا يدل على التحريم أي مجرد كون المسلمين يدفنون كل جنازة وحدها لا يدل على تحريم دفن أكثر من واحدة وإنما يدل على الكراهة كراهة مخالفة عمل المسلمين وذهب آخرون إلى أن إفراد كل ميت في قبر أفضل والجمع ليس بمكروه ولا محرم وهنا نقف لنقول هل يلزم من ترك الأفضل أن يقع الإنسان في المكروه؟ لا لا يلزم من ترك السنة والأفضل أن يقع الإنسان في المكروه لأن المكروه منهي عنه حقيقة وترك الأفضل ليس بمنهي عنه ولهذا لو أن الإنسان ترك راتبة الظهر مثلا هل نقول إنه فعل مكروها؟ لا ولو أنه لم يرفع يديه عند الركوع هل نقول إنه فعل مكروها؟ لا ولكن ترك ما هو أفضل فلا ينزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه طيب فلقال ثلاثة الآن ويترجح عندي والله أعلم أن القول الوسط وهو الكراهة كما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله إلا إذا كان الأول قد دفن واستقر في قبره فإنه أحق به فحين إذن لا يدخل عليه ثاني اللهم إلا لدى ضرورة قصوة ولكن هنا لا ضرورة لأن القبر قد دفن جمع الاثنين فأكثر إنما ينفع إذا دفن جميعا ثم قال مؤلف رحمه الله ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب يعني إذا جاز دفن تنيذي فأكثر في القبر الواحد فإن الأفضل أن يجعل بينهما حاجز من تراء ليكون كأنهما منفصلي ولكن هذا ليس على سبيل الوجوه وعلى سبيل الأفضلية قال ولا تكره القراءة على القبر لا تكره ولها صفتان الصفة الأولى أن يقرأ على القبر كأنما يقرأ على مريض والثانية أن يقرأ على القبر أي عند القبر عند القبر ليسمع صاحب القبر فيستأنس به يقول المؤلف إن هذا غير مكروح ولكن الصحيح أنه مكروح فذكره هناك بالكراهة إشارة إلى القول بعدم الكراهة بالكراهة وهو الصحيح أن القراءة على قبر مكروح سواء كان ذلك عند الدفن أو بعد الدفن لأنه لم يعمل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عهد عن طلفاء الراشدين ولأنه ربما يحصل فيه فتنة بصاحب القبر فاليوم يقرأ عنده رجاء انتفاع صاحب القبر وغدا يقرأ عنده رجاء الانتفاع بصاحب القبر ويرى أن الطراء عنده أفضل من الطراء في المسجد فيحصل بذلك بتنة ثم قال وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك هذه قاعدة في إهداء القرب للغير هل هو جائز وهل ينفع الغير أو لا ينفع يقول المؤلف في هذا القاعدة والضابط أي قربة فعلها يعني جميع أنواع القربات إذا فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي والعبارة لو قال فيها رحمه الله لمسلم ميت أو حي لكان أحسن لأن قوله لميت مسلم أو حي قد يقول قائل أو حي مسلم أو كامل لكن لو قال لمسلم ميت أو حي لكان أوضح وهذا هو مراد في الأشخاص وقول مالف أي قربة لم يخصصها بالقربة المالية ولا بالبدنية بل أطلق مثال ذلك أن يصوم شخص يوما عن شخص آخر تطوعا فهل ينفعه يقول المؤلف ينفعه ما دام مسلم تصدق بمال عن شخص فهل ينفعه أجيبه نعم ينفعه أعتق عبدا ونوى ثوابه لشخص ينفعه حج ونوى ثوابه لشخص ينفعه إن كان ميتا ففعله الطاعة عنه قد يكون متوجه لأن الميت محتاج ولا يمكنه العمل لكن إن كان حيا وهو قادر على أن يقوم بهذا العمل كفي ذلك نظر لأنه يؤدي إلى اتكال الحي على هذا الرجل الذي تقرب إلى الله عنه وهذا لم يُعهد عن السلف لا عن الصحابة ولا عن السلف الصالح إنما الذي عهد منهم هو جعل القرب للأموات أما الأحلى فلم يعهد اللهم إلا ما كان فريضة كالحج فإن ذلك عهد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن بشرط أن يكون المحجوج عنه عجزا لا يرجى زواله فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن ذلك نافع كنا الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فأنا نويت أن أتقرب إلى الله لفلان فليأتي إنسان بالدليل على المن ثانيا أن بعض هذه المسائل وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأجازه فمن ذلك أن سعد بن عفاده رضي الله عنه تصدق بغستانه لأمه التي ماتت فأجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأة فتلتت نفسها وإنها لو تكلمت لا تصدقت أفأتصدق عنها قال نعم نعم أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي فتلتت نفسها وإنها لو تكلمت لا تصدقت أفأتصدق عنها قال نعم وكذلك عمر بنعاف رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يتصدق عن أبيه بعتق خمسين رقبه لأن أباه أوصى أن يعتق عنه من أثرق فتصدق بأخو عمر بخمسين أعتقل وعمر سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيعتق الخمسين الباقية فبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له أنه لو كان أبوه مسلما لنفع فترك الاعتاق لأنه كافر والكافر لا ينتفع بعمل غير حتى عمل الذي عمله من خير يقول الله فيه وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناهم هباء منثورة فلما وجد هذه المسائل الفردية كلنا الأصل الجواس حتى يقوم دليل على المن أما لو كان هناك دليل على المن لقلنا هذه المسائل أو هذه القضايا التي وردت تكون مخصصة للمن لكن لم يرد ما يدل على منع التصدق أو على منع التقرب الله تعالى بقربة تكون دغير فإن قال قائل ما الجواب عن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا مساء فالجواب عنها أن من قرأ الآيات عرف المراد به أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تازر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعر فكما أن وزر غيرك لا يحمل عليه فكذلك سعي غيرك لا يجعل لك والمعنى أن سعيك لا يضيع وأنك لا تحمل وزر غيرك هذا المعنى لكن لو أن أحدا سعى لك فمن مانع أليس الرجل الذي يظلم غيره يأخذ الناس من حسناته يأخذون من حسناته تضاف لحسناتهم مع أنهم ما سعوا له فالمعنى أن الإنسان كما لا يزع وزر غيره لا يملك سعي غيره فليس له إلا ما سعر وأما أن يسعى غيره له فهذا لا مانع منه فالآية لا تدل على من سعي غير له بل تدل على أنه ليس له من سعي غيره شيء كما أنه لا يحمل من وزر غيره شيء وما دام هذا هو المعنى فإنه لا يصف الاسدال بها على المن يبقى النظر هل عمل العامة اليوم على صوار وعمل العامة لا يعملون شيئا إلا جعلوه لوالديهم وأعمامهم وأخوارهم وما أشبذال حتى في رمضان يقرؤون القرآن يقول أول ختمة للأب للأم والثاني للأم والثالثة للجدة والرابعة للجدة والخامسة للعم والسادسة للعم والسابعة للخال والثامنة للخالة معقول وماذا يقول له ها ايش يمكن أن أعطنا الجراء هذا غلط هذا ليس من هد السلام كذلك في مكة يعتمرون يعتمر أول عمره له واليوم الثاني لأم والثالث لأبيه والرابع الجد هذا سمعناه حتى أن بعض الناس يفتيهم يقول لا بأس عن تكرر العمرة كل يوم إذا لم تكن لنفسك إذا كانت العم يكلبوك الخارق ما في معمه فيذهب الإنسان يجد له خمسين واحد من القرابة نعم وهو يبجز عشرة أيام إذا قسمنا خمسين على عشرة كل يوم يعتمر خمس مرات خمس مرات ما قال هذا كل هذا ليس له أصل والذين لا يعتمرون يطوفون ويكثرون من الطواق لمن؟ لأقارب لموته مع أن هادي الخلق ودالهم إلى الله محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرشد الأمة إلى هادي قال إذا مات الإنسان إن قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جاربة أو علم ينتفع به أو ولد صالح يجهونه وسيقول حديث في إيش في الأعمال النافعة الأعمال النافعة لتنفع للإنسان لو كان العمل الصالح للإنسان بعد موته نافعا لقال أو ولد صالح يعمل لهم لأن الحديث عن الأعمال فعدول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العمل إلى الدعاء يتل على أنه ليس من المسهور أن تجعل الأعمال للأموات الأموات إن كنت تريد أن تفعهم فدعو الله لهم وهكذا قول المؤمنين ربنا قلنا ولأخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ونحن لا ننكر أن الميت ينتفع لكن ننكر أن تكون المسألة بهذا الإفراط كل شيء للأموات حتى إني حدثت حديثا عجلا وهو أنهم إذا قدموا الغدى أفاضوا عليه أيديهم هاكذا اللهم اجعل ثوابه لفلا الغدى العشاء كذلك يعني ما بك شيء من الأعمال الصالحة اللي جعلوها له وكل هذا من البدع لكن مع الأسف أن الناس إذا عملوا عملا وينبهوا عليه صار هذا العمل البدعي سنة عنده وصاحبوا بمن ينكر عليه أتحسدوا أمواتنا خف من الله أمواتنا محتاجين أعمالهم منقطع كيف تحسدهم لا تتوبوا لهم بالعمل حقولوا ادعوا لهم بدل ما تجعل العمل الصالح لهم خلوا لنفسك وادعوا الله لهم خير لك وأفضل وتأخذ بتوجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن كنا ونحن صغار لا نعرف الأبحية عن الميت أبدا عن الحي أبدا كل الضحايا للأموات حتى إن الواحد يقيل له ضح قال بسم الله عدد ما بعد مت يعني يظنعيش أن الأبحية للميت فقط ولكن الحمد لله الآن تنور الناس وعرفوا أن الأبحية في الأصل للحي قد يتعلل بعض الناس بأن الناس كانوا بالأول في شدة وفي فقر وليس عندهم من العضاحي إلا الوصائل التي أصابها الأموات في أموالهم في أملاكهم وعقاراتهم لكن هذه العلة ساقطة إذا خطرت العامي العامي يقول لك ما عندي فلوس يقول الأرحية لا تكون إلا للميت وأمثال هذا ولكن الحمد لله الناس تنوروا طلبة العلم بدأوا يضينون للناس ما هو الحق في هذا البن قال وَيُسَنُّ أَنْ يُسْلَحَ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامٌ يُبْعَثُ بِهِ إِلَيْهِمْ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم وظاهر كلام المؤلف أن صنع الطعام لأهل الميت سنة مطلقة ولكن السنة تدل على أنه ليس بسنة مطلقة وإنما هو سنة لمن إن شغلوا عن إصلاح الطعام بما أصابه من المصيبة لقوله فقد أتاه ما يشعله وأنتم تعرفون الإنسان إذا أصيب بمصيبة أصابته تماما إن خلق ذهنه وفكره ولم يصلح شيئا فلهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أتاهم ما يشغلهم طيب فظاهر السنة أو ظاهر التعديد أنه إذا لم يأتيهم ما يشغلهم هلا يستنوا أن يستحلهم والآن لله الحمد الأطعم المتوفر والذي لا يستطيع إصلاحه في بيته يأتي به من المطائم فالمسألة متيسرة جدا ومع ذلك غالى الناس في هذه المسألة قلوا عظيما لا سيما في أطراف البلاد حتى إنهم إذا مات الميت يرسلون الهدايا من الخرفان الكثيرة لأهل الميت ثم إن أهل الميت يذبحونها للناس ويدعون الناس إليها فتجد البيت الذي أصيب أهله كأنه بيت عرس هذا يدخل ويأكل وهذا يخرج وفي الليل يضيؤون لك اللمبات الكثيرة ويضعون كراسي متعددة وتجد الناس كأنهم في محفل عرس وأنا شهدت هذا بنفس وهذا لا شك أنه من البدع المنكرة هل نحن مأمورون عند المصائب أن نأتي بالمسليات الحسية التي تختم على القلب حتى ننسى المصيبة نسيان البهائن لا نحن مؤمرون بأن نتسلى بما أرشدنا الله إليه إنا لله وإنا إليه راجعون لا بأن يأتي الناس من يمين وشمال ليجتمعوا إلينا ويؤنسونا تعنيسا ظاهريا إذا لم تكن المصيبة إذا لم تكن منسية بما أمر الله به ورسوله فإنها لا خير فيه يكون هذه النساء سلوا كسلوب البهائي وقد قال الصحابة رضي الله عنهم كنا نعب صنع الطعام والاجتماع إلى أهل الميت حلو كل حالة إذا وجدت العلة وجد الحكم متى وجدت العلة لا لأنه ربما أهل الميت أحيانا يفرحون لموته يمكن الحق الدين منعهم من أشياء يريدونها نعم ويقولون نعم يحيان نعم البدعة الذي يقصد به الإنسان التقرب إلى الله عز وجل فكل شيء تتدين به الله ولم يثبت شرعا فهو بدعة هذا الضابط أما ما كان مجرد عادة فيوقاه هذا خلاف السنة نعم الكراغة لأنها لم تدع نسلة التحليم صعب التحليم يحتاج إلى نص على التحليم لكن هذه إن جاءت على صفة جماعية مثلا يذهبون ويأتون على القبور فقد نقولها بدعة وأنه منكرة وأنه محرمة لكن مجرد إنسان وقف على قبل أبيه أو أمه وجعله يقرأ إطلاق التحريم فيه نظر لا لها ما نتوسع نعم إذا جاءت هذا الحال قلنا منعناه لا أشعره ما نتوسع طي أنت حققت لنا حديث حديث حمزة طيب كثير صفحة طيب هذا الحديث الذي سألنا عنه أمس قلنا سلق السال نعم فرآه قد مثل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يفشر يوم القيامة من بطونها إلى آخر الحديث رواه أبو داود المجلد الثاني صفحة 59 والترملي محسنة وابن سعد محسنة والحاكم ورواه أحمد قال الحاكم صحيحا على شرط مسلم وافقه الذهبي وحسنه الألباني كما في كتاب أحكام الجنائز قال في نصف الراية أخرجه أبو داود في سننه عن عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة بن زي عن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره ورواه الدار قطني في سننه وقال لم يقل فيه لم يصلي على أحد من الشهداء غيره إلا عثمان بن عمر وليست بمحفوظة قال ابن الجوزي رحمه الله في التحقيق وعثمان بن عمر مخرج له في الصحيحين وزيادة من الثقة مقبولة وذكره عبد الحق الاشبيل في أحكامه من جهة أبي داود وقال الصحيح حديث البخاري أنه لم يصلي على الشهداء قال ابن القرطان في كتابه وعلته ضعف أسامة بن زيد الليثي وقد ذكر عبد الحق هذا الحديث في أحكامه الكبرى وأتبعه الكلام في أسامة وقال وثقه بن معين وضعفه يحب بن سعيد وروا عنه الثوري وعبد الله بن مبارك ورواه أحمد في مسنده حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا أسامة بن زيد وأخرجه الحاك في المستدرك عن عثمان بن عمر وروح عن أسامة به وقال على شرط مسلم قال النووي في المجموع بعدما عزاه لأبي داود إسناده حسن أو صحيح الله الله على كل حال في نسمه شيء حتى لو حسنوها هؤلاء الحفاظ لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يمتنع من دفنه مراعاة لأخته نعم أين وجدت هذه الزيادة لا يقرأ فيها القرآن من انشارت على الدس القادم تأتي بها محقرة فإذا كانت هذه محقرة قدل على أن المقبرة ليست محلة بالقراءة لكن الذي شرحه الحديث قالوا لا تجعوها مقابر اي في ترك الصلاة فيها. يعني في المقبرة? في المقبرة. في المقبرة. اذا صلى على الجنة في المقبرة ما يقل القرآن? تشتيد. نعم نعم. تلقين الميت. تلقين الميت بعد الدفن. لم يصرح الحديث فيه. وعلى فهذا فيكن بدعة. ولا أن تبعد لها. وقيمة الصلاة، وهم في الراكعة الثانية أتموها خفيفة. وإن كانوا في الراكعة الأولى قطعوا، والثانية. تهجير في الصف قد ذكرنا عدة مرات أن الشيخ سامي المتمير رحمه الله قال إنه حرام ولا يجب. لأن المسجد لمن سبق من جاء أول فهو له. وأن كلام الفقهر رحمه الله في هذا يعني في قوله إنه عجوز للإنسان المحجر قول ضعيف لأن المسجد لمن سبقه لكن إذا حجر الإنسان وخرج لعذر أو كان في المسجد في جهة أخرى فلا بأس بها ولا حرجعه وكثير من الناس يقول لهم هذا الكلام لكن يقولون ما دام المذهب هو هذا وأن هذا يحثنا على الحرص وأن نأتي قبل الإقامة يعني يبرون فعلهم بهذا ولكن الاحتياط والأحسن والأفضل اللا يحجر أما بالنسبة للمؤذن فقد جرت العادة لأنه يكون خلف الإمام لأنه يقيم فلا يتركتم هذا له لكان خيرا كذلك أيضا إذا جئتم وفيه تحجير فإنكم لا ترفعون لأن هذا يحكث فتنة وعداوة وبغضاح ثم إنه ما دام الرجل يقول أنا أرى هذا الرأي أرى أنه لا بأس به كما يره الفقهاء فلا إنكار في مسائل الاجتهاد ولو أردنا أن نحمل الناس على ما نرى لكنا الدعينا لأنفسنا أننا رسل وهذا لا جوز فمسائل الخلال الاجتهادية ينبغي للنسان أن لا ينكر فيها ولهذا قال علماء رحمهم الله لا إنكار في مسائل الاجتهاد فكل إنسان يرى أن تحتير حرام ثم يأتي إلى الأشعة المجعولة في مكان يعني زيلها مثلا أو يعمل فيها أشياء لا شك أن هذا خطأ وإن كان الأول مخطئا لكن هذا أشد خطأ لأنه يجب كراهة الناس بعضهم إذا وهذا مدم هذا رأيه هو يحاسبه الله عز وجل على ما يرى نعم أما مسألة الثانية هذه ما عرفت لك