235- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة-صلاة العيدين / تابع1.. التكبير في العيد / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله ويسلم التكبير المطلق ثم قال والمقيد فأفادنا بذلك أن التكبير ينقسم إلى قسمين مطلق ومقيد والمطلق معناه الذي يسلم في كل وقت في عدبار الصلوات المكتوبة وفي غيره والمقيد هو الذي يكون في عدبار الصلوات المكتوبة يقول في ليلة في العيدين العيدين هما عيد الأضحى وعيد الفطر والشريعة الإسلامية ليس فيها إلا ثلاثة عيات فقط العيد الأول الفطر ثم يليه الأضحى ثم الجمع وفي كل منها مناسبة أما مناسبة عيد الفطر فلأن الناس أدوا فريضة من فرائض الإسلام وهي الصيام فجعل لهم الله عز وجل هذا اليوم يوم عيد يفرحون فيه ويفعلون فيه من السرور واللعب المباح ما يكون فيه إظهار بهذا العيد وشكر لله عز وجل بهذه النعمة لكنهم لا يفرحون بأنهم تخلصوا من الصوم وإنما يفرحون بأنهم تخلصوا بالصوم والفرق أن من تخلص من الصوم يعني أن الصوم تقيل عليه وأنه فرح أن تخلص منه وعما من تخلص به فيفرح بأنه تخلص به من الدنوب لأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من الدنبل وما تأخر ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من الدنبل ومن قام ليلة القدر ولو ليلة واحدة من العشر إذا وفق لها غفر الله له ما تقدم من الدنبل فالموفق يفرح بعيد الفطر لأنه تخلص به من الدنوب غفر له ما تقدم من الدنبل والغافل يفرح بعيد الفطر لأنه تخلص من الصوم الذي يجد فيه الأناء والمشقة وفرق بين الفرحين أما عيد الأضحاف مناسبة وعيد ظاهرة لأنه يأتي بعد عشف ذي الحجة التي يسمن الإنسان فيها الإكثار من ذكر الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العيام العشف قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولن نرجع من ذلك بشيء فبعد هذه عشر الأوائم من شهد الحجة التي العمل الصالح فيها بهذه المثابة شرع الله عز وجل لعباده هذا العيد كما أنه بالنسبة للحجات مناسبة ظاهرة لأن الواقفين بأرقه يطلع الله عليهم ويشهد ملائكته بأنه يرجعون مغفورا له فيتخلصون من الدنوب فكان يوم العيد الذي يلي يوم عرقه كيوم العيد في الفتر الذي يلي رمضان ففيه نوع من الشكر لله عز وجل على هذه النعمة أما يوم الزمعة فمناسبته ظاهرة أيضا لأن هذا اليوم فيه المبدأ وفيه المعادة ففيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة ونزل إلى الأرض لتعمر الأرض ببنيه وفيه أيضا تقوم الساعة فهو يوم عظيم فيه المبدأ والمعادة ولهذا صار يوم عيد للأسبوع ما عدى ذلك فليس في الشريعة الإسلامية من أعيال حتى ما يفعله بعض المسلمين اليوم من عيد لغزة بدر في 17 من رمضان وما يفعله بعض المسلمين من عيد لميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وما يفعله بعض المسلمين من عيد للمعراج في 27 من رجل كل هذا لا أصل له كل هذا ليس له أصل بل بعضه ليس له أصل حتى من ناحة تاريخية فإن المعراج ليس في 27 من رجل بل إنه في ربيع الأول قبل الهجرة بنحد سنة أو سنتين أو ثلاث حسب الثلاث بين العلماء والميلاد أيضا ليس في اليوم الثاني عشر من الربيع الأول بل حقق الفلكيون المتأخرون بأنه يوم التاسع من ربيع الأول أما شأن ما بدر فالمشهور عند المؤرخين أنها في 17 من رمضان ولكن مع ذلك لا يهمنا أن يصح التاريخ أو لا يصح الذي يهمنا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتخذون من هذه الأيام عيادا؟ أجواب لا إذن إذا اتخذناها نحن عيادا فإن مضمون ذلك أحد أمرين إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جاهلين بما لهذه الأيام من فضل وإما أن يكونوا عالمين ولا إنهم لم يقبلوا فضله وكتموه عن الناس وكل الأمرين شر يعني لو اتهمنا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لأنهم لم يعلموا فضل هذه الأيام توسطناهم بالجهد وكان هؤلاء المتأخرون أعلى منهم لما جعل الله تعالى لهذه المناسبات من الفضل وإن قلنا إنهم يعلمون ولكنهم لم يقبلوا ذلك كتمانا بالحق وتلبيسا على الناس لكن هذا أيضا مش شرا عظيما كيف يكون رسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن لهذه المناسبات أعيادا ثم لا شعرها للأمة والله تعالى قد قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغب يسالته فإذا كانت هذه المناسبة العظيمة ليس لها أعياد لا ولادة النجارية صلى الله عليه وسلم ولا عزوة بدر ولا المعراض ولا غيرها فما دونها من باب أولى فلا يكون لها أعياد ويكفين في هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي كما كان عليه الصلاة والسلام يعلمه في كل قدة جمعة يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم طيب إذن التكفير مطلق يسمى ليلة العيدين فمن متى يكون الليل؟ من غروب الشمس إلى أن ينتهي الإمام من الصلاة وسيأتي إن شاء الله أن ينتهي الأهوة إلى أن ينتهي من الصلاة أو إلى أن يحضر أو إلى أن تنتهي القدة على خلافة العلم وفي فطر آكد يعني التكفير في عيد الفطر آكد من التكفير في عيد الأضحى لماذا؟ لأن الله نص عليه في القرآن فقال وليتكمنوا العدة يعني عدة رمضان وليتكبروا الله على ما هدف ولعلكم تشكرون وشيء نص عليه القرآن بعينه يكون آكد من ما جاء على سبيل العموم أما عيد الأضحى فإنه داخل في عموم العمل الصالح الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن العمل الصالح في هذه العيام أحب لله من أي عمل من أي وقت آخر وهو داخل في قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا منذك رسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهمة للعام فالفطر التكفير فيه آكد ثم قال وفي كل عشر ذي الحجة يعني ويسمي التكفير المطلق في عشر كل ذي الحجة تبتدع من دخول شهر الحجة إلى آخر اليوم التاس وسمية عشرا ويتسر من باب التغليل إذن عندنا أن نطلق في ليلة العيدين من غروب الشمس إلى أن ينتهي الإمام من خطبته على مذهب الحنابلة أو إلى خروج الإمام أو خروج الإمام يعني من البلد فإذا رأوه وقت آخر أو إلى أن تبتدع الصلاة أو إلى أن تنتهي الصلاة وقلت لكم إن خلاف هذا أمره سهل وما دون أن الإمام لا حرار إذا حرار الإمام سوف يشرع في الصلاة وينقطع كل شيء إذا انتهى من الصلاة سوف يشرع في الخطبة في عشر ذي الحجة من دخول شهر ذي الحجة إلى ليلة العيد ومن ليلة العيد يبتدع تكبير مطلق لكنه مخصوص في ليلة العيد كما سبط عندي في الشرح يقول ولو لم يرى فهيمة الأنعام ولو هنا إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول لا يسمي التكبير في هذه الأيام إلا إذا رأى فهيمة العام لأننا قال يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزق من فهيمة العام اذكروا على فإذا رأيت فهيمة العام في هذه الأيام فاذكر الله وإذا لم ترها فلا لكن المشهور عندنا نتبع نابلة أنه وإلا مراء ثم قال والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صباح الفجر يوم عرفة إلى آخر انتبه المقيد عقب كل فريضة والفراد كم خمس والزمر وعلى هذا النافذة لا يسمي بعدها تكبير المقيد ثانيا في جماعة وعلى هذا لو صلى منفردا فإنه لا يسمى أن يكبر فالنساء في بوتهم ليس لهن تكبير مقيد لأنهن غالبا لا يصلين جماعة والإنسان يثبت الصراع في الجماعة ويصليها منفردا كذلك لا يسمى له أن يكبر تكبير المقيد لأنه من يتقصره في جماعة وكيف يكون هذا المقيد هل هو قبل للسفار قبل علوهما أنت السلام ومنك السلام أو بعدهما قال بعض العلماء قبل للسفار وقدر اللهم أنت السلام ومنك السلام فإذا سلم الإمام أن صرف حالا وكبر رافع عن صوته ثم يكبر ثلاثا حسن ما سيكون المعلّف ثم يستغفر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام والصحيح أن الاستغفار واللهم أنت السلام مقدر لأن الاستغفار واللهم أنت السلام ألسق بالصلاة من الصلاة من الزراحة لأن المصلي لا يتأكد أنه أفقن الصلاة بل لا بد من خلق ولا سيما في عصرنا هذا الإنسان لا يأتي الشيطان إلا إذا كبر إذا كبر للصلاة أتاه الشيطان وذكر لبعض الاخوة أنهم كانوا في سفر راجعين من الحج فصل الإمام صلى الإمام به من صلاة المغرب ثلاثا ولما جلست الشهد الأول أضر أضر فظنوا أنه سيسل فنبهوا به ولكنه أصر كأنه يعلم أنه أتى فنبه به أحدهم المشاف أصر نبه شدة فقام الإمام وانتهت الصلاة ثم أتى بالرجل الذي أصر على أنه سهل قال له تعالي ما الذي يديني كونيش أصر لي قال له يا شيخ هو من المشائح درسنا الشيخ درسنا والذي قال له الكلام هذا أخبرني مباشرة قال يا شيخ بالعادل إذا كبرنا في بكتل إحرام خرجتك إبضاءهم وكل ركعة أعركوا الأشوة وسمنا من الطريق والآن لما شفتك ما وصل يعني ركبة لأن أصر الطريق إلى البلد والآن باقنا على البلد في الطريق يقول أنه ضربة قال له العذر أقلح من الثل قال كل هالأقول إن الشيطان عاد الله ويضمنه إذا دخل الإنسان في الصلاة فتح عليه كل باب والعجيب أنه من هما ينتهي من الصلاة تطير عن هذا الهواد مرة ولكن هل لهذا الدائم من دواء الجواب نعم فقد شوكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الداء بعيد فقال للي باشتكاء ذاك شيطان وقال له فإذا أحسست به فاتخل عن يسارك ثلاث مرات وقل أعوذ بالأهن الشبابة ثلاث مرات فيذهب الله ذلك عنه ففعل فأذهب الله ذلك عنه يقول مالف رحمه الله ويسن التكبير المطلق في ليلة العيدين وفي فطر آكد إلى أخر ما تبقوا الناقش فيه ما الناقش فيه طيب درسي الذي يؤخذ لكن لا مال عن الناقش فيما مضى سبحان الله ولهذا بن داود نسأله عن حكم التكبير في ليلة العيدين حكمه طيب ما هو الدليل أي عدة عدة رمضان ولي تكبر الله على ما هداكم طيب يقول مالف رحمه الله إن التكبير في الفطر ها آكد طيب ما دليله أن الله نص عليه في القرآن قال لي تكبر الله أما التكبير في الأضحى فلا من نص عليه إلا ذكر اسم الله وهو أعمل التكبير رفض طيب لكن يقول بعض العلماء إن التكبير في الأضحى أوكد من وجه آخر وهو أنه متفق عليه بين العلماء والفطر مختلف فيه والثاني أن فيه مقيدا أقب الصلوات والفطر ليس فيه مقيد هذا رأي أكثر العلماء أيضا فكل واحد منهما أوفر من الثاني من وجه فمن جهة أن تكبير الفطر المذكور في القرآن يكون أوكد ومن جهة أنه أن تكبير في عيد الأضحى متفق عليه وأنه فيه مقيد يقدم على أذكار الصلاة يكون من هذه الناحية أوكد طيب ما هو الدليل على التكبير في عيد الأضحى بدر نعم نعم نعم يدفل في العمو وكذلك قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل أمة ها ولكل أمة جعلنا من لأذكر رسم الله على ما رزقهم من بهمة العام طيب لو قال قائل هذا الحقيقة من تتمث المناقش الذكر أعم من التكبير ونحن نريد دليلا يخص التكبير في الصحابة وأيضا حديث أنس أنه سوء ماذا كنتم تفعلون في الدفع من منا إلى عرفة قال مننا المكبر ومننا المهل أو المهلل فقول مننا المكبر مع رسول صلى الله عليه وسلم ويقرهم يدل هذا على أنه التكبير المطلق ثم في الدهاب من منا إلى عرفة فهو يكون ذلك الصباح يوم عرفة كما هو معروف طيب ثم قال المؤلف المقيد ناخذ درس جديد ها أخذناه اللهم أعنا قال والمقيد أقب كل فريضة في جماعة فهذا المؤلف رحمه الله أن المقيد يختص بالفرائض لقوله عاقب كل فريضة وأفدنا قول في جماعة أنه لو صلىها منفردا فلا يسنل تكبير المطلق وكذلك قيدوا ذلك بالمؤدات فخرج به المقضية المقضية فشره ثلاثة الآن فريضة ما جماعة ومؤدات فلو صلى وحده فلا يسن له التكبير المقيد ولو صلى نافلة لم يشرع له التكبير المقيد ولو صلى قضاءا لم يشرع له التكبير المقيد حتى ولو كانوا جماعة عرقتم طيب فلو أن جماعة ناموا عن صلى الله الفجر في وقت التكبير المقيد ولم ولم يستيقظوا إلا بعد قلع الشمس فإنه لا يسن لهم على ما ذكر أصحابنا رحمه الله لا يسن لهم التكبير المقيد لأن الصلاة مقضية وذهب بعض العلماء إلى العكس من ذلك فقالوا إن التكبير المقيد سنة لكل مصل فريضة كانت الصلاة أو نافلة معدات أو مقضية للرجال وللنساء وهذا أعم من القول الأول أخص وهذا أعم وبعضهم قال إنها سنة في الفرائض معداتا كانت أم مقضية انفرادا كانت أو جماعة يونى النوال والمسألة إذا رأيت اختلاف العلم رحمه الله فيها بجون أن يذكروا نصا فاصلا فإننا نقول الأمر في هذا واسع إن كبر الإنسان بعد صلاته منفردا فلا حرج عليه وإن ترك التكبير ولو في الجماعة فلا حرج عليه لأن الأمر واسع الأمر في هذا واسع والحمد لله أما وقته ووقت التكبير المقيد من أين يبتدي فيقول من صلاة الفجر يوم عرف وللمرحل من صلاة الظهري يوم النحر إلى آخر أيام التشريق كده إلى عصر آخر أيام التشريق نعم نظر إلى ابتداء الآن من فجل يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق كم صلاة نكون كم يوم عرفة خمسة نشوف يوم عرفة خمسة ويوم العيد خمسة والحادي عشر خمسة هذه خمسة عشر والثاني عشر خمسة هذه خمسة عشرين نعم عشرين عشرين والثالث عشر ثلاث ثلاث إلى عشر إلى نعم صحيح إلى أن المغرب والعشر صحيح ثلاث عشر ثلاث وعشر صلاة نعم أما المحرم فيقول من ظهري يوم النحر لأن المحرم مشغول قبل ذلك بالتلبية لأن الفقه رحمهم الله رون أن التلبية ذكر مقيد عقب الفرائل ويستدلون بعموم قوله بعموم ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر كل صلاة فقالوا أن المحرم إذا سلم من الصلاة وهو محرم لم يحل التحل الأول فإنه يسن له أن يكبر أن يلبي تلبية مقيدة مقيدة دبر الصلاة ومتى يحل من التحل الأول ذوحى يوم النحر ولهذا قالوا إن المحرم من ظهر يوم النحر لأنه إلى فجر يوم النحر وهو لم يحل إذ أن المحرم لا يحل إلا إذا إيش رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر واستطرادا للموضوع نقول المحرم يفعل يوم العيد خمسة عن ساعة مرتبة رمى جملة العقبة ثم النحر ثم الحرق والتقصيد ثم الطواف ثم الساعة هذا هو الأفضل أنها تفعل كلها يوم العيد وتكون مرتبة هكذا لكن لو قدم بعضها على بعض مثلا رمى جملة العقبة وقال أحلق قبل قبل النحر فلا حرك ولو كان متعمدا لكنه ثلق الأفضل طيب رمى وحلق ولم ينحر هل يحل يحل تحل الأول رمى ونحر ولم يحلق لا يحل لأن التحل الأول إنما يكون بالرمي مع الحلقة والتقصيد فمثلا هذا المحرم صلى الفجر يوم النحر في مزدلفة ويبقى في مزدلفة بين متى إلى أن يسفر جدا ويدفع من مزدلفة قبل كله الشمس ويصل إلى ميناء بعد ارتفاع الشمس فيغمي الجمرة ثم ينحر ثم يقصر ويحلق ويحل التحل الأول فيلبس السياب وتنقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة وحينئذ إذا صلى الظهر يوم النحر ما ذي أثناء على كلم المعلف يبتدئ التكهير المقيد لأن التلبية انتهت الخلاصة الآن المقيد يبتدئ لغير المحرم من صلاة الفجر يوم عارف وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر وينتهي في عصر آخر عيام التشريع هذا المقيد طي ممكن أن ننظر الآن نظر الثاني يكون التكهير المطلق في عيد الفطر فقط ما في مقيد صح؟ صحيح ما في مقيد في عيد الأضحاء عشر ذي الحجة مطلق إلى صلاة العيد طي من عرفة إلى فجر يوم العيد فيه مطلق ومقيد صح؟ لأن عرفة ومعرفة من عشر ذي الحجة ففيه مطلق وليت العيد إذا الأضحاء فيها أيضا مطلق في يكون من طلوع الفجر يوم عرفة من ثلاثة فجر يوم عرفة إلى صلاة العيد يوم النحر فيه مطلق ومقيد طي من العيد من صلاة العيد إلى عصر آخر أيام التشريع مقيد فقط يعني ما تكبر الضحاء ولا بعد الظهر ولا بعد العصر ما فيه إلا مقيد فصار التكبير باعتبار التطليق على التقييد والإطلاق على المذهب ينقسم إلى ثلاثة تقسام القسم الأول ما فيه تكبير مطلق فقط والثاني ما فيه مقيد فقط والثالث ما اجتمع فيه الأمران المقيد والمطلق متى يسمى المقيد والمطلق ياسر؟ من فجر إلى صلاة العيد من نحر طيب المطلق المقيد ومتى يكون المقيد فقط نعم زهيد وصلاة العيد يوم العيد يوم النحر من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريع إلى عصر آخر أيام التشريع طيب والمطلق فقط المطلق فقط وغيره عيد الفتر وعيد الفتر ليلة عيد الفتر مطلق والصحيح في هذه المسألة أن التكبير المطلق التكبير المطلق في عيد الابحاء ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريع وعلى هذا يكون مطلق ومقيد من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريع وهذا يقول هو الصحيح لقوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات والأيام معدودات هي أيام التشريع ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريع أيام أكل وشرب وذكر لله ولم يقيد فالوذكر لله أطلق الصواق أن أيام التشريع ويوم النحر فيها مطلق كما أن فيها مقيدا فصال عندنا الآن ينقسم التكبير إلى قسمي فقط مطلق ومطلق مقيد مطلق ومطلق ومقيد مطلق ومطلق مقيد يعني فيه ثلاث وتقيد فالمطلق ليسعيد الفطر وعاشر ذي الحجة إلى صباح إلى فجر ومعرفة والمطلق المقيد من فجر ومعرفة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريع يعني النبي صلى الله عليه وسلم نجم مستلقة هنا أسفر جدا ولا وصل إلى جملة العقبة إلا وهو يضلل من الحر الشمس قدر سفقت وكان حجته في الربيع يعني قد اخترت الشمس شمس حار فرمل أجملة العقبة وكذلك نحر ثلاث وستين بيد كريم وأعطى عليا ونحر الباقي مئة لأن الهدي اللي معه مئة وأمر بأن يؤخذ من كل بدنة قطعة وجهت في قدر طبيخة فأكل من لحمها وشرب من مرقها ثم نحر وتعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كواحد من الناس كل الناس يجتمعون إليه ويزحمون حوله ويسألون نعم ودخل إلى مكة وصلى وطاع وشرب من زمزل وصلى الظهر بمكة وحلق أيضا وذكرناه كل هذا صحيح حقيقة إذا تأمله الإنسان يقول هذه بركة من الله وكيف قال هذا فعل هذه كلها في هذه المدة الوجيزة ولكن الله عز وجل إذا بارك في عمر الإنسان أنتج من الأعمال أكثر مما يقدر لكن في حديث في الصحيحين أنه صلى الظهر في ميناء فهو من حيث الصحة أصح لكن حديث جابر أنه صلى الظهر في مكة وهو أقرب من جهة أنه جابرا كان متابعا لأفاد الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا رجح بعضهم حديث جابر وبعض العلماء رجح أن يتفق عليه وبعض العلماء قال لا حاجة للترجيع لأنه جمع ممكن لأنه صلى في مكة الظهر وخرج إلى منا فصل بأصحاب