221- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة-صلاة الجمعة / والجمعة ركعتان ...الخ / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل والجمعة ركعتان الجمعة ركعتان بالنص والإجماع أما النص فإن هذا أمر متواتر مشفوق عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الجمعة ركعتين فقط وأما الإجماع فهو أيضا إجماع متواتر لم
يختلف أحد من المسلمين فيه فالجمعة ركعتان وفي هذا دليل على أن الجمعة صلاة مستقلة وليست ظهرا ولا بدل عن الظهر ومن زعم أنها ظهر مقصورة فقد أبعد النجعة ومن زعم أنها بدل عن الظهر فكذلك
فالجمعة صلاة مستقلة لها شرائطها الخاصة ولها صفتها الخاصة ولذلك تصلى ركعتان أو تصلى ركعتين ولو في الحضر قال يسن أن يقرأ جاهرا هذا مما تختلف فيه عن صلاة الظهر أنه تسن قراءة بها جاهرا
أي أن الإمام يجهر في القراءة من بين سائر الصلوات النهارية ونحن إذا تأملنا الصلوات الجهرية وجدنا أنها الصلاوات الليلية المكتوبة عن مغرب والعشاء والفجر والصلاة وأنها أيضا الصلاة ذات
الاجتماع العام مثل الجمعة والعيد والكسوف والاستسقى لأن هذه يجسمع فيها الناس اجتماعا عاما فالسنة في الكسوف مثلا أن تصلى في الجامع نصليها أهل البلد كلهم في مسجد واحد هذه السنة كذلك
في صلاة الاستسرة كذلك في صلاة العيد وكذلك في صلاة الجمعة والحكم من ذلك أنه يجهر في هذه الصلوات دوات الاجتماع العام الحكم من ذلك هو إظهار الموافقة والاعتلاف التام لأنه إذا كان
الإمام يجهر صارت قراءته قراءة للجميع فكأنه عنوان على اعتلاف أهل البلد كلهم واضح أما في الليل فالحكم من ذلك هو أنه قد يكون أنشط للمصدلين إذا سمعوا القراءة ولسيما إذا كان الصوت جيدا
والقراءة لذيذة فإن الناس سوف ينشطون أكثر ولأجل أن يتواطأ القلب واللسان من جميع الحاضرين طيب يسن أن يقرأ جهرا وقول يسن أن يقرأ جهرا يأخذ منه أنه لو قرأ السرا لصحة الصلاة لكن الأفضل
جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين يعني يقرأ في الأولى بالجمعة ويقرأ في الثانية بالمنافقين ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والمناسبة فيها ظاهرة أما الجمعة فالمناسبة
أظهر من الشمس لأن فيها ذكر الأمر السعي إلى صلاة الجمعة وأما المنافقون فالمناسبة ظاهرة من أجل أن يصحح الناس قلوبهم ومسارهم إلى الله تعالى كل أسبوع ينظر الإنسان في قلب هل هو من
المنافقين أو من المؤمنين فيحذر ويظهر قلبه من النفاق وفيه أيضا من الفايدة أخرى أن يقرأ أصماع الناس أو أن يقرأ أصماع الناس التحذير من المنافقين كل جمعة لأن الله قال فيها عن المنافقين
هم العدو فاحذرهم وهذا مناسبة تامة وله أن يقرأ بسبح والغاشية تبت ذلك أيضا في صحيح المسلم أن الرسول يقرأ بسبح والغاشية فهل يجمع بين الصورتين أو هذه مرة وهذه مرة نقول هذه مرة وهذه مرة
فإن الذي تبت عن نبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ إما هذا وإما هذا فالسنة هن يقرأ مرة بهذا ومرة بهذا ولكن لو أن الإنسان راعى أحوال الناس فصار في أيام الشتاء الباردة يقرأ بسبح
والغاشية لأن الناس ربما يحتاجون إلى التبول التبول لواسطة البرودة وفي أيام الحر الشديد أيضا يقرأ بسبح والغاشية لأن لا سيما إذا كان المسجد ليس فيه ذبريل كافي فيقى سبح والغاشية من أجل
التسهيل عليهم وذلك أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين عمرين إلا اختار عسرهما ما لم يكن إثما والقائد العامة في الشريعة الإسلامية هي اليسر فإذا علمنا أن الأيسر على
المصلين أن نقرأ بسبح والغاشية وذلك في شدة البر وشدة الصيف فالأفضل أن نقرأ بهما وهي سنة ثابتة أما في الأيام المعتدل الجو فينبغي أن يقرأ بهذا أحيانا وبهذا أحيانا لأن لا تهجر السنة
لأننا نذكر أن بعض شيوخ كانوا يداولون على السبح والغاشية لا يقرأون سواه فلما قرأ بهم في سورة سبح في سورة الجمعة والمناثقين استنكروا هذا استنكروا هذا قال له هذا التطوير والرسول عليه
الصلاة والسلام نهى معادا عن التطوير نعم لماذا؟
لأنها لما هجرت السنة صارت عند العامة كأنها بدعة فالذي ينبغي للعمة أن يراغ السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أما سبح الغاشية فالمناسبة فيه مظاهرة لأن في سبح أمر الله تعالى
بالتذكير فقال فذكر إن فأتي الذكرى سيتذكر من يخشي والإمام قد ذكر في الخطبة فينبه الناس على أنهم إن كانوا من أهل خشة الله فسوف إيش فسوف يتذكرون وفي الغاشية واضح أيضا مناسبة ذكروا يوم
القيامة وأحوال الناس فيها وجوه يومئذ خاشع عاملة ناصبة ووجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضيع وفيها أيضا تركيب فذكر إنما أنتم مذكروا لست عليهم بمسيطر الحاصل أن قراءة النبي صلى الله عليه
وسلم لهذه السور الأربع لا شك أنها من أعظم المناسبات يقول في الأولى بالجمعة وفي الثاني بالمنافقين من هم المنافقون المنافقون هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وإن تسموا بالإسلام
فهم كفار بل أحفظ من الكفار وكل من أظهر حسنا وأبطن سيا فهو شبيه بهم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أت من أخان طيب الجمعة فيها
أيضا مناسبة عظيمة غير مسأة الأمر بالسعي الجمعة وهي أن الله تعالى ذكر عن اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها لم يعملوا بها أن مثلهم كمثل الحمار تحذيرا لنا من أن نكون مثلهم لأن
المسلمين لو أنهم لم يحملوا القرآن أي لم يعملوا به صاروا أو أخبث منه لأن من ميز على غيره بفضل كان تكليفه بالشكر أكثر وهذه الأمة ميزت على غيرها بالفضل فكان الواجب عليها أن تكون أفضل
من غيرها عملا ففيها تحذير مثل الذين حملوا التراثا ثم لم يحملوها كمثل الحمار فيها تحذير لنا ألا نحمل القرآن الكريم طيب يقول رحمه الله وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا
لحاجة هذا أيضا من خصائص الجمعة يا خالد ما معنى من خصائص الجمعة أنها تحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد أما غير الجمعة فإنها تصلى في الدوق في الدوق إيش في الدوق الدور الأحياء ففي
حديث عاش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب في الدور يعني الأحياء واللي هذا يقال دار بني فلان دار بنا فلوان أي حيهم طيب ما سوى
الجمعة يصلى في الأحياء كل حي يصلي في مسجده غير الجمعة الجمعة يجب أن تكون في مسجد واحد لأنها لو فرق في مسجد الأحياء لن تفى المعنى الذي من أجله شرعت الجمعة ولتفرق الناس ولصار كل قوم
ينفضون عن موعظة تختلف عن موعظة الآخر فيتفرق البلد ولا يشربون من نهر واحد واضح وأيضا لو تعدد الجمعة لفات المقصود الأعظم وهو جمع المسلمين وأثلافهم لأنهم لو تركوا لو تركوا كل قوم
يقيمون الجمعة في حيهم لو تركوا كذلك ما تعرف ولا تعرف وبقي كل جانب من البلد لا يدي عن الجانب الآخر فهذه من حكم الجمعة أن يجتمع الناس في مكان واحد وعلى إمام واحد ويصطرون عن رأي واحد
ويشربون من نهر واحد ولهذا لم تقم الجمعة في أكثر من موضع لا في زمن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا في زمن الصحابة كلهم ولا في زمن التابعين وإنما أقيمت في القرن الثالث بعد 276
تقريبا فكان المسلمون إلى هذا الزمن يصلون على إمام واحد حتى من إمام أحمد سويل أن تعدد الجمعة فقال ما علمت أنه صلي في المسلمين أكثر من جمعة واحد إمام أحمد ما توف في سنة 214 إلى هذا
الحد لم تقم الجمعة في أكثر من موضع من البلد أقيمت في بغداد أول ما أقيمت لما صار البلد منشق فيه نهر بين الشرطي منه والغربي منه فجعلوا فيها جمعتين لأنه يشرق أن يعبر الناس النهر كل
أسبوع فجعلت جمعتين وعلي بن بي طالب رضي الله عنه في الكوفة أقام صلاة العيد في الصحراء وجعل واحدا من الناس يقيم في المسجد الجامع داخل البلد للضعفة فمن هنا ذهب لمام أحمد رحمه الله إلى
أن صلاة المعهد كان لحاجة يجب أن تعددها لحاجة على كل حال إقامتها في أكثر من موضع من البلد محرمة محرمة قد يقول قائل ما هو الدليل على التحليم نقول الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام
قال صلوا كما رأيتمون يصلوا وحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة في مسجد واحد طيلة حياته والخلفاء من بعده والصحابة من بعده وهم يعلمون أن البلاد اتسعت ففي عهد عثمان اتسعت المدينة
فزاد أدانا ثالثا جعل أدان أول ثم أدان عند حضور الإمام ثم الإقامة ولم يعدد الجمعة والجمعة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا كانت أحياء العوالي بعيدة عن الجمعة ومع ذلك يحفرون
إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن الجمعة لا بد أن تكون على إمام واحد وفي مكان واحد ولكن مع الأسف الآن أصبحت بلاد كثير من المسلمين أو أصبح كثير من بلاد المسلمين لا
يفرقون بين الجمعة وبين صلاة الظهر أي أن الجمعة تقام في كل مسجد فتفرقت الأمة وصار وصار الناس يقيمون صلاة الجمعة وكأنها صلاة كأنها صلاة الظهر وهذا لا شك أنه خلاف مقصود الشرع وخلاف هد
النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا جزم المؤلف بتحرين إقامتها في أكثر من موضع من البلد قال إلا لحاجة إلا لحاجة والمراد بالحاجة هنا ما يشبه الضرورة لأن هناك ضرورة أو حاجة الحرام لا يريحه
إلا الضرورة والحاجة إنما تبيح المكروه فقط ولا تبيح المحرم فالمراد بالحاجة هنا ما يشبه الضرورة وأظنكم تعرفون الفرق بين الحاجة والضرورة الحاجة ما؟
ما تعرف الحاجة هي التي يكون بها الكمال والضرورة هي التي يندفع بها الضرر هذا الفرق يعني الحاجة أنك تحتاج للشيء لكن لو فات ما يضره والضرورة هي التي لو فات لا ضررك هذا هو الفرق بين
الحاجة والضرورة ولهذا نقول المحرم لا تبيحه إلا الضرورة قال الله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانة في الليث فإن الله أقول رحيم والحاجة والمكروه أخر تبيحه الحاجة ما هي الحاجة؟
لم يبين المؤلف رحمه الله الحاجة ولكن تعرف مثل إذا ضاق المسجد عن أهله ولم يمكن توسيعه فهذه حاجة هذه حاجة لأن الناس لا يمكن أن يصلوا في الشمس في أيام الصيف ولا في المطر في أيام
الشتاء فإذا كان الناس كثيرين والمسجد ضيقا فهذا حاجة ثانيا إذا تباعدت أقطار البلد وصار الناس يشقوا عليهم الحضور فهذا أيضا حاجة لا شك ولكن في عصرنا الآن هل هناك حاجة؟
نعم ليس هناك حاجة من جهة البعد لكن هناك حاجة من جهة الضيق لأن الذين يعتون بالسيارات من أماكن بعيدة يحتاجون إلى مواقف وقد لا يوجد مواقف قد يبقى الإنسان يدور والإمام يخطب ويصلي وهو
يدور لم يجد مكان لقف فيه فهذه حاجة لكن إذا كان هناك مواقف أو كانت سيارات قليلة فإنه يجب على الإنسان أن يحذر ولو بعيدا ويقال للقريبين لا تأتوا بالسيارات ينبع للقريبين أنهم لا يأتوا
بالسيارات لأجل أن يفسحوا المجال لمن كانوا بعيدين طيب ومن الحاجة أيضا أن يكون بين أطراف البلد حزازات وعدوات يخشى إذا اجتمعوا في مكان واحد أن تثور فتنة فهنا لا بأس بأن تتعدد الجمهة
لكن هذا مشروط بما إذا تعذر الإصلاح أما إذا أمكن الإصلاح وجب الإصلاح وتوحيدهم على إمام واحد لكن لو تعذر فحينئذ لا يمكن أن نجمعهم في مكان واحد تثور الفتنة فيما بينهم فإذا كان يمكن
الإصلاح وجب إذن هذا يعني خوف الفتنة إنما يكون عند تعذر الإصلاح أما إذا أمكن الإصلاح فهذا هو الواجب طيب هل من الحاجة أن يكون الإمام مسبلا الجواب لا هل من الحاجة أن يكون فاسقا يعني
فيقول ناس مثلا نحن لا نصلي خلف هذا الفاسق نريد إماما عدلا وإلا نبي نقيم الجمعة في مسجدنا في إمام المرضاه نقول لا هذا ليس من الحاجة لأن الصحابة صلوا خلف الحجاج بن يوس وهو من أشد
الناس ظلما وعدوانا يقتل العلماء ويقتل الأبرياء وكان يصلون خلفه وعلى هذا فنقول إن اختلاف الناس مع الإمام من أجل فسوقه ليس بحاجة في تعدد الجمعة بل الصحيح أنه يجوز أن يكون الإمام
فاسقا ولو في غير الجمعة يعني معناه يجوز أن تصلي خلف الفاسق ولو في غير الجمعة ما لم يكن فسقه إخلالا بشرط من شروط الصلاة يعتقده هو شرطا فحينئذ لا نصلي خلفه أما إذا كان إخلاله بشرط من
شروط الصلاة نعتقده نحن شرطا وهو لا يعتقده فهذا لا يضر مثل أن نعتقد أن أكل لحم الإبل ناقض للوضو والإمام يعتقد أنه لا ينقذ ثم صلى بنا فإننا نصلي خلفه لأن هذا اختلاف اجتهاء طيب عبد
الله نقطف على هذا إن شاء الله نعم إيش لا نحكم عليه بأنه منافق في هذه الخصوة نعم لا لا هذا غير وارد لأن مثل ابن عمر رضي الله عنه ما يهمه الحجر ما يهمه أن يصلي في مسجن آخر يقول جمعه
وهو يدع الحجر لا لا لا يقتل هابدل لا هو يتودد إليه نعم يجب يجين إن شاء الله يتعدده نعم بعض الناس صلاح يقصى عيام في الناس إيش الصلاح يقصى عيام في الناس نعم هذا هذا خلاب السنة جائز
هو جائز لكن خلاب السنة السنة هم تقرأ بهذه السور الأربع خلنا شوف هذه نحن نفتر عن حضوره حتى نفتر عن حضور حتى الدرسين السبه الاثنين ونرجو أن تلاعي ظروفنا وجديده خيرا ملاحظة عدد الطلبة
الذين يأتون من بعيد كثر ميش الدليل ها دعا صيد نعم عبدالله إيش أعد أعد إي نعم اشتغلوا في هذا يقول لو أن الإمام إذا أراد أن يتلو الآية في الفطبة رتلها كما يرتلها خارج الفطبة هل نقول
هذا بدعة أو نقول إنه سنة أو نقول إنه حسن لا بأس به هو حسن نعم المعروف عند علمائنا ومشايخنا أنهم لا يغيرون يجعلون التلاوة واحدة وأنا لا أظن في هذا بعسا ولكنه خلاف ما نعتاده فهو بدعة
عرفية لا بدعة شرعية نعم أحمد إيش نعم أنا يا أحمد أنا أنصحك أنت وإخوانك أنصحكم عن هذه الإرادات التي البعيدة فكروا في الأمر الصروات القامس يصلون في أحياء ثم إذا أسلمنا جدلا كما قلت
فهل الخلفاء الراشدون مثل الرسول ما أعددوها ولبعدهم التابعون ما أعددوها ولهذا نقول لكم كثيرا وأقول كثيرا الاحتمالات العقلية لا تريدونها العدلة الشرعية ترى هذا يفتح لكم جدل المال
الساحل سأل الإنساء إلى اليوم في الصباح السؤال الحقيقي قال إن الله قال عن أهل النار لو ردوا لعادوا لمنه عنه كيف يعودون وهم قد ذاقوا العذاب نعم هذه خطيرة الله يقول لو ردوا لعادوا
لمنه عنه نقول كيف يعودون وهم قد ذاقوا العذاب ما نعلم هل حصل لهم شيء المهم يجب أن نؤمن بأنهم لو ردوا لعادوا لمنه عنه ولا نفرض هذه الافتراضات أنا أنصحكم أن تكون في نفسكم هذا يدخل
عليكم الشيطان حتى في ذات الله عز وجل فلذلك أترك هذه الاحتمالات كون الصحابة رضي الله عنهم كون الرسول يواضب على صلاة جمعة واحدة ويعطي الناس من العوالي ومن غير العوالي يحضرون والصحاء
الخلفاء الرشيد مثله والصحابة كلهم والتابعون يعلم النساء العلم اليقين أنها لا يمكن أن تتعددوا الجمعة نعم الظاهر اللي والله أعلم أن هذا وهم الظاهر أنه وهم أي ولو بواب له النساء لأن
التناسب بين الجمعة والغاشية في الطول بعيد وكاننا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلاة ما تختلف هذا الاختلاف نعم نعم نقول أأنت أعلم من الرسول الرسول يقرأ بيوم الجمعة سواء كان
موضوع الخطبة الجمعة وغير الجمعة لماذا تستغل الموقف ثلاثة أسرع جميعا لا لا مهم صحيح ما تنسى إنما الحاجة قد تبيح المحرم إذا كان محرما تحريم الوسائد كمسألة العراية مثلا مسألة العراية
يعرفونها أكثر الطلب العراية بيع الروطب على روس النخل بتمر قديم بشروطها المعروفة فيها ربا الفاضلة لكنها للحاجة أبيحد وكنظر المرأة عند الخطبة فإن تحريم النظر إنما هو تحريم وسيلة
فتبيحه الحاجة نعم لا أحمد فتعادل الجمعة مرتين هذا شاذ عملا وشاذ دليلا شاذ دليلا لأنه ما كان هذا معهود بعض الصحابة وأيضا أن رسول قال من أدرك ركة من الجمعة فقد أدرك الجمعة والجمعة لا
تقام إلا مرة واحدة