251- شرح زاد المسـتقنـع/ الجـنائــز / واجبات الصلاة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وواجبها قيامه وواجبها يعني ما يجب فيها وعيث المراد المراد الواجب الافتلاح الذي هو قسيم الركن أو الشرق بل المراد في الواجب هنا أي ما يجب فيها كما يقوم تطرع تفاتح واجب الصلاة فقوله واجبها ليس قسيم أركاني لأن هذا الذي ذكره المعنف أركان لكن القيام واجب فيما كان فريغة منها وعلى هذا فإذا عيدت صلاة جناز مرة ثانية كان القيام في المرة الثانية صنة وليس بواجب لأن الصلاة المعادة ليست فريرة واجبها قيام وتكبيرات أرضة تكبيرات أرضة وواجب ولكنها في الحقيقة أركان في أركان لأن كل تكبيرة منها كالركان وقالوا أرضة بالتنمين والنبع يجوز الوجهان أربع أو أربعون وقوله أربع يعني أن لا تقل على أربع وله زيادة إلى خمس وإلى ست وإلى سبع وإلى ثمان وإلى تس كلها لورة لكن الثاوي التسح مصدم إلى خمس ولهذا ينبغي للألمة أن نكبر أحيانا على الجنازة خمس مرات إحيانا للسلة وسيقول بعض الناس إن إمامنا نسل فزاد خامسا لكن إذا كان لهم مرة وبيّن للناس الذين يسألون يقولون له إنك نسيت فكبرت خمسا أن يبيّن له إن هذا من السلم لأنه تبت أن زيد بن أرقم صلى على جنازة وكبرت عليها خمسا وأخبر أن ذلك المثال النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا كبرنا خمسا فماذا نقول بعد الرابعة أنا لا أعلم في هذا سلم لكنني إذا أردت أن أكبر خمسا جعلت دعاء الرابعة دعاء الثالثة الدعاء العام والرابعة الدعاء الخاص بالمية وما بعدها ربنا آثنا في الدنيا الحسنة وفي الآخرات الحسنة وقنا عذب النار ولهذا قد جعلت النبي أنني أريد أن أكبر خمسا إذا صار الدعاء بعد الثالثة قصيرا نعم يقول وتكبرها أربعة والفاتح والفاتح ركم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقرأ أحمد عباس صلى الله عليه وسلم وجهر بها وقال ليعلموا أنها سنة يعني أنها مشروعة وليس المان أنها سنة إنشئت فلا وإنشئت فلا لكن أنها مشروعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا المواجبات أو هو ركم على المشهور من المذهب وهو مبني على القول بركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات أما إذا قلنا بأنه ليست بركن في الصلوات فهنا أي رأي ليست بركن لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقرام لها شأن وذلك لأن الفاتحة الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثالثة دعاء وينبغي للجاعي أن يقدم بين عديه الثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين هنا لكن يبين فيما سبق أنها كتشه لكن يكفي أن يقول اللهم صلي على محمد ودعوة للميت هذا من الأركان أيضا فيقول النبي عليه الصلاة إذا صليتم على الميت فأخلصه له الجعاء ولأن هذا هو نبق هذه الصلاة أصل الصلاة على الميت إنما كانت لدعاء إله وإن كان فيها عبادة لكن ليست مجرد عبادة الله عز وجل ودعاء من الميد والسلام ركن أو واجب لكنه يكفي فيه مرة واحد كما مر قال ومن فاته شيء من التكبير طيب السلام دليله قول عائشة رضي الله عنه كان يحكم الصلاة بالتسليم وهذا وإنما يكون ظاهرا في عموم صلاة الجنازة لكن يصرف أن يكونوا متمسكا ولأنها عبادة افتتحت بالتكبير وتختتم بالتسبيل فصلاة مفورة قال ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته أي على صفة ما فاته لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فاعتم ويستفاد من قول مؤلف شيء من التكبير أن التكبير بمنزلة الركع بمنزلة الركع طيب وإذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة فهل يقرأ الفاتحة أو يدعو المجد لأن هذا مثلا الدعاء الظاهر لي أنه في هذا الحال يدعو المجد حتى على القول بأن ما يترفه المسطوق أول صلاته فينبغي لصلاة الجنازة أن يتابع الإمام فيما هو فيه لأننا لو قلنا لهذا الذي أدرف الإمام في التكبيرة الثالثة لو قلنا تقرأ الفاتحة ثم كبر الإمام الوادع وقلنا صلى على النبي ثم حميد جنادا فاته الدعو له وقلنا من فاته شيء من التقمير قضاه على صفته ظاهره الوجوب أنه يقضيه على صفته وظاهره أيضا أنه يقضيه سواء خشي حملة الجنادة أم لم يخشي ووجه ذلك أنه إذا قد أن الجنادة ركعت قبل أن يتمل فإنه يدعو له ولو في عبته للضروعة ولكن قيده الأصحاب رحمهم الله قالوا ما لم يخش رفعه يرفع الجناز لأن خش الرف تابع تابع وسلم والغالب في جناز الماء الغالب أنها ترفع يتأخذون فيها حتى يضيع الناس وعلى هذا فيتابع التكبير ويسلم ومع هذا قالوا وله أن يسلم مع الإمام له أن يسلم مع الإمام لأن الفرض سقط في صلاة الإمام ثم بعد صلاة الإمام يعتبر نافلة والنافلة يجود قطر في الأحوال الثلاثة المسبوق في صلاة الجنازة له ثلاث حالات الحال الأولى أن يمكن قضاء ما فات قبل أن تحمل الجنازة فهنا نقول اقضه ولا إشكال فيه لا إشكال فيه لأن عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما فاتك وفعتمه يشمل هذا الحال الثانية أن يخشى من رأس فيها فيتابع التكبير تابع التكبير وإن لم يدعو إلا دعان قليلا للمجيد الحال الثالثة أن يسلم مع الإمام ويسقط عنه ما بقي من التكبير وعلته ما ذكرت لكم هو أن الفرض سقط بالصلاة الأولى التي هي صلاة الإمام فكان ما تقل مخجرا فيه ومع هذا فليس هناك نص صحيح ونصرف في الموضوع لكنه أعني في الموضوع أنه يسلم مع الإمام أو يتابع التكبير بدون دعاء لكنه استهال من العدلين رحمهم الله ثم قال ومن فاتت الصلاة عليه صلى على القبر من فاتت الصلاة عليه فلم يدرك فإنه يصلي على القبر إن أدراكها قد دفنت وإن لا صلى عليها ولا ينتظر لأن الصلاة على القبر إنما تقول للضرورة إذا لم يمكن حضور الميت بين يديه فإنه يصلي على القبر ودليل ذلك قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد أي ترفع قمامة وتنظف منها ماتت ليلا ولم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تحقورا لشأنها من وجه ولأن لا يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم من وجه الآخر فلما أصبح أو فلما سعد عنها أخبروه أنه مات فقال هل لا كنتم آذنتمون أي أخبرتمون فقالوا كأنهم شغروا بشأنه ثم قال جلوني على قبرها فخرج من نفسه عليه الصلاة والسلام وصلى على قبره وكهذا من عناية الرسول عليه الصلاة والسلام بأهل الخير حتى إنهم رأى سودة عناية بالخير الذين يعملون الخير الآن من نفسه ما هو ظاهر هذه ليس من عملها إلا أنها تقوم المسجد وفي أيضا عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالمساجد كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف يتطيئ وفي أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم للفروض إلى قبرها ليصلي عليه وإلا فبإمكانه أن يدعو لها في مكان لكنه خرج تواضع لله وتعظيما لشأن هذه المعرض السوداء وشكرا لها على عمله ولكن كذلك يصل على القبر ثلاثة جنات المعروف إن كان رجلا وقف عند رأسه وإن كان أنت عند وسط القبر فيجعل القبر بينه وبين القبلة قل وعلى غائد بالنية على غائد بالنية يعني الغائد ليس بين يديه حتى أنه مصلي على شيء مشاهد ولكن بالنية بلا شهر فالصلاة إذن أصلاة علمية إما أن يكون بين يديه وذلك قبل الدفن أو بعضه على القبر وإما أن يكون غائبا لكن كلمة غائب ماذا تعني تعني أنه غائب عن البلد ولو دون المساء يصلي عليه صلاة غائب أما من في البلد فإنه لا يشعر أن يصلي عليه صلاة غائب فإنه يشعر أن يخرج إلى إلى قبره ويصلي عليه ولهذا يخطئ بعض المشهار الذين يصليون على الميت في أطراف البلد وهو ميت في بلدي يعني هذا خلاف السنة السنة أن تخرج إلى القبر وتصلي عليه ثم قال إلى شهر تصني على الغائب وعلى القبر إلى شهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إلى شهر يعني إلى نهاية الشهر هذا هو الدليل ولكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على قبر له شهر لا يتبع على التحديد لأن هذا فعل اتفاقا ليس مقصودا فلا نذكر لو كذر أكثر هل يصلي أو لا ولو كان له هدون هل يصلي أو لا وما أقول إلى اتفاقا فليس بجليل الاتفاق لأنه لم يقصد ولهذا نقول الصحيح أنه يصلي على الغائد ولو بعد الشهر ويصلي أيضا على الطبر ولو بعد الشهر إلا أن بعض العلماء قيده بقيد حسن قال بشرف أن يكون هذا المدفون قد مات في زمن يقول فيه المصلي أهلا للصراء نمعون إلا أن يكون المصلي الميت قد مات في زمن بلغ فيه المصلي أن يكون من أهل الصراء شهر يصني على الغائب وعلى القبر إلى شهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إلى شهر يعني إلى نهاية الشهر هذا هو الدليل ولكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على قبل له شهر لا يدل على التحديد لأن هذا فعل اتفاقا ليس مقصودا فلا ندري لو كان له أكثر هل يصلي أو لا ولو كان له هدون هل يصلي أو لا وما فعل اتفاقا فليس بدليل اتفاقا لأنه لم يقصد ولهذا نقول الصحيح أنه يصلي على القائد ولو بعد الشهر ويصلي أيضا على القبر ولو بعد الشهر إلا أن بعض العلم قيده بقيد حسن قال بشرط أن يكون هذا المدهون قد مات في زمن يكون فيه المصلي أهلاً للصلاة المعلوم؟ إلا أن يكون المصلي الميت قد مات في زمن بلغ فيه المصلي أن يكون من أهل الصلاة مثال ذلك رجل مات له عشرون سنة فخرج إنسان يصلي عليه وله ثلاثون سنة يصلح هؤلاء يصلح على هذا القول يصلح لأنه مات هذا الميت ولهذا عشر سنوات من أهل الصلاة على الميت طيب مات رجل له ثلاثون سنة وخرج شخص له عشرون سنة ليصلي عليه لا يصلح لأن هذا كان معدوما حين مات الرجل هل يسمح لها الصلاة عليه ومن ثم لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع لنا وما علمنا أن أحد من الناس قال إنه يشرأ أن يصلي الإنسان على قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو على قبور الصحابة لكن يقف ويدعو هذا شيء آخر وقال المؤلف وعلى غائب أطلق فيشمل كل غائب أي واحد يموت وتحب أن تصلي عليك فصل رجو أن كان أو امرأة شريفا أو وضيعا قريبا أو بعيدا تصلي على كل غائب وهذه المسألة اختلف بها العلماء على أقوال ثلاثة القول الأول أنه يصلى على كل ميث غائب ولو صلى عليه آلاف الناس وبناء على هذا القول اتخذ بعض العلماء عملا لا يشك أحد أنه بدأ فقال إذا أردت أن تنام فصلي صلاة الجنازة على كل من مات في اليوم والليلة كل ما أردت تنام نعم صلي صلاة الغائب على من؟ كل من مات من المسلمين إنه الصلاة عليه تؤجر أجرا كثيرا كم مات مثل في إيب كهدام والليلة قد يكون آلاك في أقول لك أجر آلاك الصلوات ولكن هذا القول لا شك أنه بدأ لأن أعلم الناس بالشر وأرحم الناس بالخلق وأحب الناس أن ينفع الناس من الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان كل يله يصلي على الناس ولا خلفاء الرشد ولا علم أحدهم من الصحابة فهو بدأ وقال بعض العلماء يصلى على الغائب إذا كان فيه غناء للمسلمين يعني منفع كعالم النفع ناس بعلمه وتاجل النفع ناس بماله ومجاهد النفع ناس بجهاده وما أشبه له يصلى عليه شكرا له وردا لجميله وتشجيعا لغيره أن يفعل مثل فعله وهذا قول وسط اختاره كثير من علمائنا المعاصرين وغيره معاصله والقول الثالث لا يصلى على غائب إلا من لم يصلى عليه حتى وإن كان كبيرا في علمه أو ماله أو جاهل أو غير ذلك فإنه لا يصلى عليه وهذا اختيار الشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله واستدل لذلك بأن الصلاة على الجنازة عبادة والعبادة لا تشرع إلا من التاب والسنة ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على غائب إلا على النجاش لأنه مات بين أمة المشن أولا ليسوا من أهل الصلاة والمؤمن منهم إن كان منهم أحد آمن لا يعرف عن كيفية الصلاة شيئا فأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي مات فيه وهو في الحبشة والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وأخبر الناس بذلك وقال إنه مات رجل صالح وفي بعض الروات أخوكم ثم أمرهم أن يخرجوا إلى المصلى المصلى إما مصلى الجنائز لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام للجنائز مصلاً خاص وإما مصلاً عيد والحديث محتمل للقولين وبكل من القولين قال بعض العلماء فمن قال إن مراد مصلاً عيد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك إظهاراً لشرف هذا الرجل ورداً لجميله لأنه آوى الصحابة الذين هاجروا إليه وقال إن كونه مصلا عليه في مثل العيد أظهر وقال بعض العلماء المراد المصلى مصلى الجنائز لأن أل للأهد وهذه صلى الجنازة فتحمل على المعهود في صلاة الجنازة وهو مصلى الجنائز المهم أنه لم يحفظ عن الرسول عليه الصلاة والصلاة أنه صلى على جنازة غائبة ولا عن الصحابة ولا شك أنه يموت على العظماء وودو الغناء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين وهذا القول أقرب للصواب هذا القول أقرب للصواب أنه من صلي عليه فلا يصلى عليه صلاة خائر وطيب ساعة الغائب إلى شهر يقول المؤلف إلى شهر وبعد الشهر لا يصلى عليه وهذا ما لم يكن لم يصلى عليه فإن كان لم يصلى عليه صلينا عليه ولا بعد سنين وهذه المسألة الأخيرة ترد كثيرا في البادية في زمن الجهل يموت عندهم الرجل ويدفنون بدون تأصيل ولا تبين ولا صلاح ثم يسألون الآن مات لنا ميت سنة الكسوف تعرفون سنة الكسوف نعم وسنة أظن ثلاث سنين 1300 وثلاث سنين كسفت الشمس كسوفاً كلياً حتى صلنا نراء النجو في الظهر وصالنا نسح من السرج ولهذا هي مؤرخة عند البادية بسنة الكسور كعام الفيل في قريش المهم على كل حال أن الذي لم يصلى عليه يصلى عليه متى علمنا أنه لم يصلى عليه وإن طالت المدة ولا لا وجه له لا أعرف له وجه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذه الصلاة من يقول هل يسأل الله سمى هذه صلاة ولا تصلي على أحد منهم إذا انتهى المأموم من قراءة الفاتحة قبل أن يكبر الإمام فليقرأ سورة أخرى فإنه ورد في هذا الحديث أن قرأ معها سورة أخرى لأنه لا يتحق به المخالفة لكن لو سلم تسليمتين فليسلم وتسليمتين أن أكون عنه لذلك تمنى ذلك من أجل الدعاء للموت أن يكون هو ذلك الميت لأجل يحصل له دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام ها لا لا لا لا مهم أنه هذا يحرم ما قصد هذا ما قصد أن هذا الرجل يحرم من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام هذه كثيرا ما تقع ما يريدون أن الناس يعصلونه لأن النعم قد حصلت وانتهت لكن يتمنى مثلها دينا لا ينافر أخلصوا له الدعاء إذا دعوتم للميت فأخلصوه هو سيد للدعاء العام ثم يقول اللهم اغفر له وارحمه للميت يعني اللهم اغفر لي ولي الميت مثلا لا ما ارى في هذا بأسا لكن المحافظ على الوالد احسن نعم اليان لا بد من الترتيب ما يضل ان شاء الله لا اذا سلمت فئرتين يكمن مع القرب او يعيد مع البعد نعم اشارة اذا ما رواه في مسألة يقول ايو اشقه بصالح السلام والدنين وجعله لكفاية ابراهيم يقول ما روه النار الدنيا وغيره على الخارج من معدان إن في الجنة لشجرة يقال لها طوبة كلها ضرور من مات من الصبيان الذين يرضعون رضعا من طوبة وحاضنه إبراهيم خليل رحا عيسى هذا برك الله فيك يحتاج إلى تخريج ويخرجه علي نعم بذل الله نعم ايه ما وقع اتفاق فلس دين اتفاق لا ما يخرجون قد يخالفون في كونه وقع اتفاق اما اذا قال نعم وقع اتفاق فلا دين اتفاق لكن قد يخالف العالم فيقول هذا وقع قصد لا اتفاق نعم يؤخذ التبع هذا ليس من قصد الشريعة نعم. ناصر. ايش? نعم. نعم. الصلاة العادية ما فيها تكريف في كل تكريف. ما فيها رفع في كل تكريف. ليس بها رفع. هو نفسي يقول لا لا يفعل الاركب السجود. الى يوم الدين. قال المالك رحمه الله تعالى. قبل مبتدى المناقشة من فتح الصلاة تعالى. صالة الخبر. نعم. نعم. قال المالك رحمه الله تعالى ويقف بعد الرابعة تقريبا ويسلم واحدة عن يمينه ماذا يقول اذا وقف بعد الرابعة رحمن بعضهم يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقلنا عذب النار لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم الدعاء بها وبعضهم يقول يسكت ولا يقول شيء وبعضهم يقول يقول انه يقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تكتلنا بعده واقفلنا ولا والمسألة ليس فيها دعاء موقوف يعني ورد عن النبي صلى الله سلم. فإن دعا بدعاء مناسبة وخيدة. يقول مؤلف. ان واجب صلاة الجنازة كذا وكذا. ما المراد بقوله واجب ما يجب فيها. فلا ينافي ان يكون ركنا. كذا? طيب. اذا هنا لم يفرق بين الركن وبين الواجب بل جعلوا الاركان واجبات. طيب. قول قيام هل يشمل الفرض والنفل او الفرض الخاص هل في صلاة الجنازة النفل الصلاة ثانية على الميت حسن طيب ما هو الدليل على ان على ان الفاتحة ما هو الدليل على ان الفاتحة من واجبات الصلاة فمن اكانه نعم عموم قول النبي صلى الله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نعم لو قال قائل صلاة صلاة الجنازة هل هناك دليل على انها صلاة نعم هل لو قال قائل لا لا يدخل في هذا الحديث صلاة الجنازة لأن هل عندك دليل على أن صلاة الجنازة من الصلاة سليم عندك دليل ما هو لا ما أنا أريد دليل أريد دليلا على أنها صلاة ما خالفه يصلى عليه لكن لو قال قائل منها صلاة فلا تدخل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا وكذلك الرسول يقول صلوا عليها صاحبكم نعم إذن هي صلاة بدلافك تأب السنة فتدخل في عموم قوله لا صلى الله عليه من لما قرأ بفاتحة الكتاب لا أصبر يا صالح رادي لو أنه فاته شيء من التكبير فماذا يصنع أحمد كيف يقضيه نعم إن أمكنه أن يقضيه على صفته قبل أن تحمل الجنازة فعل وإلا يعني سلم مع الإمام ما يمكن وقت يعني هو دخل مع الإمام في الثالثة مثلا نعم هو يدعو لكن سلم الإمام باقي عليه تكبيرتها تكبيرتان وما فيما من الذكر إذا خاف أن تحمل يتابع التكبير ويسلم وله أن يسلم مع الإمام لأن فريضة انتهت لسلام الإمام طيب لو قال قائل ما هو الدليل على اختياركم أن يقضيه أي ما فاته على صفته رحمن نعم ما أتفتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ويازم من ذلك أن يتمه على صفته طيب إذا فاتته الصلاة عليها سلام هل هناك دليل؟ نعم صلى على قبلها تمام هل هذا مقيد؟ نعم لا حد له المهم أنه في خلال ما بعد وصلنا إلى طلب الدليل منهم من حده بشهر واستلل لذلك بأن النبي صلى على قبر قبر يعني بعد مدة شهر ومنهم من قال لا حد له لأن هذه قضية عين وقعت اتفاقا وما وقع اتفاقا فلس بذليل اتفاقا لكن من العلماء من قيد هذا بقيد ما هو مقبل تماما يعني يكون المصلي أهل الصلاة حين وقت نعم دفن ميت لماذا الذين قالوا يقيد بهذا القيد ما هو دليل يعني ما صلى الناس على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على البقية ولا على عثمان ولا على غيره طيب هذا احسن ما قيلت الحد هل يصلى على الغائب عبد المجيد يصلى على الغائب سواء نصلى عليها ام نصلى ما هو الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي طيب هل هذا الاستجلال بالحديث يا فؤاد صحيح او لا هو المالك يصلى على الغائب واستدل لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاش فهل هذا الاستدلال صحيح أو لا هذا واحد قالنا نقول صلوا على كل غير والدليل لا أنا ما أريد الحكم أنا أقول هل هذا الاستدلال صحيح أو لا لماذا نعم أنا أريد يا أخواني ما أريد أن نثبت الحكم أو ننفي الحكم أريد أن أقول هل الاستدلال قصة النجاش على الصلاة على عموم الناس هل هو استدلال صحيح او لا ولماذا يلا بدل لماذا يا اخوان ننتينكم قائد في الاستدلال لا يصرح الاستدلال بالاخص على الام الاستدلال بالاخص لا يصرح الاستدلال بالاخص يعني اذا كان الدليل اخص من المطلوب فانه لا يستدل به وهذا صحيح لكن يستدل بالاخص على الأخص لأن العام يشمل جميع أفراد فنحن نقول هذه قضية خاصة لا يمكن أن نستدل بها على العموم ليس هذا لفظا عاما قضية خاصة والنجاشة ما قلتم لم يصلى عليه في بلده فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي المسلمون عليه هناك طيب إذن من لم يصلى عليه يجب أن يصلى عليه ومن صلي عليه فهذا موضع خلاف بين العلماء من يشرح لنا الخلاف نعم نعم غنه غنه مصبح نعم ومن صلي عليه فلا يصلى عليه وهذا القول الأخير هو الصحيح لأنه تؤيده الأدلة ويليه القول المفصل وبعد ذلك القول المطلق الذي يقول صلي على كل غار حتى أن بعض العلماء رحمة الله علينا وعليهم قال صار كل ما أراد أن ينام صلى صلاة جنازة على من مات من المسلمين اليوم أين هاته السنة وهل تقيد الصلاة بشهر نقول فيها ما قلنا الصلاة على القبر ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يصلي الإمام على الغال هذا المتدى درس الليلة ولا يصلي الإمام على الغال من الإمام إذا أطلق الفقهاء الإمام فالمراج به الإمام الأعظم أي رئيس الدولة لا يصلي على الغال وقولها الغال الغال هو من كتم شيئا مما غنمه في الجهاد مثل أن يكون رجل مع المجاهدين غنم شيئا من المجاهدين وكتمه يريد أن يختص به لنفسه فهذا قد فعل إثما عظيما ولعذب الله وأتى كبيرة من كبائل الذنوب ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيام سوف يأتي بما غله حاملاً إياه على رقبته يوم القيام خز وعار خضيح ولما كانت المسألة كبيرة ومتعلقة بعموم المسلمين امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على الغال نكالاً لمن يأتي بعده نكال لمن يأتي بعده ولكن هل تسقط الصلاة عليه عن بقية المسلمين الجواب لا لا تسقط الصلاة عن بقية المسلمين يجب على بقية المسلمين أن يصلوا عليه ودليل ذلك ما روى زيد بن الخالد قال توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم فلما رأى ما بهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين أعوذ بالله ولم يصلي عليهم ولكن الصلاة عليه باعتبار عموم المسلمين واجب وقوله على قاتل نفسه يعني كذلك لا يصلي الإمام على قاتل نفسه لأن قاتل نفسه أتى كبيرة من كفائل الذنوب وسوف يعدب في جهنم بما قتل به نفسه إن قتلها بخنجر ففي يده خنجر في نار جهنم يطعن به نفسه إن قتل نفسه بسم ففي فمه سم يتحساه يوم القيامة في النار إن قتل نفسه بالتردي من عالم من جبد أو من جدار أو ما شب ذلك فكذلك يعدب به في جهنم كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصلي الإمام على قناة نفسه نكالا لمن بقي بعده وكثير من الناس غير المسلمين إذا ضاقت به الدنيا قتل نفسه انتحروا العياذ بالله فيكون كالمستجير من الضمضاء الناق عجل العقوبة لنفسه والعياذ بالله لأنه يعدى من ثم يموت نسى الله العالم ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه ولكن هل يصلي عليه بقية الناس نعم يصلي عليه بقية الناس لأنه مصر لأن قاتل نفسه لا يفكر وإن كان يخلد في النار إلا أن يشاء الله فإنه مناقف بقي أن نناقش المؤلف بقوله لا يصلي الإمام لو قال قائل أفلا ينبغي أن يعدى هذا الحكم إلى أمير كل قرية أو قاضيها أو مفتيها يعني من يحصل بامتناعه النكال هل يتعدى الحكم إليه الجواب نعم صحيح أنه يتعدى الحكم إليه كل من في امتناعه عن الصلاة نكال فإنه ينسن له أن لا يصل على الغال ولا على قاتل نفسه طيب وهل يلحم بالغال وقاتل النفس من هو أشد منهم أذية للمسلمين كقطاع الطرق مثلا المشفور من المذهب لا والقول الثاني أن من كان مثله أي مثل الغلول أو قاتل أنفسهم أو أشد منهم فإنه لا يصلي الإمام عليه وذلك لأن الشرع إذا جاء بالعقوبة على جرم من المعاصي فإنه يلحق به ما يماتله أو ما هو أشد فإذا كان الذي غل هذا الشيء يسير لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن يقف للمسلمين في الطرق ويقتلهم ويأخذ أموالهم ويريعهم أليس هذا من باب أولى أن منكل به الجواب بلا ولهذا الصحيح أن ما ساوى هاتين المعصيئتين ورأى الإمام المصلحة في عدم الصلاة عليه فإنه لا يصل عليه ثم قال ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد وإنما قال لا بأس ردا لقول من يقول إنه لا تدود الصلاة على الأموات في المساجد لأن المساجد إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن والذكر لا لأن تحمل إليها جنائز ليصلى عليها فيها ولأنه ربما يحصل من الميت ترويث المسجد يخرج منه خارج أو يقوم فيه رائحة كريهة أو ما أشبه ذلك فلهذا كره بعض العلماء أن يصلى على الأموات في المساجد ولكن صحيح أنه لا بأس في ذلك فإذا قال قائد على هذا القول عن كراها أين يصلى على جنائز يقول يعد مصلا خاص للجنائز كما هو مرتبع في كثير من البلاد الإسلامية يعد مصلا خاص للجنائز وينبغي إذا عملنا بهذا العمل عددنا مصلا خاصا أن يكون هذا غريبا من المقبرة لأنه أسهل على المشيئين لأن الناس إذا اجتمعوا مثلا في مسجد في داخل البلد صار في ذلك مضايقة لأنهم ينفرون مع الجنازة جميعا وقد تكون المقبرة فعيدة لكن إذا كان مصلى الجنائز طريقا من المقبرة صار الناس يأتون أرسالا من بوتهم إلى هذا المصلى ثم يصلون عليه في المسجد وإذا خرجوا جميعا فإن المقبرة تكون قريبة ما أحصل فيها مشكل عندنا هنا في نجد لا يستعملون هذا الحال أي لا يخصصون مصلى للجنائز بل الجنائز يكتابها إلى المساجد وإذا كان لا بأس به فإننا لا ننهى عنه ولا نقول إن هذا شيء يخشى من المسجد يخشى من الميث على المسجد إلا إذا كان هنا قضية خاصة يعني يكون الميت مات بحادث والدم لا زال ينزف منه فهذا نمنع عنه صلى الله عليه في المسجد لماذا؟ لأنه يلوثه بالنجاسة تقول الدليل على جواز صلى الله عليه في المسجد لقول عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل أو سهل بن بيضاء في المسجد احرجه مسلم وهذا تدير على الجواز وإن كان رسول عليه الصلاة والسلام له مصلا للجنائز