213- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة-صلاة الجمعة / تابع صلاة الجمعة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيه أسئلة أولا صلاة الجمعة ما حكمها لا أريد من تلزم حكم الجمعة فارضعين أو كفاية من أين تأخذها من كلام معدف من قوله تلزم واللزم بمعنى الوجوب طيب هل الجمعة صلاة مستقلة أو بدل عن الظهر صلاة مستقلة هل تعلل هذا فهد لا هينها لأن هذه فرع من كونها صلاة مستقلة نعم وشروطها وواجباتها نعم يعني خصة بأشياء تدل على أنها صلاة مستقلة نعم طيب هل الجمعة شروط خاصة من بين سعر الصلوات خالد هل لها شروط خاصة من بين سعر الصلوات نعم ماهن ماذا هل تجب الجمعة على الأنثى الدليل ما هو الدليل على أن الأنثى لا تجب عليها الجمعة حق واجب على كل مستقلة فيه جمعة نعم ايه فيه بعد دليل ثالث أوضح من هذا وصح نعم جمعة جمعة غير هذا نعم تمام هذا عام في الجمعة وغيرها طيب هل هل تلزم الخنثة يا حداية الله لا تلزم الخنثة أصل براءة الذمة لأن أصل براءة الذمة ولم نتحقق شرط الوجوب طيب من هو الفنثة تذكره الأنثى يعني لا يعلم أذكره هو أم أنثى تمام طيب ما تقول في العبد هل عليه جمعة نعم في بعضهم قالوا لا تجب عليها جمعة لا تجب عليها صلاة الجمعة نعم قالوا أصبروا بعضهم قالوا قالوا أنها تجب طيب ما حجة الأولين حجة الأولين قالوا أنه مشغول بسيده وأنه سلع سيده لأنه مشغول بأشغال التي أرهب بسيده نعم وأما الآخرين الذين قالوا ما فيه تليل لهم يستدلون به نعم هذا اللقون تعليل الحديث الذي أشاره للأخ نعم طيب ما الدليل ما دليلهم قالوا أنه مثل إيه بس ما دليل نعم نعم نعم ولأن الأصل تساول أحرار والعبيد في حقوق الله حتى يقوم الدليل على التفريق طيب نعم نعم فيه قول ثالث أين أنت نعم وحمل الحديث إذا صح على عبد لم يعدن له سيده تمام طيب هل يشترض أن يكون مكلفا خالد مكلفا وهو البالغ الآخر هل هذا خاص في الجمعة أو عام عام إذن ما هي الشروط الخاصة في الجمعة من هذه الشروط حرية نعم والإسلام يعني وأما غيرها من العبادات ستصلك من الكافر نعم حرية قول والاستطان ما وصلنا للاستطان حرية شروط الخاصة في الجمعة نعم على خلاف فيه طيب الدكورية والدكورية تركت معج من العلماء عليه وجئت من مختلف فيه جئت من مختلف فيه طيب على كل حال الشرط الخاص الدكورية والثاني الحرية لأن صلوات الخامس تجب على الأنثى والذكر والحر والعبد والعجيب أن الذين قالوا إن الجمعة لا تجب على العبد قالوا إن الجماعة تجب عليه وعندي أنه لو صح حديث طارق أن الرسول السلسل للعبد لكان عدم وجوب الجماعة من باب أولى لأن الجماعة تتكرر في اليوم خمس مرات فإذا أثبت عنه ما يجب في الأسبوع مرة فما يجب خمس مرات من باب أولى وإذا أوجبنا عليه الجماعة فإجاب الجمعة من باب أولى واضح؟ طيب أظن أنتهي أنتهي كين من مستوطن وصلنا هم؟ طيب هم؟ شرحناه طيب ما معنى قوله مستوطن؟ أي أي في مكان اتخذهم وطنا وطنا طيب والوطن هي الإقامة الدائمة الوطن هي هو الإقامة الدائمة طيب هذا الشرط يختص بالجمعة غير الجمعة لا يشرف فيها الاستيطان فلنعودها الآن كل لكر حر مكلف مسلم مستوطن هذه خمسة الشرط الآن عرفتم منها ما هو مشترك بين الجمعة وغيرها ومنها ما هو مختص بالجمعة المختص ذكر حر حر مستوطن يقول مغلف رحمه الله مستوطن ببناء بناء بناءنا مبني أي أي بوطن مبني بوطن مبني الوطن المبني لم يضين المؤلف بأي شيء بني فيشمل ما بنية بالحجر والمدر والإسمنت والخشب وغيرها وهو يحترز وهو يحترز من ذلك مما لو كانوا أهل خيام كالبادية فإنه لا جمعة عليها لأن البادية التي نعم لأن البادية الذين كانوا حول المدينة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمهور مع أنهم مستوطنون في أماكنهم لكنهم ليسوا ببناء ولهذا إذا ضعنوا عن هذا الموطن ضعنوا ببيوته ولم يبقى لهذه بيوت أثر لأنها خيام طيب ببناء قلنا بناء أيش بمعنى مبني من أي مادة كان المهم أن يكون مبنية ثابتة احترازا من الخيام ونحوها طيب يقول اسمه واحد ولو تفرق يعني يكون مستوطن ببناء اسم البناء واحد مثل مكة المدينة عنيزة بريدة الرياض المهم اسمه واحد اسمه واحد حتى لو تباعد وحتى لو تفرق بأن صارت الأحياء بينها مثلا مزارع لكن يشملها اسم واحد فإنه يعتبر وطن واحد وبلدا واحد ولهذا قال المؤلف ولو تفرق إشارة لخلاف يقول إذا تفرق وفرقت بينه المزارع فليس بوطن يعني على هذا الرأي يكون كل حي وحده مستقلا ولكن الصحيح أنه ما دام يشمله اسم اسم واحد فهو بلد واحد طيب لو فرض أن هذا البلد تسع تسع وصار بين أطرافه أميال أو فراسة فهو إيش وطن واحد يلزم من في أقصاه الشرطي كما يلزم من في أقصاه الغربي تلزم جمعة من في أقصاه الشرطي فما تلزم من في أقصاه الغربي وهكذا الشمال والجنو لأنه بلد واحد طيب ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرصة هذا الشرط السادس ليس بينه أي بين الإنسان وبين المسجد أكثر من فرصة والفرصة سبق لنا أنه ثلاثة أميال والميل اثنى عشر ألف ذراع نعم فعلى هذا لا يلزم الشخص الذي يقوم بينه وبين البلد أكثر من فرصة نعم ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرصة هذا إذا كان خارج خارج البلد أما إذا كان البلد واحدا فإنه يلزمه ولو كان بينه وبين المسجد فرصة نتابعوا شماعي إذن هذا القيض الأخير ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرصة يوهم في الحقيقة يوهم إيش أنه ولو كان في البلد وليس كذلك بل هذا إذا كان خارج البلد أرفتم فإذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرصة فإنه لا يلزمه لا تلزمه الجمع طيب الفرصة قلنا إنه ثلاثة أميال وذكر علماؤنا أن أن مسيرة الفرصة مسيرة الفرصة ساعه بسير الإبل والقدم لا بسير السيارة يقول ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرصة طيب فإن كان بينه وبين المسجد أكثر من فرصة قالوا فإنها تلزمه بغيره تلزمه بغيره ما تلزمه بغيره يعني أن إن أقيمت الجمعة في البلد جزمت وإلا وإلا فلا طيب صارت الشروط كم ست ست شروط في وجوب الجمعة عينا قال ولا تجب على مسافر سفر قصر لا تجب الضمير عود على الجمعة لا تجب على مسافر سفر قصر والصلاوات الأخرى تجب طيب والجماعة ها تجب تجب الجماعة في السفر أما في الجمعة فلا تجب أما الجمعة فلا تجب على المسافر فإذا قال قائل ما الدليل أليست الجمعة صلاة مستقلة وهي فرض الوقت فالجواب لا لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر وتأتيه الجمعة في السفر فلا يصلي الجمعة ولو كانت الجمعة واجبة لصلاها بل لو كانت جائزة لصلاها فإذا صلى الإنسان الجمعة هو في السفر فصلاة هو باطلة وعليه أن يعيدها ظهرا مقصورة لماذا؟ لأن المسافر ليس من من أهل الجمعة طيب فإذا قال قائل ترك النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة لا يدل على أنها غير مشروعة فالجواب بلأ لأنها لو كانت مشروعة لكانت عبادة وهي فريضة واجب ولا يمكن أن يدعى النبي صلى الله عليه وسلم الواجب فإذا إذا كان سبب الفعل موجودا ولم يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك علم أن فعله يكون بدعة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه عمرنا فهرد وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم كل شيء سببه موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ففعله بدعة فالجمعة في السفر موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يفعلها فإذا فعلها الإنسان قلنا له أنت عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون عملك مردودا ورحفا طيب أما المسافر الذي في بلد تقام فيه الجمعة مسافر في بلد تقام فيه الجمعة كما لو مر إنسان في السفر ببلد ودخل فيه ليقيل ويستمر في سيده بعد الظهر الظهر فهل تزمه الجمعة نقول نعم تلزمه لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نوجل للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذغل البي وهداء وهذا عام ولم نعلم أن الصحابة الذين يفدون إلى رسول الله صلى الله وسلم ويبقون إلى يوم الجمعة يتركون صلاة الجمعة قد إن ظاهر السنة أنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم طيب على مسافر قوله سفر قصر أي سفرا يحل فيه القصر فلو كان مسافرا سفرا قصيرا نعم فإنها تجب عليه الجمعة ولكن تجب عليه بغيره بغيره بمعنى إن أقيمت الجمعة وجبت عليه وإلا فلا فلو فرغنا أن رجلا من أهل عنيزة سافر إلى بوريت فالسفر هذا على المشهور من المذهب ليس سفر قصر لأنه دون المسافر أقيمت الجمعة هناك يجب عليها أن نصلي لأن السفر ليس سفر قصر طيب رجل سافر إلى بلد يبلغ المسافر ولكن سفره محرم أي سافر والعياذ بالله ليه فعل الفواحش وإيشق بالخمر وما أشبه ذلك هل تسقط عنه الجمعة لماذا لأن السفر ليس سفر قصر لأنه من شروط سفر القصر أن يكون السفر مباحا مباحا طيب رجل دخل بلدا ليقيم فيه خمسة أيام ثم يسافد هل تلزمه الجمعة؟ نعم لا تلزمه بغيره لماذا؟ لأنه ليس مسافرا سفر قصر بل هو مقيم ما يمنع القصر فتلزمه الجمعة طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تجب على عبد وسبق الكلام فيه والمراد بالعبد من الرقيق المملوك ولا تجب على امرأة وسبق أيضا الدليل على هذا ولكن من حضر ولا تجب على عبد وامرأة ما فيه وصبي وما بس اثنين فقط قال ومن حضرها منهم أي من المسافر سفر القصر والعبيد والنساء من حضرها منهم أي من حضر الجمعة منهم وصل مع الإمام أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أي أمة فيها انتبه من حضر منهم أجزأت كيف تجزئهم وهم لم يخاطبوا بها قالوا لأن إسقاطها عنهم تخفيف فإذا حضروا وصلوا فهم الذين اختاروا ذلك لأنفسهم فتصح ولكن لو قيل في التعليل سوى هذا لو قيل لأنهم حضروا من يصل لأنهم اعتموا بمن يصل الجمعة فأجزأتهم تبعا لإمامهم وقد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا نعم قال ولم يصف ولم تنعقد به يعني لم تنعقد بواحد من هؤلاء المسافر سفر قصر ما معنى لم تنعقد به يعني أنه لا يحسب من العدد المعتبر العدد المعتبر كما سأتينا إن شاء الله على المذهب أربعون رتب سبعون رتب فإذا جاء عبد يكمل الأربعين أي أن عندنا تسعة وثلاثين حرا وجاء عبد هل يتمم الأربعين لا إذن ما لا يصل لها أولا يصلون ظهرا لأنها لا تنعقد به طيب الشخص آخر مثال آخر قدم شخص قرية صغيرة فيها تسعة وثلاثون رجلا وهو مسافر من العلم فهل يكمل الأربعين حر بالرعاق ما يكمل لماذا مسافر لا يكمل الأربعين طيب يقول ولم يصح أي أمة فيها أما المرأة فلا شك أنه لا صح أنت أمة فيها لأن المرأة لا تكون إماما للرجال العبد هل يصح أن يكون إماما في الصلوات الخمس نعم في الجمعة لا يصح لماذا لأنه ليس من أهل الوجوب فلو كان هذا العبد قارئ عالما فقيها عابدا والذين في القرية أربعون رجلا كل واحد منهم يحسن القراءة الواجبة وهو في العبادة ضعيف نعم فجاء هذا العبد ليتقدمهم وهو عبد أحمر ليتقدمهم بصليبهم الجمعة يا صح على قول المؤلف لا صح أين نعم يا سليم لا يصح لا المؤلف يقول ما يصح اصبر ما بعد ناقشنا إلا الآن على كلام المؤلف لا يصح أن يكون إماما فيها لأنه ليس من أهل الوجوب طيب المرأة هارفنا أنه واضح أنها لا تستطيع أن تكون إماما وأنها لا تنعقد بها لأنها ليست أصلا من أهل الجماعة ولا يصح أن تكون إماما للرجل العبد كلام المؤلف يقول لا تنعقد به ولا يصح أن يكون إماما فيه أما إذا قلنا بأن العبد تلزمه الجمعة فإنه تنعقد به يعني يكمل به العدد ويصح أن يكون إماما فيها نعم طيب المسافر مسافر قدم إلى بلد أهله كله عوام لكن أحدهم الخطيب فيهم يأخذ ورقة ويخطف فيها ويمشي فقدم البلد هذا رجل عالم كبير في العلم عابد فقالوا له تفضل صل بنا فصلى بهم لا تصحوا صلاتهم على قول مؤلف لا تصحوا صلاتهم لماذا لأنه مسافر طيب لو خطب بهم وصلى أحدهم لا تصح لأن من شرط الخطبة أن تكون من من يصح إمامته في الجمعة نعم العمل الآن على هذا أو لا العمل على خلاف ذلك يأتي الرجل الداعي إلى قرية من القرى ويخطب بهم الجمعة ويصلي بهم الجمعة وينصرفون وهم يعتقدون بأن صلاتهم صحيحة لكن الذي يريد أن يقلد المذهب نقول إن صلاتهم غير صحيحة وعليهم أن يعيدوها ظهرا عليهم أن يعيدوها ظهرا إن أمكن أن يعيدوها في الوقت أعدوها جمعة كيف يعيدانا جمعة يخطب واحد منهم مرة ثانية ويصلون لجمعة مرة ثانية وينتهي لكن إن كان قد خرج الوقت يلزمهم أن يقضوها ظهرا طيب هذا ما ذهب أيده المؤلف والقول الراجح في هذه المسألة أن المرأة كما قال المؤلف لا يصرح أن تكون خطيبة ولا يصرح أن تكون إمامة ولا تحسبنا الأربعين وأما العبد والمسافر فالصحيح أنها تنعقد به ويصرح أن يكون أئمة فيها وخطبة أيضا لأن القول عادة من صحة ذلك لا دليل عليه فالعبد من أهل التكريف والمسافر من أهل التكريف وكيف تقولون إنه إذا صلى العبد خلف الإمام جمعة صحة وتقولون لو كان هو الإمام لم تصر أي فرق لا أظهر فرق وكونكم تقولون هذا صحة تبعا ويثبت تبعا ما لا تبص لأن قد لا يسلم في كل موضع المهم ما هو القول الراجح في هذه المسألة أنها تصر إمامة المسافر والعبد وأنها تنعقد به الجمعة قال ومن سقطت عنه لعذر سقطت أي الجمعة عنه لعذر مثل كمرض واجبت عليه وانعقدت به وجبت عليه أن تلزمه بنفسه وتنعقد به مثال ذلك مريض سقطت عنه الجمعة من أجل المرض واضح واضح ولكنه تحمل المشقة وحضر إلى الجمعة هل تنعقد به؟ نعم تنعقده يحسب من الأربعين وهل يصح أن يكون إماما؟ نعم وهل يصح أن يخطب فيها؟ نعم لماذا؟ لأنه أهل للوجوب ولكن وجد فيه مانع الوجوب وفرق بين من فقد منه شرط الوجوب ومن وجد منه مانع الوجوب لأن من فقد منه شرط الوجوب ليس أهل للعبادة أصلا ومن وجد منه فيه مانع الوجوب فهو بالأصل أهل للوجوب فإذا وصل إلى محل الجمعة زال مانع الوجوب لأن مانع الوجوب مشقت الوصول إلى المسجد والآن قد وصل فذهب مانع الوجوب وصار الآن من أهل وجوبه فتلزمه تلزمه وتنعقد به ويصفها أي أم فيها طيب فيها غير المريض نعم الخائف على ماله تسقط على الجمعة لكنه قال سأذهب ثم جاء إلى الجمعة نقول الآن تلزمك تلزمك ولا تعذر وتنعقد بك وتصف أن تكون إماما فإذا قال ما الفرق بينهم وبين المسافر والعبد فالجواب لنا الفرق أن المسافر والعبد لم يوجد فيهم شرط الوجوب فليس من أهلها أو فليس من أهلها وأما من سقطت عنه لعذر فالذي فيه مانع الوجوب وهو من أهلها فإذا حضر إلى مكانها زال المانع فصارت الذي لسي فيه مانع طيب يقول وجبت عليه وانعقت به ومن صلت ظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم يصح أنا عندي بالحاشة وقال أبو حنيفة والشافر يجوز أن يكون العبد والمسافر إماما فيها ووافقهم مالك في المسافر إذن يكون القول بأن المسافر لا يصعى أن يكون إماما من مفردات مذهب الإمام أحمد وأما العبد فقد وافقه عليه مالك وخالف أفوه أبو حنيفة والشافر والصحيح ذهب عليها أبو حنيفة والشافر طيب يقول ومن صلت ظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح نعم من صلت ظهر قبل صلاة الإمام وهو ممن يلزمه الحضور فإن صلاته لا تصح وتعمل قال المؤلف ممن عليه حضور الجمعة ولم يقل ممن تجب عليه الجمعة وذلك من أجل أن يكون كلامه رحمه الله شاملا للذي تجب عليه بنفسه والذي تجب عليه بغيره لأن الفقهر رحمه الله يجعلون بعض الناس تجب عليه بغيره وهو الذي لا تنعقد به ولا يصح أن يكون إماما فيها ومن تلزمه بنفسه وهو الذي يصح أن يكون إماما فيها وتنعقد به ولهذا يعبر فقال ممن عليه حضور الجمعة مثاله الذي عليه الحضور دون الوجوب مسافر دخل بلدا فيه تقن فيه الجمعة وأذن لصلاة الجمعة هذا عليه الحضور وليس تواجب عليه بنفسه بل بغيره فإذا صلى هذا المسافر قبل صلاة الإمام فإن صلاته لا تصل لماذا؟ لأنه فعل ما لم يؤمر به وترك ما أمر به فيكون هذا الرجل عامل عمل ليس عليه أم الله ورسوله لأنه مأمور أن يحضر الجمعة وهو صلى ظهرا ولأن صلاته الظهر مع وجود الحضور عليه يكون كالذي غصب الزمن لأن هذا الزمن الأصل فيه أن يكون للجمعة فإذا صلى فيه الظهر صار كأنه غاصب للزمن مثال آخر رجل مقيم بالبلد وكان معه أصحابه في البيت مستأنسين وقالوا بيصلى الظهر الآن كان وقت ظهر لم يصلى الظهر فصلوا الظهر قبل صلاة الجمعة ما تقولون؟ لا تصح لا تصح طيب فإن كان الرجل مثال لو فرض أن الرجل في أقصى البلد ويعلم أنه لو ذهب لم يدرك الجمعة فهل يصلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة؟ لا لا لعموم قوله من صلى الظهر قبل صلاة الإمام يعني حتى في الحالة التي يعلم أنه لو سعى لم يدرك الجمعة فإنه ينتظر حتى يفرغ الإمام الجمعة يعني كيف يفرغه لا يسمعه؟ نقول قدر طيب وقول مؤلف ممن عليه حضور الجمعة لو صلى إنسان لا تلزمه الجمعة لا تلزمه الحضور كمريض مريض لا تجب عليه الجمعة صلى قبل صلاة الإمام الظهر من حكم تصر لأنه لا تلزمه الجمعة ولو صلت امرأة للظهر قبل صلاة الإمام الجمعة صحت ليش؟ لأن الجمعة لا تلزمه خلاصة تذكره ما الآن من صلت ظهر قبل صلاة الإمام وهو ممن يجب عليه الحضور لم تصل التعليل لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا فإن الذي عليه أمر الله ورسوله في هذا الحال أن يذهب إلى الجمعة من صلت ظهر قبل صلاة الإمام الجمعة ممن لا يجب عليه الحضور فصلاته صحيحة لأنه لم يخالف أمر الله ورسوله طيب يقول ممن رحمه الله وتصح ممن لا تجب عليه واضح قال والأفضل حتى يصلي الإمام الأفضل أن يؤخر صلاة الظهر حتى يصلي الإمام وعلى هذا فنقول للنساء الأفضل في يوم الجمعة أن لا تصلينا الظهر حتى يصلي الإمام طيب لماذا؟ لأنه ربما يزول عذره في ذلك صلاة الجمعة وإذا كان هذا هو التعليل فإنه لا ينطبق على النساء إذ أن النساء لا يمكن أن يزول العذره المرأة لا يمكن أن يزول عذره وإذا كان كذلك فنقول للمرأة الأفضل أن تصلي الظهر في أول الوقت ولو قبل صلاة الإمام لأن الصلاة في أول الوقت أفضل من الصلاة في آخر الوقت وحينئذ نقول إن كان من لا تزمه الجمعة ممن يرجى أن يزول عذره فيدركها فالأفضل أن ينتظر وإذا كان ممن لا يرجى أن يزول عذره فالأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها على القاعدة