247- شرح زاد المسـتقنـع/ الجـنائــز / ويجعل في الغسلة الأخيرة كافور / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا في قول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلنا في الغسلة في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور والكافور طيب معروف أبيض يشبه الشب فيدق ويجعل في الإناء الذي يوصل به آخر غسلة قال العلماء وإنما اختير الكافور من بين سائل الأطياب لأنه بارد ولأن من خصائصه أن يطرد الهوام عن الميت لأن الميت في القبر تأتيه الهوام فهذا الكافور له رائح تطرد الهوام عنه ففيه فائدة تبريد والثاني طرد الهوام ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلنا في الأصل الأخيرة كافور ثم قال والماء الحار والإشنان والخلال نستعمل إذا احتيج إليه إذن الأفضل عن ناصر الميت بماء بال لكن إذا احتجنا إلى الحار مثل أن تكون عليها أوساخ كثيرة متراكمة فإننا نستعمله ولكنه ليس الحار الشريع الحرارة الذي يؤثر على الجل برخاوة بالغة ولكنه حار يكون أنقى من البالغ وبماذا يسخن الماء؟ يسخن بأي وقوم سواء بالكهرباء أو بالغاد أو بالحطب أو بغير ذلك وإنما سألت هذا السؤال لأنه عند عوامنا يقولون إنه لا يسخن الماء الذي يوصل به الميت إلا بسعة الناخ الفقر وغير ذلك لا يسخن به لكن هذا لا أصل ذلك يسخن بما تحصل به السكونة في أي وقل كان وقوله والإشنان الإشنان معروف نعم غير معروف لعل الله سهل نشوف هناك فقية من الأولين نأتي بها يوم من الأيام لنريكم إياها إلا كان أحد عندكم الله خير يكفينا للطلب أي جيب إن شاء الله لا لا يا بس مسحوق الإشنان معروف شجر شجر ينبت في البر يؤخر ويربث ثم يدق ويكون من جلسة غامحة أو بيبات تغسل به ثياب ويعتصر بالإنسان أيضا في جلده وينظم هل يجري فيه الربا او لا يجري في قولي الذي يجعل علة الربا هي الكيب يقول ان الربا يجري في الاشنان نعم وسيأتي بان شاء الله صاحبكم طيب الاشنان يستعمل عند الحاجة الحاجة لأي شيء للتنظيف لانه قد يكون على الجلد او ساخ او ذهون لا يزيلها الماء وحدة لا يزيلها الاشنان فان لم يحتج اليه فلا يستعمله وهل مثل ذلك الصابون نعم الصابون مثل وإشنا بل هو أقوى منه تنظيفا فإذا استعمل الصابون من أجل إزالة الوسخ فلا حرج فيه وهل يستعمل مع الصابون لا شمبوه ما هو مستعمل لكن فيه شيء آخر يعني ليفة نعم هذا جواب لا لأن الليفة تشطي بالجل ربما يأتي هذا الذي يغسله من شدة حرص على التنظيف يكرف بشدة فيتأثر الجد يكفي أن يمسك اليد نعم الخلال الخلال يستعمل إذا احتيج إليه الخلال الأسنان إذا احتيج إليه بأن كان في أسنانه طعام فإنه يستعمل لأن في ذلك تنظيف الأسنانه ثم قال ويقص شاربه ويقلم أبثاره ولا يسدف شعره إلى أخر خصال الفطرة كم خمس الختان والاستحداث وقص الشارب وتقريم الأبطار ونتفو الأبد هل تستعمل هذه الخصال مع الميت الجواب في لائك تفصيل أما الختان فلا يستعمل مع الميت بل هو حرام لأن الختان أخذ الجلدة والجلدة جزء حي من الميت فأخذها تمثيل بالميت ولا حاجة إليه لأن الختان من حكمه أنه أطهر للإنسان ولهذا يسمى عندنا في العامية إيش؟ أطهار لكن إذا مات الإنسان فلا حاجة له ولهذا قال العلماء إنه يحرم ختان المي الشارب والعظافر تؤخذ لكن متى؟ إذا طالت إذا طالت أما إذا كانت أبية أو كان الميس قد أخذها عن قرب فإنها لا تؤخر يبقى على ما هو أبض الأبض كذلك إن كثر فإنه يؤخر وإلا فيبقى على ما كان علم مش بقي العانة العانة أيضا إذا طالت وكثرت فإنها تؤخر وقال بعض العلماء إنها لا تؤخر لما في ذلك من كشف العورة بخلاف الأبض والأظافر ولكن الأولى أن تؤخر إذا كانت كثيرة وكشف العورة هنا للحاجة قال ولا يسلح شعر يعني أن الغاصل لا يسلح شعر الميت لأن هذا يؤدي إلى أن تتقطع الشعر بالتسريح والمشت ولكن المرأة يجعل رأسها الضفاء الثلاثة وتلقى خلفها كما عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينشف بثوب يعني بعد أن يوصل يستحب أن ينشف لأنه إذا بقي رقبا عند التكفين أثر ذلك في الكفن فالأفضل أن ينشف بتو وهذه الطهارة تخالف طهارة الميت الحي فإن طهارة الحي أو ندعوها لكم إن شاء الله تبحثون طهارة الميت تخالف طهارة الحي من عدة وجوه منها أن طهارة الحي لا تزيد على ثلاث وهذا تزيد إلى سبع وأفضل ومنها أن الأفضل في طهارة الميت تنشيف وأما طهرز الحي فقيل الأفضل عدم التنشيف وقيل أن التنشيف وعدمه سواء وأنه مباح إن شاء فعل وإن شاء المفعل ثم قال ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويستل وراءها يظفر شعرها أي شعر المرأة يعني يجعل ضفائر ثلاثا ويستل من ورائها ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء التي يغسلن ابنته بذلك أن يظفرن شعرها ثلاثة قرون ويستلنه من ورائه مهما؟ إيش؟ لا لا يحلق حلقا أو يغسل وغسله قد يكون أسهل مهما؟ في إيش؟ الرسول عليه وسلم ما أمر بسبح شعر المرسة وهي حية وهي حية الذي نعرف أن رسول عمر بأن يظفر ثلاثة طروب ويسمى ورأيه إذا صح فهو يكون كالضخط ويكون خاص بالمرأة نعم نعم ما يكون لها الدليل أن هذا من باب النظافة وقصد النظافة في تغصيم ميت لظاهر من قول رسول عليه الصلاة والسلام نغسلنها ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو أكثر من ذلك وهذا لا شك أنه أنظر لكن المعنى الصحيح نعم يا أدم وحلق العانه للحي جاء يعني لو أنسا واحد ما يحسن حلق عانته وليس عنده زوجة نعم فإنه يحلق عانة فرج المهم ذكروا أن هذا لا بس العلماء قالوا له أن يحلق عانة أما لا يحسن حلق عانته فأنا عندي ما أحد يعجز عن حلق العانه خصوصا في وقتنا الحمد لله الآن في وسائل سهل للإنسان هذا الشيء يمكن فيما سبق أن الموسى يصعد على الإنسان الذي يحلق عنه به لكن في المكان المعروف الآن في المكان حراقه سهل السلامة أي نعم لا بأس قوله لا تحمضوه يدل على أن يدل على أنه يجعل في الحنور يجعل حنورهم في الكفر نعم لا يعصر لأن هذا خطر على الجنين ربما ينزلق فالأولى ألا يصر نعم هذا مهم السؤال مهم يقول الزوائد المركبة في الميت مثل الأسنان والأم هل تدفى معه أولى نقول أما ما لا قيمة له فلبأس عن الفن معه كالأسنان من غير الذهب والفضة والأم من غير الذهب وأما ما كان له قيمة فإنه يؤخذ إلا إذا كان يخشى منه المثلة كما لو كان السن لو أخذناه لا صار فيه مثله فإنه يبقى معه ثم إنشاء الورطه بعد أن يفنى الميت أن يحفر القبر ويأخذوا الذهب فلهم ذلك وإن شاء وأن يبقى فلهم ذلك لا هذه سبقى هذه سبقى لا لا ما هي جوزة لا بد أن يكون مسلم مبتدى النقاش ما حكم تغسيل الأب الكافر لا يجوز ما الدليل؟ نعم وجه الدلالة فما دونها مما يتعلق بإكرامه من بابه أو الأحسن لماذا يوارأ آدم؟ لماذا يوارأ؟ لماذا لا يقوم في الزبال ونتركه؟ لأنه ما الذي يقول يجب أن يوارأ يعني يدفل ويستر لأنه لا يتأذى الناس برائحة هذي واحد مغيظ؟ نعم لا لا هو لازم يدفل لكن لماذا يوارأ؟ أولا لألا يتأذى الناس برائحته والثاني هذا المنان ها نعم لألا يتأذى أهله بذلك نعم لألا الأخ ياسر يقول ولألا يتأخذ وطنا ها ها سوف يتعفن نعم لا لا هذا معناه يلقى في الزباله كما تلقى الشاعة إذا مات يقول هذا لأنه يتأذى الناس برائحته ويتأذى أهله بمشاهدته نعم هذا يعني علتاني واضحة طيب ربما هذه ربما تأكله السباة فتأخذ على بني آدم ولكن أنا أخبرك بأن السباة تأكل الحي أحسن من الميت وهي متعودة على أكل السباة قد وجد علن غير ما ذكرنا لكن اللي واضح اللي الآن هم العلتان الأولية طيب ما حكم ستر عورة الميت عند غصف محمد مطلقا مطلقا إلا إذا كان دونس بسيئين أحسنت طيب المؤلف يقول ستر إذا أخذت آسل ستر عورته وجرده هل نجل ذلك على أن ستر العورة قبل التجريد نعم تستر عورته وتلف عليها خلقة قبل أن يجرد لأنه لو جردناها قبل ستر عورته لأنكشفت العورة نعم حكم توضيئة الميت عند الرسيلة أمر مندوم ما الدليل على أنه للندب وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم النساء التي يغسلن ابنته قال ابدأنا بماء منه ومواضع الوضوء نعم التنظيم إذن لو أن الميت ارتسل قبل موته بخمط دقائق وتنظف بالصابون والشامبو وكل شيء ثم مات فلا يغسل من أنظف ما يكون نعم في الذي في الذي مات وقصته راحلته قال يغسلوه بماء والسدر ولن مرهم بتوضيعته وهذا من آخر يعني في آخر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في حدة الوداء بعد قصة ابنته التي مات نعم طيب ماهي نعم هذه من بعد هذه الاقتران طيب يا الله عبد الله هل يمضمضه وينشقه ليش نعم فيحرك ما كان ساكن في بطن إنهم لو دخل الماء إلى آنفه الماء يتعدى كله أحد لكن لو دخل إلى معدته ربما يتحرك شيء طيب أما الاسنشاق فتن تعذب لأن الميت ليسا نشد نعم طيب كيف نغسل الميت بالسدر إذا قلنا إنه يغسل بالسدر أدى الملك إذا قلت بالسدر فإيش يعمل فيه نعم إذا وضع في الماء يترك هكذا ولا يعمل فيه شيء آخر حتى تطلع رغوته ثم نعم كمان لماذا اختير السدر سليم لماذا اختير السدر هذا واحد نعم خليل نعم هذا الهوام لا نعم تنظيف لأنه أكمل في التنظيف من غيره ولأنه بارج بارد البدن هكذا قال طيب بعد أن يعمل فيما يعمل من البداءة بما يمنها بما يمن الميت وغسل رأسي ولحيتي برغوة السدر كيف يغسل بقية بدنه يحيى لكن يغسل الظهر قبل البطن لا البطن قبل الظهر يبدأ بالأيمان ثم العيسى ما الدليل انه يبدأ بالأيمان ابدأنا بما يعمل تمام طيب اظنوا لقفنا على هذا اخذنا طيب اذا لم ينقى بثلاث سعود يزيد رابعة ويقتصر عليها لو لو نقى بالرابعة ها يقتصر عليها يزيد واحد لماذا طيب ينقى باربع يزيد الثالثة الخامسة لماذا؟ هذا الذي يأمر به. ولأنه يقطعه على على وتر. نعم. إذا لم ينقى بثلاثة فما منتهى الزيادة. ها? لا. إذا لم ينقى بثلاثة. هل يزيد خمسة سبعة تسعة خمسة ما عنقى? سبعة لم يمكن. ها? تسعة. اشتغلون. صحيح. لأنه قال ولو جاوز السب وفي الحديث او ثبعا او اكثر من ذلك ان رأيتنا ذلك طيب التعليق بالرؤية هنا تعليق اختيار او مصلحة نعم دول تعليق مصلحة هل هناك ضابط لما فيه التخيير بين ان يكون اختيار او مصلحة الضابط هذا اذا كان مقصود التسير على الفاعل وهو يعود نفسه لا يعود لغيره فهو تخيير تشهي يعني مخير ليش تهي وإذا كان يعود إلى الغير فهو تغيير لتخيير مصلحة هذا الضابط لأن الإنسان في نفسه هو حر مثل فكفارته يطعام عشرة المساكين أو كسوتهم أو تحيير الرقم هذا تخيير إيش تشهي لأن المقصودة بالتسير على المكلف وهو يتعلق بنفسه ما يتعلق بغيره وعما إذا قيل بيع مال اليتين أو أقرض أو ضاربه فهذا تخيئ المصلحة لأنه يتعلق بالغير نعم الكافور يجعل في الغسلة الأولى الأخيرة الدليل في الغسلة الأخيرة نعم ما هي الفائدة موسى من وغل كافور وغير نعم يصلبه أيضا وله رائحة طيبة رائحة ذكية يعني قريبا أن يقوم نوع من الطيب هل يقص شارب الميت عند تأصيرها الصالح إن طال يقص وإلا فلا طيب ويقص عليه الأطفال والأبط والعانة والختان الختان لا يجب زحر وأما الأطفال والأبط والشارب والعانة فتزال إن طال طيب كلام المؤلف ظاهره أنه لا يأتي الأبط ولا العانى ولا الختاب لأنه اقتصر على الشارب والذفور وهذا أحد القولين في المسألة وبين شرحنا هذا نبدأ منه معجل ماذا كان الخلاف طيب ظاهر كلام مؤلف أنه لا يأتي سوى الشارب والأضاف ولكن المشهور من المذهب أنه يأخذ الأبط ولا يأخذ العاني والصحيح أنه يأخذ العاني إلى طالت لأن أخذ العاني ونثف الإبط تقليم الأضفار قص الشارب كل من النظافة والمشروع يخرج الميت نظيفة يبقى عندنا مسألة العاني كيف يحلقها نقول لنا في هذا المخرج إما أن يقال إن هذه حاجة والنظر إليها والنظر إلى العورة من ذلك الحاجة جائز وإما أن يقال يمكن أن لا يحلقها حلقا بل يقصها قصا والقص ليس بضروع أن يشاهدها يقول مؤلف إن الميتة يظفر شعرها ثلاثة قروب ما معنى هذا الرحمن؟ نعم؟ نعم ما الدليل؟ دليل؟ نعم ظفرنا شعرها؟ تمام أحسن فأوقيناه وخاله ثم قال المؤلف رحمه الله وهو الجداء الدرس اليوم قال وإن خرج منه شيء بعد السبع حشية بقطن خرج منه أي من الميت شيء أي من بول أو غائق أو دم أو ما أشبه ذلك حشية بقطن يعني سد بالقطن من أجل أن يتوقف فإن لم يستمسك في القطن فبي طين الحر الطين الحر الذي ليس مخلوطا بالرمل يعني طين قوي لأن الطين القوي يسده يسد الخارج واختاروا الطين لأنه أقرب إلى طبيعة الإنسان حيث إن الإنسان خلق منه وسيعاد إليه فلهذا اختاروا الطين ثم يغسل المحل ويوضى يغسل المحل يعني الذي أصابه ما خرج يغسل للتنظيف وإزالة النجاسة إن كان نجسا ثم يوضى وإن خرج بعد تكليل لم يعد الغسل إن خرج شيء بعد التحميل لم يعد الغصل لأن في ذلك مشقة إذ أننا لو أننا أزلنا الكفع ثم نطلقناه ثم كفناه مرة أخرى فربما يخرج شيء وحين إذن يكون فيه مشقة فإذا خرج بعد التحميل اتركناه قال أهل العقال الفقه رحمهم الله وهو من عندهم إذا خرج قبل السبع وجب غسله وإعادة الغصل وإن خرج بعد السبع وجب غصله والوضوء وإن خرج بعد التكليم لم يجب غصله ولا يعده له فله أحوال ثلاثة ولهذا قال إن خرج بعد التكليم لم يعد الغصر ويترق ثم قال ومحرم ميت كحي محرم ميت كحي أي في أحكامه ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فهذا يدل على أنه باقم على إحرام وإذا كان كالحي قد يغسلوا بماء وسدر بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقصت راحلته يغسلوه بماء وسد ولأن استعمال السدر للمحرم ليس بحرام فاله جائز ولا يقرب طيبا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه ولأن المحرم ممنوع من الطيب ولا يلبس ذكر مخيطا يعني لا يلبس الذكر قميصا أو سراويل أو عمامة أو غيرها مما يحرم على الحج وجليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم قيامة ملبيا وظاهر كلام المؤلف أنها نعم قال ولا يغطى رأسه لا يغطى رأسه بل يبقى مكسوف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه ولكن لا بأس أن يضلل بشمسية وشبهها كما يفعلوا بالمحرم الحي وأما التغطية باللف عليه فهذا لا يجوز ولا وجه أنثى يعني لو ماتت أنثى محرمة فإن وجهها لا يغطى وهذا إن لم تمر إن لم يمر بها حول رجال أجانب فإن مر بها حول رجال أجانب فإن وجهها يستر كما لو كانت حية ثم قال وظاهر كلام مؤلف اجتناب هذه الأشياء حتى بعد التحلل الأول ولعله غير مراد لأن المحرم بعد التحلل الأول لا يحرم عليه إلا النساء فقط وعلى هذا يصنع به كما يصنع بالمتحلل تحلل الأول أول وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام يبعث يوم القيامة ملبيا جليل على أنه لا يقضى عنه ما بقي من نسكه ولو كان الحج فريضا خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم وقالوا إنه يقضى عنه ما بقي من النسك إذا كان الحج فريضا فإننا نقول في رب هذا القول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم فوقضوا عنه بقية النسك ولو كان قضاء بقية النسك واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولأننا لو قضينا عنه بقية نسك لفوتنا عليه فائدة كبيرة جدا وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبيا لأننا لو قضينا عنه بقية النسك لتحلل وانتعم النسك فيكون في قضاء بقية النسك عنه إساءة إلى الميت بل نجعله يبقى ونقول هذا الرجل شرع في أداء النسط ومات قبل إكماله ومن خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركوا الموت فقد وقع عاجره على الله