217- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة-صلاة الجمعة / شروط الجمعة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ترض بصحتها شروط ليس من هائل الإمام هدها الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد وآخره آخره وقت صلاة الغرف فان خرج وقتها قبل التحريمة صلى الله ظهرا وإلا فجلما الثاني هو أربعين من أهل وجوبها الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين وتصفوا فيما قارب المميان من الصفراء فإن نقصوا قبل إتمامه استأنفوا ضغة ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ضغرا إذا كان نوط ويشترض تقدموا ضغتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإعسان إلى يوم الدين يقول المعلم رحمه الله تعالى يشتغط للصحتها شروط ليس منها إذن الإمام ولم نناقش فيها للجملة الأخ السؤال ما تقول في قوله ليس منها إذن الإمام ما معناه نعم لماذا نص المعلم على نفي هذا الشرط يعني من العلم من قال لا تقام إلا بإذن الإمام طيب هل هناك قول آخر من مسألة قول التاريخ أنه نقود بإذن الإمام لإقامة جمعة زائدة على واحدة يعني فيما زاد على الواحدة يشترض إذن الإمام لألا تكون مسألة فرض كل يقيم جمعة في مسجد ويقول نكتب عن الذهب هذا الثون والراجع هذا الخير والراجع سبق لنا الخلاف في وقت الجمعة وقت الناقشنا فيه ما نقشنا؟ ما هو المشهور من المذهب في أول وقت صلاة الجمعة؟ الأول وقت من الفاع الشمس طيب آخره؟ أخر وقتها يقوم بشيء آخره وش آخر وقتها الجمعة آخر وقتها آخر وقتها طيب إذا توافق الظهر في الانتهاء ولا توافقه في الابتداء تمام طيب متى ينتهي وقت صلاة الظهر نعم إذا صار ظل كل شيء مثله لا مثله لا لا لا زائدا زائدا على فئ الزوال طيب اشرح هذا يا خالب الشمس إذا خرجه من مسكب عندما يكون هناك ناصب أو شاخص هذا الشاخص الشاخص عن شيء من فوق يكون من جهة الغرب يكون له ظل من جهة الغرب كلما ارتغاد الشمس نقص هذا الظل حتى لا يكون لهذا الشخص ظل لا لا حتى ينتهي نقصه ثم يأخذ في الزيادة بمجرد ما يأخذ في الزيادة تكون الشمس قد زالت طيب هل يمكن يكون هناك ظل؟ يعني يبقى ظل قبل الزوار أم لا؟ ماذا يبقى؟ أما في الشتاب ظاهر يبقى ظل كثير لأن الشمس سنحرف إلى الجنة في الصيف يقل هذا الظل مهم أن أقول لكم في الدرس الماضي أن تجعل ينتهي من الشخص. لكن هذا الظل ينقص إلى أن ينتهي. علام على محل بداية زيادة الظل. من هذا المحل إلى أن ينتهي الظل. إذا صار طول الشخص آخر صلاة الظهر أو صلاة العصر. ذكرنا أن هناك قولاً آخر مبذل في وقت صارة الجمعة إيه نعم الأخوال الشادة اللي يقولون صارة الفجر هذه ما نذكرها نعم محمد يعني قبل الزوار بساعة طيب في قول ثالث إلا أقول أنت أترك أجمع بس أنا إذا قلت أجمع معنا ما فيقول القول الوسط القول الثالث ذكرنا الآن هذا هو ذكره الأخ القول الثالث أن وقتها بعد الزوار كالظهر عرفت فذكرنا أن هذا مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثالث وكل قول يقول أن وقت الجمعة قبل الزوار فهو من مفردات الإمام أحمد رحمه الله طيب ما هي حجة من قال إنها تكون في الساعة السادسة خالد؟ قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم في ملكة الساعة الخادسة ولكر أن من أخذ فيه فإن من قبر غيره يعني دليلهم حديث أبي هريرة في من اغتسل وراح في الساعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة قال فإذا خرج الإيمان حضرت الملائكة وطيعة الصهر طيب ما سيحضر إذا أخذنا خمس ساعات؟ السادسة تجوز الساعة السادسة حجة الذين قالوا إنها لا يدفن وقتها إلا بالزوار كالظهر لا دعنا ضع هذا الدفاع منذ الحجة التي يثبتون بها قولهم قبل أن يردوا قول غيره نحن ذكرنا في الخلاف أظن سبق قلنا في الخلاف لابد أن تثبت قولك أولا بدليل ثم تدفع قوله مخالفك نعم طيب نعم كنا نجمعه إذا زالت الشمس طيب هذا هذا نص وتعليم أنها التعليم يعني إلا أنها كصلاة الظهر كما أن الظهر لا تصح قبل الزوال فكذلك صلاة الجمعة لأن الظهر تكون بدلاً عنها إذا فاتت طيب مع الاتفاق جماعة مع الاتفاق على أن فعلها بعد الزوال أفضل يعني العلماء حتى الذين يقابلوا بجوازها قبل الزوال يقولون هي بعد الزوال أفضل صيد هناك فرق بين أن نقول من شرط الصلاة دخول الوقت ومن شرط الصلاة الوقت زكي معناه أن تخضر أي الصلاة وأما إذا قل الوقت فمعناه أن إذا انتهى الوقت لا يصحى الكثير والجمعة كذلك الجمعة إذا خرج وقتها لا تقضى طيب قال المنف رحمه الله عز وجل وهو درس اليوم فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة إن خرج وقتها أي وقت الجمعة قبل التحريمة أي قبل تكبيرة الإحرام فإنهم يصلونها ظهرا لماذا؟ لأن الوقت قد فات فإن الوقت لا يدرك إلا بتكبيرة الإحرام فمن فاتته تكبيرة الإحرام فقد فاته الوقت وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله بناء على أن الإدراك يكون بتكبيرة الإحرام والصحيح من الإدراك لا يكون إلا بركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وعلى هذا فنقول إن خرج وقتها قبل إدراك ركعة بدل قول المؤلف قبل التحريمة طيب فإنهم يصلونها ظهرا طيب إذا قدر أنه باقي من الوقت مقدار الخطبة مقدار الواجب من الخطبة فماذا تصلها ظهرا أو جمعة ظهرا لأنه لا يمكن أن يقام في الجمعة لا إذ أن الجمعة لابد أن يتقدمها خطبتان فإذن لابد أن يبقى من وقت الجمعة مقدار واجب من الخطبتين ومقدار تكبيرة الإحرام على قول المؤلف أو ركعة على القول الذي رجحناه قال صلوا ظهرا وإلا هجمعة ولكن لو قال قائل هل يمكن أن يخرج وقت صلاة الجمعة في قرية على الناس جميعا هو قال كل أحن نادر يمكن لكنه نادر وصورة كانه انقدرت أن يكون الجو مربدا بالغيوم وليس عندهم ساعات ويستبتعوا يعني يتعجلون الوقت فيظن أن الوقت مبكر ثم تنجل الغيوم وإذا هم قرب صلاة العصر هذا ممكن طيب ثم قال المؤلف الثالث الثاني الثاني حضور أربعين من أهل وجوبها إلى أين حضورهم الصلاة والخطبة لابد أن يحضروا الصلاة والخطبة ويقول ماليف أربعين فإن حاضر تسعة وثلاثون لم تصرح الجمهور ولابد أن يكونوا من أهل وجوبها وسبق بيانهم من أهل وجوبها كل ذكر حر بالغ عاقل مسلم مستوطن ليس بينه والمسجد هذا أكثر من فرصا ست شروط أو سبع إن جعلنا مكلف شرطا واحدا فهي ستة وإن جعلناه شرطين لا بد أن يكون هؤلاء الأرضعون متصفين بهذه السفات كلهم ذكور كلهم أحرار كلهم مسلمون كلهم مكلفون كلهم مستوطنون ببناء يعني بالقرية كلهم ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرصة لا بد من هذه الشرط طيفين حضر تسعة وثلاثون حرا دليل دليله يقول قال أحمد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعد ابن عمير إله المدينة فلما كان يوم جمعة جمع بهم وكانوا أربعين وكان أول جمعة جمعت بالمدينة طيب هذا الحديث هذا دليل أن رسول عليه الصلاة والسلام بعث مصعد ابن عمير رضي الله عنه إله المدينة فجمع بهم وكانوا أربعين ولكن إن صح هذا الأثر فإنه لا يصبح الاستجال به وذلك لأن بلوغهم هذا العدد وقع اتفاقا لا قصدا يعني أمروا أن يجمعوا فجمعوا فإذاهم أربعهم لم يقل إنه أمروا أن يجمعوا فلما بلغوا أربعين أقاموا جمعة لو كان لفظ الحديث هكذا لكان فيه شيء من الاستجال أما أمروا بالتجميع فجمعوا فإذا هم أربعون فهذا لا يدل أبدا على أن هذا شرط ليش؟ لأنه وقع اتفاقا لا قصدا اتفاقا يعني وافق هاكذا وافق العدل هاكذا وليس هذا عن قصد دليل آخر قال جابر مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى هذا لو صح الحديث لكان دليلا لكان دليلا لأن في كل أربعين جمعة وأضحى وفقت ولكن هذا الحديث لا يصح هذا غير صحيح وبهذا عرفنا أن دليل المؤلث إما صريح غير صحيح مثل حديث جابر مضت الصمة وإما صحيح غير صريح مثل حديث مصر بن عمر والحديث الذي تثبت به الأحكام لا بد أن يكون صحيحا وصريحا لا بد أن يكون صحيحا لأن الضعيف ليس بحجة بل ولا مقبوح كما هو معروف من المسترح صريح لأن غير الصريح يكون محتملا ومن القوائد المقررة عند العلماء في الاستدلال أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال وعلى هذا فاشتراط الأربعين لإقامة الجمعة غير صحيح لأن ما ظني على غير صحيح فليس فليس بصحيح طيب ثم يقال إنه ثبت في صحيح مسلم أن الصحابة رضي الله عنه لما قدمت العير من الشام إلى المدينة وكانوا في شفقة لقدومها لشدة حاجتهم انفضوا إليها والنبي صلى الله عليه وسلم يخضب ولم يبقى معه إلا اثنى عشر رجولا لم يبقى معه إلا 12 رجل أقل من 40 إذا كذلك وبقي النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة يعني بقي مقيما للصلاة الجمهور فما دعنا يقول في هذا الحديث قالوا يقول لعن هؤلاء الذين خرجوا رجعوا فورا قبل أن يمضي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته وهذا الاحتمال خلاف الأصل وخلاف الظاهر خلاف الأصل وهذا مر علينا في القاعدة بن رجل خلاف الأصل لأن الأصل أن من خرج لا يعود حتى يثبت دليل عودة هذه واحد خلاف الظاهر يعني ليس من الظاهر أنهم يخرجون بس ينظرونه الذي جاء ويرجعونه سيبقون هناك يشترون من المتاع الذي حضر فهذا الرد لهذا الحديث أو هذا الرد للإستدال بهذا الحديث رد يخالفه إيش الأصل والظاهر يوسي الأصل اللي يخالفه عادهم الرجوع خربوا فالأصل عادم رجوعهم إلا بدليل أنهم رجعوا قبل أن يستمر رسول صلى الله عليه وسلم بفضته خلاف الظاهر لأن هؤلاء انفضوا إلى التجارة والمنفض إلى التجارة فالسبي ينظر مش التجارة ويرجع فعيدها هذا خلاف الظاهر ولهذا عاتبهم الله عز وجل فقال وإذا رأوا تجارتنا لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة شد شدة التوبيخ تركوك صعب على النفوس أن الرسول يترك عليه الصلاة والسلام قائما أن تقاعم فيهم تعظهم وترشدهم ثم يتركوك وأن تقاعم يعني ما انتهت خطبتك هذا التوبيخ أشد قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة إذن الرد على هذا الحديث هذا رد باطل يبقى النظر هل نقوم بمقتضى هذا الحديث ونقول إن من شرط إقامة الجمعة أن يكون 12 رجلا ذهب بعض العلماء إلى ذلك لا تقول لا على طه نعم ذهب بعض العلماء إلى ذلك أنه لابد من 12 رجلا من عهر الوجوء من الذي قال لا يبي يقول لنا وش قوله لا نعم طيب نعم لأن هذا وقع اتفاق خرجوا بقى 12 رجلا ربما يبقى أكثر ربما يبقى أقل لكن هذا اللي هو وقع يعني وافق أن الذي بقي كم 12 رجال وما وقع اتفاقا لا قصدا فإنه لا سحر السلام به واضح جمال طيب نعم وهو نعم لا أعرف لها الأول أصح هذا فيه شيء طيب قال بعض العلماء يشترط ثلاثة أفرجاء يشترط الأفرجاء قبل قال بعض العلم يشترط أربعة أفرجاء وهذا مثب بحنيف لابد من أربعة أفرجاء إمام وثلاثة يوجه إليهم الخطاب لقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نوذي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وآمنوا جمع وأقل الجمع ثلاثة والإمام هو الذي يسعى له لخطبته وعلى هذا يقول لابد من أربعة أفرجاء وقال بعض العلماء هذا السدان ليس صحيح لأن قوله يا أيها الذين آمنوا وإن كان جمعا فالمراد به الجنس ولهذا يؤمر الرجل بالحضور إلى الجمعة ولو كان واحدا القول الثالث القول الرابع أنه يشترط أن يكون ثلاثة خطيب ومستمعا لأن الثلاثة أقل جمع ولأنه رضى الإمام أحمد وأبو جاور بالنساء من حديث أبي الدردى رضي الله عنه ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان والصلاة عامة تشمل الجمعة وغيرها الصلاة والجمعة من الصلاة الجمعة من الصلاة فإذا كانوا ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة فإن الشيطان قد استحول عليه وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة على الثلاثة ولا يمكن أن نقول بوجوبها على الثلاثة ثم نقول لا تصف من الثلاثة أو لا لا يمكن أن نقول تجب على الثلاثة ثم نقول لا تصف لماذا؟ لأن إيجابها عليهم ثم قولنا إنها غير صحيحة معناها أمرناهم بشيء باطل والأمر بالشيء الباطل الحرام إذن انتبهوا هذا القول له هذا الحديث وهو قول وهذا خسار الشيخ الإسلام بن تيمير رحمه الله على أن الجمعة تجب على الثلاثة فما فوق أرغتم؟ طيب في قول خامس يقول الجمعة تجب على اثنين فما فوق لأن الاثنين جماعة يحصل بهم الاجتناع ومن المعلوم أن صلاة الجماعة في غير الجمعة تنعقد باثنين بالاتفاق فالجمعة كساء للصلاة الصلوات فمن ادعى خروجها عن بقية الصلوات في أن جماعتها لا بد فيها من ثلاثة فعليه الدليل وهذا مذهب أهل الظاهر ومال إليه أو اختاره الشوكاني في شرح المنطقة وهو قول قوي لكن ما ذهب إليه الشيخ الإسلام أرجح لأنه لا بد من جماعة تستمع وأقلها اثنان والخطيب هو الثالث والحديث الذي أذكرناه حديثه بالدردة أيضاً يؤيد ما قاله الشيخ تقينا في قول سادس يقول تصفح الجمعة حتى من واحد ويقول إن الجمعة فرض الوقت فرض الوقت فما الفرق بين الجماعة والواحد كما أن الظهر فرض الوقت ولا فرق بين الجمعة بين الواحد والجماعة ومن ادعى شرطية العدد في الجمعة فعليه الدنيا لكن هذا قوم الشاف وهناك أقوال أخرى تبلغ نحو العشرة في هذه المسألة والناس كثر فيهم يعني كثر الخلاف والجدل في هذه المسألة وأقرب الأقوال إلى الصواب هو أنها تنعقد بثلاثة وتجب عليه وعلى هذا فإذا كانت هذه القرية فيها مئة طالب وليس فيها من مواطنها إلا ثلاثة نعم تجيب جمع عليهم تجيب على الثلاثة بأنفسهم وعلى الآخرين بغيرهم طيب فيها مواطنان ومئة مسافر مقيم لا تجيب لا هذا ولا هذا لا خلع لقلثنا على أن اخترنا لا تجيب لا تجيب طيب إذا حضر تسعة وثلاثون والإمام يرى العدد والتسعة والثلاثون ليرون الثلاثة الإمام يرى أربعون يرى أن الواجب أربعون والتسعة والثلاثون يرون أن الواجب ثلاثة وش نصر؟ الإمام يقول ما لم صلم بكم لأني أرى أن العدد لا بد أن يجلغ أربعون وهم يقول صل لأن الصحيح أن العدد ثلاثة نقول الإمام لا يصلي ويقوم واحد من هؤلاء الذين لا يرون الأربعين ثم تلزم الإمام يعني صلهم لما يلزم لأنه أقيمت صلات الجمعة لأنها أقيمت الجمعة طيب إذا كان بالعكس الإمام لا يرى العدد أربعين والتسعة والثلاثون يرون العدد أربعين ما صلوا الجمعة كلهم لا صلوا الجمعة لأن التسعة والثلاثين يقولون نحن لن نصل ويبقى واحد لا تنعقل به جمعة يبقى واحد لا تنعقل به جمعة فنقول لا ترزمكم جمعة كلكم صلوا صلوا ظهرا صلوا ظهرا عرفتم وهذه المسألة ذكر العلم رحمه الله تدلنا على أن الإنسان ينبغي أن يكون واسع الأفق شف كيف الآن أسقطوا جمعة من أجل الخلاف وأوجبوها من أجل الخلاف فالمسائل الخلافية التي يسوق فيها الاجتهاد لا ينبغي الإنسان أن يكون فيها عنيفا بحيث يغلل غيره أهل السنة وجماعة من هديهم وطيقتهم أن لا يغلل غيره ما دام المسألة يسوق فيها الاجتهاد حتى أنهم قالوا الخلافة أربع أبو بكر وعمر وعثمان وعظم من خالف في ترتيبهم في الخلافة فهو ظالم يعني من قال من علي أولى من أبي بكر في الخلافة فهو ظال حتى قال الإمام أحمد رحمه الله هو أضل من ثمار أهله ومن خالف في التفضيل فقال علي أفضل من عثمان مثل نعم فإنه لا يضلل لأن هذه مسألة فيها خلاف بين أهل السنة فلا يضلل نقول إذا كنت ترى أن الأحاديث الواردة في فضل علي رضي الله عنه تفوق الأحاديث الواردة في فضل عثمان رضي الله عنه هذا كرأي ما نقول إنك ضاء لكن من فضل علي على أبي بكر وعمر فقد قدح في علي نفسه لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة وهو يخطب الناس خير هذه الأمة بعد تنبيها أبو بكر ثم عمر يعني فمن فضله عليهما فقد قدح فيه هو نفسه رضي الله عنه على كل حال أنا أقول لكم لا ينبغي أن تشددوا في مسائل الخلاف الاجتهادية أو أن تضللوا غيره من رحمة الله عز وجل أنه لا يؤاخذ بالخلاف إذا كان صادرا عن اجتهاد بل من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر خلاصة الكلام في نسعة العدد أن أصح الأقوال في العدد الثلاثة لأنه مؤيد بدنين وتعليم طيب قال الشرط الثالث أن يكونوا بقرية المستوطنين أن يكونوا بقرية فإن كانوا في خيام كالبادية فإنه لا جمعة عليهم لا لا جمعة عليهم ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر البوادي الذين حول المدينة بإقامة جمعه ولأنهم ليسوا مستوطنين في الحقيقة لأنهم ربما لكونوا هذا العام في هذا المكان وفي العام الآخر أو الثالث في مكان آخر يعني هم يتبعون الربيع والعشق فمثل هؤلاء ليس عليهم جموع فلابد أن يكونوا بقرية طيب وإن كانوا في مصر من باب أولى وإن كانوا في مدينة من باب أولى ولكني أقول لكم إن القرية في اللغات العربية أعم من ذلك كل تشمل المدينة والمصر لأننا أقولها من الاجتماع وانظر إلى مكة ومن القرى سمها الله قرية وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخذتك مع أن الله قال وكذلك أحينا إليك قرآن عربي ابن تنزر أم القرى ومن حولها أم القرى تسمى قرية والقرية في اللوغة غير مفهومة عندنا فقول مؤلف قرية هي أعم مما يعرف بأنها المدينة الصغيرة المراد القرية المدينة سواء كانت الصغيرة أو كبيرة ولابد أن يكونوا مستوطنين أي متخذيها وطنا متخذيها وطن سواء كانت وطنه الأول أم وطنه الثاني فالمهاجرون من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اتخذوا المدينة وطن ثاني فقول المستوطنين نعم من استوطن أولا ومن استوطن ثانيا ضد المستوطن المسافر والمقيم المسافر هو الذي على جنح سفر مر بالبلد بيقضي حاجة ويمشي والمقيم من أقام يوما أو ثلاثة جام أو ربعة جام أو خمسة أيام هو مقيم نعم والمسألة فيه الخلاف في من أقام في قرية وهو عازم على السفر هل هو مقيم أو مسافر ورأى الشيخ السامر أنه مسافر ويقول ليس في الكتاب ولا في السنة تقسيم الناس إلى مستوطن ومقيم ومسافر ما فيه إلا مسافر ومستوطن والمستوطن هو المقيم نعم طيب المهم لا بد أن يكون مستوطني وهل يشترط أن يكون مولودين في القرية لا لا يشترط