218- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة-صلاة الجمعة / تابع .. شروط الجمعة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى رؤى أصحابه ومنتبعهم بإحسانه إلى يوم الدين ماذا نقول فيما لو خرج وقت الزنعة قبل صلاتها يعني قبل مقدار التحريم أين أول درس أحضر أدي وراك وأنا ما قصر تهلك لما قلت نعم إذا خرج وقتها قبل تكبيرة الإحرام ماذا يصلون؟ يصلون الظهر. يصلون الظهر. نعم. وعلى قولك؟ ايه. نعم يا سليم. لا لا هم ما ادركوا وراتك مثلها. خرج الوقت قبل ان يدي وراتك مثلها. ظهرا. ما في خلافه. وبن داود. ابن داود. لا يا شك. إذا لم يدرك بيت الأحلام صلوه. وهذا أقول ما صحيحا نحو لا يصدرون بما إلا إدركوا من وقتها من لا ركعة. أقول لم يدرك ولا تكبث الأحلام إشماعه. الذي لم يدرك بيت الأحلام ومدرك ركعة. هذا ليس في إثلاح إذا من قول الأخ يقول أنه يرى أنه يصلون جمعة على الشرط لا يفعل أو خالف الإجماع على كل حال من شرط الجمعة ذكرنا لكم من شرط الوقت لا تصل في فائد وقت الظهر تقضى إلى فائد الوقت أما هي لك طيب إذا أدركوا ما بين التكبيرة يا عبيد الله إذا أدركوا ما بين التكبير والركعة يعني أدركوا أكثر من تكبيرة الإحرام ودون الركعة فماذا يصلون يصل لجمع نعم هذا المثال لذكات ركعة أدركوا أقل من الركعة وأكثر من تكبيرة الإحرام ماذا يصلون يصل لجمع نعم أحسن أيهما أرجح دليل من أدرك عراكة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهذا عام في جميع الدراكات تمام هذا الصحيح طيب جماعة يبلغون العشرة مستوطنون في قرية هل تلزمهم جمعة أو لا نعم لماذا؟ ما الذي أدرك أن المؤلف يرى أنها لا تلزمهم؟ استردنا كل عدل وأربعين وهؤلاء عشر القول الثاني تجب عليهم جمعة وتصحف معلوم إذا وجبت صحف أيهما أرجح مما ترى؟ ما دليل سحانه؟ دليل سحانه منهما وكذلك إذا كانت الله عشرة فما تجب عليهم أحمد الداود إذا كانت الله في القرية ما جوابك عما استدل به المؤلف ومن تبعه في أن رسول عليه الصلاة والسلام دعث نصع بن عمير إلى أهل المدينة فجمع بهم وكانوا أربعين صح نقول أن هذا رقع بإتفاق اللقصة وما رقع بإتفاق لا يعتبر شرع صح طيب فيه جماعة سافروا لطلب العلم أحمد سافروا لطلب العلم ونزلوا في قرية ليس فيها أحد من السنين وكانوا مئتين وسيبقون خمس سنوات في هذه القرية لطلب العلم فهل تزمهم الجمعة أو لا لا تزمهم يبلغون مئتي هل تصح منهم لا ما فيها حد كل القرية ليسوا مسلمين لا تصح هنا يعني هل لديك شيء تسفشل به مكلام معلف لا يكون مستوطنين اشترط أن يكون مستوطنين وهذا ليسوا بمستوطنين تمام صح لكن في أرأينا آخر كما لكم أنه ليس بشرط مدام اجزمعوا في قرية فإنها تنزموه ولو كانوا غير مستوطين لكن المدهب أنها لا تنزموا وبناء على ذلك فالطلبة الذين يدرسون في الخارج في بلد كافرة ولو بلغوا مئتين أو ثلاثمائة إذا لم يكن معهم مستوطنون إما أربعون على كلام المؤلف أو ثلاثة على قول الثاني فإنها لا تنزموا ولا تنزموا طيب نبدأ بالدرسة ديرين قال الصحيح طبعا أنا أتوقف في هذا لكن لو أنهم جمعوا ما في شيء إن شاء نقول المالف رحمه الله أن يكونوا بقرية المستوطينين القرية قلنا إنها تعم المدينة والبلد والمصر والقرية الصريعة وذكرنا شاهدا لهذا من كتاب الله عز وجل وهي قوله وقوله تعالى وكأي من قرية يا شد قوة من قريتك التي أخرجتها ومعلوم أن قدتها التي أخرجها هي مكة وهي أم القرى اسمها الله قرية طيب يقول مؤلف وتصرحوا هذا بعد الدرس الجديد وتصرحوا فيما قارب البنيان من الصحراء تصرح الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء يعني أن أهل القرية لو أقاموا الجمعة خارج البلد في مكان قريب فإنها تصرح يعني لا يشترط أن تكون يقامتها في نفس البلد بل إذا وقيمت خارج البلد فإن ذلك لا بأس به بشرط أن يكون الموضع قريبا لذلك مثلا مصلى العيد مصلى العيد يكون في الصحراء قريبا من البلد فلو أنهم خرجوا وصلوا الجمعة هناك فإن صلاتهم صحيح لأنهم في الحقيقة لم يخرجوا عن القرية وقال مالف رحمه الله فيما قارب البنيا من الصحراء يفهم منه أن ما كان بعيدا لا تصف فيه الجمعة يعني لو أن أهل القرية خرجوا في نزهة بعيدا عن البلد وأقاموا جمعة هناك في مكان نزهة البعيد عن البلد فإنها لا تنسى لأنهم انفصلوا عن البلد فصلوا عنه طيب هذا قال هل القرب هنا محدد بالعرف أو محدد بنسافة أو ماذا قلنا إن العلماء إذا أطلقوا الشيء ولم يحددوه يرجع في ذلك إلى العرف كما أن الشارع كذلك يعني كتاب السنة إذا أطلق وطلق الشيء فيهما وليس له حد شرعي فإن مرجعه إلى العرف هذه قائلة مفيدة وعلى ذلك قال الناظر وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي البيت مرة ثانية وكل ما جاء ولم يحددي نعم وكل ما أتى ولم يحددي بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي المرة الثالثة وكل ما أتى ولم يحددي بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي نعم طيب أدخ أرف أدك أين ايش بالشركة ايش كالحرز فبالعرف حدوده طيب هذا يعتبر قاعدة وقول الناظم كالحرز يعني بذلك حرز الاموال فمثلا اودعتك وديعة ووضعتها في مكان غير محرز وسرقت فعليك الضمان طيب من الذي يدلنا ان المكان محرز او غير محرز العرف فقال الناس هذا الرجل مفرق ان يضع المال في هذا المكان فهذا غير محفظ في السرقة أيضا يشترط للقطع في السرقة أن تكون من حرز فلو سرق السارق من غير حرز فلا قطع عليه لأن المفرط من أهل المال مثل الإنسان أخذ سرة من الدراهم ووضعها عند باب الدكان ونسي أن يدخلها الدكان نسي أن يدخل الدكان شاء رجل في الليل وسرقه نقطع يده والسارق والسارق ليس من حرز طيب إذا ما يقفع لأنها ليس من حرز أهلها هم مفرطون طيب لو أنه وضعها داخل البيت داخل البيت ووضعها على الصندوق لكن لم يدخلها والبيت دائما مفتوح الباب فسرقت لا تقطع اليد نام تقطع نام طيب على رسلكم تسكن الله إذن فيها قولان إلى أهل العلم قول تقطع وقول لا تبقى الواقع من هذا الذي يضعها على الصندوق والباب دائما مفتوح حاله مفرط ولا غير مفرط مفرط الباب مفتوح كل يدخل لا سيما إذا ضعوا فالأمن حيث بالكم لأن هذه المسألة تختلف باختلاف القوة السلطان قد تكون السلطة العيفة يتجرأ السراق يدخلوا بيوت قد تكون السلطة قوية نعم فيرتدع الناس على كل حال في وقتنا هذا لا تعتبر لا يعتبر هذا المكان حرزا للدراهم إذا كان الباب دائما مفتوحا فلو سرق السالق من هذه الدراهم التي على هذا الصندوق فإنها لا تبطويضها أعرفتها ارفق بالناس لكم حرز نعم طيب على كل حال الحرز هذا معنى قول الناظم كالحرز فالحرز ما حده الشر فيرجع فيه إلى إلى العرف إذن قول المؤلف تصفه فيما قارب البنيان لو قال قائل حددونا القرى قلنا المؤلف أطلق وإذا أطلق يرجى فيه إلى العرف فلو أن أهل القرية مثلا هنا في عنيزة ذهبوا إلى عشر كيلو وأقاموا جمعة هناك الناس خرجوا ما لهم شغل قالوا نخجم الجمعة للنزهة ونطيم الجمعة هناك عشر كيلو ما تقولون 10 كيلو عن البلد دعمها ما قاربوا بناءها هذا بعيد ولهذا ليجي أحد يجيبهم صلونا كارو الشمع وش اللي صلونا هذا ما في شكله بعيد 10 كيلو تره بعيد يا جماعة بعيد ولا ينسب للبلد لكن لو جاءوا على طرف البنيان وأقاموا الجمعة كل من يعرف أن هؤلاء هم أهل هذه البلد واضح طيب وهذا أيضا إشارة إلى خلاف لأن بعض العلماء يقول لا يجوز أن تقام الجمعة إلا في البنيان حتى أهل القرية لو خرجوا قريبا من البنيان فإنها لا تسر لابد أن تقام في نفس البنيان لكن كلام المؤلف صحيح بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام صلاة العيد في الصحراء قريبا من البلد ثم قال المؤلف فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا نتبه لهذه المسألة نقصوا الواو تعود على العدد يعني النقص عن العدد واحدا استأنفوا ظهرا استأنفوا ظهرا يعني معناه بطل الصلاة ووجب عليهم أن يستأنفوا ظهرا مثاله دخلوا في الجماعة لأنهم أربعون ثم أحدث أحدهم أخرج يقول المؤلف يستأنفون ظهرا يستانفون ظهرا لأنه يشترط أن يكون العدد المطلوب من أول الصلاة إلى آخره من أولها إلى آخره وقوله عهما الله سنف ظهرا يستثنى من ذلك ما إذا كان الوقت متسعا لإعادتها جمعة فإن اتسع الوقت لإعادتها جمعة في حيث حضر الرجل الذي ذهب يتوضى والوقت متسع فإنه يلزمهم إقامتها جمعة لأن الجمعة فرض الوقت وقد أمكن إقامته إذن كلام المؤلف ليس على إطلاق يحتاج إلى قيد فنقول استأنفوا ظهرا ما لم تمكن إعادتها الجمعة فإن أمكن وجب أن تعاد جمعة هذا ما ذهب أيدي المؤلف رحمه الله وقال بعض العلماء بل يتمونها جمعة لأن الصلاة انعقدت على وجه صحيح فإبطالها بعد انعقادها يحتاج إلى دليل وإذا لم يكن هناك دليل فإنه يبنى آخرها على أولها فإذا دخلوا على أنهم أربعون ثم أحدث أحدهم لها بتوضع قلنا أتم إيش أتم جمع أتم جمع طيب القول الثالث في المسألة قول وسط وخير الأمور الوسط والغالب أن الوسط من أقوال العلماء الغالب عليها أنه يكون هو الصحيح الراجل يقول إن نقص بعد أن أتموا الركعة الأولى أتموا جمعة يعني إذا كان النقص في الركعة الثانية لما بعد أتموا جمعة وإن نقصوا في الركعة الأولى استأنفوا ظهرا ما لم يمكن إعادته جمعة وهذا اختيار موفق رحمه الله صاحب أصل هذا المختصر صاحب من؟ المقنع الذي هذا مختصر وهذا القول هو الراجع ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة نعم أما القول الذي يقول إنهم يتمونها جمعة مطلقة ويقولون إنهم ابتدأوا الصلاة على وجه صحيح فنحتاج إلى دليل على بطلانها فنقول الدليل أن هذه الصلاة من شرط صحتها العدد فإذا فقد الشرط في أثنائها قطلت كما لو أحدث في أثنائها أو انكشفت عورته أو ما أرشبه ذلك فالقول الوسط في هذه المسألة هم يقال إن نقصوا قبل تتموا قبل أن يصلوا ركعة إن نقصوا قبل أن يصلوا ركعة استأنفوا ظهرا ما لم تمكن إعادة الجمعة وإن نقصوا بعد أن صلوا ركعة يتمونها ظهرا جمعة يتمونها جمعة قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهؤلاء أدركوا ركعة تامة من الجمعة ويصلون جمعة كما أن الإنسان لو أدرك من صلاة الجمعة ركعة كاملة ماذا يصلي يصلي جمعة مع أنه سيصل ركعة ثانية وحده نعم يقول السنف ظهرا ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها دمعة وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر من أدرك مع الإمام منها ركعة إمام الجمعة منها أي من الجمعة ركعة تامة بسجدتيها أتمها جمعة قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة طيب وإن أدرك أقل من ذلك متى يدرك أقل من ذلك إذا جاء بعد رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية صح؟ تأمل وجمال يدرك أقل من ركعة إذا جاء بعد أن رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية وكأن بعضكم يفكر من ركعة الأولى ها متفقون على هذا من ركعة ثانية طيب إذا جاء بعد أن رفع الإمام رأسه من ركوع ركعة الثانية فهنا لم يتكشف أدرك قل من ركعة فيتمها ظهرا لكن اشترط المؤلف إذا كان نوى الظهر صح طيب يشترط شرط آخر ودخل وقته إذا كان نوى الظهر وقد دخل وقت الظهر لأنه فيه احتمالا تصلى الجمعة قبل الزوال فإذا صُلِّت قبل الزوال وأدرك منها أقل من ركعة فإنه لا يتمها جمعة بل يتمها ظهرا وهنا نقول الظهر ما دخل وقت إذن يتمها نفلا يتمها نفلا ثم إذا دخل وقت الظهر صلى الظهر فيشترط إذن يشترط لمن أدرك مع الإيمان أقل من ركعة يشترط لإتمامها ظهرا شرطان أحسنت إذا كانوا الظهر والثاني إذا كان قد دخل وقت أنا قلت اشترط شرطان وأصر إلا أن يقول اشترط شرطين نعم والصوت شرطان وأنا أقول لكم إلزموا في المثنى الألف دائما من أجل أن لا يغلطكم أحد يعني مثلا لو قلت قام الرجلاني صحيح ثم قال الثاني نعم ورأيت الرجلان قائمان الأول صحيف والثاني غلط على اللغة الفصحى لكن يمكن لو يجي واحد يرد عليه وهو إنسان ما يحب أحد يرد عليه قال يا أخي ما لكنك تحتكر اللغات أنا على ذغة من يلزم المثنى الألف مطلقا يعني فيه ناس من العرب يقول قدم الرجلان فأكرمت الرجلين لا قدم الرجلان فأكرمت الرجلان ونظرت إلى الرجلان فهذه فيها يعني فسحة طالب العلم اللي ما يعرف النحو طيب على كل حال أقول يشترط لمن أدرك مع الإمام أقل من ركعة لإتمامها ظهرا سرطا السرط الأول أن يكون والظهر والثاني أن يكون قد دخل وقتها طيب فإن لم ينظر دخل مع الإمام بنية الجمعة لأنه يظن أن هذه هي ركعة الأولى يعني جاء والإمام قد قال سمع الله لمن حمده من ركعة الثانية فظن أنها الركعة الأولى فدخل بنية الجمعة ثم تبين أنها الركعة الأخيرة فماذا يصنع؟ كلام المؤلف يدل على أنه يتمها نفلا لأنه لم ينوي الظهر أرفتم لا؟ طيب وعلى هذا يحتاج الإنسان إذا جاء إلى الجمعة بعد أن رفع الإمام رأسه من الركون وهو لا يدري هل هي الأولى ولا الثانية يحتاج أن ينتظر لأنه الآن لو دخل مع الإمام لم يدرك شيئا ينتظر فإن جلس الإمام التشهد دخل معه بنية الظهر وإن قام دخل معه بنية الجمعة واضح جماعة القول الثاني في المسألة يقول ادخل معه بنية الجمعة فإذا تبين أنك لم تدرك ركعة فنهى ظهرا بعد سلام الإمام وقال إن هذا هو الذي لا يسع الناس إلا العمل به خصوصا العامة أي عام يدقل مع الإمام حتى لو كان يعلم أنها رفعة ثانية وقد فاته رفوعها ماذا ينوي العامي؟ سينوي الجمعة ثم إذا سلم الإمام فمن العامة من يتمها جمعة أيضا من يتمها جمعة ومنهم من يتمها ظهرا لكن لا ينوي الظهر إلا بعد أن يسلم الإمام وهذا القول هو الصحيح لأن الظهر فرع عن الجمعة فإذا انتقل من جمعة إلى ظهر فقد انتقل من أصل إلى بدل وكداهما فرض الوقت وهذه الحقيقة قد تنخرم علينا القاعدة التي يقال فيها إن الانتقال من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقل الثاني الانتقال من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد الثاني به معلوم الكلام هذا نعم يعني مثلا إنسان دخل في الصلاة لنية الظهر لنية الظهر ناسا ثم ذكر أنه الآن في وقت العصر وأنهم صللوا الظهر من قبل في أثناء الصلاة نواها عصرا ماذا نقول له نقول طبعا الظهر بطلت لأنك أطلته والعصر لم تناقض لأنك لم تنويها عصرا من أوله والمعين لا بد أن تنويه من أوله كل معين لا يصح أن ينوي من الأثناء لكن نقول هذه المسألة هذه المسألة يمكن أن تستثنى من القائدة بناء على أن الظهر بدل أن الجمعة إذا فاتت فهي فرع لها وهو لم ينتقل من شيء مغايد من كل وجه نعم طيب العكس بعد ما يجدوك في السؤال إن شاء الله يقولها رحمه الله وَمِنْ أَدْرَكَ مَا مِنْهَا رَكْعَةَ وَإِنْ أَدْرَكَ أَقَلًا مِنْ ذَلِكَ أَتَمَّهَا ظُهْرًا إذا كان نوض ظهر شرط ثاني ودخل وقتها هنا تكلم في الشرح على مسألة مهمة تعتر الناس في أيام نوسم الحج والعمر في المسجد الحرح وهي ما إذا زحم إذا زحم الإنسان عن السجود أو عن الركوع نقرأها لأنه مفيدة قال ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لذمه السجود على ظهر إنسان أو رجله إنسان دخل مع الإمام الجمعة لكن الناس متضايقون فلما جاء يسجد ما وجد مكان السجود لما كان قياما فيه مكان عند السجود ما وجد نقول يجب عليك أن تسجد على ظهر إنسان أو على رجل إنسان لكن هذا يخشى من إن الإنسان المسجد عليه يقاتله يقاتله وكثير من العوام ما يعرف عن حكم هذا لو كان طالب علم يمكن يقول نعم له أن يسجد على ظهري لكن إذا كان عاميا فياويله من والعالق لها هذا كلام العالم ورحمهم الله يقول يسجد على ظهري إنسان أولي ثم قد يقول الإنسان الذي أمامه أحيانا يكون مع ضيق يكون أمامك امرأة ما يمكن تستد عليه على الله واضح؟ طيب لكن هذا كلام ما قال لك فيه رأي آخر يقول إذا زحم فإنه ينتظر حتى يقوم الناس ثم يسجد ويكون التخلف هنا عن الإمام لعذر وفيه رأي ثالث يقول تومي إيماء تجلس وتومي بالسجود إيماء لأن الإيماء للسجود قد جاءت من السنة عند التعذر وبخلاف التخلف عن الإمامة ما يأتي إلا العذر لا يمكن الإنسان أن يمسأ بعض ما فيه وهنا تمكن المتابعة بأن يجلس ثم يومي بالسجود وهذا القول أقل ويليها القول بأنك تنتظر ثم تسجد بعد الإمام وأما القول بأنك تسجد على ظهر إنسان أو رجله فإنه ضعيف لما يلزم عليه من التشويش التام على المسجد على رجل ثم ما ظنكم إذا كان الساجد كبير الجسم وكان المسؤول عليه الصغير الجسم يعني خطر خطر في الحقيقة أنا لا أقول هذا من أجل أنه على سبيل الفكاهة لكن على سبيل الحقيقة المسألة هذه عندما يتدبره الإنسان كلما تدبره الإنسان وجد أن هذا القول ضعيف طيب على كل حال إذا أدرك ركعة تامة بزيجتيها فإن لم يمكنه السجود على ظهر الإنسان أو إجله فإذا زال الزحام ينتظر حتى يزول الزحام وهذا الحمد لله فيه فصحة إذا كان لا يمكنه أن يسجد فإذا زال الزمان ثم إننا أقول في الحقيقة أن السجود على رهر الإنسان لا تتأتى به صورة السجود لماذا؟ لعلو الإنسان السجود يكون وجهه مساوي المحادل للجنين وهنا لا يمكن لا يمكن خصوصا إذا كان الساجد أيضا رفيع فالسجود لا تتحقص صورته بالسجود على رهر الإنسان طيب لو أنه يقول وإن زحم وإن أحرم ثم زحم وأخرج عن الصف فصلى فذا لم تصح هذه عدم سألة الفذية لو أنه زحم وعجز على النقيق الوقوف في الصف حتى خرج فإنه على المذهب لا تصف صلاته لأنه فذ والصحيح أن صلاته تصح لأنه معذوع في الفذية طيب فإذا كان قصر الركعة الأولى في الصف فإنه إذا زحم حتى خرج من الصف حتى على المذهب ينول انفراد ويتمها جمعة لأنه أدرك رتعة كاملة فيتمها جمعة