245- شرح زاد المسـتقنـع/ الجـنائــز / فصل - غسل الميت ...الى قوله ولو جاوز السبع / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
بسم الله والصلاة عليه والصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على ندينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا قد أنهينا
المناقشة فيما سبق أليس كذلك؟
طيب نأخذ درس الجديد لهذه الليلة إن شاء الله يقول مالب رحمه الله غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية هذه أربع من ساعة غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية ودليل
ذلك في الغسل والتكفين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته يوم عرفه اغسلوه بماء وسدع اغسلوه والأمر في الأصل للوجوب ومن المعلوم أنه لا يريد من كل واحد من المسلمين أن
يغسل هذا الميت إنما يوجه الخطاب لعموم المسلمين فإذا قام به بعضهم سأكفى ودليل آخر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء التي يغسلن ابنته قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر
من ذلك إن رأيتن ذلك قال اغسلنها والأصل في الأمر الوجوب وهذان دليلان أثريان أما الدليل النظري فلأن هذا من حقوق المسلم على أخيه بل هو من أعظم الحقوق أن يقدم الإنسان أخاه إلى ربه على
أكمل ما يكون من الطهارة وأما التكفين فهو أيضا فرض كفاية ودليله قوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبين كفنوه فهنا أمر قال كفنوه والأصل في الأمر الوجوب ومن المعلوم أنه واجب كفاية
لأنه لا يمكن أن يؤمر كل واحد من الناس أن يكفن الميت وإنما المقصود أن يحصل الكفل وهذا هو الفرض بين فرض الكفاية وفرض العين فرض العين مطلوب من كل واحد وفرض الكفاية المطلوب منه أو
المطلوب فيه وجود الفعل هذا هو الفرض بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض العين مطلوب من كل واحد وأن فرض الكفاية المطلوب منه المطلوب فيه الفعل إذا حصل فهذا هو المطلوب وقول ودفنه
والصلاة عليه الصلاة عليه أيضا فرض الكفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الأموات باستمرار وكان يقول صلوا على صاحبكم وأمر أن يصلى على المرأة التي رجمت وقال الله عز وجل
ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره فلما نهى عن الصلاة عن المنافقين جل على أن الصلاة على المؤمنين شريعة قائمة وهو كذلك ودفنه فرض كفاية دفن الميت أيضا فرض كفاية لأن لأن
الله تعالى امتن به على العباد امتن بالدفن على العباد فقال تعالى ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأموات فكما أن علينا إيواء المضطر في البيوت وستره فيها عند الضرورة فكذلك علينا ستر الميت
في قبره ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأموات وكذلك أيضا قوله تعالى ثم أماته فأقبره فإن هذا سيق على سبيل المنة لأن الله أكرمه بدفنه ولم يجعله كسائر الجيف تلقى في المزابل وفي الأسواق وفي
العفنية بل أكرمه يدفن ويستر طيب إذن هذه الأربع كلها فرض كفاية وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل كيف التعصيل وكيف التكفيم وكيف الصلاة وكيف الدفن طيب إذا كل فرض كفاية إذا قام به من يكفي
سقط عن الباقي طيب فإن لم يوجد إلا هو صار في حقه فرض نعم ثم قال وقال من ألف دفنه فرض كفاية ما يتوقف عليه الدفن فرض كفاية أيضا مثل حمله وكذلك ما يتوقف الصلاة عليه فرض كفاية فحمله من
بيته إلى المصلى إيش فرض كفاية وحمله من المصلى إلى المقبرة فرض كفاية لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإذا قال قائل إذا كانت هذه الأشياء تحتاج إلى مال فمن أين يؤخذ المال الغسل
يحتاج إلى مال والكفن يحتاج إلى مال والدفن يحتاج إلى مال والحمل قد يحتاج إلى مال فعلى من يكون يكون أولا في تركة الميت ثم على من تلزمه نفقته فإن لم يمكن فعلى عموم المسلمين لأنه فرض
كفاية قال المؤلف وأولى الناس بغسله أولى الناس بغسله وصيه يعني لو تنازع الناس من يغسل هذا الميت قلنا أولى الناس بغسله وصيه يعني الذي أوصى أن يغسله واستفدنا من قول المؤلف وصيه أنه
يجوز للميت أن يوصي بأن لا يغسله إلا فلا والميت قد يوصي بذلك لسبب مثل أن يكون هذا الوصي تقي يستر ما يراه من مكروه أو أن يكون عالما بأحكام الغسل أو أن يكون رفيقا لأن بعض الذين يغسلون
عنوات يعاملون بشدة عند نزع ثيابه تجده يعامل بعنف وكأن ما يسلخ جلب الشاتم مدبوحة نسو الله العافية فيوصي إلى شخص معين فإذا كان الميت قد أوصى إلى شخص معين بأن يغسله فلان فهو أولى
الناس بتغسيل فإن لم يوصي فسيكره المؤلم طيب ما هو الدليل على استفادة أولوية التغسيل بالوصية لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأتك وأوصى أنس بن مالك أن يغسله بمحمد بن سيرين
ثانيا قال ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته هنا قدموا ولاية الأصول على ولاية الفروع وفي باب الميراث تقدم الفروع على الأصول وفي ولاة النكاح الأصول على الفروع فهنا لو كان
للشخص الميت أب وابن أب وابن ولم يوصي من يغسله منهما فالأولى الأب أولا لأن الأب أشد شفقة وحنوا على ابنه من الابن على أبيه ثانيا لأن الأب في الغالب يكون أعلم بهذه الأمور من الابن
لصغره في الغالب مع أنه قد يكون عكس قد يكون ابن الميس طالب علم وأبون جاهل نعم يقول ثم جده أي الجدين من قبل الأب أو من قبل الأم من قبل الأب الجد من قبل الأب ثم الأقرب فالأقرب من
عصباته من الأقرب بعد الأب والجد الأبل وإن نزلوا ثم الإخوة الإخوة هو إن نزلوا ثم الأعماء وإن نزلوا ثم الولاء على هذا الترتيب ومن المعلوم أن مثل هذا الترتيب إنما نحتاج إليه عند عند
المشاحة فأما عند عدم المشاحة كما هو الواقع في عصرنا اليوم فإنه يتولى غسله من يتولى غسل عامة الناس وهذا هو المعمول به الآن تجد الميت يموت وفيه أناس مستعدون للتعصير يذهب إليه فيغسلون
يقول ثم الأقرب من عصباته والأولاء ثم ذو أرحامه ذو الأرحام أي أصحاب الرحم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة فأب الأم مثلا من دو الأرحام وأم الأب من دو الأرحام لا يزمي دو الأرحام ولكن هل
تغسل الرجل إذا لا ترد علينا وإن كان من دو الأرحام لكنها لا تغسل الرجل نعم ثم ذو أرحامه وبأنثى يعني والأولاء بغسل أنثى وصيتها كما قلنا فيما سبق بالنسبة للرجل ثم القربة فالقربة من
نسائها ولم يقل ثم الأقرب فالأقرب من العصبات لأن النساء ليس فيهن عصبة إلا بالغير أو مع الغير ولهذا قال القربة فالقربة من نسائها وعلى هذا فنقول الأولى بترسيل المرأة إذا ماتت من
وصيتها ثم أمها وإن علت ثم ابنتها وإن نزلت ثم أختها من أب أو أم أو الشقيق ثم عماتها وخالتها إلى أخ القربة فالقربة من نسائها ثم قال المؤلف رحمه الله ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه
لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه أي تغسيله فالزوج له أن يغسل زوجته إذا ماتت والزوجة لها أن تغسل زوجها إذا مات ودليل هذا ما سبق من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى أن تغسلهم زوجته
أسمى بنت عميس وكذلك بالعكس لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لو ميت قبلي لغسلتك وعلى هذا فنقول الزوج يجوز أن يغسل مرأته والزوجة يجوز أن تغسل زوجها طيب وكذا سيد
مع أمته نعم نعم وكذا سيد مع سريته والمراد مع أمته ولو لم تكن سرية فلو قدر أنها مملوكة لكن لم يتسرها يعني لم يجامعها ثم مات فلها أن تغسله وله أن يغسله ثم قال ولرجل وامرأة غسل من دون
سبع سنين فقط لرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين فقط من ذكر أو أنثى ودليل هذا أن إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم غسلته النساء لأنه مات في الرضاعة أي قبل أن يفضل ولأن عورة من دون
السبع لا حكم لها فإذا ماتت طفلة لها سبع سنوات ألها أقل من سبع سنوات فلئ بيها أن يغسله وإذا مات طفل له أقل من سبع سنوات فلأمه أن تغسله فإن ماتت طفلة لها سبع سنوات فأكثر فهل لأبيها
أن يغسلها لا لأنه لا يغسل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل إلا في الزوجين والمالك وأمتهم طيب ولهذا قال ولرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين فقط وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يعني أو حصل
عكسه لأن ماتت المرأة بين رجال فإنه يقول يمم كذا عندكم يممت كنت مشكل إن مات رجل بين نسوة كم عم الرجل سبع سنين فأكثر إذا مات بين نسوة فإنهن لا يغسل إلا أن يكون معهن زوجة له أو أمه
فإن كان معهن زوجة أو أمه فإنها تغسله كما سبع أما إذا لم يكن معهن زوجة ولا أمه فإنه لا يغسل طيب لو كان معه بنت نعم لا تغسل أم لا تغسله أيضا طيب وكذلك لو ماتت امرأة بين رجال فإنها لا
تغسل إلا أن يكون أحد الرجال زوجا أو سيدا وقول يممت كخنثى مشكل أفادنا المؤلم بقوله يممت أنه متى تعذر غصب ميت فإنه يمم وتعذره يكون له صور منها هذه الصورة بل هذه الصورتان أن تموت
امرأة بين رجال أو رجل بين نساء ليس فيه إن من يصح أن يغسله ثانيا لو عدم الماء ما تميت في البر وليس عندنا ماء فإنه يمم ثالثا لو تعذر تغسيله لكونه محترقا فإنه يمم هكذا قال المؤلم رحمه
الله بناء على أن طهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء وقال بعض العلماء إن من تعذر غصله لا يؤمن وذلك لأن المقصود بالتيمم التعبد لله تعالى بتعفير الوجه واليدين بالتراب وهذا لا يحتاجه
الميت إذ أن المقصود من تغسيل الميت التنظيف بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته يغسلوه بماء وسدر وقوله صلى الله عليه وسلم للنساء التي يغسلنا ابنته يغسلناها ثلاثا
أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وذلك بحسب ما يقول من نظافة جسد الميت أو عدم نظافته فإذا كان نظيفا فإنه لا يكرر إلا ثلاثا وإن كان غير نظيف فإنه يكرر بحسب ما يحتاج إليه
لكن المؤلف رحمه الله يقول إنه يمم كيف نيممه يأتي رجلا أو امرأة ويضرب التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفين هذا صبت التيمين ثم قال المؤلف ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل
يواريه لعدم من يواريه قال يحرم أن يغسل مسلم كافرا ووجد تحليم أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبله فإذا كان فإذا نهي عن الصلاة
على الكافر وهي أعظم ما يفعل بالميت وأنفع ما يقول للميت فما دونها من باب أوله ولأن الكافر نجس وتطهيره لا يرفع نجاسته لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنهم مشتكون نجس ولمفهوم قول
النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس فيحرم أن يغسله وكذلك يحرم أن يكفنه هو العلة ما سبق أنه إذا نهي عن الصلاة وهي أعظم وأنفع ما يفعل في الميت فما دونها من باب أوله قال في
الشرح أو يتبع جنازته أو جنازته أو جنازته يعني لا يجوز المسلم أن يتبع جنازة الكافر لأن تشجيع الجنازة من إكرام الميت والكافر ليس أهلا للإكرام بل يهان الكافر قال الله تبارك وتعالى
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعوا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود ذلك مثلهم في التراح ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه
فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار فدل هذا على أن غيظ الكفار مراد لله عز وجل وقال تعالى وَلَا يَطَأُونَ مَوْطِعَا يَغِيظُوا الْكُفَارَ وَلَا يَنَلُونَ
مَعْدُونَ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ وتشيع الكافر إكرام له وإكرام لذوير ولهذا يحرم أن يدفع جنازته أو يدفنه نعم يحرم أن يدفنه لقوله تعالى وَلَا تُصَلِّ عَلَى
أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَدْمَهُ والمراد يحرم أن يدفنه كدفن مسلم ولهذا قال بل يوارى لعدم من يواريه ومعنى يوارى يغطى بالتراب سواء حفرنا له حفرة ورمسناه بها
رمسا أو ألقيناه على ظهر الأرض وردمنا عليه ترابا لكن الأول الأول أحصل أي أننا نحفر له حفرة وننوسه فيها لأننا لو وضعناه على ظهر الأرض وردمناه بالتراب فلربما تحمله الرياح تحملها
للتراب ثم تتبين جثته وقوله بل يوارى لعدم يشمل ما إذا ووري بالتراب أو إذا ووري بقعر بئر أو نحوها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمر بقتل بدر من المشركين أن إيش؟
أن يلقوا في بئر من آبار بدر كما هو مشهور في السيرة قال بل يواريه لعدم ما معنى لعدم؟
أي لعدم من يواريه فإن وجد من يقوم بهذا من أقاربه فإنه لا يحل المسلم أن يساعدهم في هذا بل يكل العمر إليهم ثم قال وإذا أخذ في غسله ستر عورته من هنا ابتدأ المؤلف في كيفية تفصيل المجد
فقال وإذا أخذ في غسله لا يرضى أن نحويون بهذا التعبير من الفقهة أي بقولهم وإذا أخذ في غسله لأن أخذ هنا من أفعال الشروع وأفعال الشروع لا بد أن يكون خبرها جملة فعلها مضارع وعلى هذا
تكون العبارة على قائد في النحويين وإذا أخذ يغسله إذا أخذ يغسله ولكن العبارة من الفقهة ليس فيها خلال لأن كل واحد يعرف أن معنى قوله وإذا أخذ في غسله أي إذا شرع في غسله وقول في غسله
أي في تغسيله ستر عورته وجوبا وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة وكذلك بالنسبة للمرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة وعلى هذا فيجرد الميت من كل شيء إلا مما بين السرة والركبة إن
كان رجل أن فهو بالنسبة للرجال وإن كان امرأة فبالنسبة بالنساء فقول المؤلف هنا عورته يريد بها إيش ما بين السرة والركبة طيب قال وجرده جرده ومعنى جرده أين ثيابه فيستر عورته أولا يعني
يلف عليها لفافه أولا ثم يجرد ثيابه يجردهم من ثيابه ودليل ذلك أثر ونظر أما الأثر فقول الصحابة حين أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نجرد موتانا نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم
كما نجرد موتانا وأما النظر فلأن تجريده أبلغ في تطهيره والمقام يقتضي التطهير وكل ما كان أكمل فيه فهو أفضل وستره عن العيون يعني ينبغي أن يستره عن العيون وهذا غير ستر العورة لأن ستر
العورة واجب وهذا مستحب يعني ينبغي أن يغسله في مكان لا يره الناس إما في حجرة وإما في خيمة إن كان في البر وما أشبه ذلك وذلك لأن ستر الميت عن العيون أولى من كشفه فإن الميت قد يكون على
حال مكفوغة فيكون ظهوره للناس نوعا من الشماتة به وأيضا ربما يكون مفزعا لمن يشاهده مروعا له لا سيما عند بعض الناس فإن بعض الناس يرتاع جدا إذا شاهد الميت فستره عن العيون أولى وأحفظ
ولهذا قال وستره عن العيون ويكره لغير معين في غصبه حضوره يكره لغير معين في غصبه حضوره هذه نايب الفاعل يعني يكره أي يحضره شخص إلا من احتيج إليه لمعونته وذلك لأنه ربما يكون في الميت
شيء لا يحب أن يطلع عليه الناس ونفرغ أن في الميت جروح لا يحب أن يطلع عليه الناس أو نفرغ أن فيه عيد من برص أو نحوه لا يحب أن يطلع عليه الناس فنقول لغير المعين في غصبه لا تحضر ما بنت
لا يحتاج إليك فلا تحضر وظاهر كلامه معلّب حتى وإن كان من أقاربه نصر أن يكون أباه أو ابنه أو ما أشبه ذلك كأنه لا يحضر لأنه لا حاجة إليه طيب الآن مأمل الذي عملنا إذا أخذنا في الغصب
ماذا نأمل؟
أول ما نأمل أن نستر عوره ثم بعد ذلك نجرده من ثيابه ثم نستره عن عيوه رابعا أن لا يحضر أحد تغصيله إلا من من احتيج إليه وقد سبق في الباب الذي يطبل أنه من حين أن يموت يوضع على على سريل
تغصيل فلا يقال هل نغصله على الأرض أو نغصله على السريل نقول لأن هذا مفهوم ما سبق نعم ثم قال رحمه الله ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويقسر صب الماء حينئذ يعني بعد أن
نجرده ونحن قسطرنا عورته إلى قرب الجلوس يعني رفعا بينا ويعصر بطنه برفق لأجل أن يخرج منه ما كان متهيئا للخروج لأن الميت يسترخي تسترخي كل أعصابه فإذا رفع رأسه إلى هذا النحو وعصر بطنه
لكن برفق فإنه ربما يكون في بطنه شيء من القدر متهيئ للخروج وبعصره يخرج وربما لو تركنا هذا مع رجل ميس عند حمله وتقليبه في عصبه وتكفينه ربما يخرج هذا الشيء المتهيئ للخروج فلهذا قال
الفقه رحمه الله إنه ينبغي أن يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ثم يعصر بطنه لكن ولكم برفق كما قال المعدة ويكثر صب الماء حينئذ متى حينئذ أي حينئذ يعصر البطن لأجل أن يندرج أو يدرج ما يخرج من
بطنه حينئذ ثم يلف على يده خلقه فينجيه بها يعني أنه إذا فعل ما ذكر refع رأسه وعصر بطنه وخرج ما كان مستعد للخروج يلف على يده خلقه من الذي يلف الغاس وإذا كان هناك قفازان كما هو الآن
متوفر ولله الحمد فإنه يلبس قفازان ثم ينجيه ينجيه أي ينجي الميت يعني ياصل فرجه مما خرج منه ومما كان قد خرج قبل وفاته ولكنه لم يستنجي فيه لم يستنجي منه فينجيه بها ولا يحل مس عورة من
له سبع سنين يعني أنه يجب أن يضع هذه الفرقة إذا كان الميت له سبع سنين فأكثر فأما إذا كان دون ذلك فله أن ينجيه بيده مباشرة لأن ما دون سبع السنين على كلام الفقهاء ليس لعورته حكم بل
عورته مثل يده ولهذا يجد النظر إليها ولا يحلم مسها فإذا كان دون السبع فلا حرج أن ينجيه بيده مباشرة أما إذا كان تم له السبع فإنه لا ينجيه إلا بخرقة قال ويستحب أن لا يمس سائره إلا
بخرقة هذا غير الخرقة الأولى الخرقة الأولى واجبة أو لا واجبة لألا يمس عورته واجبة إذا كان له سبع سنين فأكثر لألا يمس عورته هذه الخرقة خرقة ثانية جديدة غير الأولى يضعها على يده لأجل
أن يكون ذلك أنقى للميت لأنه إذا دلكه بالخرقة فهو أنقى له مما لو دلكه بيده فإن استحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة مع أن الميت الآن بالنسبة للانكشاف كل بدنه مكشوف إلا العورة يستحب أن لا
يمس سائره إلا بخرقة ثم يوضعه ثم يوضعه وجوبا أو نجبا نجبا قاله مما لو دلكه بيده فإن استحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة مع أن الميت الآن بالنسبة للانكشاف كل بدنه مكشوف إلا العورة يستحب
أن لا يمس سائره إلا بخرقة ثم يوضعه ثم يوضعه وجوبا أو نجبا نجبا ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء التي يغصرنا ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وليس على سبيل
الوجوب بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الرجل الذي وغصته ناقته في عرفة فمات فقال اغسلوه بماء وسدر ولم يقل وضعوه فدل هذا على أن الوضوء ليس على سبيل الوجوب بل وعلى سبيل
الاستحباب ثم يوضعه ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه نعم لا يدخل الماء في فيه بدلا عن المضمضة ولا في أنفه بدلا عن الاستنشاق لا يفعل هذا لأن الحي إذا أدخل الماء في فمه تمضمض به ومده
وخرج والميت لو أننا صلبنا الماء في فمه لن حدر إلى بطن وربما يحرك ساكنا وكذلك نقول في مسألة الاستنشاق الميت لا يستنشق الماء ولا يستطيع أن يستنثره وحينئذن نقول لا تدخل الماء في أنفه
ولهذا لا يدخل الماء في فمه ولا أنفه ولكن ماذا يصنع يقول ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي من خريه فينظفهما وهذا يقوم مقاما المضمضة وللسل شر وقول يدخل أصبعيه
يعني ملفوفا عليهم خرقة وهي الخرقة التي كان يمس بشراته بها فيدخل أصبعيه في فمه ويمسح أسنانه ويكون ذلك برفق وكذلك يدخلها في من خريه فينظفهما ويكونها لعيضا برفق ويدخل مبلولتين ونظفهم
ولا يدخلهما الماء لماذا؟
لأنه لو أدخل فمه الماء نزل إلى بطنه ولو أدخله في من خريه كذلك نزل إلى بطنه فيحدك ما كان ساكله ويغني عن ذلك ما ذكره المؤلف أن يجعل خرقة مبلولة ينظف بها أنفه وأسنانه وبقية فمه نعم
نعم نعم يقول إن الاستدهاد بأن الكافر لا يغسل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشرفون نجاس فلا يقلب المثل الحرام بلا من هذا فيه نظر لأن النجاسة المذكورة في الآية نجاسة معنوية
فنقول من لم يطهر باطنه من النجاسة المعنوية لا يصبح أن يطهر ظاهره من النجاسة الحسية ولهذا قال العلماء من شرط صحة الغصل إيش؟
الإسلام من شرط صحة الغصل الإسلام لا ماء يعبدانه ما يسر نجاسة لكنه ما يسر أهلا للتفهير نعم نعم أي هذا سؤال جيد يقول لو أن الرجل توفي عن امرأة حامل عن زوجها حاملا ثم وضعت الحملة قبل
أن يغسل فهل تغسله؟
الجواب لا لا تغسل لماذا؟
لأنها بانت منه بانت منه انقضت عدتها قبل أن يدفن زوجها فصارت جنوبية مد الحمى أو غير الحمى ليس إنهم في التوقع بل هو من التوقع لأن فعل الأسباب الواقع من الشر هذا من الأمور التي جاءت
في الشريعة ولو حل هذا لكان أقرب إلى المنع مما لو لم يحل لأنه إذا حل يشبه الفرار من الطعون بعد وقعه في المكان لكن الذي نرى أنه لا بأس به لا قبل حلول الوباء ولا بأس يمر بنا دائما
كلمة فرض كفاية تمام عنها يا خارج فرض كفاية أي قام بعمل بعض تطبيق مع الواقع نعم ما الفرق بين فرض كفاية وبين فرض العين فرض العين نعم وفرض كفاية واقصد به وجود الفعل بقطع النظر عن فاية
تمام طيب يقول المالك إن غسل ميت فرض الكفاية فما هو الدليل يا خالد قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته غسلوه بماء وسد والدليل آخر يا خالد فاطمة فاطمة مات بعد
ابنته بس ممكن أزينب أو أكثر من ذلك رأيت النداء طيب ما هو الدليل على أن التكفين فرض كفاية قولوا يكفنوه في ذوبي نعم الدليل على أن الصلاة فرض كفاية عليا نعم أمر النبي صلى الله عليه
وسلم بالصلاة على الميت صلوا على صاحبكم وما عمشى وما عمشى أشخال هل حمل الميت فرض كيف لا يتم دثنه إلا بحمله وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب تمام طيب متى يجوز تغسيل الميت من الرجال
والنساء منصور لا لا متى يجوز تغسيله من الرجال والنساء لا إله إلا الله نعم إذا كان دونس بسنية فإنه يغسله الرجال والنساء لأنه لا حكم لعورة طيب ومن هو الرجل البالغ الذي يمكن أن يغسل
أمرأة بالغة ترى عامر ها لكن من هو الرجل الذي يتجاوز سبع سنين يجوز عن يغسله المرأة أو بالعكس ها يكن زوجا أو سيدا الزوج مع زوجته والسيد مع عامته تمام طيب هل هناك دليل على أن الرجل
يغسل المرأة أو بالعكس الزوجة يعني يغسل زوجته أو بالعكس نعم صحيح والعكس هي بس نريد دليل نعم تم اتقار قبله فغسلتك تمام طيب من هو الميت الذي لا يغسل يعني لا يمكن لأحد أن يغسله ها ها
لا لا يعني غسل أنه يعني غير قابل للتغسيل ما معنى أنه لأ لا آدم إذا مات رجل بين نسوه فإنه يؤمن ولا يغسل طيب والخنط المشكل ما تغسله المرأة وهي قل ألا تغسله المرأة لا لماذا لأنه يحتمع
أن يكون رجلا لا تغسله المرأة لا احتمال أن يكون رجلا ولا يغسله الرجل لا احتمال ها لا احتمال أن يكون طيب لو كان زوجا لا سؤال آدم ها نقول لا يمكن أن يكون زوجا مدام مشكرا لأنه لا يمكن
أن يتزوج إلا إذا اتضح أنه ذكر أو إن اتضح أنه ذكر زوجناه أنثى وانتضح أنه أنثى زوجناه ذكرا طيب لا ما فيه فيه علامات لو جدت تبين طيب حكم تأصيل الكافر يا حجاج حرام الدليل لا والمؤلف هم
دليل قول المؤلف يحتج له ولا يحتج به ها حكم موت عليه حتى المؤلف ما علم حكم نعم والتأصيل والتكفيل مقدمة للصلاة اينا ماذا يصنع الغاصل أول ما سنع التأصيل نعم ها الاستعادة نعم يجرج من
الثياب نعم يرفع رأسه طيب وماذا رفع رأسه حتى طيب طيب اذا الحكم يعني ما هي العل في انه يرفع رأسه إلى قرب جلوسه وعسر بطنه طيب في حال غسل فرجه هل يباشر وغسل فرجه او لا نعم ماذا يصنع
يضع يده فرقة فينجيه العورة تكون مخشوفة ولا مستورة في هذا الحال يسترع العورة لا تزال مستورة لانه لا حاجة لكشفها بإمكانه ان يدخل يده من تحت السترة وينجيه طيب بعد هذا نعم يوضعه كيف
يوضعه في الاستنشاق والمضمضة نعم يبوله خرقة ويمسح بها عسنانه وينظفه من خريف وهذا عوض عن المضمضة والاستنشاق هل توضيئته واجبة أحمد ليست بواجبة أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم
للنساء التي أرسلنا ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها ما هو الذي يصف عن الوضوء مثل قول الرسول اغسلوه بماء وسط ولم يذكر الوضوء ثم إن البداعة في اليمين ابدأنا بميامنها لست
واجبة بالتفاق فكذلك مواضع الوضوء طيب نقرأ الآن درس جديد يقول مالك رحمه الله ثم ينوي غسله ثم للترتيب والنية بمعنى القصر وظهر كلام المؤلف أن النية تكون بعد عمل ما سبق من السنجة
والتوضئة ولكن هذا فيه نظر بل النية تتقدم الفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى ولعل هذه نية أخرى ينوي بها عموم الغسل لأن ما سبق لا بد أن يكون
بنية ثم ينوي غسله ويسمي يقول باسم الله وهذا أيضا فيه نظر لأن التسمع تقوم بعد السنجة قبل أن يوضئه كما هو الحال في طهارة الحي ويغسل برغوة الصدر رأسه ولحيته فقط أفادنا المؤلف رحمه
الله أنه لا بد أن يعد الغاسل صدرا يدقه ويضعه في إناء فيه ماء ثم يضربه بيديه حتى يكون له رغوة هذه الرغوة يغسل بها رأسه ولحيته وأما الثفل الباقي فإنه يغسل به سائر الجسد وإنما خص
الرأس واللحية بالرغوة لأننا لو غسلنا لو غسلناهما بالسفل لا بقي السفل متفرقا في الشعور وصعب إخراجه منها أما الرغوة فلس فيها سفل وقال يغسل رأسه ولحيته إذا قال قائل ما هو الدليل على
استحباد السدر في تغسيل الميت فالجواب أن الدليل قوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر مع أنه محلم ثم يغسل شقه الأيمن ثم العيصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدعنا بميامنها فيصل
الشق الأيمن ثم العيصر ثم كله يعني بقية بدنه ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء التي يغسل ابنته يغسل ثلاثا طيب يمر في كل مرة يده على بطنه نعم من أجل أن يخرج ما كان متهيئا
للخروج وعلى هذا فإنه يعصر بطنه كم مرة أربع مرات المرة الأولى التي قبل السنجة عندما يجلسه إلى قبل الجلوس عندما يفع رأسه إلى قبل الجلوس وهذه المرة هو ثلاث مرات عند غسل فإن لم ينقى
بثلاث زيد حتى ينقى إن لم ينقى الفاعل الميت بثلاث فإنه يزيد حتى ينقى لأن المقصود بذلك تطهيره وعدم النقاء يكون في الغالب إذا كان الرجل صاحب حرفه بالطين والجبس وما أشبه هذلك أو كان
مريضا مرضا طويلا فإن العساخ تراكم عليه فإذا غسلوه ثلاث مرات ولن ينقى فإنه يزاد حتى ينقى ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للنساء التي يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو
أكثر من ذلك الرأيتن ذلك وهذا يرجع إلى رأي الغاسل ولكن ليس مجرد رأي إنما هو الرأي الذي تقتضيه المصبح طيب قال المؤلف حتى ينقى ولو جاوز السبع لو جاوز أي زاد عليها أنا عندي ولو جاوز
السبع كان عندك مصر مثلي ولو جاوز السبع أي ولو تعداها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ولأن المقصود من تأصيره