209- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة-صلاة أهل الأعذار - والسفر/ تابع 2... الجمع بين الصلوات / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومنتبعهم بإحسان إليه مدين ما حكم الجامع عند وجود سببه جائز يعني وليس فيه فضل ليس فيه
فضل نعم في قول آخر لا أو لا تدري ليس في قول آخر يعني هو معلوم يا في جمع إلا وجود السبب لكن عند وجود السبب هل يكون الجامع مطلوبا أو جائزا مستوى الطرفيين هذا هو السؤال القول الثاني
أنه صنع عند وجود سببه طيب صلو بالعرائكم ونصلي نعم طيب هاري واحد فيها ايضا حنا ذكرنا قديل قال صلى الله عليه وسلم إنما هي صدقة صدقة الله فيها عليكم وحيد عائل سبحان الله وعنها لا لا
لا يا حمد الصدقة هذه في قصر حاله تقصر نعم الله يريك وعليه وسلم إن الله يحب أن تؤتها رخصه كما يحب أن تؤتها عزائه نعم ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أذكر عن النبي لأنه قال صلوكم
عباة من صلوه لأنه أرفق المكلف والشريعة قال أهد بكل الله في مصر الرسول لأنه أرفق وعيصر المكلف والشريعة جاء في مصر والرفق ما هو الدليا عن جاء في مصر والرفق قول الله تعالى وقول النبي
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأ نعم إنها تيس طيب ما هو الأفضل يعني هداية الله جمع التقديم أو جمع التأخير ها؟
يعني الأفضل الأرفق سواء جمع تقديم أو جمع تأخير طيب ما هو الدليل على أن هذا هو الأفضل؟
نعم طيب صح وفيه دليل من فعل الرسول صلى الله وسلم لأنه قد ارتحل وقد ارتحل وقد ارتحل وقت صلى ثم ركب نعم وإذا لم يتخل وقت ارتحل وإذا دخل وقت الثاني يفصل صلى إذا ارتحل قبل أن تدع الشمس
قبل أن تدعه لا ولا تدعه الشمس ارتحل ثم آخر وإن كان قبل صلى ثم ركب إذا الدليل قول فعل الجمع للمطر أيما أرفق التقديم والدخير التقديم لأن عائف من ناس جاءت المطر يصلى التقديم المطر
والعشر والعادة هي تحكم على الشرق وماذا هي الأرفق وماذا كان الناس مجتمعين من المطر ونزل المطر ونزل عند الوجه بالسبب السبب هو المطر إذا كان بس أجتمعين وإذا تفرقوا إذا صلى للمطر طيب
على كل حالة لا شك أن أرفق جام المطر بين المغرب ولا عشر هو التقديم لأن الناس أتوين المغرب وفي آهد العلماء رحمهم الله لم يكن هناك كهرباء تنير أسواق نعم الظهر والعصر الظهر والعصر على
المدهب لا يرد لأنه لا يوجد جام المطر لكن على الطوة الراجح قد يكون الأرفق للتقديم وقد يكون التأخير حسب الحال طيب اشترض المعلمين يقولون اشترض لجمع الشروط الشرط الأول لم يذكره لوضوحه
ولا أذكر هل ذكرته لكم أم لا وهو الترتيب أن يبدأ بالأولى قبل الثانية فبين الظهر والعصر يبدأ بإيش وبين المغرب والعشاء وبين العصر والمغرب ما في جمع نعم طيب الثاني إذا جمع يقول في وقت
الأولى اشترض له ثلاثة الشروط هذا مجد الدرس خذنا طيب نعم إذا جمع في وقت الأولى اشترض له ها أي شطام لا نعم نعم نية الجمع عندها حامل أول حسن ما هو الدليل أو التعليل أي أو التعليل قد
لا يكون في المساة الدليل لكن فيها تعليل والتعليل قد يقبل وقد يفضل لأن الجمع إذا نية الضم في جميع عجزاء العبادتين كده طيب ماذا تقول يا عامل هل هذا الشرط مسلم لسلامة علتك أو غير مسلم
لعدم سلامة علتك غير مسلم لأنك شعرت هذا اللي أريد سلام الله أشتر نعم لماذا ماذا تقول في العلا لأن الجمع هو الضم فلابد أن ينوضم في العبادتين جميعاً في كل العبادتين نعم السلام ضم
الوقت لأن المراد بالجمع ضم الصلاة إلى الصلاة في الوقت إذا وجد سبب السبب المبيع يعني إذا لا نسلم التعليل الذي قال المؤلف طيب أشتر طيب هذا واحد الشرط الثاني ألا يفرق هذا مجد الدرس
قرأنا أخذنا ما حضرت طيب ألا يفرق بينهما إذا نعبر عن هذا بالموالات الموالات وهو ألا يفرق بينهما بزمن طويل كذا طيب ما هو العبد الله التفيق الذي المعفو عنه إيقامة مخدار إيقامة بأنهم
صلاة لا يتبحج إلى إيقامة كل موالات صديق بأنهم قد يحكد مال على قوال موالات نعم حسن ما يكون في ماله جمع بين المغرب والإشاء وصلى باطبة بينهما جمع تقديم وصلى باطبة بينهما على قوال مؤلف
لا صعجم يوجود التفيق بينهما حسن طيب آآ فهو الواقع بينهما من أفن يطلق لا أخ نعم أين نعم فهو الواقع بينهما بنهب مطلق غير راتب هم غير راتب غير راتب هو لما قرأ زلد المستقنع وقال له
يبطل براتب بينهما قرأ أتنفى نهب مطلقا هذا مرجوح نعم مرجوح هذا القابع أنه بسؤال هل يصرق الجامع ألا هل يطلقون بيسر له يقول براتب كيف علاقنا له يقول براتب خاصة ببعثه ماذا لا يعتبر أنت
أدونا نستقل الجواب لك ما عندك علم طيب هنا يعني إذا بقر بالراتبة مع المها تابعة للصلاة تغيرها من باب أولاد إنما ذكر الراتبة لأن بعض العلماء قال إنه لا يبطل براتبة بينهما لأن راتبة
تبع للصلاة السابقة أردتم؟
لأنه قول المؤلف يبطل براتبة نقول ما سواء من بادي أولا القول الثاني أحكي نغرب من القول الثاني وسن أتكره دخلنا نكون أشروط ثلاثة طيب الثالث على نظر الدرس إسم الله الرحمن الرحيم قال
المؤلف في ابتداء الدرس الليلة الثالث أن يكون عذر موجودا عند افتتاحهما وسلام أولا نعم أن يكون عذر يعني عذر مبيح موجودا عند افتتاحهما أي افتتاح السلاتين الأولا والثاني وعند سلام أولا
عند سلام أولا وذلك لأن افتتاح الأولا محل النية وقد سبق أنه يشترق في الجن نيته متى عند الإحرام عند تكبير الإحرام فإذا كان يشترق نية الجن عند تكبيرة الإحرام لازم من هذا الشرط أنه
يشترق وجود العذر عند تكبيرة الإحرام لأن نية الجن بلا عذر صحيح لا يمكن أن تصح نية الجن من وجود الجن إلا إذا وجد العذر وإذا قلنا إنه لابد من نية الجن عند تكبير الإحرام صحيح لابدك
أيضا من إيش من وجود العذر عند تكبيرة الإحرام والرهجماء إذن هذا الشرط مبنيا على إيش على الشرط الأول الذي هو نية الجن عند افتتاح الصلاة الأولى وجه لذلك وجه قوله مبنيا عليه أنه لا
يمكن أن تصح نية الجن إلا إلى وجد العذر المبيح للجن وحينئذ يكون هذا الشرط مبنيا على الشرط الأول وقد علمتم أن القول الصحيح في الشرط الأول إلغاؤه وأنه نشترى وجود العذر عند السلام من
الأولى فلو لن ننزل المطر مثلا إلا في أثناء الصلاة فإنه يصح الجمع على الصفيح بل لو لن ننزل إلا بعد تمام الصلاة الأولى يعني كان السماء مغيما والبرد والرعب ولكن لم نزل المطر بعد أن
سلمنا من الصلاة الأولى نزل المطر فالصفيح أن الجمع جائز اثناء على هذا القول الراجح يكون اشتراغ نية الجمع عند تكبيرة الحالة الأولى إيش؟
غير شرط لا غير غير شرط واضح؟
طيب إذن القول الراجح أنه لا يشترطوا الشرط الأول ولا يشترطوا الشرط الثالث مش بقينا؟
بقينا في الشرط الثاني وهو المغالاة اللي يتبق بينهما وهذا كما سبق تجار لي في انخلاف أيضا فالشيخ الثاني بن تيمية يرى أنه لا تشترطوا المغالاة وذلك لأن العذر المبيح للجمع إذا وجد جاء
الوقتين وقتا واحدا فاندمج وقت الثاني في وقت الأولى وصار الإنسان إذا كان الأولى في أول وقت والثاني في آخر الوقت فلا بأس وبناء على هذا القول تكون جميع الشرط هذه لا أهم شيء أن يوجد
العذر فإذا وجد العذر جازجا سواء كان عذر مرضا أو سفرا أو مطرا أو بيحا شديدة باردة أو غير ذلك طيب في الشرط الشرط الرابع الذي ذكرناه ونبهنا عليه الليلة هذه وهو الترتيب الترتيب مشترط
الترتيب بأن يبدأ بالأولى ثم بالثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
صلوا كما رأيتمونهم صلوا ولأن الشرط جاء بترتيب الأوقات في الصلوات فوجب أن تكون كل صلات في المحل الذي اقتبى الشارع فيه ولكن لو نسل الإنسان أو جهد أو حرى قوما يصلون العشاء وهو قد نوى
الجمع جمع التأخير ثم صل معهم العشاء ثم المغرب فهل يسقط الترتيب في هذا العذاب أو لا يسقط المشهور عند الفقهائنا رحمهم الله أنه لا يسقط وإن كانوا يسقطونه بالنسان في قضاء الفوائث لكن
هنا لا يسقطونه لأنهم يقولون هناك قضاء وهذا أداء وبناء على هذا لو أن الإنسان قدم الثاني على الأولى سهوا أو جهلا أو لإدراك الجماعة أو لغير ذلك من الأسباب فإن الجمع لا يصل إذن ماذا
يصنع في هذا الحال نقول صلّ اللي صليتها أولا صلّها الآن الحل سهل فيظهر بالمثال كان جامعا جمع تأخير ثم دخل المسجد ووجد ناس يصلون العشاء فدخل معهم بنية العشاء ولم ننتهى من العشاء صلّ
المغرب نقول صلاة العشاء لا تصح لماذا؟
لأنه قدمها على المغرب والترتيب شرط إذن ماذا أصنع؟
يصل العشاء المغرب صحيح في مكانها فيصلم العشاء وتصح في الصلاتات طيب في شرط الخامس أن لا تقون الجمعة فإن كانت الجمعة فإنه لا يصح أن يجمع إله العصر وذلك لأن الجمعة صلاة منفردة في
شروطها في شروطها وهيئتها وأركانها وثوابها أيضا والسنة إنما وردت بين الظهر والعصر لم يلد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع العصر إلى الجمعة أبدا ولا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر
لأنها كما ذكرت لكم منفردة عن الظهر بعدة أشياء بهيئتها وشروطها وأركانها بل ووقتها على المشهور بالحنابلة من ارتفاع الشمس قد الرمح إلى العصر والظهر من الزوال إلى العصر أيضا الجمعة لا
تصح إلا في وقتها فلو خرج الوقت صلوا ظهرا والظهر تصح في الوقت وتصح بعده للعذر هي تختلف لكن لو قال القائل أنا أريد أن أتحيل أتحيل فأنوية الجمعة ظهرا لأني مسافر وصلاة الظهر في حق كم؟
ركعة يعني على قدر الجمعة فأنا سأنويها ظهرا فماذا نقول له؟
نقول هذه النية لا تصح على قول من يقول إنه يشترط اتفاق نية الإمام والمعلوم لأنهم لم يستثنوا في هذه المسألة إلا من أدرك من الجمعة أقل من ركعة فإنه يدخل مع الإمام بنية الظهر لتعدل
الجمعة في حقه أما هذا فهي ممكن فلا يصح أن ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة هذا القول واضح أنه لا يصح أن ينويها ظهرا أما على القول الراجح أن نية الإمام والمأموم لا يضر الاختلاف بينهما
فإننا نقول لا تنويها ظهرا لأنك إذا نويتها ظهرا حرمت نفسك أجر الجمعة وأجر الجمعة أكبر بكثير من أجر الظهر فكيف تحرم نفسك أجر الجمعة من أجل أن تجمع والأمر يسير والأمر يسير أترك العصر
حتى يرفل وقتها ثم نصليه طيب إذا هذه الحيرة لا تصح على رأي من يرى اشتراط اتفاق نية الإمام والمأموم وتصح على رأي من يرى أن الاختلاف يضر لكن نقول إنك فورت نفسك خيرا كثيرا وهو أجر
الجمعة التي أضل الله عنها اليهود والنصارى وهذا هذه الأمة لها أيها الإخوة في الله أتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع فيه يتم أولا أجب ثم عادت بشروط هل يقصر أو يتم
ها نعم لا السؤال هل يقصر أم يتم قل يقصر بشروط أو يتم بشروط ملاح في البحر دائما قدو شرط نعم عبد الله اسم عبد الله ولا خالد خالد نعم نعم تمام صح إذا كان معه أهله ولا يملكانه ببلد
لازمه أن يتم لأنه أصبح أصبح بلده إيش سفينته تمام طيب هل الجمع سنة أو واجب أم مالذ نريد كلامه على رأي المؤلف ها جائز ليس بسنة ولا واجب ولا مقروه ولا حرام جائز من أي عبارة تدول على
هذا من كلام المؤلف يجوز الجمع تمام ما تقول يا أخ الجمع بين العشاء والفجر لانفصالها في الوقت عن العشاء ما الذي فصلهما سنت طيب الجمع بين المغرب والعصر لماذا ماذا؟
يعني اختلاف الجنس العصر النهارية وهذه ليلية واللفل الوقت بينهما متصل طيب تمام ما هو القول الراجح في القصر سام سنة مطلقا إذا جده في السير وإن كان لم يجده في السير فهو فهو جائز ولكن
ترقوه تمام بسم الله الرحمن الرحيم ناخد درس الجديد إن شاء الله قال المؤلف رحمه الله والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم الأفضل أي لمن يباح له جمع فعل الأرفق به من تأخير وتقديم فإن
كان التأخير أفضل فأرفق فليأخفل وإن كان التقديم أرفق فليقدم هذا هو الأفضل ودليل هذا قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر
طيب ولأن الجمع هذا الدليل ولأن الجمع إنما شرع رفقا بالمكلف فما كان أرفق به فهو أفضل فصار لدينا دليلان من الكتاب والسنة وهذا دليلان أثريان والثالث دليل نظري وهو أن الجمع إنما شرع
رفقا بالمكلف فما كان أرفق فهو أفضل طيب وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على هذا فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر وإذا ارتحل بعد أن
تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب واضح طيب وكذلك في المريض لو كان الأرفق به أن يقدم صلاة العشاء مع المغرب قلنا هذا أفضل ولو كان بالعكس أن يؤخر المغرب إلى العشاء قلنا هذا أفضل طيب
الجمع في المطر هل الأفضل التقديم أو التأخير لماذا؟
لأنه أرفق أرفق بالناس ولهذا نجد الناس كلهم في المطر لا يجمعون إلا جمع تقديم طيب يقول أفضل فعل أرفق به من تأخير وتقديم واعلم أن كلام المؤلف هنا لا يعني أنه إذا جاز الجمع فلابد أن
يكون تقديما أو تأخيرا بل إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتا واحدا فيجوز أن تصلي المجموعتين في أول في وقت الأولى أو في وقت الثانية أو فيما بين ذلك وأما ظن العامة أن الجمع لا يجوز إلا في
وقت الأولى أو وقت الثانية فهذا لا أصله لأنه متى وبيح الجمع صار الوقت وقت واحدا قال فإن جمع في وقت الأولى نعم الأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم استثنى بعض العلماء قد إلا جمع عرفة
فالأفضل التقديم أو مزدلفة فالأفضل التأخير عرفتم ولكن هذا لا وجه له لأن جمع عرفة تقديما أرفق بالناس من الجمع تأخيرا لأن الناس لا يمكن أن يحبسوا إلى وقت العصر متسمعين وهم يريدون أن
يتفرقوا في مواقفهم ويدعون الله فالأرفق بهم بلا شك إيش؟
التقديم أما في مزدلفة فالأرفق التأخير لأن إيقاف الناس في أثناء الطريق وهم في سيرهم إلى مزدلفة فيهم شقة فالأرفق إذن هو التأخير وعلى هذا فإنه لا وجه للسثنة فإن قال قائل إذا تساوى
الأمران عند الإنسان أي التقديم أو التأخير فأيهما أفضل؟
قالوا الأفضل التأخير الأفضل التأخير لأن التأخير غاية ما فيه التأخير وقت الأولى التأخير الأولى عن وقتها والصلاة بعد وقتها جائزة مجزئة وأما التقديم ففيه الصلاة الثانية قبل دخول وقتها
والصلاة قبل دخول الوقت لا تصح ولو جهلة على كل حال يقول العلماء هذا يقول العلماء ما سمعتم إذا استوى في الأرفقية أجيب فالأفضل التأخير نعم فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند
إحرامها ولا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف وأن يكون العذر موجودا عند افتساحهما وسلام الأولى إذا جمع في وقت الأولى اشترط ثلاثة الشروط الشروط الأول نية الجمع عند إحرامها
وهذا مبني على اشتراط نية القصر للمسافر يقول لأن الجمع ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى فلابد أن تكون نية الضم مجتملة على جميع أجزاء الصلاة فلابد أن ينوي عند إحرام الأولى فلو فرض أنه دخل
في الأولى وهو لا ينوي الجمع ثم في أثناء الصلاة بدأ له أن يجمع فإن الجمع لا يصر لماذا؟
لأنه لم ينوي عند إحرامها عند إحرام الأولى فخلا جزء منها عن نية الجمع وجمع هو الضم ولابد أن يكون الضم مجتمل لجمع الصلاة طيب لو أنه سلم من الأولى ثم نوى جمع يجمع؟
لا يجمع عندها بأولى لماذا؟
لأنه لم ينوي عند إحرام الأولى هذا ما رأىه الملف رحمه الله والصحيح أنه لا يشترط لا يشترط نية الجمع عند الأولى الذي يشترط هو وجود سبب الجمع وأيضا يشترط وجود سبب الجمع عند الجمع أي
ضمن الثاني للأولى لا عند إحرام الأولى الحام الأولى ليس له شأن أو لو س له دخل في الموضوع فالصحيح أنه لا يشترط نية الجمع عند إحرام الأولى بل له أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الأولى
ولو عند إحرامه في الثاني مدام السبب موجودا ويظهر هذا بالمثال مثلا لو أن الإنسان كان مسافر وغابت الشمس ثم شرع في صلاة المغرب بدون نية الجمع لكن في أثناء الصلاة ترى عليها أن يجمع على
رأي المؤلف لا يجوز وعلى الرأي الثاني يجوز وهو اختيار الشيخ الاسلام من تيمير رحمه الله نعم يقول وأن لا يفرق ولا يفرق عندكم أن ولا يفرق بينهما ولا ولا يفرقوا ها بالضم معربة عندكم
معربة ها بالضم لا الصواب النصر ولا يفرق بينهما لأنها على تقدير أن يعني وأن لا يفرق معطوفا على مصد صريح وهو قوله نية الجمع وفعل المضارع إذا عطف على مصد صريح فإنه ينصب بأن مضمرة ومنه
قول الشاعر ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف لبس عباءة وتقر أي وأن تقر عين وتقول سيارتي زيدا ويكرمني أحب إلي من التأخر عنه سيارة زيد ويكرمني أي