141 - 208 تكملة تفسير الآية (ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك...) من سورة الأحزاب -الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قد علمنا ما فرضنا عليهم أي المؤمنين في أزواجهم من الأحكام قد علمنا قد هذه للتحقيق وقد قيل إن قد إذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق وإن دخلت على المضارع فهي للتقليل وقد يراج بها
التحقيق إذا قلت قد قمت فهذا للتحقيق وإذا قلت قد يجود البخير وقد يصبق الكذاب فهذا للتقليل لكن تأتي للتحقيق في مثل قوله تعالى قد يعلموا ما أنتم عليه قد يعلموا اللهم معوقين منكم هذه
لا شكأنا للتحقيق وقول قد علمنا ما فرضنا عليهم يعني أننا قد فرضنا عليهم أشياء وعلمنا أن المصلحة تقتضي ما فرضنا دون سواه فليس المراجب الآية مجرد العلم أو مجرد الإخبار بأن الله قد علم
ما فرض لأن كون الله قد علم ما فرض أمر معلوم وأظن عيسى لا يهتم بالدرس عيسى بن صالح متابع لكن ما شو معك كتاب ولا شيء ولا قد علمنا ما فرضنا عليهم أقول ليس المراد مجرد الإخبار بأن الله
علم لأن كون الله فرضه معلوم أنه صادر عن علم لكن المراد أن ما فرضناه قد صدر عن علم منا بما يناسبهم في أزواجهم وليس عن جهل رحمه الله ولهذا قال قد علمنا ما فرضنا عليهم فرضنا هنا بمعنى
أو جبنا عليهم أي على المؤمين في أزواجهم من الأحكام أزواجهم جمع زوجة أو جمع زوج من الأحكام بأن لا يزيد على أربع أربع نسوة رحمه الله ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر وغير ذلك من
الأشياء التي تخالف الأحكام الثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص في النكاح بأحكام وخص المؤمنون بأحكام وكل ذلك صادر عن علم من الله سبحانه وتعالى وعن حكمه
وقوله أي المؤلف بأن لا يزيد على أربع فلا يحل لمؤمن أن يزيد على أربع زوجات يقول الله تعالى فإن خفتم وإن خفتم أن لا تقصدوا في اليتامة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع
فاجعل آخر شيء الربع أي الأربع مع العلم بأن المقام يقتضي الزيادة لو كان هناك زيادة بدليل أن الآية إنما شرعت أو إنما ذكر الله فيها العدد الممكن لأنها رتبت على شرق وهو إن خفتم ألا
تقصدوا في اليتامة يعني إن خفتم ألا تقصدوا في اليتامة في النساء التي بين عيديكم كبنت العم وشبهها إن خفتم ألا تقصدوا فيها فلديكم النساء كثير فلو كان هناك زيادة على الأربع لكان الله
تعالى يذكرها حتى يكون المجال أوسع أنتم فهمين هذا ألا لا الآية نزلت مقيدة بشرط إن خفتم ألا تقصدوا في اليتامة يعني ألا تعجلوا في نكاحين وكانوا في الجاهلية إذا كان إنسان عنده ابنة عم
يتيمة كان يظلمها في النكاح إما بمنعها أو بأن يعلقها على أنها تكون له نعم فأنزل الله هذه الآية فانكحوا يعني فالنساء سواهن كثير انكحوا ما طاب لكم من النساء مثل وثلاثة وربع فلو كان
عدد زائد على الأربع جائزا لذكر هنا ولقيل مثلا فانكحوا ما شئتم من النساء أو لقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يقيد فلما قيد علم أنه لا جزء أكثر من الأربع ولم يخالف لذلك إلا شذاد
من أهل العلم أو الرافضة والرافضة عندهم توسع في مسائل النكاح منها هذه المسألة يجوزون أن يتزوج الإنسان إلى تسع ومنها مسألة المتعة وهذا مما يوجب لضعفاء الإيمان أن يعتنقوا مذهبهم لأنهم
يجدون فيه إشباعا لرقباتهم فإذا كانوا يجوزون المتعة أن الإنسان إذا نزل ببلد له أن يذهب إلى امرأة ويقول زوجي لنفسك لمدة سبعة أيام أو لمدة عشرة أيام أو لمدة شهر هم يجوزون الآن ويجوزون
أيضا أن يتزوج الإنسان إلى تسع نعم كذلك يقول المؤلف ولا يتزوجوا إلا بولي نعم لا يجوز النكاح إلا بولي والدليل على ذلك من القرآن وأنكحوا الأيام منهم زوجوا ولا تنكحوا المشركين لا
تزوجوا فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهم ولولا أن الولي شرط لم يكن لعضله حكم ثانيا ولا شهور الشهور مختلف في اشتراطه في النكاح فالمشهور أنه لا بد من الشهور لأن عقد النكاح خطير ويترطب
عليه مسائل وحقوق نسب ومال وحقوق يعني لغير من الأمور العقود الأخرى تجده إما مالية وإما حقوقية أخرى غير المال لكن هو جامع بين المال والنسب والحقوق أولى المال كالمهر والنفقة والإرد
والنسب كالحاق الولد بأبيه بالزواج والحقوق ما يجب على الزوج وزوجته من المعاشر بالمعروف فلا بد من شهور لا بد من شهور ابن تمية رحمه الله لا يشترط الشهور فلما اشترط إعلان النكاح أو
الشهور فإذا وجد الإعلان ولو بلا شهور كفأ