252- شرح زاد المسـتقنـع/ الجـنائــز / فصل - حمل الميت ودفنه / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في حمل الميت ودفن المؤلف رحمه الله ما شعر الترتيب التعصيل ثم تكفيل ثم الصلاة ثم الحمل والدفن قال يسن التربيع في حمله تربيع في حمل الميت سنة لأن الإنسان إذا ربع حمل الميت من جميع الجهات وصف التربيع أن يأخذ بجميع أعمدة النعش ولهذا سميناه تربيعا لأن آمد الناش أربعة ولكن بأيها يبدأ؟ قالوا يبدأ بالجهة الأمامية فيبدأ بالعمود الذي على يمين الميت والميز مستقن على السريم يأخذ بالعمود الذي على يمين الميت ثم يرجع للعمود الذي وراءه ثم يتقدم مرة ثانية للعمود الذي عن يسار الميت ثم يرجع إلى الخلف وبعد ذلك يحمل بما شاء هذا ما اختاره أصحابنا رحمه الله لأنه يروى عن مسعود الله عنه أن هذا من اسمه وقال بعض العلماء يحمله بين العمودين ولهذا قال المؤلف ويباح بين العمودين ولكن بعض العلماء قال يسر أن يحمل بين العمودين يعني بأن يجعل العمود على يده يمنا كذا وعمود على يده اليسر ولكن هذا لا شكل فيه مشقة على الحامل ولا سيمة إذا كانت الجنازة ثقيلة لكن يباح بين العمودين قال لأنه صلى الله عليه وسلم حملت جنازة السادة بن معاذ بين العمودين والذي يظهر لي أن الأمر في هذا واسم وأنه ينبغي أن يفعل ما هو أسهل ولا يكلب نفسه قد يكون التربيع صعبا أحيانا فيما إذا كثر المشيئون فيشق على نفسه وعلى غيره أما الحمد بين العمودين فهو شاق اللهم إلا إذا كان هناك عمودان يتقيان عن قرب بحيث يكون كل عمود على آتق فيمكن أن يكون سهلا أما إذا كان يحمله على يده على دراعه وعضبك وصع هذا إذا كان الميت محمولا على نعش ولكن إذا كان صغيرا فيحمل بين الأيدي يعني يحمل على الأيدي إذا كان صغيرا ولا شف فيحمل الأيدي وحينئذ نسأل هل يمدعي أن يوضع على النعش مكبة أو لا المكبة مثل الخيم أعوات مقوسة توضع على الناش ويجعل عليها سترة هذه إذا كانت أنت فنعم لأن ذلك أسر لها وقد قيل إن أولا من فعل ذلك من فعل به فاطمة محمد صلى الله عليه وسلم وقيل غير هذا لكن السحب هذا كثير من المعلماء قالوا لأن هذا أسر المرأة أما أن يؤتى بمرأة ملفوفة بعباتها تبين أفخادها وربما يبين بطنها لا سيما يلكنت حاملا فهذا فيه شيء من الفضيحة أما الرجل فلا يسن فيه هذا يبقى كما هو عليه لأنه ربما يكون فيه فائدة وهي قوة الاتعاب إذا شاهد نسان الميت الذي كان بالأمس معه وهو الآن جثة على هذا السرير فإنه يتعد أكثر في المقام المؤلف ويبعه بن عمودين ويسن الإسراء بها يسن يعني يطلب على وش السنية والمراجب السنية هنا السنية الاستلاحية فلا أدخل فيها الواجهة يعني يسن استحبابا الإسراء بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه عن رقاب اللهم إلا أن يخشى من تمزق الجنازة مثل أن يكون الميت محترقا ويخشى من تفسخ جئ لحمه إذا أسعى به فحينئذ يعمل ما يجور به المحذور ثم إن الإسراء ليس هو الخبب كما يفعل بعض الناس اليوم تجده يخب بها خبا عظيما يتعب الشباب من الرجال فإن هذا ليس بمقصود وربما يكون في هذا تحريك لجوف الميت فينزل منه شيء لأن الميت ليس عنده أعصاب حكم بما يخرج منه فربما مع الحركة ينزل منه شيء فيتلوث كفا وربما يتلوث الناعش أيضا لكن الإسراء الذي ليس فيه خبر ومشقة على المشيعين هذا أفضل من عدم الإسراء وقد شاهدنا من قبل ولا أعرف أنه وإلى الآن باقي أولا في مكة بعضهم يتباطئ جدا في الجنازة يمشون رويدا رويدا وهذا خلاف السنة والعجلة السريعة التي تشق على الناس ويخشى منها تفسق الميت أو خروض شيء منه أيضا خلاف السنة ولهذا قال الإسراء بها دون الخبر هذا بالشرح دون الخبر وهو الإسراء الشديد قدتنا عن نبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والجعلك ولاتنا الإمام العادي نساء شخص عادي لما هو نعم لا موال إمام العادي الإمام الذي له شأنه بلد الذي يرى الناس أن عدم صلاته على هذا الميت التعزيل وكنكيل من بعد من ما هو لا ما هو معلوم أن الرسول الشافر وهو أقرب الناس لأقرب الشفاء المصلون كلهم شفاء وأقرب الناس الرسول عليه الصلاة والسلام نعم لا لا لا ما هم نهر الخاص خصوصية الرجل الأخاص في المعنى الفرق واضح لأن المعنى إلى سرعام وجاءت السنة بشيء خاص منه فإنه يحمل على هذا الخاص فقط وما سواه في المعنى ما هو معنى أنه يقتصر على نفس القضية تعمى لما شابهه فقط نعم كيف صادقا مخلدا فيها نعم نعم هذه الأحديث نظير الآية من بعض الوجوه وإن كان الآية ليس فيها التأبيد لكن نظير الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعادله عذبا عظيم والعلماء أجابوا عن هذا بأجوبة كثيرة منها أن هذا في من كان مستحلا للقتل وقد عرض هذا الجواب على الإمام أحمد فضحك وقال سبحان الله إذا استحل القتل فهو كافر سواء قتل أم نملك ومنهم من قال إن هذا على شرط يعني هذا جزاؤه إن جازه الله عب ومنهم من قال إن هذا سبب والسبب قد يوجد فيه مانع وهو الإيمان فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا سبب وقد يوجد مانعه ومنهم من قال إن هذا على ظاهر وأن من فعل هذا الشيء فإنه يختم له بسوء الخاتم والعياذ بالله ما لم يتم إن تاب تاب الله عليه وقالوا يؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصد من حرامه وهذا والذي قبله هو أحسن العجب أن نقول هذا سبب فإذا وجد مانع وهو الإيمان ولو قل فإنه يمنع من الفلود فله وجه رحمنا الأمر على ما كان عليه نقول لا أرجع للقاض أرجع للقاضي والأمر السهو بالجنائز كيف يسوي كيف يسوي إذا سيجب الإسهافي لا ما في السجل السهو يعني أصل الصلاة ما في السجل الله بالك فيه هذا الأخير لا معذو وراد أن نسكر الله فيه ما يصلى على الميت إذا صار خارج المسجد والمسجد ضجر يبيط على الإمام الصلاة عليه يجاب الميت لا بد أن يحضر بين يديه لا بد أن يؤتى بالميت يحضر بين يديه الإمام الممومة يهم إذا صار في الإمام موجود ليس بينه وبين الميت شيء يكفر ويكتبع نعم نعم نعم اخرج هذا ان الرسول بيّن ان هذا من باب الشفقة على الميت اذا كان صالح او الشفقة على الحامل اذا كان غير الصالح واذا قال احدا بالوجوب فهو جيد لكن ما رأينا احدا قلبها نعم نعم استدلوا بامري الامر الاول ان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل للجنائز المصلة والثاني انه يخشى من تلوية المسجد أو من الضائحة الكريهة من بعض الأموات نعم نحن صلى على البيع وتطمى البيع عليه يعني سقط رجل في البيع ولم نستطيع إخراجه نسلى عليه وفي البيع وهنا يسقط تعصيله لعدم القدرة عليه والتكفين أيضا خالد اللي نرى أن أركاب الجنازة للسيارة خلاف السنة وأنه لا ينبق إلا لعذر كبعد المقبرة مثلا أو وجد رياح عاصفة او وجود امطار او خوف او ما اشبه لعبة لا بد ان تقدم من الصلاة حتى لو جعلنا في السئلة حتى المشهد الناس لا يشاهدونها كثيرا لان المشهد ستكون على الاعناق رفيع لا حول ولا قصة على كل هذا الافضل لا شك ان الافضل ان تحمل الجنازة على الاعناق اول لان هذا هو مجال في السنة والثاني ان ادعى للاتعال والخشوع حملنا بجنازة وجاءة السيارات مبرائها كأنه في حفلة عرص نعم كلها بين يديه القبور ما يصلح لأن ما خرج عن مساماتته ما يمكن أن نصل عليه ولهذا نقول إذا اجتمعت الجنائز نجعلها واحد وربعة وراء الأخرى حتى تكون كلها بين يديه نعم إذا وصلوا إلى السبع أو التسر يتوقفون يعني مثلا إذا كبرنا الأولى على الجنازة نعم ثم جاءت الجنازة الأخرى نكبر الثانية للأولى وهي الأولى للثانية ثم الثالثة ثم الرابعة حتى يصل إلى تسع للأولى ثم نقل ما ندخل الجنازة نعم كيف يقل الفاتحة إذا كبر للثانية يعني يعيد يكرر بالأول مكرر يكون بالنسبة الأول ومكر في حمل ميت ودفن هنا سجع في لحظه. يضعه. يرفع. يرفع. ويرفع. ويرفع القبر عن الارض طجر شبه مسلمة. بس بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آني وأصعاده ومن تبعون بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله فصل يسن التطيع في حمل الميت وقد سبق معنى التربيع وهو أن يأخذ بقائمة السرير المسرع يجعلها على كتبه الأيمن قليلا ثم يرجع إلى الخلفية يجعلها على كتب الأيمن أيضا ثم يتقدم إلى مقدم السرير يجعل الجانب الأيمن منه على كتبه الأيسر ثم يرجع إلى المؤخرة هذا هو التربيع وهو سنة عند الحناب لرحمهم الله ولكنه لو خالف فإنه لا بأسنه ولو كان زحام فإنه لا ينبغي أن يتكلف التربيع لما يكون فيه من الأليه له ولغيره قال المؤلف يباح بين العمودين يعني يباح أن يحمل الميت بين العمودين يكون في الوسط ويكون أحد العمودين على كتف العيمن والثاني على كتفه الأيسر ولكن هذا إذا كان النعش صغيرا أما إذا كان واسعا كما هو المعروف عندنا فإنه لا يمكن أن يجعل طرف النعش على الكتب الأيمن والطرف الثاني على الكتب الأيصف لأنه أي النعش واسع لكن إذا كان قويا يمكن أن يجعل طرف النعش على يد والطرف الآخر على يد أقول هكذا ذات قوية لكن فيما شقة على كل حال هذه الصفات ليست واجبة فليفعل الإنسان ما تيسر إن تيسر أن يربع في الحمل فهو أحسن أو يحمل بين العمودين وإن لم يتيسر كما هو الغالب في الجنائز الذي يتبعها أناس كثيرون فليفعل ما تيسر قال ويباح بين العمودين ويسن الإسراع بها نعم لم يذكر المؤلف رحمه الله كيف يغطى الميت على النعش والجواب أن الرجل لا حرج أن يبقى على أكفانه وإن ستر بثوب يضوى عليه فلا بأس كما هو المعروف الآن يستر الرجل عندنا هنا في نجل يستر بعباء أما المرأة فالأولى أن تستر بمكبة المكبة هو سماها بعض الفقاء خيمة يعني شيء مثل القبة يجعل على النعش لأن هذا أثر لها وقد ذكر البيهق رحمه الله أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم أوسط بذلك وهو مشهور عن زينب المؤمنين رضي الله عنه ولهذا استحبه الفقه رحمه الله أن يجعل على نعش المرأة مكبة لأنه أسر لها وهذا مستعمل في الحجاز لكنه في نجد لا يعرف ولو فعله أحد لكان محسنا ولا ينكر عليه لأنه أحيانا تقدم بعض الجنائز من النساء يشاهد النسان ثدي المرأة ويشاهد أشياء لا يحب أن يشاهدها فإذا جعلت عليها المكبة فإنها تسترها بلا شك وتكون أسطر قال في الشر عندي فإن كانت امرأة استحب تغطية ناشها بمكبة لأنه أسطر لها ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها ويجعل فوق المكبة ثوب وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه لو كان الميت فيه حدب وهو كثير ما يقع قد يموت الإنسان وليس حوله أحد ثم مع شدة الموت يقرفس يضم فخذيه إلى بطنه ثم يموت ويبرد فيبقى على هذا الوقت وهذا لا شك أنه تشويه ومثلة فإذا حصل مثل هذا فإن الذي ينبغي أن يوضع على الناش مكبة أو مكبة من أجل إزالة من أجل أن يسترى هذا التشويه وهذه المفرة ثم قال المؤلف ويسن الإسراع بها الإسراع بالجنازة السنة لأمر النبي صلى الله عليه وآله بذلك في قوله أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه على الرقاب ولكن الإسراء ليس ذاك الإسراء المتعب الذي يشق على المشيعين وربما يحصل مع الرج يحصل من الميت أن يخرج منه شيء ولهذا قال الإسراء دون الخبب يعني الخبب المشي بسرعة قال الفقهاء مفسرين لهذا الإسراء بحيث لا يمشي مشيته المعتادة بل يسر فالمشيعون الجنازة ينقسمون إلى هذا التقسى قسم يمشون على عادتهم بل ربما يمشون أقل من العادة وقسم آخر يسعون بها سعيا شديدا يتعب المشيعين وربما يحدث من الميت ما لا ينبغ القسم الثالث بين هذا وهذا هو المشهور هذا هو المشهور أن يكون إسراعا بدون خبر قال وكون المشاة أمامها والركبان خلفها يعني ينبغي إذا كانوا مشيعون مختلفين ما بين راكب وماشي أن يكون المشاة أمامها والركبان خلفها هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن مع ذلك جاءت السنة أيضا بالتخيل في الماشي بين أن يكون أمامها أو عن همينها أو عن شمالها وكذلك خلفها ومثل ذلك أيضا السيارات فإن الأولى أن تكون أمام الجنازة لأنهم إذا كانوا خلف الناس أزعجوه فإذا كانوا أمامها لم يحصل إزعاج منهم وصار أصحاب السيارات أحرارا في الإسراء إلى المقبرة وسلم الناس منه ومعلوم أن الناس إذا كانت السيارات خلفهم فإنها سوف تحثهم أكثر على السيد كما هو مشاهد فالذي نرى أن الركبان للسجارات يكونون أمامها لأن ذلك أكثر طمأنينة بالنسبة للمشيئين وأسهل لأهل السيارات أيضا لأن صاحب السيارة إذا هدأها مرة يتعب فإذا انطلق بسرعة الماء صار هذا عيصر له قال ويكره جلوس تابعها حتى توضع يعني أن المشير لا يجلس حتى توضع الجنازة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك عن الجلوس حتى توضع ولأنه مشير تابع إذا كان الجنازة محمولة فلا ينبغي أن يجلس حتى توضع في الأرض للدفن قال ويسجى قبر امرأة فقط يسجى يعني يغطى قبر المرأة فقط متى يغطى يعني عند إدخالها إلى القبر يغطى القبر من أجل أن لا ترى المرأة لأن ذلك أسر له وقوله فقط ليخرج قبر الرجل فإنه لا يسجى لما رؤيا العلي رضي الله عنه أنه مر بقوم يدخلونها ميتا رجلا وقد سجوا فجذبه وقال إنما يسنع هذا النساء ولكن كيف يدخل القبر يدخل من عند رجلي يؤتى بالميت من عند رجلي القبر ثم يدخل رأسه هكذا سلا القبر هذا هو الأفضل وعمل الناس اليوم على الطريقة الثانية وهي أن يأتوا بالميت من قبلة القبر ويضعوه في القبر بدون سلم وهذا أيضا جائز فإن أمكنت الصفة الأولى فهي أفضل وإن لم تمكن ولم يعرف الناس فإن ذلك مرسل يقول سجى قبر مرأة فقط واللحد أفضل من الشق يعني القبر إذا كان لحدا ففه أفضل واللحد أنه يحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة ليوضع فيها ويجوز من جهة خلف القبلة لكنها من جهة القبلة أفضل المهم أن الشق الذي يوضع فيه الميت يكون على جانب القبر مائلا ليس بالوسط ولهذا سمي لحدا لأن أصل اللحد من الميت ولما كان الشق الذي يوضع فيه الميت مائلا من جانب القبر سمي لحدا وقول أفضل من الشق الشق أن يحفر للميت في وسط القبر حفرة فصار اللحظة أن نحفر للميت على جانب القبر إما من جهة القبلة هو الأفضل أو من جهة خلاف القبلة وهو المفتول والشق أن نحفر للميت في وسط القبر ولكن إذا حتيج إلى الشق فإنه لا بأس به والحاجة إلى الشق إذا كانت الأرض رملية فإن اللحظة فيها لا يمكن لأن الرمل إذا لا حتى فيه انهدم فتحفر حفرة ثم يحفر في وسطها ثم يوضع لبن على جانب الحفرة التي بها الميت من أجل أن لا ينهد الرمل ثم يوضع الميت بين هذه اللبنات تصورتموه الآن الرمل كما تعرفون ينهدم فكيف نصنا نحفر الحفرة حفرة ولو كانت واسئ ثم إذا وصلنا إلى قاعد القبر حفرنا الحفرة التي فيها الميت ثم شككنا اللبن من هنا ومن هنا ووضعنا الميت بين اللبنات ولا يمكن إلا هذا في العرب الرمي هذا نعتبره شقا لأنه ليس إلى جانب القبر لكننا نبيحه لماذا لا الضرورة لأنه لا يمكن الرمل إذا يبس لهذا لا شك وعلى هذا فنقول إذا احتيج إلى الشق لكون الأرض رملا ينهال عند حفره فإنه يحفر له شق واللحظ أفضل من الشق وعلم من قوله أن اللحظ أفضل من الشق أن الشق جائز وهو كذلك ولكنه خلاف الأفضل طيب فإذا قال قال إلى أين نحفر هل نحفر بطول قامة الرجل أو نصف الرجل أو أقل أو أكثر فالجواب أن نقول التعميق سنة يعمر في الحفر والواجب ما يمنع السباعة والرائحة هذا الواجب هذا أدنى الواجب أن يحفر له حفرة أن يحفر له قبر بحيث يمنع السباعة أن تأكله والرائحة أن تخرج أما كونه لا بد أن يمنع السباع فاحتراما للميت وأما كونه بحيثه لا يكون رائحة فاحتراما للحي لأن لا يؤذي الأحياء ويلوث الأجواء الرائحة هذا أقل ما يجب وإن زاد الحفر فهو أفضل وأكمل لكن بلا حد وبعضهم حده بالقامة بأن يكون طول القامة وهذا حقيقة قد يكون شابقا على الناس ثم إنه أحيانا يعترضنا عند الحفر يعترضنا ماء قد تكون الأرض يطفح ماءه ففي هذه الحال لا بد أن نتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الماء إما ببناء لبنات أو ما أشق ذلك حتى يمتنع الماء وعن الميت ثم قال ويكره ويقول مدخلون يقول باسم الله وعلى ملة رسول الله يقول مدخله عند وضعه في القبر بسم الله يسمى له كلها خير وبركة ودفن الميت أمر ذوبان وكل أمر ذيبان لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتع وقد جاءت السنة لذلك أيضا ولكن من الذي يتولى إدخاله إن كان له وصي يعني قد قال قبل موته فلان يتولى دفني فإننا نأخذ بوصيته وإن لم يكن له وصي فبأقاربه يعني نبدأ بأقاربه إذا كانوا يحسنون الدفن وإن لم يكن له أقارب أو كانوا لا يحسنون الدفن أو لا يريدون أن ينزلوا في القبر فأي واحد من الناس ولا يشترط في من يتولى تنزيل الميتة في قبرها أن يكون من محارمها يعني يجود أن ينزلها شخص ولو كان أجنبيا ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات زمنته زوجة عثمان رضي الله عنه وخرج إلى المقبرة وحان وقت دفنها قال أيكم لم يقارف الليلة لم يقارف قال العلمان عنه لم يجامع فقال أبو طلحة أنا فأمره أن ينزل في قبرها مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أبوها وزوجها عثمان معفان كان حاضرا فدل ذلك على أنه لا يشترط في تنزيل المرأة في قبرها أن يكون المنزل لها من محاربها ثم إنه إذا نزله في القبر يقول المؤلف يضعه في لحده على شقه الأيمن ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الأفضلية أن يكون على الشق الأيمن وعلّل ذلك بأنها سنة النائم والموت والنوم كلا هم وفات فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر النائم بأن يكون على جنب الأيمن فالموت كذلك فيضعه على جنب الأيمن وقال مستقبل القبلة مستقبل القبلة وجوبا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكعبة القبلة كم أحياء وأمواتك ولأن هذا عمل المسلمين الذي أجمعوا عليه ولأنه أفضل المجالس طيب فإن وضعه على جنبه الأيسر مستقبل القبلة فهو جائز لكن الأفضل أن يكون على جنب العين ولم يذكر المؤلف رحمه الله أنه يبع تحته وسادة لبنة أو حجرا فظاهر كلامه أنه لا يسن أن يبع تحت رأسه لبنة كالوسادة له وهذا هو الظاهر عن السلف فإن من فطبي عمر بن عبد العزة رحمه الله أنه قال إنكم تدعون الميت في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد وعلى هذا فلا يحتاج إلى وسادة واستحب بعض العلماء أن يضع له وسادة لبنة صغيرة منها كبيرة يتكون له كالوسادة ثم إن المؤلف لم يذكر أن يكشف شيء من وجهه وعلى هذا فلا يسنى أن يكشف شيء من وجه الميت بل يدفن ملفوفا في أكفانه وقال بعض العلماء إنه يكشف عن خده الأيمن ليباشر الأرض واستدلوا بأثر عن عمر بن خطاب رضي الله عنه أنه قال إذا أنمت ووضعتموني في القبر فأفضوا بخدي إلى الأرض يعني جعلوه مباشراً للأرض وقالوا إن هذا أيضاً فيه استكانة وذل أن يضع الإنسان خده على الأرض مباشرة ولكن كثير من أهل العلم لا يرون ذلك فأما كشف الوجه كله فلا أصله وليس فيه دليل إلا فيما إذا كان الميت محرما فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تخمر وجه وجه على أحد اللفظين وإن كانت هذه اللفظة اختلف العلماء في ثبوتها أما الرأس بالنسبة للمحرم فإنه لا يغض طيب إذن نقول وضع اللبنة الأصل عدم سنية وضع اللبنة تحت رأس فإذا كان هذا هو الأصل فمن ادعى أنه سنة فعليه الدني ولا أعلم في ذلك سنة ولهذا عده بعض العلماء من البدع وأما كشف الكشف عن شيء من وجهه فهذا يروى عن عمر بن فطاب رضي الله عنه وأما كشف جميع الوجه فلا أصله ثم قال المؤلف ويرفع القبر عن الأرض قال رشيب دين مسنما يعني السنة أن يرفع القبر عن الأرض وهو كما أنه سنة فإن الواقع يقتضيه لأن تراب القبر سوف يعاد إلى القبر ومعلوم أن الأرض قبل حرتها أشد ضماما مما إذا حرثت فلابد أن يربع التراب ومن وجه الآخر أن مكان الميت كان بالأول ترابا والآن صار فضاء فهذا التراب الذي كان في مكان الميت بالأول سوف يكون فوق فالسنة أن يرفع القبر قدر شبر وهذا أيضا هو الواقع وقول مؤلف قدر شبر الشبر ما هو نعم الشبر يقولون ما بين رأس الخنصر والإبهام عند فتح اليد الكف يعني هكذا ما بين هذا إلى هذا شبر ومعلوم أن المسألة التقريبية لأن الناس يختلفون في كبر اليد في اللسانة الكبيرة الذي يده كبير وأصابعه طويلة سيكون شبره طويلا والعكس بالعكس والمثلة التقريبية والغالب أن التراب الذي يعاد إلى القبر الغالب أنه يرتفع بهذا المقدار قد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا واستثن العلماء من هذه المثلة ما إذا مات الإنسان في دار حرب أي في دار كفار محاربين فإنه لا ينبغي أن يرفع قبره بل يسوى بالأرض خوفا عليه من من الأعداء أن ينبسوا ويمثلوا به أو ما أشبه لاره وقوله مسنما يعني مجعورا كالسنا لحيث يكون وسطه بارزا على أطرافه وضج المسنم المسطح الذي يجعل أعلاه كالسطح فالسنة أن يقول مسنما لأن هذا هو