215- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة-صلاة الجمعة / شروط صحة الجمعة / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يشترط لصحة الشروط الشروط جمع شرط وهو في اللغة العلامة وفي الشرط ما تتوقف عليه ما يتوقف عليه الشيء إن كان شرطا للوجوب فهو ما يتوقف عليه إيش؟
الوجوب إن كان شرطا للصحة فهو ما يتوقف عليه الصحة إن كان شرطا للإجزاء فهو ما يتوقف عليه الإجزاء كم نوعا هذه؟
ثلاثة نوعا كلها موجودة في شروط الحج شروط الحج التي استتعت إن شاء الله بعضها شروط للصحة فضع شروط الوجوب فضع شروط للإزل وهنا يجب أن نعرف الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء شروط
الشيء موضوعة من قبل الشرع يعني التي وضعها الشرع فلا يمكن لأحد استاضح والشروط في الشي موضوعه من قبل الإنسان من قبل العبد فيجوز لمن هي له أن يسقطها هذه واحد الفرق الثاني شروط الشي ما
يتوقف عليه الشي صحة أو وجوبا أو إجزاء أو وجودا في أمور العقليات والشروط في الشي ما يتوقف عليه لذوم الشي نظر مثلا في البيت العلم بالمبير شرط لماذا؟
للصحة لو بيعنا مجهولا لا نسح البيت لو رضي الطرفان قال نسقط الان لا يسقط ولو كان مجهول ولو رضي لا أسقط لماذا لأنهم الوضع؟
الشرط اشتراط سكن الدار اشترط باع شخص بيتا واشترط سكناه لمدة سنة نسمي هذا شرطا في البيت لو اتفق لو اسقطه من له الشرط قال انا اشترط عليك نسكن الدار سنة ولكن يسر الله لي بيتا وانا
بخرج يجوز نعم يجوز لو لم يشترط البائع يعني لو لم يشترط سكن الدار هل يثبت له سكن الدار لا اذا لم يثبت هذا الا بوضع من البشر ولمن له الحق ان يسقطه الآن شروط صحة الجمعة ما يتوقف عليهم
صحة الجمعة يعني إذا فوقد واحد من الشروط لم تصح الجمعة قال استرض صحتها شروط ليس منها إذن الإمام إذا قال العلماء الإمام فهو أعلى سلطة في البلد وتعلمون أن وصف الحكم تغير بعد زمن
الفقهاء كان في عهد الفقه الخليفة واحد ويصم إماما ثم تغير الحق وصار ملكا أو أميرا أو شيخا أو رئيسا أو سلطانا وما أشبه ذلك فالمراد بالإمام إذا قال فقه الإمام مرادهم أعلى سلطة في
الدولة هذا الإمام يقول مؤلف ليس من شرط صحة الجمعة إذن الإمام بل لو صلوا الناس بدون إذن الإمام فصلاتهم صحيحة صلاة صحيحة وليس من شرطها إذن الإمام فإذا قال الطائل لماذا نص المؤلف على
نفي هذا الشرط مع أن السكوت عنه يقتضي انتفاعه مجرد السكوت عنه يقتضي انتفاعه فلماذا نص على نفي والجواب أن نفي ذلك خلافا فإن من العلماء من يقول إنها لا تقام الجمعة إلا بإذن الإمام
وذلك لأنها صلاة جامعة لكل أهل البلد فلا يجوز أن تصلى أو أن تقام إلا بإذن الإمام والإمام إذا استؤذن يجب عليه الجأذن ولا يحل له أن يمتغل فلو فرد أنه امتنع ومنعه من إقامة الجمعة مع
وجوبها فحينئذ تسقط أو يسقط السئذان ولكن لو قيل بالتفصيل وهو أن إقامة الجمعة في البلد لا يشترط لها إذن الإمام وعما تعدد الجمعة فيشترط له إذن الإمام لأن لا يتلاعب الناس في تعدد
الجمعة لو قيل بهذا القول لكان له وجه والعمل عليه عندنا هنا في السعودية لا تقام جمعة إلا بعد مراجعة دار الإفتاء وهذا القول لكن لا شك أنه قول وسط وقول يضبط الناس لأننا لو قلنا كل من
شاء من حي أقاموا الجمعة بدون مراجعة الإمام أو نائب الإمام لا أصبح الناس فوضى وصار كل عشرة في حي ولو صغيرا يقول نريد جمعة فلذلك نقول الصحيح أن أصل إقامة الجمعة لا يشترط له إذن
الإمام بل يجب على المسلمين إذا تمت الشروط فيهم أن يقيموا الجمعة سواء أذن الإمام أم لم يأذن أما تعدد الجمعة فلابد فيه من إذن الإمام لأن لا تصلح البلاد فوضى وهذا قول وسط بين القولين
وبه تنضبط المسألة ولا نحتاج إلى أن نستأذن الإمام في فرض من فرائض ديننا لأن جمعة فرض من فرائض الدين ليس من شرطها إذن الإمام أحدها الوقت حال الشرط الأول الوقت وبدأ به المؤلف لأن
الوقت آكد شروط الصلاة سواء هنا أو في أوقات الصلاة الخمس الوقت هو أعاكده ولهذا إذا جاء الوقت يصلي الإنسان على حسب حاله ولو ترك مما لا يقدر عليه كل الأركان وكل الشروط لو جاء الوقت
والإنسان عارب ليس عنده ما يسر عورته ليس عنده ماء ولا تراب لا يستطيع إيطاحا لا يستطيع القيام لا يستطيع التوجه للقبلة بدنه نجس لا يستطيع غصب هل نقول انتظر حتى تتحقق الشروط هذه او
نقول صلي على حسب الحال الثاني نقول صلي على حسب الحال فالوقت هو اعظم الشروط مراعاة ولهذا بدأ به المؤلف كما بدأ به هناك في باب شروط الصلاة والمؤلف يقول احدها الوقت وفي شروط الصلاة
يقولون دخول الوقت فهل هذا اختلاف تعبير لا يختلف به الحكم أو اختلاف تعبير يختلف به الحكم الثاني هذا اختلاف تعبير يختلف به الحكم لأن الشرطة في شروط الصلاة السابق هو دخول الوقت فتصح
الصلاة ولو بعد وقتها أما هذه فشروطها الوقت فلا تصح الصلاة إلا في وقتها لو خرج الوقت ولم يصلي ولو لعذر كالنسيان والنوم فإنه لا يصلي الجمعة بل يصلي ظهرا إذن اختلاف التعبير لاختلاف
الحكم فما هو الشرط في الوقت بالنسبة للجمعة يشترط أن تكون في الوقت الشرط في غيرها يشترط دخول الوقت وإن لم تكون في الوقت طيب الصلاة قبل الوقت في الجمعة هو غيرها لا تصف لأن في غير
الجمعة نقول ما دخل الوقت وفي الجمعة نقول ليست في الوقت الصلاة بعد خروج الوقت في غير الجمعة صحيحة إما مطلقا وإما لعذر على طول الراجع وصلاة الجمعة بعد الوقت لا تصف مطلقا إذن فالشرط
الوقت قل المؤلف وأوله أول وقت صلاة العين وآخره آخر وقت الظهر نعم آخره آخر وقت صلاة الظهر يقول أول وقت الجمعة أول وقت صلاة العين وهذه إحالة على ملي أو على معجم إن قلتم على ملي فقد
نقول خطأ إن قلتم على معجم فقد نقول خطأ كيف ذلك إن قلتم إنه إحالة على ملي قلنا إن الملي من يملك الشيء وهنا لا يملك لأن طالب العلم الذي ابتدأ الكتاب ومشى عليه سيرا لم يمر عليه وقصاته
أليس كذلك باب صلاة العداء بعد الجمعة فإذا تكون الإحالة على معدم على معدم صح وإن قلنا إن باب العبادات يعتبر شيئا واحد فالإحالة على ملي لأن أول العبادات وآخرها واحد على كل حال الذي
يمبغي لمن يؤلف أن لا يحيل إلا على شيء معلوم فلا يحيل على وقت الصاد الآن لو قال أوله إذا ارتفعت الشمس قيد رمش لا ما به حالة الآن هذا ما في حالة لكن هل يزيد شيء كثير عن كلام المؤلف
لا يزيد ولا يحتاج أن يروح ينفتش وإن صلاة العيد وإن وقته نعم على كل حال أول وقت صلاة الجمعة على ما ذكره المؤلف بعد ارتفاع الشمس قيد رمح قيد بمعنى قدر رمح الرمح حوالي متر متر معروف
للجميع طيب إذا ارتفعت الشمس قيد رمح دخل وقت صلاة الجمعة فلما أن نصليها من حين أن ترتفع الشمس قدر رمح لحظ لماذا لأثر ورد في ذلك سنذكر إن شاء الله ونتكلم عليه ولكن لو قال قائل لماذا
خص الوقت بما بعد ارتفاع الشمس قد رمح ولم يكن من حين طلوع الشمس لأن الشمس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المسلوق تطلع بين قرن الشيطان حقيقة الشيطان يطارنها فإذا رأى
أهل مشتكون سجدوا فاهتز الشيطان طربا وقال سجدوا لي مع أنهم إنما سجدون للشمس لكنهم في الحقيقة إذا سجدوا للشمس فقد أطعوه أطعوا الشيطان فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة حين
طلعوا الشمس حتى ترتفع قيد روح في خلال ثلاثة ربع ساعة إلى عشر دقائق وفي هذه المدة يكون سجود المشتكين للشمس قد انتهى وكل هذا من أجل البعد عن مشابهة المشركين حتى في العبادات يجب أن
نبتعد عن مشابهتهم ولو كان الوارد الذي يرد على القلب في المشابهة في العبادات أمرا بعيدا فإذا كنا نهين أن تشبه بالمشركين حتى في العبادات التي يكون تشبه فيها بعيدا فالعادات من باب
أولى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم إصناد الحديث جيد قال الشيخ الإسلام بن تيمية في كتابه الذي هو من أفيد ما يكون ولسهما في الوقت الحاضر في اقتضاء الصراط
المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم قال أقل أحوال هذا الحديث التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كيف ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم لأن قال من تشبه بقوم فهو منهم فظاهره أنه منهم
كافر لكن هو منهم فيما تشبه به فيهم فيكون هذا الحديث دالا على التحريم وهو القول الراجح الذي لا شك فيه أن التشبه بالكفار حرام ولكن لا بد أن نعرف ما هو التشبه وهل يشترط قصد التشبه
التشبه أن يأتي الإنسان بما هو من خصائصهم بحيث لا يشاركهم المسلمون فيه كلباس لا يلبسه إلا الكفار فإن كان اللباس شائع بين الكفار والمسلمين فليس تشبه لكن إذا كان لباسا خاصا في الكفار
سواء كان يرمز إلى شيء ديني كاللباس الكفار أو إلى شيء عادي لكنه من رأى وقال هذا كافر كنان على لباس فهذا حرام هل يشترط قصد التشبه أو لا قد يقول قائل إنه يشترط قصد التشبه لأنه قال من
تشبه وتفعل تقتضي فعلا وقصدا ولكن من رأى أو من نظر إلى العلة عرف أنه متى حصل التشبه أو بعبارة أصح متى حصلت تشابه ثبت الحكم ولهذا نصر الشيخ فرسام رحمه الله على أنه متى حصل حصلت
مشابهة ولو بغير قصد وذلك لأن العلة لا تختلف بالقصد وعدمه العلة هو أن من رأى هذا الرجل قال هذا رجل كافر هذا لا يشترض فيه القصد لكن لو فرض أن الإنسان في بلد ليس فيه من الكفار من يلبس
هذا اللباس وهو لا يعرف عن لباس الكفار في بلادهم ولبس لباس يشبه لباس الكفار في بلادهم إلا أنه في هذا البلد لا يلبسه الكفار وهو لم يرصد فهنا قد نقول أنه لا تشبه لأن العلة قد زالت
تمام فإن قال قائل على قولكم حرموا قيادة الطائرات التي تحمل الصواريخ والتي تكشف عن بعد لأن الذي يركبها كفار واش نقول نقول هذه ليست من حلاهم التي يتحلون بها ويتخذونها شعارا لهم هذه
آلة يركبها كفار ويركبها المسلمون والصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلاد ركبوا الصفون التي يصنعها الكفار والتي هم بها أدرى ولم يقول والله إذا ركبنا السفينة سنمتشبين رجل عزم على
السفر قبل الداية الجمعة نعم يبقى إلا إذا كان يغرر تتميز بها الجمعة عن غيرها شروط الوجوب شروط وجوب الجمعة التي تتميز بها عن غيرها الذكرية وجه ذلك الخالد شروط وجوب الجمعة التي تتميز
بها عن غيرها وجه ذلك لأن الصلوات الأخرى تجب على الذكر والإنفر طيب هذه واحدة والحرية لأن الصلوات الأخرى تجب على الحر والعبد طيب والاستيطان لأن الصلوات الأخرى تجب المستوضن ولمستوضن
طيب طيب الاستيطان في إيش ببناء ده اسمه واحد ممشارط ببناء لا مستوضن ممشارط ليس بين أفضل المستيد أكثر من فرصة حالي تختص للجمعة طيب الإسلام والتكليف هل هو شرط خاص أو مشترك الإسلام
والتكليف لأن الصلاة الخمس تجب على الكافر والمجنون والصويت إذن السؤال الآن هل التكليف شرط خاص بالجمعة أو عام في كل الصلاة عبد الله عام والتكليف صح ما معنى قولنا إن الصلوات أو الجمعة
مثلا واجبة على غير واجبة على الكافر ما معنى قولنا غير واجبة هل معناها أنها ساقطة عن المخفبة عن فيها ولا إيش يعني يؤمر به في حال كفر لا ليس في حال كفر لكن بعد أن يسلم بعد أن يقول
أقضي ما فات كيف جاء السؤال معنى قولنا إن الصلاة ومنها الجمعة لا تجب على الكافر لا معنا قولنا هذا نعم لا نأمره بها نفعلها حال كفر ولا نمره بقضائها إذا أسمع طيب إذن ما الفائدة إذا
قلنا لا نمره بقضائها ولا نمره بحال الإسلام حال كفر هل يعذب عليها في الآخره أو لا يعذب يعذب عليها طيب رجل سافر إلى بلد قريب من بلد فهل تلزمه جمعة أو لا لا السؤال الرجل سافر سفرا
قريبا هل تسقط عنه جمعة أو لا تسقط عنه جمعة لا تسقط لأنه لا بد أن يكون سفر كما قال نور طيب رجل كان خارج البلد لكنه لا يتجاوز الفرصة فهذا ليصدر الجمعة أو لا نعم لا تجب عليه ولو كان
الجمعة الفرسخ نعم تجب عليه لأنه أقرب أقرب من الفرسخ طيب تجب عليه بنفسه ولا بغيره رابط لنا طيب ما فرق بين قولها تجب عليه بنفسه أو بغيره وأصلا لم تحقق فيه شروفة لابد أن تقابل بها
الجمعة نعم سمعنا لابد لابد أن يجب مدام قيمت نعم لابد أن يأتي إلى المدينة أو سبتها ففهمنا هذا يعني معنى لو لم تقم في المدينة فلا عيش شيء لكن ما معنى الفرق بين قولنا من تلزمه بنفسه
او بغيره هل يفرق بين الرجلين او لا اهماه اذا كان تلزمه بنفسه اذا كان راجل ناحي المدينة وثلاث فهذا علي ان يحدث افهمنا من مثل المدينة تلزمه بنفسه من خارج البلد دون الفرص تلزمه بغيره
ما الفرق بينهما السؤال اخوانة اللي كلهم الان فهم يسأل الفرق طيب إنما تلزموا بغيره أم يصح أمه فيها ولم تنعقل به وأما تلزمه بنفسه فيصح أن أمه فيها وتنعقل به ويحتسب من العدد الذي
تلزمه بغيره إن مقيمة لازمت لكنها لا تنعقل به لا يحسب من العدد ولا صح أن يكون إماما ولا خطيبا فيه لأنه ليس من أهل الوجوب بنفسه معلوم العام طيب لا لا في السؤال ناقش رجل خارج البلد
بينهم وبين البلد أكثر من فارصخ لا تنزل من نفسه ولا الغيب يعني ولا الأقام في البلد المدد؟
جمعة؟
ليش؟
جمعة أكثر من فارصخ لا يسمع مداد طيب هل عندك دليل على تقدير من تجب عليه الجمعة بفارصخ؟
لا يوجد دليل لكن لهم صدام التعريب لا يسمع النداء ولهذا لم يجب عليه أن أكثر من فرصخ لا يسمع النداء ولا تجب جمع على من لا يسمع النداء يطبسوا هل تسمع النداء؟
قال نعم فأجب يقولوا في الجماعة وجمع كذلك هذا هو كان أقل من فرصخ إذن يقولون إن ما دون الفرصخ لا ينظر لأن تختلف باختلاف الرياح مثلا إذا كان الرياح من الجانب هنا يحمل الصوت وإذا كان
بالعاكس أبعد الصوت إذا كانت البلاد هادية يكون صوت أبيض.
إذا كانت غير هادية يكون خفيا.
حقابل ما لم ينضبط بالصوت ضبطنا بالمسافة الغالبة وهو الفرصة.
طيب.
هنا يحبونها.
إن كانوا يسمعون لكم يسمعونها والله فهم يغربون الصلاة مع رسول صلى الله عليه وسلم.
يعني ما فيه ما فيه أسئلة جماعة في المناقشة ما فيه أسئلة أبداً لا ابتداء ولا تعليق