233- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة-صلاة العيدين / التكبير في العيد / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومنتبعهم في الثاني إلى يوم الدين ما هي التكبيرات الزوائد في ركاة الأولى الثانية كم
أددها سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات هل تحسب تكبيرة الحرام إذن يكون في الأولى ثمان التكبيرات تكبيرة الحرام وسبب طيب في الثانية هل تحسب تكبيرة القيام لا تحسب توافقون على هذا
طيب هذه التكبيرات هل بينها ذكر مشهوع أو لا يعني ليس بها ذكر مقيد يعني يذكر الله بما شاء طيب وهل يمكن أن يكبر الإنسان نسقا بمعنى متابعة بدون ذكر يمكن لأن الذكر ليس بواجه ما هي السنة
في القراءة في العدين هذا واحد ثاني سبح فركلوا بسبح وفي الثاني بالعاشر طيب إذن كيف يعمل هل يجمع الإنسان بينهما حيث أن السنة الآن السنة فيما ورد على وجوه متنوي أهماعي يفعل هذا مرة هو
أهلا مرة طيب إذن نقول للسنة أن يقرأ مرة بهذا ومرها بهذا لكن ينبغي أن يراعي حالة الناس طيب يلا خالد بعد الصراق ماذا يصنع يشعر في الخطبة كم خطبة نعم نعم خطبة عين نحن الآن في العيد
طيب طيب كم تكبير في الأولى الثانية الثانية سب هل عبيد الله هل وقت ثبت السنة أن رسول خطبة خطبة عين خطبة واحد نعم ولكن ورد حديث لكن فيه ضعحة من خطبة خطبتين فصلة بينهما بجلوس يقول
المؤلف أنه يبيّ لهم في الأضحى الأرحية ويبيّ لهم حكمها يراقبهم في الأرحية ويبيّ لهم حكمها يلا حكم الأرحية ولا يبيّن غير الحكم أيضا لا ما يقرأ ماذا جوا إيش يبيّنهم جنس الأرحية وهي
اللي بلوظ غروان ثالثا السن لا يسجز فيه سنة رابعا ها إنتهينا من الفضل إنتهينا يعرف بالحكم يبين الوقت سليم وأيضا لهذا بين السن نعم شروطة يمكن هذه تؤخل من السن إيش صفة إيش يعني إيش
صفة إيش رياضة ودولة من أحد عمرها والسنة لا نعرف فرقا بين العمر والسن نعم صح العيوب المانع من العزن بعلاقة أو في شيء مما لا يسجل طيب أنا كل حالي بيّنهم كل ما يتعلق في الأضحية حكمها
تنسها سنها سنها عيوبها وقتها ما يؤكل منها وما يهدى وما تصدق به كل شيء يتعلق في الأضحية من أجل أن ينصل في الناس عن علم ذلك ناخد درس الجديد قال المؤلمين رحمه الله والتكبيرات الزوائد
والذكر بينها والقطبتان سنة هذه ثلاث مساء تكبيرات الزوائد الزوائد يعني عن الواجب في الصلاة وهي في الرقعة الأولى ست على ما مشى عليه المؤلم وفي الثانية خمس وسماها زوائد لأنها زائدة عن
الواجب في الأولى زائدة عن الركب الثانية زائدة عن الواجب نعم الذكر بينها سواء ما ذكر المؤلف من قوله الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا لآخره أو ذكرا يقول للنسان من عند نفسه هو سنة
الخطبتان كذلك سنة الخطبتان سنة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم واضب عليهم قال الخطبة بعد المين وما هذا يقولون إنها سنة واستدلوا لكونها سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن أراد
أن يقوم ولا يحضر وقالوا إنها لو وجبت لو وجب حضورها هكذا قاد ولكن هذا التعليل عليل في الواقع لأنه لا يلزم أن لا تجب إذا لم يجب الحضور قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام أذن للناس
بالانصراح وهي واجبة عليه يذكر من بقه ثم إن الغالب ولسيء ما في عدد رسول عليه الصلاة والسلام أن لا ينصرف أحد إلا من ضرورة ولهذا لو قال أحد بمجوب الخطبة أو الخطبتين لكان قولا متوجها
لأن النبي صلى الله عليه وسلم واضب على ذلك ولأن الناس الآن في اجتماع كبير لا ينبغي أن ينصرفوا عن غير موعظة وتبكين ولكن المؤلف يرى أنهما أنهما سنة طيب فإن قال قائل ما الدليل على سنية
ذلك قلنا الدليل على سنية ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال قائل ما الدليل على أن ذلك ليس بواجب قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في حديث المسيء في صلاته شيئا من
واجبات التكبير إلا تكبيرة الإحرام ولهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى أن تكبيرات الانتقال سنة وليس بواجب يعني تكبير الرخوع والسدور والقيام سنة وليس بواجب قالوا لأنه لم يثبت إلا من فعل
رسول صلى الله عليه وسلم ولكن نقول الصحيح أن التكبيرات واجبة ما عدت تحديمه فهي ركم ودليل هذا مواضبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يدع يوم من الأيام شيئا من هذا التكبير وقد
قال صلوا كما رأيتمون أصلا ثم قال المؤلم ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها يكره التنفل التنفل يعني بالصلاة ويريد بذلك صلاة النفل لا التنفل بأي عبادة فلو أن الإنسان تصدق قبل
الصلاة أو بعدها في موضعها فلا حرج لكن مراد التنفل بالصلاة نكروه قبل الصلاة أو بعدها لكن في الموضع أما في بيته هلا كراه وقول المؤلف يكره ظاهره أنه مكرور للإمام وغير الإمام لأنه عمن
قال يكره ولم يقل للإمام فدل هذا على أنه يكره حتى حتى للمصليين خير الإمام أن يتنفلوا في موضع الصلاة صلاة العين طيب وفي بيوتهم لو صلى الإنسان الضحافي بيته ثم خرج إلى المسجد لا يكره
ولو رجع إلى بيته وصلى الضحافي بيته لم يكره هذا ما قاله المؤلف رحمه الله في هذا المسجد فما هو الدليل على الكراهة لأننا نحتاج إلى دليل يدل على الكراهة إذ أن التنفل فعل خير والأصل في
الخير أن لا يمنع فللأصل في الخير أن يدعى إليك فإذا جاءنا جائم وقال إنه مكروه نقول إن عليك الدليل ليس كذلك طيب ما هو الدليل الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مصلى العيد
فصلى العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها هذا الدليل خرج فصلى ركعتين ولا نصلي قبلها ولا بعدها ولكن هذا لا يدل على الكراهة لغير الإمام بل لا يدل على الكراهة ولا للإمام لأن النبي صلى
الله عليه وسلم خرج إلى مصلى العيد ليصلي بالناس فصلى بهم ثم انصر كما أنه يوم الجمعة يخرج إلى المسجد ويخطب ويصلي وينصرف ويصلي في بيته فهل أحد من الناس يقول إنه يكره أن يصلي الإنسان
في يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة وبعدها ما سمعنا أحدا قال به فكذلك نقول صلاة العيد سواء ولا فرق فإن الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام منتظر ينتظر ولا ينتظر فجاء فصلى بالناس ثم
انصره هذا في الحقيقة كون نأبل الكراهة من مجرد هذا الترك فيه نظر وَلَوْ قَالُوا إِنَّ السُّنَّةَ أَلَّا يُصَلِّ فكان أهوى من أن نقول إنه يكره لأن الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل نهي
لأن الكراهة لا تتبذل بنهي إما نهي عام لذلك كله بدعة غلالة وإما نهي الخاص أما مجرد مجرد أن الرسول عليه الصلاة لم يصلي فهذا لا يقتضي الحكم بالكراهة ثم إن ترك النبي عليه الصلاة واضح
السبب ما هو لأنه إمام منتظر فجاء فصلى وانصر لكن المأموم الذي ينتظر الإمام نقول إذا أتيت لا تصلي يكره لك ولا نهي إن هذا حال فيه نظر ولهذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الصلاة
غير مكروهة في مصلى العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها وقال بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسول هاتوا دلينا على الكراهة وإلا فهذا خير تطور وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليك لكثة السجود
أعني على نفسك لكثة السجود فكيف تكرونها ثم إن مذهب الشافية رحمه الله في هذه المسألة هو الصواة أنها لا تكره الصلاة قبل الصلاة في مصلى العيد لا قبل الصلاة الإمام ولا بعدها هذا المذهب
هو أصح المدال وبعض العلماء كره الصلاة بعدها لا قبلها وبعضهم كره الصلاة بعدها نعم منهم من لم يكفها مطلقة ومنهم من كرهها قبل الصلاة لا بعدها ومنهم من عكس قال بعدها مكروه لأن المسوء
ينصره وقبلها يزد مكروه ومنهم من فرق بين الإمام وغيره والصحيح أنه لا فرق بين الإمام وغيره ولا قبل الصلاة ولا بعدها لس فيه كراهة ونحن يقول لس فيه كراهة لكن لسنا نقول إن إن السنة أن
تصلي قد يقال إن السنة أن يبقى للسان يكبر الله قبل الصلاة أفضل إظهارا للتكبير والشعيرة لكن كونها هذا فيه نظر الظاهر هذا بقطع النظر عن تحية المسجد أما تحية المسجد فلا وجه للنهي عنها
إطلاقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حتى إن كثيرا من العلماء قال إنها واجبة فإذا كانت سنة مؤكدة كما تدل على ذلك السنة فكيف نقول لمن دخل مصلى العيد لا تصلي يكره لك ذلك فإن
قال قائد مصلى العيد ليس بمسجد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يتلس حتى يصلي رفعتنا قلنا بل مصلى العيد مسجد ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
النساء أن يخرجن لصلاة العيد وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى ومن الذي تعتزل المرأة لا تعتزل المسجد أما مصلىها في بيتها أو مصلى رجل في بيته فإن الحائض لا يحرم عليها أن تلقى كتبين إنما
المكثو محرم على حائض في المسجد فقط فكون النبي عليه الصلاة والسلام يعطي مصلى العيد حكم المسجد بالنسبة لمن الحائض منه تلقى على أنه مسجد وعلى هذا نص فقهاءنا فقال صاحب المنتهى ومصلى
العيد مسجد لا مصلى الجنائز مصلى العيد مسجد وهذا بارث منتهى اللي هو عنده لفقهاء الحنابلة المتاخرين مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز مصلى الجنائز أتدعون ما هو كأنه فيما سبق يجعلون
للجنائز مصلا خاصة يصلى فيها على الجنائز وقد طلب بعض الناس أو اخترح بعض الناس الآن أن يجعل مسلم خاص عند المقبرة عند المقبرة يصلى فيها على الجنائز وهذا محل دراسة هل يوافق على هذا أو
يقال يبقى الناس على مساجدهم يبقى الناس على ما هم عليه يصلون على جنائزهم في مساجدهم لأنه المعكاد ولأنه قد يكثر جمع فلا يسعهم المصلى الذي يجعل عند المقبرة على كل حالة بمسألة خارجية
المهم أن مصلى العيد مسجد له أحكام المساجد وأنه إذا دخله الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين وأنه لا نهي عنهما بلا إشكال وأما أن يقوم بعدهما يتنفل فإن نقول لا بأس لو قمت تنفل ما ننهك
وكيف ننهك ولم ينهك الله ولا رسوله ولكن نقول لو بقيت تكبر وتذكر الله تجهر بهذا لكان أحسن لأن هذا المقام تكبير وذكر وجهر به كما هو معروف كما سعد إن شاء الله طيب إذن العلماء في هذه
المسألة أعني التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها مختلفون والحج مع من؟
الحج مع من قال إنه لا كراه للتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في مصلى العيد لا للمأموم ولا للإمام أيضا لكن نعم السنة للإمام السنة للإمام أن لا يأتي إلا عند الصلاة وينصرف عندها أما المأموم
سيتقدم وربما يتأخ بعد الصلاة فلا نكره له أن يتنفل لا بدحية المسجد ولا بعيد نعم يقول لديه عاشي قال أحمد أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها وأهل البصرة يتطوعون قبلها لا بعدها
وأهل الكوفة لا يتطوعون قبلها ويتطوعون بعدها وقال الشافي يكره تطور الإمام دون المأموم هذا قول للشافي يكره الإمام دون المأموم والطول الثاني لا يكره مطلقاء الشافي لا قبلها ولا بعدها
وهذا هو الصحيح لكن يقول السنة للإمام إيش أن لا يتطوع قبلها ولا بعدها اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها نعم يسن لمن فاتته يسن والسن
عند الفقهاء ما وثيب فاعله ولم يعاقب تاري فمن فاتته الصلاة صلاة العيد سن أن يقضيها وكيف يجمع بين قول ما لفنا سنة وبين قوله إنها فرد كفاية الجم سهل لأن فرد كفاية إذا قام به من يكفي
سقط عن البقم لما صلى الإمام بالجماعة سقط الفرد وبقي لغيرهم سنة وقال مؤلف على صفتها يعني بخطبة وتكبيرات زوائد أو يريد الصلاة نفسها إذا فاتت تقضيها على صفتها يسن عن تقضيها على صفتها
يعني تكبر في الأول ستا بعد قلمة الحرام ثانية خمسا حسب ما يصلي الإمام هذا ما لهب إليه المؤلف أن قراءها سنة وأن الأفضل أن يكون على صفتها فلو ترك قراءها هل عليه إذن؟
لا لو قراءها كراتب من الرواتب جائز لغدية جائز لأن كونها على صفتها أفضل ويسه بواتب إذن عندنا دليل لصلاتها مع الإمام أن الإنسان يصليها مع الإمام كما يصلي الإمام هذا واضح لكن هل عندنا
دليل على أنه يسن أن يقضيها إذا فتت تقول الدليل في هذا من نام عن صلاة نفسية فلن يصليها إذا ذكرها وقول رسول ما أدرقتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ولكن في هذا الاستدار نظر لأن المراد
بالحديثين إيش فالفريضة أما هذه فصلاة مشروعة على وجه الاجتناع فإذا فاتت فإنها لا تصل إلا بدليل يدل على قضائها إذا فاتت وليس هناك دليل على قضائها لفات ولهذا ذهب الشيخ الإسلام بن
تيمية رحمه الله إلى أنها لا تقضى إذا فات وأن ما فاتت فلا يسأل له أن يقضيها بل لأن ذلك لم يرب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرق إلا على هذا الوجه فإن
قال قائل أليست الجمعة ذات اجتماعا على وجه محين ومع ذلك تقضى فالجواب لا تقضى الجمعة لا تقضى وإنما يصلى فرض الوقت وهو الظهر أما هي لا تقضى صلاة العيد نقول فات الاجتماع فلا تقضى لكن
هل لهذا الوقت فرض ليس له فرض ولا سنة أيضا هي صلاة شرعت على هذا الوجه فإن أدركها الإنسان على هذا الوجه صلىها وإلا فلا وبناء على هذا القول يتضهم أن الذين في البيوت لا يصلونها ولهذا
كانت السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يخرجوا إليه وأمر النساء العوات ودوات الحجور وحتى الحج يشهد من الخيط ودعوة المسلمين ولم يقول ومن تخلف فل يصلي في بيت فيها صلاة
شرعت على هذا الوجه أن أصل نسوعية يحتاج إلى دليل فصفتها أيضا تقتصر على الدليل والدليل في صلاة العيد هو ما سمعته أن الناس يجتمعون ويصلون على إيمان واحد طيب إذا قال القائل لماذا لا
نقضيها وإن كنا مصيبين فهذا هو مطوب وإن كنا غير مصيبين فإننا مجتهدون يقول نعم الإنسان إذا اجتهد وفعل العبادة على اجتهاد فله أجر له أجر على اجتهاد وعلى فعلين لكن إذا تبينت السنة فلا
تمكن مخالقتها ولهذا نحن سنكل إلى لخال جمزيني كمان دوش إسهالة يحقق لنا هذه المسألة قضاء صلاة العيد على من فتت يكفيك للفجر يسل قادم طيب يقول ومن فت ويسن من فتت قضاؤها أو بعضها أو
بعضها كذا بعضها أو لا بالجعب بالرقب معطوف على على الضمير المستجر في فتت أو بعضها قضاؤها قضاؤها بالرقب ما نعيب فعل السن قضاؤها على صف ثم قال ويسن التكفير المطلق في ليلة في العيدين
وفي فطر آكد والمقيد في كل عشر ذي الحجة نعم نعم وفي فطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة والمقيد عقب كل فريضة في جماعه لآخر الحق المؤلف يصرد عيدين حكم أو بيان حكم التكفير التكفير يقول المؤلف
يسن التكفير المطلق ثم قال والمقيد فأكادنا المؤلف رحمه الله أن التكفير ينقسم إلى قسمين مطلق ومقيد وبعضهم يقول مرسل ومقيد والمعنى واحد المطلق هو الذي لا تقيد بشيء يسن دائم في الصباح
والمساء عند الصلاة وقبل الصلاة وبعدها ولكل وقت والمقيد هو الذي يكون بعد الصلاة وسيأت إن شاء الله الكلمة عليهم يقول في ليلة في العيدين لمن يسن لجميع الناس الرجال والنساء والصغار
والكبار في البيوت والأسواق والمساجر في كل وقت ودليل ذلك في ليلة عيد الفطر قوله تعالى وليتكمل العدة وليتكبر الله على ما حدقه فقال لتكمل العدة وليتكبر الله وعكمال العدة يكون عند غروب
الشمس آخر يوم من رمضان أليس كذلك بحمد أقول أليس كذلك سبحان الله قفز رمضان قفز رمضان إلى عشر الحجة المهم انتبه لا تصغير فهمتم الآن الدليل على المشروعية في رمضان قوله تعالى وليتكمل
العدة يعني عدة رمضان وليتكبر الله على ما هدقه ومتى يكون اكمال عدة عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان إما بإكمال ثلاثين وإما برؤية الهداء فإذا غابت الشمس آخر يوم من رمضان يشغل التكبير
يسلم تكبير مطلق بين عشاءين بعد العشاء في آخر الليل إلى أن تفرغ الخطبة لكن إذا جاء في الصلاة يصل للنسان ويسلم الخطبة بعد ذلك ولهذا بعضهم ما قال إلى أن يكبر الإمام للصلاة وحقيقة
العمر أننا حتى وإن لم نقيد إلى هذا الحد فإن الناس اللي في المسلسة يشعرون للصلاة ويشتغلون بها لكن لو قرر أن واحد جاي مؤمن على الصلاة العيد وهو يسمع الإمام يصلي نقول لا بأس تكبر ولم
نفسح المؤلف رحمه الله في حكم الجاهر والإصرار لهذا في هذا التكبير ولكن نقول إن السنة أن يجهر به إظهارا للشعير نعم نعم نعم سام ذا قلنا أمره بها في حدي المسلسة أين نعم لا نخرجه لكثرة
الأحرام نقول ركم حتى في صلاة العيد هالي سنة لأن الرسول ما ذكر له تكبيره واحد للمسلسة صلاة نعم نعم نعم ليس بسنة هذا في مصلة العيد هالكلام الآن في مصلة العيد أما في بيت حتى على
المثال ما هم مرور في مصلة العيد فقط لا حرج نعم حتى على المثال ها الفرق بينهما المصلة ما أعدها للصلاة والمسجد ما أعدها للصلاة كلها يعني مثلا إنسان في بيته نخلي من أه أه إحدى الزوايا
مكان للصلاة يقول هذا مصلة لك ما نقول مسجد ولهذا يجوز في البيع والشراء ويجوز بيعه مع البيت و لو كان مسجدا حارما في البيع والشراء ولا جاذا ولم يتبيعه مع البيت نعم كيش المؤلف يرى أنها
فرض كفاية ويقول يوسن طرعه المؤلف يرى أنها فرض كفاية وأن طرعها سنة يقولون أنها فرض عين على هذا الورج الذي وارك فقط لا ما يجعل هذا شيء خلصا من تنجمين يجعل أنها فرض عين ويقول لا تقر
لا وجوبر ولا ستاد لا لا لا مهمت مصلة لا لا ما تنجم لكن لو صلى طيب ما ننهار لا لا ما نقول واجب موقف لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال يصل له من الأول لكن لكن هي شرعت على هذه الصدق
ولم تشعل للأورج أفضل من الأمر نعم إنه ليش ذات تحية المسجد إيه ذات تحية المسجد المسجد أقد منه نعم الحيض يخرج يخرج يخرج لكن يعتذلنا المصلب يعني يصنحون المسجد خارج السنة كم مصورة قد
يقومون وقد لا يقومون الله ما أعلم لأنه قد نقول لأفضل فعل السنة وعلم أقول فعل السنة وعلمون شوف هل شو جماعة هذا هي العرب وهذا مصر وهذا رقصغي طيب وين رقصغي؟
وهذا فرنسا فيه مع الجهرين صورة رجال ومع الجهرين صورة نسر وطير اي نعم فالظاهر هذا أكل عليه السنة وشرك لأنه جموليس نعم لا لا فضة هذي فضة كلها فضة لا لا هذي حديث وين رقصنا ايه زين
خلونا بس يأصل صح نعم ايه ايش وزن ايه طيب النصاب من هذي ستة وخمسين من العرب ايه أذكر من هذا أظنه حدي بو تسعة عشر