249- شرح زاد المسـتقنـع/ الجـنائــز / غسل المحرم والشهيد / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال وَمُحْرِمٌ مَيِّتٌ كَحَيٌ مُحْرِمٌ مَيِّتٌ كَحَيٌ أي في أحكامه ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فهذا يدل على أنه باق على إحرامه وإذا كان
كالحي قد يغسل بماء وسده بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقصت راحلته يغسلوه بماء وسده ولأن استعمال استذري للمحرم ليس بحرام بل هو جائز ولا يقرب طيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم
ولا تحنطوه ولأن المحرم ممنوع من الطيب ولا يلبس ذكر مخيطا يعني لا يلبس الذكر قميصا أو سراويل أو عمامة أو غيرها مما يحرم على الحج ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم
القيامة ملبيا وظاهر كلام المؤلف أنها نعم باكسور قال ولا يغطى رأسه لا يغطى رأسه بل يبقى مكسوف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه ولكن أبعث أن يضلل بشمسية وشبهها كما
يفعلوا بالمحرم الحي وأما التغطية باللف عليه فهذا لا يجوز ولا وجه أنثى يعني لو ماتت أنثى محرمة فإن وجهها لا يغطى وهذا إن لم إن لم تمر إن لم يمر بها حول رجال أجانب فإن مر بها حول
رجال أجانب فإن وجهها يستر كما لو كانت حية نعم ثم قال وظاهر كلم مؤلف اجتناب هذه الأشياء حتى بعد التحلل الأول ولعله غير مراد لأن المحرم بعد التحلل الأول لا يحظم عليه إلا النساء فقط
وعلى هذا فيصنع به كما يصنع بالمتحلل تحلل الأول وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام يبعث يوم القيامة ملبيا جليل على أنه لا يقضى عنه ما بقي من نسكه ولو كان الحج فريضا خلافا لما ذهب
إليه بعض أهل العلم وقالوا إنه يقضى عنه ما بقي من النسك إذا كان الحج فريضا فإننا نقول في ربج هذا القول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم يقضى عنه بقية النسك ولو كان قضاء بقية
النسك واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولأننا لو قضينا عنه بقية نسكه لفوتنا عليه فائدة كبيرة جدا وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبيا لأننا لو قضينا عنه بقية النسك نتحلل وانتعم النسك
فيكون في قضاء بقية النسك عنه إساءة إلى الميت بل نجعله يبقى ونقول هذا الرجل شرع في أداء النسك ومات قبل إكماله ومن خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت فقد وقع عاجره على
الله أما بالنسبة لنا فلا نتعرض له نعم ثم قال ولا يغسل شهيد ومقتور ظلما إلا أن يكون جنبا ولا يغسل شهيد لا نافية والنفي يحتمل الكراهة ويحتمل التحريم ولهذا اختلف أصحابنا رحمهم الله هل
تغسيل الشهيد حرام أو مكروم فقال بعضهم إنه مكروم وقال بعضهم إنه حرام والصحيح أنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتل بدر أن يدفلوا في ثيابهم وأن لا يغسلوا ولأن التعصيل واجب
ولا يترك الواجب من أجل فعل المكروح لا يترك الله لمحرم وعلى هذا فالقول الصحيح بعد المسألة أنه لا يغسل تحريما أو كراها تحريما وقول الشهيد المراد بالشهيد هنا شهيد المعركة لا من في حكم
الشهيد شهيد المعركة الذي يقتل وهو مقاتل لتكون كلمة الله العليا أما من قاتل لوطنية أو قومية أو عصبية فليس بشهيد ولو قتل لكن من قاتل حماية لوطنه الإسلامي من أجل أنه وطن إسلامي فقد
قاتل لحماية الدين فيكون من هذا الوجه في سبيل الله ولهذا يجب أن نبين لإخواننا الجيش أنهم إنما يتأهبون للقتال لا دفاعا عن وطنهم من أجل أنه وطنهم ولكن من أجل أنه وطن إسلامي يقاتلون
لإحمالة الإسلام حتى يكونوا عند الموت شهداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله
العليا فهو في سبيل الله فسئل من قاتل حمية فالذي يقاتل حمية نقول لماذا تقاتل حمية هل هو حدب على قومك أو رغبة في بقاء الإسلام في بلادك إن قال بالأول فلس بشي وإن قال بالثاني فهو شهيد
قال أن أقاتل حدبا على قوم ليبقى الإسلام في بلادي قلنا إذن أنت في سبيل الله الشهيد لا يغصر وقوله ومقتور ظلما يعني أن المقتور ظلما لا يغصر أيضا لأن المقتور ظلما شهيد قال النبي عليه
الصلاة والسلام من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد هكذا قال المؤلف والصحيح أن المقتور ظلما يغصر كغيره من الناس ولا يمكن أن يساوى بشهيد المعركة وإن كان يطلق عليه اسم
شهيد فالمطعون أيضا الشهيد والمبطون شهيد والغريق شهيد والحريق شهيد وليس كلما أطلق عليه اسم الشهيد يكون حكمه كشهيد المعركة لأن شهيد المعركة يا أخواننا مد راقبته إلى عدوه ليقطعها في
سبيل الله والمقتل ظلما أكره على المقاتلة حتى قتل فبينهما فرق عظيم ولهذا يجب أن لا نظن أن الشهداء في مرتبة واحدة وإن كانوا شهداء كل في مرتبة ولكل درجات مما عمل فالصحيح أن جميع
الموتى من المصلمين يغسلون ويكفنون ويصلى عليه إلا شهداء المعركة فقط فهؤلاء لا يصلى عليهم لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم لكن لماذا؟
لأن المقصود بالصلاة عليهم الشفاعة لهم وكفى ببارقة السيوف على رؤوسهم شفاعة كفى بذلك فهم يشفعوا لهم هذا البذل الذي بدلوه بدلوا أغلى ما عندهم وهي النفوس لإعلاء كلمة الله نعم لا ما
تعرف لأن هذا في التأصيب وهذا في إزالة النجاسة لا ما هو مهارك الله على الشيء نعم نعم نعم والله يرجى له ذلك لكن ما نتزم بهذا الشيء أقول لأن القياس في العبادات أو في الثواب فيه نظر
ويبعث العبد على ما مات عليه يعني من التوحيد والإخلاص ولا يزمنه أنه إذا مات مصليا فإنه يبعثه مصليا وإذا مات طالب علم فإنه يبعثه طالب علم لكن يرجى ذلك إن شاء الله نعم؟
نعم هذه مخالف فيها رضي الله عنه فإن كثيراً من العلماء يقول المراد بالثياب هنا ثياب التقوى ما هو الثياب اللباس السياء الله يسلامه نعم إيش لا لا لا لا يشوفونه نعم نعم إيش إيش إي
المهم هذا سجر الاشنان جابها الأخ النوشان جزيلا الله خير وهذا مسحوق هذا مسحوقه عجل ما دكيته بالحيل ها إي المسحوق عاد المشكل لا لا ما له ربه بارك الله فيك اذا نحطه بالحزل او تمي او
من كل الشجال او من اوراقه فقط ولا وغسل شهيد ومقتول ظلما الى اخره من ناقشه نعم نين نعم اذا خرج من الميت شيء بعد غسله فقد ذكرنا بل اذا خرج منه شيء ذكرنا انه على ثلاثة سام نعم طيب لا
إذا كان قبل السبع يجب عادة غسله كله طيب هل قبل التكفين حتى اللي يقول لا سبع قبل التكفين إذا كان بعد السبع وقبل التكفين كيف غسل؟
إذا لا فرق بين هذه والأولى نعم إذا كان قبل السبع وجب تغسيله إعادة التغسيل وإذا كان بعد تكفين لا يجب لا غسله ولا وضوه طيب نعم هذه غسله كل ما وجب الوضو وجب الوضو وجب الوضو إذا كان
قبل السبع يجب التغسيل إذا كان بعده وقبل التكفين يجب وضوء والثالث إذا كان بعد التكفين لم يجب شي لا وضوء ولا وصل تفزع الوضو نعم لما يجب وصل لكن إذا لم ينقى بالسبع كما قال معرف يزال
حتى ولا جواز السب نعم كيف المذكر المذكر هذه أصل يمكن غسله منذ العبر والشنع أي غسل خارج مهو بالتغسيل الميت طيب إذا مات محرم فكيف نغسل ونكفنه نغسل بإيش بماء نوسدر وهل نجعل معه كفورا
أو لا لا نجعل لأن الكفور نوع من الطيب طيب وبما لا نكفنه نكفنه في إيش في ثوبي وهل نغطي جميع جسده يا بدر لا نغطي جميع جسده بل نغطي لا نغطي رأسه سؤال هل إذا مات المحرم نغطي جميع بدنه
أحسن ما هذا رأسه هو وجهه هو وجهه ما قال أحد من أهل العلم إن الوجه ما الرأس أهل الممسا الرأسه مغطى الآن وجهه مغطى كيف لا رأسه ولا وجهه والوجه كيف يسير يعني إذا لا يغطى لا رأسه ولا
وجهه لماذا ولا تغطى رأسه وهل قال ولا وجهه إذن طيب أنا أسألكنا لو كنت محرما هل يجوز أن توطي وجهك أو لا؟
أنت محرم يجوز تغطي وجهك أو لا؟
واحد محرم قال هكذا بباقي يجوز أو ما يجوز؟
يجوز؟
طيب إذا مات ما الذي يحرم تغطية وجهه بعد موته؟
هل ترى شيء يوجبه؟
يا أخي إجزم قل لا يحرم بس لا يحرم ماذا تقولون؟
صحيح لا يحرم لأن المحرم على المحرم تغطية الرأس فقط في رواية هو لا وجهه لكن رواية هذه شادة اللواء تتبرها العلمة شادة نعم طيب هل يجوز أن يلبس قميصا لأنه لا يجوز لبسه في حال الحياة
طيب هل هناك دليل على أن جميع المحضورات يتجنبها الميت أو يجنبها الميت لا لا لا شوف كلام المؤلف ما نستلبس نعم هل فيه مثلا دليل على أن جميع محضورات الإحرام تجنب المحرم إذا مات نعم
لأنا أريد جميع المحضورات والطيب تقنية الرأس السلامة نعم صحيح فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فهذا التعليل يقتضي أن يجنب جميع محضورات الإحرام تمام صح طيب ذكرنا أنه لو مات بعد التحلل
الأول فما الحكم بن دول نعم ويمكن أن يأخذ من قول فإنه يبعث أوم القيامة ملبيا لأنه إذا حلت تحلل الأول انقطعت تلبية تلبية تنقطع متى بعد عند غامج جمرة العقل نعم طيب امرأة ماتت وهي
محرمة هل يجود أن يغطي رأسها حجاج يجود أن يغطى رأسها وهي محرمة طيب وجهها طيب سيمر بها من عند الرجال نعم إذا زال الموجب للتغضية كشفنا احسنت تمام طيب من الذي يموت من المسلمين ولا يغصى
نعم الشهيد ما هو الدليل نعم ان الاسول لم يغصى شهداء ولم يصلي عليه طيب هل يلحق بالشهيد شهيد المعركة كل شهيد علينا يلحق به كل شهيد حتى المبطون والمطعون أحمد كان عندك معارضة وعلى رأيك
أنه يلحق بيه كل شهيد المهم المؤلف ماذا يرى هل يرى أن يلحق بشهيد المعركة كل شهيد يعني لا تقول لا لا يرى هذا لا يغرنك رفع ابن داود يده ترى بعض الناس يرفع ايده عشان يوهم ذاك نعم هذا
يدل عنك ما غيرت الكتاب المعالف يقول لا قصر شهيد ومعركة من عندك معركة شرح لا هي مرار شهيد معركة هي يمكن في بعض النصار طيب على كل حال المعالف يرى أنه يلحق بشهيد المعركة المقتول ظلما
طيب ما هو القول الصعيف هذا زراء يعني لا يلحق بشهيد المعركة إلا شهيد المعركة ما هو القول الراجح نعم وغيره ما هو الذي جعلنا ورجع هذا القول هذا يمكن أن نقولها إذا رددنا القياس لكن ما
هو الدليل على وجوب تغسيل المقتول ظلما هذا تعليل لماذا لم يغسر لماذا قلنا إن الراجع وجوب تغسيل من قتل ظلما سبحان الله يعني عمومات الأدلة الدالة على وجوب تغسيل المسلم كل مسلم الأصل
تغسيله تكفيله وصلاة عليه فرق كفاية كل مسلم هذا الأصل نعم يغسلوه بماء وسد يغسلناها ثلاثا أو سبعا أو خمسا وقفا نعم ثلاثا أو خمسا أو سبعا وقفا من ذلك فالأصل في كل مسلم يموت ليش
التغصيق هذا العموم لا يمكن أن نخرج منه شيئا إلا ما دل عليه الدليل شيء من معركة دل عليه الدليل ألحق الفقهاء به المقتول ظلما قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دمه فهو
شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون ماره فهو شهيد نقول هذا للحاق لا يصح للفرق العظيم بين شهادة هذا وهذا وإلا فقولوا أيضا إن المطعون لا يغسل لأنه شهيد فالصحيح أنه يغسل
المقتوض ظلما نعم هذا هو الصحيح صلى في آخر حياته خرجت فصلى عليهم دعا لهم دعا لهم آه آه آه سلوا سلي عليه نعم نعم هذا يجعى اضاف هذا القول قال المعالف رحمه الله إلا أن يكون جنوبا إلا
أن يكون الضمير عود على الشهيد نعم اللي عندي يا أخواني ترى في المتن ولا يغسلوا شهيد نعم ومقصروا ظلما مهب متن عندكم متن عندكم متن طيب ما خلال شهيدا لكن قول إلا أن يكون جنوبا إذا كان
المثل ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما أو شهيد معركة ومقتول ظلما فإن مقتضى القائد النحوية أن يقاض إلا أن يكون جنوبا لأن العقف بالواو يجعلهما شيئين فيجب أن يكون الضمير عائدا على شيئين
بصيرة المثلن ولكن الشرح الذي عندي جعل المقتول ظلما شرحا وهذا هو الذي يناسب للعبارة إلا أن يكون جنوبا يعني إلا أن يكون الشهيد جنوبا فإن كان الشهيد جنوبا فإنه يغصب وكذلك لو كانت
امرأة تشهدت قتلت ظلما على المذهب أو قتلت في الجهاد وكانت حائضا ولم تغطس من الحيض فإنها كذلك تغصب هذا ما ذهب إليه المعلم ولكن إن ظاهر الأخبار يدل على أنه لا فرق بين الجنوب وغيره فإن
الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغسل الذين قتلوا في أحد وأما ما يذكر من أن عبد الله بن حنضلة أو حنضلة غسلته الملائكة فهذا إن صح الحديث ليس فيه دليل على أنه يغسله البشر لأن تأصيل
الملائكة له ليس شيئا محسوسا بماء يطهر بل هو إن صح من باب الكرامة وليس من باب التكليف وتأصيل الملائكة للرجل ليس قياما بواجب بل هو من باب الكرامة هذا إن صح الحديث فالصحيح أنه لا يغسل
ولا يكفل نعم لا يغسل سواء كان جنوبا أم غير جنوب لعموم الأدلة ولأن الشهادة تكفر كل شيء ولو قلنا بوجوب تأصيله إذا كان جنوبا لقلنا أيضا بوجوب وضوءه إذا كان محدثا حدثا أصدر ليكون على
طهاره ولم يقولوا به فالصواب أنه لا استثناء وقوله ويدفن بدمه في ثيابه ما عندكم دمه؟
يعني حطمة ويدفن في ثيابه يدفن يعني الشهيد في ثيابه التي قتلت فيها لأنه يبعث يوم القيامة على ما مات عليهم من القتل ولهذا يبعث وجرحه يتعب دما اللون لون الدم والريح ريح النسك فيدفن في
ثيابه ولكن أقول بعد نزع السلاح والجلود عنه يعني إذا كان معه جلود مثل سير فبط به إزارة أو رداءة أو معشب ذلك أو معه السلاح قد حمله فإنه ينزع منه لأن هذا لا يدخل في الثياب ولأنه ورد
في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل أوحد أن ينزع عنهم الحديد والجنوب وأن يدفنوا في ثيابهم في دمائهم وإن سُلِبَها الضمير الذي هو نائب الفاعل يعود على الثياب ومعنى سلبه
إياها أنها تؤخذ منه مثل أن يأخذها العدو ويدعه عاريا فإن قال كفن بغيرها وجوبا لأنه لا بد من التكفير للميت لقوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبين وإن سلب كفن بغيرها ولا يصلى عليهم
لا يصلى عليهم أحد من الناس لا الإمام ولا غير الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء رحمه ولأن الحكمة من الصلاة الشفاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم
يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه فدل هذا على أن الحكمة من الصلاة هي الشفاء والشهيد يكفر عنه كل شيء إلا الدين فإن الدين لا أسبق بالشهادة
يبقى في ذمة الميت في تركته ينخلف تركه وإلا فإنه إذا كان أخذه يريد أداءه أدى الله عنه ولا يصلى عليه إذن نقول لا يصلى عليه دليل وتعليل ما هو الدليل؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهدائه والتعليل أن المقصود من الصلاة الشفاعة والشهيد قد كفر عنه كل شيء فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في آخر حياته إلى
أحد وصلى عليهم فالجواب أن هذه ليست صلاة الميت لأن صلاة الميت يجب أن تكون قبل الدفع ولكن هذه إما صلاة بمعنى الدعاء وإما صلاة مودع كما مال إليه ابن قيم رحمه الله أنه ذهب خرج إليهم
يدعو لهم كالمودع لهم وأما أنها الصلاة التي تصلي على الميت فلا يمكن أن يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام من السنة الثانية إلى السنة العاشرة أو الحدي عشرة لم يصلي عليه ثم قال وإن سقط
عن دابته إن سقط الفاعل من؟
الشهيد إن سقط أي الشهيد عن دابته لكن بشرط أن يكون بغير فعل العدو فإن سقط عن دابته بفعل العدو فالعدو قتله من مات ويكون شهيدا لا يغسل كما سبب إن سقط عن دابته أو وجد ميتا ولا أثر به
يعني ليس بها أثر جراحة ولا خنق ولا ضرب وجد ميته فإنه يغسل ويكفل ويصلى عليه وهذا له تليل نظري وذلك أن هذا الميت وجب بموته أن يغسل ويكفل ويصلى عليه وكون موته من فعل عدو مشكوق فيه
لأنه ليس بها أثر ولا يمكن أن ندع اليقين بالشك بل يجب أن يغسل ويكفن ويصل عليه وقول المؤلف ولا أثر به يخرج به ما لو وجد به أثر مثل جرح خنق ضرب ضربات مميتة فإنه يحكم بالظاهر هنا وهو
أن الذي فعل به ذلك العدو وعلى هذا فيكون شهيدا لا يغسل ولا يكفن ولا يصل عليك وهنا غلبنا الظاهر على الأصل