219- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة-صلاة الجمعة / يشترط تقدم خطبتين / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويشترط تقدم خطب ويشترط تقدم خطبتين أو خطبتين خطبتين بالضمع لأن الخطبة بكسر خطبة النكاح يعني أن يخطب الرجل مرأة والخطبة بالضمع خطبة الوعظ وما أشبه ذلك يشترط يعني لصحة الجمعة تقدم
خطبتين أي أن يتقدمها خطبتان فإن لم يتقدمها خطبتان لم تصف ويدفل في ذلك ما إذا لم يتقدمها شيء من الخطب وما إذا تقدمها خطبة واحدة فإن خطب مرة واحدة خطبة واحدة لا تصف لأن لازم تقدم
خطبتين طيب لم يتقدم شيء لا تصف طيب تأخرت الخطبتان بعد الصلاة لا تصف إذن تقدم خطبتين يخرج فيه ما لو لم يتقدم شيء يخرج منه قصد ما لو لم يتقدم شيء أو تقدم خطبة واحدة أو تأخرت الخطبتان
ففي هذه الصور الثلاث لا تصف الجمعة لا بد أن يتقدم خطبتان ما هو الدليل؟
هناك عدة أدلة الدليل الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نوذي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فأمر بالسعي إلى ذكر الله من خين الندع ومعلوم بالتواتر القطعي أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن يوم الجمعة خطب إذا فالسعي إلى الخطبة واجب وما كان السعي إليه واجبا فهو واجب نعم لأن السعي وسيلة إلى إدراكه وتحصيله فإذا واجبت الوسيلة واجبت
الغائب واضح؟
هذا الدليل الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكلام والإمام يخطب وهذا يدل على وجوب الاستماع إليهما ووجوب الاستماع إليهما يدل على وجوبهما وأنه لا بد من خطبتان وهذا جمع
الدليل الثالث مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما مواظبة غير منقطعة فلم يأتي يوم من أيام الجمعة لم يخطب فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الدوام المستمر صيفا وشتاءا شدة ورقاءا
يدل على وجوبهما طيب الدليل الرابع وهو تعليل أنه لو لم يجب لهم خطبتان لكانت كغيرهما من الصلوات لا يستفيد الناس من التجمع لهما ومن أهم أغراض التجمع لهذه الصلاة إيش؟
الموعب وتذكير الناس فلو لم تجب خطبتان لم يكن هناك فائد فهذه عدة أدلة تدل صلاة خمسة الآن أربعة تدل على وجوب خطبتين للجمع ثم قال المؤلف من شرط صحتهما حمد الله يعني أن الخطبتين لهما
شروط لا تصحان بدونها الشرط الأول حمد الله أن يحمد الله كأي صيرة سواء كانت الصيرة قولية أسمية أم فعلية أي سواء قال الحمد لله أو قال أحمد الله أو قال نحمد الله المهم أن يحمد الله فيه
وسواء كان الحمد في أول الخطبة أم في آخره المهم أن ينجد فيها حمد لكن الأفضل أن يكون في الأول ما هو الدليل؟
الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد الله فأبتر وهذا أحد العفاظ الحديث والأبتر الناقص الفركة مبتوع ما في خير ولا بركة طيب ومن أدل على ذلك أيضا حديث جابر
في صحيح مصر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطط حمد الله أثناء عليه وهذا كما تعلمون قد لا يستطيع الإنسان أن يجزم ببطلان الخطبة إذا خلت منه إذا خلت من الحمد لكن على كل حال لا شك
أنه أفضل وأحسن من شرط سحاته أيضا الصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يعني أن يصلي على رسول بإسمه بأي اسم من أسماءه فيقول اللهم صلي على محمد اللهم صلي على أحمد اللهم صلي على
العقل اللهم صلي على الحاشق المهم أن يسميه قال بعضهم فإن صلى عليه مضمرا لا مظهرا لم تصح فلو قال أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأي هؤلاء لم تصح الخطبة لأنهم يرون أن
من شرط سحاته الصلاة على النبي صلى الله وسلم مظهرا مظهرا لا مظمرا ولكن هذا غير صحيح كذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله وسلم لا بج أن يكونها دليل لأنه يترتب عليها أنه لو خلت الخطبة
من الصلاة على رسول عليه الصلاة والسلام إيش لبطلت الخطبة ثم بطلت الصلاة وهذا عمره ليس بالهيئ فيحتاج إلى دليل يستند عليه المرء ليصحح عبادة المسلمين أو يبتلها فما هو الدليل قالوا لأن
كل عبادة اتبه للدليل ما فيه إلا تعليم قالوا لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله هذا التعليم العلي وليس بالصحي وما أكثر العبادات التي لا تتقل إلى ذكر رسول وهي تتقل
إلى ذكر الله لو أراد الإنسان يتوضى يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كيف ما يقوله والصلاة والسلام على رسول الله ما يقوله ازموا يجمع ما يقول إذن هي مفتقرة لذكر الله غاية
المفتقرة إلى ذكر رسول الله لو أراد الإنسان أن يضح أن يذبح جميعا يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نعم لا يقول بل كره بعض العلماء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند
الذبح قال لأن هذا يؤدي إلى الشرك حتى يكون الإنسان يذبح لله لرسول الله واضح طيب الأذان يفتقر إلى ذكر رسول صحيح لكن هل يفتقر إلى ذكر الصلاة عليه؟
لا لا يفتقر فالعلة هنا منتقدة العلة منتقدة وانتقاض العلة يدل على قطلانها ولهذا ليس هناك دليل صحيح يدل على اشتقاط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطة لا فيه دليل طيب لكن
نمشي مع المؤلف وإن رجحنا خلافة كلامه والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة على رسوله سواء جاءت بلفظ الطلب أو بلفظ الخبر الذي بمعنى الطلب مثالها بلفظ الطلب يا عبد الرحمن
مثالها بلفظ الطلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الطلب يمنى اللهم صلى على محمد هذا طلب مثالها بلفظ الخبر الذي بمعنى الطلب نعم صلى الله على محمد صح شير الطلب يا عبد الرحمن
أن تقول اللهم صلى الله عليه وسلم والخبر الذي بمعنى الطلب تقول اللهم صلى الله عليه وسلم صلى الله خبر لهم بمعنى الطلب طيب والصلاة على رسوله وقراءة آية يعني من شرط الصحة لنا أيضا
قراءة آية فإن لم يقرأ آية لم يتصح الفطب لا بد أن يقرأ آية وإن قرأ آيتين المؤلف يقول قراءة آية واحدة يعني أقل شيء فإن قرأ آيتين فقط قرأ آيته زيادة ولكن يشترط في الآية أن تستقل بمعنى
فإن لم تستقل بمعنى لم تجزل فلو قرأ ثم نظر ثم نظر آية أولا ها لكن ما تستقل بمعنى من الذي نظر لا يعلم طيب لو قرأ مدهامتان ها ما تجزل وش معنى مدهامتان سودوان هنا يفهم منها معنى لكن ما
هم الموصفاتان الموصفاتان بهذه الصفة طيب لو قال فصل لربك وانحا ها تصح تصح هنا تصح واضح كلام مستقل مفهوم واضح طيب ما هو الدليل شرط الآية الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ
يوم الجمعة بقاح والقرآن المجيد يخطب بها يخطب بها ولكن هذا ليس بدل لأن لدينا قاعد في عصول الفقه وهي أن الفعل المجرد لا يدل على على وجوب فالمجرد لا يدل على وجوب فكون نجعل قراءة الآية
شرطا في خطبة الجمعة الذي لا بد من وجودها قبل الصلاة فإن لم توجد لم تصح الجمعة هذا فيه نظر طيب الثالث الرابع الوصية بتقوى الله عز وجل نعم الوصية لا أضب منها الوصية يعني أن يوصي
الخطيب المستمعين بتقوى الله سواء قال وصيكم ونفسي بتقوى الله أو قال يا أيها الناس اتقوى الله فكل من هذا وهذا وصي فلا بد أن يوصي بتقوى الله لأن هذا هو لبن الخطبة أن يعظى الناس
ويذكرهم ويلجن قلوبهم ويوصيهم بما يفعهم طيب فإن فإن أتى بمعنى التقوى دون لفظه لأن قال يا أيها الناس افعلوا أوامر الله وتفقوا نوهي الله يصح نعم يصح أو قال يا أيها الناس أطيعوا الله
أقيموا أوامره وتفرقوا نواهية يجزء أو لا يجزء طيب ومن كذلك أيضا حضور العدد المشترط يعني لابد أن يحضر الخطبتين العدد المشترط كم عدد هذا المشترط ما مشهر المؤلف أربعين لابد أن نحضر
أربعون من أهل وجوبها فإن حضر الخطبت عشرون ثم لما أقيمت الصلاة قبل أن يشعب الصلاة تتم أربعين نزل أو لا نزل لماذا حضور أربعين لابد أن نحضر أربعون طيب لو حضر أربعون نصف الخطب لم يزل
لم يزل والصحيح أن حضور العدد بأربعين أن تقدير العدد بأربعين ليس بصواب كما مر علينا لكن إذا قلنا أنه حضور ثلاثة سأل لابد من حضور من حضور الثلاثة هذه المؤلف يقول من شرط صحتهما من شرط
من شرط ومن هذه تدل على التبعيد والتبعيد تدل على أن بعضا لم يذكر وأن ما ذكر البعض فهل هناك شرط أخرى نقول نعم من شرط ذلك أن تكون الخطبتان بعد دخول الوقت فإن خطب قبل دخول الوقت لم تصح
الخطبتان ثم لا تصح الجمعة بعد ذلك طيب وذكر بعض أهل العلم أن الشرط الأساسي في الخطبة أن تشتمل على الموعظة الملينة في القلوب المفيدة للحق للحاضرين وأن هذا هو الأساس وأن البداية
بالحمد أو الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك كلها من كمال الخطبة وكذلك قراءة الآية من كمال الخطبة ولكننا نقول هذا القول وإن كان له حظ من النظر لا ينبقي للإنسان أن
يعمل به إذا كان أهل البلد يرون القول الثاني الذي هو ما مشهر عليه مؤلف لماذا؟
لأنه لو ترك هذه الشروط التي ذكرها المؤلف لوقع الناس في حرج وصار كل يخرج من الجمعة وهو يرى أنه لم يصل الجمعة ومراعاة الناس في أمر ليس بحرام مما شاءت به الشريعة فقد راعى النبي عليه
الصلاة والسلام أصحابه في الصوم والفطر في رمضان وراعاهم عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة ترك بناءها على قاعد إبراهيم كل ذلك مراعة لهم وهذه قاعدة معروفة بالشر وهي مراعاة الناس في
غير المحرم أما إذا راعاهم في المحرم فهذه تسمى مداهنة لم يمدارة مدارة طيبة لكن مداهنة وقد قال الله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنوته فأقول حتى لو كان الإنسان يرى أن هذا ليس أن هذا هذه
الشروط لا دليل عليها أو أن بعض هذه الشروط لا دليل عليه فإنه لا ينبغي أن أم الناس بما يرى وجمهور الحاضين معه يرى أنهم أنه شرق وذلك واضح لأنه فيه إزالة الحرج عن قلوبهم وفيه التأليف
وهل أنت إذا فعلت هذا تكون وقعته في حرام يعني لو تدهت بهذه الشروط تكون وقعته في حرام أبداً ما وقعته به حرام ثم قال ولا يشترط لهما الطهارة لا يشترط لهما الطهارة فلو خطب وهو محدث
فالخطبة صحيحة لأنها ذكر ليس الصلاة ولو خطب وعليه جنابه صحيح قراءة قراءة الآية قراءة لأنها يشترط لهما الطهارة ففيه لا يشترط لهما الطهارة لكن قد يقارنه يتوظى يزول هذا بالوضو المشكلة
الثانية قراءة القرآن وهو جنوب والمذهب يرون أن قراءة القرآن حرام من الجنوب فكيف تصف القراءة وليس عليه أمر الله ورسوله فاللي عليها النهي حط بالكم الجميع قالوا أما في الأول وهو تحليم
لغة الجنوب فيزول بالوضو وأما الثاني فلأن النهي هنا لا يتعلق بالآية بقراءة الآية بالفطبة بل هو عام لو ورد نهي لا تقرأ القرآن وأنت جنوب حال الفطبة ثم قرأ قلنا أن الفطبة لا تصف لأنه
فعل فينا محرما بنفس العجادة أما قراءة الجنوب بالقرآن فهي المحرمة على سبيل العموم فهي لم تحرم لشيء متعلق بالخطبة واضح وهذا التعليم صحيح لكنه الحالي منقطع على المدى فقد قالوا أن
الرجل لو صلى في ثوب المغصوب فصلاتهم باطلة مع أن الحكم تحريم لباس المغصوب هل هو خاص بالصلاة؟
لا عام ومع ذلك يقولون أنها لا تصف الصلاة لأنه ثوب محرم ولكن الصحيح أن الصلاة تصف ثوب المغصوب لو توضع بماء المغصوب لا يصح يوضع المشهول من مذهب لأن الماء المغصوب يحرم استعمال والقول
الثاني هو الراجح أنه يصح يصح أن يتوضع بماء المغصوب مع الإثم هذه المسألة قالوا يصح أن يقرأ القراءة يقرأ آية من القرآن وهو جنوب مع الإثم مع الإثم وهو مما يقول القول الذي رجحناه الآن
وهو صحة الوضوء بالماء المغصوب وصحة الصلاة الثوب المغصوب وصحة الصلاة في البقعة المغصوبة أيضا نعم أخشى مماثز إيه بس القراءة يقصد القراءة تقضي الله بقرابق إيه أقول أخشى أن لا يكون لأن
الذي يقصد ذكر بالقرآن ما أحصل له يطراب القراءة وهو ماذا ظاهر أنه ما تصعل معا ها لا ما تصعل الجنابة بوضع لكن يجوز المكث في المسجد إذا توضع الجنابة وللجنابة بقر ولهذا لو أراد يصلي ما
صح أن يصلي نعم إيه لابد من الشروط كلها لابد من هذه الشروط كلها وفي أيضا شروط أخرى ما ذكر عن ماثن ولهذا الماثن خرج من العهدة بقوله بقول عبد الرحمن بن دور كيف فهما أقول والنفند خرج
من العهدة بقوله بقوله يا جماعة من سرط الصحة علشان يخليك أنت تبحث عن الباق بحث أنت عن الباق أحيانا تكون بليدا وأحيانا تكون ذكيا يا عبد الرحمن أجب عن هذا أقول أحيانا تكون بليدا
وأحيانا تكون ذكيا نعم هذا مما يؤيد ما رجحنا أن المهم من الخطبة عن موعظة وتذكير الناس عن إيش نعم هذا الدعا الخطبة الخطبة لا يشترضا تجتمل عن الدعا أصلا لو خطب الخطبتين جميعا بدون دعا
صح حتى المدى لا ما هو قطعا أبدا ما هو قطعا يا أخي لو خطب بدون دعا صح حتى الخطبة والله أنا عندي في نفس الشيء من هذا يعني لو قال أكثر من الصلاة الرسول لأنه لقى صلوا على من أمركم ترى
بعض الناس ترى أمرنا أن نصلي الآن ولهذا تجدهم ينجوه في الصلاة لا ما يؤيد هذا لأنه حتى هذا العكاب ما كان نصير فعله ما كان يقول للناس صلوا عليه في وصفة الجمعة نعم نعم سانع هل الفصل
بين الابتسان من الجمال ومن الصلاة وبين الحقبة هل هنا أصلا ما تقولون يا جمال يمكن يمكن يذهب يمكن يذهب ويعطس ويرجع لو فصلوا به لم تصلموا بشغط لا لا يصلي هذا واحد يمكن كما قال الإخوان
يصلي واحد غيره ما يمكن يمكن ولو كان سيأتينا أنه لا يشترط أن يتقول لهم واحد هذا سؤال مهم يقول لو أن الخطيبة في أثناء الخطبة أجد عن إتمامه فهل يتموها الثاني أو يستأنف نعم يتموها
الثاني تسعبين ثانين نعم نعم لم نشترط الصلاة الخطبة من واحد فإذا نريد أن نشترط الخطبة حتى كل من واحد لكن خطبة واحد يعني لو خطب واحد الأولى واحد خطبت ثانية وثالث صلة هذا صحيح لكن هذا
في أثناء الخطبة الأولى أصاده عذر لم يتمكن يمكنها شلوب من شلوب الجمهور يعني يمكنها يعني اشترط الجماعة الخطة السؤال أجب ولا تعلم نحن نقاش إن شاء الله ويعتمد ويعتمد بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا أنه يشترط لصحة صلاة الجمعة أن تتقدمها خطبتان نعم السؤال سبق أنه
يشترط لصحة صلاة الجمعة أن تتقدمها خطبتان فما هو الدليل على هذا الشرط هنا طيب لو قال لك قائل هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب لأن قائد عندنا في أصول الفقه أن الفعل المجرد لا يدل على
الوجوب فآي وسعي إليها يدل على يدل على وجوب السعيرين مقافي وجوب الاجتماع لهذا الخطبة وجوب الخطبة المهم الآن وجوب الخطبة هل هذا يدل على وجوب الخطبة نعم يدل على وجوب الخطبة الآن الله
تبقى أما بالسعيرين نعم فهذا واجب وسعي إلى واجب واجب نعم وسعي إلى واجب لا يكون إلا لواجب طيب تريد الآخر يعني أن من تكلم ولمن يخطب فقد لغى طيب بل من قال لصاحبها أنصر جمع الجمعة فقد
لغى والمتكلم كمثل اثمار يحمل الأصفار وش وجه دلاله خطبة لوجوب الاستماع لها طيب إذن كالآية في ثلاثات أبدا المنا وتذكير نعم نعم نعم نعم ممكن هذه دلالة وجوب لقول الصلة كما رأيتمون يصلي
وهو لم يصلي الجمعة إلا بخطبة طيب يكفي هذا كان مؤلف أن لهاتين وخطبتين شروطا فاذكر فهد الحمد الله بأي صيغة أو إيش طلبيها يعني يقول لنا سأحمد الله حمد الله له قال من شرط صحته ما حمد
الله فأقول له بأي صيغة كانت أو لا بد من صيغة معينة مثل أو أحمد الله يعني سأل كانت فعلية أو اسمية هي قول فعلية أو اسمية ما نجد في الفعل مقابل القرن الفعل مقابل الاسم والحق طيب ما هو
الدليل على وجوب ذلك شرط أحمد هي نعم نعم إذا وقال قائل هذا فعل والفعل يدل على الأسحباب لا يجب الحمد يعني لو ساعد المنظر وقال يا أيها ناس اتقوا الله واشكروه وما أشبه ذلك كفى نعم مؤذن
كل أمر فهو أبتر وهذا وعيد وعيد على من أراد أن يخطب أن يتفى الحمد لأن الوعيد بنقص البركة يدل على وجوب الحمد طيب هل يجب فيهم اتشهد يا عبيد الله لا يجب يعني لا يجب أن أقول أشهد على
الله واشهد محمد عبد ورسوله هذا يجب لا لا مو بالتشهد تحيات هل يجب أن يقول أشهد على لا إله إلا الله وأشهد على محمد عبد ورسوله أو لا يجب بعضهم قالوا يجب من قال يجب أبو يوسط هنا وشيخ
الإسلام من تيميه يرى أنه يجب أن يتشهد لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله لكن المعارضة