222- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة-صلاة الجمعة / تابع.. والجمعة ركعتان ...الخ / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بصل طيب عشر الحكام يسمى أن يفرى جهنة الأولى بالتموعة وفي الثانية المنافقين وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لهاجة فإن سعروا فالصحيحة ما بأشرة لا بأشرة الإمام بأشرة ما
بأشرة لا الثانية باطلة نعم وإن وقعت معا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تمادت صلاة الجمعة نعم ركاتان ما الدليل
نعم الدليل من السنة وغير فيه دليل آخر نعم الإجماع نعم الإجماع الإجماع طيب الإجماع المتواطن المعلوم الذي يعرفه الصغير عن الكبير طيب ما هي الحكمة في أنه يقرأ فيها جهرا أين إجماع
الأمة إجماع الأمة يقولون لا تهلاك أخبرنا رفعاً لدينا إلا من آخر واحد من الصفور يحتجوا علينا مشكلة يالله يا جماعة وين أنت؟
طيب نعم إظهار الإتلاف وترحيد الكلمة حيث كانوا يستطيعون عن قراءة واحدة بإمام واحد تمام هل لها نظير من الصلاة النهارية؟
لا أمت في الوسط شوف آخر نعم صلاة الأجين وغيرها وصلاة الكسوف وغيرها يظهر طيب الاسسقى لأن كل هذه الصلوات السنة فيها الاجتماع على إيمان موحد طيب من الذي يقرأ في صلاة الجمعة؟
أو نعم يقرأ إن من جمعة المنافقين أو سبح والراشد طيب ما هو الأولى فيما ذكرناه؟
- أن يقرأ هذا أو هذا؟
- نعم - أنت؟
- مرد بهذا أو هذا - مرد بهذا أو هذا؟
- مالذي أفضل المراعي؟
- نعم - طيب - حكم إقامة الجمعة في أكثر من موضع؟
- لا ورأة - نعم - أين عملت؟
- أن يقول أنا أحركيجو حتى أعرف ما هو - نعم - طيب أنت؟
- طيب هل عندك دليل على هذا؟
- جعنا رسول صلى الله عليه وسلم وآتف عشيدي سنوخي وشب أكثر من جمع - نعم - مع أسباعه من بذل كان في عدد رسول تسعة مساجد في المدينة ولا يقام فيها الجمعة الا واحد فقط طيب هذا اخر مدرسات
يقول مؤلف الا لحاجة ما المراد بالحاجة هنا طيب لا هنا هنا تباعد البلد وغير اذا خيبت الفتنة نعم وغير اذا ضاق المست نعم اذا خيبت العداوة أو الفتنة بشاطة لا يمكن الإصلاح إذا يمكن
الإصلاح سألت خوف طيب قال الموالب رحمه الله تعالى فإن فعلوا فإن فعلوا يعني صلوها في أكثر من موضع لغير حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها يعني إذا تعدت الجمعة بأنقاموا جمعتين
فالصحيحة بدون حاجة بأنقاموا جمعتين بدون حاجة فإن الصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها إذا قال العلماء الإمام فمرادهم من له أعلى سلطة في الدولة وذلك لأن الإمام العام فقد من زمان
طويل منذ سقوط الخلاف العباسية والإمام العام قد فقد 650 وصارت الأمة الإسلامية على سبت وإلاته فالمراجب بالإمام الأعظم هو من له السلطة العليا في البلد أو في الدولة هذا الإمام الأرض
فإذا تعددت الجمعة في موضع واحد لغير حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام يعني ما صلى فيها سواء كان هو الإمام أو كان مأموما وكان فيما سبق لا يصلى الجمعة إلا الإمام الإمام يتولى الإمام
صلاة الجمعة صلاة العيدين وقيادة الحجيج نعم لكن تفرقت الأمة وقولها أذن فيها يعني إن لم يباشرها مثل أن يكون بلد الإمام في محل آخر وهذا البلد الذي فيه تعدد الجمعة لم يكن الإمام محاضر
لكنه أذن قال أذنت لكم أن تقيموا جمعتين فأكثر وهذه المسألة ليست مبنية على ما سبق في قول المؤلف لا يشترط لها إذن الإمام لأن إذن الإمام هناك لا تشترط في إقامة الجمعة الواحدة أما في
التعدد فلابد من إذن الإمام والفرق بينهما ظاهر الأولى لو قلنا إنه يشترط لإقامة الجمعة إذن الإمام لكانت الفرائض باختيار العمة أما هذه وهي تعدد الجمعة فلابد من إذن الإمام لماذا؟
لأن لا يفتات عليهم وتتفرق الأمة وتتمزق وهذا أمر يرجع إلى الدين من جهة وإلى نظام الدولة من جهة أخرى إلى الدين من جهة أن الدين ينهان عن التفرق في دين الله قال تعالى أن أقيم الدين ولا
تتورق فيه من جهة النظام الدولة وأن الولي الأمر ولله الكلمة يكون في هذا اكتيات على الإمام يكون كل طائفة من الناس تود أن تتزعم البلد تجعل في محلها جمعة فلهذا لا بد من إذن الإمام في
كمت في تعدل الجمعة فإذا أذن الإمام في الجمعة زائد عن الواحدة فإنهم يصف ولهذا قال فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها معنى ما باشر فؤاد يعني صلى فيها سواء كان إماما أو أذن فيها
إذا لم يكن فيها يقول فإن استوى في إذن أو عدمه فالثانية باطلة إن استوى إن استوى أو استوى عندكم استوى فإن استوى وكان المتوقع أن يقول فإن استوى أي الجمعتان في إذن أو عدمه في إذن
الإمام بأن يكون الإمام قد أذن فيهما جميعا أو عدمه بأن يكون لم يأذن فيهما جميعا أردتم الآن وبهذا نعرف أن القسم الثلاثية يأذن في واحدة يأذن في إحداهما يأذن فيهما لا يأذن في واحدة
منهما إن أذن في إحداهما فهي الصحيحة سواء تأخرت أو تقدمت وإن أذن فيهما جميعا أو لم يعلم فيهما جميعا يقول المؤلف فالثانية باطلة الثانية ولكن لماذا نعتبر السبق هل نعتبر السبق بالزمن
بأن نقول ما تقدمت أو ما تقدم إنشاؤها زمنا فهي الصحيحة لأن الثانية طارئة عليها أو نقول بالتقدم عملا فما سبقت بثكبيرة الإحرام فهي الصحيحة تنفهمين الأول أو الثاني فيها قولان للحضور
كما أن فيها قولان لمن سبقه المذهب أن المعتبر التأخر عملا فيكون مرد بالثانية ما تأخرت عن الأولى بتكبيرة الإحرام فهي الباطلة وما سبقت بتكبيرة الإحرام فهي الصحيح أفهمتم الآن؟
ولكن كيف نعلم؟
نقول أما في الزمن السابق فالعلم بتقدم إحداهما بالإحرام قد يكون صعبا أما في الزمن هذا فالعلم بتقدم إحداهما بالإحرام قد يكون سهبا بأي وسيلة؟
بمكبر الصوت إذا سمع نقر هذا قالت الأولى قال الإمام في الأولى الله أكبر ثم قال الإمام في الثانية بعده مباشرة الله أكبر قلنا للثاني صلاتك باطن وللأول صلاتك صحيح لأن الأول لما سبق
بالإحرام تعلق به الفرض الصلاة الأولى التي سبقت بالإحرام تعلق بها الفرض لأنها سبقت وعند المذهب تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام فإذا سبقت بتكبيرة الإحرام تعلق الفرض بها وصارت هي الصلاة
المفهوضة والثاني باطن وقال بعض العلماء المعتبر السبق زمناً فما كانت قد انشأت أولاً فالحكم لها لأن الثانية هي التي حدثت على الأولى فهي تشبه مسجد الضرار الذي بناه المنافقون عند مسجد
قباء وقال الله لنبيه لا تقوم فيه أبداً وهذا القول هو الصحيح بل هو المتعين هو الصحيح أن المعتبر السابقة زمناً وإنشاء ولو تأخرت بإنشاء عملا فلو فرضنا أن التديدة التي إنشأت حديثا
وبدون إذن الإمام صلوا ركعة قبل أن تقام الثانية التي هي الأولى إنشاء فأيتهما الصحيحة ثانية ثانية التي تأخرت عملا وسبقت زمنا لأن الوارد عليها هو الذي أخضر من هم الذين أرادوا تفريق
المسلمين الثاني هو الأولى الثانية لأن الناس مجتمعون على الأولى فجاء هؤلاء وأنشوا مسجد جامع فرقوا الناس فيكون الحكم للأولى هذا هو القول الصحيح المتعجي لكن المذهب تعتبر السابقة عملا
فأيتهما سبقت بالإحرام فالصحيحة ولهذا قال فالثانية باطلة وإن وقعت معا بطلة معا إن وقعتها معا باطلتها معا نحن نستمع الآن إلى المسجد الشمال والجنوب فقال كل إماميهما الله أكبر جميعا
تكبيرت رجل واحد تصلوا صلوا جمعا كلهم ماذا نقول لهم صلاتكم جميعا باطلة لأنها لم تتقدم إحداهما حتى يكون لها مزية وإذا لم يكن لها مزية صارت كل واحدة تبطل الأخرى كالبينتين إذا تعرضت
تساقطت تعرفون البينتين يعني شاهد شهود بكذا وشاهد شهود اثنين بضده في قضية واحدة تبطل الشهادة كلها وعلى القول الذي رجحناه ما الذي يصح الأقدم إن شاء في القول الصحيح سبحان الله يكون
أيضا تطبيقه سهلا على القول الذي رجحنا نقول أيهم الأول أي المسجدين أولا أولا المسجد الشمالي نقول أهل المسجد الشمالي صح جمعتهم وأهل المسجد الجنوبي لم تصح جمعتهم واضح جماعة طيب على
كلا نؤلف حيث اعتبر السبق بالعمل أي بتكبير الإحرام إذا وقعت معا كبر الإمامان جميعا نعم فالصلتان باطلتان أو جهلة الأولى بطلتان إذا جهلة الأولى بطلتان طيب كيف جهلة الأولى يعني صلى ولا
ندري أيهم الذي يتقدم في تكبر الحرام ما نعلم نقول بطلة صلاة المسجد الشمالي وصلاة المسجد الجنوب ليش؟
هذا بطلة طيب إذا قالوا أقرعوا بينها أقرعوا بينها ها؟
تقو زرع هل لي أن تقع له القرعة تصح صلاة نقول ها ما صح ها عبادة لا تصح القرعة فيها طيب قالوا إذن لما بطلة دعونا نصلي من جديد جميعا نجتمع في هذا المسجد نصلي جميعا نقول لا يمكن ولا صل
جميعا الجمعة وقتها باقي نقول لا يمكن لا يمكن في المسجد الأولى إذا وقعت معا لما قلنا بطلة قالوا دعونا نصلي جمعة نقول لما خاذف أبشر صلوا جمعة جميعا في المسجد الثاني إذا جهلة الأولى
نقول بطلة فإذا قالوا دعونا نصلي جمعة قلنا لا وإن وقعتا معا إن وقعتا معا بطلتا معا نحن نفتنى الآن إلى المسجد الشمالي والجنوب فقال كل إماميهما الله أكبر جميعا تكبير خارجل واحد فصلّى
صلّوا جمعا كلهم ماذا نقول لهم صلاتكم جميعا باطلة لأنها لم تتقدم إحداهما حتى يكون لها مزية وإذا لم يكن لها مزية صارت كل واحدة تبطل الأخرى كالبينتين إذا تعرضت فساقطت تعرفون البينتين
يعني شاهد شهود بكذا وشاهد شهود اثنين بضده بقضية واحدة تبطل الشهادة كلها وعلى القول الذي رجحناه ما الذي يصح الأقدم إن شاء شيء فالقول الصحيح سبحان الله يكون أيضا تطبيقه سهل هذا القول
إذا رجحنا نقول أي هم الأول أي المسجدين أولا قال المسجد الشمالي نقول أهل المسجد الشمالي صح جمعتهم وأهل المسجد الجنوبي لم تصح جمعتهم واضح جماعة طيب ألا كلا نعلق حيث اعتبر السبق
بالعمل أي بتطبيق الإحرام إذا وقعت معا حبر الإمامان جميعا نعم فالصلاة باطلتا او جوهلة الاولى بطلتا اذا جوهلة الاولى بطلتا طيب كيف جوهلة الاولى يعني صلى ولا ندخل ايهم الذي يتقدم في
تكبير احرام ما نعلم نقول بطلت صلاة المسجد الشمالي وصلاة المسجد الجنوب ليش هذا بطلت طيب اذا قالوا اقرعوا بيننا اقرعوا بيننا ها ثبت على اللي اللي تقع اللي هو القرع فصل الصلاة قلوا ها
ما صح هذه عبادة لا يتصحوا القرآن فيها طيب قالوا إذن لما بطلتا دعونا نصلي من جديد جميعا نجتمع في هذا المسجد نصلي جميعا نقول لا يمكن ولا صلوا جميعا الجمعة وقتها باقي نقول لا يمكن في
المسجد الأولى إذا وقعت معا لما قلنا بطلتا قالوا دعونا نصلي جمعة نقول ما خادف أبشر صلوا جمعة جميعا في المسألة الثانية إذا جهلة الأولى نقول بطلة فإذا قالوا دعونا نصل لجمعة قلنا لا لا
تصلوا الجمعة والفرق بينهما ظاهر لأنه في المسألة الأولى بطلة لجمعتان جميعا كل واحدة أبطلة الأخرى فلم تصح واحدة منه في المسألة الثانية إحداهما صحيحة ما هي الصحيحة التي سبقت لكنها
مجهولة والجمعة لا تعادوا مرتين الجمعة لا تعاد مرتين فحينئذ نقول لا تعيدوا الصلاة ولو اجتمعوا في مسجد واحد أفهمت مجمع طيب إذن قول المؤلف رحمه الله وإن وقعت معنا وجهرة أولى بطلتا
نقول هما في البطلان سوا لكن فيما لو أرادوا أن يعيدوا الجمعة ماذا نقول لهم نقول في المسجد الأولى نعم أعيدوا الجمعة لأنه لم تصح جمعة واحد منهم وفي الثانية لا تعيد الجمعة لأن إحداهما
قد صحت وسقط بها الفرض ولكنها مجهولة فوجب على الجميع إعادة الصلاة ظهرا وفي المسألة الأولى يجب عليهم إعادة الجمعة إن استطاعوا وإلا فظهر يقول وإن وقع تماما وجهة الأولى بطلة ثم قال
وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان شرع المؤلف الآن في بيان السنة التوابع للجمعة فقال أقل السنة بعد الجمعة ركعتها وأكثرها ست وأوسطها أربع أقلها ركعتان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ثبت ذلك عنه في الصحيح حيث الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأكثرها ست لأنه ورد عن النبي عبد الله بن عمر بإسناد صحاه العراقي يقول إن النبي صلى الله
عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستا وكان ابن عمر إذا صلى في مكة تقدم بعد صلاة الجمعة فصلى ركعتين ثم صلى أربعا وفي المدينة يصلي ركعتين في بيته ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان
يفعله أما الأربع فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا فصارت السنة بعد الجمعة إما ركتان أو أربع أو ست ولكن هل هذا مما وردت به السنة
على وجوه متنوعة أو على أحوال متنوعة نعم فيه خلاف منهم من قال إنها على أحوال متنوعة ومنهم من قال إنها على وجوه متنوعة والفرق خالد الفرق بين هذين القولين الذي يقول على وجوه متنوعة أو
على أحوال متنوعة الحال كان يعني في مدينة ولكنك قاربت الحال كان يعني مسألة الأوحاض أبعدت شوي ناصر هذا رأي شيخ رسال من تيميل يجعل الخلاف هنا تنوع حال فيقول إن صليت راتبة الجمعة في
المسجد فصلي أربعان وإن صليتها في البيت فصلي ركعتين ومن هم من يجعلها تنوع وجوه فيقول صلي أحيانا أربعان وأحيانا ركعتين هذا عن قولها في قول ثالث لا أدى هرقيل به لكنه ينطبق على القاعدة
وهو أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله يقدم قوله وعلى هذا فيكون السنة أربع ركعات لأن هذا ثبت من قوله والركعتان ثبت ثبتتا من فعله والأولى للإنسان فيما أظنه راجحا أن
نصلي أحيانا هكذا وأحيانا هكذا يعني أحيانا نصلي أربعاً وأحيانا نصلي ركعتين أما الست فإن ظاهر حديث من عمر أن رسول كان يفعله أيضا فيكون كما قال المؤلث وعلم أن يقول المؤلف أقل السنة
بعد الجمعة ركعتان أنه ليس للجمعة سنة قبلها وهو كذلك انتبهوا ليس للجمعة سنة قبلها ولكن ما لا يصنف نقول يصلي ما شاء بغير قصد عدد يصلي ركعتين ثم يجلس يقرأ ينتظر الإمام يصلي أربع ركعات
يصلي ستا يصلي أكثر حسب ما يتأثر له فإن قال قائل هل تختارون لي إذا جئت يوم الجمعة أن أشغل وقتي بالصلاة أو أن أشغل وقتي بالقراءة يعني قراءة القرآن نرى أن ركعتين لا بد منهم وهما تحية
المسجد لا بد منهم وما عد ذلك فلينظر الإنسان ما هو أرجح له إذا كنت في مسجد يزدحم فيه الناس ويغفر المترددون بين يديك فالظاهر أن قراءة القرآن أخشى للإنسان أخشى لقلبه وإذا كنت في مكان
سالم من التشويش فلا شك أن الصلاة أفضل من القراءة لأن الصلاة تجمع قراءة وذكر ودعاء قيام وعود وكور وسجود روضة من رياض العبادات فهي أفضل لكن في المثل الحرام كأيام المواسم إذا صلى
الإنسان يتعب يتعب بمدافعات الناس يتعب فهنا قد يكون لو جلس وجعل يقرأ القرآن بتدبر وتمهل حصل لهم من خشوع القلب ورقته وقوة الإيمان ما لا يحصل بإيش الصلاة والإمام أحمد رحمه الله سئل عن
مسألة من مسائل العلم فقال للسائل انظر ما هو أصلح لقلبك ففعله وهذه كلمة عظيمة انظر ما هو أصلح لقلبك ففعله ولا شك أن الإمام أحمد إنما يريد في ما لم يرد فيه التفضيل أما ما ورد فيه
التفضيل فالقول ما قال الله هو الرسول لكن مع ذلك نحن نشاهد من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال الرسول أنه أحياناً مقدم المفطول على الفاغل أحياناً يصوم حتى يقال لا يفطر أحياناً
يفطر حتى يقال لا يصوم وكذلك في قيام الليل أحياناً يأتيه الوفود يشغلونه عن الراتب يجلس معه ولا يسل الراتب إلا بعد صلاة أخرى كما أخذ الراتب للظهر إلى ما بعد العصر فالإنسان الآقل
الموفق نسو الله لنا ولكم التوفيق يعرف كيف يتصرف في العبادات غير الواجبة الواجبة ما فيها كلام لكن غير الواجبة يستطيع الإنسان يقارن ويوازن بين المصالح ويفعل ما هو أصبح فهد نعم دائمه
الله يعني كلام من عمر رضي الله عنه ما قد يكون المراد أنه في غير المدينة مطلقا وأنه صادف أنه في مكة أذن لهم الأم جميعا لا.
هو قد يأذن لغاية حاجة.
مشكلة.
نعم نقول للإمام لا يجوز أن يأذن إلا لحاجة.
لأن لحاجة ما فيش كان.
جائزة.
كلاهما صفيفة.
خلطها لريش سبتينية.
صلاتنا سلم ست.
أو أوكالك لعمر سلم سلم.
أي حاجة سلم.