238- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة-صلاة الكسوف والإستسقاء/ تابع.. صفة صلاة الكسوف / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال إذا كسف أحد الميرين إذا هذه ضرط متعلقة بتسن يعني تسنوا إذا كسف أحد الميرين أحد الميرين هما الشمس والقمر إذا كسب أحدهما تسنوا هذه الصلاة وإذا كسب جميعا لا يمتل لكن نعم لا يمتل إلا أحدهم يقول رقعتين تسنوا إذا كسب أحد الميرين رقعتين هذه الحال وإن كانت اسما جاملا لكنها مؤولة من المشتق يعني تسنوا حالة كومها رقعتين يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يركع ويسمى ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل الرقوع وهو دون الأول ثم يركع ثم يسجد سجتين ففيفتين طويلتين ثم يسجد ثانية فالأولى إلى آخر دين المعلم رحمه الله بهذه الجمل صفة فاتحة الكفوف فقال إنها رقعتين إنها رقعتين يقول يسجدها رقعتين إلى جياد لكن لكن هاتين الرقعتين كل واحدة فيها ركوعان يقول يقرأ في الأولى جهرا وأطلق قوله جهرا ولم يقل في الليل فدل هذا على أن السنة في صراحة الكفوف الجهر سواء في الليل أو في النهار وهو كذلك وهي مبنية على القائدة التي سبقت لنا أن الصلاة الجهرية في النهار إنما تكون في ماء يجتمع الناس عليه يقول يقرأ بعد فاتحة سورة طويلة ولم يعلم يعني لا يعلم سورة البقرة أو العمران أو النساء المهم أن تكون سورة طويلة ولكن الذي جاهد العثير أنها طويلة طويلة طويلة يعني يختار أطول ما وقصنات من الدرس الماضي أن بعض الصحابة كان يسقط مرشيا عليهم من دون القيام يقول ثم يرح ركوعا طويلا من غير سورة المهم أن يكون طويلا بعض لنا ما قال يكون تقدر نصف قراءة يعني الركوع يكون نصف القيام ولكن الصحيح أنه مؤبدون سورة المهم أن نضيل لقدر الإمكان فإن قال القائل القراءة دون القيام فهمنا ما يفعل فيه وهو القراءة لكن إذا أطار الركوع ماذا يفعل نقول نسبل كرى التسبيع سبحانه رب العظيم سبحانه اللهم ربنا وبحمده اللهم أقل لي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عجل خلقه ولضاناتي وأزناعة عرصي ومذال كلماته لعموني قير النبي صلى الله عليه وسلم أما الرقوع فعظموا فيه الرب فكل ما حصل من تعظيم في الركوع فهذا هو المسلوب يقول ثم يقعوا طويلا ثم يرفعوا رأسه يعني من الرقوع ويسمع يعني يقول سمع الله لمن حمده ويحمد يعني يقول ربنا ولك الحمد بعد أن يعتدل تسعر الصلاة ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ومنه نجاعة الغرابة في هذه الصلاة لأن غيرها من الصلاة لا يقف قرأ الفاتحة بعد الركوع فالذي بعد الركوع هو الأخ نعم السجود ثم هذه يقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكنها دون الأولى دون الأولى بكثير أو بقليل كأهل الحديث دون الأولى فإنظر بهذه الدون والظاهر أنه نسى دونها بكثير كان ستتين ركع كانها أيضا دون الأولى فهو ليس دونها بكثير لكن لكنه دون تتميز به الركع تتميز به القيام الأول عن القيام الثاني ثم ثم يركع في القيل وهو دون الأول ونقول هنا في دون الأول كما قلنا في القراءة ثم يركع إذا رفع ماذا يقول يسمع الحم ثم يستي والله القيل أن يمعله أنه في هذا الرأس لا يطيل القيام فالرأس الذي يليه السجوع لا يطيل القيام بل تكون كالصلاة العادية ولكن هذا الظاهر فيه نظر والصحيح والصحيح والصحيح أنه يطيل هذا القيام بحيث يكون قريبا من الرقول لأن هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة قال البراء ابن عاد فرق الله عنه صمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت قيامه وقموده وركوعه وسجوده قريبا من السواء والمراجع قيامه هنا قيامه قيامه بعد الركوع لأن قيامه ارتراعه أطول بكثير من الركوع فالصحيح بهذه المسألة أنه يطيل القيام بعد الركوع وش مدته دعفا يعني قريبا من الركوع لأجل أن تقول الصلاة متناسبة ثم يرتد سجدتين طويلة لقدر الركوع وظاهر كلامه أنه لا يطيل الجلوس بينهما لأنه لو أراد القول في طول الجلوس بينهما لنبه عليه فكون يقول يرتد سجدين ويحقز عن الجلوس بينهما كأنه يقول والجلوس بينهما معروف أنه جلوس لا إقارة فيه والصواب أنه يطيل الجلوس هكذا بد دمعنا الصواب أنه يطيل الجلوس لقدر لقدر السجون نعم أي يقول ثم يخل ثانثة الأول لكن دونها في كل ما يكون من القراءة والركوع والقيام بعد والسجون ثانثة تكون دون الفوت ولكن أحال ما أن القيام الثانية كالقيام الثانية في الأولى والقيام الثاني في الثانية دون ذلك أو ما نهن كل ركعة وركوع دون مليسي قبل يقول فهد فروع إن السنة كيش بيها ما يدل لحالة ولا لحالة وابدوا فلا فهمت من فرق بينهما ولا لا نعم فرق بينهما معروف يعني مثل هل قيامه في الثانية القيام الأول في الثانية هل يساول القيام الثاني في الأولى نعم لا هذا هذا اللي نقول الآن لكن لنسهما في دليل واضح في هذا المسألة فيحتمل أن القيام الأول في الثانية في القيام الثاني في الأولى وهو إذا جعل القيام الثاني في الثانية دون القيام الأول صارت الركعة الثانية دون الأولى صارت دون الأولى لكن يظهر والله أعلم أن كل قيام وركوع وسجود دون الذي قبله ونبدل بهذا المسألة قرأت الأولى مئة آية وقرأت القيام الأول من الأولى مئة آية في الثانية ثماني آية القيام الأول من الركعة الثانية هل يقرأ ثمانين آية وفي القيام الثاني مثلا شتين آية أو يقرأ في القيام الأول في الركعة الثانية شتين آية وفي القيام الثاني أربعين آية هذا هم التربض والاحتمال والذي يظهر الثاني أي أنه يجعل قراءته في القيام الأول من الركعة الثانية دون قراءته في القيام الثاني من الركعة الأولى لتكون الصلاة بالتنجل كل ركعة دون نتيق قبلها وفي هذا من الحكمة مراعاة حال المصلي في هذا من الحكمة مراعاة حال المصلي كيف؟ لأن المصلي أول ما يكون في الصلاة لقد يكون عنده نشاط وقوة ثم مع الاسمرار يضع فلهذا روح يتحادل كان القيام الأول أقوى ثم الثاني ثم الثالث ثم العراب يقول ثم يصلي ثم يصلي الثانية الثالث لكن دونها في كل ما يقعد ثم يتشهد ويسلم يتشهد ويسلم كغيرها من الصلاة وبهذا انتأث هذا الصلاة وهذه الصفة اتفق عليها البخاري ومسل أي أنه يصلي ركعتين لكل ركعة ركعان وسجدان صح ذلك عن عائشة ويب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تكون الصلاة طويلة ثم قال المعلم فإن تجل وظاهر كلامه أنه لا يشعر لها خطبة لأنه لم يركع وهذا هو مشهور من مذهب الحناب أنه لا يشعر لها خطبة وقال بعض العلماء بل يشعر بعدها خطبة كالاستسقر لأنها صلاة رهبة تشدع لها خطبتان كالاستسقر ولكن هذا قياس المعلم توقاشوها على العيدين في القطبتين لكنه لا يشعر على العيدين لأنه صلاة العيدين صلاة فرع وصدوق الاستسقر لست به إلا إيش خطبة واحدة إلا على قول بعض العلماء الذي عمم أنها كصلاة العين وصيدة إن شاء الله وقال بعض العلماء بل يسن لها خطبة واحدة وهذا مذهب الشافع وهو الصبي أنه يسن لها الخطبة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم امتهى نصرات الكسور آم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بأ ثم وعطا وهذه السفاة السفاة إيش السفاة الخطبة قام سحمد الله وأثنى عليه وقال وقال وقال إن هذه موعدة لأنها عارضة نقول نعم لو وقع الكسور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ولم يخطب لقلنا إنها لسا بسنة لكنه لم يقع إلا مرة واحدة وجاء بعدها هذه الخطبة العظيمة التي خطبها وهو قائم وقال وقال حمد الله وأثنى عليه وقال أما ذات ثم إن هذه المناسبة للخطبة مناسبة قوية من عجل تذكير الماء وتلقيق قلوبه وتنبيههم على هذا الحدد الجلل العظيم فالصوام ما ذهب إلى الإفساد رحمه الله أنه يسمدها خطبة خطبة واحدة لا خطبة قال فإن تجل الكثوق فيها أكنها خطيبة فيها قررانية ورد على الصلاة إن تجل الكثوق يعني كثوق الشمس أو القمر لعنى ذكرنا في الدرس الماضي أن الكثوق عند الإطلاق يشمل الشمس والقمر أما إذا اقترنا فالكثوق الشمس والقصوف للقمر إن تجل أتمها خفيفة ولكن كيف يعلم أنه تجل يعلم بالرؤية إن كانت النهاء بالأمر واضح وإن كانت الليل فكذلك ولكن إذا كان تحت السقل فكيف يعني نعم يمكن يخبر على كل حال إذا علم بأن الكثوق تجل أتمها خفيفة وظاهر كلامه حتى لو كانت خطة الركعة الثانية بالنسبة للأولى بعيدة جدا يعني مثلا الركعة الأولى سارقت نصف ساعة الثانية إذا أتمها خفيفة تستقل كم خمسة غار وظاهر كلامه أن الأمر يكون كذلك وحينئذ تقوم الصلاة وكأنها جذمة مقطوعة لبعض الأعضاء لكن حجتهم في هذا يقولون لأن السبب الذي شدعت من الصلاة إن شدعت له الصلاة هجزل فيقفل عليه وقالوا أيضا لأن النبي عليه الصلاة قال صلوا حتى ينكشف ما ذلك حتى ينكشف وحتى بالغاية وهذا الحديد كما يمنع اتداء الصلاة مرة أخرى يمنع أيضا الاسمارة واسدامتها يقول رحمه الله فإن تجلت الكسوفها أتمها خفيفة وإن غابت الشمس طيب إن لم يعلم بالكسوف إلا بعد بعد انجلائها فهل يقرأ لا لأننا ذكرنا قائد مفيدة وهي أن كل عبادة مقرونة بسبب إذا زال السبب زالت مشروعيتها فالكسوف مثلا إذا تجلت الشمس أو تجل القمر فإنها لا تؤهد لأنها مطلوبة لسبب وقد زال نعم يقول ويعبر عنها الفقهة رحمه الله يعبر عن هذه القاعدة بقولهم سنة فاتم حل قال وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاص أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي طيب هذه مسائل مسائل المسألة الأولى إذا غابت الشمس كاسفة فإنه لا يصلي وظاهر كلام المعلّف أنه لا فرط بين أن نقول بجواز صلاة الكسوف بعد العصر أو لم نقل وذلك لأنها لما غابت ذهب سلطانها وكونها كاسفة أو غير كاسفة بالنسبة لنا الآن إن غابت ما لا يؤثر شيء فلما زال سلطانها سقطت المطالبة بالصلاة لكسوفها وهذا هذا تعليم ثلثاني يقولون إنها إذا كسفت في آخر النهار فلا يصلى الكسوف بناء على أنه سنة وأن ذوات الأسباب لا تفعل في وقت النهي وهذا هو المده المدهر أن الكسوف سنة كما علمت وأن ذوات الأسباب لا تفعل في وقت النهي وبناء على ذلك نقول حتى لو بقيت قبل الغروب وهي كاسفة فإننا لا نصلي ولكن الصحيح بأذي المسألة أنه يصلى للكسوف بعد العصر يعني لو كسبت الشمس بعد العصر فإننا نصلي وذلك لأنها صلاة ذات وسبب وعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم ذلك فصلوا يشمل كل وقت فإن قال قائل وعموم قوله صلى الله صلى الله وسلم لا صلاة بعد العصر يشمل كل صلاة فعندنا فعندنا فعندنا الآن عموم ما هما عموم النهي عن كل صلاة في زمن معيا وهو العصر مثلا وعندنا عموم الأمر بصلاة كسوف في كل وقت ومثل هذا يسمى العام والخاص من وجه فأيهما نقدم عموم النهي أو عموم الأمر مش إن قلت عموم الأمر طال لك الثاني فالعموم النهي لأنه أحبب لأنك تقع في معصر ذكر شيخ السلام رحمه الله قائد قال إذا كان أحد العمومين مخصصا فإن عمومه يضعف عرفتم يعني إذا دخلوا التخصيص صار رعيفا فيقدم عليه العام الذي لم يخصص لأن عمومه محفوظ وعموم الأول الذي دخلوا التخصيص غير محفوظ وهذا الذي قاله صحيح بل إن بعض العلم رحمه الله قال إن العام إذا خصص صارت دلالته على العموم ذات احتمال فأي فرق من أفراد العموم يستطيع الخصم أن يقول يحتمل أنه غير المراد كما خصص في هذه المسألة التي وقع فيها التخصيص لكن القول الراجع في هذه المسألة أن العام إذا خصص يبقى عاما إلا في المسألة التي خصص فيها فقط انتبهوا للمسألة هذه أولا إذا تعرض عاما أحدهما محفوظ والثاني غير محفوظ أيهما يقدم وما معنى المحفوظ الذي لم يخصص لأن لأن دلالته باقي العموم والمخصص ضغف دلالته بالتخصيص هذه واحد ثانيا هل العام إذا خصص تسقط دلالته على العموم في هذا خلاف بين العلم منهم من قال إنها تسقط وعلّل ذلك بأنه لما خصص بهذه المسألة كانت المسألة الأخرى محتملة يعني محتملة أن تكون أيضا خارجة بالتخصيص لأن التخصيص يدل على أنه ليس بعمل ولكن القول الراجح أنه إذا خصص العام بقي على عمومه بما عاد المسألة التي خصصتها هذا هو القول الراجح أقول الآن حديث الأمر باسترات عند رؤية الكصوف هل خصص لم يخصص حديث الصلاة بعد العصر مخصص مخصص بقول النبي بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في لحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا لرجلين تخلفا عن صلاة الفجر ولا صلاة بعد صلاة الفجر كذلك أيضا مخصص بركعته الطواف فإن الرسول فإن الإنسان إذا طعف ولو بعد العصر يسن أن يصلي ركعته مخصص بقضاء الفريضة إذا نسلها فلما نام عن صلاة أو نسلها ولو وذكرها ولو بعد العصر فإنه يصليه فعموم النهي إذا مخصص بعدها مخصصات فيكون عمومه ضعيفا ويقدم حديث الأمر ومن ثم صار القوضة في هذه المسألة الرواية الثانية عن أحمد أن جميع صلاة أن كل صلاة لها سبب فلنعن تصلى حيث وجد سببها ولو في أوقاتها يقول هذه أهل المسألة الأولى عن غابة الشمس كاسف طيب لو لم نعلم بكصوفها إلا حين غروبها هل نصلي أو لا لا نصلي لا نصلي ونعلل ها بأن سلطانها قد ذهب فنحن آل في الليل لا في النهار وهي آية النهار الثاني قال أو طلعت والقمر خاسف يمكن هذا لا تتعجل من تجمع الله ها يمكن تطلع والقمر خاسف ها يمكن يمكن يعني في النصف الآن في النصف يكون القمر في الغرب نصف الشهر والشمس في الشهر ربما يكسف بعدما تطلع الشمس وهذا شيء وقع إذن إذا طلعت والقمر خاسف يقول معلف إنه لا يصل لماذا؟ لأنه ذهب سلطانه فإن سلطانا القمر الليل وقد ذهب كما لو غابت الشمس وهي كاسف طيب لو طلع الفجر وخسب القمر قبل طلع الشمس هل يصلى؟ قد نقول إن مذكومة قولها وطلعت والقمر خاسف أنها تصلى ولكن المشهور من المذهب أنها لا تصلى بعد طلع الفجر إذا خسب القمر لأنه وقت نايم والصحيح أنها تصلى إن كان القمر لو لا الكسوف لأضاء فإنها تصلى أما لو كان النهار قد انتشر ولا بقي إلا القليل على طلع الشمس فهون بالحقيقة قد ذهب سلطانه والناس لا ينتفعون به سواء كان كاسفا أم مبدرا نعم نعم هذا سؤال مهم يقول لو كسف القمر ثم تلبت السماق الغلوب فهو وإن تجل قد لا نعلم فهل نعمل بقول علماء الفلك الجواب الظاهر نعمل لأنه بالتجارب يكون قولهم منطبطا ولأن بعض العلماء المعاصرين قالوا إن معنا قول رسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فإن غم وحديث ابن رير أيضا إن غم عليكم فاقدروا له قال اقدروا له بالحساب لكن الصحيح في هذا الحديث أيضا فقدروا له أن المراد به يتمالوا شعبان ثلاثين كما جاء مصدحا به عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم هذا سؤال مهم إذا قلنا بموجود صلاة الكسوف فهل على الكفاية أو على الأعيام الظاهر صلاة الكفاية الظاهر النهاء الكفاية سؤالين لكم قبل لماذا هذا سؤال عظمهم يقول لو وقع الكسوف والناس بسلوهم الفريضة هل يقدموا الكسوف أو تقدموا الفريضة نعم تقدموا الفريضة يعني بدأوا بالصلاة هنا المهم منهم قبل يشعون في الصلاة ثم استمر الكسوف إلى أن دخل الوقت فهذا إن ضاق وقت الفريضة وجب عليه التخفيف ليصليها في الوقت وإن اتسع يبقى على مهر عليه نعم إيش لا لا هو ما لازم يقرأ صورها المهم يقرأ يقرأ شيئا طويلا يعني جزئين ثلاثة أجزاء ولكن الظاهر من الآن لو قرأ جزئين في القيام الأول نعم يتعب الناس يطلبهم فهنا نقول طول بقدر الاستصار نعم أيها العام المحبول مقدم المخصص نعم زين هذا عام وهذا عام أصلا ما فينا نتعارض أصلا لا صلاةنا من المقرب ببعض الكتعب غيره إذا قرأ القرآن فاستمعونا نعم لو جاءت الآية إذا قرأ الإمام فاستمعونا صح ينطبق على هذا المثال نعم لا هذا عام عام نعم عام في غيرها نعم نقول إذا قرأ القرآن فالمشروعا تستمع لأن كلمة تستمعونا محتملة للوجوب ومحتملة للصحفة ولا شك أني إذا صار أنت قارئ أو الأفضل منك تستمعونا ما لم تشتغل بقراءة أيها أن يصرفوا أن الرسول كان يسمى قراءة أصحاب يقرأ بعضهم ونهاهم أن يجهروا بالقراءة لأن لا يشوش بعضهم على بعضهم حتى داخل الصلاة داخل الصلاة يجب الإنصار لأن الرسول قال لا تقرأوا إلا بأمو القرآن أيها ما نضع فإذا يقول يسكت يقدم بالنسبة للصلاة الصلاة العيدين مشفوعة في الاتفاق ولكن العلماء اختلفوا فيها نعم نعم نعم نعم نعم ما الذي مشاعره المؤلف صاحب الزاد أنها بكفاء إذا قام بهما يكفي طيب ما هي الصلاة التي يسن الأكل قبلها من إحدى الصلاتين عيد الفضل هل هناك دعين قال أنس كان يأكم نعم تمرات وطرا طيب هل الأفضل أن يتقدم الإمام إليها أو أن يتأخر نعم لا لا أن يتأخر إلى الصلاة أو أن يتقدم كالمأمومين ما الدليل الأفضل أن يتأخر الإمام حتى ياتي وقت الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج إلا عند وقت الصلاة أي الصلاتين يسنوا أن تؤخر شرافه لماذا لأن يكون لناس فرصة في أداء زكاة الفطر طيب والأضحاء لماذا المبادرة في ذلك الأضحاء تمام طيب يا عبد الله ما الذي يسنوا في قراءة الصلاة العيد بالغاشي نعم إذن أربع سور الغاشية السربح والغاشية أو قاب والقمر نعم اختلف العلماء هل يصلي المأموم في صلاة العيد أو لا محمد نعم لا لا لا لا بعدها لا لا ما هو منزل المسجد ما يكره قبلها وبعدها أن يصلي نافلة قبلها أو بعدها طيب نعم قبلها لا نعم ما هو دليل من قال إنه يكره أن يصلي قبلها أو بعدها كان لا يصلي قبلها ولا بعدها طيب وهل في الاستدلال بهذا حجة المهم أنه ليس بي حجة لأن الرسول المحين ما يأتي يشرح في الصلاة نعم ولو كان مثل هذا دليلا لقلنا أيضا الجمعة يكره أن يتنفى الإنسان قبلها أو بعدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جمعة يأتي ويخطب ويصلي وينصلي واضح جماعة إذن الدليل لا يتم به الاستدلال طيب التكبير يكون مطلقا ومقيدا في أي وقت نعم متى يجتمعوا المقيد والمطلق أي يوم إذا على ما يمشعره المؤلف إلى صلاة العيد توافقون يا جماعة وعلى القول الراجع في الخالد قيل ما رجعت الظاهب يوم ها السؤال الذي يجتمع فيه التكبير المطلق والمقيد من صلاة البجر المعرفة إلى صلاة العيد يوم النحر هل على المحالة ما مشعره المؤلف والقول الراجع ما رجعت بل قبل الظاهب عين عمره للنحر من عصر يوم النحر إلى ورب الشمس والنحر نعم عندما نام نعم من فجر المعرفة إلى آخر يوم التشكر نعم يعني نذهب ما فيه مطلق من ثين صلاة امتهاء صلاة العيد والجمع للنحر ما فيه مطلق كل مقيد والصحيح أن فيه مطلق ومقيد ما هو العيد الذي ليس فيه إلا تكبير مطلق اشتركوا في القناة