246- شرح زاد المسـتقنـع/ الجـنائــز / أحكام الشهيد / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
نعم ثم قال ولا يغسل شهيد ومقدور ظلما إلا أن يكون جنبا ولا يغسل شهيد لا نافية والنفي يحتمل الكراهة ويحتمل التحريم ولهذا اختلف أصحابنا رحمهم الله هل تغسيل الشهيد حرام أو مكروم فقال
بعضهم إنه مكروم وقال بعضهم إنه حرام والصحيح أنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتل بذر أن يدفلوا في ثيابهم وأن لا يغسلوا ولأن التعصيل واجب ولا يترك الواجب من أجل فعل
المكروم لا يترك الله لمحرم وعلى هذا القول الصحي في المسألة أنه لا يغسل تحريما أو كراها تحريما وقول الشهيد المراد بالشهيد هنا شهيد المعركة لا من في حكم الشهيد من رشهيد المعركة الذي
يقتل وهو مقاتل لتكون كلمة الله العليا أما من قاتل لوطنية أو قومية أو عصبية فليس بشهيد ولو قتل لكن من قاتل حماية لوطنه الإسلامي من أجل أنه وطن إسلامي فقد قاتل من حماية الدين فيكون
من هذا الوجه في سبيل الله يجب أن نبين لإخواننا الجيش أنهم إنما يتأهبون للقتال لا دفاعاً عن وطنهم من أجل أنه وطنهم ولكن من أجل أنه وطن إسلامي يقاتلون لإحماية الإسلام حتى يكون عند
الموت شهداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله فسئل من قاتل
حمية هل الذي يقاتل حمية نقول لماذا تقاتل حمية هل هو حدب على قومك أو رغبة في بقاء الإسلام في بلادك إن قال بالأول فلس بشيء وإن قال بالثاني فهو شهيد قال أنه يقاتل حدباً على قومه ليبقى
الإسلام في بلادك قلنا إذن أنت في سبيل الله الشهيد لا يغسل وقوله مقتول ظلماً يعني أن المقتول ظلماً لا يغسل أيضاً لأن المقتول ظلماً شهيد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون دمه
فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد هكذا قال المؤلف والصحيح أن المقتول ظلماً يغسل كغيره من الناس ولا يمكن أن يساوى بشهيد المعركة وإن كان يطلق عليه اسم الشهيد فالمطعون أيضاً الشهيد
والمبطول شهيد والغريق شهيد والحريق شهيد وليس كلما أطلق عليه اسم الشهيد يكون حكمه كشهيد المعركة لأن شهيد المعركة يا أخواننا مد راقبته إلى عدوه ليقطعها في سبيل الله والمقتول ظلماً
أكره على المقاتلة حتى قتل فبينهما فرق عظيم ولهذا يجب أن لا نظن أن الشهداء في مرتبة واحدة وإن كانوا شهداء كل في مرتبة ولكل درجات مما عمل فالصحيح أن جميع الموتى من المسلمين يغسلون
ويكفنون ويصلى عليهم إلا شهداء المعركة فقط فهؤلاء لا يصلى عليهم لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم لكن لماذا؟
لأن المقصود بالصلاة عليهم الشفاعة لهم وكفى ببارقة السيوف على رؤوسهم شفاعة كفى بذلك فهم يشفع لهم هذا البدل الذي بدلوه بدلوا أغلى ما عندهم وهي النفوس لإعلاء كلمة الله نعم لا ما يتعلم
لأن هذا في التأسيق وهذا في إزالة النجاسة لا ما هو مهارك لحلال الشيء نعم نعم نعم نعم والله يرجى له ذلك لكن ما نجزم بهذا الشيء أقول لأن القياس القياس في العبادات أو في الثواب فيه نظر
ويبعث العبد على ما مات عليه يعني من التوحيد والإخلاص ولا يلزم منه أنه إذا مات مصليا فإنه يبعث مصليا وإذا مات طالب علم فإنه يبعث طالب علم لكن يرجى ذلك إن شاء الله نعم نعم نعم هذه
مخالف فيها رضي الله عنه فإن فإن كثيرا من العلماء يقول المراد بالثياب هنا ثياب التقوى ما هو ثياب اللباس الصية الله يسلامه الله نعم إيش لا ما يشهونه نعم نعم إيش إيش إيش إيش المم هذا
الشجر الأشنان جابه الأخ النوشان جزوه الله خير وهذا مسحوق ماشا هذا مسحوقه أجل ما دكت هو الحير ها ايش المسحوق أحد المشكلة ها نعم لا لا ما به ربه بارك الله خير أجل نحطه بالحجوة أو
تميه هم من كل الشجال أو من أوراقه فقط ما أوراقه ولا غصل الشهيد ومقتول ظلما إلى آخره مناقشة ها نعم نين نعم إذا خرج من الميت شيء بعد غصله فقد ذكرنا بل إذا خرج منه شيء ذكرنا أنه على
ثلاثة عقسان نعم طيب إذا كان قبل السبب نعم يجب عادة غصله كله طيب أهل قبل التكفين حتى اللي قويه بالسبب قبل التكفين إذا كان بعد السبب وقبل التكفين كيف هو أوراقه إذا لا فرق بين هذه
والأولى نعم إذا كان قبل السبب وجب تغسيله يعادة تغسيله وإذا كان بعد تكفين لا يجب لا غصله ولا غضوه ضيب نعم هكذا أصره كل ما وجب الوضو وجب الوصل ووجب الوضو إذا كان قبل السبب يجب تغسيله
إذا كان بعده وقبل التكفين يجب وضوه والثالث إذا كان بعد التكفين لم يجب شيء لا غضو ولا غصل ستزعونه نعم لما يجب غصل لكن إذا لم ينقبل السبب كما قال مع ذلك يزال حتى ولا جوز نعم كيف
الملتكين؟
نذكرها وليم أصره يمكن غصله مدر العبر والشلعي أي غصل الخاج ما هو بتغسيل الميت؟
طيب إذا ما تمحهم فكيف نغصله ونكفنه؟
نغصله بإيش؟
بما أن نوصله؟
ما؟
وهل نجعله معه كفوراً؟
كفوراً أو لا؟
لا نجب لأن الكفور نوع من الطيب طيب وبما لا نكفنه؟
رحمة الله نكفنه في إيش؟
كيت أو بيت طيب وهل نغطي جميع جسده بدر؟
لا نغطي جميع جسده بل نغطي لا نغطي رأسه إيش منها؟
سؤال هل إذا مات المحرم نغطي جميع بدنه؟
أحسن ما عاد رأسه؟
ووجهه؟
ووجهه؟
ما قال أحد من العلم أن الوجه من الرأس؟
عمله ممسع ها؟
الرأس مغطى الآن ووجه مغطى إيش؟
ها؟
لا رأسه ولا وجهه؟
والوجه؟
كيف سين؟
يعني إذا لا يغطى لا رأسه ولا وجهه؟
لماذا؟
ولا تغطى رأسه وهل قال ولا وجهه؟
إذن؟
طيب أنا أسألكنا لو كنت محرما هل يجوز أن توطي وجهك أو لا؟
أنتم محرم يجوز أن توطي وجهك أو لا؟
ها؟
واحد محرم قال هذا البلد يجوز أو ما يجوز؟
يجوز؟
طيب إذا مات من الذي يحرم تغطي وجهه بعد موته؟
هل ترى شيء موجود؟
يا في عزم قل لا يحرمه بس؟
لا يحرم ماذا تقولون؟
صامح لا يحرم لأنه محرم على المحرم تغطية الرأس فقط في رواية ولا وجهه لكن رواية هذه شادة رواية أتبرها العلمة شادة؟
نعم طيب هل يجوز أن يلبس قميصا؟
لأنه لا يجوز لبسه في حل الحياة؟
طيب هل هناك دليل على أن جميع المحضورات يتجنبها الميت؟
أو يجنبها الميت؟
لا لا هل شوف كلام المؤلم؟
ما ما نستدلل به؟
نعم هل فيه مثلا دليل على أن جميع المحضورات الإحرام تجنب المحرم؟
إذا مات؟
أريد جميع المحضورات وإن الطيبة صحيح من الرأس؟
واضح السلامة؟
نعم صحيح؟
فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً فهذا التعليل يبتضي أن يجنب جميع المحضورات الإحرام صحيح؟
طيب ذكرنا أنه لو مات بعد التحلل الأول فما الحكم من دوله؟
ويمكن أن يوخذ من قوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً لأنه إذا حل التحلل الأول انقطعت تلبية تلبية تنقطع متى؟
بعدها عند غامجة جمرة بالأقل طيب امرأة ماتت وهي محرمة هل يجود أن يوضي رأسها؟
حجاج يجود أن يغطى رأسها؟
وهي محرمة طيب وجهها طيب سيمر بها من عند الرجال نعم إذا زال الموجب للتغفية كشفناها حسنت طيب من الذي يموت من المسلمين ولا يغصب؟
نعم الشهيد ما هو الدليل؟
نعم أن الرسول لم يغصب هذا ولم يصلي عليه طيب هل يلحق بالشهيد شهيد المعركة كل شهيد؟
يلحق به كل شهيد؟
حتى المرطون والمطعون نعم أحمد كان عندك معارضة وعلى رأيك أنه يلحق به كل شهيد؟
ما هو الدليل؟
المهم المؤلف ماذا يرى؟
هل يرى أن يلحق بشهيد المعركة كل شهيد؟
نعم يعني لا تقول لا لا يرى هذا نعم لا يقررنك رفع ابن داود يدك ترى بعض الناس يرفع ايده عشان يوهم ذلك نعم نعم هو عن من؟
هذا يدل عنك ما غير في كتاب ما أحبت؟
المؤلف يقول لا قصر شهيد ومعركة هل عندك معركة؟
شرح؟
نعم لا هي المرطون شهيد المعركة يمكن في بعض النساء طيب على كل حال المؤلف يرى أنه يلحق بشهيد المعركة المقتول ظلما طيب ما هو القول الصحيف هذا؟
زراء يعني لا يلحق بشهيد المعركة إلا شهيد المعركة ما هو القول الراجع؟
نعم وغيره ما هو الذي جعلنا للراجع هذا القول؟
إن شان هذا يمكن أن نقولها إذا رددنا القياس لكن ما هو الدليل على وجوب تأصيل المقتول ظلما؟
هذا الدليل لماذا لن يغسر لك؟
لماذا قلنا إن الراجع وجوب تأصيل من قتل ظلما؟
يعني عمومات الأدلة الدالة على وجوب تأصيل المسلم كل مسلم الأصل متأصيل وتكفيل وصلت عليه فارك فائف كل مسلم هذا الأصل نعم يغسله بماء وصدر يغسلنها ثلاثا أو سبعا أو خمسا وقتا نعم ثلاثا
أو خمسا أو سبعا وقتا من ذلك فالأصل في كل مسلم يموت إيش؟
التصيل هذا العموم لا يمكن أن نخرج منه شيئا إلا ما دل عليه الدليل شيء المعرك دل عليه الدليل ألحق الفقهاء به المقتول ظلما قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دمه فهو
شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد نقول هذا للحاق لا يصح لا يصح للفرق العظيم بين شهادة هذا وهذا وإلا فقولوا أيضا إن المطهوم لا يغسل لأنه شهيد فالصحيح أنه يغسل
المقتول ظلما نعم نعم هذا هو الصحيح ما صلى ما صلى صلى في آخر حياتك خرجت صلى عليهم أنا دعا لهم دعا لهم هذا هذا صلي عليهم نعم نعم هذا يدعى باح هذا هو قال المؤلف رحمه الله إلا أن يكون
جنوبا إلا أن يكون الضمي العود على الشهيد نعم قال لي عندي يا أخواني ثلاث المتن ولا يغسل شهيد نعم ومقتول ظلما منه مثل عندكم مثل عندكم مثل طيب شهيد أو شهيد معركة لكن قولوا إلا أن يكون
جنوبا إذا كان المتن ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما أو شهيد معركة ومقتول ظلما فإن مقتضى القائد النحوية أن يقاب إلا أن يكون جنوبا لأن العقل في الواو يجعلهما شيئين فيجب أن يكون الضمير
عائدا على شيئين بصيرة المثنة ولكن الشرح الذي عندي جعل المقتول ظلما شرحا وهذا هو الذي يناسب للعبارة إلا أن يكون جنوبا جنوبا يعني إلا أن يكون الشهيد جنوبا فإن كان الشهيد جنوبا فإنه
يغسل وكذلك لو كانت امرأة تشهدت قتلت ظلما على المذهب أو قتلت في الجهاد وكانت حائضا ولم تغسل من الحيض فإنها كذلك تغسل هذا ما ذهب إليه المؤلم ولكن أن ظاهر الأخبار يدل على أنه لا فرق
بين الجنوب وغيره فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغسل الذين قتلوا في أحد وأما ما يذكر من أن عبد الله بن حمضلة أو حمضلة غسلته الملائكة فهذا إن صح حديث ليس فيه دليل على أنه يغسله
البشر لأن تأصيل الملائكة له ليس شيئا محسوسا بماء يطهر بل هو إن صح من باب الكرامة وليس من باب التكليف وتأصيل الملائكة للرجل ليس قياما بواجب بل هو من باب الكرامة هذا إن صح الحديث
فالصحيح أنه لا يغسل ولا يكفن نعم لا يغسل سواء كان جنوبا أم غير جنوب لعموم الأدلة ولأن الشهادة تكفر كل شيء ولو قلنا بوجوب تأصيله إذا كان جنوبا لقلنا أيضا بوجوب وضوءه إذا كان محدثا
حدثا أصل ليكون على طهارة ولم يقولوا به فالصواب أنه لا استثناء وقوله ويدفن بدمه في ثيابه ما عندكم دمه؟
يعني حطمته ويدفن في ثيابه يدفن يعني الشهيد في ثيابه التي قتل فيها لأنه يبعث يوم القيامة على ما مات عليهم من القتل ولهذا يبعث وجرحه يثعب دمًا اللون لون الدم والريح ريح مسك فيدفن في
ثيابه ولكن أقول بعد نزع السلاح والجلود عنه يعني إذا كان معه جلود مثل سير طبط به نزارة أو رداءة أو مع شبذاره أو معه سلاح قد حمله فإنه ينزع منه لأن هذا لا يدفن في الثياب ولأنه ورد
للحديد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقثل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفن في ثيابهم في دمائهم وإن سُلبها الضمير الذي هو نائب الفاعل يعود على الثياب ومعنى سلبه إياها
أنها تؤخذ منه مثل أن أخذها العدو ويدعه عارياً فإنه قال كفن بغيرها وجوباً لأنه لابد من التكفير للميت بقوله صلى الله عليه وسلم كفنوهم في ثوبين وإن سلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليهم لا
يصلى عليهم أحد من الناس لا الإمام ولا غير الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى على شهداء الرحيم ولأن الحكمة من الصلاة من الصلاة الشفاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من
رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيهم فدل هذا على أن الحكمة من الصلاة هي الشفاء والشهيد يكفر عنه كل شيء إلا الدين فإن الدين لا أسكت
بالشهادة يبقى في ذمة الميت في تاركة إن خلق تاركة وإلا فإنه إذا كان أخذه يريد أداءه أدى الله عنه ولا يصلى عليه إذن نقول لا يصلى عليه دليل وتعليل ما هو الدليل؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهدائه والتعليل أن المقصود من الصلاة الشفاء والشهيد قد كفر عنه كل شيء فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في آخر حياته إلى أحد
وصل عليه فالجواب أن هذه ليست صلاة الميت لأن صلاة الميت يجب أن تكون قبل الدفن ولكن هذه إما صلاة بمعنى الدعاء وإما صلاة مودع كما مال إليه ابن قيم رحمه الله أنه ذهب خرج إليهم يدعو لهم
كالمودع إليهم وأما أنها الصلاة التي تصل على الميت فلا يمكن أن يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام من السنة الثانية إلى السنة العاشرة أو الحدي عشرة لم يصلي عليه ثم قال وإن سقط عن دابته
إن سقط الفاعل من؟
الشهيد إن سقط أي الشهيد عن دابته لكن بشرط أن يكون بغير فعل العدو فإن سقط عن دابته بفعل العدو فالعدو قتله من مات ويكون شهيدا لا يغسل كما سبب إن سقط عن دابته أو وجد ميتا ولا أثر به
يعني ليس بها أثر جراحة ولا خنق ولا ضرب وجد ميتا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه وهذا له جليل نظري وذلك أن هذا الميت واجب بموته أن يغسل ويكفن ويصلى عليه وكون موته من فعل العدو مشكوق فيه
لأنه ليس فيه أثر ولا يمكن أن ندع اليقين بالشكل بل يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه وقول المؤلف ولا أثر به يخرج به ما لو وجد به أثر مثل جرح حنق ضرب ضرب ضربات ميتا فإنه يحكم بالظاهر هنا
وهو أن الذي فعل به ذلك العدو وعلى هذا فيقوم شهيدا لا يغسل ولا يكفن ولا يصل عليه وهنا غلبنا الظاهر على الأصل