142 - 208 فوائد من الآية (ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك...) من سورة الأحزاب - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فلا بد من شهود لا بد من شهود ابن تيمية رحمه الله لا يشترط الشهود فلما اشترط اعلان النكاح او الشهود فاذا وجد الاعلان ولو بلا شهود كفى وعما وجود نعم ذكر الاقسام اما ان يجتمع الاشهاد
والاعلان وهذا اعلى الاقسام واما ان يفقد الاشهاد والاعلان وهذا لا يصف واما ان يوجد الاشهاد بلا اعلان قال وفي صحة النكاح هنا تردد ونظر واما ان يوجد الاعلان بلا اشهاد وهذا عنده صحيح
فالاقسام اذا كم اربعا ان يوجد الاعلان والاشهاد ان يعدم الاعلان والاشهاد ان يوجد الاشهاد دون الاعلان ان يوجد الاعلان دون الاشهاد اشهادين على العقد لا على العقد على العقد اما الاشهاد
على الرضا فهو سنة وليس بواجه نعم هو الاعلان نعم هو لازم بالوريمة قد يكون اعلان مثلا بالمشي ليلة الزفاف في الاسواق كما يصنع فيما سبق وكذلك الان في السيارات اعلان بين وكذلك في وضع
انوار على بيت الزوج وعلى بيت الزوجة هذا ايضا من الاعلان اذا ما حصل ما يكون اعلان اذا ما يظهر انه عرس ما ما يكون اعلان اما ان ظهر لان كان المجتمع اكبر من العادة هذا اعلان وقوله ولا
مهر ولا مهر نعم الا بولي وشهود ومهر ما هو المهر المهر الصداع وظاهر كلام المؤلف ان المهر شرط في النكاه واعلم ان للمهر ثلاث حالات ثارة يذكر معينا وثارة ينفى وثارة يسكت عنه ثلاث حالات
ثارة ينفى وثارة يثبت معينا وثارة يسكت عنه فلا يذكر معينا ولا ينفى مثال الذي يذكر معينا ان يقول زوجتك ابنتي بعشرة ريالات يصرح ولا لا يصرح زوجتك ابنتي بريال واحد يصرح لا تضحك زوجوا
باقل من الريال نعم زوجوا باقل من الريال وتزوج رجل امرأة بريال فلما صار في الضحى وهو عندها قرع الباب رجل فذهب يفتح له فتنازعه إياه وعالت أصواتهما فلما رجع إليها قالت ما هذا الرجل
الذي يأتي وخاصمك في أول يوم من زواجه فهل هذا رجل يطلبني ريال قالت خذ هذا الريال أعطيه إياه مهرم نعم لكن الآن ما يوجد الله يزوج بريال نعم طيب هذا إذا هذا إثباته معين فإن أقول زوجتك
ابنتي بريال أو بعشرة ريالات أو بمئة ريال أو بأكثر أو بأكثر الثانية الحال الثانية أن ينفى فيقول زوجتك ابنتي ويقول قبلت بلا مهر بلا مهر فاختلف العلماء رحمه الله في هذه في هذا العقل
هل يصح أو لا يصح والمشهور من المذهب أنت لأنك ظهر أنك صرح نعم طيب شفة أنت أنت ما أعرف المعنى هذا فرى هذا صالح للذي ينام والذي يصبح أن يتزوج يقول قبلت بلا مهر فيشترط نفي المهر فاختلف
العلماء في هذا العقل فالمشهور من المذهب أن العقل صحيح ولها مهر المثل واختار شيخ السلام بن تيمية أن العقل لا يصح لأنه تزوج على غير الشرط الذي ذكر الله فإن الله تعالى يقول وأحل لكم
ما وراء ذلكم مش بعده أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافرين الحال الثالثة أن يسكت عنه فلا يذكر معينا ولا ينفع فإن أقول زوجتك ابنتي فيقول قبلت فالعقل هنا صحيح ولها مهر المثل وقد نص
على ذلك قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضا ومتعوهن فهنا يجب مهر المثل إذا دخل بها فإلا ما يدخل بها وطلقها قبل الدخول وجبت المتع عرفتم الأقسام
الآن وظاهر كلام المعلّف قوله وشهود ومهر أن المهر شرط في صحة الله فيكون ذلك موافقا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والتعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم فرض إذا تعدت
بالله فهي بمعنى أحل كما في قوله فيما سبق لا جناع على النبي فيما فرض الله له أي فيما أحل وكقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمان أي أحلها وشرعها أما إذا تعدت بعلا فهي بمعنى الإيجاب
كما في هنا قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وذكر المعلّف أن مما فرضنا علينا في الأزواج أن لا نزيد على أرض وأن لا نتزوج إلا بولي وشهود ومهر