210- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة-صلاة أهل الأعذار-والسفر/ ولا يفرق بين الصلوات/ بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
طيب إذن ولا يفرق يعني ويشترط ألا يفرق بينهما أي بين المجموعتين ونحن الآن في جمع التقديم إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف خلاصة هذا الشرط الموالات بين الصلاتين يعني أن تكون الصلاتان
متواليتين لا يفصل بينهم إلا بشيء نسير إلا بمقدار إقامة لأن الإقامة للثانية لا بد منها ولو حصل الفصل ووضوء خفيف لأن الإنسان ربما يحتاج إلى الوضوء بين الصلاتين فسومح في ذلك قال ويبطل
براتبة بينهما يبطل يعني الجمع براتبة أي بصلاة راتبة بينهما بين إيش بين الصلاة الأولى والثانية يعني لو جمع بين المغرب والعش جمع تقديم فلما صلى المغرب صلى الراتبة راتبة المغرب فإنه
لا جمع حينئذ لماذا؟
لوجود الفصل بينهما بالصلاة بالصلاة طيب لو فصل بينهما بفريضة سمكن بعد أن سلم من المغرب ذكر أنه صلى العصر بلا وضوء فصل العصر فلا جمع لأنه إذا بطل الجمع بالراتبة التابعة للصلاة
المجموعة فبطلانه بصلاة أجنبية من باب أولا طيب لو صلى الراتبة لو صلى تطوعا غير راتبة من باب أولا لأنه إذا بطل بالراتبة التابعة للمجموعة فما كان أجنبيا عنها وليس تابعا لها فهو من باب
أولا طيب يبطل براتبة بينهما طيب هذا الشرط أيضا فيه خلاف بين العلم واختار شيخ الإسلام بن تيمية أنه لا تشترط الموالات بين المجموعتين وقال إن معنى الجمع هو الضم في الوقت أي ضم وقت
الثاني للأولى بحيث يكون الوقتان وقتا واحدا وليس ضم الفعل وعلى هذا على رأيه الشيخ الإسلام لو أن الرجل صلى الظهر وهم سافر بدون أن ينوى الجمع ثم بداله أن يمشي كان بالأول مقيما ثم
بداله أن يمشي قبل العصر فهل يجمع؟
على رشيخ لسام يجمع وعلى ما ذكره مؤلف لا يجمع لسبب أولا أنه لم ينوجم عند إحرام الأولى والثاني أنه فصل بينهما وقد ذكر الشيخ لسام رحمه الله نصوصا عن الإمام أحمد تدل على ما ذهب إليه من
أنه لا تشترط المولاة بالجمع بين الصلاتين تقديما كما أن الموالاث لا تشترطوا في الجمع بينهما تأخيرا كما سيأتي نعم ولا لا شك أن الأحوط لا يتمع إذا لم يتصب ولكنه رأي الشيخ الإسلام له
قوة له قوة وربما نتكلم على ما يؤين في الجمع بالثانية رجب الطائرة وأقلعت وفارق القرية حين تعود الطائرة يعني فوق البلد وصلي قسط الجمع والهوى تابع للقرار نعم مفتونا بهذه المسألة يقول
سافر بالطائرة والمطار خارج البلد وركب الطائرة ولكن الطائرة أخذت دورة فمرت ببلده وهو يصلي فهل يلزمه الإتمام لأن الهوى أتابع للقرار نعم لماذا على كل هال ما يخاف خل لا تأخذ للشيء
السيء لكن هو مر ببلده اي نعم طي لكن ربما انه الطيار ودي يتفرج على دير اي مثل قائد الطائرة هذا بلد ودي يتفرج عليه حارة يعني هذا المرور مرورا غير مستقل اي لكن بس سامي يقول ان القراء
وتابعوا للقراء هذا القائد المطرد عن فقه اي يعني ما نهل لو مرت في المطار في الطيارة فوق الميقات وأنا أريد الإحرار نقول لا تحرم لا لا تحرم اللي يظهر لي أنه لازمه لإتمام ليظهر أنه
لازمه لأن هذا مرور مرور سفر عابر وهو مرور استقرار وانتهى سفر ظاهر أن هذا يتبع ثم أن المدة في الغالب تكون وجيزة أينه نعم أيه نعم يستقر هذا مرور عبور أدى لها الواقع لا لا لأنه ما له
بلد السفر مفارقة لإقامة لا لا ما ترك مدينة لنفرض أن الرجل هذا من أفريقيا وجاء للسعودية في موانئ السعودية ما هو بلده يعني ما نها ترك البلد غادر مرة تركه نعم تصبح منها منزل لكنها لا
تكون قبرة إذا ما تفعتنا البحر يدفن في البحر لا ما أستطيع لأنه ما له بلد إذا جد به السير فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لا لا قد يجمع أحيانا وهو مقيم من المدينة يعني ما ورد هذا ما
جمع إلا وهو في السير لكن جمع وهو مقيم في مكة في عجز الوداع كما هو ظاهر حديث ابي جحيفة وجمع أيضا في تبوك كما في حديث أظلم عذب من جبل أو جابر نسيت نعم؟
نعم لكن فسر ابن العباس هذا لما سئل قال أراد أن لا يحرج أمته وفهم الصحابي أصرح من فهمه يعني ظاهر الحديث من سفر من غير الشي لكن كون يقول من غير خوف ولا مطر هذا إشارة للعبة لو قال جمع
من غير الشي كان يقول ربما يدل على أنه لا لا يجوز الجمع بدون مشقة لكن لما أشار إلى شيء تكون به المشقة غالبا هو خوف المطر علم أنه شمع لشيء آخر فيه مشقة في ترك الجمع فيه مشقة نعم سليم
شون نعم كما هو اللجع قصر نعم من اللي يعتبر يعني العامة ولا العلماء لا يقول ما يجوز الجمع ولا القصر يرى أنه واجب أبو حنيف يرى أنه واجب لكن يقول لا يجوز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة
ويحمل الأحاديث يحمل الأحاديث الواردة في الجمع في غير عرفة ومزدلفة على أن الجمع جمع صوري تارف الجمع صوري أن تكون الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها ونحن نقول إن هذا دفاع بغير
السلاح يستعمله بعض العلماء عند المضايق إذا ضيق عليه قال المرات كذا وكذا قل له هذا الذي ذهب إليه جمع الصوري هذا لا يمكن لا يمكن الجمع الصوري في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا
يمكن لماذا؟
لأن معناه لا يبد أن تكون هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها بحيث لا يفصل بينهما مدة طويلة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو نفس ساعات تضبط بالضبط إنما هو باتباع الشمس ومن
ياتباع الشمس ولهذا يعتبر القول بالجمع السوري قولا شاذا بعيدا عن الواطن إن نية الإمام والمأموم لا يضر الاختلاف بينهما فإننا نقول لا تنويها ظهرا لأنك إذا نويتها ظهرا حرمت نفسك أجر
الجمعة وأجر الجمعة أكبر بكثير من أجر ظهرك فكيف تحرم نفسك أجر الجمعة من أجل أن تجمع والأمر يسير اترك العصر حتى يدفل وقتها ثم صليه طيب إذن هذه الحيرة لا تصح على رأي من يرى اشتراط
اتفاق نية المام والماموم وتصح على رأي من يرى أن الاختلاف يضر لكن نقول إنك فوت نفسك خيرا كثيرا وهو أجر الجمعة التي أضل الله عنها اليهود والنصارى وهذا هذه الأمة لها من أجل أن تقول
هذا أسهل عليه طيب هذا إذا جمعه في وقت الأولى يقول المؤلف وإن جمعه يشترط وأن يكون عذر موجودا عند افتتاحهما طيب فهمنا وجه اشتراط كون العذر موجودا عند افتتاحه الأولى فما وجه اشتراط
كونه موجودا عند افتتاحه الثانية يقولون لأن افتتاحه الثانيه هو محل الجم هو الذي حصل به الجم وهذا صحيح يعني يشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الثاني لأنه لا يمكن أن يباع الجم إلا
إذا وجد العذر عند افتتاح الثاني طيب وهل يشترط أن يكون موجودا إلى انتهاء الثانية لا فلو فرض أن الجمع كان لمطر وأن المطر استمر إلى أن صلوا ركعتين من العشاء ثم توقف ولم يكن هناك وحل
لأن الأسواق نفروش بالإسفلت ما في واحد فهل يبطل الجمع في هذا الحال او لا نقول لا يبطل الجمع لماذا لانه لا يشترط السمرار العذر الى الفراغ من الثانية ليس بسرط ومثل ذلك لو ان الانسان
جمع لمرض وفي اثناء القصرات الثانية ارتفع عنه المرض فان الجمع يبطل ولا لا لماذا لأنه لا يشترط استمرار العذر إلى الفراغ من الثانية ثم قال وإن جمع في وقت الثانية اشتبط نية الجمع في
وقت الأولى نعم يشترط إذا نوع الجمع في الوقت الثانية يشترط أن ينوى الجمع في وقت الأولى وذلك لأنه لا يجوز أن يؤخر الصراط عن وقتها إلا بنية الجمع حيث جاسب ودليل وعدم جواز تأخير الصلاة
عن وقتها معروف فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الصلوات بأوقات معينة فلا يجوز أن تؤخذ الصلاة الأولى عن وقتها إلا إيش إلا بنية الجمع حيث وجد سببه فلابد من نية الجمع قبل خروج وقت
الأولى ولهذا قال اشترض نية الجمع في وقت الأولى قال إن لم يضق عن فعلها رحمهم الله الفقهة عندهم اعتراضات أجيب إن لم يضق عن فعلها فإن ضاق عن فعلها لم يصح الجمع لأن تأخير الصلاة حتى
يضيق وقتها عن الفعل محرم والجمع رخصة والرخص لا تستباح بالمحرم واضح؟
ما هو باضح؟
نقول لو أن رجلا مسافر ونوى جمعه ومضى عليه الوقت فلما بقي عليه من الوقت ما يضيق عن فعل صلاة الظهر نوى الجمع نوى جمع الظهر إلى العصر نقول هذا لا صح لا تصح هذه المينة لماذا؟
لأنه يحرم تأخير الصلاة حتى يضيق الوقت يعني يحرم أن يؤخر الصلاة إلى أن يضيق الوقت هذا حرام إذ أن الواجب أن يصل الصلاة كلها في الوقت فإذا كان قد بقي من الوقت مقتاب ركعتين مثلا ركعتين
فقط نقول الآن لو نويت جمع التأخير لا يصل السبب لأنه يحرم عليك أن تأخذ الصلاة حتى يضيق وقتها عنه والجمع رخصة والرخص لا تستباع بالمحرم الرخص تسهيل وتيسير وفاعل المحرم لا يسحق أن يسر
عليه ولهذا لو أن شخصا سافر سفرا محرما يعني قصر لسفره الحرام شرجوا السافر إلى بلاد ليفسد فيه فهل يجوز له القصر؟
نعم لا لماذا؟
لأن هذا السفر محرم والرخصة لا تتنازم مع المحرم إذن ماذا يفعل؟
نقول تب إلى الله وارجع من سفرك وفي أثناء سفر رجوعك تقصر كذلك صاحبنا في الجامعة الذي أخر حتى باقع الوقت يقول لا يصبح لك الجمع الآن يقول صلي الصلاة الآن حسب ما أذقت من وقتها واستغفر
الله عن التأخير وإذا دخل وقت الثانية وسيدخل وقت الثانية قبل تمامي عن صلاتك فصله ولكن لا على أنه جمع بل على أنه أدى وقضى قضى لبعض الصلاة الأولى ولموكل لا يقول واستمرار العذر إلى
دخول وقت الثانية استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية نعم صحيح لابد أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثاني فإن لم يستمر فالجمع حرام مثاله رجل مسافر نوى جمع التأخير ولكنه قدم قدم إلى بلده
قبل خروج وقت الأولى الأولى هل يجوز أن يجمع إلى الثانية ليش لأن العذر انقطع زاد انقطع وساد فيجب أن نصليها في وقتها وهذه مسألة تشكل على كثير من الناس ينجم التأخير ويقدم بلده ويقدم
بلده قبل أن يخرج وقت الأولى نقول لا تجمع الآن لأن علة الجمع السفر والسفر انقطع وزاد إذن ما هذا نقول صلي الصلاة الآن فورا في وقته قبل أن يخرج ويرد على هذا السؤال هل يصليها أربعا أو
يصليها ركعتين هل يصليها أربعا أو ركعتين أربعا العلة لأن علة القصر السفر وقد وقد زال فإذا قال قد دخل علي الوقت وأنا مسافر فواجبت علي مقصورة ماذا نقول نقول نعم وجبت عليك مقصورة لأنك
في سفر والآن ذمتك مشغولة بها أولا لا الذمة مشغولة بها ينتهي الذمة مشغولة بها أولا لا متأكدون نعم الذمة مشغولة بها لأن إلى الآن ما صلت وما دامت مشغولة فإنك إذا وصلت للبلد وجبت عليك
تامح وبهذا نعرف أن القول الصحيح أن الإنسان إذا دخل عليه الوقت وهو في البلد ثم سافر قبل أن يصلي فله القصر لماذا؟
لأنه سافر وذنبته مشغولة بها ومسافر يقصر الصلاة إذن فالعبرة في كون الإنسان مسافرا أو مقيما العبرة بالفعل لا بالوقت فإذا دخل عليك الوقت وأنت مسافر وقدمت البلد قبل الصلاة فصلها أربعة
وإذا دخل عليك الوقت وأنت مقيم وسافرت فصلها ركعتين العبرة بالفعل قال المؤلف رحمه الله واستمرار العذر الى دخول وقت الثاني اسقط المؤلفة الموالات اسقطها لا تتعجلون اسقط الموالات لان
الموالات في جمع التأخير ليست بشرط فلو انه جمع جمع تأخير ودخل وقت الثاني وصل الأول وبقي ساعة أو ساعتين ثم صلت ثانية فالجمع صحيح لأن المولاة شرط في جمع التقديم وليست شرطا في جمع
التأخير وذهب بعض العلماء إلى أن المولاة شرط في التقديم وذهب بعض العلماء إلى أن المولاة ليست شرطا لا في التقديم ولا في التأخير فالأقوال إذن ثلاثة الأول أن المولاة ليست شرطا لا في
التقديم ولا في التأخير وهذا رائما شيخ الثامن تيمين والثاني أنها شرط في الجمعين لأن الجمع هو الضمع وهو قول لبعض العلماء والثالث التفريق فتشترط الموالاة في جمع التقديم ولا تشترط في
جمع التخير وهذا هو المشهور من المذهب أعرفتم طيب لم يذكر الترتيب معلوم هنا معلوم طيب لم يذكر أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى نعم لأن هذا لأنه لا يشترط هنا إلا استمر
العذر إلى دخول الوقت فقط لا يشترط استمر العذر إلا إلى دخول الوقت فقط لأنه خروج وقت الأولى هو الذي استبحناه وأخرنا صلاته إلى الثانية فإذا انتهى الوقت فإننا لا نقول استبحنا وذلك لأنه
إذا خرج الوقت ودخل الوقت الثانية زالت المطالبة في الصلاة الأولى لجواد الجمع وقد حصل إذن وجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى في جمع التأخير ليس بشرط صح؟
لأن المؤلف الآن ما ذكره الشروط وضربت لكم مثلا رجل مسافر الآن أضرب مثلا رجل مسافر ونوى جمع التأخير وخرج وقت الاولى وهو في السفر وقدم البلد في وقت الثانية يجمع ولا ما يجمع لان يصلي
الاولى الان ثم يصلي الثانية والمؤلف يقول استمرار العذري الى متى الى دخول وقت الثانية فقط نعم بس مثل القصر عرفتم انه اذا قدم البلد فانه لا