202- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة-صلاة أهل الأعذار - والسفر/ صلاة المسافر / بن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:02:59
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل من سافر سفرا إلى أخوه نحن ذكرنا أن الأعذار التي عقد المؤلف لها بابا للصلاة فيها ثلاثة السفر والثاني والثالث الخوف طيب بدأ المؤلف رحمه الله بالسفر بعد
أن تكلم عن المرض بدأ بالسفر فقال من سافر سفرا مباحما أربعة برد إلى آخرها قال من سافر من حاله اسم شرط والمعروف أن أسماء الشرط تفيد العموم فيشمل كل من سافر من ذكر أو أنسى أو حر أو
عبد أو صغير أو كبير وقوله سافر سفرا مباحا السفر مفارقة محل الإقامة وسمي بذلك لأن الإنسان يسفر بذلك عن نفسه فبدلا من أن يكون مقنونا في بيته أصبح طاهرا بينا بارزا ومنه قوله تعالى
والصبح إذا أسفر أي تبين وظهر ولهذا نقول إن السفر هو مفارقة محل الإقامة وقال بعض العلماء إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال أي يوضحها ويبينها فإن كثير من الناس لا تعرف
أخلاقه ولا تعرف حسن سيرته إلا إذا سافرت معه وكان بعض القضاة من السلف إذا شهد شخص لآخر بتزكية قال له هل سافرت معه؟
قال لا هل عملته؟
قال لا قال إذا لا تعرفه فالسفر لا شك أنه يبين أخلاق الرجال وكم من إنسان في البلد تراه كل يوم وتشاهده كل يوم ولا تعرف عن أخلاقه شيئا فإذا سافرت معه تبينت لك أخلاقه لا سيما فيما سبق
من الزمان حيث كانت الأسفار تستوعب أياما كثيرة أما سفرنا اليوم فإنه لا يبين عن أخلاق الرجال لأن السفر مثلا من الرياض إلى القصيم خمس وثلاث دقيقة لا يبين كثيرا لكن الأسفار الطويلة هي
التي تبين الرجال على كل حال السفر في اللغة مفارقة محل الإقامة هكذا قال ابن حزم في المحلة وهذا هو الظاهر لأنه من أسفر عيدان والإنسان إذا فارق محل إقامته ظهر وانكشف وبان وقال مؤلف
سفرا مباحا سفرا مباحا المراد بالمباح هنا ما ليس بحرام ولا مخروف ما ليس بحرام ولا مكروه فيشمل الواجب والمستحب والمباح إذا حتم مطلقة لأن الأسفار تنقسم إلى خمسة أقسام حرام مكروه مباح
مستحب وواجب فالسفر لفريضة الحج واجب والسفر للمرة الثانية في الحج مستحب والسفر للنزهة مباح والسفر وحدة مكروه والسفر بفعل محرم حرام ومنه سفر المرأة بلا محرم ما مراد المؤلف بكلمة مباح
هنا مراده ما ليس بحرام ولا مكروه فيشمل المباح المطلق والواجب والمستحب وقال أربعة برد أربعة برد برد جمع بريد والبريد نصف يوم وسمي بريدا لأنهم فيما سبق كانوا إذا أرادوا في المراسلات
السريعة يجعلونها في البريد يرتبون بين كل نصف يوم مستقرا ومستراحا يكون فيه خير إذا وصل صاحب الفرس الأول إلى هذا المكان نزل عن الفرس لتستريح وركب فرسا آخر إلى مسيرة نصف يوم فيجد بعد
مسيرة نصف يوم مستراحن آخر فيه خير ينزل عن الفرس التي كان راكبها ثم يأكب آخر وهكذا لأن هذا أسرع وفي الرجوع بالعكس طيب فالبريد عندهم مسيرة نصف يوم فتكون أربعة البرد يومين طيب البريد
قدروه بالمساحة الأرضية أربعة فرس البريد أربعة فرس فتكون أربعة البرد ستة عشر فرسخ والفرسخ قدرواه بثلاثة أميال الفرسخ بثلاثة أميال فتكون كم ثلاثة بستة عشر ثمانة واربعين ثمانة واربعين
طيب طيب بثمانة واربعين ثمانة واربعين ميلا هذا هو مسافة للقص فهو مقدر بالزمن قالوا إن مسيرته يوما قاصدان بسير الإبل المحملة من هذا الهملاجة السريعة يوما قاصدان يعني معتدلان بمعنى أن
الإنسان لا يسير فيهما ليلة ونهارا سيرا بحتا ولا يكون كثيرا النزول والإقامة فهما يوما قاصدا على كل حال الفقه رحمهم الله يقدرون ذلك بالمساحة كما قلت لكم 48 ميلا الميلا المعروف أظن
كيلو ستين تقريبا نعم كيلو ستين أظهر أحوال هذا طيب يقول المؤلف سن له قصر رباعية الركعتين سن هذه جواب الشرط جواب من سافر سن والسن في استلاح العلماء ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه فلا
يدخل فيها الواجب وقول قصر ربعية هي ثلاث صلوات الظهر والعصر والعشاء أما الثلاثية فلا تقصر لأنها لو قصرت لفات المقصود منها وهي الوترية ولأنها لا يمكن أن تقصر على سبيل النصف إذ ليس
هناك صلاة تكون رتعة ونصف وأما الثنائية فلا تقصر أيضا لأنها لو قصرت لكان في ذلك إجحاف كبير إذ تبقى راكعة واحدة ثم لو قصرت لكانت ويترا ففات المقصود فانحصر القصر بالرضاعيات فقط وهذا
التعليل الذي قلته إنما هو بيان لوجه الحكمة وإلا فالأصل هو اتباع النص لأن ركعات الصلاة من الأمور التي لا تعقل أي لا تبدوها العقول ولكننا نقول هذا من باب ذكر المناسب لماذا لم يشرع
القصر إلا في الرباعيات طيب أفهذا المؤلف بقول رحمه الله من سافر أنه لا يمكن قصر بدون سفر حتى لو كان الإنسان في عشد المرض فإنه لا يقصر عرفتم لأنه ليس هناك سبب للقصر سوى السفر المرض
الشغل تعب لا يمكن أن يكون سببا للقصر نعم ولهذا لو أن أحدكم زار مريضا وسأله عن حاله وصلاته وهو في بلده فقال الحمد لله على كل حال لي خمسة عشر يوم ما أصلي لركتي من شدة المرض ماذا تقول
له أقول أعد صلاته لماذا لأنه لا سبب للقصر سوى السفر أما لو كان يعالج في بلد أخرى غير بلده وقال مثل هذا الكلام فهل تكون صلاته صحيحة نعم لأنه مثال ضيب زار أحدكم مريضا فسأله عن حاله
وعن صلاته قال الحمد لله على كل حال لي خمسة عشر يوما أجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء صحيح؟
ليش؟
لأن الجامع يجوز للمرض فالجامع يجوز المشقة أينما وجدت المشقة في سفرنا الحضر جاز الجامع بخلاف القصر سار أحدكم مريضا ثالثا فقال له كيف أنت وكيف حالك وكيف صلاةه قال الحمد لا أهلا كل
حال لست أصلي الصلاوات الخمس إلا جميعا عند النوم لأن ذلك يتعبون ماذا نقول له لا نقول توب فقط كيف يعطي الصلاة الآن لو أعطي الصلاة ما السفاء لأنه يصلي الصلاة كاملة لكنه يؤخر الظهر
والعصر عن وقتهم أليس كذلك وإذا كان يصلي العشاء أيضا بعد نصف الليل فكان ترك الصلاة كلها أخرجها عن وقته نعم الفجر لا أنا قصر يقول قبل نوم الفجر دخلها معه صلي الفجر والظهر والعصر
والمغرب والعشاء إذا أراد أن ينام لأنه مريض نقول هذا خطأ ولا يحل لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها صل للصلاة على وقتها على أي حال كانت واضح؟
طيب أفارن المؤلف من سافر أنه لا سبب يبيح القصر سوى السفر طيب وقول مؤلف سفرا مباحا سفرا مباحا أخرج به المحرم والمكرور وعلى هذا فلو سافر الإنسان سفرا محرما لم يبح له القصد لماذا؟
لأن المسافر سفر معصيا لا ينبغي له أن يترخص إذ أن الرخص تتسهيل وتيسيل على المكلف والمسافر سفرا محرما لا يستحق أن يسهل عليه ويرخص له فلهذا منع من رخص السفر منع من القصر منع من مسر
الخطين ثلاثة أيام منع من الفطر في رمضان ولكن العذاب سهل ماذا نقول له نقول توب إلى الله واقصر فإذا كان في منتصف الطريق في السفر المحرم وقال أستغفر الله وأتوب إليه رجعت الآن إلى بلدي
في رجوعه هنا يقصر أو لا ليش السفر مباح انقلب السفر المحرم ومباح خير وذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلامي بن تيمية وجماعة كثيرة من العلماء إلى أنه لا تشترط الإباحة لجواز القصر وأن
الإنسان يجوز أن يقصر حتى في السفر المحرم وقالوا إن هذا ليس برخصة بل إن صلاة الركعتين في السفر ليست تحويلا من الأربع إلى الركعتين بل هي من الأصل ركعتين والرخصة هو التحويل من العزيمة
أو من الأثقل إلى الأخف الأخف أما صلاة المسافر فهي مفروضة من أول الأمر ركعتين وعلى هذا فيجوز المسافر سفرا محرما أن نصلي ركعتين ولا يشترض على هذا الرأي لا تشترضوا إباحة السفر وهذا
القول كما ترون قول قوي لأن تعليله ظاهر فالقصر منوط بالسفر على أن الركعتين هما هما الفرض فيه لا على أن الصلاة حولت من أربع إلى ركعتين كما تبتل أركب صلح البخاري وغيري عن عائش رضي
الله عنها قالت أول ما فدت الصلاة ركعتين ثم سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على ركعتين وحينئذ نتبين أن الركعتين في السفر عزيمة لا رخص وعليه فلا
فرق بين السفر المحرم والسفر المباح وقول المؤلف ما نكمل لا ساعة ساعة أعلى نعم الخوف لا الخوف في الحرار في الحرار يعني يعني جهاد في بلدك لا ما في قصر عموم الآية ما ما في قصر يصلي
قطاع نعم المثال السفر المخروف المثال السفر ما لكرنا؟
المثال السفر لكرنا المثال يسافر للسفر لكرنا المثال قلنا لسافر رجل واحدة على القول بأنه مكروب فهذا منك وبعضهم قال لسافر ليأكل البصر فما نقول لسافر على شلاك البصر البصر موجوده في كل
مكان نعم نزلش.
أولا نزلش.
نعم.
نزلش في القصر.
نعم.
لأنه داخل بالعنوز.
وما سافر.
تفضل الحل.
لكن تجاوز أبعضكم.
أو المحل.
نعم.
نحن نمشي على المسر.
بعدها نحلل.
نعم.
جرع عندنا تعود.
وغيره.
صحة وجههم من الحلقة.
أنهي عن صلاة المسا على الرواحل.
في السبر وفوت الحم.
على الرواحل.
نعم.
في.
فريضة.
مولا النافئ الله من النافئ لا أوجه لها والفريضة حتى رجاء من هنا عن الصلاة الرائعة كيف نوجه هذا الحديد؟
ماذا نوجه هذا الحديد؟
ما أدري نوجه نعم نصب؟
الشيخ حصل لك من أسبوع القاعد في الإسلام بمقال من أثقل الرفصة من أثقل الاخر فعلا هذه القاعدة هل يعني الذي ليس عليه مشطة نقول لا تجمع في الصلاة لا لا لأن العلة إذا لم تكن منصوصة
فالحكم ثابت ومن ذلك تقول نبع علي صلصام كما تعلم قصرة في ميناء في منسلفة في عرفة ولا يقول لا يولس عن مشاقهم طيب لو مسافة مثلا صلىها ربع عرق عام هل يقول شيخ رسلامي ما تبطل في الصلاة
دي لأنها عزيمة ما هذا ما وصلنا حادقة أحبا سنة له ما وصلنا حادقة سنة شاء الله بس تعنيه شيخ رسلامي نعم ماذا قلنا بجاعة مستعشرة الان في جماعة تعد صلاةه ولا بجاني تعد صلاةه اين السؤال
اسأل في الذين زاروا المرضى الذين عادوا المرضى الذين احدوا المرضى قال اني لخمسة عشر يوم لس اصلي الى ركعتين فقلنا اعد صلاةك واضح؟
لان الصلاة الكعتين ما تجزي الذين الذي قال لي خمسة عشر يوم ما اصلي الصلاوات الخمس الا عند النوم قلنا لا تعيص صلاةك لماذا؟
أي فغل وقت نقول أنت آثم الآن أنت آثم في تأخيرك ولكن الصلاة الصحيح لكن جاهل ما يدي نعم يأتينا شاء الله عند قول مؤلف سنة له قصب نعم يأتينا شاء الله عندنا الآن على سفر مباح نعم محمد
نعم نعم جاهلا جاهلا جاهلا أقول جاهلا أو لا طيب الآن ماذا يستفيده هو صلى الصراط على وجه التمام فماذا يستفيد لو أعادها هل سيأتي بمأمور جديد راح وقته الآن لا لا أصرها عصر اليوم ليس
عصر لصرات أمس ولهذا نقول لمن نسل عصر مثلا لا تصبر إلى عصر الغد يجب تصليها الآن مثل ما ذكرت لو في نصف الليل لأنه راح وقته هنا نعم أحمد لأنه ما هو شر طبيب الواحد يكفي نعم هنا نعم
ولكن لاحظوا ما ذكرنا الخلافته ذكرنا أن السافر سفر محرم في خلافه وذكرنا أختيش خلسام ومذهب يحني طيب السفر وحده بالنسبة للوقت الحاضر لا يعتبر وحده في الطريق المأهول يعني مثلا طريق ما
بين القصيم والرياض لو سافر الإنسان في السيارة وحده ما نقول هذا السفر وحده هرفت؟
لماذا؟
لأن الخط معمور كأنما يمشي في شارع البلد هو راكب وحده ولكنه ليس مسافرا وحده الخط ماشي أما الخطوط التي ليس فيها أحد فهذه يكون الأسام مسافرا وحده وعلى أن المسألة الخلافية والبخاري
رحمه الله في صحيح يميل إلى أنه لا يكره السفر وحده ويشير إلى ضعف الحديث الراكب الشيطان والراكبان الشيطانان وثلاث رقب حمد في باب؟
نعم نعم حتى في السفر في رمضان لو سافر سفرا محرما فعند من يقول أنه يقصر يجب أن يفتر ففارق بين من سافر ليسقط الواجب فالذي سافر ليسقط الواجب نقول لا يمكن لأن التحيل على أسقاط الواجب
لا يسقطه ولهذا لو أنه سافر لأجل أن يقصر قلنا لا تقصر قلت لكم تعليله قوي أو تعليله قوي ومعنى قوي إذا قوية العلة أو يلقوه قال المؤلف رحمه الله سن له قص ربائية ركعتين سن له يجب أن
نعلم السنة لها استلاحان السلاح عند الفقهاء والصلاح في عرف الصحابة وسلف الأمة فالسنة في سلف الأمة وعند الصحابة هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت واجبة أم
مستحبة فكلها تسمى سنة ومن ذلك قوله عن السنة إذا تزوج البكر على السيد أن يقيم عندها سبعا هذه السنة واجبة وقول ابن عباس صلى الله عنهما حين سئل أن الرجل يصلي مع الإمام المقيم أربعا
وإذا صلى وحده وهو مسافر صلى ركعتين قال تلك هي السنة هي السنة الواجبة أما عند الفقهاء فإن السنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها يعني معناها الشيء المستحب الشيء المستحب الذي إذا
فعله الإنسان يثيب وإذا تركه لم يعاقب فقول مؤلفنا سنة له قصر رضعية سنة صلحية ولا سنة حسب استعمال السلف سنة صلحية يعني أن الراجح والذي يثاب عليه قص رضاعية ركعتين يسألون أن يقصر
الرضاعية ركعتين الرباعية هي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ودليل ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة أما في القرآن فقال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقال لا جناح عليكم أن تخسروا من الصلاة ونفي الجناح هنا لا يعني ارتفاع الإثم فقط فقوله إن الصفا والمروة من شعائر
الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي طووف بهما فنفي الجناح هنا ليس معناه رفع الإثم فقط بل انتفاء المانع أي ليس بمانع أن يتطوف بهما وليس بمانع أن تقصروا من الصلاة فإذا انتفى
المانع نرجع إلى ما تقتضيها العدلة الأخرى فالأدلة الأخرى في الصلاة تقتضي أن القصر أمر راجح على الإثمام أليس كذلك طيب الدليل النوع الثاني من العدلة التي ذكرناها وهي وهو فعل الرسول
صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر صلى ركعتين ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا في سفر قط بل كل أسفاره الطويلة والقصيرة كان يصلى ركعتين وأما
أجمع المسلمين فهذا أمر معلوم بالضرورة كما قال ابن عمر صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يزيدون على ركعتين السفر والمسلمون مجمعون على هذا إذن قصر
الرضاعتين ثبت بالكتاب والسنة وإجماع العين ولكن في دليل الكتاب شيء من التوقف والإشكال وهي أن الله تعالى قال فلا تناحى عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقيد
الله عز وجل هذا بخوف الفتنة من الكفار والمرادة بخوف الفتنة هنا أن يمنعوكم من إتمام صلاتكم ولكن هذا الشرط مرتفع بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي أخبر بها عن ربه فإن عمر بن خطاب
رضي الله عنه أشكل عليه هذا القيد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال رسول الله ما بالنا نقصر ونحن في أمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في آمن ما يكون في أسفاره قصر في حجة
الوداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فصارت إباحة القصر في الأمن صدقة تصدق الله بها علينا وإلا فإن الأصل الأصل الإتمام أن الحظر والصفر
سوا فهذا هو الجواب عن هذا القيد في الآية وقال بعض العلماء إن قصر الصلاة ينقسم إلى قسمين قصر عدد وقصر هيئة فإذا اجتمع الخوف والسفر اجتمع القصران اجتمع القصران وإن اجتمع انفرد أحدهما
انفرد بالقصر الذي يلائمه فإذا انفرد السفر صار القصر بالعدد وإذا انفرض الخوف صار القص في الهيئة وإن الجمع صار في هذا وفي هذا وعلى كل حال هذه لا شك أنه ناسبة تجد هو طلب للعلة والحكمة
ولكن الذي يفصل هو السنة هو قول رسول عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة طيب إذن القصر ثبت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة ولا أشكال فيه ولكن يقوم ألف سن له قصر
رباعي ركعتين إلى آخر ونحن نتكلم أولا على قوله سن وعلى قولها أربعة برد وعلى قوله سفرا مباحا أما قوله سفرا مباحا فقد تقدم لنا أن من أهل العلم من قال إن القصر رخصة في السفر مطلقا سواء
كان مباحا أم محرما وذكرنا أن هذا اختيار شيخ السام بن تيمية وقال بعض العلماء إنه لا قصر إلا في سفر طاعة كالحج والعمرة والجهاد وزيارة الوالدين وما أشبه ذلك وأما المباح فلا قصر فيه
وهذا القول في الطرف المقابل لقول من يقول إنه يقصر حتى في السفر المحرم والصحيح ما سبق أن القصة ثابت في كل سفر إلا في السفر المحرم لأننا لو أبعنا له القصر لكان هذا فيه شيء من الإقرار
على المعصية التي كان مقيما عليها وحاله تقتضي أكس التخفيف والمسألة ليست عندي بذلك القوة أي ترجيح أنه لا بد أن يكون السفر مباح طيب أربعة برد المؤلف اشترط أربعة برد وهذا يقتضي أن ما
دونها ولو بمتر واحد لا يبيح القصر وما بلغها وتجاوزها فهو قصر ولو قطعه في نصف ساعة نعم انتبه إذا اعتبرنا المسافة بالأمنياء والفراسخ فإنما دونها ولو بشبر أنا قلت بذراع أو بمتر أقول
بشبر ليس بسفر لنترخص به وما زاد عليها فهو سفر يترخص به ولو قطعه بنصف ساعة أو أقل ولو رجع في ساعته وهذا هو الذي عليها أكثر العلماء ولكن الصحيح أنه لا حد للسفر بالمسافة لأن التحديد
كما قال صاحب المغني يحتاج إلى توقيف مش مال توقيف يعني نصف من الشارف والله عز وجل يعلم أن المسلمين يسافرون فكم من شخص يسافر في اليوم الواحد والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس
يسافرون في الليل والنهار ولم يرد عنه حرف واحد يقول إن تحديد السفر مسافته كذا وكذا ولم يتكلم أحد من الصحابة بطلب التحديد للسفر مع أنهم في الأشياء المجملة يسألون عن تفسيرها وبيانها
فلما لم يسألوا علم أن الأمر عندهم واضح إذا اعتبرنا المسافة بالعميال والفراسف فإنما دونها ولو بشبر أنا قلت بذراع أو بمتر أقول بشبر ليس بسفر يترخص به وما زاد عليها فهو سفر يترخص به
ولو قطعه بنصف ساعة أو أقل ولو رجع في ساعته وهذا هو الذي عليها أكثر العلماء ولكن الصحيح أنه لا حد للسفر بالمسافة لأن التحديد كما قال صاحب المغني يحتاج إلى توقيف وشمال توقيف؟
يعني نص من الشارع والله عز وجل يعلم أن المسلمين يسافرون فكم من شخص يسافر في اليوم الواحد والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يسافرون في الليل والنهار ولم يرد عنه حرف واحد يقول
إن تحديد السفر مسافته كذا وكذا ولم يتكلم أحد من الصحابة بطلب التحديد للسفر مع أنهم في الأشياء المجملة يسألون عن تفسيرها وبيانها فلما لم يسألوا علم أن الأمر عندهم واضح وأن هذا معنى
لغوي يرجع فيه إلى ما تقتضيه اللغة وإذا كان كذلك ننظر هل للغة هل للسفر حد في اللغة العربية لا ما سماه الناس سفرا فهو سفر إذن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد السفر بالمسافة
والآثار الواردة عن الصحابة مختلفة اختلافا عظيما حتى عن الواحد منهم تختلف أحيانا يقيد السفر بما يقتضي أن يكون نصف ما قيده في موضع آخر إذا كان لم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام
تقييد السفر بالمسافة وليس هناك حقيقة لغوية تبين كان المرجع فيه إلى العرف ويقول الشيخ الإسلام رحمه الله إنه ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم في عهده أناس مساحون يمسحون الأرض
ويقصونها بالذراع وبالأصابع وحبة الشعير وشعر البردون لأن هذه المسافة تتحول في النهاية إلى شعرة الفرس لأنهم يقولون مثلا الميل كذا وكذا ذراعا والذراع كذا وكذا قدما والقدم كذا وكذا
أصبعا والأصبع كذا وكذا حبة الشعير وحبة الشعير كذا وكذا شعرة ثم تنزل إلى أن يكون ما بين حبة الرمل وحبة الرمل أخرى مسافة قصر أو عدم مسافة قصر وهذا شيء يعني غريب أن يقيد بهذا التقييد
فالصواب النمر جئ في ذلك إلى العرف وانتبت في صريح مسلم عن أنس بن مارك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعته ثلاثة أميال أو فراسخ الشك
من شعبة ثلاثة تاميال أو فراسق صلى رفعتي ومعلوم ثلاثة فراسق نسبتها إلى ستة عشر فارسق يسيرة جدا طيب إذن الصحيح أنه لا حد للمسافة وإنما يرجع في ذلك إلى العرف ولكن الشيخ سامن تيمير
رحمه الله قال إن المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر والإقامة الطويلة في المسافة القصيرة سفر وإذا اجتمع فالمسألة لا تخلو من أربع حالات سفر طويل في مسافة طويلة هذا سفر لا إشكال فيه
كما لو ذهب إلى مكة من القصيم وبقي مثلا عشرة أيام هذا لا شك أنه سفر زمن قصير في مسافة قصيرة هذا ليس بسفر كما لو خرج مثلا من عنيزة إلى بريدة في ضحى يوم ورجع أو إلى الرص أو إلى أبعد
من ذلك لأنه قريب لا يعد مسافة طويلة فهذا ليس بسفر طيب مسافة قصيرة لكن في زمن طويل بمعنى أنه ذهب إلى مكان قريب لا ينسب لبلده وليس منها وبقي يومين أو ثلاثة مثلا فهذا سفر فلو ذهب
الإنسان من عنيزة إلى بريدة مثلا ليقيم ثلاثة أيام أو يومين أو ما شبه ذلك فهو مسافة طيب لو ذهب القسم الرابع مسافة بعيدة في زمن قصير ذهب مثل من القصيم إلى جده في يومه رجع فهذا يسمى
سفرا يسمى سفرا لأن الناس يتأهبون له ويرون أنهم مسافرون طيب فإن أشكل عليه أحياني مشكل هل يكون هذا سفرا عرفا أو لا فهنا يتجالب المسألة أصلا الأصل الأول أن السفر مفارقة محل الإقامة
فالأصل أن كل من خرج أو كل من فارق محل إقامة فهو مسافر وحينئذ نقول نأخذ بهذا الأصل والأصل الثاني الذي يتجاوذبه أن يقال الأصل الإقامة حتى يتحقق السفر وما دام الإنسان شاكا في السفر
فهو شاك هل هو مقيم أو مسافر والأصل الإقامة وعلى هذا فنقول في مثل هذه الصورة الاحتياط أن تتم لأن الأصل هو الإقامة حتى نتحبق أنه يسمى سفر أنه سفر إذن هذه نقطة هل يتقيج السفر بمسافة
أو لا نقول العلماء للعلماء في ذلك أكثر من عشرين قولا في مسألة واحدة ليش لأنه ليس هناك نص فاصل فلذلك اختلفوا فيه ومن أجمع ما رأيت في نقل الآثار في هذا ما جمعه بالحزن في المحلة فإنه
جمع في ذلك آثارا لا تكاد تجدها في غيره عن السلف في اختلافهم في هذه المسألة طيب القول الراجح الذي تطمئن إليه نفسه وأنه أن السفر ما سماه الناس سفرا في عرفهم يرجع في ذلك إلى العرف طيب
سنة له قصر ربعية المؤلف فادنا بقول السنة أن القصر سنة وهذا أيضا موضع خلاف فعلى ما ذهب إليه المؤلف من أن القصر سنة نقول لو أتم فهل يأتم ها لا يأتم هل يوصف بأن عمله مكروه ها ونقول
هذا فعل مكروها لا لأننا نقول لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه لا يلزم من هذا ولهذا لو أن الإنسان لم يرفع عيديه في الصلاة مثلا عند الركون هل نقول أن هذا فعل ما يكره لا وهذه
قائدة قد مفيدة لطلب العلم أنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه وقال بعض أهل العلم إن الإتمام مكروه لأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم المستمر الدائم فإن الرسول صلى
الله عليه وسلم ما أتم أبدا في سفر وقال صلوا كما رأيتموني أصلي فأقل ما نقول في الإتمام إنه مكروه وهذا القول اختيار الشيخ الزامن تيمير رحمه الله وهو قول قوي بل لعله أقوى الأقوال
القول الثالث في المسألة أن القصر واجب وأن من أتم فهو آثم ودليل هذا حديث عائشة رضي الله عنه قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى
فقال أول ما فدغت ركعتين ثم قالت وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى وهذا قول صحابي يعلم الحكم ويعلم مدلول الإلفاظ وقد صرح بأن الركعتين فريضة فريضة المسافر وفيه أيضا آثار أخرى عن
ابن عباس وعمر وغيرهم وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني وصلك وهذا كما تدخل فيه الهيئة وهي كيفية يدخل فيه القدر وهو كمية فكما أن رسول صلى الله عليه وسلم في سفره
لا يزيد على ركعتين أبدا فإن نقول الذي يريد أن يطبق هذا الحديث يصلي بالحضر كم يا إخوان الذي يريد أن يطبق هذا الحديث يصلي في الحضر أربع صلى الله عليه وسلم من أجل ثمانية كيف تقولون
ركعتين يصلي في الحضر أربع وفي السفر ركعتين وهكذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنت قد أمرت أن تصلي كما صلى فإذا صلي في الحضر ركعتين في الحضر أربع وفي السفر ركعتين هذا القول كما
ترون قوي جدا جدا وكنت أقول به أولا أقول بأن القصر في السفر واجب لحديث عائشة ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم يصلي ولأن هذا فعله المستمر ولكن يعارض القول بالوجوب أصول
أولا أن المؤتم بالمقيم إذا كان مسافرا يصلي أربعا تبعا للإمام ومتابعة الإمام واجبة لا شك والزيادة على الفريضة تبتل الصلاة ولهذا لو قام إمامك إلى ركعة خامسة وأن تتيقن أنها خامسة واجب
عليك أن تفارقه وأن لا تتابعه فهنا نقول لو كان القصر واجبا لكانت متابعة الإمام في الإتمام حراما كما لو صلى إنسان الفجر خلف من يصلي الظهر فإن هذا الذي يصلي الفجر خلف من يسل الظهر لا
يمكن أن يتابعه على أربع واضح بل إذا قام للثالثة جلس ولكن هذا الأصل قد يعارض فيقال إنما لا تجوز الزيادة على الأربع كما لو قام الإمام إلى خامسة لأن هذا غير مشروع أي لم تشرع صلاة
عددها خمسة ومتابعة المسافر للإمام المتم مشروعة بل هي الأصل في صلاة الحاضر المقيم فبينهما فرق وكذلك نقول في من صلى الفجر خلف من يصلى الظهر نقول لا يمكن أن يقوم معه فيتم الأربع لأن
صلاة الفجر لا يمكن أن تكون أربع لا في حاضر وله في سفر بخلاف من تابع الإمام في صلاة مقصورة وهو والإمام يتم فإن هذه الصلاة نفسها تصلى أربعا في الحاضر طيب إذن هذا الأصل فيه رعف الأصل
الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم أتموا خلف عثمان بن عفار رضي الله عنه أتموا خلف عثمان رضي الله عنه حينما صلى أربعا في ميناء وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان
في أول خلافته إلى ست أو ثمان سنين من خلافته كان يصلي ركعتين في منع ثم صار في آخر خلافة يصلي أربعا يصلي أربعا وكان الصحابة يصلون خلفه مع إنكارهم عليه حتى إن ابن مسعود لما بلغه أنه
صلى أربعا استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون فلو كان القصر واجبا إيش ما تابعوه ما تابعوا في الصحابة رضي الله عنهم لأنه إذا كان واجبا فإن الإثمان معصية لله ولا يمكن أن يتابع
الصحابة عثمان فيما يرونه معصية لله عز وجل نعم ولكن هذا الأصل أيضا ربما يعارب بما غورض به الأصل الأول لأنهم إنما يتابعونه فيصلون أربعا في صلاة تصلى أربعا فلا غرابة أن يدعو الركعتين
الواجبتين إلى واجب الاتباع لا سيما وأنهم لاحظوا معناً آخر وهو الخلاف بين الناس وبين خليفتهم ولهذا لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه كيف تصلي مع عثمان أربعاً يعني وأنت تنكر عليه قال
الخلاف شر الخلاف شر رضي الله عن الصحابة ما أفقههم وأعمق علمهم يتابعون عثمان في أمر عظيم زيادة عما هو مشروط بالعدد وبعض إخوتنا الذين يرون أنهم متبعون للسلف والسنة يخرجون من المسجد
الحرام لألا يتابع الإمام على دعاء الختمة وبعضهم لألا يتابع الإمام على 23 ركحة وكأن 23 ركحة من الفسوق والمعصية العظيمة التي يخالف فيها الإمام ويخرج من المسجد الحرام من أجلها وبعضهم
يجلس بين الناس ويتحدث الأخير وربما يجهر بالحديث من أجل أن يشوش على هذه الصلاة البدعية نعم الله أعلم الله أعلم هل هذا قصهم أم لا على كل حال أقول إن هذا من قلة الفقر في الدين وقلة
اتباع السلف والبعد عن منهاجهم السلف يكرهون الخلاف وإن اختلافت الأقوال قلوبهم متفقة وما أمروا بالاتفاق فيه فعلون ولو كانوا لا يرون وهذا من فقه الصحابة وهذه المخالفات التي اتقع من
قلة الفقه بيننا وبعدنا عن عصر النبوة عصر النور ولهذا كل ما كانت الأمة أقدم كانت للصواب أقرب بلا شك على كل حال نقول الذي يترجح لي وليس ترجحا كبيرا هو أن الإتمام مكروه وليس بحرام وأن
من أتم فإنه لا يكون عاصم ولكن يا إخواني من الناحية العملية أنا أقول هذا من ناحية نظرية لكن من الناحية العملية هل يجدر بالإنسان أو يليق به أن يفعل شيئا يخشى أن يكون عاصيا فيه ويقول
مدى منه غير واجب ما يهم لا والله لا ينبغي من الناحية المسلكية والتربوية افعل ما يكون هو السنة فإن ذلك أصلح لقلبك حتى وإن كان يجوزك خلافه ليس معنا ذلك إما أن يكون شيء حراما أو واجبا
أو لك الحدية ما دام القصر بهذه المثابة أو ما دام القول بوجوب القصر بهذه المثابة فلا ينبغي للإنسان أن يتم يعني أقل ما نقول إن إتمامه مكروه لأن النصوص تكاد تكون متكافئة فاحرص على أن
تصلي ركعتين في سفرك ولا تزد على ذلك ولكن إذا اعتممت بمن يتم فسيأتي إن شاء الله أنه يزمك الإتمام لأن لا تقع في المخالفة حتى لا تقع في المخالفة وهذا من نظر الشرع لاتفاق الأمة لأن لا
تقع في مخالفة إمامك وإن كان ذلك خلاف الأولى بك لو صليت منفردا طيب يقول ما ألف سنة قصر الربائية خرج بالربائية الثنائية والثلاثية فلا تقصران لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولدينا قائدة مهمة وهي أنه كما أن الفعل سنة فترك مع وجود سبب الفعل سنة هذه أيضا قائدة مفيدة ترك الشيء مع وجود سببه يكون سنه مع أنه ترك وليس بفعل ولهذا أمثلة كثيرة أذكر منها على سبيل
العجلة إذا دخل الإنسان المسجد هل يسن له أن يتسوك عند دخول المسجد لا وبعض العلماء قال بلى يسن له أن يتسوك مبنى ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك ولهذا
يسن لنا إذا دخلنا بيتنا أول ما ندخل أن نتسوق اتدام برسول الله صلى الله عليه وسلم فقاس بعض العلماء دخول المسجد على دخول البيت وقالوا إذا كان الإنسان يتسوق إذا دخل بيته من أجل أن
يقابل أهله بطهارة ثم فكذلك إذا دخل المسجد من أجل أن يناجي ربه بطهارة ثم فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد ولم يرد عنه أنه كان إذا دخل المسجد بدأ بالسواك ولو كان هذا
سنة نفع له النبي عليه الصلاة والسلام إذن فالسنة تركه السنة أن لا يتسوك عند دخول المسجد بناء على أن سبب سواكه دخول المسجد أما لو كان إنسان إذا دخل المسجد سيصل لكتين فورا وعراضي أن
يتسوك من أجل الصباح لا من أجل دخول المسجد فإن هذا مشروط طيب شخصة لو إنسان مسافر وتقدم صلة للناس ولكنهم مقيمون يخشى الفتنة إذا أحد قصر مش أسأل إذا كان عام نعم سمعت مسؤال مع أن هذا
السؤال لم يأتي محله بعد لأنه سيضطد في قناة موارنة فنؤثر الجواب عليها نعم آدم حسناً، فالكلاب مثلاً يجمع جدة أو يطيب على مريك و يكون في الجامعة، و الجامعة يعني يكون ثلاثة سنة أو
أربعة هناك إذا يتخرج فينا، حسناً، شخص يقول قالي عدم الصلاة مثلاً في المشتد الحرام لا يؤذي إلى فتنة على إيش؟
أقول لا يتفقد علي فتنة، فينم الصلاة على جلاب المشتد، ما للعبطان يترتب عليه هم حاجة لنقول عن مواقبة مواقبة لعيمة هذه سنة وثوبة ولهذا أمرت بالإتمام معه وأنت مشروعك أن تصدر ركاتك قلنا
أتم بالصلاة زيادة في عدد الصلاة في عدد ركعاتي عن أجل المواقبة من خالب الخلاف شر الخلاف شر لأنه أردنا عن اتباعي في الوقت فيه نوع من الاخلاف العثماء الذي رأى عنه سنوزان في آخر الخلاف
لكن نقول حتى أن نخلاف شراء هذا سبب لا شك حتى مخالفة الإمام خلاف الصنة لا والله يؤدي كيف نعم يؤدي إلى أنك خالفت ما كان الصحابة يفعلون ويوافقون عمتهم إذا كنت الآن مع الإمام وأنت
مسافر وهو يصلي أربعا تترك الصنة التي صافرك حتي من أجل موابقة إمامك ولهذا أنا من هذا المكان ومن غير هذا المكان أنا أحث على عدم الخلافها على عدم اختلاف القلوب في خلاف الآراء يعني هذا
هو اللي ضر الناس ما ضر الأمة إلا هذا كونك الواحد يقول لا أنا برأيه الذي يتبع وإذا كان في مقام يؤمر بالاتباع والموافقة خالف هذا غير صحيح ولا يختم المصلحة وربما في يوم من الأيام
يتبين أن الذي أنت عليه اليوم خطأ وهذا كثيرا هذا يقع كثيرا يكون الإنسان اليوم يرى أن هذا القول صارب يوم من الأيام يرى أن القول الذي عليه صاحبه والعصار في كومنا مثلا نبعث الوحدة
الأمة ونلقي الاختلاف بينها في خلاف آراء الصحابة يختلفون في أكبر من هذا يختلفوا في الصلاة في وقته ولكن قلوبهم مؤتلفة متفقة لما ندبهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الخروج لبني قريضة
قال لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريضة وخرجوا جميعا فأدركتهم الصلاة فقال بعضهم نصلي ولا نخرج الصلاة عن وقتها وقال آخرون لا نصلي إلى في بني قريضة اتباعا لظاهر النص فبلغ ذلك النبي
صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم من الطائفتين ومع ذلك لم يكن في قلب واحد على الآخر شيء أبدا فمثل هذه المسائل ينبغي أن لا نبعث الخلاف أو المخالفة الظاهرة فيما بين المسلمين ما
دام الاتفاق ممكن نعم صحة الخاتمة لا ما فيه دليل بل الدليل على أنها ليست مشروعة في الصلاة على أن دعاء ختم القرآن في الصلاة ليست بمشروع لأن أعلم فيه أنه ورد عن بعض الصلاة أو عن بعض
الصحابة أنهم كانوا إذا أتموا القرآن في بيوتهم جمعوا أهليهم ودعوا الله أما في نفس الصلاة فلم نعلم في ذلك لا عن الصحابة ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم لماذا لا تقول لأنها فيها
تأويل فالذين استحبوها من العلماء ليسوا من أهل البداع من أهل السنة وقاسوا حال الصلاة على حال ما كان خارج الصلاة نعم أنا أقول أنا ماذا لست وافق على أنه مشروع لكن أنا أقول إذا كانت
محل خلاف ومحل اجتهاب فلا تخرج من المسجد من أجلها الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه يرى أن القنوط في الفجر ليس بسنة ومع هذا يقول إذا اتم بإمام يقنط في الفجر فإنه يتابع الإمام ويؤمن على
دعا كل هذا من أجل الاتفاق يعني الحقيقة