236- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة-صلاة العيدين / تابع2.. التكبير في العيد / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

عقب كل فريضة في الجماعة من صلاة فجل يوم عرقة يوم عرقة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر يوم مهو بأضار موصول أضار فيه ها مكسورة يعني الغالط وإن سيه قضاه ما لم يهدث أو يفهد من المسجد ولا يسم عقب صلاة عيد وصفة شفعة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر والله أكبر والله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن ترعهم بأسان إلى يوم الدين سبق لنا أن التدفير نوعا مطلق ومقيد فما موضع المطلق في عزة الفطر إلى الفراغ من فطبة العيد في العرحة طيب وما موضع المقيد إلى عرسة آخر يومين من أيام التشعير طيب لغير المحر لغير المحرمين يقيدها من ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريد طيب متى يكون اجتماع المطلق والمقيد هذا المطلق والمقيد على المذهب نبيع المذهب منفاجر يوم عرفة بداخل المذهب نعم خليل الى انتهاء الثلاثلين هذا المطلق والمقيد اصدرس اذا يجتمع المطلق والمقيد منفاجر يوم عرفة إلى خراغ صلاة عيد الأبحاء من صلاة عيد الأبحاء المقيد فقط المقيد فقط من صلاة عيد الأبحاء إلى عصر آخر أيام التشريط هذا مقيد فقط ليس فيه مطلق هذا هو المدهب إذن التكبير في عيد الفطر مطلق ماذا؟ نعم عيد الفطر فقط مطلق وليس فيه التقييد من صلاة عيد الأبحاء إلى آخر أيام التشريط نعم مقيد وليس فيه مطلق كذا اجزل مشتبهنا يا جماعة صحيح مقيد من دخول شعر الحجة الى فجر يوم عرفة شعر في مطلق لا مقيدة فيه تازم الله مده مشتبهنا يا جماعة صحيح اذا المطلق الذي لا مقيدة فيه عيد الفطر وعشر الحجة الى صباح عرفة الى فجر يوم عرفة هذا مطلق لا مقيدة فيه من بعد صلاة عيد الاضحاء الى اخر ايام التشريع مقيد لا مطلق فيه صح؟ تأكدوا من صلاة عيد الاضحاء الى اخر ايام التشريع مقيد لا مطلق فيه احنا نتكلم عن المذهب ما بعد جينا الكلام الثاني مقيد لا مطلق فيه متأكدون من فجر ومعرفة الى اخر صلاة العيد يوم الاضحاء مقيد ومطلق يعني يجتمع مقيد ومطلق طيب من دخول شهر للحجة إلى فجر يوم عرفة مطلق لا مقيد فيه إذن المطلق الذي لا مقيد فيه في موضعين في ليلة عدد الفطر وفي عشر للحجة إلى صباح يوم عرفة إلى فجر يوم عرفة المقيد الذي لا مطلق فيه من صلاة العيد يوم الأضحاء إلى آخر أيام التشريف تمام؟ صحيح الجامع بينهما من فجر يوم عرفة إلى انقضاء صلاة العيد يوم الأرحى طيب القول الراجح في هذه المسألة أنه من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريع يجتمع فيه مطلق ومقيد يعني أن المطلق لا يمتهي بصلاة في صلاة العيد يوم الأرحى يستمر إلى آخر أيام التشريع وقد ذكرت لكم ذلك بدليله وهو قوله تعالى واذكر الله هي أيام ما لدى وهي أيام التشريق وكان ابن عمر وغير من الصحابة يكبرون في مينة وحتى ترتج منها تكبيرا وكذلك عمر بما أظنه فالحاصل أن القول الراجح أن المطلق أنه يجتمع من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يجتمع مطلق ومقيد تمام وحينئذ بناء هذا القول الراجح لا يوجد مقيد لا مطلق معه صحيح لا يوجد مقيد لا مطلق معه فإما مطلق لا مقيد معه وإما مقيد معه مطلق يعني ما تكون أقسام ثلاثة ويقول مالب رحمه الله والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر لماذا فرقوا بن محرم وغيره طال لأن المحرم قبل ذلك مشهول في التلبية والتلبية تنقطع إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد قبل ساعة الظهر فيأتي ظهر يوم العيد وليس عليه تلبية فيكبر قال ما له وإن نسيه هذا هو منتبه في الليلة قال وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد يعني أو يقول الفصل إن نسيه أي نسي التكبير عقبة الصلاة والمراض النسيه أي التكبير المقيد نسجه أي التكبير المقيم والضمين هنا يعود على بعض مرجعه لأن مرجعه يعود على التكبير لكن مراد بعض التكبير ما هو المراد المقيم يعني النسج التكبير المقيم بعد الصلاة فضاء مثل لو أنه لما سلم من صلاةه استغفر ثلاثا وقال الله سلامه منك السلام وسبح ناساً التكبير نقول اقضي إلا في ثلاثة أحوال قال ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يقل القصر من هذه الأحوال الثلاثة يسبط عنه ما لم يحدث فإذا أحدث لا يقضي إذا أحدث لا يقضي مثل سلم ثم أحدث بعد السلام مباشرة ثم ذكر تكبير نقول لا تقضي الآن لأن الحدث يمنع من بناء الصلاة بعضها على بعض فيمنع من بناء ما كان تابعا لها عليها هربتم طيب هذا كلام مؤلم والصحيح أنه لا يسقط بالحدث والفرق بينه وبين الصلاة إذا أحدث في أثنائها أن الصلاة يشترط لها الضهارة وأما الذكر فلا يشترط له الضهار فلنقول اقضي ولو أحدث إلا إذا طال الفصل فإذا لماتوا للفصل فأقضي نعم الثاني قال أو يخرج من المسجد فإذا خرج من المسجد فإنه لا يقضي وعلّل ذلك بأنه سنة فاتمة حلها وهذا أيضا فيه نظر والصحيح أنه إذا خرج من المسجد فإن كان بعد طول مكثل فإنه يسقط لا بخروجه ولكن بطول المكثل وإن خرج سريعا فإنه لا يسقط يكبر ولو خرج لأنه إذا كان في الصلاة لو سلم ناسيا وخرج من المسجد وذكر قريبا رجع وأتم صلاته فانبنى بعضها على بعض ما الخروج من المسجد فهذا من باب أولى إذن يكون المدار على طول الراجح في سقوط هذا التكبير المقيد المدار على إيش على طول الفصل لا على خروجه من المسجد ولا على حدده كلم على طول الفصل فإذا طال الفصل فحينئذ نفسه لأنها سنة مشروعة عقب الصلاة وقد فات فتفوت نعم إذا نعمل هدف إذا نسله قضاء إلا في حالات ثلاثة ما هي إذا أحدث إذا خرج من المسجد إذا طال الفصل والصحيح أن المعتبر طول الفصل وأنه يقضي ولو أحدث ولو خرج من المسجد إلا أن طول الفصل لأنه إذا طال الفصل تعذر بناؤه على الصلاة أو إنشيته فقل إذا طال الفصل لم يكن مقيدا بالصلاة ثم قال ولا يسن عقب صلاة عيد لا يسن الضمير يعود على التكبير أي التكبير المقيد لأن نتكلم عن المقيد لا يسن عقب صلاة عيد فلو صلى العيد وقال أريد أن أكبر قلنا لا تكبر إذا سلم الإيمان من صلاة عيد قام إلى الخطة وتفرغ الناس للاستماع والإنصاة ولا يكبروا وجلل هذا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا مكبرون عقب صلاة العيد وما لم يرد عن الشرع من العبادات فالأصل فيه المن لأن العبادة لابد من العلم لأنها مشروع طالب ولا يسنوا عقب صلاة العيد وصفته شفعا صفته الضمير يعود على التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر مرتين والثاني مرتين وتختم الأولى بالإخلاص والثاني بالحمد وهذا مسألة صفة التكبير فيها أقوال ثلاثة لعلى العلم قول بأنها شف كما قال المعلمة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقول بأنها وطر ثلاثة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقول ثالث أنها وتر في الأول شفع في الثانية فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والمثلة ليس فيها نص يقصل بين المتنازعين من أهل العلم وإذا لم يكن كذلك فالأمر فيه سال إن شئت فشفعا وإن شئت فوترا في الأولى وشفعا في الثانية لكن التعليل التعليل يقولون إنه إذا قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ختم بوتر لا إله إلا الله وكذلك لله الحمد والذين يقولون ثلاثا يقولون يكبر ثلاثا ليكون تكبيره وترا بناء على أن كل جملة منفردة عن الأخرى فيوتر التكبير في الأولى ثم يوتره الثانية ولا شبحا نقول إن الوتر حصل بقوله لا إله إلا الله أو بقوله لله الحمد لأن هذا من غير جنس التكبير صحيح أنه ذكر لكنه ليس تكبيرا فالجنس مختلف أو شيء قل إن النوع مختلف أما الذين قالوا أنه يكبر ثلاثا في الأول واثنتين في الثانية فقالوا لأن التكبير جنس واحد وجملة ثانية بننزلة جملة واحد فإذا كبر ثلاثا واثنتين صارت وثرا خمسا صارت وثرا فيكون الإتار للتكدير جناء على أن الجملتين واحدة هذا القول والذي قبله من حيث التعليم الأقوى من تعليم قولي من يقول أنه يكبر مرتين مرتين لأننا إن اعتبرنا أن كل جملة منفصلة للأخرى صار الإتار في الثنتين أولى وإن اعتبرنا أن جملتين واحدة صار الإثار في الأولى والشرف الثاني هو الذي ينقطع به التكبير على وقت لكن على كلها الأمر الأمر فيه واسم عندي في الشرف قال ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومينك كالجواب يعني في العيد لا بأس أن يقول لغيره تقبل الله منا ومينك نعم أو عيده مبارك أو تقبل الله سيامك وقيامك أو ما أشبه للك لأن هذا ورد من انتظر بعض السحابة رضي الله عنه وليس به محدود وكذلك يقول لا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار لأنه ذكر ودعاء وأول من فعل ابن عباس وعمر بن حريث التعريف عشية عرفة بالأمصار أنهم يجتمعون في آخر النهار في المساجد على الذكر والدعاء تشبها بأهل عرفة والصحيح أن هذا فيه بأس وأنه من البدا وهذا ينصح عن ابن عباس فلعله على نطاب ضيق لعله مع أهله وهو صاعم كذلك اليوم ودعاء الصاعم حري بالإجابة فلعله جمع أهله ودعا عند غروب الشمس وعما أن يفعل في المساجد ويظهر ويعلن فلا شك أن هذا من البدع لأنه لو كان خيرا لسبقون إليه فعله الصحابة ولكن هذا مما تتوافر الدوائع على نقله فالصحيح أنه بدعة وليس مما لا بأس به والعبادة ينبغي أن نقول العبادة لا صح يقال فيها لا بأس به لأنها إما سنة فتكون مطلوبة وإما بدعة فيكون فيها بأس أما أن تكون عبادة لا بأس بها فهذه محلظة ثم قال المؤلف باب وصلاة الكسوف العلماء يعبرون بكتاب وبباب وبفصل ولكل واحد منها اصطلاح فإذا كان الكلام جنسا واحدا عبروا بكتاب وإذا كان نوعا من جنس عبروا بباب وإذا كانت مسائل من باب واحد عبروا بفصل طيب إذا كان الموضوع الطهارة والصلاة وشي عبر كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب الحج لأن كل واحد من جنس إذا كان الموضوع باب الغضو باب الغصل باب التام باب الحيل باب إزالة النجاسة فهذا يعبى عن إباب لأن الجنس واحد وهو الطهارة كلها تتعلق بالطهارة والنوع النوع مختلف لأن هذا وضو وهذا غصل وهذا حيل وهذا نجاسة وإذا كان الموضوع واحدا إذا كان الموضوع واحد وأعني بالموضوع النوع النوع الموضوع واحد لكنه مسائل مثلا لنقفض حالة في الوضع تذكر أولا موجباته ثم ثانيا صفة الغصر فما الذي يكون فصل فتذكر أولا موجبات الغصر ثم يقال فصل وصفة الغصر فصل والعصال مستحب عرفتم؟