223- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة-صلاة الجمعة / سنن الجمعة - ويسن أن يغتسل / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نأ وتقدم تهكرا بسم الله سبحانه بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى أهل وأصحابه أجمعين وسبق رماء أن صلاة التموعة ليس لها راتبة قبلها وإنما يصل للإنسان ما تيسر وأن لها راتبة بعدها وهي أقلها وكارفة نعم وأكثرها ست أكثرها ست طيب وهذا الأدس الماضي اللي احتاج المناقشة هو سهل نعم لأن قامتها إذا أكل موضع انتهي منه إلا لا ناقشنا ديها طيب قال المعلم رحمه الله تعالى ويسن أن يغتسل لها وتقدم يسن يعبر الفقهاء بيسن ويجب ويشرع فلات تغيرات إذا قال يشرع فهو لفظ صالح للوجوب والاستحفاء وإذا قال يجب فهو للوجوب وإذا قال يسم فهو للاستحفاء والصنة للفقهاء كتاب الفقهاء هي ما أثي بفاعله ولم يعاقب تاركه فهي بين الواجب وبين المباح فقوله يسمى أن يعتسل يعني أنه إذا اعتسل ليوم جمعة فهو أفضل وإن لم يعتسل فلا يسمع عليه هذه هي السنة في اصطلاح الفقهاء وقول أن يعتسل لم يبين كيف الاقتساب ولكنه إذا أطلق في لسان الشارع أو في لسان أهل الشرع وهم فقهاء فإنه يحمل على الاقتصال الشرع لا على مجرد أن اللسان يغصي بدنه على الاقتصال الشرع وصفته على وجهي واجبة وهي أن نعم جميع بدنه بالماء ولو بالنغماس في بركة أو نهر أو بحر ومستحبة وهي أن يتوضع أولا كما يتوضع للصلاة ثم يفيد الماء على رأسه ويخلل شعره ثم يفيد الماء ثلاث مرات ثم يفيد الماء على سائع جسده وقال ما الذي يسمى أن يعتسب لم يبين متى يكون الوقت السابق فقال بعضهم إنه يقو إن أول وقته من آخر الليل وقال آخرون بل من طلوع الفجر لأن النهار لا يدخل إلا بطلوع الفجر وقال آخرون بل من طلوع الشمس لأن ما بين الفجر وطلوع الشمس وقت لصلاة خاصة وهي الفجر ولا ينتهي وقتها إلا بعد طلوع الشمس وعلى هذا فيكون ابتداء الارتسال من طلوع الشمس وهذا أحوط الأقوال الثلاثة كما تعلمون لأن من ارتسل بعد طلوع الشمس فقد أتهد على الأقوال كلها طيب وقوله يسمع يغتصل لم يبين من الذي يغتصل هل هم الرجال أو النساء والسنة تدل على أن الاعتصال خاص بمن يأتي للجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتصل ولقوله غسل الجمعة مكلمة الجمعة هنا تحتمل أن يكون المراد بها الصلاة أو أن يكون بها اليوم لكن قوله إذا أتى أحدكم الجمعة يعين أن يكون مرض بها الصلاة وعلى هدف النساء لا يسن لهم للاغتساب وكذلك من لا يحضر الصلاة في الجمعة لعذر فإنه لا يسن له أن يعتسب وإنما يعتسب من أتى إلى الجمعة نعم لو كان الإنسان على جلده وسخ تحدث منه رائحة كريهة عند العرق فهنا يسن أن يعتسب من باب التنظف هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله في أن من أن حكم الاغتسال سنة وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاغتسال واجب وهذا القول هو الصحيح أن غسل الجمعة واجب لقول أفصح الخلق وأنصحهم محمد صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلب فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بالوجوب ومن المعلوم أننا لو قرأنا هذه العبارة في مؤلف كهذا الذي بين عيدنا لم نفهم منها إلا أنه واجب يعتم بتركه فكيف أتعبير به من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح الخلق وأنسح الخلق وعالمهم بما يقول ثم إنه علق الوجوب بوسط يقتر التكليف وهو الاحتلام الذي يحصل به البلوغ فإذا أخذنا اللفظ وأخذنا المعنى تبيننا ما ظاهرا أن غسع جمعة هو واجب وأن من تركه فهو آثم ولكن هل هو شرط لصحة الصلاة أو واجب مستقل بنفسه؟ الجواب الثاني أي أنه ليس شرطا لصحة الصلاة فلو صلى الجمعة بدون اعتصال صحت جمعته لأن هذا الاعتصال ليس عن جنابه لكنه يأثر لتركه ما أجبه النبي صلى الله عليه وسلم ويدني للوتوب أيضا أن عثمان بن عثار رضي الله عنه دخل وعمر بن خطاب يخطب الناس على المنبر يوم جمعة فسأل أو أنكر عليه تأخرة فقال والله يا أمير المؤمنين كنت في شغل وما زدت على أن توضأ ثم أتيت فقال له موبخا والوضوء أيضا يعني تفعل الوضوء أيضا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فلياغتسل فوبخه على اقتصاد على الوضو واستبل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فلياغتسل وأما ما عوية عن سمرة من جند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ياغتسل من توضع يوم الجمعة فبها ونعمة ومن ياغتسل فالغسل أفضل هذا الحديث لا يقاوم ما أخرجه الأئمة السبعة وغيرهم وهو حديث أبي سعيد الذي أذكرته آنفا أصل الجمعة واجب على كل محتلب ثم إن الحديث من حديث السماء الضعيف لأن كثيرا من العلماء الحديث يقومون إنه لم يصح سماء الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة وإن كنا رجحنا في المصطلح أنه متى ثبت سماء الراوي من شيخه وكان ثقة ليس معروف بالتدليس فإنه يحمل على السماء على أن الحسن رحمه الله رماه بعض العلماء بالتدليس وأده من المدلسين ثم إن هذا الحديث أيضا من حيث المثل إذا تأملته وجدته ركيكا ليس كالأسلوب الذي يخرج المشتعة النبوة من توضع يوم جمعة فبها ونعمة بها إيش ونعمة أين مرجع الضمير في شيء من ركاكة يعني ضعيم في البلاغة ومن ارتسل فالغسل أفضل يعني يظهر عليه تماما أنه من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم فالذي نرى وندين الله به ونحاذر عليه أن غسل الجمعة واجب وأنه لا يسقط إلا لعدم الماء أو للضرر باستعمال الماء رقي أن يقال إذا لم يجد الماء أو تضرر باستعماله فهل يتيمم لهذا الغسل أو نقول إنه واجب سقط بعدم قدرت عليه الثاني واختيار الشيخ الثاني رحمه الله ويقول الشيخ الإسلام جميع الأعصال المستحبة إذا لم يستطع أن يقوم بها فإنه لا يتيمم عنها لأن التيمم إنما شرع للحدث بقوله وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من عغائط أو لمصر من ساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صريدا طيبا فامسعوا بوجوهكم وإيدكم منه ما يريد الله لجل عليكم الحرق ولكن يريد من طهركم ومعظوم أن العسال مستحبة ليست للتطهير لأنه ليس هناك حدث حتى يتطهر منه وعلى هذا فلو أن الإنسان وصل إلى الميقات وهو يريد عمره أو الحد ولم يجد الماء أو وجده وكان باردا لا يستطيع استعماله أو كان مريضا فهل يتيمم؟ بناء على هذا لا والفقه رحمه الله يقولون بل يتيمم ولكن الصحيح خلاف ذلك طيب إذن غصل الجمعة على قول راجح واجب ولا يمكن الإنسان يلاقي ربه وقد بلغه عن نبيه أنه قال غصل الجمعة واجب على كل محترم ثم يتهاون به ويأترك هذه صعبة على النفوس ما العذر؟ هل هو نقص بالتعبير؟ لا تعبير واضح ولن يأتي حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الوضوء كاف وإن كان قد ورد في صحيح مصري ما يدل على ذلك ولكنه مرجوح من حيث الرواف لأن الرواف اختلفوا فيه فبعضهم قال من اقتسل وبعضهم قال من توضع ورواف من اقتسل أرجح طيب قال وتقدم يعني سبق ذكر استحتاب العسل ليوم الجمعة تقدم في كلام المؤلف الشارح يقول فيه نظر فيه نظر وإذا قال علم فيه نظر يعني أنه غير مسلم غير مسلم أحيانا يقولون فيه شيء العلمين يعبرون أحيانا يقول فيه شيء إذا نقل كلام غيره قال فيه شيء فيه شيء أخف من قولهم فيه نظر وقول الشارح فيه نظر نقول فيه نظر يعني في قول الشارح نظر لأن المات ذكره في أقسام المياه حين قال في أقسام المياه وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة هذا صريح في أن غسل جمعة مستحب لكن كأن الشارح لم يذكره المؤلف في باب الغسل كما جرت به عادة الفقهاء في ذكر الأغسال المستحبة في باب الغسل كأنه لما رأى الماثل لم يذكره قال إن فيه نظر إذن قول الشارح فيه نظر فيه نظر لأن المؤلف ذكره نعم طيب يقول ويسمى أيضا أن يتنظف ويتطيع كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتنظف أمر زائد على الاقتساب التنظف لقطع الرائحة الكريهة وأسبابها هذا التنظر أن يقطع الإنسان الرائحة الكريهة وأسبابها من أسباب الرائحة الكريهة الشعور التي أمر الشارع بإزالته والأضفار وعلى هذا سيسمي حلق العانة نقطة العبط حف الشارع تقريم الأضفار لكننا المعلوم أن هذا في كل جمعة قد لا يجب الإنسان شيئا يزيله وقد وقت النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء الأربعة أن لا تزيد على أربعين يوما وتطيب يعني ويسمى أيضا أن يتطيب بأي طيب بأي طيب سواء من الجهن أو من البخور في ثيابه وفي بدنه وذلك من أجل اجتماع الناس في مكان واحد لأن العادة أنه إذا كثر الجن ضاق النفس وكثر العرق وثارت الرائحة الكريهة فإذا وجد الطيب وقد سبقوا التنظف فإن ذلك يخفف من الرائح واضح بل إن رسول صلى الله عليه وسلم أمر بل لها من أكل بصلا أو ثوما أن يقرب المسجد وكانوا إذا رأوا إنسانا أكل بصلا أو ثوما أمروا فأخرج من المسجد إلى البقية إلى المقبرة هناك نعم ومن الأسف أن بعض الناس دون يأتي إلى الجمعة وثيابه مروحة نتنى وجسمه أشد وشعره أشد ونفسه أشد ثم لا يستطيع أحد أن يصلي إلى جنبه وليس من عند الله بل هو من نفسه هو الذي يجلب على نفسه الأوساخ والأنتان ولا يهتم بنفسه وهذا أذية للمصلين وأذية للملائكة بل إن العلماء قالوا حتى ما كان من الله ولا صنع للآدمي فيه إذا كانوا يؤذي المصلين فإنه يخرج بعض الناس نساء الله لنا ولكن معه يكون في أنفه بخار أو في فمه أو سحتاء الطيب فيؤذي من حوله حالة نقول لها لإذا كان فيك رائحة تؤذي لا تقتل باليست قال هذا من الله وطيب إذا ابتلاك الله به تؤذي العبادة به تؤذي الملائكة أنت على كل حال مأجور على الصبر على هذا الشيء واحتساب الأجل من الله ولكن لا تؤذي الناس ولست بآت إذا لم تصلي مع الناس لأنك إنما تركت ذلك بأمر الله فإذا قال هذا ينقص إيمانه ينصرات جماعة أفضل قلنا إنك لا تلام على هذا النقص كما أن الحائض لا تصلي وينقص إيمانها بذلك ولا تلام على النقص لا تلام على النقص لأن النقص الذي ليس بسبب الإنسان لا يلوم عليه طيب إذن يسن في جمعة التنظف والتطيب ويسمى أيضا لبس أحسن الثياب أحسن ثيابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد أحسن ثيابه للوفد والجمعة تبشيك الرسول عليه الصلاة والسلام كيف عامل الناس إذا جاء الوفد لبس أحسن ثيابه ليظهر أمام الوفد مظهر اللائق وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام محذر من الكبر لكن الجنة من في قلبه أدنى حد إذ قال حبة من كبر حرب من كبر قالوا يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال إن الله جميل يحب الجمال يعني يحب التجمل وليس الجمال الطبيعي الخلقي ولكنه يحب التجمل لأنه لأن رسول بنى هذا الكلام على قولهم يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا ولأن هذا هو الذي يستطيعه العسال فيثاب عليه إلى فعله أما الجمال الخيرق فهذا ليس باختيار الإنسان المهم إن الله جميل يحب جمال دل ذلك على أنه ينبغي الإنسان أيضاً يحسن تيابه ويحسن نعله لكن بشرط أن لا يؤدي ذلك به إلى الإصراف والفخر والخيلاء ولهذا وردت أحاديث تدل على فضل التواضع في اللباس وهذا في مكان يعني لو كان الإنسان يأتي إلى قوم فقراء ويخشى إذا جاء بلباسه الزاه عليه أن تنكسر قلوبهم وهنا الأفضل أن يلبس ما يناسب الحال ويقوم أجورا على ذلك طيب ويلبس أحسن ثيابه عندي أنا وأفضلها البياض ويعتم ويرتدي أفضلها البياض نعم لا شك أن أفضل الثياب للرجال البياض ولكن أحيانا لا يجد الإنسان البياض مناسبا للوقت مثل أيام الشتاء فإنه يندر أن تجد ثياباً بيضاء تناسب الوقت فهما نقول أرفق بنفسك ويجوز أن تلبس ثياباً متعدلة ويكون الأعلى والأبيض وقوله ويعتم يعني يلبس العمامة وما هي العمامة؟ العمامة هي ما يطوع الرأس ويكور عليه هذه العمامة وعندنا عند البادية العمامة الشماخ والغطرة تسمى عمامة لأنها لباس الرأس فالعرف اللوحة العرفية عندنا أوسع من اللوحة العربية لأننا نرون أن ما هد بالرأس وهو إمامه ولكنه لا سبصحيح العمامة ما يدار على الرأس فقول مؤلف أنه نسى من يعتم يحتاج إلى دليل دليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الإمامة ويمسح عليها كما هو معروف ولكن هل لباسه إياها تعبدا أو لباسه إياها لأنها عرفه الثاني هو الصحيح أنه لا يلبسها صلى الله عليه وسلم تعبدا بل اتباع العرف واتباع العرف هو السنة يا أخوان اتباع العرف في اللباس هو السنة ما لم يكن حراما لأن ما أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم إنما لبس ما يلبسه الناس والإنسان لو خالف ما يلبسه الناس لكان تيابه شهرة أما قوله يرتدي يعني يلبس الرداء وظاهر كأم مؤلف ولو كان عليه قنيس وهذا أيضا فيه نظر لكن بدل الرجاء عندنا المشلح المشلح ولكن أكثر الناس اليوم لا يلبسوا المشلح لو لبس الإنسان المشلح أمام الناس قالوا الشهر نعم هذا شيخ هذا متزوج نعم هذا بدوي يستنكرونه بينما كان الناس بالأول يستنكرون من لا يلبس المشلح أنا أذكر ونحن صغار نطلب العلم صغار مرة نلبس المشلة ونفرح إذا لبسناه أيضا ليش؟ لأن الناس كانوا كانوا يعتدون أما الآن فأصبح لا ليس الأهمية قال المؤلف ويبكر إليها يعني يسمى أن يبكر إلى الجمعة وجليل حديثه عبيه ويرضي الله عنه من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بجنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب فقرب ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كابشتان أقرم ومن راح في الرادعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في خانسة فكأنما قرب بيضة فهذا يدل على أن الأفضل التبكير ولكن بعد الاغتسال وينبغي بعد الاغتسال والتنظف والتطيب ولبس أحسن سيام وقوله ماشيا دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنى من الإمام ومشى ولم يرك ودن من الإمام فقال مشى ولم يركب ولأن المشي أقرب إلى التواضع من الركوب ولأن المشي يكون فيه الخطوات كل خطوة يرضى له بها درجة ويحط عنه بها قضية فكان المشي أفضل من الركوب ولكن لو كان منزله بعيدا أو كان ضعيفا أو مريضا واحتاج إلى الركوب فإن رفقه بنفسه أولى من الإشقاق عليها قال ويدنوا من الإمام هذا أيضا من السنة أن يدنوا من الإمام ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ولما رأى قوما تأخروا في المسجد عن التقدم قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله وهذا أقل أحوالي أن يكون التأخر عن الأول فالأول مكروها لأن مثل هذا التعبير يعد وعيدا من النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال قوم يتأخرون ويكرون التأخر حتى يؤخرهم الله ليس في هذا العمل بل في جميع الأعمال لأن الإنسان إذا لم يكن في قلبه محبة للسبق إلى الخير تقي كسان دائما كما قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لا نؤمن به أول مرة ونظره في طيال نعمه ولهذا ينبغي الإنسان كلما سنحت له الفرصة في العبادة أن يفعل ويتقدم إليها حتى لا يعود نفسه الكسل وحتى لا يؤخره الله عز وجل ويقرأ سورة الكهف طيب أدن من الإمام أحيانا يعرضه الأيمن في الصف بمعنى أنه إن صار في الأيمن صار بعيدا عن الإمام وإن صار في الأيسر صار أقرب إلى الإمام نعم ويعادضه أيضا الصف الثاني إذا كان خلف الإمام فإنه أبنى إلى الإمام من طرف الصف الأول فتعارض الآن مطلوبا فماذا نقدم نقول القاعد عندنا أنه إذا تعارض شيئا قدم الأرجح منه فبالنسبة للأول اليمين مع اليسار نقول قد دلت السنة على أن اليمين أفضل من اليسار عند التقارب أو التساوي وأما مع البعد فقد دلت السنة على أن اليسار الأقرب أفضل ودليل ذلك أن الناس كانوا إذا وجد جماعة ثلاثة فإن اليمين يكون بينهم بين رجلين ولو كان اليمين أفضل على الإطلاق لصار مقام الرجلين عن الرجل عن اليمين ثم إذن نرجح الآن الدنيا على اليمين نرجح الدنيا على اليمين لو فرع أن اليمين عشرة الجهة واليسار رجلان فاليسار أفضل لأنه أقرب للإمام المثلة الثانية القرب من الإمام في الصف الثاني إذا كان خلف الإمام مباشر أقرب من طرف الصف الأول من اليمين أو من اليسار ماذا نقدم؟ الصف الثاني ها؟ الثاني بس رأس نقدم الصف الأول تليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا كيف؟ قال يتراصون ويتمون الأول إذن هنا مرجح في إتمام الأول ولو بعد عن الإمام وهو أن الرسول حث عليه وعلى هذا فنكمل الأول في الأول الأول قبل الثاني الثاني قبل الثالث الثالث قبل الرابع وهنو مجبا قال ويرد ما من الإمام ويقرأ صورة الكهف في يومها يعني يسأل أن يقرأ صورة الكهف في يوم الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ صورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين وهذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا وش ما هو مرفوعا يا أسف يعني مرفوعا أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا على الصحابة وقد أعل بعض العلماء أعل المرفوع بأن الحديث روي موقوفا انتبه ونحن يقول إذا كان الرافع ثقة فهذه العلة غير قادحة فلا توجد ضعف الحديث والذي يوجد ضعف الحديث هو العلة القادحة وهذا لا يقدر وذلك لأن من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يحدث به غير منصوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هل سكذلك؟ وهذا يقع كثيرا لا سيما في غير مقام الاستدلال أما في مقام الاستدلال فلا أبد أن يرتع لكن في غير مقام الاستدلال يمكن يحدث به الصحاب أنتم الآن يمكن أن يقول واحد منكم إنما لمع البنيات وإنما لكل المدين ما نوع نحدث واحد هكذا هل نقول إن هذا التحديث يبصد رفع الحديث؟ لا إذن فإذا تعارض الرأي والوقف فإننا قل لا تعارض لا تعارض بينهم وإطلاق ثانيا هب أنه من قول أبي سعيد فمثل هذا لا يقال بالرأي مثل هذا لا يقال بالرأي فيقول له حكم الرأي لأن أبي سعيد لا يعرف هذا الثواب إذن لا بد أن يكون مرفوعا حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم طيب صورة الكهف لها مزية منها أن من قرأ من أولها عشر آيات على الدجال عصم من فتنته الدجال الأعوى الذي يبعثه الله في آخر الزمان على اسمه الدجال يبقى في الأرض أربعين يوما اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كجمعة والرابع كسائر الأيام إلى آخره هذا فتنته عظيمة جدا جدا ولهذا ما من نبي إلا أنذر قومه منه وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من فتنته في كل صلاة يقرأ عليه أول عشر آيات من أول سورة البقرة يكفيك تعصم الكهبس نعم دجال عوصي من فتنته الدجال الأعوى الذي يبعثه الله في آخر الزمان على اسمه دجال يبقى في الأرض أربعين يوما اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث فجمعة والرابع كسائر الأيام إلى آخره هذا فتنته عظيمة جدا جدا ولهذا ما من نبي إلا أنذر قومه منه وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتعود بالله من فتنته في كل صلاة اقرأ عليه أول عشر آيات من أول سورة البقرة يكفيك تعصم الكهف بس نعم لأنه سورة الكهف يكفيك تعصم من فترة وفي بعض ألف حديث من آخر سورة الكهف والجمع بينهما سهل يحتاط الإنسان فيقرأ عشر من أولها وعشر من آخرها فلها مزية وفيها عبر فيها قصة أصحاب الكهف فيها قصة الرجلين من الجنتين فيها قصة موسى مع الخضر فيها قصة القرني فيها قصة يأيود معدون فيها أشياء عبر ولهذا ورد الأمر أو الترغيب في قراءتها في يوم الجمعة طيب في يوم الجمعة في قبل الصلاة أو بعد الصلاة نعم قابل أو بعد أما الغسل فيكون قبل الصلاة لأنه غسل للجمعة لا من الإمام نفسه كيف المبر وش لا يمبر العبر بالإمام يعني الدنيا من خطوة ولا خطوة ولا خطوة ولا خطوة على الصلاة؟ لا من عجل الصلاة نعم يحياء صرط الوجوب عبدالله نعم أدعائشة لما كان الناس يأتون من الأوالي نعم وعلى مرد الله وقال رمضه مباشرة نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنت مختصتك وفي هواية لو أنت انت تضحك نعم ولم يأفره ولم يقول أنت من أوقعك رجل ألا يحتمل أن هذا قبل؟ احتمال، مادم عندنا لقص صريح في الوجوب مطلقا، نعم، نعم، نعم قول العلماء يقولون كلمة حالها ظاهرة في الوجوب أصبر، خلالها وأبو سيد نفسه قال: أما الغصد فواتي، وأما السلو أقفل عادة نفس، نعم، نعم، نعم، نعم، لا إدراج من الحديث كل مقالبة السلوية ومقالبة تلعات البلاد نعم مقالبة السلوية كيف؟ نعم الرداء والجزارة والمسوار والجزارة نعم مقالبة المعرفة العليم مكاهة الناس مقالبة المعرفة نعم توافق الناس إلا أنه في عربنا الآن نظرا لأن البلاد الإسلامية تنوعة تلبستها لو أن أحد من السعودين ذهب إلى بلاد أخرى مسلمة ولاد الكافرة معروفة وبقي على ثئابه ما يقال خلافة السنة لأنه لا يعد هذا شهراء للناس لا يعد شهراء ولا يستنكرون عليه نعم دعن من اللباس اللي لذاته هذا إذا كان اللباس محرما أو مكروها لذاته هذا حتى في بلدك يعني يكون دستر الثاني باستر؟ لكن هناك الناس يأتوني يقولون بالصف ما تقولون يقول أكون في الصف الثاني أمام الإناء الخطيب لأنني أنتفع بالخطبة أكثر مما لو كنت بعيدا فهل أقدم انتفاعي بالخطبة أو أقدم الصف ولو بعود والله أنا كلها نحن نظر هل اتحدي إلى تأمل يا أخي ربما إن شاء الله في الدرس القادم يكون رقد فتح علينا بها نعم البذاذ من الإيميل نعم إن الله جميل نعم إيسد أنه متعابل البذاذة في الهيئة والمقاب يعني الإنسان ما يتشدد بكلامه ولا ينتفخ في هيئة بعض الناس يتخيط لك أنه ممتفخ كأنه رجلات نعم وفي لسان يتشدد وبعض الناس هيئ لن يسهل يعني ليس البذاذة خاصة بالنباس لا البذاذة في الهيئة والحاب والتجمع في اللباس زدنا ماذا تقولون مر إذا كان على الإنسان جنابه يوم الجمعة فهل يقتصر لجنابته أولا ثم للجمعة ثانيا أو غسل واحد طيب في خلاف في خلاف نعم كما اختلفتم اختلفا من قبلكم طيب يقول مؤلف أن الجمعة ركعتين أو أن الجمعة ركعتين فما هو الدليل لا إذن الدليل توافر السنة بذلك وإجماع الأمة عليها طي هل يقرأ سرا أو جهرا جهرا الدليل أنه كان يقرأ جهرا الحكمة أنها ذات صلاة وذات اجتماع كبير فشرع فيها فيها القلاة جهرا يتحد المصلون على إمام واحد طيب أحسنت يا رياس مع أنك تخلف كثيرا أخيرا نعم حال من عذر أخذرك من عذر طيب الحكمة في أنه يقرأ في الأولى الجمعة وفتاني بمنافقين في جمعة في سرد الجمعة وفيها الحفة على المبادر وترك له تجارة إلى السلام وممنافقين فيها والتحذير من ترك العمل في القرآن مثل الذين حملوا التراف وما يمحمدوها كمثل الحمار نعم القراءة المنافقين لأن المنافقين هم أبروا الناس على الإسلام والمسلمين فكان من مناسبة المكررة التحديد منهم في كل جنة هل يقرأ بغير ذلك زجالي هل يسنوا أن يقرأ بغير ذلك سبح وراشي تبرت بذلك السنة طيب يقول المعلق إن يقامتها في أكثر من موضع من البلد حرافة. إن لي حاجة. ما هو الدنيا؟ من التبت؟ كتاب سنة إجماع. كده؟ طيب. في بعد دنيا آخر؟ نعم. - نعم. - حائش أفضل. - حائش أفضل. - طيب. - إذاً تعليل يعني. هذا تعليل ليس بجليل. نعم. - إلا هذا الإجماعة. - الإجماعة. - نعم. في نظر الإجماعة ما فيه. ما فيه إجماعة يعني لكن أخلاف شاهده التقليل. - يعني إذاً من عامل عامل ليس عليك أم غلاف مارك برواية من أحد الأفضل. هذا ما ليس أم غلاف. وهذا ليس عليك نبي صلى الله عليه وسلم. - محدث عني. - نعم. طيب قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا إِذَا نُودِلِ الصَّلَاةِ الْمِيَوْمُ الْجُمْعَةَ قَسْعُوا إِلَى لِكْرِ اللَّهِ فإذا كان لا يوجد تاعت بصول الله واحدة صار السعي لهذه الواحدة واجبا يعني ولا نهتفاء ثانية لأننا لو أحدثنا ثانية لما واجب علينا أن نسعى لهذه الواحدة طيب يقول واجب رحمه الله إن وقعت معا أو جوهلة الأولى بطلتها إن وقعتها معا أو جهلة الأولى بطلتها زتن هل تختلف الصورتان للحكم أو لا نعم وإن جهلة الأولى بطلتها تماقى المؤلف خالد إذا وقعتها معا نعم وأمكن إعادتهم وجمعة أعادوا أعادوا بكل حال نعم توافقوك كما قاد توافقونا توافقونا كيف نعم ولو أمكن أي عادة وجمعة أحمد البخور النبي ذهنك المؤلف هل بين الصورتين فرق ما هو ما هو كيف إذا وقعت معا لا لدي أيهم الأولى أذن كيف نقوم بقعة معا فيها مزيد وقعتها معا علمنا أنه كل واحد من باق الله أكبر جميعا فهد فهد هل هدنا نقل لكم قلنا إذا وقعت معا لامكن تصبحهما ولامكن إعادتهما وإذا جهلة الأولى أعادوا أعادوا ظهرا يعني عكس ما قال رخ هذا نعم طيب المذهب هل نتكرم عن غير المذهب أعلى المذهب غير المذهب المسألة في واضح اللي غير المذهب قلنا إنهم إذا عددوها إذا عددوها في فإنهم يعني يعذرون وخاطب ولي الأمر انظر الشرح عندك وقعتها معد ولا مزية لإحداهما بطلة لأنه لا يمكن تصريحهما ولا تصريحوا إحداهما فإن أمكان إعادتها جمعة فعلوا وإلا صلوا ضفا نعم والثانية او جهلة الاولى منهما بطرة ويصلون ظهرا لاحتمال صدق احداهما فتصح ولا تعالى اذا كلام خالد صحيح اذا وقعت معا فانهم اذا وقعت معا فانه يمكن اعادتها اذا جهلة الاولى لا يمكن لان التي وقعت صحيحة حصل بها الطرق نعم طيب يقول مالف يستنى ان يغتسل وتقدم ما معنى قولي تقدم نعم خالد تقدم في باب الطهارة أو في كتاب الطهارة أين العباب يتدل عليه؟ وغسل جمعة مسنون مان كفاك؟ نعم جمال؟ الشاهد قوله وغسل جمعة مع أن الشارع الحايم والله قال فيه نظار وكأنه غفل عن هذا طيب للجمعة السنن تمتاز بها سوى الاقتصال نعم ويلبس أحسن كابه إذن هو يوم عيد وتجمل طيب أنت أظن ملاقشة إيش نعم يقرأ صورة الكهف في يومها أيضا من السنة ويتمتاز بذلك والأفضل أن يكون من طلوع الشمس إلى غروب الشمس أما الاقتصاد فإنه قبل الصلاة كما مر عليه يقول مالك رحمه الله ويكثر الدعاء يعني ويسأل أن يكثر من الدعاء وذلك لأن في يوم جمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قال من يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه فينبغي أن يكثر من الدعاء رجاء ساعة الإجابة ولم يذكر المؤلك رحمه الله نوع الدعاء الذي يكثره فهو راجع إليه وكل إنسان له حاجات خاصة إلى ربه فليسأل ربه ما شاء قال ويكترى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكثار الصلاة عليه يوم جمعة كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة كل وقت بالاتفاق لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها أنك تسأل الله أن يثني عليه في الملأ الآمن فالصلاة على الله فالصلاة الله على رسوله يعني ثناءه عليه في الملأ الأعلى هذا ما يصرى وفسرها بعض العلماء بالرحمة قال الصلاة على النبي صلاة الله على نبيه يعني رحمته إياه وهذا فيه نظر لأن الله تعالى فرق بين الصلاة والرحمة يرحمك الله فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة والأصل في العطل المغايرة رصد ذات المغايرة ولأن العلماء مجمعون على أنه يجوز للإنسان أن يدعو بالرحمة لمن شاء من المؤمنين فيقول الله ما حم فلانا ومختلفون في جواز الصلاة على غير الأنبياء ولو كانت الصلاة في الرحمة لم يختلف العلماء في جوازهم إذن فالصلاة أخص من الرحمة وإذا صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرا فلنكتر من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يصلي الله علينا عشرا فيثني علينا في الملأ الأعلى ولا يتخطى لقاب الناس قوله ولا يتخطى هذه ألواء للإستئنات وليست أطفا على ما سبق لأن قوله لأننا وجعناها أطفا على ما سبق لكان تقدير الكلام ويسن أن لا يتخطى وليس الأمر كذلك بل لا نافية لا نافية ولا يتخطى والله أستئن فيه وأقول إن لا نافية ولا أقول إنها ناهية لأن الألف موجودة يتخطى ولو كانت ناهية لحذفت الألف للجزل فإذا لا نافية هذا النفي من المؤلف يحتمل أنه نفي كراها أنه للكراها يحتمل أنه لكراها ويحتمل أنه للتحريم يحتمل هذا وهذا وهذه المسألة الخلافية فالمشهور من المذهب أن تخط الرقاب مكروه والصحيح أن تخط الرقاب حرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل إضعاه يتخطى الرقاب بالناس إجلس فقد آذيت ولا سيما إذا كان ذلك أثناء الخطبة لأنه إذا كان التخطي أثناء الخطبة صار فيه أذية للناس وإشقال لهم عن استماع الخطبة إشغال لمن باشى تخطي رقبته وإشغال لمن يراه ويشاهده ستكون المعرض به واسع على كل حال القول الراجع أن التخطي حرام ولا يجول سواء في أثناء الخطبة أو في قيد ذلك قال المؤلف إلا أن يكون إماما فإن كان إماما فلا بأس أن يتخطى لعمل مكانه متقدم ولكن بشرط أن لا يمكن الوصول إلى مكانه إلا بالتخطر فإن كان يمكن الوصول إلى مكانه بأن كان في مقدم المسجد باب يدخل منه الإمام فإنه كغيره في التخطر وقد اعتاد الناس اليوم الحمد لله أن يجعلوا للإمام بابا في مقدم المسجد حتى يدخل منه وكان في الزمن السابق لما كانت البيوت لاصقة للمساجد من القبلة كان الإمام يدخل من الباب الشرقي ويتخطى في قام ولكن الناس لا يرون في هذا بعسا لأنه إمام فلا يتأدون في ذلك إذن قول ما لك إلا أن يكون إماما يحتاج إلى قيد أو لا ما هو القيد إلا يكون إماما وليس له طريق سوى التخط فإن كان له طريق سوى التخط فإنه لا يتخطى لأن العله واحد أو إلى فرجة قولها إلى فرجة يعني إلى مكان مكتسر في الصفوف المقدمة فإن كان هناك فرجة فلا بأس أن يتخطى إليها فإذا قال قائل الحديث عام اجلس فقد عبيت وربما يقول قائل إن ظاهر الحال أن هناك فرجة لأنه ليس من العادة أن يتخطى الإنسان الرقاب إلا إلى فرجة ولكن الفقهة طحمهم الله استثنوا هذه المسألة قالوا لأنه إذا كان ثمة فرجة فإنهم هم الذين جانوا على أنفسهم لأنهم معمورون أن نكمل الأول فالأول فإذا كان فرجة فقد خالفوا الأمر وحينئذ يكون التفريط منهم وليس من المتخط ولكن الذي أرى أنه لا يتخطى حتى ولو إلى فرجة لأن العلة وهي الأذية موجودة وكونهم لا يتقدمون إليها قد يكون هناك سبب من الأسباب مثل أن تكون الفرجة في أول الأمر ليست واسعة ثم مع تزحزه اتسأت فحينئذ لا يكون منهم تفريد فالأولى أن أخذوا بالعموم أن لا يتخطى إلى الفرجة يقول ويحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاربا له في مرضى أن يحفظه له يحرم أن يقيم غيره أن يقيم من؟ الإنسان غيره ممن جلس في المكان ويجلس مكانه وقوله فيجلس مكانه هذا قيد أغلبي لأن الغالب أن الإنسان يقيم غيره من أجل أن يجلس في مكانه ومع ذلك لو أقام غيره لا يجلس في مكانه قال قم عن هذا وخل المكان مفتوحا فإن التحريم باقي ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لنسبق إليه مسلم فهو أحق به ونهيه صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل وأخاه فيجلس مكان ففي الحديث الأول قيان الأحقية وفي الحديث الثاني تحريم الإقامة أن يقيم غيره فيجلس مكانه يقول رحمه الله هذا الدليل التعليل لأن ذلك يحدث العداوة والبغضاء بين المصلين وهذا ينافي مقصود الجماعة لأن المقصود من الجماعة هو الاعتبار والمحبة إذا أقام غيره ولسيما أمام الناس فلا شك أن هذا يؤذيك ويجعل في قلبه ضغينة على هذا الرجل الذي أقام يقول إلا من قدم صاحب الله لآخر يعني إلا شخصا قدم صاحبا له في موضع يحفظه له مثل أن يقول لشخص ما يا فلهان أنا عندي شغل ولا يخلص شغلي إلا عند مجيء الإمام فاذهب واجلس في مكاني في مكاني في الصف الأول فإذا فعل وجلس الصف الأول فله أن نقيمه لأن هذا الذي أقيم نعم وكيل له ونائب عنه وظاهر كلام المعلف أن هذا العمل جائز أن يجوز لشخص أن ينيب غيره ليجلس في مكان فاضل ويبقى هذا المنيب حتى يفرغ من حاجاته ثم يتقدم إلى المسجد وفي هذا نظر أولا لأن هذا النائب لم يتقدم لنفسه وربما يراه أحد فيظنه عمل عملا صالحا وليس كذلك وثانيا أن في هذا تحيلا على تحجل الأماكن الفاضلة لمن لم يتقدم والأماكن الفاضلة من أحق الناس بها من سبق إليها وراهل كلام معلف أنه يحرم أن يقيم غيره ولو كان الغير صغيرا ولو كان صغيرا وهذا والصحيح والمذهب أنه يجوز أن يقيم الصغير ويجلس مكانه ولكن الصحيح أنه لا يجوز أن يقيم الصغير أول لعموم النهل لا يقيم رتل أخاه وتاني لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سبق إلى من مستغله إليه مسلم فهو حق به وهذا الصبي سابق فلا يجوز لنا أن نهدر حقه وأن نظنه ونقيمه وأما من قال للجواز واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى فقد استند إلى غير مستند له لأن قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى حث لأولي الأحلام والنهى أن يتقدموا ولو قال لا يلني إلا أولو الأحلام لو قال هكذا لكان لنا الحق في أن نقيم الصغير أما لما قال لي يلني فأمر لو الأحلام ولها أن يلوه فالمعنى أن هؤلاء مأمورون بأن يتقدموا حتى يلوء الإمام والحديث واضح ولس به دلالة لما ذهب إليه هؤلاء ثم نقول إن في إقامة الصغير عن مكانه مفسدة عظيما بالنسبة للصغير ما هي أنه يبقى في قلبه كراها المسجد والتقدم إليه وكراها لمن أقامه ولذلك لا ننسى ضربة أصابتنا من الشخص وذحقنا في المسجد حتى أخذنا منه يعني ما لعدنا ولا شيء فالصغير لا ينسى الصغير لا ينسى أبدا فإذا أقامه من مجزع أمام الناس ولسيما إذا كان له تنيس كالسابع والثامع ينكسر قلبه ويتأثر بهذا تأثر كبيرا ويكره الرجل الذي أقامه ويكره المسجد ويكون في هذا تنفير للصديان عن الصلاة تفيه المكاسد ولهذا القول الراشف هذه المسجد الذي صببه صاحب الإنصار وكذلك مال إليه صاحب الفروع وصرح المجد به أيضا جد شخصان بثمية أنه لا تجوز إقامة الصغير من مكانه ثم هناك نفس دفئة أيضا أخرى غير ما أسبق إذا أقلنا الصغار من الصف الأول واجعلناه في صف واحد مستقل نعم فناهيك باللعب يلعبون لعبا عظيما لكن إذا أقلناه في الصف الأول وصار كل طفل إلى جنب رجل قل لعبهم بلا شك لهذا كلما تأمنت هذا القول أعني أنه لا يجوز إقامة صغير تبين لك أنه هو الصوار نعم في سؤال من هذه مناقشة طيب لا هو المقصود عند إقامة الصلاة هذا الأصل ولكن نقول حتى قبل الصلاة ينبغي أن يكمل عوال فالأول لأنهم إذا لمثلوا هذا حسب التراث عند إقامة الصلاة لأنه سيبقى فرج في المقدم فهسب التراث ولسيما إذا كانت الصفوف يعني غير مستوية نعم نعم نعم وكذلك هو أبيو مكاك في مصدر المسلم لكن الصحابي إذا جاءنا الحديثة من بصول صلى الله عليه وسلم صار قول الصحابي كقول غيره من أهل العلم يعني يؤخذ من هو يترك إيش حتى لو كان فرج ظاهر الحديثة