248- شرح زاد المسـتقنـع/ الجـنائــز / صفة غسل الميت / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قاله مما لو دلكه بيده فيستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة مع أن الميت الآن بالنسبة للانكشاف كل بدنه مكشوف إلا إلا العورة يستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة ثم يوضئه ثم يوضئه وجوبا أو
ندبا ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء التي ياصن ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وليس على سبيل الوجوب بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل الرتل الذي
وغصته ناقته في عرفة فمات فقال يغسلوه بماء وسدر ولم يقل وضئوه فدل هذا على أن الوضوء ليس على سبيل وجوب بل وعلى سبيل الاستحباب ثم يوضئه ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه نعم لا يدخل
الماء في فيه بدلا عن المضمضة ولا في أنفه بدلا عن الاستنشاق لا يفعل هذا لأن الحي إذا أدخل الماء في فمه تمضمض به ومجه وخرجه والميت لو أننا صببنا الماء في فمه لن حدر إلى بطنه وربما
يحرك ساكنا وكذلك نقول في مسألة الاستنشاق الميت لا يستشاق الماء ولا يستطيع أن يستنثره وحينئذ نقول لا تدخل الماء في أنفه ولهذا لا يدخل الماء في فمه ولا أنفه ولكن ماذا يصنع يقول ويدخل
إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي من خريه فينظفه ماء وهذا يقوم مقاما المضمضة ولستنشاق وقول يدخل أصبعيه يعني ملفوفا عليهم خرقة وهي الخرقة التي كان يمس بشرته بها
فيدخل أصبعيه في فمه ويمسح أسنانه ويكون ذلك برفق وكذلك يدخلها في منخريه فينظفه ماء ويكون هذا عيضا برفق ويدخل مبلوتيه فينظفهم ولا يدخلهما الماء لماذا لأنه لو أدخل فمه الماء نزل إلى
بطنه ولو أدخله في منخريه كذلك نزل إلى بطن فيحدك ما كان ساكن ويغني عن ذلك ما ذكره المؤلف أن يجعل خرقة مبلولة ينظف بها أنفه وأسنانه وبقية فمه نعم نعم نعم نعم يقول إن باستدلال بأن
الكافر لا يغسل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشرفون نجس فلا يقرب ممثل حرام بل آمن هذا فيه نظر لأن النجاسة المذكورة في الآية نجاسة معنوية فنقول من لم يطهر باطنه من النجاسة
المعنوية لا يصبح أن يطهر ظاهره من النجاسة الحسية ولهذا قال العلماء من شرط صحة الغسل إيش الإسلام من شرط صحة الغسل الإسلام نعم هذا سؤال جيد يقول لو أن الرجل توفي عن امرأة حامل عن
زوجته حاملا ثم وضعت الحملة قبل أن يغسل فهل تغسله الجواب لا لا تغسل لماذا لأنها بانت منه بانت منه انقضت عدتها قبل أن يدفن زوجها فصارت الجنوبية ضد الحمى أو غير الحمى ليس إنما في
التوقف بل هو من التوقف لأن لأن فعل الأسباب الواقع من الشر هذا من الأمور التي جاءت بها الشريعة ولو حل هذا لكان أقرب إلى المنع مما لو لم يحل لأنه إذا حل يشبه الفرار من الطعوم بعد
وقوعه في المكان لكن الذي نرى أنه لا بأس به لا قبل حلول الوباء ولا بعده يمر بنا دائما كلمة فرض كفاية فما معناها خالد نعم ما الفرق بين فرض كفاية وبين فرض العين فرض العين هو أن يكون
بسم بعين نعم وفرض كفاية وفرض كفاية ويكون مضوط من الحق وإذا قاربه بغصة قدرت معناه نعم وفرض غفاية واقتضبه وجود الفعل بقطع نظر عن الفعل تمام طيب يقول ما علف أن غسل ميت فرض كفاية فما
هو الدليل يا خالد قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته وصلوه بماء والسد والدليل آخر يا خالد فاطمة فاطمة مات بعده ابنته بس ممكن زينب نعم أو أكثر من ذلك رأيت
النذار طيب ما هو الدليل على أن التكفين فرض كفاية قوله كفنوه في توبية نعم الدليل على أن الصلاة فرض كفاية علي نعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عن الميت صلوا على صاحبكم وما
أمش أشفال طيب هل حمل الميت فرض شراف كيف لا يتم دفنه إلا بحمله وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب اتمام طيب متى يجوز تغصيل الميت من الرجال والنساء منصور لا لا متى يجوز تغصيله من
الرجال والنساء لا إذا إلا الله نعم إذا كان دون سب سنين فإنه يغصيله الرجال والنساء لأنه لا حكم لعورته طيب ومن هو الرجل البالغ الذي يمكن أن يغصيل امرأة بالغة ترى العامر ها إلا من هو
الرجل الذي يتجاوز سبع سنين يجود أن يغصيله امرأة أو بالعكس ها إلا كان زوجا أو أو سيدا الزوج مع زوجته والسيد مع مع عامته تمام طيب هل هناك دليل على أن الرجل يغصيل المرأة أو بالعكس
الزوج يعني يغصيل زوجته أو بالعكس نعم صحيح والعكس هي بس نريد دليل نعم تم اتقار قبله فغصيتك تمام طيب من هو الميت الذي لا يغصي يعني لا يمكن لأحد أن يغصي له هي نعم ها لا لا يعني غير
قابل للتعصيل ما معنى أنه أنه في لا آدم إذا مات رجل بين نسوه فإنه يمم ولا يغصي طيب والخنط المشكل ما تغصيل المرأة هي قل ألا تغصيله المرأة لا لماذا لأنه يحتمل أن يكون رجلا لا تغصي له
المرأة الاحتمال أن يكون رجلا ولا يغصي له الرجل الاحتمال ها الاحتمال أن يكون طيب لو كان زوجا لا السؤال آدم ها نقول لا يمكن أن يكون زوجا مدام مشكلا لأنه لا يمكن أن يتزوج إلا إذا اتضح
أنه ذكر أو أنه إن اتضح أنه ذكر زوجناه أنثى وانتضح أنه أنثى زوجناه ذكرا طيب لا ما فيه فيه علامات إذا وجدت تبين طيب حكم تأصيل الكافر يا حجاج حرام الدليل لا قول المؤلف هم دليل قول
المؤلف يحتج له ولا يحتج به ها حكم موت عليه حتى المؤلف ما أعلق حكم نعم والتأصيل والتكثير مقدمة للصلاة هنا ماذا يصنع الغاصل أول ما يصنع التأصيل نعم نعم الاستعادة الله نعم يجرج من
الثياب نعم يرفع رأسه طيب وماذا رفع رأسه حتى طيب طيب إذن الحكم يعني ما هي العلة في أنه يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفع حين حسن طيب في حال غسل فرجه هل يباشر غسل فرجه أو لا
نعم ماذا يصنع يضع على يده خلقة فينجيه العورة تكون مكشوفة أو مستورة في هذا الحال يسترع العورة لا تزال مستورة لأنه لا حاجة لكشفها إذ بإمكانه أن يدخل يده من تحت السترة وينجيه طيب بعد
هذا نعم يضعه كيف يضعه في في الاستنشاق والمضمضة نعم يبله خلقة وينسح بها أسنانه وينظفه من خريف وهذا عوض عن المضمضة والاستنشاق هل توضيئته واجبة أحمد ليس بواجبة أليس قد قال النبي صلى
الله عليه وسلم للنساء التي أغسلنا ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها ها ما هو الذي يصف عن الوضوء مثل قول الرسول اغسلوه بماء وسلته ولم يذكر الوضوء ثم إن البداعة باليمين ادعنا
بميامنها لست الواجبة بالاتفاق فكذلك مواضع الوضوء طيب نقرأ الآن درس جديد يقول مالف رحمه الله ثم ينوي غسله ثم للترتيب والنية بمعنى القصر وظاهر كلام مؤلف أن النية تكون بعد عمل ما سبق
من السنجا والكوضئة ولكن هذا فيه نظر بل النية تتقدم الفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أم إنما العمل بالنيات وإنما لكل مرء ما نور ولعل هذه نية أخرى ينوي ينوي بها عموم الغسل لأن ما
سبق لابد أن يكون بنية ثم ينوي غسله ويسمي يقول باسم الله وهذا أيضا فيه نظر لأن التسمع تكون بعده للسنجا قبل أن يوضعه كما هو الحال في طهارة الحي ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط
أفادنا المؤلف رحمه الله أنه لا بد أن يعد الغاسل سدرا يدقه ويضعه في إناء فيه ماء ثم يضربه بيديه حتى يكون له رغوة هذه الرغوة يغسل بها رأسه ولحيه وأما الثفل الباقي فإنه يغسل به سائر
الجسد وإنما خص الرأس واللحية بالرغوة لأننا لو غسلنا لو غسلناهما بالثفل لا بقي الثفل متفرقا في الشعور وصعب إخراجه منها أما الرغوة فلس فيها ثفل وقال يغسل نعم يغسل رأسه ولحيته إذا قال
قائل ما هو الدليل على استحباب السدر في تغسيل الميت فالجواب أن الدليل قوله صلى الله عليه وسلم يغسلوه بماء وسدر مع أنه محرم ثم يغسل شقه الأيمن ثم العيسر لقول النبي صلى الله عليه وسلم
ابدعنا بما يامنها فيغسل الشق الأيمن ثم العيسر ثم كله يعني بقية بدنه ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء التي يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا طيب يمر في كل مرة يده على بطنه نعم من
أجل أن يخرج ما كان متهيئا للخروج وعلى هذا فإنه يعصر بطنه كم مرة أربع مرات المرة الأولى التي قبل السنجة عندما يجلسه إلى قبل الجلوس عندما يفع رعسه إلى قبل الجلوس وهذه المرة هو ثلاث
مرات عند غسل فإن لم ينقى بثلاث زيد حتى ينقى إن لم ينقى الفاعل الميت بثلاث فإنه يزيد حتى ينقى لأن المقصود بذلك تطهيره وعدم النقاء يكون في الغالب إذا كان الرجل صاحب حرفه في الطين
والجبس وما أشبه هذلك أو كان مريضا مرضا طويلا فإن العساخ تراكم عليه فإذا غسلوه ثلاث مرات ولم ينقى فإنه يزاد حتى ينقى ودليل ذلك قوله صلى الله وسلم للنساء التي يغسلن ابنته لغسلنها
ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك أن رأيتن ذلك وهذا يرجع إلى رأي الغاصل ولكن ليس مجرد رأي إنما هو الرأي الذي تقتضيه المصلحة طيب قال المؤلف حتى ينقى ولو جاوز السبع لو جاوز أي زاد
عليها أنا عندي ولو جاز السبع كان عندكم مصر مثلي ولو جاوز السبع أي ولو تعداه لقول النبي صلى الله وسلم أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ولأن المقصود من تأصيل الميت التطهير وقد لا
ينقى في سبع المرات فيزاد حتى ينقى قال ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور والكافور طيب معروف أبيض يشبه
الشب فيدق ويجعل في الإناء الذي يوصل به آخر غصر قال العلماء وإنما اختير الكافور من بين السائل الأطياب لأنه بارد ولأن من خصائصه أن يطرد الهوام عن الميت لأن الميت القبر تأتيه الهوام
فهذا الكافور له رائح تطرد الهوام عنه ففيه فائدة ثانية التبريد والثاني تطرد الهوام ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلنا في الأصل الأخيرة كافورا ثم قال والماء الحار والإشنان
والخلال يستعمل إذا احتيج إليه إذن الأفضل أن نغسل الميت بماء بار لكن إذا احتجنا إلى الحار مثل أن تكون عليها أوساخ كثيرة متراكمة فإننا نستعمله ولكنه ليس الحار الشريع الحرارة الذي
يؤثر على الجل برخاوة بالغة ولكنه حار ليكون أنقى من البالغ وبماذا يسخن الماء يسخن بأي وقود سواء بالكهرباء أو بالغاث أو بالحطب أو بغير ذلك وإنما سألت هذا السؤال لأنه عند عوامنا
يقولون إنه لا يسخن الماء الذي يؤصل به الميت إلا بسعى في النخر فقر وغير ذلك لا يسخن به لكن هذا لا أصل له يسخن بما تحصل به السخون في أي وقود كان وقوله والإشنان الإشنان معروف نعم غير
معروف لا لا لا سهل نشوف هناك بقية من الأولين نأتي بها يوم من الأيام لنريكم إياه إلا كان أحد عنده إنه لا يمكن الله خير يكفينا الضلط ها ها إيه جيب إن شاء الله لا لا يابس مسحوق
الإشنان معروف شجر شجر ينبت في البر يؤخذ ويبس ثم يدق ويكون من جنس رمح أو بيبات تغسل به ثياب ويعتصر به الإنسان أيضا في جلده وينظف هل يجري فيه الربا أو لا يجري ثيقه الذي يجعل علة
الربا هي الكيل يقول إن الربا يجري في الإشنان نعم وسيأتي بإن شاء الله صاحبكم طيب الإشنان يستعمل عند الحاجة الحاجة لأي شيء للتنظيف لأنه قد يكون على الجلد أو ساخ أو دهون لا يزيلها
الماء وحده فيزيلها الإشنان فإن لم يحتج إليه فلا يستعمله وهل مثل ذلك الصابون نعم الصابون مثل إشنان بل هو أقوى منه تنظيفا فإذا استعمله الصابون من أجل إزالة الوسخ فلا حرج فيه وهل
يستعمل مع الصابون لا شمبون لكن فيه شيء آخر يعني ليفة نعم هذا الجواب لا لأن الليفة تشطب الجلد ربما يأتي هذا الذي يغسله من شدة الحرص على التنظيف يكرفه بشدة فيتأثر الجلد يكفي أن يمسح
باليد نعم الخلال الخلال يستعمل إذا احتيج إليه الخلال الخلال الأسنان إذا احتيج إليه بأن كان في أسنانه طعام فإنه يستعمل لأن في ذلك تنظيف اللهم لأسنانه ثم قال ويقص شاربه ويقلم أضفاره
ولا يسلح شعره إلى آخر حصال الفطرة كم؟
خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقريم الأضفار ونطفو الأب هل تستعمل هذه الخصال مع الميت الجواب في ذلك تفصيل أما الختان فلا يستعمل مع الميت بل هو حرام لأن الختان أخذ الجلدة والجلدة
جزء حي من الميت فأخذها تمثيل بالميت ولا حاجة إليه لأن الختان من حكمه أنه أطهر للإنسان ولهذا يسمى عندنا في العامية إيش؟
أطهر لكن إذا مات الإنسان فلا حاجة له ولهذا قال العلماء إنه يحرم ختان الميت الشارب والعظافر تأخذ لكن متى؟
إذا طالت إذا طالت أما إذا ثانت عادية أو كان الميس قد أخذها عن قرب فإنها لا تأخذ يبقى على ما هو على الأبط كذلك إن كثر فإنه يؤخذ وإلا فيبقى على ما كان عليه مش بقي العانة العانة أيضا
إذا طالت وكثرت فإنها تأخذ وقال بعض العلماء إنها لا تأخذ لما في ذلك من كشف العورة في خلاف الأبط والأظافر ولكن الأولى أن تؤخذ إذا كانت كثيرة وكشف العورة هنا للحاجة قال وَلَا يُسَلِحُ
شَعْرَهُ يعني أن الغاصل لا يُسَلِح شعر الميت لأن هذا يؤدي إلى أن تتقطع الشعر بالتسريح والمشد ولكن المرأة يجعل رأسها ضفاء الثلاثة وتلقى خلفها كما عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم
ثم يُنشف بثوب يعني بعد أن يُوَسَّل يُستحب أن يُنشف لأنه إذا بقي رطبا عند التكفين أثر ذلك في كفن فالأفضل أن يُنشف بثوب وهذه الطهارة تخالف طهارة الحي فإن طهارة الحي أو ندعوها لكم إن
شاء الله تبحثون طهارة الميت تخالف طهارة الحي من عدة وجوه منها أن طهارة الحي لا تزيد على ثلاث وهذا تزيد إلى سبع وأكثر ومنها أن الأفضل في طهارة الميت تنشيف وأما طهارة الحي فقيل
الأفضل عدم التنشيف وقيل أن التنشيف وعدمه سواء وأنه مباح إن شاء فعل وإن شاء المحل ثم قال ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويستل وراءها يظفر شعرها أي شعر المرأة يعني يجعل ضفائر ثلاثا ويستلم
ورائها ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء التي يغسلن ابنته بذلك أن يظفرن شعرها ثلاثة قرون ويستلنه من ورائها ماذا؟
لا لا يحلق حلقا ويقص وقصه قد يكون أسهل في ماذا؟
الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر بأن يستبع شعر المرأة وهي حية وهي حي ما نعلم الذي نعرف أن رسول عمر بأن يظفر ثلاثة قرون ويسلم ورائها إذا صح فهو يكون كالظفر يكون خاص بالمرأة نعم ما
يكون لها الدليل أن هذا من باب النظافة وقصد النظافة في تغصيل ميت الظاهر من قول الرسول عليه الصلاة والسلام نغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك وهذا لا شك أنه أنظر للا أفضل
لكن المعنى الصحيح نعم يا أدم وحلق العانة للحيجة يعني لو إنسان واحد ما يحسن حلق عانته وليس عنده زوجه نعم فإنه يحلق عانته ورفيه المهم ذكروا أن هذا لا بسبب العلماء قالوا له أن يحلق
عانته أما لا يحلق حلق عانته فأنا عندي ما حد يعجب عن حلق العانة خصوصا بوقتنا الحمد لله الآن فيه وسائل تسهل للإنسان هذا الشيء يمكن فيما سبق أن الموسى يصدر الإنسان أن يحلق عانته به
لكن في المكائن المعروف الآن فيه مكان حراق سهل السلامة إيش نعم لا بأس قوله لا تحل نضوه يدل على أن كما سألت في التكفير يدل على أنه يجعل في الحنوط يجعل حنوط في الكفل مهو بالتصير نعم
إيش إيش نعم لا يعصر لأن هذا خطر على الجنين ربما ينزلق فالأولى أن لا يعصر نعم هذا مهم السؤال مهم يقول الزوائد المركبة في الميت مثل الأسنان والأمف هل تدفن معه أو لا نقول أما ما لا
قيمة له فلا بأس عن الفنماء كالأسنان من غير الذهب والفضة والأمف من غير الذهب وأما ما كان له قيمة فإنه يؤخذ إلا إذا كان يخشى منه المثلة كما لو كان السن لو أخناه لا صار فيه مثلة فإنه
يبقى معه ثم إن شاء الورطه بعد أن يفن الميت أن يحفر القبر ويأخذ الذهب فلهم ذلك وإن شاء وأن يبقى فلهم ذلك نعم لا هذه تبقى معه نعم إيش إلا لا ما يجوز لا بد أن يكون مسلم يوم الدين
مبتدى النقاش ما حكم تغسيل الأب الكافر لا ينام لا يجوز ما الدليل نعم وجه الدلالة فما يجونها مما يتعلق بإكرامه من باب من باب أولى حسن لماذا يوارى آدم لماذا يوارى لماذا لا نلقي في
الزبال ونتركه لأن المال يقول يجب أن يوارى يعني يدفل ويستر لألا يتأذى الناس برائحة هذه واحد وغير نعم لا هو لازم يرفع لك لكن لماذا يوارى أولا لألا يتأذى الناس برائحته والثاني هذا
المنان ها نعم لألا يتأذى أهله في ذلك نعم لألا الأخ ياسر يقول ولألا يتأخذ وطنا ها ما أدل ها ها سوف يتعفن نعم لا لا هذا معناه يلقى في الزبال كما تلقى الشاعة إذا ماتت نقول هذا لأنه
يتأذى الناس برائحته ويتأذى أهله بمشاهدته نعم هذا أني على الثاني وضحتها طيب ربما هذه ربما تأكله السباع فتأخذ على بني آدم ولكن أنا أخبرك بأن السباع تأكل الحي أحسن من الميت وهي متعودة
على أكل السباع على كلها قد توجد علم غير ما ذكرنا لكن اللوار حلي الآن هما العلتان الأولية طيب ما حكم ستر عورة الميت عند غصر محمد مطلقا مطلقا إلا إذا كان دون سباع سنين أحسن طيب
المؤلف يقول ستر إذا أخذ في أصل ستر عورته وجرده هل ندل ذلك على أن ستر العورة قبل التجريد نعم نعم تستر عورته تلق عليها خرقة قبل أن يجرد لأن لو جردناها قبل ستر عورته لأن كشفت العورة
نعم حكم توضيئة الميت عند تغصيله عند تغصيله أمر مندوم ما الدعني على أنه للندب وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم النساء التي يغسلن ابنته قال ابدأنا بما يمين ومواضع الوضوء نعم نعم
وما غسل الميت هو التنظيم التنظيم إذن لو أن الميت اغتسل قبل موته بخمت تقائق وتنظف بالصابون والشامبو وكل شيء ثم مات فلا يغسل من أنظف ما يكون نعم في الذي في الذي مات وقصته راهرة قال
يغسلوه بماء المسدر ولم يأمرهم بتوضيئته وهذا في من آخر يعني في آخر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في حدة الوداء بعد قصة ابنته التي مات نعم طيب ما هي نعم هذه من بداية الاقتران طيب يا
الله حد الله هل يمضمره وينشقه ليش نعم ايه فيحرك ما كان ساكن في بطنه إنهم لو دخل الماء إلى أنفه الميت ما يتعدى كله أحد لكن لو لو دخل إلى معدته ربما يتحرك شيء طيب أما للسنشاق فاكون
تعذر لأن الميت فريقيا سنشاق نعم طيب كيف نغسل الميت بالسدر إذا قلنا إنه يغسل بالسدر أبدى الملك يوتى بالسدر فإيش يعمل فيه نعم وإذا وضع في الماء يترك هكذا ولا يعمل في شيء آخر حتى تطلع
رغوته ثم نعم تمام لماذا اختير السدر سليم لماذا اختير السدر هذا واحد نعم لا خليل نعم تنظيف لأنه أكمل بالتنظيف من غيره ولأنه بارج يبدل البدن هكذا قال طيب بعد أن يعمل فيما يعمل من
البداعة بما يمنها بما يمن الميت وغسل رأسه ولحيته برغوة السدر كيف يغسل بقية بدنه يحيى لكن يغسل الظهر قبل البطن ولا البطن قبل الظهر يبدأ بالأيمان ثم العيس ما الدليل أنه يبدأ بالأيمان
بدأنا بما يمنها تمام طيب أظن لقفنا على هذا واخذنا طيب إذا لم ينقى بثلاثة سعود يزيد رابعة ويقتصر عليها لو نقى بالرابعة يقتصر عليها يزيد واحدة لماذا؟
طيب ينقى بأربعة يزيد الثالثة الخامسة لماذا؟
هذا اللي أمر به ولأنه يقطعه على علوته نعم إذا لم ينقى بثلاثة فما منتهى الزيادة ما؟
لا إذا لم ينقى بثلاثة هل يزيد خامسة خامسة خمسة سبعة تسعة خمسة ما أنقى؟
سبعة لم ينقى ها؟
تسعة مشتقلون صحيح لأنه قال وَلَوْ جَوَزَ السَّبْلِ وَفِي الْحَذِيثَ أو سبعة من ذلك؟
أو أكثر من ذلك؟
نرأتون ذلك طيب التعليق بالرؤية هنا تعليق اختيار أو مصلحة نعم داود تعليق مصلحة هل هناك ضابط لما فيه التخيير بين أن يكون اختيار أو مصلحة؟
مصلحة صح مصلحة صح الضابط هذا إذا كان مقصود التسير على الفاعل وهو يعود لنفسه لا يعود لغيره فهو تخير تشهي يعني مخير ليش تهي وإذا كان يعود إلى الغير فهو تغير لتخير مصلحة هذا الضابط
لأن الإنسان في نفسه هو حر مثل فكفارته يطعم عشر في مزاكين الناس أو كسوتهم أو تخيره لقب هذا التخير إيش؟
تشهي لأن المقصود بالتسير على المكلف وهو يتعلق بنفسه ما يتعلق بغيره وأما إذا قيل بيع مال اليتيم أو أقرض أو ضارب به فهذا تخير المصلحة لأنه يتعلق بالغير نعم الكفور يجعل في الغسلة
الأولى الأخيرة الدليل في الغسلة الأخيرة نعم ما هي الفائدة يوسى من مرض الكفور وغيره وغيره نعم نصلبه أيضا هو له رائحة طيبة رائحة ذكية يعني قريبا أن يقوم نوع من الطيب هل يقص شارب
الميت عند تغصيرها صالح؟
إن طال يقص وإلا فلا يقص عليه الأطفار والأبط والعانة والختان نعم نعم الختام لا يجل جحل وأما الأطفار والأبط والشارب والعانة فتزال إن طالت طيب كلام المؤلف ظهره أنه لا يأتي الأبط ولا
العانة ولا الختام لأنه اقتصر على الشارب والظفور فقط وهذا أحد القولين في المسألة نبدأ منه مأجل ماذا كان الخلاف؟
طيب ظاهر كان أنه مؤلف أنه لا يأتي سوى الشارب والأضافة ولكن المشهور من المذهب أنه يأخذ الأبع ولا يأخذ العانة والصحيح أنه يأخذ العانة إذا طالت لأن أخذ العانة ونتفى الإبط تقليم
الأطفار قص الشارب كله من النظافة والمشروع أن يخرج الميت نظيفا يبقى عندنا مسألة العانة كيف يحلقها؟
نقول لنا في هذا المخرجات إما أن يقال إن هذه حاجة والنظر إليها والنظر إلى العورة من ذلك الحاجة جائز وإما أن يقال يمكن أن لا يحلقها حلقا بل يقصها قصا والقص ليس بضروة أن يشاهدها يقول
المؤلف إن الميت يظفر شعرها ثلاثة قرون ما معنى هذا؟
نعم؟
نعم ما الدليل؟
دليل؟
نعم دفرنا شعرها؟
تمام أحسنت ثم قال المؤلف رحمه الله وهو بداء الدرس اليوم قال وإن خرج منه شيء بعد السبع حشي بقطن خرج منه أي من الميت شيء أي من بول أو غائق أو دم أو ما أشبه ذلك حشي بقطن يعني سد
بالقطن من أجل أن يتوقف فإن لم يستمسك بالقطن فبيطين الحر الطين الحر الذي ليس مخلوطا بالرمل يعني طين قوي لأن الطين القوي يسده يسد الخرج واختاروا الطين لأنه أقرب إلى طبيعة الإنسان حيث
إن الإنسان خلق منه وسيعادوا إليه فلهذا اختاروا الطين ثم يغسل المحل ويوضى يغسل المحل لأن الذي أصابه ما خرج يغسل للتنظيف وإزالة النجاسة إن كان نجسا ثم يوضى وإن خرج بعد تكفينه لم يعد
الغسل وخرج شيء بعد التكفين لم يعد الغسل لأن في ذلك مشقة إذ أننا لو أننا أزلنا الكفن ثم نضفناه ثم كفناه مرة أخرى فربما يخرج شيء وحينئذ نكون فيه مشقة فإذا خرج بعد التكفين اتركناه قال
أهل العقال الفقه رحمهم الله وهو من عندهم إذا خرج قبل السبع وجب غسله وإعادة الغسل وإن خرج بعد السبع وجب غسله والوضوء وإن خرج بعد التكفين لم يجب غسله ولا يعدده مثله أحوال ثلاثة