211- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة-صلاة أهل الأعذار - والسفر/ باب صلاة الخوف / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة هذا العذر الثالث من الأعذار العذر الأول السفر والثاني المرض والثالث الخوف الخوف ممن؟ من العدو أي عدو يكون سواء كان عدو كافرا أو العدو السبع مثلا في أرض مسبعة نحتاج إلى صلاة الخوف تصلى صلاة الخوف يعني ما هو شرط أن يكون العدو من بني آدم أي عدو يكون يخاف الإنسان على نفسه منه فإنها تشرى صلاة الخوف صلاة الخوف يقول المؤلف أنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة وردت على ستة أوجه أو سبعة أوجه عن النبي عليه الصلاة والسلام وقول المؤلف كلها جائزة ظاهره أن كل صفة منها تجوز في أي موضع كل صفة تجوز في أي موضع لأنه قال كلها جائزة ولكن قد يقول القائد إن هذه الأنواع أو هذه الصفات من الصلاة لا يجوز نوع منها إلا في موضعه الذي صلىه النبي صلى الله عليه وسلم فيه وناتب الصفتين منها الصفة الأولى ما يوافق ظاهر القرآن وهي أن يقسم القائد قائد الجيش أن يقسمهم إلى طائفة طائفة تصلي معه وطائفة أمام العدو أمام العدو يعني لا يهجب فيصلي بالطائفة الأولى رقعة ثم إذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم يعني نوعوا الانفراد وأتموا لأنفسهم والإمام لا يزال قائم ثم إذا أتموا لأنفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة الأولى أمام العدو وجاءت الطائفة الأولى ودخلت مع الإمام في الركعة الثانية في هذا الحال الإمام سيضطر إلى تطويل الركعة الثانية أكثر من الأولى صح؟ هنا لكن هذه مستفنات مما سبق في باب صلاة الجماعة أنه يسلم لطائفة الأولى أكثر من الثانية لسة من هذا صلاة الخوف على هذا الوجه تدخل مع الإمام فيصلي بهم الركعة التي بقيت ثم يجلس للتشاهد إذا جلس للتشاهد قبل أن يسلم يقومونهم تقوم الطائفة هذه من السجود رأسا وتكمل الركعة التي بقيت وتدرك الإمام في التشاهد فيسلم به هذا موافق لطاهر القرآن قال الله تعالى وَإِذَا كُنْتَ بِهِنِ فَأَقَمْتِ لَهُمْ الصَّلَاةِ فَأَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مُنْهُمْ مَعَكِ نعم وَلْيَأْخُذُوا أَصْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مُنْ وَرَائِكُمْ إذا سَجَدُوا يعني أتموا الصلاة فَلْيَكُونُوا مُنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى وَهِي الَّكِ أَمَامَ الْعَدُوْ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُوا مَعَكِ فَلْيُصَلُوا مَعَكِ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَصْلِحَتَهُمْ فهو مطابق للقرآن تماما ولكن الله عز وجل قال للطائفة الثانية وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَصْلِحَتَهُمْ والطائف وللطائفة يولا قال وَلْيَأْخُذُوا أَصْلِحَتَهُمْ فلماذا؟ لأن الطائفة الثانية الخوف عليها أشد فإن العدو قد يكون قد تأهب لما رأى أن الجيش انقسم إلى قسمي قد يكون تأهب وأعد العد للهجوم فلهذا أمر الله بأخذ الحذر الحذر والأسف ذكرنا أنها كلها جائزة يعني مشهور العمل بها ولكن ذكرنا احتمالا أن هذه السفات لا تدوس في كل حال إنما يدوس في كل حال ما يناسبها كما سأذكر إن شاء الله لا أدها تكلمنا على الآية الآية الصفة الأولى نعم الصفة الأولى ما وافقت الآية وشرعنا في شرف الآية والمكمن إن شاء الله يقول عز وجل وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك طائفة فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك ولتأتي طائفة أخرى لن يصلوا فليصلوا معك إذن يقسمهم الطائد إلى قسم قسم يصلي معه ويخبرهم بأنهم إذا قام إلى الثانية فليقضوا صلاتهم وينصركم إلى مكان الطائفة التي في وجه العدو ويقول للطائفة الثانية إذا جئتهم فادخلوا معه فإذا جلستوا للتشافل فأتموا صلاتكم واسلموا معه يعني أن القائد لا بد أن يخبرهم ماذا يصنعون فتقوم طائفة معه ويصلي بهم ركة الأولى فإذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم يعني قرأوا الفاتحة وما تيسر ثم ركعوا وسجدوا وسلموا وانصروا كتميز هذه الطائفة عن الثانية بأنها أدركت تكبيرة الإحرام والثانية لم تدرك لكن لها نيسة ثم تأتد الطائفة الثانية التي كانت في وجه العدو وتجد الإمام طائما فتدخل معه وتقرأ الفاتحة وما تيسر وتصلي معه الركعة التي بقيت فإذا جلس للتشهد قامت فأتمت معه وتجد التشهد وتسلم مع الإمام فتمتاز هذه الطائفة بأنها أدركت تسليم مع الإمام والأولى أدركت تكبيرة الإحرام هذه الطائفة يقول بعض العلماء أنها أدركت من الصلاة أكثر من الأولى لأن الله قال فالكات طائفة أخرى لن يصلوا فاليصلوا معك فجعلهم في معية النبي صلى الله عليه وسلم لما الأولى ما قال فاليصلوا معك قال فالتقن طائفة منهم معك فإذا سجدوا فاليكون موراك اشترك في هذه الصورة أو في هذه الصفة أن تكون الطائفة التي تبقى لمواجهة العدو قادرة على حفظ الطائفة المصلية بمعنى أننا لا نجعل مع الإمام مثلا 80% وتحرص 20% طائفة التي تحرص تكون 20% لا لا بد أن تكون مكافئة لأن لا يأتيهم العدو هذه الصفة خالفت الصلاة المتادة في أمور أولا انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل السلام ولكن هذا لعذر ثانيا أن الطائفة الثانية قضت ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام أن الصورة الأولى وهي انفراد المهموم عن الإمام فهذه جائزة في كل عذر كلما ترى للمأموم عذر يقتضي أن ينفرد عن إمامه فله أن ينفرد ونذكر ثلاثة أعذار العذر الأول إذا أطال الإمام الصلاة فللمأموم أن ينفرد إذا أطال الصلاة إطالة خارجة عن السند فللمأموم أن ينفرد وجليل حديث معاد من جبل حينما أم قومه فأطال بهم القراءة فانفرد رجل منهم وصل وحده ثانية إذا كان الإمام يسلع في الصلاة إسراعا لا يتمكن المأموم معه من الطمعمينة فإن الواجب إيش أن ينفرد الثالث السورة الثالثة إذا طرأ على المأموم عذر مثل أن احتبس بوله أو ريح أشغلت أو تقيق أو ما أشبه ذلك فله أن ينفرد لتعذر المتابعة حينئذن ومن ذلك أيضا على القول الراجل إذا تعدرت المتابعة شرعا مثل أن تكون صلاة المأموم أنقصه صلاة الإمام كرجل يصل المغرب خلف من يصل العشاء فإن القول الصحيح جواز ذلك وإذا قام الإمام إلى الرابعة انفرد المأموم وسلم وإن شاء انتظر وأما جواز انفراد المأموم بلا عذر فالقول الصحيح أنه يبطل الصلاة وإن كان بعض العلماء عجازة لكن الصحيح أنه حرام وأنه يبطل الصلاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يتم به طيب الطائزة الثانية في الصفة التي ذكرنا تقضي صلاتها أو تقضي ما فاته من الصلاة قبل سلام الإمام وهذا لا نظير له في الأمن لا نظير له في صلاة الأمن بل إن المأموم في صلاة الأمن يقضي ما فاته بعد سلام إمامه عرفتم؟ قيد هذه الصفة الصفة الثانية من صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة فإن العمام يصفهم فضي ويبتدع بهم الصلاة جميع ويركعوا بهم جميعا ويرفعوا بهم جميعا ويسجدوا بالصفة الأول فقط ويبقى الصفة الثاني قائما يحرس فإذا قام وقامنا عن الصفة الأول سجد الصفة المؤخر سجدوا فإذا قاموا تقدم الصفة المؤخر وتأخر الصفة المقدم ثم صلى بهم رتع الثانية جميعا يرحمك الله قام بهم جميعا ورتع بهم جميعا فإذا سجد سجد معه الصفة المقدم الذي كان في الرأسة الأولى هو المؤخر فإذا جلس للتشهد سجد الصفة المؤخر فإذا جلس للتشهد سلم الإمام بهم جميعا وهذه لا يمكن أن تكون إلا إذا كان العدو في جهة القبلة وهي صلاة سهلة الصفة الأولى إذا كان العدو في جهة القبلة فظاهر الكلام المؤلف أنها جائزة ظاهر الكلام المؤلف أنها جائزة ولكن الصحيح أنها لا تدود وذلك لأن الناس يرتكبون فيها ما لا يدود بلا ضرورة لأن إذا كان العدو في جهة القبلة فلا ضرورة إلى أن ينقسم إلى قسمين قسم النصر لمعه وقسم مجهة العدو تقية الصفات مذكورة في الكتب المطولة نقصر على هاتين الصفتين ولكن إذا قال قائل لو فرض أن الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تضيقها في الوقت الحاضر لأن الوسائل الحرضية اختلفت والأسلحة كذلك اختلفت فنقول إذا دعت الضرورة إلى الصلاة في وقت يخاف فيه من العدو فإنهم يصلون أقرب ما صلاة أقرب ما تكون إلى الصلاة أو إلى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فإذا كانت الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتأتى فإننا يقول يصلي على أقرب صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اشتد الخوف فهل يجوز أن تؤخر الصلاة عن الوقت في هذا ثلاث بين العلماء فمنهم من يقول لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولو اشتد الخوف بل يصلون حاربين وطالبين إلى القبلة وإلى غيرها يومعون بالركوع والسدود لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ومنهم من قال بل تجوز إذا اشتد الخوف بحيث لا يمكن أن يتدبر الإنسان ما يقول أو يفعل يعني أنه إذا كان يمكن أن يتدبر ما يقول أو يفعل في الصلاة فليصلي على أي حال لكن إذا كان لا يمكن السهام والرصاص تأتيه من كل جانب ولا يمكن يستقر قلبه ولا يفعل ما يقول ففي هذه الحال تدور وهذا مدري على تأخير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على تأخير على تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في غزوة الأحساب هل هو منسوخ أو محكم والصحيح أنه محكم إذا دعت الضرورة القصوى إلى ذلك بمعنى أن الناس لا يقرر لهم القرار وهذا في الحقيقة لا ندركه ونحن على هذا الكنب وإنما يدركه من كان في ميدان المعرفة لا يقرر له قرار ولا يجي ما يقول ولا يجي هل كبر أو ركع أو سجد لا يجي ففي هذه الحال نقول لا بأس أن تأخير الصلاة إلى وقت صلاة الأخرى أما إذا كان صلاة جمع فالمسر الواضح ما في أشكال لكن إذا كانت غير صلاة جمع مثل بأخير الظهر والعصر والمغرب والعشة إلى إظلام الليل في حيث يؤمن العدو بعض الشيء هذا هو القول الراجل وفي الآية الكريمة دليل على ودوب صلاة الجماعة في الخوف كذا فإذا كان الصلاة الجماعة واجبة في الخوف ففي حال الأمن أو لا مع أن صلاة الجماعة في الخوف تؤدي إلى تغيير هيئة الصلاة وإلى ارتكاد أمور محضورة في حال الأمن وهذا مما يؤكد صلاة الجماعة حتى إن الناس في المطر يجمعون بين الصلتين من أجل تحصيل الجماعة وهذا قد يكون دليلا على ما ذهب إلي الشيخ الأسلام من أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة وأن من ترك الجماعة لغير عذر فلا صلاة له لكن حديث ابن عمر حديث ابن ظريرة في تغضية صلاة الجماعة على صلاة الفد تدل على صحة صلاة الفد بلا نعم على صحة صلاة الفد ولكن الشيخ الأسلام رحمه الله ما لا يجيب عن حديث ابن عمر أبي ظريرة يقول هذه في حق المعدوم في صلاة الجماعة حتى إن الناس في المطر يجمعون بين الصلتين من أجل تحصيل الجماعة وهذا قد يكون دليلا على ما ذهب إلى الشيخ الأسلام من أن صلاة الجماعة الشرط لصحة الصلاة وأن من ترك الجماعة لغير عذر فلا صلاة له لكن حديث ابن عمر حديث ابن هريرة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفد تدل على صحة صلاة الفد بلا نعم على صحة صلاة الفد ولكن الشيخ الأسلام رحمه الله ماذا يجيب عن حديث ابن عمر أبي هريرة يقول هذه في حق المعدوم التفضيل في حق المعدوم ولكن يقال له إن المعدوم الذي من عادته أن يصلي مع الجماعة يكتب له أجر الجماعة كما تبت في الصحيح أن من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ذكر في الشرع عندي أنه يشترق لجواز صلاة الخوف أن يكون القتال مباحا والقتال مباح هو قتال الكفار أو قتال مدافعة أما قتال الهجوم على من لا يحل قتاله فإن ذلك ليس حرام لا يجيز صلاة الخوف بل نقول لمن قاتل على هذا الوجه يجب عليك أن تكف عن القتال يجب أن تكف عن القتال فالقتال الذي لسه بالمباح لا تباح فيه صلاة الخوف والقتال المباح يعني أنواع في الحقيقة قتال الكفار وقتال المدافعة وقتال من تركوا صلاة العيد أو الأذان الإقامة الشعائر الإسلام الظاهرة وقتال الطائفة المعتدية فيما إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فإن الله يقول فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله المهم أن القتال المباح هو الذي تجود فيه صلاة الخوف ولو كان قتالا للمسلمين إذا أبيح قتال المدافعة وقتال من تركوا الأذان والإقامة الصلاة العيد على القول بأنها فرض كفاية وقتال الطائفة الباغية فيما إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب صلاة الجمعة فقال رحمه الله باب صلاة الجمعة يعني الصلاة التي يشمع الناس فيها واليُعلم نعم نعم تمام قال المؤلف رحمه الله هو يستحب أن يحمل معه في صلاتها أي في صلاة الخوف من السلاح ما يدفع ما اسم موصول يعني الذي يدفع به عن نفسه وهي اسم موصول مفعول يحمل ما يدفع به عن نفسه ولا يشغله أو ولا يثقله نسخة ولا يشغله أو ولا يثقله كسيف ونحوه نحو السيف السكين والرمح القصير وما أشبه وفي وقتنا نقول مثل المسدس قال المؤلف يستحب أن يحمل فجعل حكم حمل السلاح في صلاة الخوف مستحبا وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم ولكن الصحيح أن حمل السلاح واجب لأن الله أمر به فقال فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ولأن ترك حمل السلاح خطر على المسلمين وما كان خطرا على المسلمين فالواجب تلا فيه والحذر منه فالصحيح بلا شك أن حمل السلاح واجب ولهذا ذكرها في الطائفة الثانية أمر الله الطائفة الثانية أن تحمل السلاح وأن تحذر فقال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم قال العلماء وفي هذه الحال لو فرض أن السلاح متلوث بدم بدم نجس فإنه يجوز حمله للضرورة ولا إعادة عليه يجوز حمله في هذا الحال للضرورة وليس عليه إعادة وهو كلا وقال المؤلف ما يدفع به عن نفسه يفيد أنه لا يحمل سلاحا هجوميا بل سلاحا دفاعيا لأنه مشغول لصلاته عن مهاجمة عدوه لكنه مأمور أن يتخذ السلاح الدفاعي ما يدفع به عن نفسه طيب وقول ولا يثقله يفهم منه أو ولا يشغله يفهم منه أنه لا يحمل سلاحا يثقله ويشغله عن الصلاة لأنه إذا حمل ما يثقله أو يشغله عن الصلاة زال خشوع وأهم شيء في الصلاة الخشوع الخشوع هو لب الصلاة وروحه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان لماذا؟ لأن ذلك يذهب الخشوع ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليس له من صلاته إلا ما عقل منها وإنه لا ينصرف وما كتب له إلا عشوها أو ربعها أو ما عشبه ذلك فالخشوع له أثر عظيم في صحة الصلاة فإشارة المؤلفة الآن في حمل السلاح شرطين الشرط الأول إيش؟ أن يكون دفاعيا فقط والثاني أن لا يشغله أو أن لا يثقله نعم وأما القول بالاستحباب فالصحيح فلافه وأنه يجب أن يحمل السلاح