204- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة-صلاة أهل الأعذار - والسفر/ تابع 2..صلاة المسافر / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
متى يبدأ المسافر في أخص السفر إذا فارق عامر قريتي وطيب وإذا كان في خيام يعني مثل الناس نازين في البر كالبادية إذا فارق خيام قوم نعم طيب رجل أحرم بصلاة حضرا ثم سافر اللي وراء أينعم
رجل أحرم بالصلاة وهو حاضرا ثم سافر في أثناء الصلاة نصليها قصرا لماذا وعلى كلام غير معلف لكن نبتدعه وهو مقيم محبوب صليها تماما ولم نذكر نحن قولا آخر طيب علل أنت محبوب ما يريب في
لملة إيش اللي يريبون هنا نعم نغلب جانب الحضر الحضر إيش كما لما شرع فيها تامة لازمه الإتمام لأنه تزم به طيب قول يا خالد على العكس من ذلك أحرم بالصلاة مسافرا ثم وصل البلد ثمها أربعا
ألا إلا أجتمع الجانب للخضر وجانب الجانب المبيح من القصر طيب وقال المخانب يغلبه جانب الحضر يغلب جانب الحضر بسم الله عليه السلام نعم طيب هل يفرق بينما إذا صلى رقم هل يفرق بينما إذا
وصل إلى بلده بعد أن صلى ركعة وهو في السفر أو وصل إلى بلده في أول ركعة؟
لا يفرق لأننا نجتمع سببان أحد مبيح الثاني حاضر فأقول لبجال الحاضر رجل يا آدم أدرك مع إمام المطيم ركعة وهو الرجل المدرك للركعة مسافر تم أربعا ما الدليل ما أدركت فأتم لا ما أدركنا
أدركنا كيف نتم إنعم إنعم لكن ما هو الدليل إذا أدرك ركحة لماذا أنا أقول إيتي بركحة وسلم مسيحة الله محمد سلامه ووجه الدلالة من هذا الحديث ما هو وجه الدلالة لكن لو قال قائل هذا في
الحضر إذا ما أدرتم فصلوا يعني في الحضر وما فاتكم فأتموا أنت الآن تأتي بدليل ورجح هذه الدلالة طيب لو قال لك قائل هذا فيما إذا كان مقيما إيه هذا إذن نقول لعموم الحديث عموم الحديث ما
أدرتم فصلوا وما فاتكم فأتموا طيب يالله سلمان رجل مقيم صلى خلف إمام مسافر يقوم يكمل إذا سلم الإمام يكمل إذا كان ربعية هي ربعية أي أن المسافر هو المأموم المأموم كان مقيما والإمام كان
مسافرا فهل يتبع إمامهم في القصر كما تبعوا في الإتمام في المسألة الأولى أم ماذا لا يتبعوا في القصر المسافر هو الإمام والمأموم مقيم طيب ما الدليل لو قال قائل أن أقلس عن مسألة الثانية
عكس هذه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لما أسلم قال أن أكم صلاةكم أن أقوم على سبحانه من قاله؟
لمن قاله؟
قال لمن خلفه؟
من هم؟
الصحابة الصحابة أهل الرياض والأهل القصيم طيب ما فاتنا شيء الإمام صلى الله عليه وسلم وجلسوا سلموا داخلهم عمنا والصلاة لأنه ما له أي حق يعني ما يقصر كلمة ما له أي حق هذا ما هو جواب
طيب إينا إلى أهل مكة كان يصلي به مع مفتش فيقول يا أهل مكة أتمه فإن قوم سفر تمام طيب رجل ذكر صلاة حضر في سفر تم تأكد لماذا لزم عليها أربعة والإعادة لماذا لزم وفيه دليل هذا التالي
الجيد ما فيه دليل قال رسول صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلي ما ذكرها فليصليها إذا ذكرها طيب وش الدلالة فليصلي ما هو معين الصلاة المعين الذي لازم عينه تمام
فليصليها هذه تعين الصلاة ولهذا لو قضى صلاة نهار في ليل أسر ولو قضى لصلاة ليل في نهار جهر طيب رجل ذكر صلاة سفر في حضار نعم يعني في قولان قول الأول أنه يتم نعم والقول الثاني يصلي نعم
دعون قول فلو صليها إذا ذكر يعني يصلي هذا الصلاة معينة على صفته إذا ذكر ولأن القضاء يحكي الأداء هذه طاعة الفقهية القضاء يحكي الأداء يعني يكون شبهة مماثر له طيب إنسان من في المطار
أنت اللي مددت لك أنا بسألك إنسان في المطار فوجد رجلا يصلي بجماعة وشك هل هو من المسافرين أم من المطيمين فهل يلزمه الإتمام أو يجوز له القصر إذا كان مسافرا فإنه إذا كان إمام المطار
ولكن قد يعجد وإنها ثم إمامه نحن ذكرنا أن ثالثة قساء أن يوجد عليه علامة السفر أن يوجد عليه علامة الإقامة فهنا إن وجد عليه علامة الإقامة أتم أو علامة السفر قصر إذا لم يجد شيئا لا هذا
ولا هذا فلا حرة أن يقول إن قصرت وإن أتممت إذا لم يقوم هكذا نقول لها الآن مسألة هو الآن أدركه هسلم الإمام ما يدري هسلم قبل أن يدخل معه ركحتين أو أنه أدركه في الركعة الأولى هو لو أتم
من المشكلة لكن قد يكون أدركه في الركعة الثالثة وقد تكون هذه الثالثة هي الأولى أحمد يزمه أن يتم نعم لأنه شك يعني شك في السبب المبيح للقصد فيزمه أن يتم طيب رجل رجل أحرم بالصلاة خلف
إمام مقيم وهو مسافة فلما أتم الصلاة ذكر أنه ليس على وضوء فكيف يقضي هذه الصلاة يقضيها بالقصر يقضيها بالقصر ليش يعني لم تنعقد نقول هنا له أن نصلي قصرا ليش لأنه تبين أن صلاته خلف هذا
الإمام لم تنعق طيب محمد في هذه الصورة أحدث في أثناء الصلاة ثم بعد ذلك لهب يتوضأ فجاء فرجلهم قد صلوا فهل يسلي أربعا أو ركعتين نعم راجح أنه يصلي ركعتين نعم نعم أحسنت وهو الذي يرجحه
آدم طيب ما لهم هذا أنت أظن قال المهنف أحمد الله أو لم ينو القصر عند إحرامها هذه مع مسائل أيضا ماذا كم تكون السالسة نحرم ثم ساق أو في سفر ثم عقام أو ذكى صلاة حرم بسفر أو عكسها أو تم
بمقيم أو بمن يشق فيه أو أحرم بصلاة نزمه اتمامها ففسده وآدها أو لم ينو القصر عند إحرامها ثامنة سورة الثامنة أو المسألة الثامنة مما يجب فيه الإثمان إذا لم ينوي القصر عند إحرامها يعني
رجل دخل في سلاة الظهر وهو مسافر لكن على العادة نوى سلاة الظهر ولم يشعر أو لم يستحضر تلك الساعة أنه مسافر لينويها ركعتين كماذا يلزمه يقول ما الذي فازمه أن يتم وهذه المسألة لها ثلاث
صورة الصورة الأولى أن ينوي الإتمام الصورة الثانية أن ينوي القصر الصورة الثالثة أن ينسى ما على باله لا قصر ولا إتمام فإذا نوى الإتمام لازمه الإتمام على رأي من يرى جواز إتمام المسافر
عرفتم وإذا نوى القصر قصر إنما العمال بالنياث وإنما لكل من إن ما نوع وإذا لم ينوي هذا ولا هذا لم ينوي القصر وللإتمام فالمؤلف يرى أنه يتم طالق وعلل ذلك بأن هذا هو الأصل الأصل وجوب
الإتمام فإذا لم ينوي القصر لزمه الأصل وهو وهو الإتمام هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والقول الثاني في المسألة أنه إذا لم ينوي القصر قصر يقصر لأن الأصل في صلاة المسافر القصر وما
دمنا نعلل بأنه الأصل فنقول ما هو الأصل في صلاة المسافر القصر إذن يقصر وإن لم ينوي وهذا يقع كثيرا يكبر الإنسان في الصلاة الرفعية وهو مسافر ولا يخطر على باله القصر لكن بعد ما يكبر
ويقرر فاتحة أو يركع أو ما أشباعه يذكر أنه مسافر فينو القصر على كلام المعلم في أجبال الإثمام والصحيح أنه لا يلزمه الإثمام بل يقصر لأنه الأصل التاسع قال أو شك في نيته أي في نية القصر
يعني شك هل نو القصر أم لم ينوي يلزمه الإثمام فيلزمه الإثمام وهذه غير المسألة الأولى الأولى جزم بأنه لم ينور الثاني الشك هل نوى أم لا فيرى المؤلف أنه يلزمه الإثمام العلة لأن الأصل
عدم نية وقد ذكرنا قاعدة فيما سبق أن من شك في وجود شيء أو عدمه فالأصل العدم فهنا شك هل نوى القصر أم لا نقول الأصل عدم النية وإذا لم ينعو القصر لزمه الإثمان معلوم هذا هذه المسألة
وجوب الإثمان في هذه المسألة أضعف من وجوب الإثمان في المسألة التي قبلها وهي إذا جزم بأنه لم ينعو فإذا كان القول الصحيح في المسألة الأولى أنه يقصر كان القول بجواز القصر في هذه
المسألة من باب أولى وعلى هذا فنقول إذا شكها النوى القصر أم لم ينوه فإنه يقصر ولا يسمه الإثمان لأن الأصل في صلاة المسافر هو القصر أو شك بنيته المسألة العاشرة قال أو نوى إقامة أكثر
من أربعة أيام أو نوى أي المسافر إقامة أكثر من أربعة أيام في أي مكان كان سواء النوى الإقامة في البر أو نوى الإقامة في بلد إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام في مكان لازمه أن يتم إذا
نوى إقامة أكثر من أربعة أيام في بلد كرجل سافر إلى العمرة ونوى أن يقيم في مكة أسبوعا فيلزم الإتمام لأنه نوى إقامة أكثر من أربعة أيام مثال الإقامة في غير بلد رجل مسافر انتهى إلى غدير
أتعرفون الغدير مجتمع من السيون فأعجبه المكان فنزل وقال سأبقى في هذا المكان لأن الجو معتدل والوقت ربيع سأبقى لمدة أسبوع في هذا المكان يلزمه أن يتم لأنه نوى إقامة أكثر من أربعة أيام
طيب هل هو مسافر أو غير مسافر هو مسافر لا شك هو مسافر ولم ينوي الإقامة إلا خمسة أيام فقط ثم يرجى لأهله أو أسبوعا ثم يرجى لأهله فهو مسافر عبيدا ما الدريع على أنه يقصر في هذه المدة
ويتم فيما زاد على أربعة عيون الدريع على هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع قدمها يوم الأحد الرابع من ذي الحجة وأقام فيها الأحد والاثنين والثلاثة والأربع وخرج
يوم الخميس إلى مينة فأقام في مكة أربعة أيام يقصر الصلاة أعرفتم؟
طيب إذن نأخذ من هذا أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام فإنه يقصر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم علم اليقين أن رسول صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن يبقى هذه الأيام
الأربعة لماذا علمنا؟
لأنه قدم للحج ولا يمكن أن ينصرف قبل الحج إذن فضروري أنه نوى إقامة أربعة أيام طيب فإذا قال قائل إقامة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام الأربعة هل هي هل وقعت اتفاقا يعني بلا قصد
أو عن قصد فالجواب أنها وقعت اتفاقا بلا شك يعني أن رحلته عليه الصلاة والسلام صادفت القدوم في اليوم الرابع من ذي الحجة لأنه لم يرد عنه أنه قال إننا سنقدم في اليوم الرابع أو حدد يوما
معينا للقدوم حتى نقول إن هذا القدوم وقع عن قصد لكنه وقع كما يقع المسافر يقدم قبل بيوم أو بعد بيوم كما هي العادة فإذا قال القائل ألا يمكن أن نقول إنه لو أقام خمسة أيام يقصر ما دمتم
قلتم إنه وقع إيش اتفاقا لا قسط قلنا جديسان المعلف رحمه الله قلنا الأصل أن إقامة المسافر في أي مكان تقطع السفر هذا الأصل عندهم الأصل أن إقامة المسافر في أي مكان تقطع السفر لأن
المعروف أن المسافر يسير ولا ينزل إلا ضحوة أو عشية أما أن ينزل أكثر من ذلك فإن هذا خلاف الأصل فإذا كان الأصل أن المسافر إذا أقام في البلد أو في المكان غير البلد الأصل أن إقامته تقطع
السفر فنقول سمح في الأيام الأربعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها ولم ينقطع السفر في حقه أيها الإخوة في الله قلنا لدسان المؤلف رحمه الله قلنا الأصل أن إقامة المسافر في أي مكان
تقطع السفر هذا الأصل عندهم الأصل أن إقامة المسافر في أي مكان تقطع السفر لأنه معروف أن المسافر يسير ولا ينزل إلا رحوة أو عشية أما أن ينزل أكثر من ذلك فإن هذا خلاف الأصل فإذا كان
الأصل أن المسافر إذا أقام في البلد أو في المكان غير البلد الأصل أن إقامته تقطع السفر فنقول سومح في الأيام الأربعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها ولم ينقطع السفر في حقه وقصر
أقامها وقصر فيبقى ما زاد عليها على القاعدة وهي أن الأصل أن المسافر إذا وصل إلى بلد الأصل فيه أنه ينقطع سفره أنه ينقطع سفر هذا هو الأصل فإذا كان هذا هو الأصل نقول خولف فيما كان
أربعة أيام بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فيبقى ما عداه على الأصل وهو المنع من الترخص بوجوب الإتمام وامتناع المسح على الخفين أكثر من يوم وليلة ومنع الإفطار في رمضان المهم جميع
أحكام السفر إيش تنقطع إلا حكما واحدا فإنه يبقى وهو صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة تلزم هذا الرجل ولا يصح أن يكون إماما فيها ولا أن يكون خطيبا فيها ولا أن يتم به العدد على القول
باشتراط العدد فصار هنا مسافرا من وجه مقيما من وجه ففي الجمعة ليس من المقيمين لأنها لا تنعقل به الجمعة ولا صح أن يكون عماما فيها ولا أن يكون خطيبا فيها ولا تسقط عنه فلتجبوا عليه
عرفتم فيما عدى ذلك حكمه حكم مقيم حكم حكم مقيم لكن في الجمعة لا طيب هذا ما ذهب إليه المؤلف وهذه المسألة من مسائل الخلاف التي كثرت فيها الأقوال فقد زادت الأقوال فيها على عشرين قولا
لأهل العلم رحمهم الله وسبب ذلك أنه ليس فيها دليل فاصل ينقطع به النزاء فلهذا اضطربت فيها أقوال أهل العلم سأقول المذهب المتبوعة أقوال المذهب المتبوعة هي أولا مذهب الحناب الله رحمهم
الله المشهور عندهم أنه إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام انقطع حكم السفر في حقه ولزمه الإتمام لكن لا ينقطع بالنسبة للجمعة لأن الجمع المشترض فيها الاستيطان وهذا غير مستوطن وبناء على
هذا القول ينقسم الناس إلى مسافر ومستوطن ومقيم غير مستوطن المسافر أحكام السفر في حقه ثابتة والمستوطن أحكام الاستيطان في حقه ثابتة ولا يستثن من هذا الشيء والمقيم غير المستوطن تثبت في
حقه أحكام السفر من وجه وتنتفي من وجه آخر طيب لكن هذا التقسيم يقول شخص السلام إنه ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجمع تقسيم الناس لا تات تقسام مسافر ومستوطن ومقيم
غير مستوطن هذا لا دليل هذا القول الثاني من أقوال المذاب المتبوعة يقول إذا نوى إنقامة أربعة أيام فأكثر فإنه يلزمه الإثمان لكن لا يحسب منها يوم الدخول ويوم الخروج يوم الدخول ما يحسب
ويوم الخروج ما يحسب وعلى هذا تكون أيام ستة يوم الدخول ويوم الخروج وأربعة بينهما وهذا هو المشهور من مذهب الشاف القول الثالث إذا نوى إقامة أكثر من خمسة عشر يوما أتم وإن نوى دونها قصر
وهذا مذهب أبي حنيف رحمه الله في أيضا مذهب أخرى لا حاجة لأنها ملاهب فردية مثل ما ذهب إلي ابن عباس صدي الله عنهما بأنه إذا نوى إقامة تسعة عشر يوما قصر وما زاد فإنه لا يقصد طيب ولكن
إذا رجعنا إلى ما يقتضيه ظاهر الكتاب والسنة وجدنا أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو القول الصحيح وهو أن المسافر المسافر سواء النوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو نوى إقامة
أربعة أو دون وذلك لعموم الأدلة الدالة على ثبوت رخص السفر بالمسافر بدون تحديد لم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام بل لم يحدد الله سبحانه وتعالى في كتابه ولا رسوله صلى الله وسلم المدة
التي ينقطع بها حكم السفر ففي القرآن وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إذا ضربتم في الأرض وهذا عام يشمل كل ضارق ومن المعلوم أن الضرب في الأرض أحيانا يحتاج إلى
مدة قال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتعون من فضل الله فالذين يضربون في الأرض الاشتجارة مثلا هل التاج يكفيه أن يقيم أربعة يام فأقل في البلد ربما يكفيه وربما لا يكفيه قد يكفيه
يوم واحد يصف ويمشي وقد تكون السلعة ثقيلة المشي يتأخر عبارة أيام خمسة أيام عشرة أيام وقد يكون هو يطلب سلعة لا تحصل في أربعة أيام يجمعها من هنا وهناك فعلى كل حال الآية عامة إذا دارتم
في الأرض والنبي صلى الله عليه وسلم أقام مددا مختلفة يقصر فيه فأقام في تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة وأقام في مكة عام فتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة وأقام في مكة عام حجة الوداء عشرة
أيام يقصر الصلاة لأن أنا سؤل رضي الله عنه كم أقمتم في مكة يعني في حجة الوداء قال أقمنا بها عشرا لأنه أضاف أيام الحج إلى الأيام المتقدمة يعني إلى أيام الأربعة ومن المعلوم أن النبي
عليه الصلاة والسلام قدم مكة في يوم الأحد الرابع من ذي الحجة وخرج في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة فتكون الإقامة عشر تيام طيب فإن قال قائل ما تقولون في دليل من يرى أنه إذا أقام أكثر
من أربعة أيام لازمه الإثمان وهو الاحتجاج لأن رسول صلى الله عليه وسلم أقام أربعة أيام قبل أن يخرج إلى منا فالجواب على هذا أن نقول إن هذا دليل عليهم وليس دليلا لهم وفي الحقيقة دليل
عليهم لمن تأملهم وليس دليلا لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع كما قلنا اتفاقا ولا أحد يشب في هذا وهل عندنا دليل على أنه لو قدم في اليوم الثالث أتم ما في تجيب
بل نعلم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الناس يقدمون للحج قبل اليوم الرابع يعني ليس كل الحجاج لا يقدمون إلا من الرابع في الأقل يقدمون قبل الرابع يقدمون في أول ذي الحجة في
ذي القعدة في شوال لأن أشر الحج تبتدئ من شوال ولم يقل للأم من قدم مكة قبل اليوم الرابع فليتم ومن المعلوم لو كانت شريعة الله أن من قدم قبل اليوم الرابع من ذي الحجة إلى مكة لازم هو أن
يتم لو كانت هذه شريعة الله لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه لدعاء الحاجة للبلاء والتبيين فلما لم يبين ولم يقول للناس من قدم قبل اليوم الرابع فإنه يلزمه الإتمام علم أنه لا
يلزمه فيكون هذا الحديث دليلا على أنه لا يلزم الإثمام من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام ثم نقول سبحان الله أربعة أيام كم من ساعة 96 كذا 96 ساعة نقول من نوى إقامة 96 ساعة فله أن يقصد
ومن نوى إقامة 96 ساعة وعشر دقائق فليس له أن يقصد لأن الأول مسافر والثاني غير مسافر مقيم طيب أين هذا التحديد في الكتاب والسنة حتى نقول بأنه واجب والصلاة كما نعلم أعظم أركان الإسلام
بعد الشهادثين فكيف نقول للأمة هذا الرجل الذي نوى إقامة 96 ساعة و10 دقائق لو قصر قلنا صلاتك صاطلة مسألة عظيمة من هينة ومثل هذا لا يمكن أن يترك بلا بيان وترك البيان في الحقيقة ترك
البيان في موضع يحتاج إلى البيان يعتبر بيانا إذ لو كان خلاف الواقع والواجب لبين وعلى هذا فنقول إن القول الراجح ما ذهب عليه شهر والسلام من أن المسافر مسافر ما لم ينوي واحدا من أمري
الإقامة المطلقة أو الاستيطان الإقامة المطلقة والاستيطان والفرق بينهما أن الاستيطان ينوي أن يتخذ هذا البلد وطنا وطنا طلق جميع البلدان سواه بالثلاث واتخذ هذا البلد وطنا الإقامة
المطلقة أنه يأتي لهذا البلد ويرى أن الحركة فيه كبيرة أو طلب العنف قوي فينوي الإقامة مطلقا بدون أن يقيدها بزمن أو بعمل لكن نية أنه مقيم لأن البلد جازله إما بكثرة العلم أو بقوة
التجارة أو إنسان موظف للحكومة وضعته هنا كالسفر مثلا فالأصل عدم السفر في هذا ولا كل السفر عدم السفر لأن هنا هو الإقامة فنقول هذا ينقطع حكم السفر في حقه أما من قيد الإقامة بعمل أو
بزمن بعمل ينتهي او بزمن ينتهي فهذا مسافر ولا تتخلفوا احكام السفر عنه ثم اننا اذا تأمننا القول بانه تنقطع احكام السفر اذا نوع اقامة اكثر اربة ايان وجدنا هذا القول متناقضا وجه
التناقض فكانها قبل قليل انه في الجمعة في حكم المسافرين وفي غير الجمعة في حكم المقيمين اين هذا التفصيل فمثل هذه الأمور تحتاج إلى دليل وتوقيف ولهذا ما أحسن قول صاحب الموني رحمه الله
لما ذكر أن تحديد السفر في المسافة مرجوح قال إن التحديد توقيف تحديد توقيف حد من حدود الله يحتاج إلى دليل فأي إنسان يحدث شيئاً أطلقه الشارع فعليه الدليل أي إنسان يخصص شيئاً عمامه
الشارع فعليه الدليل لماذا يا أخوان لأن التقييد زيارة شرط والتخصيص أيضا تخراج شيء من نصوص الشارع ولا يحل لأحد أن يضيف إلى ما أطلقه الشارع شرطا ولهذا قلنا في المسعى الخفين الصحيح أنه
لا يشتر فيه مشرط الفقهة من كونه ساترا لمحل الفرض بحيث لا يتبين فيه ولا موضع الخرز وقلنا إنما سمي خفا فهو خف سواء كان مخرقا أو كان رقيقا أو ثقينا أو سليما لأن شر إذا أطلق شيء فلا
يحل لنا أن نغيد كما أنه إذا عمم شيئا لا يحل لنا أن نخرج بعض أفراده بتخصيص إلا بدليل ولنا في هذه المسألة رسالة كتبناها أظن في عام 1405 تقريبا نعم ربما إن شاء الله نقرأها في الدرس
القادم لأنها مفيدة جدا وتبين من اختار هذا القول من العلماء اختاره الشيخ السلام من تمية ومن القيم الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب الشيخ عبدالرحمن بن سادي الشيخ محمد رشيد رضا وبعض
الأخوان المتخرجين من الجامعة الإسلامية كتبوا في هذا مؤلفا وعلى كل حال نحن لا نعرف الحق بكثة الرجال إنما نعرف الحق بموافقة الكتابة والصنع نعم جواب إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم
والجواب على هذا هم يقولون يعني كل من نوى 15 يوم والأربعة هيئة نوى وبعض جاء لا يتم ومن لم ينوى ولو كان سكن في محل واحد سنة كان يعني ذكر وبعض وذكر وبعض وماذا عليه سنة هذه الشرح
ستتينها في كلمة مؤلاء أصبح أبو البراء غسان بن يوسر البرقاو الظاهر لأنه من خديج جماعة الإسلامية نعم فيه هل القصر واجب أم سنة بيان مسافة القصر متى يبدع القصر المدة التي يقصر فيها
المسافر نعم أربع مسائل تحبوا نقرأ هذه ولا نقرأ الرسالة التي كتبنا مطبوعة الرسالة هذه اللي بنقرأ الآن مطبوعة الرسالة الأخرى اللي أنا الكاتب أنا ما أطبع اشتركوا في القناة