206- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة-صلاة أهل الأعذار-والسفر/ من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام/ بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

السلام على رسول الله على الله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد طال المؤلف رحمه الله تعالى من أربعة أيام أو ملاحا كيف كيف أو نوائط أو نوائط أو نوائط أكثر من أربعة أيام أو ملاحا أهله أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم وإن كان له طريقا فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر في آخر قصر وإن حبس وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضى حاجة بلانية إقامة بلانية إقامة بلانية إقامة أصر أبدا إسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا وحمد وعلى آله وأصحابي أجمعين سبق لنا أن المشروع للمسافر أن نصلي ركعتين وأن ذلك قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع في الكتاب قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونهل الجناح سبق أنه لا يمنع الطلب كما في قوله تعالى إن نصف ومر من شعر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف به وسبق لنا أيضا أن الذي يتبين من الأدلة أن القصر ليس بواجب وإنما هو سنة مؤكدة ويكره الإتمام إذا لم يوجد له سبب وسبق أن موالف رحمه الله ذكر مسائل يجب فيها الإتمام منها ما ذكره الآن في قوله أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام يعني إذنه المسافر أن يقيم في مكان سواء في بلد أو في أثناء سفره كما لو وجد مربعا خصدا ترى فيه الإبل ونوى أن يقيم في هذا المكان أكثر من أربعة أيام فإنه يلزمه أن يتم لأنه قاد أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام ولم يقل في البلد فيتناول ما إذا نوى هذه الإقامة في بلد أو نواها في نفس البر أثناء سفره فإنه يلزمه أن يتم مع أنه في الحقيقة على سفر بعد الأربعة أيام لكنهم يقولون أن الأصل في الإقامة منع القصر هذا هو الأصل وأجزناه في الأربعة أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أحسن قدم إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة وعقام فيها إلى اليوم الثامن ثم خرج إلى مينة قالوا فقد أقام الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة أيام يقصر الصلاة فنحن إذا أقمنا هذه المدة نقصر وإن زدنا نتم لأن الأصل أن المسافر إذا أقام في مكان فقد فقد انقطع سفره ولكن هذا الأصل ليس متفق عليه بين العلماء فقد قال الشيخ رسام بن تيمية رحمه الله إن هذا الأصل ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من العرف وإذا لم يكن عليه دليل فإن الحكم يعلق بالمعنى بالمعنى الذي من أجله شرع القصر وهو السفر فما دام الإنسان مسافرا مفارقا لمحل إقامته فهو مسافر لأنه لا فرق بين شخص جنوي أن يقيم أربعة أيام لشغل أو أن يقيم خمسة أيام كل منهما يعتقد أنه مسافر وأنه في انتظار انتهاء شغله فما تنتهى رجع إلى وطنه وأي شيء يحدد من مدة تزيد على أربعة أيام فإنه يقال للمحدد أين الدليل؟ وهذا هو الذي جعلنا نميل إلى قول الشيخ الأسلام التيمية رحمه الله في هذه المسألة وأن الإنسان إذا كان عازما على الرتوع إلى بلده وأنه لم يحبسه في هذا المكان إلا الشغل فإنه مسافر ولو طالت المدة لأننا مهما قدرنا من تقدير سواء كان شهرا أو شهرين أو أسبوعا أو أسبوعين أو أربعة أيام أو عشرة أيام فإننا سوف نطالب بالدليل على التحديد وهذا يحتاج إلى توقيف من الشغل فإذا لم يوجد رجعنا إلى الأصل الذي من أجله شرع القصر وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحنا أن تخصروا من الصلاة هذا عام ما جمنا ضاربنا في الأرض وقد قال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وقد علم أن التجار لا تنقضي إقامتهم في البلد في خلال أربعة أيام لا تزيد بل ربما يبقون يوما واحدا إذا كان السوق نشيطا والسلع قليلا وربما يبقون شهرا إذا كانت السلع كثيرة وكان السوق ضعيفا ولم يحدد الله عز وجل للذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وقتا معين فالذي نميل إليه هو ما اختاره شيخ الإسلام وهو مطلق السفر وعلى هذا فنقول إن فعل النبي عليه الصلاة والسلام ليس دلينا على التحديد وجه ذلك أنه وقع مصادفة لا تشريعا والذي يقع مصادفة لا تشريعا لا يعتبر تشريعا هذا القائد ولهذا لو قالنا القائد مثلا إذا دفعت من عرفها إلى مزدلفة يسن لك أن تنزل عند الجبل المأزمين ثم تبول وتتوضى وضوءا خفيفا هل هذا المشروع؟ لا لأنه وقع من رسول صلى الله عليه وسلم على سبيل المصادفة والاتفاق لا على سبيل القصد حتى نقول يسن أن تفعل هذا الوضوع الخفيف في أثناء الطريق ونعلم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن من الناس من يأتي للحج في اليوم الثالث مثلا أو اليوم الثاني أو الأول فمن جاء في اليوم الأول سوف يبقى ثمانة أيام قبل الطرور إلى منع ومن جاء في هذا القعدة سيكون أطول فلما لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام للناس من قدم مكة قبل اليوم الرابع فعليه أن يتم علم أنه لا فرق بين من قدم في اليوم الرابع وقدم في اليوم الأول هذا هو الحقيقة نعم لكن من أرى أن يحتاط وقال أنا أريد أن أتم إذا أنهيت أقصى مدة قال بها من محدد فإننا لا نقول هذا حرم عليه لا سيما إذا لم يكن الدليل في نفسه قويا أما من كان الدليل في نفسه قويا واطمأن إليه فليأخذ به ولا حرج عليه لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسأه أو نوع إقامة أكثر من أربعة أيام وقد علمتم كما مر عليكم في الذكرة أن من العلماء من قال أربعة أيام ليس منها يوم الدخول والخروط وهم الشافعي ومنهم من قال تسعة عشر يوما كابن عباس ومنهم من قال خمسة عشر يوما كأبي حنيفة وهاك أختلف العلماء لأن المسألة ليس فيها نص يجب المصير إليه فمن ثم تجد الأقوار فيها أكثر من عشرين قولا في مسألة واحدة يقول أولو إقامة أكثر من أربعة أيام أو ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لازمه أن يتم ملاحا الملاح طائد السفينة وقوله معه أهله أي مصاحبون له والجملة في محل نصب على الحال يعني ملاحا والحال أن أهله معه ويجود أن تكون في موضع نصب على أنها صفة لملاح لكنه قال لا ينوي الإقامة ببلد يعني لا ببلد المغادرة ولا ببلد الوصوف فهذا يجب عليه أن يتم لأن بلده سفينته هي بلده أهله معه وليس له بلد إذن أين يكون بلده؟ ها؟ السفينة وعلم من قول المؤلف معه أهله أنه لو كان أهله في مكان في بلد فإنه مسافر ولو طارت مدته في السفر وكذلك أنه وعلم منه أنه لو كان له نية الإقامة في بلد فإنه إيش؟ يقصر لأنه مسافر لأن المؤلف اشترط بوجوب الإثمام على الملاح إيش؟ شرطين إذ يكون معه أهله وعلا ينوي الإقامة ببلد فمثلا إذا كان ملاحا في سفينة وأهله في جده مثلا أهله في جده لكن يروح يجوب البحار البحر محيط والهادي ويأتي بعد شهر أو شهرين إلى جده ماذا نقول لهذا؟ نسافر لماذا؟ لأنه ليس معه أهله له بلد يأوي إليه وكذلك أيضا لو فرض أن الرجل ينوي الإقامة ببلده ليس له أهل وينوي الإقامة ببلد يعني بمعنى أنه جعل مأواه ومثواه البلد الفلاني الذي على الساحل فهذا نقول له إنك مسافر لأن لك بلدا معيلا عينته قنية مثل ذلك أهل التكاسي الآن أهل التكاسي الذين دائما في البر نقول إن كان أهلهم معهم ولا ينوي الإقامة ببلد فهم غير مسافرين لا يقصرون ولا يهتدون في رمضان وإن كان لهم أهل في بلد فإنهم إذا غادروا بلد أهلهم فهم مسافرون يفطرون ويقصر كذا طيب وكذلك لو لم يكن لهم أهل لكنهم ينوي الإقامة ببلد يعتبرونها مثواهم ومأواهم فهم مسافرون حتى يرجعوا إلى البلد التي نوع أنها مأواهم فإذا قلق إن هؤلاء الملحون أو السائقون لسيارة الأجرة دائما في سفر فإذا قلنا أنتم مسافرون لكم الفطر فمتى يصوموا؟ فهم يمكن أن يصوموا في أيام الشتاء سنعطيهم رخصة نقول صوموا في أيام الشتاء لأنها أيام قصيرة وأيام باردة والصوم فيها لا يشوق يورض أنهم قدموا إلى بلدهم في رمضان فإنهم يلزمهم الصوم ما داموا في بلدهم إذا قدموا في رمضان يلزمهم الصوم طيب فإن قدموا في أثناء اليوم إلى بلدهم ففي لزوم الإمساك لهم عليهم قولان لأهل العلم هما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله والصحيح أنه لا يلزم الإمساك لأنهم لا يستفيدون بهذا الإمساك شيئا وليس هذا اليوم في حقهم يوما محترما لأنهم يأكلون ويشربون في أوله وهم مباحون في ذلك فهم لم ينتهكوا حرمة اليوم بخلاف من أفطر أول النهار لغير عذر فإنه يلزمه الإمساك يلزمه الإمساك ولا يقول أنا أفطرت وأبسطت صومي فآكل وأشرب نقول لا أنت انتهكت حرمة اليوم طيب ومثل ذلك هذه جملة معترضة مثل ذلك أيضا لو أن الحائط طهرت في أفناء اليوم في رمضان فإنه لا يلزمها على القول الراجح أن تمسك لأن هذه المرأة يباح لها الفطر أول النهار كباحة مطلقة فاليوم في حقها ليس يوما محترما ولنستستفيد من إلزامها بالإمساك إلا العنى فالقول الراجح في هذه المسألة في مسألة المسافر إذا قدم والحائض إذا طهرت المريض إذا برء أنه لازمهم الإمساك طيب ما تقولون في من أفطر لإنقاذ معصوم هل يلزمه الإمساك بقية اليوم أفطر لإنقاذ معصوم يعني مثل رأى شخصا غرق في الماء ولا يستطيع أن ينجيه من الغرق إلا إذا أفطر فأفطر ثم أنقذه وأنجاه لازمه على القول الراجح لازمه لأنه أفطر بسبب مباح بخلاف الرجل الذي بلغ في أثناء اليوم فإنه يلزمه الإمساك والفرق بين هذا والمثال قبله أن المسائل التي قبله زال فيها المانع وهذا وجد سبب الوجوب فإذا وجد سبب الوجوب في أثناء النهار لازمه الإمساك كالصغير يبلغ والمجنون يعقل والكافر يسلم وفي المساعة الخلاف لكن الصحيح عدم هذا الصحيح وجوب الإمساك طيب نعم لا ما يقبل طيب يقول سرى أجبته لأن الجملة معترضة والجواب أيضا معترض قال الله ما هو هذا المحل للسؤال يقول مؤلف رحمه الله ألان لغام بلد لزمه أن يتم قال وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما له طريقان يعني رجل في بلد يريد أن يسافر إلى بلد آخر وللبلد هذا طريقان أحدهما بعيد والثاني قريب يعني أن أحدهما يبلغ المسافة والآخر لا يبلغها فسلك أبعدهما فإنه يقصر فإنه يقصر لأنه يسلق عليها أنه مسافر سفر قصر ولكن لو فرض أنه تعمد أن يسلك الطريق الأبعد في رمضان من أجل أن يفطر فهنا نقول له لا يجوز لك الفطر لأنه يمكنك أن تسلك طريقا قصيرا بدون فطر هذا هو الظاهر ومع ذلك ففي النفس من هذا الشيء طيب يقول فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر إذا ذكر صلاة سفر في آخر في آخر آخر هذه الصفة لموصوف محدوف والتقدير في سفر آخر قصر مثاله سافر إلى العمرة وصلى بغير وضوء الناس ولما رجع من العمرة سافر إلى المدينة وفي أثناء سفره إلى المدينة ذكر أنه صلى في سفره للعمرة صلاة بغير وضوء ماذا نقول يصليها قصر لأن الصلاة وجبت في السفر أداء وقضاء وكذلك لو نسيها في سفر العمرة ثم ذكرها في سفر زيارة المدينة فإنه يقصر لأن هذه الصلاة سفرية أداء وقضاء طيب وإن ذكر صلاة سفر في حضر يتم وإن ذكر صلاة حضر في سفر يتم طيب إذا ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يتم على المذهب والصحيح أنه يقصر صحيح أنه يقصر إذا ذكر صلاة سفر في حضر لأن هذه الصلاة المقضية وقد وجبت عليه كم ركعتين ركعتين فلا يلزمه أكثر مما وجب عليه ويدل لهذا هذا التعليم أما الدليل الأثري فهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فليصليها يعني يصلي نفس الصلاة والصلاة التي نسيت مثلا ما هي ركعتين الصلاة التي نسيتها في السفر وذكرتها في الحضر ركعتين إذن يصلي ركعتين أما إذا ذكر صلاة حضر في سفر فالواجب أن يصلي أربعا لأنها وجبت عليه أربعا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها وهذا يعني أن يصليها أربعا طيب وإن ذكر صلاة حضر في حضر نعم يصلي أربعا قلنا هذا لتتم قسمه ذكر صلاة سفر في سفر صلاة حضر في حضر يتم يتم صلاة سفر في حضر يقصر على الصحيح صلاة حضر في سفر يتم طيب يقول المؤلف رحمه الله وإن حبس ولم ينوي إقامة إن حبس أي منع من السفر ولم ينوي إقامة فإنه يقصر ولو طالت المدة وقال المؤلف حبس لم يبين نوع الحبس فيشمل من حبس ظلما ومن حبس بحق ومن حبس بعدو ومن حبس بمرض ومن حبس بتغيرات جوية ومن حبس بخوف على نفسه المهم من منع السفر بأي سبب يكون فإنه يقصر فإنه يقصر ودليل ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما حبسه الثلج بأذربيجان لمدة ستة أشهر وهو يقصر الصلاة وابن عمر صحابي والقول الراجح أن فعل الصحابي وقول الصحابي رجه بشرطين وهما يخالف نصا وأن لا يعارضه قول صحابي آخر فإن خالف نصا أخذ بالنص مهما كان الصحابي وإن عارضه صحابي آخر طولب المرجح واتبع ما ترجح من القولين ثم نقول إن في هذا المعمر هذا رضي الله عنه مؤيد بعمومات الكتاب والسنة الدالة على أن المسافر يقصر بقى باختياره على القول الراجح لمدة ستة أشهر أو أربعة أو سنة ولكنه لعمل أن ينتظر انتهاءه فإن القول الراجح أنه يقصر كما سبق قال وإن حبث ولم ينوي إقامة هذا الشرط لابد منه فإن نوى إقامة مطلقة لا إقامة ينتظر بها زوال المانع فإنه إذا نوى أكثر من أربعة أيام يتم على المذهب وما دون الأربعة يقصر طيب إذا لابد من شرط على كلام المؤلف ألا ينوي إقامة تقطع حكم السفر فإنه إيش يتم طيب طيب ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا إذا أقام لقضاء حاجة ولم ينوي إقامة يعني لم ينوي إقامة مطلقة أولا الإقامة لا بد منها قد نوى نوى إقامة لقضاء حاجة ولكن لا يدري متى تنقل ولم ينوي إقامة مطلقة فإنه يقصر أبدا ما معنى أبدا يعني لو بقي طول عمره فإنه يقصر لأنه إنما نوى الإقامة من أجل هذه الحاجة ولم ينوي إقامة مطلقة وهناك فرق بين شخص ينوي الإقامة المطلقة وشخص آخر ينوي الإقامة المقيدة فالذي ينوي الإقامة المقيدة لا يعد مستوطن والذي ينوي الإقامة المطلقة يعد مستوطن طيب الإقامة المطلقة معروفة أن الإنسان ينوي أنه مقيم ما لم يوجد سبب يقتضي مغادرته ومن ذلك السفراء السفراء الدول لا شك أن الأصل أن إقامتهم مطلقة لا يرتحلون إلا إذا أمروا بذلك وإلا فالأصل أن إقامتهم مطلقة وعلى هذا فيلزمهم الإتمام ويلزمهم الصوم في رمضان ولا يزيدون عن يوم وليلة في مسحة الفين لأن إقامتهم مطلقة وكذلك أيضا الذين يسافرون إلى بلد يرتزقون فيها هؤلاء إقامتهم مطلقة لأنهم يقولون سنبقى ما دام لزقنا موجودا سنبقى الإقامة المقيدة تارة تقيد بزمن وتارة تقيد بعمل المقيدة بزمن سبق لنا أن المشهور من المذهب أنه إذا نوى أكثر من أربعة أيام إيش يتم ودونها يقصر والخلاف معروف لكم المقيدة بعمل يقصر أبدا ومن ذلك لو أنه سافر للعلاج ولا يدري متى ينتهي فإنه يقصر أبدا حتى لو غلب على ظنه أنه سيطول فإنه يقصر لأنه ينتظر هذه الحاجة وهو عمدة من قال إنه لا حد للإقامة لأنهم يقولون ما دام الحامل له على الإقامة هي الحاجة فلا فرق في الحقيقة بين أن يحدد أو لا يحدد هو مقيم لشيء ينتظره ما تنتهى من رجع إلى بلده وقوله قصر أبدا هذا هو المشهور من المذهب كما عرفتم وذهب بعض العلماء إذا أنه إذا أقام وانتهت المدة المحددة لحكم السفر فإنه يجب عليه الإثمام وعليه فإذا أقام لحاجة لا يدري ما تتنقضي وانتهت أربعة أيام يلزمه الإثمام لكن قول الجمهور حتى أن ابن المنذر حكى الإجماع عليه أنه لا يلزمه الإثمام لازمه الإثمام مدام ينتظر انتهى الحاجة ويقول قصر أبدا ثم قال المؤلف فصل في الجمع نعم بقينا في مسألة هل تجب نية القصر أو لا من أجل أنه سفق سألتكم الصحيح أنه لا تلزم نية القصر لأن صراط السفر مقصورة فلا حاجة لنيته كما أن المقيم لا حاجة أن ينوي الإثمام الآن نبي صلى العشاء هل يلزمنا أن نية الإثمام؟ لأنها هي الأصل كذلك المسافر لا يلزمها أن ينوي القصر لو أنه كبر لصلاة العشاء وهو مسافر ولا من القصر بناء على أنه يصلي العشاء فقط ثم في أثناء الصلاة قال في نفسه ما نوت القصر هل المشهور من مذهب؟ يلزمه الإثمام والصحيح أنه لا يلزمه القصر في صلاة السفر القصر نعم تقيد الإقامة الزمن والعمل أن يقصب عن ذلك لا ما دام زادت المدة على أربعة أيام امتنع القصر ولو لعمل ولو لعمل إذا كان مقرن الزمن نعم إن صراط هذا البلد له بلد سفر بكريستان ما أنتقل من ذلك هل لا كيف؟ يعني نوى الإقامة المطبقة أول نوى الإقامة المطبقة يعني كان في مقرن في البلد كمناخ البلد هنا ثم بعد ذلك نوى الإنتقال نوى أن ينتقل طيب نقول لا تقصر حتى تخرج يعني الحكم يستمع يكون كالمستوطن تماما هنا ثم ينتقل في السفر كيف؟ ينتقل يعني إذا اتخذ وطن الغير الأولى فإنه إذا رجع للأولى مسافرا فهي محل سفر كما فعل النبي عليه السفر في مكة كأنه كان يقصر في مكة مع أنها بلده الأول نعم حتى في صلاة جمعة نعم لابد يعني لا يزمن حتى في صلاة جمعة لأنه إذا ما نمر يعني إشترك نية كيف يعني وهو مقيم؟ لا هو مسافر نعم فإدركته صلاة جمعة يعني نعم فهي بينا وهي جمعة هو يساين ويها جمعة على من يعني لا على مسافر جمعة يعني في حال السفر وأما من كان في نفس البلد وسمع المدى فإنه يجيب يجيب ويصليها على أنها جمعة ايه على نها جمعة بعض الناس انتبهوا لهذه الحيلة الفقهية أيها الإخوة في الله نتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة والتي قامت بإقراجها من هو الإقامة المطلقة؟ ولا نواء يتخذوا هذا البلد بلدا لهم الذي له محلين مثل لو فرضنا واحد له سكن في الطائف في أيام الصيف وسكن في البلد الآخر في أيام الشتاء هذا له وطناء له وطناء مستقط فيهما دائما أما الذي ذهب للدراسة فهو يقول لو أعطى شهادة اليوم مشيت إنهم أفرقوا ولهذا قلنا إن مسألة السفراء ما ينطبق على هذا الحكم لأن السفراء بقوا على أصل الإقامة ما لم ينطل يعني ما حدد بقاءهم الأصل أنهم باقون حتى من قرب ولهذا في كلام القيم رحمه الله وكلام الشيخ الأسلام قالوا ما لم يستوطن أو يعزم إقامة ومرادهم بالإقامة يعني إقامة المطلقة التي لا تحدد فما حدد بزمن أو حدد بعمل فإنه لا فرق بينهم فإنهم يقولون لو أقام من أجل العلاج وهو يعرف العلاج هذا يعني سيبقى سنوات قالوا إنه يقصر يقصر أبدا حتى لو بقي أربعين سنة ومات فهو يقصر فنحن نقول كل من قيد إقامته بعامل أو مدة فإنه مسافر نعم إن كان نحو زوجتين لبلتين فإنه في كل بلدة يعني يتم القول هذا يسكن يعني هو يسكن في هذه وهذه لا ما يسكن ما سيقولون إذا كان نحو زوجتين مثلا يسكن هذه فترة وإن هذه طيب هذا له معناه أنه وطني ما يقيم هذا إلا قليلا نسأله نقول هل أنت اتخذت هذا وطن إذا قل لا إنه بس جاي يزور مثل زوجته ويرجع للبلد الأصلي صار مسافر على كل حال هذا النيه نيته إذا قولنا أعترف أن بيتي هنا هو كبيتي هنا لكنني أطيل المقام في البيت الثاني لأن فيه أولاد وفيه مدارس ومعشبه ذلك صاله وطني نعم إمام المسلمين على أهلات كون عن البلاد كلها التي تحت يده كلها موطن الله أو وطن الله نعم صح كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نحن نورد عليك إمام الأئمة رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من المدينة يقصر حتى أرجع إليها قول بعض العلماء لأن بعض العلماء اعتذر أن يثمار رضي الله عنه أنه أتم في ميناء لأنه كان خليفة على المسلمين وإمام المسلمين كل اللي تحت إمرته كل هو بلد الله هذا غير صحيح هذا النبي عليه الصلاة والسلام أقوى منه إمامه وما ذلك كان يترخص نعم إلى كلها كلها لكن مسأة الصوم الذي أرى أنه لا يؤخرها إلى رمضان الثاني لأن الصوم كما تعرفون ليس الإفطار فيه كالقصر وأيضاً لو أخر شهر أو شهرين تراكمت عليه ربما يعجز أو يتهاون فيضيع عليها الفر نعم يجوز لكن إذا كان يخشى العصل أنه يجوز أنه يفطر إلى أن يرجع إلى أهله لكن نحن نقول إن نخشى أنه إذا بقي خمس سنوات صار عنده خمسة أشهر فربما يصب عليه ذلك ويتهاوم فدرق لهذه المفسدة أنا أرى أنه لا يؤخره إلى رمضان الثاني ولهذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصوم في السفر ويقصر فدل هذا على أن تأكد الفطر ليس كتأكد القصر نعم نعم السفيد إذا عين في البلد فالأصل أنه مقيم دائما ليس من عادة الحكومة أن تعين السفيد لمدة أربع سنوات أو خمس سنوات ثم تنقضه لكن المقيم للدراسة يعرف أن ما أقام إلى حد الدراسة فقط هذا سواء أن نجي في أربع سنين أو في ثلاث سنين أو في أكثر في احتمال لك ورش الأصل الاستطراط نعم ما يستطراط ما يستطرط ما يستطرط لأن كلمة إذا تعلمت إذا تعلمت أرجعي إلى أهل ما يستطرط ما يستطرط هذا يعتبر الله أنه مستوقن لأن كلمة إذا تعلمت ما أرى حد الدراسة أرى حد العمال يسري عليها مصرع ما على الطلاب أو مصرع ما على السفراء والله الضاء أن العامل يعطي فلوس لجل جبس والطالب يعطي فلوس لجل يروح إن حصل له أن يحاولون بكل حسب يعني الظروح الحالية أنهم يبقون فأنا أتوقف يا مصر العمال لأنا أرى أن العمال يجب عليهم أنهم يسمون لأنه لو حصل لهم ويحاولون أيضا تمديد المدة بعض الناس انتبعوا لهذه الحيلة الفقهية بعض الناس لما قيل له إنه لا جوز أن تجمع العصر إلى الجمعة يعني المسافر إنسان مثلا المسافر مر ببلد وهم يصلوا إلى الجمعة ودخل معهم في صاد الجمعة ومعلوم أن العصر لا تجمع لساس الجمعة قال أن أصلي خلف الإمام وأنويها ظهرا من أجل أن أجمع إليها العصر نقول هذا صحيح إذا نويتها ظهرا فلا بأس لكن يأتينا على كلام العلماء أن نيتك ستخالف نية الإمام الإمام جمعة وأنطهر فعلى من يشترد اتحاد النية بين المم والمموم على قوله لا تصح الصلاة لأنه لا يستثن من ذلك إلا مسلاتي لسار منها ثم نقول لو قلنا بصحة صلاة الظهر خلف الجمعة على الصحيح أن نية الإمام أنه لا يشترد اتحاد النية بين الإمام المموم فإنه إذا نواها ظهرا فأته خير كبير ما هو أجر جمعة أجر جمعة ليس بالأمن استهد ولهذا حرم أجرها من يتكلم والإمام يخطب إذا يتكلم الإنسان والإمام يخطب يوم الجمعة حرم أجر الجمعة كما قال الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام فقد الغابت ومن لغى فلا جمعة له يعني أنه لا يتعب ثواب الجمعة فهذه الحيلة يعني حيلة تمشي على رأي بعض الفقهاء لكنه يفوت وبذلك أجر الجمعة يقول صل الجمعة وسافر استمر في سفرك وإذا جاء وقت العصر صل العصر ها؟ كيف النية؟ يعني من قصر أفطر القائد أن من قصر أفطر