194- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صلاة الجماعة- وأحكام الإمامة/ تابع اقتداء المأموم / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم يقول في من جاء إلى المسجد فوجد فرجة الأخ يدخل فيها فإن وجد الصف تاما طيب هذا القول الراجح على كلام المؤلف نعم لا يتقدم إلى يمين الإمام أو يجذب إذا لم يمكن طيب ما تقول يا آدم ما هو القول الراجح في هذه المسألة إذا لم يجد مكان في الصف أن يقف خلف الصف وحده طيب إذا قال قائل كيف نجيب عن قول الرسول عليه الصلاة لا صلاة لفرد خلف الصف أي أنت ما حضرتها نعم لكن الحديث معام لا صلاة لفرد خلف الصف أو لمنفرد خلف الصف صف إذا لم يلل فرد صلى أي يعني قد يوحي هذا الحديث بأن المعنى أنه وجد مكانا لكن صلى خلف الصف طيب هذا جواب جواب آخر رشيد نعم هذه أثنين نعم أن العلم مفترم في الصحة لكن على على القول بأنه صحيح هذا قال رشيد لا نعم وهذا قاله الأمة الثلاثة الأمة الثلاثة قالوا إن النفي هنا لنفي الكمال فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع لغبثان والنفي هنا نفي للكمال وهذا القول ذهب إليه الأمة الثلاثة هو رواي عن أحلى لكننا نرجح خلاف هذا القول بأن الأصل في النفي نفي الوجود قبل كل شيء فإن لم يمكن أن كان الشيء موجودا لا محالة فهو نفي للصحة لأن نفي الصحة نفي للوجود الشرعي فالشيء إذا وجد وهو فاسد فهو شرعا إيش غير موجود فإن لم يمكن حمل على نفي الصحة فحين لذين يحمل على نفي الكمال فالرجوع إلى نفي الكمال يكون في المرتبة الثالثة طيب ولكننا نقول هذا الحديث أهم مخصوص بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا لا وسحا طيب قال المؤلف مجدد درس الليلة فإن صلى فذ فإن صلى ركعة فذ لم تصح قوله فإن صلى ركعة فذ لم تصح لا شك أن هذا مكرر مع ما سبق في قوله ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا يكون امرأة فإن قوله ولا الفذ خلف الصف هو ما نقوله هنا فإن صلى ركعة فذ لم تصح لكن المؤلف ذكر هذا تمهيدا لقوله وإن ركع فذ ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت هاتان مسألتان الأولى قال الركع فذ يعني وحده ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام صحت صلاة لزوال الفردية قبل تمام الركعة لأن هذا الرجل زالت فرديته قبل تمام ركعته فصحت صلاة وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون ذلك لعذر أو لغير عذر فجعل المؤلف رحمه الله جعل المرحلة هي السجود أو جعل الغاية سجود الإمام إذا زالت الفردية قبل سجود الإمام فصلاته صحيح وإن زالت بعد سجود الإمام أو لم تزل أبدا فصلاته غير صحيح مثال ذلك رجل وقف خلف الصف وصل وكبر وركع ورفع بدون عذر الصف لم يتم ثم جاء آخر فدخل معه قبل أن يسجد الإمام فظاهر كلام المؤلف أن صلاته صحيحة لأنه دخل معه من أزال فذيته قبل سجود الإمام كذلك أيضا لو دخل في الصف قبل سجود الإمام يعني ركع فذا ثم تقدم فدخل في الصف قبل سجود الإمام يعني ولو بعد الركوع فصلاته صحيحة على كلام المؤلف لأن فذيته زالت قبل أن يسجد إمامه ولكن المذهب في هذه المسألة خلاف ما مشى عليه المؤلف وهو أنه إن كان لغير عذر فرفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته خير صحيحة يعني يجعلون الغاية هي رفع الإمام من الركوع فإذا رفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير صحيحة وإن زالت فذيته قبل أن يرفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة هذا إذا كان لغير عذر أما إذا كان لعذر فهو كما قال العبرة بإيش بالسجود الإمام العبرة بالسجود الإمام فما هو العذر الذي يمكن أن يكون هنا قالوا إن العذر هو خوف فوت الركعة فإذا كان هذا الرجل يخشى إذا تقدم حتى ينتهي إلى الصف أن تفوت في الركعة فله أن يكبر ويركع فذ ثم يدخل في الصف قبل أن يسجد الإمام فإن سجد الإمام قبل أن تزول فذيته ولو لعذر فصلاته غير صحيحة هذا هو المشفوع من المذهب أي أنهم يفرقون بين الذي انفرد لعذر والذي انفرد لغير عذر فإذا كان لغير عذر فالعبرة بإيش براح الإمام الركوع وإن كان لغير عذر فالعبرة بسجود الإمام والصحيح بأذي المسألة أنه إذا كان لعذر فصلاته صحيحة مطلقة والعذر تمام العذر تمام الصحيحة فإذا كانت الصف تاما فصلاته صحيحة بكلها حتى وإن بقي منفردا إلى آخر الصلاة فصلاته صحيحة أما إذا كان لغير عذر فإن الغاية رفع الإمام من الركوع إذا رفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير صحيحة وإن زالت فذيته قبل رفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة دليل ذلك أما المسألة الأولى إذا كان لعذر فقد عرفت دليلها فيما سبق وأما الثانية فدليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهذا الرجل أدرك الركوع مع الإمام أي أنه لم يرفع الإمام من الركوع حتى زالت فذيته وصار غير مفرد هذا هو قول الصحيح في هذه المسألة فصار قول الصحيح التفصيل فيه إذا كان لعذر والعذر تمام الصف فصلاة صحيحة مطلقة إذا كان لغير عذر فإنه يعتبر برفع الإمام من الركوع إن زالت فذيته قبل رفع الإمام من الركوع فصلاة صحيحة لأنه أدرك الركوع وهو قد زالت فذيته وإن رفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاة غير صحيحة نعم طيب فإذا قال قائل ما هو الدليل على أنه إذا أدرك الركوع مع الإمام وزالت فذيته فصلاة صحيحة نقول الدليل على ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا أنه أدركه راكعا فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فلما سلم طال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد فدعا له ونهاه أن يعود لأن المشروع أن لا تركع أن لا تقفل بالصلاة حتى تصل إلى الصف ولم نأمره بالإعادة ولا بإعادة الركعة فدل هذا على أن ركعته صحيحة دل هذا على أن ركعته صحيحة وكذلك ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في أحكام الاقتداء احكام الاقتداء يعني معناه اقتداء المأموم في الإمام وقد سبق أنه يجب على المأموم متابعة الإمام وأن المأموم بهذا الاعتبار ينقسم إلى إلى أربعة أقسام وهي متابعة ومسابقة وموافقة وتخلف واضح؟ لكن ليس المراد بهذا الفصل هذه المسألة المراد في أي مكان يصح اقتداء المأموم بإمامه هل يشترط لصحة الاقتداء الاقتداء أن يكون في مكان واحد أو يجوز أن يقتدي به ولو كان في مكانين متباينين هذا هو المقصود في هذا الفصل يقول المؤلاء يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد في المسجد يعني في المسجد الواحد فإذا كان الإمام والمأموم في مسجد واحد صح اقتداء المأموم بالإمام ولو كان بينهما مسافات ولاحظ لابد من أن يكون مع المأموم من يزيل فردية لابد من هذا لكن لا يشترط أن يلي الإمام فلو أن أحدا اعتم بالإمام وهو في مؤخر المسجد والإمام في مقدمه وبينهما مثلا خمسون مترا فالصلاة صحيحة لأن المكان واحد والاقتداء ممكن وسواء رأى الإمام أم لم يرى أو رأى المأمومين أم لم يرىهم ولهذا قال وإن لم يرى يرى أن يرى الإمام ولا من وراءه إذا سمع التكبير معلوم أنه لابد من سمع التكبير لماذا لأنه لا يمكن الاقتداء به إلا بسماء التكبير إما منه أو من من يبلغ عنه فصار شرط صحة اقتداء المأموم بإمامه في المسجد شرطا واحدا فقط وهو سماء التكبير لأنه بذلك يمكنه الاقتداء والمكان واحد طيب فإن كان خارجه يقول مؤلف وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين فاشترط المؤلف رحمه الله فيما إذا كان المأموم خارج المسجد أن يرى الإمام أو المأمومين نعم ولهذا قال إن رأى الإمام أو المأمومين وظاهره كالأمنه رحمه الله أنه لا يشترض اتصال الصفوف فلو فرغ أن شخصاً جاراً للمسجد ويرى المأمومين أو الإمام من شباكه وصل في بيته ومعه أحد يزيل فذيته فإنه يصح اقتداءه بهذا الإمام لأنه يسمع التكبير ويرى الإمام أو المأمومين وظاهره كالأمن مؤلف أنه لا بد أن يرى الإمام أو المأمومين في جميع الصلاة لأن لا يفوته الاقتداء ولكن المذهب لا يشترض أن يراهم في جميع الصلاة يكفي إذا رأى ولو في بعض الصلاة إذن إذا كان خارج المسجد يشترض لذلك شرطات الشرط الأول سماع التكبير الشرط الثاني رؤية الإمام أو المأمومين إما في كل الصلاة على ظاهر كلام المؤلف أو في بعض الصلاة وظاهر كلامه أنه لا يشترض اتصال الصفوف ولكن القول الثاني في المسألة وهو الذي مشى عليه صاحب المقنع أصل هذا الكتاب أنه لا بد من اتصال الصفوف وأنه لا يصح اقتداء من كان خارج المسجد إلا إذا كانت الصفوف متصمة وذلك لأن الواجب في الجماعة أن تكون مجتمعة في الأفعال وهو المتابعة المؤمومة الإمام والثاني المكان والثاني المكان وإلا لقلنا إنه يصح أن يكون إمام ومأموم واحد في المسجد وإمام ومأموم واحد في حجرة بينها وبين المسجد مسافة رجلان رجلان في حجرة بينهما وبين المسجد مسافة ورجلان اثنان بينهما وبين المسجد مسافة في حجرة ثالثة ولا شك أن هذا توزيع للجماعة لا سيما على قول من يقول إنه يجب أن تصلى الجماعة في المساجد فالصواب في هذه المسألة أنه لا بد من اتصال الصفوف فإن لم تكن منتصل فإن الصلاة لا تصح والنطبق هذه المسألة على الواقع يوجد حول الحرم عمرات فيها شقق يصلي فيها الناس وهم يرون الإمام أو المأمومين إما في الصلاة كلها أو في بعضها فعلك الأمن المؤلف تكون الصلاة صحيحة ونقول لهم إذا سمعتم الإقامة فابقوا في مكانكم وصلوا مع الإمام ولا تذهبوا إلى المسجد الحرام وعلى قول الثاني لا تصح الصلاة لأن الصفوف غير متصدة وهذا القول هو الصحيح وبه يندفع ما أفتابه بعض المعاصرين من أنه يجوز الاقتداء في الإمام خلف المذياء وكتب في ذلك رسالة سماها الإقناع بصحة الصلاة بصحة صلاة المأموم خلف المذياء وعلى هذا نقول لا نصلي الجمعة في المسجد هنا لأن اقتداءنا بإمام المسجد الحرام أفضل كم جماعة المسجد الحرام ألوف غير ما المسجد هذا يمكن سبع مئات نفر مثلا نعم إذن ما حاجة نبقى في بيوتنا ونصلي الجمعة مع الحرم خلف المذياء أيضا والذي يقول خلف المذياء لا يشتريط الرؤية لأن المذياء لا ترى فيه نعم لا يرى فيه المأموم ولا الإمام فإذا جاء التلفزيون يكون من باب أولى وعلى هذا فنقول اجعل التلفزيون أمامك وصلي خلف إمام الحرم واحمد الله على هذه النعمة يشاركك في هذه الصلاة آلاف الناس آلاف الناس وأفي صلاةك في مسجدك ما تبلغون المئة الألف ولكن هذا القول لا شك أنه قول باطل ولا أحد يقول به لأنه يؤدي إلى ترك جمع وأنا رأيت شخصا يصلي بجماعة لكنهم جماعة لا يرون الصلاة إلا خلف الإمام المعصوم جالسا على جدار قصير ومعه مكبر صوت والقبلة خلفه والجماعة أمامه فيقول الله أكبر فيكبرون للإحرام يكبروا للإحرام هم يصليه أمامهم جالس على الجدار ثم يقول الله أكبر فيركعون ثم يقول سمع الله لمحمده فينهضون ثم يقول الله أكبر فيستدون وهكذا هذا الذي يصلي خلف المذياء يصلي خلف إمام ليس بين يديه وبينهما مسافات كثيرة وهو فجح باب للشر لأن المتهاون بصلاة الجمعة يستطيع أن يقول ما دامت الصلاة تصح خلف المذياء والتلفزيون فأنا أريد أن يصلي في بيتي ومعي ابني أو أخي أو ما أشفى ذلك نكون صفا لكن القول الراجح إذا أخذنا به قطعنا على هذا خط الرجع كما يقولون لأننا نقول له لا يصح الاقتداء بإمام رسالحرام إلا إذا اتصلت الصفور من مكة إلى لا هو نعم نعم وهذا غير ممكن إلا كان في الحاشر ما ندع الله أعلم على كل حال القول الراجح أنه لابد من شروط ثلاثة أول سمع التكبير والثاني الرؤية هو فيها نظر حتى الرؤية فيها نظر مدني يسمع التكبير فالرؤية ما هي ضرورية لكن لابد من اتصال الصفوف وعلى هذا فنقول في المسجد الحرام إذا امتلع المسجد واتصلت الصفوف وصل الناس في الأسواق وصلوا أيضا على عتب التكاكين فإن هذا لا بأسلم يقول يرأى الإمام أو المأمومين وتصح خلف إمام عال عنهم تصح الضمير يعود على صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم يعني فوقهم مثل أن يكونوا في الطابق الأعلى وهو في الطابق الأسفل وهذا يقع كثيرا في الدكة اللي يسمونها الدكة أو يدكه الخلوة الخلوة خلوة في الأسفل بعضنا نسميها البدروم والكبو والمخبأ نعم قالوا أنتم عارفينها الآن الإمام فوق هؤلاء تصح الصلاة ولا حرج فيها ودليل صحة الصلاة خلف الإمام إذا كان عاليا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع المنبر صار يصلي عليه يصعد ويقرأ ويركع فإذا أراد أن يستد نزل من المنبر فسجل في الأرض وقال فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاة فلكن المؤلف يقول ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر يكره أي شيء يكره علو المأموم أعلو الإمام إذا كان ذراعا فأكثر ولكن ليس لهذا دليل بين لأن الحديث الذي يستدلو به إذا أمر رجل القوم فلا يقوم أن في مكان أرض عن مكانهم لا تقوم في الحجة ولو صح لأمكن الجمع بينه وبين حديث الصحيحين الثابت في أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم على المنبر فعلى ما ذهب إليه الأصحاب رحمهم الله من الأخذ بهذا الحديث يقولون إن الجمع هو أن المنبر لا يتجاوز الذراع غالب فيحمل هذا الحديث على ما إذا كان العلو يسيرا على ما إذا كان العلو كثيرا ولكن يبقى النظر أن يقال من الذي قدره بالذراع يقول لأن الغالب أن درجات المنبر لا تزيد على الذراع الدرجة السفلة من لا تزيد على الذراع والخلاصة أن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا بأس أن يكون الإمام أعلى من المأموم إلا أنه يكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر والقول الثاني أنه لا يكره القول الثاني أنه لا يكره مطلقا بناء على أن الحديث الذي استدل استدل بالأصحاب رحمه الله ضعيف والضعيف لا تقوم به عجة واستثنى بعض العلماء من هذه المسألة قال إذا كان الإمام منفردا بمكانه أما إذا كان معه أحد فإنه لا يكره ولو زاد على الذراع لأن الحقيقة أن الإمام لم ينفرد بمكانه فتبالك هذا ذهب إلي بعض العلماء وقال إنه إنما يكره حيث إيش حيث انفرد الإمام بالمكان أما إذا لم ينفرد فلا بأس وهذا لا شك أنه قول وجيه لأنه إذا انفرد الإمام بمكان والمأموم بمكان آخر فأين صلاة جماعة أين الاجتماع ما فيه اجتماع طيب لو كان المأموم هو الأعلى فهل يكره لا لا يكره فإذا كان الإمام هو الذي في الأسفل في الخلوة مثلا وفيه أناس يصلون فوق فلا حرج ولا بس يقول رحمه الله ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر طيب الذراع هل المعتبر ذراع الحديد أو ذراع اليد المعتبر ذراع اليد في المعتبر ذراع اليد لأن هذا هو المعروف في رأة الرسول صلى الله وسلم والمراد باليد اليد المتوسط لأن بعض الناس يكون ذراعه طويلا وبعض الناس يكون ذراعه خصيرا فالعبرة بالذراع المتوسط قال رحمه الله ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق إمامته في الطاق ما معنى إمامته في الطاق؟ يعني كدخول الإمام في الطاق والمراد بالطاق الطاق القبلة الذي يسمى المحراب وأنتم تعرفون أن طاق القبلة يكون مقوسا مفتوحا في عرض الجدار فيكون أحيانا واسع بحيث يقف الإمام فيه ويصلي ويسجد في نفس المحراب يقول ما ألف إن هذا مفروح أن يكون الإمام في طاق القبلة لآثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم ولأنه إذا دخل في الطاق استتر عن بعض المأمومين فلا يرونه لو أخطأ قيام أو قرود أو ركوع أو سجود فإن هذا يكرر ولكن إذا كان لحاجة مثل أن يكون تكون الجماعة كثيرة واحتاج الإمام أن يتقدم حتى يكون في الطاق فإن هذا لا بأس به نعم ويمكن أن نأخذ من كلام المؤلف أن هذا الطاق الذي هو المحراب ليس بمكروه وهو كذلك اتخاذ المحراب ليس بمكروه وإن كان بعض العلماء استحبه وقال إنه مستحب لما فيه من الدلالة على القبلة وعلى مكان الإمام وبعضهم كرهة وقال إنه غير معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ المساجد مذابح كمذابح النصارى يجعلون لهم الطاق فهذا يقتضي كراهته ولكن الصحيح أنه مباح لا نأمر به ولا ننهى عنه والقول بأنه مستحب أقرب للصواب من القول بأنه مكروه لأن الذي ورد فيه نهي مذابح كمذابح النصارى يعني أن نتخذ محاريب كمحاريب النصارى أما إذا كانت تختلف عنهم فلا كراه لأن العلة في المحاريب المشابهة للمحاريب النصارى هي التشبه بهم فإذا لم يكن تشبه فلا كراه نعم قد يقول قائل إذا كان بصول عليه الصلاة والسلام لم يفعلها فما باله أن يفعله نقول نعم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها إما لعدم حاجته إليها أو لأن الأمور في ذلك الوقت قد تكلف في البناء أو لغير ذلك من الأسباب المهم ما دامه ما دامت ليست ماخوذة على وجه التعبد يعني لن يتخذها الإنسان على وجه التعبد وفيها مصلحة تبين للناس محل القبلة فكيف نكرهه ولو تصورت الآن أن المسجد ليس فيه محراب ثم دخل رجل غريب فسوف تشتبه عليها القبلة ولهذا مر علينا في داب استقبال القبلة أنه يستدل عليها بالمحارب الإسلامية ففيها فائدة وأنا أذكر مرة في الرياض أول ما ظهرت الفرش في المساجد وكان لها شيء يشبه المحراب والفراش فرشها بالعكس جعل وجوهها إلى عكس القبلة فدخل رجل ونحن جالسون فاستقبل أوجها هذه الفرش وجعل القبلة خلف ظهره لأنه لم يتقدم إلى مقدم المسجد ينظر المحراب فعلى كلها نقص بهذا أن هذه المحارب فيها فائدة وهي الاستدلال بها على القبلة يقول كإمامته في الطاق أما إذا كان الإمام تجاه الطاق ولكن لم يدخل فيه ولم يتغيب عن الناس ولكنه محل سجود يقوم في الطاق فإن هذا تابع سبيل نعم يقول رجلان صف والصف لم يتم ثم إن أحدهما تبين له أنه على غير وضوء أو أحدث في الصلاة وانفصل فهل يبقى هذا فذا نقول لا إذا أمكانه أن يدخل في الصف فليدخل أما إذا لم يمكن فيكون معذورا ويكمل فذا لا تبطل صلاة هنا لأن الركعة لما صلى ركعة بلا بالعذر بطلت أصلا وإذا بطلت الركعة بطل ما يبنى عليه نعم توجيه الشيخ حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى وراءه صلى لوحده نعم توجيه لأمة الأرض لأمة الثلاثة لهذا أمره أن يعيد الصلاة نعم نعم يقول هذا على سبيل السحباب أمره أن يعيد الصلاة هي نعم هي نعم أمره هذا بالسحباب لأجل تكون أكمل وأن توجهه بأن هذا قضية عيد فيحتمل أن الصف ما تم لأن قوله رأى رجل يصلي وحده خلف الصف ما الذي حل الصف تام ولا غير تام نعم والله اللي أرى أنا في مسئل الحرام أنك تحدث على الصف المقدم لكن إذا فتحت فرجة لا تتقدم لأنه مشكل إذا فتحت فرجة وتقدمت فتحت فرجة بالصف الذي أنت فيه وربما أيضا يكون الصف اللي أمامك لم يتم أيضا وصفك عندك تام وهذا يقع كثيرا يكون الصف اللي بين ذيك تجد ما فيه إلا أربعة أو خمسة والصف اللي أنت فيه كله مملوء دائر المسجد فهذا اللي أنت فيه أحسن من ذاك نعم نحو أفضل المسجد ومن فصل الحالي وفضلهم ونستمرون بسماعاتها نعم لا يداني يكون داخل المسجد أم؟ مدامة الغرفة داخل السور فلا بس تعتبر من المسجد هذا نعم نعم إذا وفضل الضوائع لك إذا إيش؟ نعم إذا مصادر نعم ولم يتعلي نعم ما يكون؟ إذا قصد به العبادة صار بدعة لا شك الوسائل نرى أنها لا يحكم من القصد فمثلا الآن عندنا هذه الخطوط التي للصفوف نقول أنها ليست ببدعة لأنها ليست مقصودة بذاتها وإنما هي وسيلة أين؟ لا لا لأن العبادة لا تتم إلا بهذا ليكون هذا له حكم العبادة ليست العبادة هي التابعة هذا تابع للعبادة نعم نقول هذا لما كان وسيلة للعبادة صار تابعا له تابعا له وليست العبادة هي التابعة له حتى نقول إنها مبنية على بدعة فتكون بدعة نقول هو تابع للعبادة فما دامت العبادة تكمل بهذا الشيء فإنه يكون تابعا له فنحن نقول لا نقول للناس افعلوها على أنه مستحب عن المحراب لكن افعلوها على أنه مباح صار الناس لا يعرفون قبلها لا به ويعرفون صدر المسجد والصفة الأول وما أشبه ذلك نعم مصطفى ايه هذا أيضا طج إذا رسم لا بأس يحصل به المقصود نعم العموم هو أصدر القولي هو اللي دال على العموم القول العام يكون دالا على العموم نعم نعم لا لا ماذ هذه مباءها هذه هذه اللي يقول لأنه لما كان فيه احتمال ان الصقف لم يتم