193- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صلاة الجماعة- وأحكام الإمامة/ يصح الإقتداء بالأمام / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال المسلم رحمه الله تعالى في باب الصلاة الجماعة وإن صلع فرزا ركع سلم فسح وإن ركع فرزا ثم دخل فسح فوقف مع بعقر قبل سجود إمام السفر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آل وأصحاب أجمعين ما تقول في من جاء إلى المسجد فوجد فرجة الأخ يدخل فيها فإن وجد الصف تاما طيب هذا القول الراجح على كلام المؤلف أي نعم لا يتقدم إلى
يمين الإمام أو يجذب إذا لم يمكن طيب ما تقول آدم ما هو القول الراجح في هذه المسألة إذا لم يجد مكانا في الصف أن يقف خلف الصف وحده طيب إذا قال قائل كيف نجيب عن قول رسول عليه الصلاة
والسلام لا صلاة لفرد خلف الصف أي أنت ما حضرت نعم لكن الحديث معام لا صلاة لفرد خلف الصف أو لمنفرد خلف الصف إذا صلاة لفرد خلف الصف إذا لم يجب الفرد خلف الصف يعني صلى بدون ترعب يعني
قد يوحي هذا الحديث بأن المعنى أنه وجد مكانا لكن صلى خلف الصف طيب هذا جواب جواب آخر رشيد نوعا مخصوص لقول لك الله ونحسن الله وسعها وجميع الواجبات نعم هذه أثنين نعم أن العلم مختلفين
في الصحة لكن على القول في أنه صحيح هذا قال رشيد لا نعم وهذا قاله الأئمة الثلاثة الأئمة الثلاثة قالوا إن النفي هنا لنفي الكمال في قوله صلى الله وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدابع
لغبثان والنفي هنا نفي للكمال وهذا الطول ذهب إليه عموة الثلاثة هو رواية عن أحلى لكننا نرجح خلاف هذا القول لأن الأصل في النفي نفي الوجود قبل كل شيء فإن لم يمكن أن كان الشيء موجودا لا
محالة فهو نفي للصحة لأن نفي الصحة نفي للوجود الشرعي فالشيء إذا وجد وهو فاسد فهو شرعا غير موجود فإن لم يمكن حمله على نفس الصحة فحين لذن يحمل على نفي الكمال فالرجوع إلى نفي الكمال
يكون في المرتبة الثالثة طيب ولكننا نقول هذا الحديث حام مخصوص بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا لا وسهل طيب قال المؤلف مجدد درس الليلة فإن صلى ركعة فذا لم تصح قوله فإن صلى ركعة فذا لم
تصح لا شك أن هذا مكرر مع ما سبق في قوله ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة فإن قوله هو الفذ خلف الصف هو ما نقوله هنا فإن صلى ركعة فذا لم تصح لكن المؤلف ذكر هذا تمهيدا
لقوله وإن ركع فذّا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت هاتان مسألتان الأولى قال إن ركع فذّا يعني وحده ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام صحت صلاة لزوال الفردية قبل تمام
الركعة لأن هذا الرجل زالت فرديته قبل تمام ركعته فصحت صلاة وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون ذلك لعذر أو لغير عذر فجعل المؤلف رحمه الله جعل المرحلة هي السجود أو جعل الغاية
السجود الإمام إذا زالت الفردية قبل سجود الإمام فصلاته صحيحة وإن زالت بعد سجود الإمام أو لم تزل أبدا فصلاته غير صحيحة إذا قال ذلك رجل وقف خلف الصف وصلى وكبر وركع ورفع بدون عذر الصف
لم يتم ثم جاء آخر فدخل معه قبل أن يستد الإيمان فظاهر كلام المؤلف أن صلاته صحيحة لأنه دخل معه من أزال فذيته قبل سجود الإيمان كذلك أيضا لو دخل في الصف قبل سجود الإيمان يعني ركع فذا
ثم تقدم فدخل في الصف قبل سجود الإمام يعني ولو بعد الركوع فصلاته صحيحة هذا كلام المؤلف لأن فذيته زالت قبل أن يستدع إمامه ولكن المذهب في هذه المسألة خلاف ما مشى عليه المؤلف وهو أنه
إن كان لغير عذر فرفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته خير صحيحة يعني يجعلون الغاية هي رفع الإمام من الركوع فإذا رفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فديته فصلاته غير صحيحة وإن
زالت فديته قبل أن يرفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة هذا إذا كان لغير عذر أما إذا كان لعذر فهو كما قال الموالد العبرة بإيش؟
بالسجود الإمام العبرة بالسجود الإمام فما هو العذر الذي يمكن أن يكون هنا؟
قالوا إن العذر هو خوف فوت الركعة فإذا كان هذا الرجل يخشى إذا تقدم حتى ينتهي إلى الصف أن تفوته الركعة فله أن يكبر ويركع فذًا ثم يدخل في الصف قبل أن يسجد الإمام فإن سجد الإمام قبل أن
تزول فذيته ولو لعذر فصلاته غير صحية هذا هو المشفوع من المذهب أي أنهم يفرقون بين الذي انفرد لعذر والذي انفرد لغير عذر فإذا كان لغير عذر فالعبرة بإيش براح الإمام الروكور وإن كان لغير
عذر فالعبرة بسجود الإمام والصحيح بأذي المسألة أنه إذا كان لعذر فصلاته صحيحة مطلقة والعذر تمام الصف فالعذر تمام الصف فإذا كانت الصف تاما فصلاته صحيحة لكلها حتى وإن بقي منفردا إلى
آخر الصلاة فصلاته صحيحة أما إذا كان لغير عذر فإن الغاية رفع الإمام من الركوع إذا رفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير صحيحة وإن زالت فذيته قبل رفع الإمام من الركوع
فصلاته صحيحة دليل ذلك أما المسألة الأولى إذا كان لعذر فقد عرفت دليلها فيما سبق وأما الثانية فدليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهذا الرجل
أدرك الركوع مع الإمام أي أنه لم يرفع الإمام من الركوع حتى زالت فذيته وصار غير مفرد هذا هو قول الصحيح في هذه المسألة فصار القول الصحيح التفصيل فيه إذا كان لعذر والعذر تمام الصف
فصلاته صحيحة مطلقة إذا كان لغير عذر فإنه يعتبر برفع الإمام من الركوع إن زالت فديته قبل رفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة لأنه أدرك الركوع وهو زالت فديته وإن رفع الإمام من الركوع
قبل أن تزال فديته فصلاته غير صحيحة نعم طيب فإذا قال قائل ما هو الدليل على أنه إذا أدرك الركوع مع الإمام وزالت فديته فصلاته صحيحة نقول الدليل على ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه
أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا أنه أدركه راكعا فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فلما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد فدعا له ونهاه أن يعود
لأن المشروع أن لا تركع أن لا تطلب الصلاة حتى تصل إلى الصف ولم يأمره بالإعادة ولا بإعادة الركعة فدل هذا على أن ركعته صحيحة دل هذا على أن ركعته صحيحة وهو كذلك ثم قال المؤلف رحمه الله
فصل في أحكام الاقتداء أحكام الاقتداء يعني معناه اقتداء المأموم بالإمام وقد سبق أنه يجب على المأموم متابعة الإمام وأن المأموم بهذا الاعتبار ينقسم إلى إلى أربعة أقسام وهي متابعة
ومسابقة وموافقة وتخلف واضح؟
لكن ليس المراد بهذا الفصل هذه المسألة المراد في أي مكان يصح اقتداء المأموم بإمامه هل يشترط لصحة الاقتداء أن يكون في مكان واحد أو يجوز أن يقتد به ولو كان في مكانين متباينين هذا هو
المقصود في هذا الفصل يقول المؤلم يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد في المسجد يعني في المسجد الواحد فإذا كان الإمام والمأموم في مسجد واحد صح اقتداء المأموم بالإمام ولو كان بينهما
مسافات ولحق لابد من أن يكون مع المأموم من يزيل فرديته لابد من هذا لكن لا يشترض أن يلي الإمام فلو أن أحدا اعتم بالإمام وهو في مؤخر المسجد والإمام في مقدمه وبينهما مثلا خمسون مترا
فالصلاة صحيحة لأن المكان واحد والاقتداء ممكن وسواء رأى الإمام أم لم يرى أو رأى المؤمنين أم لم يرىهم ولهذا قال وإن لم يرى يرى الإمام ولا من وراءه إذا سمع التكبير معلوم أنه لابد من
سمع التكبير لماذا؟
لأنه لا يمكن الاقتداء به إلا بسماء التكبير إما منه أو ممن يبلغ عنه فصار شرط صفحة اقتداء المأموم بإمامه في المسجد شرطا واحدا فقط ووسماء التكبير لأنه بذلك يمكنه الاقتداء والمكان واحد
طيب فإن كان خارجه يقول المؤلف وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين فاشترط المؤلف رحمه الله فيما إذا كان المأموم خارج المسجد أن يرى الإمام أو المأمومين نعم ولهذا قال إرضاء الإمام
أو المأمومين وظاهره كالأمين رحمه الله أنه لا يشترض اتصال الصفوف فلو فرض أن شخصا جارا للمسجد ويرى المأمومين أو الإمام من شباكه وصل في بيته ومعه أحد يزيل فذيته فإنه يصح اقتداء بهذا
الإمام لأنه يسمع التكذير ويرى الإمام أو المأمومين وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد أن يرى الإمام أو المأمومين في جميع الصلاة لأن لا يفوته الاقتداء ولكن المذهب لا يشترط أن يراهم في جميع
الصلاة يكفي إذا رأى ولو في بعض الصلاة إذن إذا كان خارج المسجد يشترط لذلك شرطان الشرط الأول سماع التكذير الشرط الثاني رؤية الإمام أو المأمومين إما في كل الصلاة على ظاهر كلام المؤلف
أو في بعض الصلاة وظاهر كلامه أنه لا يشترط اتصال الصفوف ولكن القول الثاني في المسألة فهو الذي مشى عليه صاحب المقنع أصل هذا الكتاب أنه لا قد من اتصال الصفوف وأنه لا يصح اقتداء من كان
خارج المسجد إلا إذا كانت الصفوف مهتصمة وذلك لأن الواجب في الجماعة أن تكون مجتمعة في الأفعال وهو المتابعة المؤموم والإمام والثاني المكان وإلا لقلنا إنه يصح أن يكون إمام ومأموم واحد
في المسجد وإمام ومأموم واحد في حجرة بينها وبين المسجد مسافة رجلان في حجرة بينهما وبين المسجد مسافة ورجلان اثنان بينهما وبين المساجد المساجد في حجرة ثالثة ولا شك أن هذا توزيع
للجماعة لا سيما على قول من يقول إنه يجب أن تصلى الجماعة في المساجد فالصواف في هذه المسألة أنه لا بد من اتصال الصفور فإن لم تكن منتصلة فإن الصلاة لا تصل ولنطبق هذه المسألة على
الواقع يوجد حول الحرم عمرات فيها شقا يصلي فيها الناس وهم يرون الإمام أو المأمومين إما في الصلاة كلها أو في بعضها فعلك الأمن المعلف تكون الصلاة صحيحة ونقول لهم إذا سمعتم الإقامة
فابقوا في مكانكم وصلوا مع الإمام ولا تذهبوا إلى المسجد الحرام وعلى قول الثاني لا تصح الصلاة لأن الصفوف غير متصدة وهذا القول هو الصحيح وبه يندفع ما أفتابه بعض المعاصرين من أنه يجوز
الاقتداء في الإمام خلف المذياء وكتب في ذلك رسالة سماها الإقناع بصحة الصلاة بصحة صلاة المأموم خلف المذياء وعلى هذا نقول لا نصلي الجمعة في المسجد هنا لأن اقتداءنا في إمام المسجد
الحرام أفضل كم جماعة المسجد الحرام ألوف بينما المسجد هذا يمكن سبعمائة نافرة مثلا نعم إذن ما حاجة نبقى في بيوتنا ونصلي الجمعة مع الحرم خلف المذياء أيضا والذي يقول خلف المذياء لا
يشترط الرؤية لأن المذياء لا يرى فيه المأموم ولا الإمام فإذا جاء التلفزيون يكون من باب أولى وعلى هذا فنقول اجعل التلفزيون أمامك وصلي خلف إمام الحرم وحمد الله على هذه النعمة يشاركك
في هذه الصلاة آلاف الناس وفي صلاةك بمسجدك ما تبقون الألف ولكن هذا القول لا شك أنه قول باطل ولا أحد يقول به لأنه يؤدي إلى ترك الجمع وأنا رأيت شخصا يصلي بجماعة لكنهم جماعة لا يرون
الصلاة إلا خلف الإمام المعصوم جالسا على جدار قصير ومعه مكبر صوت والقبلة خلفه والجماعة أمامه فيقول الله أكبر فيكبرون للإحرام يكبروا للإحرام هم هو يصليه أمامهم جارس على الجداد ثم
يقول الله أكبر فيركعون ثم يقول سمع الله لمحمده فينهضون ثم يقول الله أكبر فيسجدون وهكذا هذا الذي يصلي خلف المدعاء يصلي خلف إمامه ليس بين يديه وبينهما مسافات كثيرة وهو فتح باب للشر
لأن المتهاون بصلاة الجمعة يستطيع أن يقول ما دامت الصلاة تصح خلف المذياء والتلفزيون فأنا أريد أن يصلي في بيتي ومعي ابني أو أخي أو ما أشبه ذلك نكون صفا لكن الطور الراجح إذا أخذنا به
قطعنا على هذا خط الرجع كما يقولون لأننا نقول له لا يصح الاقتداء بإمام الناس الحرام إلا إذا اتصلت الصفور من مكة إلى لا هو نعم فهذا غير ممكن في الحشر ما ندع الله أعلم على كل حال
القول الراجح أنه لا بد من شروط ثلاثة أول سمع التكبير والثاني الرؤية هو فيها نظر حتى الرؤية فيها نظر مدني يسمع التكبير فالرؤية ما هي ضرورية لكن لا بد من اتصال الصفوف وعلى هذا فنقول
في المسجد الحرام إذا امتلع المسجد واتصلت الصبوك وصل الناس في الأسواق وصلوا أيضا على عتب التكاكين فإن هذا لا بأس يقول يرعى الإمام أو المأمومين وتصح خلف إمام عال عنهم تصح الضمير يعود
على صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم يعني فوقهم مثل أن يكونوا في الطابق الأعلى وهم في الطابق الأسفل وهذا يقع كثيرا في الدكة اللي يسمونها الدكة أو هي الدكة ولا الخلوة خلوة في الأسفل
بعضنا نسميها البدروم والكبو والمخبأ نعم أقول أنتم عارفينه الآن الإمام فوق هؤلاء تصح الصلاة ولا حرج فيها ودليل صحة الصلاة خلف الإمام إذا كان عاليا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما
صنع المنبر صار يصلي عليه يصعد ويقرأ ويركأ فإذا أراد أن يسجد نزل من المنبر فسجل في الأرض وقال فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاة لكن المؤلف يقول ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر يكره
أي شيء يكره علو المأموم علو الإمام إذا كان ذراعا فأكثر ولكن ليس لهذا دليل بين لأن الحديث لا يستدلو به إذا أما الرجل القوم فلا يقوم أن في مكان أرض عم مكانهم لا تقوم في الحجة ولو صح
لأمكن الجمع بينه وبين حديث الصحيحين الثابت في أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم على المنبر فعلى ما ذهب إليه الأصحاب رحمه الله من الأخذ بهذا الحديث يقولون إن الجمع هو أن المنبر
لا يتجاوز الذراع غالبا فيحمل هذا الحديث على ما إذا كان العلو كثيرا ولكن يبقى النظر أن يقال من الذي قدره بالذراع يقول لأن الغالب أن درجات المنبر لا تزيد على الذراع الدرجة السفلة من
لا تزيد على الذراع والخلاصة أن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا بأس أن يكون الإمام أعلى من المأموم إلا أنه يكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر والقول الثاني أنه لا يكره مطلقا بناء على أن
الحديث الذي استدل بالأصحاب رحمه الله ضعيف والضعيف لا تقوم به حجة واستثنى بعض العلماء من هذه المسألة قال إذا كان الإمام منفردا بمكانه أما إذا كان معه أحد فإنه لا يكره ولو زاد على
الذراع لأن الحقيقة أن الإمام لم ينفرد بمكانه هذا ذهب إلي بعض العلمة وقال إنه إنما يكره حيث حيث انفرد الإمام بالمكان أما إذا لم ينفرد فلا بأس وهذا لا شك أنه قول وجيه لأنه إذا انفرد
الإمام بمكان والمأموم بمكان آخر فأين الصلاة الجماعة أين الاجتماع ما فيه اجتماع طيب لو كان المأموم هو الأعلى فهل يكره لا لا يكره فإذا كان الإمام هو الذي في الأسفل في الخلوة مثلا
وفيه أناس صلون فوق فلا حرج ولا بأس يقول رحمه الله ويكره إذا كان العلو دراعا فأكثر طيب الذراع هل المعتبر ذراع الحديد أو ذراع اليد المعتبر ذراع اليد لأن هذا هو المعروف يا رهد الرسول
صلى الله عليه وسلم والمراد باليد اليد المتوسط لأن بعض الناس يكون ذراعه طويلا وبعض الناس يكون ذراعه قصيرا فالعبرة بالذراع المتوسط قال رحمه الله ويكره إذا كان العلوذة ذراعا فأكثر
كإمامته في الطاق إمامته في الطاق ما معنى إمامته في الطاق معنى إماماتي في الطاق يعني كدخول الإمام في الطاق والمراد بالطاق طاق القبلة الذي يسمى المحرار وأنتم تعرفون أن طاق القبلة
يكون مقوسا مفتوحا في عرض الجدار فيكون أحيانا واسع بحيث يقف الإمام فيه ويصلي ويسجد في نفس المحرار يقول ما لف أن هذا مفروح أن يكون الإمام في طاق القبلة لآثار وردت عن الصحابة رضي الله
عنهم ولأنه إذا دخل في الطاق استتر عن بعض المأمومين فلا يرونه لو أخطأ قيام أو قعود أو ركوع أو سجود فإن هذا يكرر ولكن إذا كان لحاجة مثل أن يكون الجماعة كثيرة واحتاج الإمام أن يتقدم
حتى يكون في الطاق فإن هذا لا بأس به ويمكن أن نأخذ من كلام المؤلف أن هذا الطاق الذي هو المحراب ليس بمكروم وهو كذلك فاتخاذ المحراب ليس بمكروم وإن كان بعض العلماء استحبه وقال إنه
مستحب لما فيه من الدلالة على القبلة وعلى مكان الإمام وبعضهم كرهة وقال إنه غير معروف انتعاد الرسول عليه الصلاة والسلام وإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ المساجد مذابح
كمذابح النصارى يجعلون لهم الطاق فهذا يقتضي كراهته ولكن الصحيح أنه مباح لا نأمر به ولا ننهى عنه والقول بأنه مستحب أقرب للصواب من القول بأنه مكروه لأن الذي ورد فيه نهي مذابح كمذابح
النصارى يعني أن نتخذ محاريب كمحاريب النصارى أما إذا كانت تختلف عنهم فلا كراه لأن العلة في المحارب المشابهة للمحارب النصارى هي التشبه بهم فإذا لم يكن تشبه فلا كراه نعم قد يقول قائل
إذا كان بصول عليه الصلاة والسلام لم يفعلها فما باله أن يفعله نقول نعم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها إما لعدم حاجته إليها أو لأن الأمور في ذلك الوقت قد تكلف في البناء أو
لغير ذلك من الأسباب المهم ما دامه ما دامت ليست مأخوذة على وجه التعبد يعني لن يتخذ الإنسان على وجه التعبد وفيها مصلحة تبين للناس محل القبلة فكيف نكرهها ولو تصورت الآن أن المسجد ليس
فيه محراب ثم دخل رجل غريب فسوف تشتبه عليه القبلة ولهذا مر علينا في داب استقبال القبلة أنه يستدل عليها بالمحارب الإسلامية ففيها فائدة وأنا أذكر مرة في الرياض أول ما ظهرت الفرش في
المساجد وكان لها شيء نشبه المحراب والفراش فرشها بالعكس جعل وجوهها إلى عكس القبلة فدخل رجل ونحن جالسون فاستقبل أوجها هذه الفرش وجعل القبلة خلف ظهره لأنه لم يتقدم إلى مقدم المسجد
ينظر المحراب فعلى كلها نقصد بهذا أن هذه المحاريب فيها فائدة وهي الاستلال بها على القبلة يقول بكى إمامته في الطاق أما إذا كان الإمام تجاه الطاق ولكن لم يدخل فيه ولم يتغيب عن الناس
ولكنه محل سجوده يقوم في الطاق فإن هذا تابع سبيل يقول رجلان صفا والصف لم يتم ثم إن أحدهما تبين له أنه على غير وضوء أو أحدث في أثناء الصلاة وانفصل فهل يبقى هذا فذا؟
نقول لا إذا أمكانه أن يدخل في الصق فليدخل أما إذا لم يمكن فيكون معذورا ويكمل فدا لا تبقوا صلاة لأن الركعة لما صلى ركعة بالعذر بطلت أصلا وإذا بطلت ركعة بطل ما يبنى عليها نعم حديث
أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى وراءه صلى لوحده صلى خلف الإيمان توجيه الأئمة الآرب على أئمة الثلاثة لهذا أمره أن يعيد الصلاة نعم نعم يقول هذا على سبيل السحباب أمره أن يعيد
الصلاة هنا هنا أمره أن يعيد الصلاة لأجل أن تكون أكمل وأنت توجهون على قولك وجه بأن هذا قضية عيد فيعتمل أن الصف مات لأن قوله رأى رجل يصلي وحده خلف الصف ما الذي حال الصف تام ولا غير
تام نعم والله اللي ارى انا في مسئل الحرام انك تحت اصار الصف المقدم لكن اذا انفتحت فرجة لا تتقدم لانه مشكل اذا انفتحت فرجة وتقدمت فتحت فرجة بالصف الذي انت فيه وربما ايضا يكون الصف
اللي امامك لم يتم ايضا وصفك عند تام وهذا يقع كثيرا يكون الصفر اللي بين ديك تجد ما فيه الا ارضى خمسة والصفر اللي عند فيه كله مملوء دائر المسجد فهذا الذي عند فيه احسن من ذاك نعم
محورة وصلنا للمساعة داخل سور المسجد ومنبصلة حالة غرفة ونسمعنا بسماعة ما دامت الغرفة داخل السور فلا بس تعتبر من المسجل هذا إذا توقفت التواعيه لأتزمن لفاصله إذا إيش إذا توقفت
التواعيه لفاصله ولن يتعلق ما يكون فعله بعده وبدعه إذا قصد به العبادة صار بدعه لا شك الوسائل نرى أنها لا حكم القاصة فمثلا الآن عندنا هذه الخطوط التي للصفوف نقول أنها ليست ببدعة
لأنها ليست مقصودة بذاتها وإنما هي وسيلة هنا لا لا لأن العبادة لا تتم إلا بهذا يكون هذا له حكم العبادة ليست العبادة هي التابعة هذا تابع للعبادة نعم نقول هذا لما كان وسيلة للعبادة
صار تابعا له وليست العبادة هي التابعة لا حتى نقول إنها مبنية على بدعة فتكون بدعة أقول هو تابع للعبادة فما دامت للعبادة تكمل بهذا الشيء فإنه يكون تابع الله فنحن نقول لا نقول للناس
افعلوها على أنه مستحب عن المحراب لكن افعلوها على أنه مباح صار الناس لا يعرفون قبلها إلا به ويعرفون صدر المسجد والصف الأول وما أشبه ذلك نعم مصطفى هذا أيضا طيب إذا رسم لا بأس يحصل به
المقصود نعم العموم هو أصل هو اللي دال على العموم القول العام يكون دالا على العموم