212- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة-صلاة الجمعة / باب صلاة الجمعة / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال المؤلف باب صلاة الجمعة الجمعة يعني الصلاة التي تجمع الخلق وذلك أن المسلمين لهم اجتماعات متعددة اجتماعات حي واجتماعات بلد واجتماعات أقطار اجتماعات الحي في الصلوات الخمس في كل
حي مسجد يجتمع فيه أهل اجتماعات بلد في الجمعة في صلاة الجمعة يجتمع أهل البلد كلهم في مكان واحد والثالث اجتماعات عامة ايش؟
اجتماعات أقطار وهذا يكون في الحج في مكة فهذه اجتماعات المسلمين صغرى وكبرى ومتوسطة كل هذا من أجل توطيد أواصل المحبة والإلفة بين المسلمين شرع الله سبحانه وتعالى هذه الاجتماعات نعم
العيد مثل الجمعة اجتماع بلد طيب يقول باب ثلاث الجمعة والنعلم أن يوم الجمعة أفضل أيام بسبب وأنها ما طلعت الشمس على يوم خير منه وأن الله سبحانه وتعالى خص به هذه الأمة بعد أن أضل عنه
الأمم السابقة فإن الهود اختلفوا فيه فضلوا عنه وصار جمعتهم يوم السبت والنصار أشد اختلافهم فصار جمعتهم يوم الأحد فصاروا لله الحمد تبعا لنا ونحن متأخرون عنهم زمنا لكن هم متأخرون عننا
رتبة فإن هذه الأمة أفضل الأمة عند الله وأكرمها وله خصائص لهذا اليوم ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فمن أحب الرجوع إليها فليفعل لأنه ذكر خصائص مفيدة لا تكاد تراها مجتمعة في
غير هذا الكتاب قال المؤلف تلزموا كل ذكر تلزم الضمير يعود على صلاة الجمعة يعني تلزموا صلاة الجمعة كل ذكر خرج به الأنثى فلا تلزمها صلاة الجمعة وخرج به الخنثى أيضا فإن صلاة الجمعة لا
تلزمه وذلك لعدم تحقق الشرط فيه إذ أنه لا يدرأ ذكر هو أو أنثى والأصل قراءة الذمة حتى يتيقن شرط شغلها وهنا لم يتيقن ذكر وحر كل ذكر حر وضده العبد فمن العبد هنا هل هو من ليس قبيليا كما
يقسمه العامة العامة يقسمون الناس إلى شيخ وعبد فالشيخ القبيل والعبد من ليس قبيليا أم أن العبد هو الأسود والحر هو الأحمر لا المراد بالعبد المملوك ولو كان أحمر ولو كان قبيليا فهو عبد
فالعبد لا تلزمه الجمعة لماذا قالوا لحديث ورد في ذلك أنه ليس على العبد جمعة ولأنه مشغول بخدمة سيده يمكن سيده يرسله في حاجة يجعله في البيت المهم أنه مشغول بخدمة سيده فلا تلزمه الجمعة
وهذا محل خلافين العلماء فمن العلماء من يقول إن العبد تلزمه الجمعة لأنه داخل في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمموا إذا نجل الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والحديث الوارد
في نفيها عنه ضعيف وتعليل ذلك بأنه مشغول بخدمة سيده أضعف لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ومن العلماء من فصل وقال إن أذن له أسجده لازمته لأنه لا أعذر له وإن لم يأذن لم يأثم إن لم
يأذن له لم يأثم يعني فلا تلزمه وهذا قول الوسط لأن حال الأب في الحقيقة إذا تصورها الإنسان حال شخص ضريف مملوك على اسمه لا يستطيع أن يقول سأذهب إلى الجمعة طريقة يا سيدي أنكره لا
يستطيع هذا فيكون إلزامه بشيء لا يستطيعه فيه حرج وقد نفى الله في هذا الدين الإسلامي الحرج عن الأمة فقال وما جعل عليكم الدين من حرج وهذا القول قول وسط بين من يلزمه الجمعة مطلقا ومن
لا يلزمه مطلقا مكلف المكلف عند العلماء من جمع وصفين البلوغ والعقل البلوغ والعقل لما يذكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون
حتى يفيق ولكن هل يؤمر بها الصغير؟
نعم يؤمر بها ويضرب عليها يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر لدخولها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر يقولنا تنزم كل ذكر من ضده ذكر حجاج ها
ايش الانثاء يعني طيب وغير والخنثة طيب حر من ضد الحر نعم العبد يعني مملوك تمام مكلف من هو المكلف البالغ العاقل طيب ضده ها الصبي المجوم فأم من مجوم البالغ ها فالآن المكلف يعني البالغ
العاقل مش ضده ضد البالغ الصغير وضد العاقل المجنون إذن لا تجيب على صغير ولا على مجنون طيب بقينا مسلم ما هو الدليل على اشتراط الذكورية أظن لنذكرها طيب نذكرها إن شاء الله الآن قال
تلزم كل ذكر وضده الأنثى والخنثة أما اشتراط الذكورية فالدليل على هذا أن صلاة الجمعة صلاة جمع والمرأة ليست من أهل الجماعة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنع إماء الله مساجد
الله وبيوتهن خير لهم هذا إن لم يصح الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الجمعة واجب حق واجب إلا على أربعة فإن صح فالأموه فيه واضح طيب اشتراق الخنفة لماذا لا تجب عليه لأن
الأصل براءة الذمة والخنثى لا يدرأ ذكر هو أم أنثى فإن كان ذكرنا فالجمعة واجبة وإن كان أنثى فالجمعة لا تجب وحينئذ نقول الأصل ضراءة الذنة فإن قال الطائل لماذا لا تسلكون طريق الاحتياط
وتوجبونها عليه قلنا لأن الشرط وصف لا بد من ثبوته الشرط وهو الذكرية وصف لا بد من ثبوته فالاحتياط في عدم الألزام بفقده لأننا لو ألزمنا بفقده لم نكن محتاطين حيث أوجبنا على عباد الله
ماذا يلزمهم بخلاف المحرم فالمحرم الاحتياط في تركه لأن الترك ليس كالفعل الملزم به إذ أن الترك لا يستلزم فعلا يكلف به طيب حر ضدها العبد والعبد لا تجب عليه الجمعة لحديث الجمعة واجب
على كل مسلم في جماعة إلا أربعة وذكر منهم العبد المملوك هذا دليل ولأن العبد غالبا يكون مشغولا بخدمة سيده ولا يتسنى له أن يأتي إلى الجمعة وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم وذهبت
الظاهرية إلى وجوب صلاة الجمعة على العبد وقالوا إن العبد داخل في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البي والحديث الوارد في
استثناء العبد طريف هكذا عندهم وذهب إلى هذا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وقال إن العبد تلزمه الجمعة كالحر ولا فرق وذهب قوم إلى التفصيل في هذا وهو أنه إن أذن له سيده لزمته
الجمعة لزوال العلة التي هي سبب منع الوجوب وهي اشتغاله بخدمة سيده فإذا أذن له فقد زالت العلة وإن لم يأذن فلا تجب عليه فلا يأثب وهذا قول وسط بين قولين ووجهه قوي ووجهه قوي جدا ويمكن
أن يحمل الحديث عليه فيقال عبد مملوك ليس على إطلاقه بأن العبد المملوك الذي يشغل في مالكه وربما يكون قوله مملوك إشارة إلى العلة إلى العلة وهي أنه ملك سيده يتصرف فيه فيشغله طيب مكلف
دالق عاق وضده نعم ضده الصغير والمجنون فلا جمعة عليهما لأن جميع العبادات لا تجب عليهما لحديث رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى وفيق وعن النائم حتى يستيقظ لكن
الصغير تصح منه الجمعة والمجنون لا تصح منه الجمعة يعني لو صلى الصغير الجمعة صحة والمجنون لا لماذا؟
لأن المجنون لا عقل له وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ومن لا أقل له لا نية له بخلاف الصبي المميز الصديق فإنه له نية فتصح منه جمعة مسلم ضده الكافر فالكافر لا
تصح منه جمعة بل ولا تجيب عليه جمعة بل ولا تصح منه ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول
الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدق أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل فجعل فرض الصلوات بعد الشهادتي ويدل لهذا أيضا قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم
نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله فإذا كانت النفقات مع كون نفعها متعديا لا تقبل منهم فالعبادات التي نفعها غير متعد من باب أولى أن لا تقبل منهم طيب فإن قال قائل إذا كان من شرط وجوب
الجمعة الإسلام فهل يسلم الكافر من الإثم لأن الجمعة غير واجبة عليه الجواب لا لا يسلم على الإسلام لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الكافر مخاطب بفروع الإسلام كما هو مخاطب بأسول
الإسلام والدنيا على ذلك قوله تعالى إلا أصحاب اليمين نعم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب
بأيوم الدين حتى أتانا اليقين ووجه الدلالة من الآية أنهم ذكروا من أسباب دخولهم النار أنهم لم يكونوا من المصلين ولا من المطعمين المسكين واضح؟
بل أقول إن الكافر معاقب على أكله وشربه ولباسه معاقب لكنه ليس حرام عليه بحيث يمنع منه إنما هو معاقب عليه ودليل ذلك قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طاعموا
فقوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طاعموا دليل على أن غيرهم عليه جناح فيما طاعم والطعام يشمل الأكل والشرب لقوله تعالى فمن شرف منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني
اللباس قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فقوله للذين آمنوا في الحياة الدنيا يفهم منها أنها
ليست للذين كفروا وقول خالصة يوم القيامة يفهم منه أنها لغير المؤمنين ليست خالصة لهم بل يعاقبون عليها والمعنى يقتضي ما دلت عليه النصوص من معاقبة الكافر على الأكل والشرب واللباس
والنعمة والصحة وكل شيء وذلك لأن العقل يقتضي طاعة من أحسن إليك وأنك إذا قارزته بالمعصي أو هو يحسن إليك فإن هذا خلاف الأدب والمروءة وبه تستحق العقوبة فصارت النصوص مؤيدة لما يقتضيه
العقل نعم طيب مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد مستوطن وضده المسافر والمقيم ضده المسافر والمقيم المسافر ظاهر خالصة يوم قيامة يفهمونه أنها لغير المؤمنين ليست خالصة له بل يعاقبون عليها
والمعنى يقتضي ما دلت عليه النصوص من معاقبة الكافر على الأكل والشرب واللباس والنعمة والصحة وكل شيء وذلك لأن العقل يقتضي طاعة من أحسن إليك وأنك إذا طارسته بالمعصية وهو يحسن إليك فإن
هذا خلاف الأدب والمروءة وبه تستحق العقوبة فصارت النصوص مؤيدة لما يقتضيه العقل نعم طيب مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد يستوطن وضده المسافر والمقيم ضده المسافر والمقيم المسافر ظاهر أنه
لا جمعة عليه ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لا يصلي الجمعة مع أن معه جمع الغفير ولا يصلي بهم الجمعة وإنما يصلي ظهرا وعصرا ظهرا مقصورة وعصرا أحيانا يجمع وأحيانا لا
يجمع فإذا قال قائل ألا يمكن أن يكون جمعه وقصره في غير يوم الجمعة وأنه يقيم صلاة الجمعة في السفر فالجواب على هذا من وجهي الوجه الأول أن لدينا نصا ظاهرا جدا في أنه لا يصلي الجمعة في
سفره وذلك أن في يوم عرفة فإن يوم عرفة كان يوم الجمعة في حجة الوداء وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل بطن عرنة نزل فخطب الناس ثم بعد الخطبة أدن بلا ثم
أقام فصلت ظهر ثم أقام فصلت هكذا جاء الحديث وهذه الصفة تخالف صلاة الجمعة لأن صلاة الجمعة الخطبة فيها تكون بعد الأذان وهنا الخطبة قبل الأذان صلاة الجمعة خطبتان لتقدمها خطبتان وحديث
جابر ليس فيه إلا خطبة واحدة صلاة الجمعة يجهر فيها بالقراءة وحديث جابر يدل على أنه لم يجهر لأنه قال صلى الظهر ثم أقام فصلى عصر صلاة الجمعة تسمى صلاة الجمعة وفي حديث جابر قال صلى
الظهر صلاة الجمعة لا تجمع إليها العصر وحديث جابر يقول صلى الظهر ثم أقام فصل العصر وهذا نص صريح واضح في هذا الجمع الكثير الذي سيتفرق فيه المسلمون إلى بلادهم فيقولوا نصلينا مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ظهرا يدل دلالة قطعية على أن المسافر لا يصلي الجمعة الوجه الثاني أن نقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة في أسفاره لكان ذلك مما تتوافر
الدواعي على نقله ولنقل إلينا ولهذا كان من أضعف الأقوال قول الظاهرية في هذا الباب أن المسافر تلزمه الجمعة واستدلوا بالعمومات الدالة على وجود صات الجمعة طيب إذن نقول المسافر لا جمعة
عليه المقيم أيضا لا جمعة عليه لكن إن أقامها مستوطنون في البلد لزمته بغيره لا بنفسهم وبناء على هذا ينقسم الناس إلى ثلاثة أخسام مستوطن ومسافر ومقيم بينهما لا مسافر ولا مستوطن فمثال
المقيم رجل وصل إلى بلد ونوى أن يقيم فيها أكثر من أربعة أيام هذا نقول ليس مستوطن لماذا؟
لأنه لم يتخذ هذا البلد وطنا وليس مسافرا لأنه نوى إقامة تقطع السفر إذن هو بينهما مقيم إن أقيمت الجمعة في البلد بأناس مستوطنين لزمت وإن لم تقم لم تلزم وبناء على هذا لو وجد جماعة
مسلمون سافروا إلى بلاد كفر وهم مئة رجل يريدون أن يدرسوا فيها لمدة خمس سنوات ست سنوات عشر سنوات وجاءت الجمعة فإن الجمعة لا تلزمهم بل ولا تصح منهم لو صلوا جمعة ما صحت لماذا؟
لأنه لابد من استيطان وهؤلاء ليسوا بمستوطنين فلا تصح منهم الجمعة ولا تلزمهم لكن لو وجد في هذه القرية أرجم فيها أربعون مستوطنا مستوطنا لازمت الجمعة الأربعين ثم تلزم هؤلاء تبعا تلزمهم
بغيرهم وهذا التقرير الذي ذكرناه يؤيد ما ذهب إليه الشيخ الأسلام من تيمير رحمه الله من أن نية الإقامة ولو طالت لا تجعل الإنسان من أهل البلد بل يبقى في حق حكم السفر وقد سبق الكلام على
هذا في فصل قصر نعم العبد زي ميخال لماذا لا نقول بأن الجمعة لازمة بالعبد على كل حال نعم منعه السيد آثم السيد وسلم العبد لا لماذا لأن العبد الآن يوجد عنده مانع من وجوب الجمعة عليه لا
لفواة الشرط كما أن الرجل إذا كان معذورا بالشغل أو مرض سقطت على الجمعة فالرأي الذي قلنا يكون سقوط الجمعة يعني عبد الوجود مانع الوجوب لا لفوات شرط الوجوب ما هو مانع الوجود؟
حق الصيد ماكي دليل شرعي هذا الحديث ضعيف على كله لا نقولنا هو ضعيف عند بعض العلماء وصحي عند الآخرين لكن نقول إذا صح فإن هذا القول يجب أن يخرج الحديث عليه نعم لأنك تستطيع أن تسلم
فتقبل منك كيف قاطر بجراء الشريعة ويلك المنوي وماذا ذكر هذا؟
ذكر المعنى العام هو نص لم نكن المصليل ولم نكن تقوم المسكين وكذلك يسعى علينا أنه عمس رعز جناهم في مطاعة ذكر ظنا أن يقول لولا أن لتركه هذا أثرا ما ذكره لكان ذكره لغوا.
صحيح أن كونهم يكذبون بيوم الدين يخشي عذب النار.
ولكن لولا أن لهذا أثرا لكان ذكرهم لغوا لا فائدة.
ترسج؟
لو صلاة بميكي عبد المسجد القريب والتخصى، من ما ينعوها؟
ماذا يكون؟
أو في مستد الطريقه طريقه مجتداء وتحت سفاق خبر مجتداء والجملة صفل المستد أو في مستد الطريقه لو كنت أيضا طريقه صار معناه أن يصلى في الطريقه ما يسوأ يشترك للصفة أن تكون مواقفة الموصول
في المعرفة والنكر ايه؟
مستد مستد مستد مستد لكن جملة طريقة السبب جملة خلاصة بين مستد اين؟
واضح؟
اين؟
المسافر الشيخ الذي يمشي في الطريق هل يشرع لها أن يقصد بعض البلاد المجاورة ليصلي جمعة أو يصلي في مكانه لقل جماعة؟
إذا لم يكن عليهم الشقة، فالظهر أن الأفضل أن يعرف على البلد ليصل للجمعة، فيعلى الأجوة أما إذا كان فيه مشقة فلا ينبغي الشقة عليه مع وجود رخصة، على نفسه مع وجود رخصة نعم، أحمد لا، لأن
السفينة ليست قرية، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بإشتراط أن يكونوا في دقاقية المستغطية تتعرض أحسانهم تتعرض أحكامهم يصير الأقوار طريفة دعاً تتناق أبعالي صحيح عليهم جمعين لأن هذي بلدهم
هم يكونوا يوزمهم الإتمام لأن هذا يعتبر بلد الله ولكن لا تجد أنه جمع لأن يفترط أن يكون مستوطنين بقرية والسفينة من قرية